د. ضيف الله بن عامر بن سعيد الشهري1
1 أستاذ الفقه المشارك بجامعة الملك عبد العزيز والمستشار بوزارة التعليم العالي سابقاً، جدة، المملكة العربية السعودية
بريد الكتروني: daif3000@gmail.com
HNSJ, 2020, 1(1); https://doi.org/10.53796/hnsj115
تاريخ النشر: 01/07/2020م تاريخ القبول: 08/06/2020م
المستخلص
هدف هذا البحث الى تناول أمر الدَّين والمماطلة في سداده، وما يترتب على ذلك من عقوبات أوردها الف. تم اتباع المنهج الاستقرائي الاستنتاجي، وتوصل هذا البحث الى عدة نتائج أهمها أن الدَّين هو المال الثابت في الذمة بأي سبب من أسباب ثبوت الدين، وينبغي للمؤمن ألا يستغرق في كثرة الديون، ويجب عليه قضاء الدين الثابت في الذمة، بل ولو لم يثبت وعلم المدين بوجوده ديانة؛ لخطورة الدين، والنية الصالحة تيسر قضاء الديون، وتسهل أداءها، بخلاف النية السيئة. المماطلة: تأخير الدفع عند استحقاق الحق مع قدرته على الدفع، واتفق الفقهاء على أن مطل الغني ظلم وحرام، بل عده بعضهم من كبائر الذنوب، ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام. إذا كان للمدين مال ظاهر بيع عليه لسداد ديونه ولو جبرا عنه مراعاة لحق الدائن. إذا لم يكن للمدين مال ظاهر يباع عليه لسداد ديونه حبس عقوبة له حتى يظهر ماله، أو يتوصل إليه ولو بالضرب.
الكلمات المفتاحية: الدين، المماطل، نصوص الفقهاء
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآله وصحابته والتابعين لهم بإحسان. أما بعد:
إن المحافظة على أموال الناس من الأمور المتقررة في الشريعة الإسلامية وهي إحدى الضروريات الخمس التي كفلتها جميع الشرائع، ومن أجل ذلك أوجد الشارع الحكيم من الأحكام والوسائل ما يكفل المحافظة على المال، ومن ذلك تحريمه المماطلة في سداد الديون للمليء القادر على الوفاء، وفي المقابل رغب الشرع في إنظار المعسر، وشدد في أمر الديون والاستكثار منها، ونظرا لفساد كثير من الذمم لدى المكلفين، وقلة الوازع الديني عند كثير من الناس الأمر الذي أدى إلى مماطلة أمثال هؤلاء في سداد الديون المستحقة، وقد كثرت الأسئلة عن حكم المماطلة في سداد الديون وعقوبتها، فلذلك أحببت تجلية ذلك في هذه الدراسة المعنونة بـ (عقوبة المماطل في قضاء الدَّين – دراسة فقهية من خلال استقراء نصوص الفقهاء) ليرد على تلك الاستفسارات.
أهمية الموضوع:
1- تأتي أهمية هذا الموضوع من أهمية حفظ الأموال في الشريعة الإسلامية، وخطورة التساهل في أمر الدَّين، وعدم الإضرار بالآخرين.
2- نظرا لفساد كثير من الذمم، وقلة الوازع الديني عند الكثير من الناس الأمر الذي أدى إلى فشو ظاهرة المماطلة في سداد الديون، مما جعلها ظاهرة تستحق البحث والدراسة.
الدراسات السابقة:
اطلعت على عدد من الدراسات التي تناولت هذه القضية بمسائلها المختلفة، ومن هذه الدراسات:
1- صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي، د: محمد شبير، ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة. ط: دار النفائس الأردن. حيث تعرض لعقوبة المدين المماطل بصورة مختصرة، ويحمد له أنه من أوائل من تناول هذه القضية.
2- مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، الشيخ: عبد الله بن منيع، وهو بحث مختصر منشور على شبكة الإنترنت.
أما دراستنا هذه فهي تتناول أمر الدَّين والمماطلة في سداده، وما يترتب على ذلك من عقوبات أوردها الفقهاء في كتبهم.
منهج البحث:
اتبعت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي الاستنتاجي، متتبعا أقوال الفقهاء في المسائل محل البحث، مقارنا بينها مع بيان أدلة الجميع وما يرد عليها من مناقشات وردود، مع ذكر الراجح حسب ما تقتضيه الأدلة، هذا وقد قمت بما يلي:
1ـ عزوت الآيات القرآنية إلى سورها، بذكر اسم السورة ورقم الآية.
2ـ خرجت الأحاديث النبوية مراعيا في ذلك الاكتفاء بتخريج الحديث من الصحيحين أو أحدهما إن وجد فيهما أو في أحدهما، فإن لم يرد في الصحيحين مجتمعين أو منفردين، فالتخريج من سائر دواوين السنة مع بيان درجة الحديث عند المحدثين ما أمكن.
3. وثقت الأقوال والنصوص من المصادر المعتمدة في كل مذهب.
4. أوردت الخلاف الفقهي في المسائل الخلافية مع بيان أدلة كل قول، وما أورد عليها من مناقشات وردود، ملتزما ببيان الراجح حسب ما تقتضيه الأدلة.
5. لم أتعرض للأعلام بالترجمة لا بقليل ولا بكثير، بغية الاختصار والتركيز على موضوع البحث.
6. عند الاقتباس أضع النص بين حاصرتين مع الإحالة للمصدر في الحاشية، وإن تصرفت في النص بتوضيح أو اختصار أشرت لذلك في موضعه.
7. وثقت النصوص والنقولات في حاشية كل صفحة باختصار؛ وأما الوصف التفصيلي للمصادر فقد جعلته في قائمة المصادر والمراجع نهاية البحث.
خطة البحث:
اقتضت طبيعة البحث أن أتناوله في مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو التالي:
المقدمة: تناولت فيها أهمية البحث ومنهجه وخطته بالتفصيل.
- المبحث الأول: الدَّينُ والمماطلة ما هيتها وحكمها؛ وفيه مطلبان:
- المطلب الأول: تعريف الدَّينِ وبيان حكمه.
- المطلب الثاني: تعريف المماطلة وبيان حكمها.
المبحث الثاني: عقوبة المماطل في قضاء الدَّين من خلال استقراء نصوص الفقهاء؛ وفيه ثمانية مطالب:
- المطلب الأول: جبر المماطل على أداء الدَّين.
- المطلب الثاني: حبس المدين المماطل.
- المطلب الثالث: الحجر على المدين المماطل.
- المطلب الرابع: منع المماطل من السفر.
- المطلب الخامس: ملازمة المماطل في أداء الدَّين، والتشهير به.
- المطلب السادس: تغريم المدين المماطل تكاليف الدعاوى القضائية.
- المطلب السابع: فسخ المعاملة المترتب عليها الدين بالمماطلة.
- المطلب الثامن: التعويض المالي عن ضرر المماطلة في سداد الديون.
الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث، وقائمة بالمصادر والمراجع، وفهرس محتويات البحث.
والله ولي التوفيق
المبحث الأول: الدَّينُ والمماطلة ماهيتها وحكمها.
أتناول في هذا المبحث تعريف الدَّين وبيان حكمه في الفقه الإسلامي، ثم أتناول تعريف المماطلة وبيان حكمها في الفقه الإسلامي، وذلك من خلال المطلبين الآتيين:
المطلب الأول: تعريف الدَّين وبيان حكمه.
الفرع الأول: تعريف الدَّين:
الدَّين لغة: الاستقراض؛ تقول: دنت الرجل إذا أقرضته، فهو مدين ومديون، ودان فلان يدين دينا: استقرض، ورجل مديون: كثر ما عليه من الدين، ومديان، إذا كان عادته أن يأخذ بالدين ويستقرض، وأدان فلان إدانة، إذا باع من القوم إلى أجل فصار له عليهم دين تقول منه: أدني عشرة دراهم، ودان نفسه أي أذلها واستعبدها ([1])
والدَّين اصطلاحا: ” ما ثبت من المال في الذمة بعقد، أو استهلاك، أو استقراض”. ([2])
الفرع الثاني: حكم الدين؛ وفيه جملة مسائل:
- المسألة الأولى: التشديد في أمر الدين:
وردت أحاديث كثيرة في التشديد في أمر الدين ومنها مثالا لا حصرا:
- ما جاء عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ، فَخَطَا خُطْوَةً ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ : قَدْ أَوْفَى اللَّهُ حَقَّ الْغَرِيمِ وَبَرِئَ مِنْهُ الْمَيِّتُ، قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ: مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ؟ قَالَ: إنَّمَا مَاتَ أَمْسِ، قَالَ: فَعَادَ إلَيْهِ مِنْ الْغَدِ، فَقَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ : الآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ». ([3])
- ما جاء عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، قَالُوا: لاَ، قَالَ: « فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» ، قَالُوا: لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» ، قَالُوا: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» ، قَالُوا: ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ([4])
والحكمة في ترك النبي الصلاة على من عليه دين لكي يحرض الناس على التقلل من الديون، ولضمان براءة الذمم من حقوق الآخرين، فيكون ذلك سببا في ترك تفويت صلاة النبي عليهم إذا انقضى أجلهم. ([5])
وقال الشيخ عليش في الآثار التي وردت في التشديد في الدين: “يحتمل أنها فيمن تداين في سرف أو فساد، أو وهو يعلم أن ذمته لا تفي بما يدان به لقصد إتلاف مال غيره”. ([6])
- المسألة الثانية: حكم سداد المدين للدين:
أجمع العلماء على أَن كل من لزمَه حق فِي مَاله، أو ذمَّته لأحد من الناس فَفَرضٌ عَلَيْهِ أَدَاء الْحق لمن هُوَ لَهُ عَلَيْهِ متى أمكنه ذَلِك، وممن نقل هذا الإجماع ابن حزم وغيره، ([7]) ومستند هذا الإجماع أحاديث جمة ومنها:
- حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». ([8])
ووجه الدلالة: دل الحديث بمفهومه على وجوب ترك أكل أموال الناس، والتنزه عنها، ووجوب حسن التأدية إليهم عند المداينة؛ لأن الله تعالى في كتابه حرم أكل أموال الناس بالباطل. ([9])
- حديث أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ فَلَمَّا أَبْصَرَ – يَعْنِي أُحُدًا – قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنَّهُ تَحَوَّلَ لِي ذَهَبًا، يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ». ([10])
وجه الدلالة: هذا الحديث دليل على جملة من الأمور ومنها: الاهتمام بأداء الدين، وجواز الاستدانة بيسير الدين اقتداءً بالنبي ، فقد كان رسول الله أحسن الناس قضاءً، وأنه ينبغي للمؤمن ألا يستغرق في أمر الدين؛ خشية الاهتمام به، والعجز عن أدائه، وقد استعاذ الرسول بالله من ضلع الدين، واستعاذ من المأثم والمغرم. ([11])
- المسألة الثالثة: حكم القرض للمُقْرِض والمقترض: ([12])
أولا: حكم القرض بالنسبة للمُقرِض:
الأصل في إقراض الإنسان غيره الندب، وقد يجب في أحوال وقد يحرم في أحوال.
