إضعاف قوة الدفاع في الفقه الإسلامي والقانون اليمني

ابراهيم محمود عبد الكريم محسن1

1 جامعة الرباط الوطني، كلية الشرطة والقانون، قسم القانون، الخرطوم، السودان

إشراف البروف/ محمد الفاتح إسماعيل

HNSJ, 2021, 2(11); https://doi.org/10.53796/hnsj21138

تاريخ النشر: 01/11/2021م تاريخ القبول: 23/10/2021م

المستخلص

يعتبر موضوع جريمة إضعاف قوة الدفاع من أخطر الجرائم على أمن الدولة الخارجي؛ لأن هذه الأفعال تؤدي إلى الإضرار بوجود الدولة وسلامتها، فجريمة إضعاف قوة الدفاع قد تناولها الفقه الإسلامي والقانون اليمني وبينا أحكامها، ومن خلال هذا البحث سيتم تعريف إضعاف قوة الدفاع باللغة والاصطلاح والقانون، وسيتم تبين وسائل وأركان وعقوبة هذه الجريمة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني، حيث لو حظ أن هذه الجريمة كما هو ظاهر النص– تقع في زمن السلم، والحرب على السواء، ولا تطلب صفة خاصة بالجاني، فيصح أن يكون يمنياَ، أو أجنبيا، وبالتالي فإن الهدف من هذا البحث هو: التعرف على جريمة إضعاف قوة الدفاع بذكر أركانها وطرق الإضعاف وعقوبة مرتكبيها في الفقه الإسلامي والقانون اليمني، حيث اتُّبع فيه المنهج الوصفي المقارن، والذي من خلاله التوصل إلى أهم النتائج المتمثلة في: أنّ كلاً من القانون اليمني والشريعة الإسلامية يعتبر كيان الدولة ونظامها الأساسي ذا أهمية بالغة قديماً وحديثاً، على اعتبار أن سلامة أفراد المجتمع مرتبطة بسلامة وهيبة الدولة، لذا ينبغي حماية كيانها جنائيا والدفاع عنه، وهو ما دفع قانون الجرائم والعقوبات اليمني وأحكام الشريعة الإسلامية إلى تجريم كل ما من شأنه المساس بأمن الدولة الخارجي، وأوصى الباحث في ختام البحث بالتوعية الإرشادية والقانونية الدائمة من قبل العلماء والدعاة في المساجد ووسائل الإعلام المختلفة لبيان معاني ضرر إضعاف قوة الدفاع على الدولة اليمنية، وبيان خطورتها؛ وعقوبتها من أجل الحد من انتشارها.

الكلمات المفتاحية: الجريمة، إضعاف، إتلاف، تخريب، تعطيل، تعييب، الأخبار، البيانات الفقه، القانون

Research Article

Weakening the defense force in Islamic jurisprudence and Yemeni law

Ibrahim Mahmoud Abdel Karim Mohsen 1

1 National Ribat University, College of Police and Law, Department of Law, Khartoum, Sudan

HNSJ, 2021, 2(11); https://doi.org/10.53796/hnsj21138

Published at 01/11/2021 Accepted at 23/10/2021

Abstract

The subject of the crime of weakening the defense force is considered one of the most serious crimes against the external security of the state. Because these actions lead to harming the existence and safety of the state, the crime of weakening the defense force has been dealt with by Islamic jurisprudence and Yemeni law, and we have clarified its provisions, and through this research, the weakening of the defense force will be defined by language, terminology and law, The means, elements and punishment of this crime will be clarified in Islamic jurisprudence and Yemeni law, where if it is noted that this crime, as the text appears – takes place in times of peace and war alike, and does not require a special status for the offender, it is correct to be a Yemeni, or a foreigner, and therefore the goal From this search is: Identifying the crime of weakening the defense force by mentioning its elements, ways of weakening, and the punishment of its perpetrators in Islamic jurisprudence and Yemeni law, in which the comparative descriptive approach was followed, through which the most important results were reached: that both Yemeni law and Islamic law are an entityThe state and its statute are of great importance, in the past and in the present, given that the safety of the members of society is linked to the integrity and prestige of the state, so its criminal entity should be protected and defended, which prompted the Yemeni Crimes and Punishments Law and the provisions of Islamic Sharia to criminalize everything that would prejudice the external security of the state.

At the conclusion of the research, the researcher recommended permanent legal and guiding awareness by scholars and preachers in mosques and the various media to explain the meanings of the harm of weakening the defense force on the Yemeni state, and to indicate its danger; and its punishment in order to limit its spread.

Key Words: Crime, weakening, damaging, sabotaging, disrupting, defecting, news, data, jurisprudence, law

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله الصادق الأمين، وبعد:

إن جريمة إضعاف قوة الدفاع في صفوف المسلمين يعتبر من جرائم الخيانة وجريمة الخيانة من أخطر أنواع الجرائم الماسة بأمن الدولة كونها تشكل اعتداء مباشراً ومؤثراً على الوجود السياسي للدولة، الأمر الذى جعل هذه الجرائم تحتل مكان الصدارة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني حيث منحها المشرع الأولوية والأسبقية في ترتيب النصوص نظراً لخطورتها وأهمية المصالح التي يحرص على حمايتها، والخيانة لها أشكال وصور متعددة فقد تأتي عن طريق (إتلاف وتخريب وتعطيل وتعييب وسائل الدفاع- وقد تكون عن طريق الإرجاف في نشر الشائعات المزلزلة في صفوف الجماعة المسلمة، وقد تكون عن طريق نقل الأخبار، وغير ذلك من المسميات التي تؤدي إلى الخيانة وإضعاف قوة الدفاع، و كذلك إضعاف الروح المعنوية في الناس؛ لأن ذلك يعد خيانة للدين وتمزيقا وإهلاكا للمسلمين)، وهكذا تضمن النظام القانوني اليمني، مجموعة قواعد قانونية ذات أحكام خاصة تتعلق بحماية أمن الدولة الخارجي، ومن هنا جاءت هذه الورقة البحثية تهدف إلى ترسيخ هذا المقصد، وسيتناول البحث موضوع إضعاف قوة الدفاع في الفقه الإسلامي والقانون اليمني، فأسأل الله التوفيق والسداد في جمع شتات هذا الموضوع في هذه الدراسة وأن يجعله خالصاً لوجه الكريم.

أسباب اختيار الموضوع:

1- الواقع المؤلم الذي نعايشه في اليمن، وما نعاني من انتشار لجريمة إضعاف قوة الدفاع بسبب الخيانات دون رادع.

2- كون هذه الدراسة مستقلة حديثة لم يكتب فيه رسالة علمية من قبل فيما أعلم بهذه المنهجية، وقد بحثت في الفهارس العلمية وفهارس الجامعات والشبكة العنكبوتية (الإنترنت) ولم أجد من كتب في هذا الموضوع حسب ظني.

