الاعتداء على استقلال الجمهورية اليمنية في الفقه الإسلامي والقانون اليمني

ابراهيم محمود عبد الكريم محسن1

1 جامعة الرباط الوطني، كلية الشرطة والقانون، قسم القانون، الخرطوم، السودان

إشراف البروف/ محمد الفاتح إسماعيل

HNSJ, 2021, 2(11); https://doi.org/10.53796/hnsj21139

تاريخ النشر: 01/11/2021م تاريخ القبول: 23/10/2021م

المستخلص

يعتبر موضوع جريمة الاعتداء على استغلال الجمهورية اليمنية في الفقه الإسلامي والقانون اليمني من أخطر الجرائم التي تهدد كيان الدولة والتي تصنف تحت خانة الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، لأن هذه الأفعال تؤدي إلى تفتيت إقليم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع كل منها بالاستقلال السياسي، ومن خلال هذا البحث سيتم تعريف الاعتداء باللغة والاصطلاح الشرعي والقانون، وسيتم تبين أركان وعقوبة هذه الجريمة في الفقه والقانون اليمني، حيث لو حظ أن هذه الجريمة كما هو ظاهر النص– تقع في زمن السلم، والحرب على السواء، ولا تطلب صفة خاصة بالجاني، فيصح أن يكون يمنياَ، أو أجنبيا، وبالتالي فإن الهدف من هذا البحث هو: التعرف على خطر وجسامة جريمة الاعتداء بذكر وسائلها وأركانها وعقوبة مرتكبها في الفقه الإسلامي والقانون اليمني، حيث اتُّبع فيه المنهج الوصفي المقارن، والذي من خلاله التوصل إلى أهم النتائج المتمثلة في: أنّ كلاً من القانون اليمني والشريعة الإسلامية يعتبر كيان الدولة ونظامها الأساسي ذا أهمية بالغة قديماً وحديثاً، على اعتبار أن سلامة أفراد المجتمع مرتبطة بسلامة وهيبة الدولة، لذا ينبغي حماية كيانها جنائيا والدفاع عنه، وهو ما دفع قانون الجرائم والعقوبات اليمني وأحكام الشريعة الإسلامية إلى تجريم كل ما من شأنه المساس بأمن الدولة ووحدتها وسلامة أراضيها, وأوصى الباحث في ختام البحث بالتوعية الإرشادية والقانونية الدائمة من قبل العلماء والدعاة في المساجد ووسائل الإعلام المختلفة لبيان معاني ضرر تمزيق الدولة وتفتيتها إلى عدة دول، وبيان خطورة الأمر؛ حتى نحاول الصد والدفاع عن اليمني ووحدته.

الكلمات المفتاحية: الجريمة، اعتداء، استقلال، الوحدة، المساس، اليمن، الفقه، القانون

Research Article

Attack on the independence of the Republic of Yemen

In Islamic jurisprudence and Yemeni law

Ibrahim Mahmoud Abdel Karim Mohsen 1

1 National Ribat University, College of Police and Law, Department of Law, Khartoum, Sudan

HNSJ, 2021, 2(11); https://doi.org/10.53796/hnsj21139

Published at 01/11/2021 Accepted at 23/10/2021

Abstract

The subject of the crime of assaulting the exploitation of the Republic of Yemen in Islamic jurisprudence and Yemeni law is one of the most serious crimes that threaten the entity of the state, which is classified under the category of crimes against the external security of the state, because these actions lead to the fragmentation of the state’s territory into administrative units, each of which enjoys Political independence, and through this research, aggression will be defined by language, legal terminology and law, and the pillars and punishment of this crime will be clarified in jurisprudence and Yemeni law.

With the offender, it is correct to be Yemeni, or foreign, and therefore the aim of this research is: to identify the danger and gravity of the crime of assault by mentioning its means, elements and punishment in Islamic jurisprudence and Yemeni law, where the descriptive and comparative approach was followed, through which the most important The results represented in: that both Yemeni law and Islamic Sharia consider the state entity and its statute of great importance, in the past and in the present, given that the safety of the members of society is linked to the integrity and prestige of the state, so its criminal entity should be criminally protected and defended, which prompted the Crimes and Penalties Law

The Yemeni government and the provisions of Islamic Sharia criminalize everything that would prejudice the security of the state, its unity and the integrity of its lands. At the conclusion of the research, the researcher recommended permanent guiding and legal awareness by scholars and preachers in mosques and various media to explain the meanings of the harm of tearing up the state and its fragmentation into several countries, and to indicate the seriousness of the matter; So we try to repel and defend the Yemeni and its unity.