أما دليل الندب: فلأن القرض ابتداء وجه من وجوه الإحسان، وقد حثنا الشرع عليه في قول الله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195]، ومن حيث المعنى فإن فيه دفعا لحاجة أخيك المسلم، وقد يكون القرض في بعض أحواله أكثر ثواباً من الصدقة؛ لأنه لا يستقرض إلا محتاج في الغالب، والصدقة أفضل من جهة أنها لا تشغل الذمة، فإذا أعطيته لم يكن في ذمته شيء. ([13])
وأما الحال التي يكون القرض فيها واجبا على المقرض فهي إذا ألجأت الضرورة المقترض على اقتراض ما تندفع ضرورته بالقرض، وكان المقرض قادراً على الإقراض من غير ضرر عليه في مؤونته ولا مؤونة عياله فإنه يتعين في حقه. ([14])
وأما الحال التي يكون فيها الإقراض محرما فهو إذا علم المقرض أن المقترض إنما طلب المال ليصرفه في وجه محرم، فلا شك في حرمة هذا العمل؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهينا عنه بنص قوله تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]. ([15])
ثانيا: حكم القرض بالنسبة للمقترض: الأصل فيه الإباحة، ([16]) وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي رافع أن الرسول استسلف من رجل بَكْرَا فرد خيرا منه، وقال (إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُم قَضَاءً)؛ ([17]) لكن يحرم في بعض الأحوال كالاستدانة بنية الخيانة، وقد مضى دليل ذلك في موضوع التشديد في شأن الدين الذي ذكرناه قريبا، وليعلم أن من أخذ شيئا من أموال الناس دينا أو وديعة وهو ينوي إتلاف ذلك المال على صاحبه، أو ترك إعادته إليه أو حفظه له، أو صرفه في شهواته ونحو ذلك فإن الله سيجازيه من جنس نيته وعمله، فقد يصيبه بالتلف والهلاك والشقاء في نفسه وصحته وماله وولده وكل ما يحبه ويأمله، وهو بخلاف من اقترض المال بنية صالحة فإنها تؤثر في تيسير قضاء الديون، وتسهل أداءها.([18])
وخلاصة ما مضى: أن الدين هو المال الثابت في الذمة بأي سبب من أسباب ثبوت الدين، وينبغي للمؤمن ألا يستغرق في كثرة الديون، ويجب عليه قضاء الدين الثابت في الذمة، بل ولو لم يثبت وعلم المدين بوجوده ديانة؛ لخطورة الدين، والنية الصالحة تيسر قضاء الديون، وتسهل أداءها، بخلاف النية السيئة.
المطلب الثاني
تعريف المماطلة وبيان حكمها
أولا: تعريف المماطلة.
المماطلة لغة: المد، يقال: مطلت الحديدة أمطلها مطلا إذا ضربتها ومددتها لتطول، وكل ممدود ممطول، ومنه اشتقاق المطل بالدين، وهو الليان به، يقال: مطله وماطله بحقه، والمماطلة في المكافحة، والمطل: مدافعتك الدين، يقال: ماطلني بحقي ومطلني بحقي. ([19])
والمماطلة في الاصطلاح هي: تعمد المدين بتأخير الدفع عند استحقاق الحق مع قدرته على تعجيله. التطويل والمدافعة مع القدرة على التعجيل. ([20])
ثانيا: حكم المماطلة في سداد الديون.
اتفق الفقهاء على أن مَطْلَ الغني ظلم، بل عده بعضهم كبيرة من الكبائر؛ ([21]) ويدل لذلك قوله : «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» ([22])، وفي رواية أخرى: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ». ([23])
وجه الدلالة: دل الحديث على أن المطل كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنه جعله ظلما فكان كالغصب، فيفسق بمرة منه، ([24]) والمطل لا يكون إلا بعد حلول الأجل، قال ابن عبد البر:” إنما يكون المطل من الغني إذا كان صاحب الدين طالبا لدينه راغبا في أخذه فإذا كان الغريم مليئا غنيا ومطله وسَوَّف به فهو ظالم له، والظلم محرم قليله وكثيره، وقد أتى الوعيد الشديد في الظالمين بما يجب أن يكون كل من فقهه عن قليل الظلم وكثيره منتهيا”.([25])
وما سبق هو في حال الملاءة والإيسار، وأما في حال الإعسار فقد جاء الشرع بوجوب إنظار المعسر وذلك في قوله تعالى 🙁 وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون)َ [280البقرة:]
قال القرطبي:” الآية عامة في جميع الناس، فكل من أعسر أُنْظِر، وهذا قول أبي هريرة والحسن وعامة الفقهاء”. ([26])
وقال النووي: “ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام؛ لمفهوم الحديث؛ ولأنه معذور ولو كان غنيا، ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان وهذا مخصوص من مطل الغني، أو يقال المراد بالغني المتمكن من الأداء فلا يدخل هذا فيه”. ([27])
فإن كان تعذر استيفاء الدين بسبب الإفلاس، فحكم الله تعالى بإنظار المفلس، وإزالة التعرض عنه إلى ميسرة، قال الله تعالى {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]، ([28])قال ابن جزي:” غريم معسر عديم فيجب تأخيره إلى أن يوسر “. ([29])
وقد رغب الشرع في الصدقة على المعسر؛ لأنها قربة؛ وذلك أفضل عند الله من إنظاره إلى الميسرة، وهذا مما لا خلاف فيه. ([30])
المبحث الثاني
عقوبة المماطل في قضاء الدَّين من خلال استقراء نصوص الفقهاء
نظرا لخطورة الدين، وضرر المماطلة فقد نص الفقهاء على عقوبات عديدة، وبيانها في المطالب الآتية:
المطلب الأول: جبر المماطل على أداء الدين
هذا هو الضرب الأول من أضرب العقوبات التي نص الفقهاء رحمهم الله تعالى عليها في كتبهم؛ وهذه النصوص تقضي بأن المدين إذا امتنع عن الوفاء بالدين مع قدرته وملاءته فإن للقاضي أن يجبره على سداد الدين، وأن الدائن إن ظفر بحقه فله أخذه ولو بغير رضا المدين، وفيما يأتي جملة مما نص عليه الفقهاء في ذلك:
قال الموصلي:” إذا امتنع المطلوب عن الأداء فعلى القاضي جبره عليه”. ([31])
وجاء في تبيين الحقائق: “فلو كان ماله ودينه دراهم قضى القاضي بلا أمره، وكذا إذا كان كلاهما دنانير؛ لأن للدائن أن يأخذه بيده إذا ظفر بجنس حقه بغير رضا المدين، فكان للقاضي أن يعينه، وكذلك لو دينه دراهم وله دنانير أو بالعكس بيع في دينه وهذا بالإجماع”. ([32])
وقال الشافعي فيما نقله المزني: “إذا ثبت عليه الدين بيع ما ظهر له ودُفِع ولم يُحْبَس، وإن لم يظهر حُبِسَ وبيع ما قدر عليه من ماله”. ([33])
وقال الجويني: “إذا ثبت الحق، وتعذر استيفاؤه بسبب امتناع من عليه الحق من تأديته فهو ظالم، ثم القاضي إن وجد له مالا، وقد تحقق امتناعه؛ فإنه يملك بيعه وصرفه إلى دينه، ولا حاجة إلى ضرب الحجر عليه، بل يبتدر البيع؛ فإن منصب الولاية يقتضي طلب أداء الحقوق، وإيفاءها على مستحقيها، على ما يساعد الإمكان فيه”. ([34])
وجبر المدين المماطل على أداء الدين واستخلاص حق الغير وإن كان من مقتضيات منصب الولاية وسلطة القاضي إلا أن هذا الفعل يعد عقوبة في حق الممتنع عن أداء الدين وذلك بسلبه اختياره بالجبر على الأداء وتمكين الدائن من استخلاص حقوقه ولو بغير رضى المدين؛ ويشهد لذلك الحديث الذي حسنه جملة من علماء الحديث وهو قول النبي «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ». ([35])
وخلاصة ما ذكره الفقهاء في هذه المسألة يقتضي أن الممتنع من أداء الدين مماطلة إن كان له مال ظاهر بيع عليه لسداد ديونه ولو جبرا عنه مراعاة لحق الدائن، وعقوبة له بنقيض قصده المتمثل في الامتناع عن الأداء رغم الملاءة.