3- الاهتمام بمعرفة الأحكام الشريعة، والقانونية المتعلقة بهذا الموضوع، والتعريف به والاستفادة منه، وذلك بالرجوع إلى كتب الفقه والقانون.

أهمية موضوع البحث: تتمثل أهمية الموضوع في:

1-كون هذا البحث يناقش موضوعاً منتشراً في واقعنا المعاصر وهي جريمة ا إتلاف وتخريب وتعطيل وتعييب وسائل الدفاع.

2- تبيين أثر هذه الجريمة على الوجود السياسي للدولة، الأمر الذى جعل هذه الجرائم تحتل مكان الصدارة في قانون العقوبات اليمني.

3- أن جريمة إضعاف قوة الدفاع يصنف تحت خانة الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي التي تعتبر ذات وقع كبير وخطير على النظامين السياسي والاجتماعي لكل دولة؛ فهي تسعى إلى قلب نظام الدولة السياسي بالقوة، وتزعزع الاستقرار والسلم الاجتماعي.

مشكلة البحث:

تكمن مشكلة الدراسة في مدى التشذي التي تعانيه المجتمعات والدول ويمننا خاصة بسبب إتلاف وتخريب وتعطيل وتعييب ونشر الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة والمقرضة من أجل إضعاف وسائل الدفاع والتي كانت سبباً في دمارها وانتشارها ولذلك فقد سعت الشريعة إلى الحد من هذه الظاهرة وذلك من خلال عقاب هذه الجرائم وكذلك القوانين الوضعية فقد سنت وشرعت بعض العقوبات التي يكون فيها الردع والزجر لمرتكبي هذه الجرائم.

والمشكلة التي جعلت تلك الجريمة ذات أهمية بالغة تتصدر قوانين العقوبات، واهتمام رجال الشرع والقانون وعنايتهم بها؛ لأجل الحد من ظهورها والردع لمرتكبيها.

أسئلة البحث: تتمثل:

تتمثل أسئلة البحث في السؤال الرئيسي التالي:

ما هي وسائل إضعاف قوة الدفاع لصالح دولة أجنبية في الفقه الإسلامي والقانون اليمني؟ ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة التالية:

1- ما مفهوم إضعاف قوة الدفاع في الفقه الإسلامي والقانون اليمني.

2- ما مفهوم إتلاف وتخريب وتعطيل وتعييب الإسلامي والقانون اليمني.

3- ما مفهوم نشر الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة والمقرضة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى تحقيق الأمور التالية:

1- التعرف على مفهوم إضعاف قوة الدفاع.

2- معرفة أركان إتلاف وتخريب وتعطيل وتعييب وسائل الدفاع وعقوبتها.

3- معرفة أركان نشر الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة والمقرضة وعقوبتها.

منهجية البحث:

المنهج الذي اتبعه الباحث هو المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي

هيكل البحث:

يتكون البحث من مقدمة وثلاثة مطالب، حيث جاء في المطلب الأول: تعريف الاضعاف لغة واصطلاحاً في الفقه الإسلامي والقانون اليمني.

المطلب الثاني: إتلاف وتخريب وتعطيل وتعييب وسائل الدفاع.

المطلب الثالث: نشر الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة والمقرضة

وخاتمة اشتملت على أهم نتائج والتوصيات، والمراجع التي اعتمد عليها الباحث.

المطلب الأول:

مفهوم إضـــعــــاف قوة الدفاع

إن جريمة إضعاف قوة الدفاع من أكبر الخيانات التي تهدد القوة العسكرية للدولة والوطن لأن خيانة إضـــعــــاف قوة الدفاع هي خيانة على مقدرات المسلمين ومصالحهم وأرضهم ومقدساتهم والتلاعب بأمنهم وأرواحهم واقتصادهم وأرزاقهم وتقديم المساعدة للأعداء للإضرار بالمسلمين من خلال إضعاف الروح المعنوية للدولة، وسيتبين من خلال البحث معناه في اللغة والاصطلاح والقانون في الفروع التالية:

الفرع الأول: الاضعاف لغة:

يأتي الإضعاف في اللغة العربية على عدة معانٍ:

1- يأتي الإضعاف من الضعف الذي هو على خلاف القوة، يقال ضعف فهو ضعيف، وأضعفه غيره، وقوم ضعاف وضعفاء وضعفة، واستضعفه، أي عده ضعيفا ([1]).

2- يأتي الإضعاف بمعنى التوقيع في السطور يقال: وقع فلان في أضعاف كتابه، يراد به توقيعه في أثناء السطور أو الحاشية([2]).

3- يأتي الإضعاف بمعنى الزيادة على أصل الشيء فيجعل مثلين، أو أكثر وكذلك([3]).

الفرع الثاني: إضعاف قوة الدفاع في الاصطلاح الفقهي

مصطلح إضعاف قوة الدفاع لم يحظى بتعريف محدد من قبل الفقهاء القدامى، ولا من الناحية القانونية غير أن تعريفه الاصطلاحي لا يخرج عن معناه اللغوي ولا يتعداه، لكن يمكن أن نستنبط تعريفاً لإضعاف قوة الدفاع في الاصطلاح الفقهي: هو الكف عن القتال في المعركة مما يؤدي إلى إضعاف القوة الخيرة، المنوط بها حفظ الحرمات، ووقف القوة الشريرة المعتدية ([4]).

الفرع الثالث: إضعاف قوة الدفاع في الاصطلاح القانوني:

لم يرد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني تعريفاً مستقلا لمفهوم إضعاف قوة الدفاع، ويمكن أن نعرف الإضعاف تعريفاً إجرائيا من خلال نص المادة (126) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني(هو كل شخص يقوم بإتلاف وتخريب وتعطيل وتعييب وسائل قوة الدفاع في القوات المسلحة، سواءً أكان هذا الاضعاف عن طريق الوسائل المادية كالإتلاف أو تعييب أو تعطيل وسائل الدفاع عن البلاد، أو افشى سراً من أسرار الدفاع عن البلاد، أو غير ذلك)([5]).

المطلب الثاني:

إتلاف وتخريب وتعطيل وتعييب وسائل الدفاع

إن من أعظم جرائم الخيانة أن يقوم الفاعل بإتلاف([6])، أو تخريب([7])، أو تعطيل([8])، أو تعييب([9]) وسائل الدفاع الوطني، أو جعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له بهدف الإضرار بتلك الوسائل.