Key Words: Crime, aggression, independence, unity, prejudice, Yemen, jurisprudence, law

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله الصادق الأمين، وبعد:

أن الجمهورية اليمنية التي ترتكز هذه الدراسة على قانونها الجرائم والعقوبات اليمني- عرفت في السنوات الأخيرة عدداً من الأعمال الأرهابية التي تصنف تحت خانة الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، فقد شهدت العديد من الدعوات التي تهدد أمنها الخارجي كدعوة إلى انفصال جزء من البلاد عن مركزها الرئيسي وهو اليمن كما هو الان حاصل في جنوب اليمن، وكذلك القيام بأعمال، أو خطابات، أو كتابات ليقتطع جزءاً من الأراضي الوطنية بضمها إلى دولة أجنبية، وهذا كله من الجرائم الماسة بأمن الدولة الذي يؤدي إلى تفتيت البلد وتمزيقها، كما شهدت أيضاً بعض الجرائم الداخلية، مثل انقلاب بعض المليشيات على الرئيس المنتخب واستيلاء على جزء كبير من اليمن، كما شهدت نشاط بعض العصابات المسلحة، والدعوات إلى العنصرية، مما يجعل دارسة هذا الموضوع على قمة أولويات المختصين من أبناء هذا البلد.

ومن هنا جاءت هذه الورقة البحثية تهدف إلى ترسيخ هذا المقصد، وسيتناول البحث موضوع الاعتداء على الجمهورية اليمنية في الفقه الإسلامي والقانون اليمني والقانون اليمني، فأسأل الله التوفيق والسداد في جمع شتات هذا الموضوع في هذه الدراسة وأن يجعله خالصاً لوجه الكريم.

أسباب اختيار الموضوع:

1- الواقع المؤلم الذي نعايشه في شمال اليمن وجنوبه من دعوة بعض الأطراف المتصارعة إلى تمزيق اليمن إلى دويلات.

2- كون هذه الدراسة مستقلة حديثة لم يكتب فيه رسالة علمية من قبل فيما أعلم بهذه المنهجية، وقد بحثت في الفهارس العلمية وفهارس الجامعات والشبكة العنكبوتية (الإنترنت) ولم أجد من كتب في هذا الموضوع حسب ظني.

3- الاهتمام بمعرفة الأحكام الشريعة، والقانونية المتعلقة بهذا الموضوع، والتعريف به والاستفادة منه، وذلك بالرجوع إلى كتب الفقه والقانون.

أهمية موضوع البحث: تتمثل أهمية الموضوع في:

1-كون هذا البحث يناقش موضوعاً منتشراً في واقعنا المعاصر وهي جريمة من جرائم الخيانة.

2- تبيين أثر هذه الجريمة على الوجود السياسي للدولة، الأمر الذى جعل هذه الجرائم تحتل مكان الصدارة في قانون العقوبات اليمني.

3- أن جريمة الاعتداء على استقلال الدولة يصنف تحت خانة الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي التي تعتبر ذات وقع كبير وخطير على النظامين السياسي والاجتماعي لكل دولة؛ فهي تسعى إلى على تفتيت الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع كل منها بالاستقلال السياسي، أو السعي إلى انفصال جزء من الوطن.

مشكلة البحث:

إذا كانت الدولة– بالمفهوم السائد تتكون من ثلاثة أركان، هي: الإقليم والشعب والسلطة الحاكمة، فإن جرائم أمن الدولة كانت ولا تزال أخطر المهددات التي تواجه هذه الأركان الثلاثة لما لها من استهداف مباشر لسلامة وأمن واستقرار ووحدة الإقليم والأفراد والمؤسسة الحاكمة.