المطلب الثاني: حبس المدين المماطل
حبس المماطل في أداء الدين هو الضرب الثاني من أضرب العقوبات التي ذهب الفقهاء إلى القول بمشروعيتها، ([36]) ومما نصوا عليه في هذا المقام:
يقول الجويني: “فلو لم يظهر للممتنع مال، وأشكل الأمر، فحكم الحال الحبس، هذا ما درج عليه الأولون، ومضى عليه الحكام، والحبس في نفسه عقوبة”. ([37])
ومن نصوص الفقهاء في بيان مشروعية الحبس قول الماوردي: “إن الحبس يتوصل به إلى استيفاء الحق، وما لا يتوصل إلى استيفاء الحق إلا به كان مستحقا كالملازمة، فإذا ثبت أنه يحبس بدينه فإذا اتفق غرماؤه على حبسه حُبِس، وإن اتفقوا على تركه أُطْلِق، وإن اتفقوا على ملازمته دون حبسه لوزم، لأن الملازمة أقل ضررا من الحبس، فأما إن سأل بعض غرمائه حبسه ورضي الباقون بإطلاقه وجب أن يحبس لمن سأل حبسه، ولو كان واحدا “. ([38])
وقد ذكروا بأن الغريم متى كان مليئا فالقاضي بأمره بإنصاف غريمه، فإن امتنع الغريم وكان له مال ظاهر قضى منه وجوبا وإلا سُجِنَ، فإن قضى الذي عليه تُرِكَ، وإن امتنع ضُرِبَ حتى يقضي. ([39])
وقد اشترطوا لذلك: طلب الحبس من الدائن مع تحقق المماطلة مع القدرة من المدين، فإن لم يطلب الدائن الحبس فلا يحبس، وفي هذا يقول الكاساني: “ما لم يُطلَب لا يُحْبَس؛ لأن الدين حقه، والحبس وسيلة إلى حقه، ووسيلة حق الإنسان حقه، وحق المرء إنما يطلب بطلبه، فلا بد من الطلب للحبس، وإذا عرف سبب وجوب الدين وشرائطه، فإن ثبت عند القاضي السبب مع شرائطه بالحجة حبسه لتحقق الظلم عنده بتأخير حقه من غير ضرورة، والقاضي نصب لدفع الظلم فيندفع الظلم عنه، وإن اشتبه على القاضي حاله في يساره وإعساره، ولم يقم عنده حجة على أحدهما وطلب الغرماء حبسه، فإنه يحبس؛ ليتعرف عن حاله أنه فقير أم غني، فإن علم أنه غني حبسه إلى أن يقضي الدين؛ لأنه ظهر ظلمه بالتأخير، وإن علم أنه فقير خلى سبيله؛ لأنه ظهر أنه لا يستوجب الحبس فيطلقه”.([40])
والمماطلة في أداء الحقوق توجب حبس المماطل لأمرين: دفعا لظلمه، ولقضاء الحق الذي هو عليه بأي طريق كان، ولولا الحبس لما تمكن الدائن من استخلاص حقه، وقد أباح الشرع العقوبة – والحبس إحدى العقوبات – وذلك في قوله : «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ»، ([41]) والحديث يقتضي بمفهومه أنه إن لم يظهر منه المماطلة فلا عقوبة بحبس أو غيره. ([42])
وقد اختلف نظر الفقهاء في تقديرهم مدة حبس المماطل في أداء الدين، فقيل يحبس شهرا، وقيل شهرين، وقيل ثلاثة، وقيل أربعة أشهر، وأوصله البعض إلى ستة أشهر، والصواب في هذا تفويض ذلك للقاضي؛ فيحبسه بقدر ما يحقق المصلحة دون إلحاق الضرر بالمحبوس؛ لأن الناس يتفاوتون في احتمالهم الحبس تفاوتا كثيرا. ([43])
قال الجويني: “التعزير المتعلق بالنظر العام والاستصلاح، موكول إلى رأي الإمام، ولسنا نعني بذلك أنه يتخير فيه، بل يجتهد، ويرى رأيه، ويسلك المسلك الأقصد، وقد يختلف ذلك باختلاف مراتب الخلق”. ([44])
وبناء على ما تقدم: فإذا لم يكن للمدين مال ظاهر يباع عنه لسداد ديونه حبس عقوبة له حتى يظهر ماله، أو يتوصل إليه ولو بالضرب.
المطلب الثالث: الحجر على المدين المماطل
هذا هو الضرب الثالث من أضرب العقوبات التي ذكرها الفقهاء في حق من يماطل بأداء الحقوق مع القدرة على الأداء، وهذه العقوبة هي الحجر عليه حتى يقضي المال لغرمائه، والحجر في اصطلاح الفقهاء يتضمن المنع من التصرف، ([45]) فإذا امتنع المدين من أداء الدين وماطل رغم ملاءته فهل يلتحق بالمفلس ([46]) فيحجر عليه أو لا؛ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
- القول الأول: يحجر على المدين المماطل، وبه قال أبو يوسف ومحمد من الحنفية، والمالكية، والشافعية في الأظهر عندهم. ([47])
واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول:
- أما السنة فمنها:
-
- عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : «حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ». ([48])
-
وجه الدلالة: الحديث دليل على أنه يجوز للحاكم الحجر على المدين من تصرفه في ماله، وأن الحاكم يبيعه عنه لقضاء غرمائه، وهذا الحكم في كل مديون من غير تفريق بين من كان ماله مستغرقا بالدين ومن لم يكن ماله كذلك. ([49])
-
-
- قوله : «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ». ([50])
-
وجه الدلالة: الحجر إحدى العقوبات التي يقتضيها لفظ: “وعُقُوبَتَهُ“، لا سيما أن تفسير العقوبة بالحبس ليس بمرفوع. ([51])
- وأما المعقول فمنه:
- إذا طلب غرماء المفلس من القاضي الحجر عليه، فإنه يلزمه الحجر عليه، ويبيع ماله إن امتنع من بيعه، ويقسم ثمنه بين غرمائه بالحصص، ويمنعه من التصرف الذي يضر بالغرماء كالإقرار، وبيعه بأقل من قيمته؛ ولأن في الحجر عليه نظرا للغرماء؛ كي لا يلحق بهم الضرر بالإقرار، ويلتحق بالمفلس في الحكم من قل ماله وكثرت ديونه، واستدعى الغرماء من القاضي أن يحجر عليه، فإن القاضي يحجر عليه لأجل غرمائه، ويستفيد الغرماء باستدعائهم الحجر قصر يد غريمهم عن تصرفه في ماله؛ حتى تصرف أمواله إلى جهات ديونه. ([52]) ويلتحق في الحكم بالصنفين السابقين – وهما المفلس ومَن قَلَّ مالُه – المماطل الممتنع عن أداء الدين رغم ملاءته، بل قد يكون القياس في شأنه أولويا نظرا لظلمه بامتناعه عن أداء الحق الواجب عليه، فقد جاء في مجلة الأحكام العدلية:”(مادة 998) لو ظهر عند الحاكم مماطلة المدين في أداء دينه حال كونه مقتدرا، أو طلب الغرماء بيع ماله وتأدية دينه؛ حجر الحاكم ماله، وإذا امتنع عن بيعه وتأدية الدين، باعه الحاكم وأدى دينه، فيبدأ بما بيعه أهون في حق الدين بتقديم النقود أولا، فإن لم تَفِ، فالعروض، فإن لم تَفِ العروض أيضا فالعقار”. ([53])
- القول الثاني:
لا يجوز الحجر على المدين المماطل؛ وبه قال أبو حنيفة مخالفا صاحبيه، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية، وهو مذهب الحنابلة. ([54])
واستدلوا بما يلي:
- الدليل الأول: قوله تَعَالَى: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} [النساء: 29]
- الدليل الثاني: قوله :« لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ». ([55])
وجه الدلالة: لما كان الحجر على المدين وبيع ماله يعد إخراجا لمال المسلم من غير طيب نفس منه ولا رضا، والآية والحديث دالان على اعتبار الرضا وكونه شرطا في التعامل فوجب الأخذ به، وترك ما يضاده. ([56])
نوقش هذا الاستدلال: بأن الآية والحديث عامان خُصِّصَا بحديث معاذ المتقدم.
وأجيب عنه: بأن حديث معاذ لا يصح الاستدلال به على أن الحجر يكون على الغني إذا لم يقض الدين الذي عليه، وغاية ما في حديث معاذ هو جواز الحجر على المفلس؛ ولذلك حجر النبي على معاذ لأنه كان مفلسا. ([57])
ورُدَّ: بأنه يُحْجَر على المدين المماطل الواجد قياسا على من استغرق دينُه ماله وهو المفلس. ([58])
- الدليل الثالث: في الحجر على المدين إهدار أهليته وإلحاقه بالبهائم، وذلك ضرر عظيم فلا يجوز إلحاقه به؛ لدفع ضرر خاص، ولا يتصرف الحاكم في ماله؛ لأنه حجر عليه، ولأن البيع لا يجوز إلا بالتراضي بالنص فيكون باطلا. ([59])
الراجح: يترجح – والله أعلم بالصواب – القول الذي ذهب إلى جواز الحجر على المماطل مراعاة لحق الدائنين؛ لأن الغرض منه الحمل على وفاء الدين، وقد ذكر الفقهاء في حق المفلس أن للقاضي الحجر عليه حتى يتأدى دينه، فمن باب أولى الحجر على المماطل الممتنع من أداء الدين رغم ملاءته لظلمه وتعديه بنص الحديث. والله أعلم ([60])
المطلب الرابع: منع المماطل من السفر
من العقوبات المقررة على المدين المماطل المنع من السفر بضوابط وضعها الفقهاء؛ وهذا هو الضرب الرابع من أضرب العقوبات التي نص عليها الفقهاء في حق من يماطل في أداء حقوق الغرماء.