إن مواجهة العدو والدفاع عن البلاد تقتضي الاهتمام بوسائل الدفاع الوطني وحفظها وصيانتها من العبث، فإذا أقدم الجاني على إفسادها بغية تسهيل أمر العدو عُدَّ ذلك خيانة، وهذا ما نصت عليه المادة(126/الفقرة1) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، حيث اعتبر المشرع اليمني من قام بأحد هذه الأعمال التالية مجرماً.

(خرب، أو اتلف، أو عيب، أو عطل أحد المواقع، أو القواعد، أو المنشآت العسكرية، أو المصانع، أو البواخر، أو الطائرات، أو طرق المواصلات، أو وسائل النقل، أو المرافق أو الذخائر، أو المؤن، أو الأدوية، أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد، أو مما يستعمل في ذلك ، أو أساء صنعها، أو إصلاحها، أو جعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له، أو أن ينشأ عنها ضرر) ([10]).

ويتم تناول جريمة إتلاف وتخريب وتعطيل وتعييب وسائل الدفاع، من خلال ثلاثة فروع:

الفرع الأول: أركان جريمة إتلاف وتخريب وتعطيل وتعييب وسائل الدفاع.

يتضح من النص السابق أن أركان الجريمة هي([11]):

الركن الأول: وهو الركن المفترض.

الركن الثاني: وهو الركن المادي المتمثل بإضعاف قوة الدفاع.

الركن الثالث: توافر القصد الجنائي.

وفيما يلي تفصيل هذه الأركان:

الركن الأول: وهو الركن المفترض: ويقوم على عنصرين:

1- صفة الجاني: إذ يتعين أن يكون الجاني يمنيا،ً أو أجنبياً، ، وهذا ما يؤخذ من صريح الماد 126من قانون الجرائم والعقـوبــات اليمني.

2- صفة الدولة: إذ يجب أن تكون الدولة التي قصد إضعافها هي الدولة اليمنية.

لا يكون الفاعل في الجرم المنصوص عليه في المادة: (126/الفقرة1)، إلا يمنياً، أو من ينزل منزلته من الأجانب؛ لأن المادة ذكرت عامة ولم تختص بالمواطن اليمني.

واليمني هو من يحمل الجنسية اليمنية، ولادةً، أو اكتساباً، حين ارتكابه للجرم([12]).

أما الأجنبي الذي ينزل منزلة اليمني فلم ينص القانون على تعريفه، لكن نصت بعض القوانين العربية كالقانون السوري المادة 270 من قانون العقوبات (الأجانب الذين له محل إقامة، أو سكن فعلي). واستناداً إلى ذلك فإن الأجنبي الذي لديه مكان إقامة، أو سكن فعلي في اليمن يُعامل معاملة اليمني في ارتكاب هذا الجرم، وما يليه أيضاً من جرائم الخيانة([13]).

الركن الثاني: وهو الركن المادي المتمثل بإضعاف قوة الدفاع.

يتمثل الركن المادي في هذه الجريمة في فعل الجريمة ومحل الجريمة.

1- فعل الجريمة:

يجب أن يكون الفاعل قد أنزل ضرراً معيناً بشيء من المعدات العسكرية، أو المواقع، أو القواعد، أو المنشآت العسكرية، أو المصانع، أو البواخر، أو الطائرات، أو طرق المواصلات، أو وسائل النقل، أو المرافق أو الذخائر، أو المؤن، أو الأدوية، أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد.

والمشرع هنا حدد الوسيلة، أو الطريقة التي لجأ إليها الفاعل لإحداث الضرر، أو إضعاف قوة الدفاع وهي: إتلاف، أو تخريب، أو تعطيل، أو تعيب، أو أساء صنعها، أو جعلها غير صالحة وغير ذلك([14]).

ومن الأمثلة على ذلك: إتلاف محرك سيارة، أو طائرة، أو تهشيم جزء من سفينة، أو تفريغ الخراطيش من المادة المتفجرة التي كانت معبأة بها وملؤها بمادة أخرى لا تنفجر وجود ذلك مما يعيب الشيء، أو يلحق به تلفاً أو يعطله بحيث يمتنع الانتفاع به.

وبرغم تعداد القانون لهذه الأفعال فإن المراد منها جميعا هو أن يرتكب الجاني فعلاً يخرج الشيء عن حالته الأصلية بحيث يؤثر ذلك في صلاحيته للعمل وفي الانتفاع بذلك الشيء.

وإساءة صنع الأشياء المعدة للدفاع، أو المستعملة فيه وهي تعد تعيبها عند إنشائها، أو صناعتها بعدم مراعاة أصول هذه الصناعة، أو الغش فيها، أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها فيما أعدت له، وعدم الانتفاع بالشيء قد تكون على سبيل الدوام، أو مؤقتاً كما هو مبين النص.

وتحصل إساءة الصنع بتعمد إنقاص لازم في صناعة الشيء، أو إضافة عنصر تختلف طبيعته عما يجب إضافته، أو فساد تركيبه، أو تعيب إنشائه بحيث يجعله ذلك غير صالح لأداء وظيفته للانتفاع به الانتفاع المعتاد، أو يجعله مصدر خطر على من يوجد به أو يستعمله([15]).

2- أن يكون محل الجريمة شيئا من معدات الدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فيه.

محل الجريمة فيجب أن يقع الإتلاف، أو تخريب، أو تعطيل، أو تعيب، أو أساء الصنع، أو الإصلاح، أو العمل الذي من شأنه أن يجعل الشيء أو الأشياء غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها من معدات الدفاع عن البلاد، أو مما يستعمل في هذا الدفاع.

وقد ذكر الفانون على سبيل التمثيل المنشآت العسكرية أو المصانع أو البواخر أو الطائرات أو طرق المواصلات أو وسائل النقل أو المرافق أو الذخائر أو المؤن أو الأدوية. وهي أهم معدات الدفاع ثم أردف هذا البيان بعبارة أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك) ليكون حكم النص عاماً يشمل ما أورده النص وغيره من الأشياء المعدة للدفاع أو التي تستعمل فيه.

ويسري حكم النص حتى لو اقتصر الإتلاف على شيء واحد أو على كمية محدودة من معدات الدفاع خصوصا وأن هذه الأشياء ما يكون لوحدته قيمة كبيرة من الناحيتين المادية والعسكرية كما إذا وقع الإتلاف مثلاً على طائرة، أو سفينة حربية([16]).

ويلاحظ أن المصطلحات التي أوردها النص من العموم والشمول بحيث تستوعب كل ما ينشأ لأغراض الدفاع.

فالمنشآت: تشمل كل ما ينشأ لأغراض الدفاع من أبنية وحصون وخنادق وخطوط دفاعية ومحطات رادار، والمصانع: هي الأمكنة المخصصة لصناعة الأعتدة الحربية، والبواخر: تشمل الزوارق الحربية وتلك المعدة لخدمة القوات المسلحة، والطائرات: وتشمل الطائرات الحربية من مقاتلة ومعترضة وعمودية وأية طائرة معدة لاستعمال الجيش، أما طرق المواصلات، أو وسائل النقل: فيراد بها جميع وسائل النقل والتنقل، وأما المرافق، أو الذخائر، أو المؤن، أو الأدوية: فهي تشمل كل الأدوات التي تستخدم في الحرب لتجهيز الجيش ولتموينه وتسليحه بالمعدات الحربية والمختلفة الأنواع من سلاح وذخيرة ومتفجرات وآليات، وبالمؤن والتجهيزات المعتدة الأصناف من الأغذية والأدوية والمحروقات وغير ذلك([17]).

هذا وبالرغم من أن المصطلحات التي أوردها النص من العموم والشمول بحيث تستوعب كل ما ينشأ لأغراض الدفاع، إلا أن المشرع أكد بالعبارة العامة ” أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك”.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يستوي في الشيء ذي الطابع العسكري أن يكون معداً للدفاع الوطني، أو لا يكون كذلك، ما دام بحكم ماهيته ذو طابع عسكري، كمنشآت القواعد العسكرية والمرافق العامة من نقل وغاز وكهرباء وماء والملاجئ المعدة لحماية الناس من الغارات الجوية، وكذلك المؤسسات الصناعية الخاصة إذا استخدمت لصنع الأسلحة، أو الذخائر، أو سائر التجهيزات، أو المؤن العسكرية الأخرى([18]).

إذاً فالركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في قيام اليمني، أو الأجنبي المقيم في اليمن بإضعاف قوات الدفاع، إتلافاً، أو تخريباً، أو تعطيلاً، أو تعيباً، أو إساءة صنع، أو إصلاح بأحد الأشياء المنقولة، أو غير المنقولة المذكورة في نص المادة.

الركن الثالث: توافر الركن المعنوي) القصد الجنائي)

بعنصريه العلم والإرادة، فيلزم أن تتجه إرادة الجاني إلى الإتلاف أو التعييب أو التعطيل، أو إساءة الصنع، أو الإصلاح مع علمه أن الأفعال التي يقوم بها من إتلاف وتعطيل وتخريب محرمة وأنه يقوم بها من غير وجه حق؛ لكنه قصد من الأفعال التي قام بها الإضرار بالقوات المسلحة؛ لكن إذا صدرت عن الجاني أي من هذه الأفعال من غير إهمال وعدم علمه بذلك فلا يقوم الركن المعنوي ومن ثم الجريمة ([19]).

كذلك لابد من توافر القصد الخاص، اشترطه المادة(126/1) صراحة وهو أن تكون غاية الفاعل “إضعاف القوات المسلحة”، ومتى ما قام الدليل على توافر هذا القصد الخاص في نفس الفاعل عند إتيانه لفعله من إتلاف، أو تخريب، أو تدمير، أو إساءة صنع، أو إصلاح أي عتاد يستعمل للدفاع الوطني، اكتملت أركان الجريمة، بصرف النظر عن تحقيق غرضه مادياً، أو عدم تحقيقه، فالمهم في ذلك أن يثبت لدى الفاعل هذا القصد الجنائي عند ارتكابه فعله([20]).

الفرع الثاني: عقوبة إتلاف وتخريب وتعطيل وتعييب قوة الدفاع في الفقه الإسلامي:

ينظر الفقه الإسلامي إلى من يتبع صفوف المسلمين أنه مؤتمن على من وضع يده من الممتلكات التي تتبع الصف الإسلامي وأن الواجب في حقه أداء هذه الأمانة كاملة بدون إخلال فيها، أو تقصير وأن أي تقصير في ذلك يعد خيانة للأمانة الملقاة على عاتقه والنهي عن ذلك وارد كما في قوله تعالى: ﱩ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﱨ([21])، فخيانة الله، وخيانة رسوله، وخيانة الأمانة معصية وذنب، وقد اختلف أهل التأويل فيمن نزلت هذه الآية فقيل في أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري، وقيل نزلت في منافق كتب إلى أبي سفيان يطلعه على سر المسلمين([22])، ولكن كما قال القرطبي- رحمه الله- “وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله نهى المؤمنين عن خيانته وخيانة رسوله، وخيانة أمانته([23])، والعناية بوسائل الدفاع عن اليمن واجب فمن باب أولى عدم إتلافها تعطيلها وتخريبها، وهذا الواجب من باب وفاء بالأمانة التي في عنقه والتي أمر الله بإعدادها، وحرصاً على أدوات الجهاد في سبيل الله ووظيفته الشريفة التي كرمه الله، والمرتكب لجرائم التعطيل والاتلاف والتخريب لوسائل الدفاع وإضعافها يعد خائناً، وبناءً على هذا فإن المرتكب لهذه الجريمة يعاقب بعقوبة تعزيرية والقاضي، أو الإمام هو من يقدر العقوبة المناسبة للجريمة.

الفرع الثالث: عقوبة إتلاف وتخريب وتعطيل وتعييب قوة الدفاع في القانون اليمني.

جرم قانون الجرائم والعقوبات اليمني الأفعال التي تمس أمن وسلامة إضعاف وسائل الدفاع وعاقب من يقوم بهذه الأفعال بالإعدام حيث نصت المادة (126/1) يعاقب بالإعدام كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد إضعاف القوات المسلحة بأن: خرب، أو اتلف، أو عيب، أو عطل أحد المواقع، أو القواعد، أو المنشآت العسكرية، أو المصانع، أو البواخر، أو الطائرات، أو طرق المواصلات، أو وسائل النقل، أو المرافق، أو الذخائر، أو المؤن، أو الأدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد، أو مما يستعمل في ذلك، أو أساء صنعها، أو إصلاحها، أو جعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر([24]).

القانون اليمني قرر عقوبة الإعدام في جريمة الإضعاف على الأفعال التالية:

– من خرب، أو اتلف، أو عيب، أو عطل المنشآت العسكرية.

– من خرب، أو اتلف، أو عيب، أو عطل المصانع العسكرية.

– من خرب، أو اتلف، أو عيب، أو عطل البواخر العسكرية.

– من خرب، أو اتلف، أو عيب، أو عطل أياً من طرق المواصلات.

– من خرب، أو اتلف، أو عيب، أو عطل وسائل النقل.

– من خرب، أو اتلف، أو عيب، أو عطل المرافق العامة.

– من خرب، أو اتلف، أو عيب، أو عطل الذخائر، أو المؤن، أو الأدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد، أو مما يستعمل في ذلك.

– من أساء صنع، أو إصلاح أي مما يستخدم في الدفاع عن البلاد أو جعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر.