قال إمام الحرمين: “من عليه دين حال، ولم يثبت إعساره، إذا هم بالسفر، استمكن مستحق الدين من منعه من المسافرة”. ([61])
قال الشيخ عليش: “(و) للغريم منع المدين ولو لم يُحِط الدَّينُ بماله (من سفره) أي المدين (إن حل) دينه (بغيبته) أي المدين وأيسر، ولم يوكل على قضائه، ولم يضمنه موسر، فإن كان معسرا أو وكل من يقضيه في غيبته من ماله، أو ضمنه مليء، أو لم يحل بغيبته، فليس لغريمه منعه من سفره إلا أن يعرف بلده، وهذا إذا تحقق إرادته السفر، وأما إن خشي سفره وغيبته لحلول الدين، ودلت عليه قرينة وأنكره، فلغريمه تحليفه على عدم إرادته، فإن نكل أو كان لا يتوقى اليمين الغموس كلف حميلا بالمال”. ([62])
قال البهوتي: “وإن أراد سفرا طويلا والدين المؤجل يحل قبل فراغ السفر أو بعده، وليس بالدين رهن يفي به، ولا كفيل مليء، فلغريم المدين منعه من السفر؛ لأن عليه ضررا في تأخير حقه عن محله، وقدومه عند المحل غير متيقن ولا ظاهر فملك منعه”. ([63])
وبناء على ما تقدم: فمن حق الدائن منع المدين من السفر إذا كان الدين سيحل وهو على سفره، وكان المدين موسرا قبل السفر، ولم يوكل من يقضي عنه الدين، ولم يتكفل بقضائه أحد عنه، منعا لإلحاق الضرر بالدائن بسبب سفر المدين.
المطلب الخامس: ملازمة المماطل في أداء الدين والتشهير به
هذا هو الضرب الخامس من أضرب عقوبات المدين المماطل التي جاءت في نصوص الفقهاء؛ ومعنى ملازمة المدين المماطل: أن يبقى غرماؤه معه فيتابعونه ويدورون حيث دار، ويلزمونه في قيامه وقعوده، حتى إذا دخل داره فإنهم لا يدخلون معه؛ لأن الإنسان لا بد أن يكون له موضع خلوة، وهذا يستلزم بقاءهم بالخارج وجلوسهم في انتظاره عند باب داره، ولصاحب الدين الملازمة بنفسه إن شاء أو بتوكيله غيره كأخيه أو ولده أو من أحب، ([64]) هذا من حيث معنى الملازمة، وأما حكم ملازمة المماطل في أداء الدين فإنها مشروعة باتفاق الفقهاء، والحكمة من مشروعية الملازمة هي إمكان قدرة المماطل على الوفاء واستخلاص الدائن الحق من المماطل بمطالبته بحيث لا يُتْرك ليتصرف بإخفاء المال أو نحو ذلك. ([65])
قال أبو الوليد ابن رشد القرطبي: “إذا جازت ملازمته ومنعه من التصرف، جاز حبسه ولا خلاف في هذا بين فقهاء الأمصار”. ([66])
والملازمة نوع من التشهير الفعلي بالمماطل المليء، وأما التشهير القولي فمثل أن يقول الدائن – أو من يقوم مقامه – للماطل الممتنع عن قضاء الدين: يا ظالم، يا معتدي، يا مماطل، ويغلظ له في القول، ويطعن في أمانته وعرضه. ([67])
واستدل العلماء للتشهير بالمماطل – والملازمة نوع من التشهير كما مر- بما يأتي:
- قال جَلَّ ذِكْرُه {لا يُحِبُّ اللهُ الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَولِ إِلا مَنْ ظُلِمَ} [النساء: 148]
- قوله : «مطل الغني ظلم». ([68])
- قوله «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ». ([69])
- ما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَتَى النَّبِيَّ رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: «دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا». ([70])
وجه الدلالة: دلت النصوص على أن مماطلة القادر على الوفاء ظلم، وهذا الظلم يحل لصاحب الحق ذم المماطل ووصفه بسوء القضاء؛ بنحو: يا ظالم، يا متعدي، يا مماطل، أو يشهر به فيقول: فلان يمطل الناس ويحبس حقوقهم. ([71])
قال القاري معلقا على رواية البخاري: “المراد بالحق هنا: الدَّين؛ أي من كان له على غريمه حق فماطله، فله أن يشكوه ويرفعه إلى الحاكم ويعاتب عليه وهو المراد بالمقال، كذا في شرح المشارق، وقال في شرح المصابيح: في الحديث جواز تشديد صاحب الحق على المديون بالقول يعني بأن يطلق عليه لسانه، وينسبه إلى الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، إذا تحقق منه المماطلة والمدافعة من غير ملاطفة”. ([72])
قال ابن قدامة: ” إذا امتنع الموسر من قضاء الدين، فلغريمه ملازمته، ومطالبته، والإغلاظ له بالقول، فيقول: يا ظالم، يا معتد، ونحو ذلك؛ لقول رسول الله : «لي الواجد، يحل عقوبته وعرضه»؛ فعقوبته حبسه، وعرضه أي: يحل القول في عرضه بالإغلاظ له، وقال: النبي : «مطل الغني ظلم»، وقال: «إن لصاحب الحق مقالا» “. ([73])
وقد استدل بعض العلماء على مشروعية ملازمته بحديث جاء عن الهرماس بْن حَبِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ بِغَرِيمٍ لِي، فَقَالَ لِي: «الْزَمْهُ»، ثُمَّ مَرَّ بِي آخِرَ النَّهَارِ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ؟». ([74])
وجه الدلالة: الحديث دليل على مشروعية ملازمة من له الدين لمن هو عليه بعد تقرره بحكم الشرع. ([75])
وقد يناقش: بأن الحديث لا يحتج به لضعف إسناده؛ لأن الهرماس بن حبيب وأباه مجهولان، فلا تشرع ملازمة المماطل. ([76])
وقد يجاب عنه فيقال: إن سُلِّمَ ضعف هذا الحديث، فلا يُسَلَّمُ المنع من مشروعية ملازمة المماطل؛ لأن عموم أدلة جواز التشهير بالمماطل في قضاء حقوق الناس تشمل الملازمة، والملازمة نوع من التشهير، هذا من جانب، ومن جانب آخر المقصود من ملازمة المماطل متابعته بغية توصل الغرماء إلى حقوقهم التي ظلمهم المماطل بامتناعه عن أدائها رغم ملاءته، والله أعلم بالصواب.
المطلب السادس: تغريم المدين المماطل تكاليف الدعاوى القضائية
هذا هو الضرب السادس من أضرب العقوبات التي نص الفقهاء رحمهم الله تعالى عليها في كتبهم، وقد اختلفت آراؤهم فيمن يتحمل تكاليف الدعاوى القضائية وكانوا في ذلك على ثلاثة آراء:
- الرأي الأول: تكون نفقات الدعوى على المماطل، وهذا رأي جمهور الفقهاء، فهو الصحيح عند الحنفية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. ([77])
- فعند فقهاء الحنفية: “أجرة العون الذي يبعثه القاضي مع المدعي إلى خصمه، قال بعضهم على المتمرد”. ([78])
- وعند الشافعية: “وأجرة السجن على المسجون؛ لأنها أجرة المكان الذي شغله، وأجرة السجان على صاحب الحق إذا لم يتهيأ ذلك أي أجرة السجن، والسجان من بيت المال”. ([79])
- وعند الحنابلة: “(وما غرم) رب دين (بسببه) ؛ أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه؛ (فعلى مماطل) “.([80])
واستدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة من المعقول ومنها:
- أنه تسبب في غرمه فكان كالمتعدي، جاء في مطالب أولى النهى في تعليل ضمان المماطل: “لتسببه في غرمه، أشبه ما لو تعدى على مال لحمله أجرة، وحمله لبلد آخر وغاب؛ ثم غرم مالكه أجرة حمله لعوده إلى محله الأول؛ فإنه يرجع به على من تعدى بنقله”. ([81])
- إذا مطل الغني بحق الدائن أحوجه ذلك إلى الشكاية، فما غرمه الدائن بسبب ذلك فعلى المماطل. ([82])
- تعد أجرة الحبس عقوبة استحقها المدعى عليه وذلك لمنعه حق غيره من دفعه إليه، والعقوبة لا يستحقها الا الجاني المتمرد. ([83])
- الرأي الثاني: تكون نفقات الدعوى على بيت مال المسلمين؛ وبه قال بعض الحنفية، وبعض الشافعية إذا أتيح ذلك. ([84])
- ويمكن الاستدلال لهم: بأن ولي الأمر منوط به الفصل بين الناس، فيتحمل ما يتطلبه ذلك.
- الرأي الثالث: تكون نفقات الدعوى على الدائن وهو صاحب الحق، وبه قال بعض الحنفية. ([85])
واستدلوا بما يلي:
- أنه محبوس لأجله ولم يفرقوا بين كون المدين مماطلا أو لا. ([86])
- تجب على صاحب الدّين لِأَنَّهُ يعْمل لَهُ. ([87])
نوقش: بأن الظاهر أنه مفروض فيما لو كان المدين مملوكا لأحد. ([88])
الرأي الراجح: هو رأي جمهور الفقهاء الذين قالوا: بأن نفقات الدعوى تكون على المماطل، عقوبة له، لتسببه فيها بغير حق، قال في المبدع ([89]): “إذا مطله بحقه أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فعلى المماطل”، قال الزحيلي: “لا مانع من الحكم على المدين المماطل بتحمله مصاريف الدعوى القضائية وغيرها من المصروفات التي غرمها الدائن لتحصيل أصل دينه”. ([90])
المطلب السابع: فسخ المعاملة المترتب عليها الدين بالمماطلة
من العقوبات التي قررها الفقهاء على المدين إذا ماطل بحق غريمه فللغريم فسخ المعاملة التي ترتب عليها الدين؛ وهذا هو الضرب السابع من أضرب العقوبات التي نص عليها الفقهاء في حق من يماطل في أداء حقوق الغرماء.