أعطى القاضي سلطة تقديرية بالحكم بمصادرة كل أو بعض أموال الجاني، ولعل هذا مرجعه جسامة الجريمة.

ويلاحظ أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني ساوى في العقوبة بين إذا ما ارتكبت الجريمة في زمن السلم، أو في زمن الحرب، والأصل أن يخفف العقوبة في زمن السلم، ويشدد في زمن الحرب.

– أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني جعل هذه الجرائم تحت جريمة البغي، ويرى الباحث أن هذه الجرائم تكيف من جرائم الحرابة التي جاء النص على عقوبتها في قوله سبحانه: قوله تعـــــالـــــــى: ﱩ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﱨ([25]). وقد عاقب النبي — عصابة (عُكل([26]) وعُرينة)([27]) بالقتل جرَّاء ما اقترفوه من جرائم جمعت بين الكفر بعد الإيمان، ومحاربة الله ورسوله، والسعي في الأرض بالفساد، والخروج عن المسلمين، وقطع الطريق وإخافة السبيل، مما يؤصِّل، لإنزال هذه العقوبة بالعصابة المسلحة([28]).

المطلب الثالث:

نشر الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة والمقرضة

من صور جرائم الخيانة جريمة نشر الأخبار([29]) والبيانات([30]) والإشاعات الكاذبة والمقرضة([31]) وكذلك نشر الدعايات المثيرة([32])؛ لهدف الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد، أو العمليات الحربية للقوات المسلحة، أو إثارة الفزع بين الناس، أو إضعاف الروح المعنوية في الشعب.

إن مواجهة العدو والدفاع عن البلاد تقتضي أن نرفع الروح المعنوية بين الشعب لا أن ننشر الشائعات الكاذبة والأفكار المنحرفة والدعوة إليها بطريقة منظمة من أجل زعزعة الأمن إضعاف قوة الدفاع من يمارس هذا الفعل بغية تسهيل أمر العدو عُدَّ ذلك خيانة، وهذا ما نصت عليه المادة(126/الفقرة2) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، حيث اعتبر المشرع اليمني من قام بأحد هذه الأعمال التالية مجرماً.

(أذاع أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد، أو العمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس، أو إضعاف الروح المعنوية في الشعب) ([33]).

ويتم تناول جريمة إتلاف وتخريب وتعطيل وتعييب وسائل الدفاع، من خلال ثلاثة فروع:

الفرع الأول: أركان جريمة نشر الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة والمقرضة.

يتضح من النص السابق أن أركان الجريمة هي:

الركن الأول: وهو الركن المفترض.

الركن الثاني: وهو الركن المادي المتمثل بإضعاف قوة الدفاع.

الركن الثالث: توافر القصد الجنائي.

وفيما يلي تفصيل هذه الأركان:

الركن الأول: وهو الركن المفترض:

يجب أن يكون الجاني يمنياً، أو أجنبياً، وقد سبق لنا دراسة هذا الركن في الجرائم السابقة.

الركن الثاني: وهو الركن المادي المتمثل بإضعاف قوة الدفاع.

يتمثل الركن المادي في هذه الجريمة في إذاعة الأنباء، إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو العمليات الحربية للقوات المسلحة وإضعاف الروح المعنوية في الشعب.

1- إذاعة الأنباء:

إذاعة الأنباء: تداول روايتها وبثها ونشرها بين الناس، والمشرع هنا حدد عدة وسائل تحصل الإذاعة بها، إما عن طريق الأخبار، أو عن طريق البيانات، أو الإشاعات الكاذبة، أو عن طريق حملة منظمة لأثارة النفوس وتهييجه حتى يتبدل رضا الجمهور وأمنه خوفاً، وحتى يفقد الجمهور بهذه الدعاية الاتزان والهدوء([34]).

وتتم الإذاعة بأي كيفية وعلى أي صورة كانت، ولا يستلزم القانون وسيلة معينة تحصل فيها، إذاعة الأخبار، أو البيانات، أو الإشاعات الكاذبة. فيستوي في الإذاعة أن تكون بالمقالات أو الخطب، أو محطات الإذاعة خفية كانت أو ظاهرة، أو الاسطوانات او الأشرطة الصوتية وغير ذلك من الطرق التي تستعمل في إذاعة الأخبار([35]).

والدعاية أسلوب بارع تذاع به الأنباء المثيرة على يد أفراد مدربين يستخدمون لهم ألسنتهم وأقلامهم ويختارون الأوقات العصيبة منتهزين فرصة تعطش الناس للوقوف على ما يجري حيال الأزمات السياسية.

والأصل في الدعاية أن تكون بطريقة منظمة وأن يكون لها القدر من الاستمرار ذلك بأن دعاية برنامج يدأب القائمون بها تنفيذه. وهم يبالون نشاطهم فلا يتركون للجمهور فرصة التفكير، أو التقدير، بل يسعون لبث دعايتهم عند كل من يصادفونه وفي كل مكان استطاعوا ان ينفذوا بنشاطهم إليه.

2- إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع.

أن يكون من شأن- الدعاية المثيرة إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو العمليات الحربية للقوات المسلحة وإضعاف الروح المعنوية في الشعب.

وهذا الركن يجب توافره لقيام جريمة الإذاعة ولا يكفي كون الخبر كاذباً، أو مغرضاً، أو كون الدعاية مثيرة، بل إن القانون اشترط شرطاً أخر هو أن يكون من شأن الأخبار والإشاعات الكاذبة الإضرار بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد، أو العمليات الحربية للقوات المسلحة وإضعاف الروح المعنوية في الشعب([36]).

ولا يشترط في الإذاعة أن يبلغ الخبر مسامع الناس أجمعين، وإنما ينبغي أن يمتد أثر الإذاعة إلى عدد جمّ من الأفراد، أو غير محصور، فإذا قص شخص خبراً كاذباً في مجلس، أو رواه عرضاً، أو استطرد إليه في مناقشة علنية ابتغاء إفحام خصمه والمجادلة عن نفسه، أو أضطر في حدة النقاش إلى أن يقول ما لا يعتقد، أو ما لا يستطيع أن يرد لسانه عن ذكره، فإن كل ذلك يعتبر لا يعتبر اذاعة بالمعنى الذي أراده الشارع في المادة(126/الفقرة2)، ولا بد لاستكمال شرائط الإذاعة وتوافر هذا الركن من أركان الجريمة أن يترامى النبأ إلى عدد كبير من الإفراد لا تربطهم بعضهم ببعض أية صله([37]).

الركن الثالث: الركن المعنوي) القصد الجنائي)

بعنصريه العلم والإرادة، فيلزم أن تنصرف إرادة الجاني إلى إذاعة الأخبار، أو البيانات، أو الإشاعات وهو عالم يقينياً بأنها كاذبة ومحرمة ومجرمة قانونياً وأنه يقوم بها من غير وجه حق([38]).

الفرع الثاني: عقوبة نشر الأخبار والإشاعات الكاذبة في الفقه الإسلامي:

لخطورة الشائعات وعظم شرها فقد أشارت آيات القرآن الكريم محذرة من مخاطرها على الجماعة المسلمة، وموضحة ضررها على المجتمع المسلم، سواءً كان ذلك على الصعيد الحربي، أو الاجتماعي والأمني، ففي الميدان الحربي أشار الله عزوجل إلى خبث المنافقين، وسعيهم بالإشاعة عند الخروج للمعركة بقصد الإرجاف وإضعاف الروح المعنوية للمسلمين، وزرع الاضطرابات، والفتنة بين المسلمين، قال تعالى ﱩ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﱨ([39]) وعلى المستوى الأمني يضع القرآن الكريم قاعدة لنقل الأخبار وتداولها تداولاً سلمياً، ويعيب على من يخالف تلك القاعدة فيقول جل جلاله: ﱩ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﱨ([40]). الصورة التي يرسمها هذا النص، هي صورة جماعة في المعسكر الإسلامي، لم تألف نفوسهم النظام ولم يدركوا قيمة الإشاعة في خلخلة المعسكر وفي النتائج التي تترتب عليها، وقد تكون قاصمة لأنهم لم يرتفعوا إلى مستوى الأحداث ولم يدركوا جدية الموقف وأن كلمة عابرة وفلتة لسان، قد تجر من العواقب على الشخص ذاته، وعلى جماعته كلها ما لا يخطر له ببال وما لا يتدارك بعد وقوعه بحال([41]).

وقد وضعت الشريعة الإسلامية أحكاماً جزائية على من يقول كل شائعة؛ لأنها تحرص على وقاية المجتمع من كل الأمور الهدامة والمسيئة للإنسان، فقد جاء في حديث حذيفة- رضي الله عنه- قال: ” قال رسول الله- – لا يدخل الجنة نمام([42]).

قال ابن قدامة- رحمه الله- ولا يستصحب الأمير معه مخذلاً، وهو الذي يثبط الناس عن الغزو، ويزهدهم في الخروج إليه والقتال والجهاد، مثل أن يقول: الحر أو البرد شديد، والمشقة شديدة، ولا تؤمن هزيمة هذا الجيش، وأشباه هذا، ولا مرجفا، وهو الذي يقول: هلكت سرية المسلمين، ومالهم مدد، ولا طاقة لهم بالكفار، والكفار لهم قوة، ومدد، وصبر، ولا يثبت لهم أحد. ونحو هذا، ولا من يعين على المسلمين بالتجسس للكفار، واطلاعهم على عورات المسلمين، ومكاتبتهم بأخبارهم، ودلالتهم على عوراتهم، أو إيواء جواسيسهم. ولا من يوقع العداوة بين المسلمين، ويسعى بالفساد؛ لقول الله تعالى: (ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) ([43])؛ ولأن هؤلاء مضرة على المسلمين، فيلزمه منعهم. وإن خرج معه أحد هؤلاء، لم يسهم له ولم يرضخ وإن أظهر عون المسلمين؛ لأنه يحتمل أن يكون أظهره نفاقا، وقد ظهر دليله، فيكون مجرد ضرر، فلا يستحق مما غنموا شيئا. وإن كان الأمير أحد هؤلاء، لم يستحب الخروج معه؛ لأنه إذا منع خروجه تبعا، فمتبوعا أولى، ولأنه لا تؤمن المضرة على من صحبه ([44]).

بل حكم الله على المنافقين ومرضى القلوب والمرجفين الذين ينشرون الشائعات المزلزلة في صفوف الجماعة المسلمة بالإعدام: قال تعالى: ﱩ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ([45])، قال القرطبي: لنغرينك بهم: لأسلطنك عليهم فتستأصلهم بالقتل ([46]).

قال سيد قطب: بأنهم إذا لم يرتدعوا عما يأتونه من هذا كله، وينتهوا عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات، والجماعة المسلمة كلها، أن يسلط الله عليهم نبيه، كما سلطه على اليهود من قبل، فيطهر منهم جو المدينة، ويطاردهم من الأرض ويبيح دمهم فحيثما وجدوا أخذوا وقتلوا ([47]).

وكذلك نشر الأخبار التي من ورائها تثبيط الجيش الإسلامي كما حصل في غزوة بلغ رسول الله — أن ناسا من المنافقين يثبطون الناس عنه في غزوة تبوك، فبعث إليهم طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه، وأمرهم أن يحرقوا عليهم البيت، ففعل طلحة ذلك ([48]).

وكذلك نشر الأفكار المنحرفة والدعوة إليها بطريقة منظمة من الوسائل الخطيرة لزعزعة الأمن إضعاف القوة كما في قوله: — يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان، أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين، كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة»([49]).

وحينما تلقى بنو قريظة من المنافقين تأكيدات تفيد أن المسلمين كانوا في وضع يائس لن يتمكنوا معه من البقاء. إنهم لن يستطيعوا، بأية حال، الصمود في وجه الأعداد الضخمة والفرصة للقضاء على الاسلام، فنقضوا عهدهم الذي أعطوه للمسلمين، وتحالفوا مع الاحزاب، واعدين إياهم بأن يسدوا اليهم العون في النزاع المقبل: في معركة الاحزاب، وفي نهاية المطاف جاء الحكم الرباني يعيّن العقوبة التي يستحقون، مقابل الاذى الذي أنزلوه بالمسلمين وهكذا حكم سعد، بقتل ذكور بني قريظة، وعددهم ثلاثمئة، وبسببي نسائهم وأطفالهم، وبمصادرة ممتلكاتهم ([50]).

إذاً كل هذه الأخبار والشائعات الكاذبة تودي إلى إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للقوات المسلحة وإضعاف الروح المعنوية في الناس.

الفرع الثالث: عقوبة نشر الأخبار والإشاعات الكاذبة في القانون اليمني.

جرم قانون الجرائم والعقوبات اليمني كل يمني يذيع في الخارج، وهو على بينة من الأمر، أخبار، أو بيانات كاذبة من شأن هذه الأخبار أن تضعف قوة الدفاع عقوبة الإعدام حيث نصت المادة (126/2) يعاقب بالإعدام كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد إضعاف القوات المسلحة بأن: أذاع أخبار، أو بيانات، أو إشاعات كاذبة، أو مغرضة، أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن

ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد، أو العمليات الحربية للقوات المسلحة، أو إثارة الفزع بين الناس، أو إضعاف الروح المعنوية في الشعب.