وصورتها: إذا اشترى رجل سلعة، ثم ماطل في سداد ثمنها، فهل يحق للبائع فسخ البيع، ولو دفع المشتري بعض ثمنها؟
اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين:
- الرأي الأول: لا يجوز فسخ المعاملة بالمماطلة، وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية في الأصح، والمذهب عند الحنابلة. ([91])
قال الزيلعي: “ويحبس بدين آخر عليه غير الكتابة؛ لأنه يصير ظالما بمنعه إذ لا يقدر على فسخ سبب ذلك الدين”. ([92])
وعند المالكية: “إن كان المشتري مليئا بثمن الجارية يوم طلبه منه؛ فليس للبائع طلب عين الجارية، وإنما له طلب الثمن، ويجبر المشتري على دفعه له”. ([93])
وقال المرداوي: “لو كان موسرا مماطلا ليس له الفسخ، وهو الصحيح في الحال، وهو المذهب، وعليه الأصحاب إلا الشيخ تقي الدين “. ([94])
واستدلوا بما يلي:
1- أن ضرره يزول بحجر الحاكم عليه ووفائه من ماله. ([95])
2- أن التوصل إلى أخذه بالحاكم ممكن. ([96])
- الرأي الثاني: يجوز فسخ المعاملة المترتب عليها المماطلة، وبه قال الشافعية في مقابل الأصح، وهو قول بعض الحنابلة. ([97])
قال المرداوي: “لو كان موسرا مماطلا ليس له الفسخ، وهو الصحيح في الحال، وهو المذهب، وعليه الأصحاب إلا الشيخ تقي الدين فإنه قال: له الفسخ، قلت: وهو الصواب”. ([98])
واستدلوا بما يلي:
1- للدائن الفسخ والرجوع في عين مال المدين؛ لوقوع الضرر عليه في تأخير الثمن قياسا على المفلس. ([99])
2- الدائن له الفسخ؛ دفعا لضرر المخاصمة. ([100])
3- يثبت الفسخ للدائن؛ لتعذر وصوله إلى حقه حالا، وتوقع عدم الوصول إليه مآلاً أشبه المفلس. ([101])
جاء في كشاف القناع: “قال الشيخ تقي الدين: للبائع الفسخ إذا كان المشتري مماطلا؛ دفعا لضرر المخاصمة، قال في الإنصاف: وهو الصواب، قلت خصوصا في زماننا هذا، وكل موضع قلنا له الفسخ في البيع فإنه يفسخ بغير حكم حاكم”. ([102])
الراجح: يترجح – والعلم عند الله – القول بجواز الفسخ للدائن بسبب المماطلة – ولا سيما عند تغير الأسعار- دفعا للضرر، ومعاقبة على المماطلة المحرمة، وإن نص بعض الفقهاء على جواز ذلك خصوصا في زمنهم، فكيف بزمننا فهو أولى؛ حيث فسدت كثير من الذمم، وقل الوازع الديني عندهم، وتعسرت الدعاوى القضائية.
المطلب الثامن: التعويض المالي عن ضرر المماطلة في سداد الديون
هذا هو الضرب الثامن من أضرب العقوبات عند من يقول بها من الفقهاء المعاصرين في حق المدين المماطل إذا امتنع من قضاء الدين، وقبل الخوض في المسألة يلزمنا أن نبين بأنه إذا اتفق الدائن مع المدين على تعويضه مبلغا معينا عن كل يوم تأخير لمجرد التأخير، فإن هذا الشرط لا يجوز شرعا باتفاق الفقهاء؛ لأنه صريح الربا. ([103])
واختلف الفقهاء المعاصرون في مدى مشروعية إلزام المدين المماطل بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا على الدائن بسبب التأخير في سداد الدين عن وقته، وذلك على قولين:
- القول الأول: لا يجوز التعويض عن ضـرر المماطلة في الديون؛ وبهذا قـال بعض المعاصرين ومنهم: د. محمد عثمان شبير، د. نزيه حماد، د. علي السالوس، د. علي محي الدين القره داغي، د. محمد رمضان البوطي، وإليه ذهب مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم (53 /2/6) بشأن البيع بالتقسيط، ونصه: “إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم”. ([104])
- القول الثاني: يجوز اشتراط التعويض عن ضرر المماطلة في الديون على تفصيل في ذلك؛ وبه قال بعض المعاصرين منهم: الشيخ مصطفى الزرقا، ([105]) د. الصديق الضرير ([106])، والشيخ عبدالله بن منيع([107])، والشيخ عبد الحميد السائح([108]) ، د. محمد الزحيلي. ([109])
يقول الدكتور محمد الزحيلي مرجحا فرض عقوبة مالية على المماطل: “وجوب أخذ الاحتياطات اللازمة، والوقوف عند القيود والشروط التي يجب توافرها عند الحكم قضائيا بالتعويض على المدين المماطل، وهي:
- أن يكون المدين ميسورا وليس معسرا.
- أن يتم تأخير السداد عن وقته المحدد له وبدون عذر.
- أن يطالب الدائن مدينه بسداد الدين فيمتنع ويماطل.
- أن يصيب الدائن ضرر من جراء المماطلة وتأخر السداد.
- أن يكون الضرر الذي أصاب المدين أو المصرف ضررا ماديا فعليا.
- أن ينتفي وجود ضمان للسداد كالرهن والكفالة.
- أن تكون العقوبة تعويضا عن المنفعة التي فاتت بحرمان الدائن من الانتفاع بماله مدة بقائه في يد المدين في الفترة الزائدة.
- أن لا يكون هناك اشتراط مسبق على ذلك”. ([110])
أدلة القول الأول: استدل المانعون من جواز اشتراط التعويض عن ضرر المماطلة في الديون بأدلة من القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، ومن المعقول على ما يأتي بيانه:
أولا: القرآن الكريم:
قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . [سورة البقرة: 275].
وجه الدلالة: إن التعويض التأخيري ربا نسيئة محرم. ([111])
يقول الدكتور نزيه حماد: “وما التعويض المالي للدائن إلا فائدة ربوية مهما اختلفت التسميات، وتنوعت مقاييس تقديره”. ([112])
ويقول الدكتور محمد الزحيلي: “إن البدل في الشرط الجزائي في الديون هو زيادة شبيهة بالزيادة الربوية الجاهلية (أتربي أم تقضي)؛ لأنها نتيجة عقد تراض بين الدائن والمدين على تأخير سداد الدين في مقابل زيادة معينة “. ([113])
فاشتراط العوض ولو كان بدون تقدير مسبق يعتبر من الشروط التي تحل الحرام، وأن مجرد الاتفاق المسبق على التعويض للتأخير هو أحد أبواب الربا؛ لأنه اتفاق وتعويض لأجل تأخير سداد الدين، وهو ربا نسيئة وفضل.([114])
ثانيا: السنة النبوية المطهرة:
1- قوله «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ». ([115])
وجه الدلالة: أن الفقهاء فسروا العقوبة فيه بالحبس والتعزير، ولم يفسروها بالتعويض المالي؛ لأنه ربا. ([116])
” فالتعويض المالي عن التأخير في السداد مخالف لما جرى عليه العمل منذ عهد الرسول ، وعهد الخلفاء الراشدين إلى عهد الدولة الإسلامية التي التزم قضاؤها بالإسلام، حيث كان القضاء يحكم على المدين الموسر المماطل بالدين مع التعزير بالحبس أو نحوه والإفلاس، ولم يسجل لنا الفقه الإسلامي أو القضاء الإسلامي حالة واحدة حكم فيها القضاء الإسلامي بالتعويض عن التأخير في سداد الدين مع كثرة هذه الحالات المعروضة على القضاء، كما لم نر فتوى بهذا الصدد على الرغم من كثرة النوازل والوقائع التي تخص مماطلة الديون”. ([117])
وأما المعقول فمنه:
- “إن الدائن يستطيع ضمان دينه، وتأمين سداده في وقته المحدد بطرق شرعية مقررة؛ كالرهن، وضمان الذمة بالكفالة المالية، فلا حاجة للشرط الجزائي الشبيه بالربا”. ([118])
- “العمل بالتعويض الربوي يؤدي إلى إقصاء المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على أداء الدين، مما نص عليه الفقهاء، من رفع الأمر إلى القضاء، ومعاقبة المدين المماطل بالحبس والتعزير، وبيع أموال المماطل لتسديد دينه”. ([119])
ونوقش استدلال القائلين بعدم جواز التعويض عن ضرر المماطلة بما يلي:
هناك فرق بين التعويض المالي والفوائد الربوية؛ حيث إن الفوائد الربوية في المداينات تعقد المداينة على أساسها من البداية، فتكون طريقاً استثمارياً أصلياً يلجأ إليها المرابون، مما يخل بالتوازن الاقتصادي بين العاقدين، بخلاف تعويض ضرر التأخير، فإنه ليس طريقاً استثمارياً، وإنما هو إعادة عادلة لتوازن العقد الأصلي الذي أخل به المدين المماطل، ولا تكون المداينة قائمة على الاستثمار من البداية.. ([120])
ويجاب عن ذلك: بأن الزيادة في التعويض التأخيري مشروطة منذ البداية، سواء كانت استثمارية أم غير استثمارية، والزيادة المشروطة في الديون ربا محرم. ([121])
أدلة القول الثاني: استدل القائلون بجواز اشتراط التعويض عن ضرر المماطلة في الديون بأدلة من الكتاب والسنة وبيانها فيما يلي:
أولا من الكتاب:
قوله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ . [سورة النساء: 58.]