ولكن المشرع في هذه في هذه الجريمة أعطى القاضي سلطة تقديرية بالحكم بمصادرة كل، أو بعض أموال الجاني، ولعل هذا مرجعه جسامة الجريمة محل النص([51]).

الخاتمة وتشمل:

أولاً: أهم النتائج:

1- أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني لم يذكر تعريفاً محدداً لمفهوم إضعاف قوة الدفاع بل ذكر طرقة مع تبيين عقوبته.

2- أنّ كلاً من القانون اليمني والشريعة الإسلامية يعتبر كيان الدولة ونظامها الأساسي ذا أهمية بالغة قديماً وحديثاً، على اعتبار أن سلامة أفراد المجتمع مرتبطة بسلامة وهيبة الدولة.

3- إن عبارة إضعاف القوات المسلحة وإلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد وإضعاف الروح المعنوية للشعب، وغير ذلك من التعبيرات السياسية والحربية، نجدها تعبيرات فضفاضة، وغير منضبطة قانونا، يمكن أن يجد من شاء من مستخدميها، مجالا واسعا لتأويلها، بحيث تشمل حنى التصرفات التي لا تنطوي بذاتها جريمة.

وعلى سبيل المثال: كل من يدعوا إلى تحويل جزء من النفقات الباذخة والموازنة الضخمة المخصصة للجيش والأمن إلى أغراض تنموية أخرى، يمكن أن يقع الفاعل تحت طائلة التجريم والعقاب تحت ذريعة أنه يريد إضعاف القوات المسلحة، أو الإضرار بالاستعدادات الحربية لها

4- يلاحظ إن التجريم الوارد في المادة واسع النطاق وخطير النتائج على نحو ينعدم فيه التناسب بين الجرائم وعقوبته، والخلو من التدرج في العقاب، والمعلوم أنه ليس من حسن السياسية التشريعية.

5- لا يجوز أن تكون عقوبة الإعدام هي جزاء كل من أذاع مجرد خبر، أو إشاعات كاذبة، أو مغرضة، ولو كانت صادقة، كالتحذير من انتشار مرض(كورونا) في اليمن، أو نشر دعاية سياسية وأدى ذلك إلى حدوث فزع بين عدد بين الناس مهما قل عددهم، أو ترتب على نشاط الفاعل ما وصفه النص بأنه (إضعاف الروح المعنوية للشعب).

ثانياً: التوصيات:

من ضمن التوصيات التي نوصي بها في نهاية هذه الدراسة توصيات عامة، وتوصيات تتعلق بالجهات المعنية في الدولة التي بيدها القرار، ثم توصيات تخص الباحثين، وذلك كما يلي:

التوصيات العامة:

1- التوعية الإرشادية والقانونية الدائمة من قبل العلماء والدعاة في المساجد ووسائل الإعلام المختلفة لمحاربة الجريمة، وبيان خطورتها؛ حتى نحاول الحد من انتشار الجرائم.

– تنمية الوازع الديني والخوف لدى المجتمعات والشعوب والأفراد، باعتباره السبيل الأمثل في الوقاية من الجرائم.

2- تفعيل دور أجهزة الأمن في مكافحة هذه الجرائم.

3- ضرورة قيام المقنن بإصلاح المخالفات والتجاوزات حتى نكون صادقين في خضوعنا لأحكام الشريعة الإسلامية، وأنها مصدر جميع التشريعات.

5- نوصي الباحثين باستمرار البحث، ومتابعة ما تبقى من الجرائم الماسة بأمن الدولة لغرض الاستفادة العلمية، وبيان الأخطاء والتجاوزات في القوانين لغرض إصلاحها من قبل جهات التقنين.

ثالثاً: أهم المصادر والمراجع

1- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: 393هـ)، ت: أحمد عبد الغفور عطار، ن: دار العلم للملايين – بيروت، ط/4، 1407هـ‍.

2- مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ)، المحقق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا، الطبعة: الخامسة، 1420هـ / 1999م.

3- ظلال القرآن، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوفى: 1385هـ)، الناشر: دار الشروق – بيروت- القاهرة، الطبعة: السابعة عشر – 1412 هـ.

4- الجرائم الواقعة على أمن الدولة، د/ محمد الفاضل، رئيس قسم القانون الجزائي وأصول المحاكمات الجزائية في جامعة دمشق، ط/2، مطبعة جامعة دمشق،1383ه،1963م.

5- القسم الخاص في قانون العقوبات، عبد المهيمن بكر، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1977م.

6- شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وجرائم الأموال، د/ عبد الناصر بن محمد الزنداني، ط/6، 2008م، ن: دار الكتب صنعاء.

7- قانون العقوبات- القسم الخاص، جرائم الاعتداء على أمن الدولة وعلى الإدارة العامة، د/عماد عبيد، ط/1، 2009- 2010م.

8- جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري توفى: 310هـ، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية ن: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط/1، 1422 هـ – 2001 م.

9-إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين (المتوفى: 923هـ)، ن: المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط/7، 1323 هـ ج6/ص 357، ينظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم

10- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله- – وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ن: دار طوق النجاة، ط/1، 1422ه

11- جرائم أمن الدولة في ضوء القضاء الفقه والقانون، د/ شريف أحمد الطباخ، ن، دار الفكر الجامعي، ط/1، 2014،

12- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله – -، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ن: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

11- المغني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ) ن: مكتبة القاهرة، [د: ط].

12- الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ) تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ن: دار الكتب المصرية – القاهرة، ط/2، 1384هـ – 1964 م

13- معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، أبو الحسن، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي الحنفي المتوفى: 844هـ ن: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

14- حياة محمد ورسالته، محمد علي اللاهوري القادياني، 1874- 1951 م، أحد أتباع غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة، ورئيس الفرع اللاهوري للقاديانية فليُحذر ترجمه إلى الإنجليزية: محمد يعقوب خان ترجمه إلى العربية: منير بعلبكى، ت، 1420هـ، ن: دار العلم للملايين – بيروت، ط/2، 1390 هـ.

15- قانون الجرائم والعقوبات، قرار جمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م.

الهوامش:

  1. ()الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: 393هـ)، ت: أحمد عبد الغفور عطار، ن: دار العلم للملايين – بيروت، ط/4، 1407هـ‍، ج4/ ص1390.
  2. ()مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ)، المحقق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا، الطبعة: الخامسة، 1420هـ / 1999م، ج1 / ص 184.
  3. () المرجع سابق، ج1/ ص184.
  4. () ينظر: ظلال القرآن، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوفى: 1385هـ)، ن: دار الشروق – بيروت- القاهرة، ط/17 – 1412 هـ ، ج3 / ص 1652.
  5. () ينظر المادة 126 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني
  6. () (الإتلاف): هو تعييب الشيء بما يجعله غير صالح للاستعمال، الجرائم الواقعة على أمن الدولة، د/ محمد الفاضل، رئيس قسم القانون الجزائي وأصول المحاكمات الجزائية في جامعة دمشق، ط/2، مطبعة جامعة دمشق،1383ه،1963م، ص216.
  7. () (التخريب): أن يترك الموضع خرباً، القسم الخاص في قانون العقوبات، عبد المهيمن بكر، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1977م، ص218.
  8. () (التعطيل): هو جعل الشيء غير صالح لأداء وظيفته، جريمة، المرجع السابق ص218.
  9. () (التعييب): هو العبث بالشيء عبثاً ولو جزئياً يجعله غير صالح للانتفاع به، المرجع السابق، ص218.
  10. ()ق. ج. ع. ي. م. (126/الفقرة1)، رقم 12 الصادر 1994م.
  11. ()شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وجرائم الأموال، د/ عبد الناصر بن محمد الزنداني، ط/6، 2008م، ن: دار الكتب صنعاء، ص25.
  12. ()ق. ج. ع. ي. م. (122)، رقم 12 الصادر 1994م.
  13. () محل الإقامة، أو السكن الفعلي، وهو ما يقال له في القانون المدني (الموطن)، وهو المكان الذي يقيم فيه الشخص فيه عادةً، وممكن أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد، ينظر: قانون العقوبات- القسم الخاص، جرائم الاعتداء على أمن الدولة وعلى الإدارة العامة، د/عماد عبيد، ط/1، 2009- 2010م، ج1/ص77.
  14. ()شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وجرائم الأموال، لعبد الناصر بن محمد الزنداني، مرجع سابق، ص25.
  15. ()شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وجرائم الأموال لزنداني، مرجع سابق، ص25.
  16. ()شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وجرائم الأموال لزنداني، مرجع سابق، ص25.
  17. () الجرائم الواقعة على أمن الدولة، د/ محمد الفاضل، مرجع سابق، ص: 193.
  18. () قانون العقوبات- القسم الخاص، د/عماد عبيد، مرجع سابق، ج1/ص: 89.
  19. () شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني لزنداني، مرجع سابق، ص25.
  20. () قانون العقوبات- القسم الخاص، د/عماد عبيد، مرجع سابق، ج1/ص99.
  21. () سورة الأنفال، الآية: ٢٧.
  22. () تفسير الطبري، مرجع سابق، ج13 / ص482.
  23. () المرجع السابق، ج13 / ص483.
  24. ()ق. ج. ع. ي. م. (126/1)، رقم 12 الصادر 1994م.
  25. () سورة المائدة، الآية: 33
  26. ()عكل: بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم الرباب فتح الباري لابن حجر، ج1/ص 337.
  27. () العرنيين: عرينة بضم العين والراء المهملتين والنون مصغرا حي من قضاعة وحي من بجيلة (قدموا المدينة على النبي وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة فأمرهم) ولأبي ذر: فأمر لهم (رسول الله- بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة (كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين (المتوفى: 923هـ)، ن: المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط/7، 1323 هـ ج6/ص 357، ينظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم، ج12/ ص14
  28. ()الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله– وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ن: دار طوق النجاة، ط/1، 1422ه ، كتاب الحدود، باب سمر النبي- – أعين المحاربين، رقم الحديث (6805)، ج8 /ص 163
  29. () هي التي لا أصل لها أو التي طرأ عليها التحريف فإذا كان الخطر قد اختلط واقعة من الوقائع أو تشوه هذه الواقعة كلها أو جزء منها فيعتبر خبراً كاذباً، وكذلك إسناد واقعة أو أقوال إلى شخص دون أن تصدر عنه.
  30. () هي المعلومات التي تروى عن أمر عرف الناس وقوعه إجمالاً فيتناول البيان تفصيلات، مثل البيانات التي تنشر عن سير الحرب البرية أو البحرية أو الجوية أو البيات التي تتعلق بعجز محصول من المحاصيل الرئيسة في البلاد ونحو ذلك.
  31. () هي رواية وقائع وترديدها بحيث ترفع إلى الناس على أنها حدثت ولا حقيقة لها.
  32. () والدعاية المثيرة: هي حملة منظمة لأثارة النفوس وتهييجه حتى يتبدل رضا الجمهور وأمنه خوفاً، وحتى يفقد الجمهور بهذه الدعاية الاتزان والهدوء
  33. ()ق. ج. ع. ي. م. (126/الفقرة2)، رقم 12 الصادر 1994م.
  34. () ينظر: الجرائم الواقعة على أمن الدولة، د/ محمد الفاضل، مرجع سابق، ص: 740
  35. () المرجع السابق، ص: 740
  36. () شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني لزنداني، مرجع سابق، ص25.
  37. () الجرائم الواقعة على أمن الدولة، د/ محمد الفاضل، مرجع سابق، ص: 740
  38. () ينظر: جرائم أمن الدولة في ضوء القضاء الفقه والقانون، د/ شريف أحمد الطباخ، ن، دار الفكر الجامعي، ط/1، 2014، ص391.
  39. () سورة التوبة، الآية: ٤٧.
  40. () سورة النساء، الآية: ٨٣.
  41. () في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج2/ ص723.
  42. ()المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله – -، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ن: دار إحياء التراث العربي – بيروت. ، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، رقم الحديث: 105، ج1/ ص 101.
  43. () سورة التوبة، الآية: ٤٧.
  44. ()المغني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ) ن: مكتبة القاهرة، [د: ط]، ج9 / ص 201.
  45. () سورة الأحزاب، الآية: ٦٠.
  46. ()الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ) تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ن: دار الكتب المصرية – القاهرة، ط/2، 1384هـ – 1964 م، ج14 / ص 246.
  47. () في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج5/ ص 2880.
  48. () معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، أبو الحسن، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي الحنفي المتوفى: 844هـ ن: دار الفكر، [د: ط، ت]، ج1 / ص171.
  49. () أخرجه البخاري، رقم الحديث: كتاب الحدود: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، رقم الحديث: 6930، ج9 / ص 16.
  50. () حياة محمد ورسالته، محمد علي اللاهوري القادياني، 1874- 1951م، أحد أتباع غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة، ورئيس الفرع اللاهوري للقاديانية، ترجمه إلى الإنجليزية: محمد يعقوب خان ترجمه إلى العربية: منير بعلبكى، تحقيق، 1420هـ، ن: دار العلم للملايين – بيروت، ط/2، 1390 هـ، ج1/ ص173.
  51. () المادة: (126/الفقرة2) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.