وجه الدلالة: العدل هنا يشمل عدل الحكام وعدل الأفراد، ولا شك أن أول خطوة في العدل أن يؤدي الإنسان ما عليه من حقوق لأربابها في مواعيدها، وإلا كان غير عادل، ومن تجنب العدل كان ظالما، ولا شك أن كل ظالم إن أدى ظلمه إلى إلحاق ضرر بغيره كان مسئولا عن ذلك الضرر. ([122])
[123]نوقش وجه الاستدلال بالآية القرآنية: بأنه احتجاج بعمومات ومبادئ في وجوب الوفاء بالعقود، ودفع الضرر، والعقوبة على الظلم، وهذه النصوص بمعانيها ومقاصدها ليست في محل النزاع بخصوصه..([124])
ثانيا من السنة:
قوله : «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ».([125])
وجه الدلالة: الحديث يوجب تعويض المتضرر عن الضرر الذي ألحقه المماطل بالدائن؛ لأنه مسؤول عنه. ([126])
نوقش: بأن الحديث يدل على رفع الضرر، وليس فيه دلالة على فرض العقوبات من قبل الأفراد، أو الشركات لتحقيق مصالحها، بل إن الضرر لا يزال بضرر مثله، ثم إن الدين له ميزانه الخاص الحساس القائم على عدم الزيادة فيه لأي سبب كان، وإلاّ كانت هذه الزيادة ربا. ([127])
الرأي الراجح: يترجح – مما تقدم – القول بعدم جواز التعويض عن ضرر المماطلة في سداد الديون؛ وذلك سدا لذريعة الوقوع في الربا المحرم، ومع ذلك فلا مانع شرعا في تطبيق مقترح بعض الفقهاء المعاصرين المتضمن فرض عقوبة مالية على المدين المماطل تصرف في وجوه الخير، وقد أخذت به بعض المصارف الإسلامية، وقد جاء في فتاوى الهيئة الشرعية لبنك البركة الإسلامي: لا يجوز للدائن أن يشترط على المدين المماطل غرامة تأخير لصالح الدائن؛ لأن ذلك ذريعة إلى المراباة بطريقة (زدني أنظرك)، ولا يحل للدائن تملك الغرامة على أنه لا مانع من أن يشترط الدائن على المدين المماطل تسليم غرامة بنسبة محددة يقوم الدائن بصرفها في وجوه الخير، وذلك للحيلولة دون تساهل المدين المماطل في دفع التزاماته. ([128])
الخاتمة
أحمد الله تعالى الذي يسّر لي إتمام هذا البحث، والله أسأل أن يكون بالتوفيق حالفني وعن الخطأ والزلل جنّبني، وفيما يلي أوجز أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث، وذلك في النقاط الآتية:
- الدَّين هو المال الثابت في الذمة بأي سبب من أسباب ثبوت الدين، وينبغي للمؤمن ألا يستغرق في كثرة الديون، ويجب عليه قضاء الدين الثابت في الذمة، بل ولو لم يثبت وعلم المدين بوجوده ديانة؛ لخطورة الدين، والنية الصالحة تيسر قضاء الديون، وتسهل أداءها، بخلاف النية السيئة.
- المماطلة: تأخير الدفع عند استحقاق الحق مع قدرته على الدفع، واتفق الفقهاء على أن مطل الغني ظلم وحرام، بل عده بعضهم من كبائر الذنوب، ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام.
- إذا كان للمدين مال ظاهر بيع عليه لسداد ديونه ولو جبرا عنه مراعاة لحق الدائن.
- إذا لم يكن للمدين مال ظاهر يباع عليه لسداد ديونه حبس عقوبة له حتى يظهر ماله، أو يتوصل إليه ولو بالضرب.
- الراجح: جواز الحجر على المماطل مراعاة لحق الدائنين؛ لأن الغرض منه الحمل على وفاء الدين.
- من حق الدائن منع المدين من السفر إذا كان الدين سيحل وهو على سفره وكان موسرا قبل السفر ولم يوكل من يقضه ولم يتكفل بقضائه أحد عنه، منعا لإضرار الدائن بسفر المدين.
- للدائن ملازمة المماطل، والتشهير به، وتغريمه تكاليف الدعاوى القضائية.
- الراجح جواز فسخ المعاملة للدائن بسبب المماطلة ولا سيما عند تغير الأسعار دفعا للضرر، ومعاقبة على المماطلة المحرمة، وإن نص بعض الفقهاء على جواز ذلك خصوصا في زمنهم، فكيف بزمننا فهو أولى؛ حيث فسدت الكثير من الذمم وقل الوازع الديني في نفوس كثيرين، وتعسرت الدعاوى القضائية.
- لا يجوز التعويض عن ضرر المماطلة في سداد الديون، سدا لذريعة الوقوع في الربا المحرم، ومع ذلك فلا مانع شرعا في تطبيق مقترح بعض الفقهاء المعاصرين المتضمن فرض عقوبة مالية على المدين المماطل تصرف في وجوه الخير.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
قائمة المصادر والمراجع
أحكام الجنائز، لمحمد ناصر الدين الألباني (ت: 1420هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت. الطبعة الرابعة 1406هـ-1986م.
أحكام القرآن, للقاضي محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي(ت: 543هـ), تحقيق: محمد عبد القادر عطا, ط: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان, الطبعة الثالثة سنة: 1424 هـ – 2003 م.
الاختيار لتعليل المختار، لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي(ت: 683هـ), ط: الحلبي – القاهرة سنة: 1356 هـ – 1937م.
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني (ت: 1420هـ)، الناشر زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت- الطبعة الثانية 1405هـ- 1985م.
الاستذكار, لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: 463هـ), تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض, ط: دار الكتب العلمية – بيروت, الطبعة الأولى سنة: 1421هـ – 2000م.
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين)، لأبي بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي (المتوفى: بعد 1302هـ)، ط: دار الفكر ، الطبعة: الأولى، 1418 هـ – 1997 م.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت: 885هـ), ط: دار إحياء التراث العربي, الطبعة الثانية بدون تاريخ.
بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمجموعة من المؤلفين, بحث صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي , د: محمد عثمان شبير,. ط:دار النفائس, الأردن, الطبعة الأولى سنة:1418هـ/1998م.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد(ت: 595هـ), ط: دار الحديث, القاهرة, سنة: 1425هـ- 2004م.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين، أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي(ت: 587هـ) ط: دار الكتب العلمية, الطبعة الثانية سنة:1406هـ – 1986م.
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي الشهير بابن الملقن (ت: 804هـ)، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرين، دار الهجرة، الرياض، الطبعة الأولى 1425هـ-2004م.
البيان في مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني اليمني الشافعي (ت: 558هـ), تحقيق: قاسم النوري, ط: دار المنهاج – جدة, الطبعة الأولى سنة: 1421 هـ- 2000م.
التاريخ الكبير، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت: 256هـ)، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعين خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد- الدكن.
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، لبرهان الدين إبراهيم ابن علي بن محمد، ابن فرحون، (ت: 799هـ), ط: مكتبة الكليات الأزهرية, الطبعة: الأولى، 1406هـ – 1986م.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لعثمان بن علي بن محجن فخر الدين الزيلعي (ت: 743 هـ), ط: المطبعة الكبرى الأميرية, بولاق، القاهرة, الطبعة الأولى سنة: 1313هـ.
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأبي الفضل أحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاني (ت: 852هـ)، دار الكتب العلمية – بيروت ، الطبعة الأولى 1419هـ – 1989م
تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي (ت: 370هـ) , تحقيق: محمد عوض مرعب، ط: دار إحياء التراث العربي – بيروت, الطبعة الأولى سنة: 2001م 3- الصحاح, لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت:393هـ), تحقيق: أحمد عبد الغفور عطا, ط: دار العلم للملايين – بيروت.
التوقيف على مهمات التعاريف، لزين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت: 1031هـ), ط: عالم الكتب 38 عبد الخالق ثروت-القاهرة, الطبعة الأولى سنة: 1410هـ-1990م.
الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي (ت : 671هـ), تحقيق : أحمد البردوني , وإبراهيم أطفيش, ط : دار الكتب المصرية – القاهرة, الطبعةالثانية سنة: 1384هـ – 1964 م.
حاشية الدسوقي، للشيخ محمد عرفه الدسوقي (ت :1230هـ)على الشرح الكبير، لأبي البركات أحمد العدوي، الشهير بالدردير، (ت: 1201هـ), تحقيق: الشيخ: محمد عليش, ط: دارالفكر.
الحاوي الكبير في فقه الشافعي، لأبى الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت:450هـ) , تحقيق: علي محمد معوض – عادل عبد الموجود, ط: دار الكتب العلمية بيروت, 1414هـ -1994م .
سبل السلام، لأبي إبراهيم عز الدين محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني (ت: 1182هـ), ط: دار الحديث, القاهرة.
سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني(ت: 273هـ), تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, ط: دار إحياء الكتب العربية.
سنن أبي داود, لأبي داود سليمان بن الأشعث السَِّجِسْتاني , تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, ط: المكتبة العصرية، بيروت.
سنن الدارقطني, لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني(ت: 385هـ), تحقيق: شعيب الارنؤوط، وآخرون, ط: مؤسسة الرسالة، بيروت, لبنان, الطبعة الأولى سنة: 1424 هـ – 2004م.
السنن الصغرى, لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي, تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة, ط: مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب, الطبعة الثانية سنة: 1406هـ – 1986م.
السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: 458هـ)، تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة 1424هـ- 2003م.
شرح الخرشي على مختصر خليل، للشيخ محمد بن عبد الله الخرشي المالكي(ت 1101), ط:دار الفكر, بيروت.
الشرح الممتع على زاد المستقنع، للشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)، ط: دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، 1422 – 1428 هـ.
شرح صحيح البخاري، لأبي الحسن ابن بطال (ت: 449هـ), تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم, طبعة: مكتبة الرشد, الرياض, الطبعة الثانية سنة: 1423هـ – 2003م.
شرح مشكل الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 321هـ) تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى – 1415 هـ، 1494 م.
الشرط الجزائي، د:على السالوس, مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد الثاني عشر.
صحيح البخاري، لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري, تحقيق: محمد زهير الناصر, ط: دار طوق النجاة , الطبعة الأولى سنة: 1422هـ.
الطبعة: الأولى 1416 هـ – 1996 م
عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية ومقترحات لمواجهتها، د: محمد القري , بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثامن.
عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم، لأبي عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)، ط: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الثانية، 1415 هـ
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، لمحمد بن أحمد بن محمد عليش، أبي عبد الله المالكي (المتوفى: 1299هـ)، ط: دار المعرفة، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، د.نزيه حماد, ط: دار القلم دمشق, الطبعة الأولى سنة 1421هـ /2001م.
القوانين الفقهية، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الغرناطي (ت:741هـ) ط:عالم الفكر, القاهرة,الطبعة الأولى سنة:1405/1985م.
كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (ت: 1051هـ), ط: دار الكتب العلمية, بيروت.
المبدع شرح المقنع، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح،( ت: 884هـ)، ط: دار الكتب العلمية، بيروت,الطبعة الأولى سنة: 1418 هـ – 1997م.
المبسوط، لشمس الدين أبى بكر محمد بن أبى سهيل السرخسي(ت:478هـ)، ط :دار المعرفة بيروت, سنة: 1414هـ-1993م.
مجلة الأحكام العدلية، تأليف لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية, تحقيق: نجيب هواويني, طبعة: كراتشي, بدون تاريخ.
المجموع شرح المهذب، مع تكملة السبكي والمطيعي, لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 676هـ), ط: دار الفكر.
محاضرات في الفقه المقارن، د محمد رمضان سعيد البوطي, ط:دار الفكر, سوريا.
مختصر المزني، لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت: 264هـ)، دار المعرفة – بيروت، 1410هـ-1990م.
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت : 456هـ), ط : دار الكتب العلمية – بيروت.
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لأبي الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (ت: 1014هـ), ط: دار الفكر، بيروت, الطبعة الأولى سنة: 1422هـ – 2002م.
المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري, تحقيق: مصطفى عطا, ط: دار الكتب العلمية – بيروت, الطبعة: الأولى، 1411 هـ – 1990م.
مسند أبي داود الطيالسي، لأبي داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى (المتوفى: 204هـ)، تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، ط: دار هجر – مصر، الطبعة: الأولى، 1419 هـ – 1999 م.
مسند أبي يعلى، لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي (ت: 307هـ), تحقيق: حسين سليم أسد, ط: دار المأمون للتراث – دمشق, الطبعة الأولى سنة: 1404 هـ – 1984م.
مسند الإمام أحمد، لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت: 241هـ), تحقيق: شعيب الأرنؤوط وغيره , ط: مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى سنة: 1421 هـ – 2001م.
مشكلة الديون المتأخرة في البنوك الإسلامية، الدكتور على محي الدين القره داغي, مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع عشر.
مطالب أولي النهى، لمصطفى بن سعد السيوطي الدمشقي الحنبلي (ت: 1243هـ), ط: المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية سنة: 1415هـ – 1994م.
مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، الشيخ: عبد الله بن منيع، منشور على شبكة الإنترنت.
المعاملات المالية المعاصرة د: وهبة الزحيلي,ط: دار الفكر, دمشق, طبعة سنة 1427هـ/ 2006م.
المعجم الأوسط، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت: 360هـ)، تحقيق طارق عوض الله وغيره، دار الحرمين- القاهرة.
معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعجي, وحامد صادق قنيبي, ط: دار النفائس, الطبعة الثانية سنة: 1408هـ – 1988م.
مغني المحتاج، لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي(ت: 977هـ), ط: دار الكتب العلمية, الطبعة: الأولى سنة، 1415هـ – 1994م.
المغني شرح مختصر الخرقي، لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت:620هـ) , ط:مكتبة القاهرة, سنة: 1388هـ – 1968م.
منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، لحمزة محمد قاسم، ط: مكتبة دار البيان، دمشق – الجمهورية العربية السورية، مكتبة المؤيد، الطائف – المملكة العربية السعودية، عام النشر: 1410 هـ – 1990 م.
منح الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد بن أحمد بن محمد عليش، أبي عبد الله المالكي (ت: 1299هـ), ط: دار الفكر – بيروت, سنة: 1409هـ/1989م.
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لأبي زكريا محيي الدين النووي (ت: 676هـ), ط: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، تصنيف مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية, إشراف أ.د: على جمعة محمد , أ.د: محمد أحمد سراج, د:أحمد جابر بدران, ط:دار السلام القاهرة, سنة: 2010م.
موسوعة قضايا إسلامية معاصرة، د. محمد الزحيلي،ط: دار المكتبي – دمشق، سنة1403- 2009م.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (ت: 1004هـ), ط: دار الفكر، بيروت, طبعة سنة: 1404هـ/1984م.
نهاية المطلب في دراية المذهب، لإمام الحرمين عبد الملك الجويني (ت 478هـ), تحقيق: د:عبد العظيم الدّيب، ط:دار المنهاج، الطبعة الأولى سنة 1428هـ ـ 2007م.
نيل الأوطار، لمحمد بن علي الشوكاني اليمني (ت:1250هـ), تحقيق: عصام الدين الصبابطي, ط: دار الحديث، الطبعة الأولى سنة 1413هـ – 1993م.
هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن ، مصطفى أحمد الزرقا, مقال منشور بمجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي العدد الثاني سنة 1405هـ/1985م.
الهوامش:
- () ينظر: تهذيب اللغة (14 / 128)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5 / 2117) مادة (د ي ن). ↑
- () معجم لغة الفقهاء (1 / 212). ↑
- () أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (3 / 253) رقم (1778)، والإمام أحمد في المسند (22 / 405) رقم(14536)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (10 / 334) رقم (4145)، والدارقطني في سننه (4/54) رقم (3084)، والحديث صححه الحاكم فقال:” هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه” المستدرك على الصحيحين للحاكم (2 / 66)، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز (ص16). ↑
- () أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الحَوَالاَتِ، باب إِنْ أَحَالَ دَيْنَ المَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ (3 / 94) رقم (2289). ↑
- () ينظر: نيل الأوطار (5 / 284). ↑
- () منح الجليل شرح مختصر خليل (6 / 4). ↑
- () ينظر: مراتب الإجماع (1 / 58). ↑
- () أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب في الاستقراض، باب مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِتْلاَفَهَا (3 / 116) رقم (2387). ↑
- () ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6 / 513)، الشرح الممتع على زاد المستقنع (9 / 94). ↑
- () رواه البخاري في صحيحه، كتاب في الاستقراض، باب أَدَاءِ الدَّيْنِ (3 / 116) رقم (2388). ↑
- () ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6 / 514). ↑
- () إنما أوردت القرض هنا لكونه أحد أسباب الدين، لكن الدين أعم. ↑
- () ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (9 / 94). ↑
- () ينظر: المصدر السابق. ↑
- () ينظر: المصدر السابق. ↑
- () المغني لابن قدامة (4 / 236). ↑
- () رواه مسلم وغيره، ينظر: صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه (3/1224) رقم (1600). ↑
- () ينظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (3 / 344) ↑
- () ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5 / 1819)، تهذيب اللغة (13 / 244) مادة (مطل). ↑
- () ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (7 / 194)، التوقيف على مهمات التعاريف (1 / 308). ↑
- () نقل هذا الاتفاق في المجموع شرح المهذب (13 / 425). ↑
- () متفق على صحته، ينظر: صحيح البخاري، كتاب في الاستقراض، باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا (3 / 118) رقم (2400)، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني (3/1197) رقم (1564). ↑
- () هذه الرواية ذكرها البخاري تعليقا في كتاب الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال (3/118)، وينظر: سنن أبي داود (3 / 313) رقم (3628)، سنن النسائي (7/ 316) رقم (4689)، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (5/259). ومعنى الحديث: ” اللي بفتح اللام وتشديد الياء وهو المطل، والواجد بالجيم الموسر، قال العلماء يحل عرضه: بأن يقول ظلمني ومطلني، وعقوبته: الحبس والتعزير”. شرح النووي على مسلم (10 / 227). ↑
- () ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6 / 415)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3 / 89). ↑
- () الاستذكار لابن عبد البر (6 / 492). ↑
- () بتصرف يسير من تفسير القرطبي (3 / 372)، وقال بعد ذلك: العُسْرةُ: ضيق الحال من جهة عدم المال، ومنه جيش العسرة، والنظرة: التأخير، والميسرة: مصدر بمعنى اليسر. ينظر: تفسير القرطبي (3 / 373). ↑
- () شرح النووي على مسلم (10 / 227). ↑
- () نهاية المطلب في دراية المذهب (6 / 418)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (6 / 132). ↑
- () القوانين الفقهية لابن جزي (1 / 208). ↑
- () ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (1 / 326). ↑
- () الاختيار لتعليل المختار (2 / 89). ↑
- () بتصرف يسير من تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5 / 199). ↑
- () مختصر المزني (8/203). ↑
- () بتصرف من نهاية المطلب في دراية المذهب (6 / 418). ↑
- () مضى تخريجه وبيان حكم العلماء عليه قريبا. ↑
- () ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7 / 173)، منح الجليل شرح مختصر خليل (6 / 50)، الحاوي الكبير للماوردي (6 / 334)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (3 / 371): وفيه:” أول من حبس على الدين شريح القاضي، ومضت السنة في عهد النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنه لا يحبس على الديون، لكن يتلازم الخصمان”، كشاف القناع عن متن الإقناع (3 / 419). ↑
- () نهاية المطلب في دراية المذهب (6 / 418). ↑
- () بتصرف يسير من الحاوي الكبير للماوردي (6 / 334). ↑
- ( ) ينظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (2 / 316). ↑
- () بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7 / 173). ↑
- () سبق تخريجه وبيان درجته. ↑
- () ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7 / 173)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5 / 199). ↑
- () ينظر: الاختيار لتعليل المختار (2 / 90). ↑
- () نهاية المطلب في دراية المذهب (6 / 420). ↑
- () ينظر: المصدر السابق (6 / 431). ↑
- () الإفلاس: أن يستغرق الدين مال المدين، فلا يكون في ماله وفاء بديونه، والمفلس يحجر عليه فيمنع من التصرف في ماله عند جمهور الفقهاء؛ خلافا لأبي حنيفة. ينظر: المبسوط للسرخسي (24 / 163)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4 / 67)، الحاوي الكبير (6 / 264)، المغني لابن قدامة (4 / 306). ↑
- () ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7 / 169)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (3 / 262)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (4 / 313). ↑
- () أخرجه الطبراني والدارقطني وغيرهما، ينظر: المعجم الأوسط للطبراني (6/105) برقم (5939)، سنن الدارقطني (5 / 413) برقم (4551)، المستدرك على الصحيحين للحاكم (2 / 67) برقم (2348)، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، السنن الصغير للبيهقي (2 / 293) برقم (2051)، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (6/645) وأثبت الحديث بعض العلماء وذكروا أن له أصلا وشاهدا عند مسلم وغيره من حديث أبي سعيد. ينظر: التلخيص الحبير (3/98-99)، نيل الأوطار (5/292)، وضعف الحديث الألباني في إرواء الغليل (5/260). ↑
- () ينظر: سبل السلام (2 / 79)، نيل الأوطار (5 / 292). ↑
- () سبق تخريجه. ↑
- () ينظر: سبل السلام (2 / 78). ↑
- () ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5 / 199)، مجلة الأحكام العدلية (1 / 192)، شرح مختصر خليل للخرشي (5 / 290)، لكن عندهم، أن من لم يحط الدين بماله لا يمنع من تبرعه، منح الجليل شرح مختصر خليل (6 / 8)، نهاية المطلب في دراية المذهب (6 / 303). ↑
- () مجلة الأحكام العدلية (1 / 192)، وينظر: سبل السلام (2 / 79). ↑
- () ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5 / 199)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (4 / 313)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (3 / 369). ↑
- () رواه أبو يعلى وأحمد وغيرهما، ينظر: مسند أبي يعلى الموصلي (3 / 140)، مسند أحمد (34 / 299) برقم (20695)، شرح مشكل الآثار (7 / 252) برقم (2823)، السنن الكبرى للبيهقي (6 / 166) برقم (11545)، والحديث روي من طرق متعددة لا يخلو بعضها من مقال لكنها يشد بعضها بعضا فيرتقي الحديث لدرجة الحسن. ينظر: البدر المنير (6/693)، التلخيص الحبير (3/112)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/279). ↑
- () ينظر: سبل السلام (2 / 79). ↑
- () ينظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (3 / 351). ↑
- () ينظر: سبل السلام (2 / 79). ↑
- () ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5 / 199). ↑
- () ينظر: المغني لابن قدامة (4 / 306). ↑
- () نهاية المطلب في دراية المذهب (6 / 428). ↑
- () منح الجليل شرح مختصر خليل (6 / 10)، وينظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (3 / 262). ↑
- () بتصرف من كشاف القناع عن متن الإقناع (3 / 418). ↑
- () ينظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2 / 163)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6 / 313). ↑
- () مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2 / 163)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5 / 387)، المقدمات الممهدات (2 / 308)، الحاوي الكبير (6 / 334)، وفيه” وإن اتفقوا على ملازمته دون حبسه لوزم، لأن الملازمة أقل ضررا من الحبس”، روضة الطالبين وعمدة المفتين (4 / 136)، المغني لابن قدامة (4 / 341)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2 / 95)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (3 / 369). ↑
- () المقدمات الممهدات (2 / 308). ↑
- () ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (12 / 236)، المنتقى شرح الموطأ (5 / 66)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (4 / 333)، المغني لابن قدامة (4/341)، المبدع في شرح المقنع (4 / 283). ↑
- () سبق تخريجه. ↑
- () سبق تخريجه. ↑
- () متفق عليه، ينظر: صحيح البخاري، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب لصاحب الحق مقال (3 / 118) برقم (2401)، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه (3/1225) برقم (1601). ↑
- () ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6 / 523)، تفسير القرطبي (5 / 414)، شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره (1 / 175)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (4 / 333). ↑
- () مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5 / 1955). ↑
- () المغني لابن قدامة (4 / 341). ↑
- () أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (8/247)، وأخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي وغيرهم، ينظر سنن أبي داود (3 / 314) برقم (3629)، سنن ابن ماجه (2 / 811) برقم (2428)، السنن الكبرى للبيهقي (6 / 87) برقم (11286)، وإسناده ضعيف لجهالة الهرماس بن حبيب وأبيه. ينظر: نيل الأوطار (8/318). ↑
- () ينظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم (10 / 42)، نيل الأوطار (8/318). ↑
- () ينظر: نيل الأوطار (8/318). ↑
- () ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1 / 261)، حاشية ابن عابدين (6/45)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (10 / 134)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (3 / 369). ↑
- () الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1 / 261). ↑
- () تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (10 / 134): ↑
- () مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (3 / 369)، وينظر المبدع (4/284). ↑
- () مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (3 / 369). ↑
- () ينظر: المبدع في شرح المقنع (4 / 284). ↑
- () ينظر: لسان الحكام لابن الشحنة (ص 365) ↑
- () الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1 / 261)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (10 / 134). ↑
- () ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6 / 45). ↑
- () ينظر: المصدر السابق. ↑
- () ينظر: لسان الحكام لابن الشحنة (ص 365). ↑
- () الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6 / 45). ↑
- () المبدع لابن مفلح (4/284). ↑
- () المعاملات المالية المعاصرة، د: وهبة الزحيلي (ص 180). ↑
- () تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (4 / 182)، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (2 / 98)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3 / 119)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (4 / 459). ↑
- () تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (4 / 182). ↑
- () فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (2 / 98). ↑
- () الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (4 / 459) ↑
- () ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (3 / 240). ↑
- () ينظر: نهاية المحتاج (4/339)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3 / 119). ↑
- () ينظر: نهاية المحتاج (4/339)، مغني المحتاج (3 / 119)، المبدع في شرح المقنع (4 / 114)، كشاف القناع عن متن الإقناع (3 / 240). ↑
- () الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (4 / 459). ↑
- () ينظر: المبدع في شرح المقنع (4 / 114). ↑
- () كشاف القناع عن متن الإقناع (3 / 240). ↑
- () ينظر: نهاية المحتاج (4/339)، مغني المحتاج (3 / 119). ↑
- () انتهى بتصرف يسير من كشاف القناع عن متن الإقناع (3 / 240). ↑
- () نقل هذا الاتفاق الدكتور محمد شبير في: صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي (2/860). ↑
- () ينظر لذلك: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، بحث: صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي، د: محمد شبير (2/873)، قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، د: نزيه حماد(ص351)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، السنة الثانية عشرة، العدد الرابع عشر، بحث: الشرط الجزائي وتطبيقاته المعاصرة، د علي أحمد السالوس(ص136)، مشكلة الديون المتأخرة في البنوك الإسلامية، الدكتور على محي الدين القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد(14)(4/491)، محاضرات في الفقه المقارن، د. محمد رمضان سعيد البوطي(ص148)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم (53) الدورة السادسة (2/447) بشأن البيع بالتقسيط. ↑
- () هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن، مصطفى أحمد الزرقا، مقال منشور بمجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي (2/103). ويتم تقدير الربح الفائت إما بالاتفاق وإما بالقضاء، ويرى أن طريقة الاتفاق على مقدار ضرر الدائن من تأخير الوفاء له محذور كبير وهو أن يكون ذريعة لربا مستور، بل يجب أن يناط تقدير التعويض بالقضاء. ↑
- () ينظر تعليق الدكتور الضرير عل موضوع الديون المتأخرة في البنوك الإسلامية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد(14)(4/675)، ويرى الدكتور محمد الصديق الضرير جواز الاتفاق على دفع تعويض عن الضرر شريطة أن يكون ضرر البنك ماديا وفعليا، وأن يكون العميل موسرا ومماطلا. ↑
- () ينظر: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، الشيخ: عبد الله بن منيع(ص104) منشور على شبكة الإنترنت. ↑
- () ينظر: موسوعة قضايا إسلامية معاصرة، د. محمد الزحيلي(5/210)، صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي، د: محمد شبير(2/864). ↑
- () ينظر: موسوعة قضايا إسلامية معاصرة، د. محمد الزحيلي(5/215). ونسب هذا الرأي لمعظم المعاصرين. ↑
- () المصدر السابق. ↑
- () بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، بحث :صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي، د: محمد شبير (2/868). ↑
- () بتصرف من قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، د: نزيه حماد(ص351). ↑
- () موسوعة قضايا إسلامية معاصرة، د. محمد الزحيلي(5/214). ↑
- () ينظر: المصدر السابق (5/215). ↑
- () سبق تخريجه. ↑
- () ينظر: مشكلة الديون المتأخرة في البنوك الإسلامية، د. على محي الدين القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد(14)(4/486), صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي، د: محمد شبير(2/865). ↑
- () مشكلة الديون المتأخرة في البنوك الإسلامية، الدكتور: علي محي الدين القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد(14)(4/504). ↑
- () موسوعة قضايا إسلامية معاصرة، د. محمد الزحيلي(5/215). ↑
- () صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي، د: محمد شبير(2/868). ↑
- () هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن، مصطفى أحمد الزرقا (2/111)، صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي ،د: محمد شبير(2/872). ↑
- () صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي، د: محمد شبير(2/872). ↑
- () هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن، الشيخ :مصطفى أحمد الزرقا (2/105). ↑
- ↑
- () ينظر: مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي (3/47) الشيخ: عبد الله بن بيه، تعليق حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن. ↑
- () أخرجه ابن ماجه وأحمد والحاكم وغيرهم، ينظر: سنن ابن ماجه (2 / 784) برقم (2340)، مسند الإمام أحمد (5 / 55) برقم (2865)، المستدرك على الصحيحين للحاكم (2 / 66) برقم (2345)، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، وصححه الألباني في إرواء الغليل (3/408). ↑
- () ينظر بحث: هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن، مصطفى الزرقا (2/107). ↑
- () ينظر: مشكلة الديون المتأخرة في البنوك الإسلامية، الدكتور: علي محي الدين القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد(14)(4/486). ↑
-
() ينظر: عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية ومقترحات لمواجهتها، د: محمد القري، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد(8)(3/680)، موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، تصنيف مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية (14/315). ↑