وقد كانت جرائم أمن الدولة وراء أبرز الثورات والقلاقل الداخلية والخارجية التي عرفتها الدول في نطاقي الشريعة الإسلامية والقانون؛ فعلى سبيل المثال عاشت الجمهورية اليمنية في السنوات الماضية موجة من التجاذب والاحتقان السياسي، واستعداء بالخارج، وقلب النظام بالقوة وتقويض المؤسسات الدستورية، فوضى خلاقة انفلات أمني، نعرات عنصرية في جنوب اليمن، ينادون بالاستقلال، وفي شمال اليمن انقلاب على الدولة ومؤسساتها ونشر الرعب بين الناس، مما جعل هذا النوع من الجرائم في غاية التعقيد والتشويش والغموض، ولذلك فقد سعت الدول إلى الحد من هذه الظاهرة وذلك من خلال عقاب هذه الجرائم وكذلك القانون اليمني فقد سنت وشرعت بعض العقوبات التي يكون فيها الردع والزجر لمرتكبي هذه الجرائم، وخاصة في هذه الأيام التي كثرة الخيانات من جهة السلطة العسكرية.

والمشكلة التي جعلت تلك الجرائم تتصدر قوانين العقوبات، واهتمام رجال الشرع والقانون وعنايتهم بها، لأجل الحد من ظهورها والردع لمرتكبيها.

أسئلة البحث: تتمثل:

تتمثل أسئلة البحث في السؤال الرئيسي التالي:

ما هي الأفعال التي تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، أو وحدتها أو سلامة أراضيها في الفقه الإسلامي وقانون الجرائم والعقوبات اليمني؟.

ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة التالية:

1- ما مفهوم الاعتـــــــداء في الفقه الإسلامي والقانون اليمني.

2- ما هي عناصر الاعتداء على استقلال الجمهورية اليمنية في الفقه الإسلامي والقانون اليمني.

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى تحقيق الأمور التالية:

1- التعرف على جريمة الاعتداء على اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.

2- معرفة أركان الاعتداء على الجمهورية اليمنية.

3- معرفة عقوبة الاعتداء على الجمهورية اليمنية.

منهجية البحث:

المنهج الذي اتبعه الباحث هو المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي.

هيكل البحث:

يتكون البحث من مقدمة وثلاثة مطالب، حيث جاء في المطلب الأول: مفهوم الاعتـــــــداء في الفقه الإسلامي والقانون اليمني.

المطلب الثاني: أركان جريمة الاعتداء على الجمهورية اليمنية.

المطلب الثالث: عقوبة الاعتداء على الجمهورية في الفقه والقانون.

وخاتمة اشتملت على أهم نتائج والتوصيات، والمراجع التي اعتمد عليها الباحث.

المطلب الأول:

مفهوم الاعتـــــــداء في الفقه الإسلامي والقانون اليمني

لعل أول ما تعنى به الدول هو المحافظة على سلامة أراضيها، وحماية حقوقها الأساسية في البقاء والسيادة، والاستقلال كاملة غير منقوصة؛ لأن ذلك يتعلق بكيانها، ومركزها بين الدول، ويحافظ على وجودها، وحقها في العيش المستقر، ولذا فقد حرصت التشريعات في كل دول العالم على توفير الحماية الجنائية اللازمة؛ وذلك بتجريم جميع الأعمال التي قد تفضي إلى المساس باستقلال الدولة ووحدتها، أو سلامة أراضيها، وتقرير أشد العقوبات على ذلك.

الفرع الأول: الاعتداء لغة:

قال ابن منظور: يقال تعدَيت الحقَّ واعْتديْته وعَدَوْته أَي جاوزْته([1])، وعَدا عليه (عَدْواً، وعدوًّا)، وبهما قرئ قوله تعالى: ﱩ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﱨ ([2]), وقرئ: عدوًّا: يَعْني بجماعَةٍ، وقيل: هو واحدٌ في مَعْنى جماعةٍ، وعَداءً كسَحابٍ، وعدْواناً، بالضَّمّ والكَسْر، قال ابن سيدَه([3])، وعدْوَى، بالضمّ فقط: ظلمه ظلْماً جاوز فيه القدرَ، وهذا تَجاوزٌ في الإخْلال بالعدالة فهو عادٍ؛ وَمنْه قوْلهم: لا أشْمت الله بكَ عاديك أي: الظالم لكَ؛ وقوْله تعالى:

ﱩ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﱨ([4]). أَي: لَا سَبيلَ([5])، وقيل: العدْوان أَسْوأ الاعْتداء في قوَّلٍ أو فعْلٍ، أَو حالٍ، وَمنْه قوله تعالى: ﱩ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﱨ ([6])، وقوله تعالى: ﱩ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﱨ ([7]), أَي معْتَدونَ، واعتدى علي يعتدي، اعْتَد، اعتداءً، فهو معتَدٍ، والمفعول معتدًى عليه([8]), واعتداء مفرد جمعه اعتداءات([9])، قال الراغب: الاعْتداء مجاوَزَة الحَقّ, وهو الاعْتدَاء على سبيل الابتداء لا على سبيل المجازاة([10]), والعدوان: أسوأ الاعتداء في قولٍ، أو فعلٍ، أو حالٍ([11]).

والاعتداء التَّجَاوُز([12]), قال تعالى: ﱩ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﱨ ([13]).

ويأتي الاعتداء بمعنى العداوة، والعداوة: هي ما يتمكن في القلب من قصد الإضرار والانتقام([14]).

ويستخلص الباحث: أن معنى الاعتداء في لغة العرب: هو المجاوزة, والظلم, في الأقوال والأفعال, والأحوال.

الفرع الثاني: الاعتداء في الاصطلاح الفقهي

فإن لفظ التعدي، أو الاعتداء يرد استعماله كثيراً في أبواب الفقه المختلفة، ويختلف المعنى المراد منه باختلاف الموضوع الذي استعمل فيه، إلا أن هذه الاستعمالات- مع اختلافها- ينظمها معنى هو: فعل الانسان ما ليس فعله، وهو معنى يطابق المعنى اللغوي للتعدي؛ إذ أن من فعل ما ليس له فعله فقد تجاوز الحد والقدر والحق الذي ينبغي له الاقتصار عليه.

عـرف الفقهاء الاعتداء: بأنه تجاوز المرء ماله إلى ما ليس له في كل شيء، فيما مضى، بما أغنى عن إعادته([15]).

وقيل في تعريف الاعتداء: تجاوز الحد الذي حده الله لعباده إلى غيره. وكل متجاوز حد شيء إلى غيره فقد تعداه إلى ما جاوز إليه([16]).

الفرع الثالث: تعريف الاعتداء في القانون اليمني

لم يرد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني تعريفاً مستقلاً للاعتداء؛ ولكن ذكر بعض شراح القانون لمفهوم الاعتداء: هو العمل على تفتيت إقليم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع كل منها بالاستقلال السياسي، أو السعي إلى انفصال جزء من الوطن([17]).

والخلاصة: أن القانون اليمني لم يعرف الاعتداء في أي ماده من مواده, وكلمة الاعتداء كلمة شاملة لجميع الجرائم الجسيمة والغير جسيمة الواردة في القانون لعموم معناه في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي.

ويتبين للباحث من خلال التعريف الشرعي والقانوني: أن الاعتداء هو: تجاوز الحدّ وفعل المحظور، ولا يخرج هذا المصطلح عن معناه اللغوي حيث يستعمله الفقهاء بمعنى مجاوزة الحدّ المأذون فيه شرعاً، كمجاوزة الحلال إلى الحرام ، أو مجاوزة مقتضى العقد، أو مجاوزة الملكية الخاصة إلى ملكية الأخرين.

المطلب الثاني:

أركان جريمة الاعتداء على الجمهورية اليمنية

السلوك الإجرامي في هذا الفعل- وفقاً لما جاء بالنص- إنما ينطوي على الأفعال التي تملك مقومات المساس باستقلال البلاد، أو حدتها، أو سلامة أراضيها، فكل فعل ينطوي على خطر التهديد بهذه المصالح الأساسية جرمه المشرع؛ حتى لا يؤدي إلى الإضرار بهذه المصالح.

وإذا أردنا الوقوف على المعنى اللغوي لفعل المساس، فهو لمس الشيء باليد، فيقال مسّا الشيء مساً: لمسه بيده، وفي التنزيل العزيزﱩ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﱨ ([18]) يقال مسست الشيء وربما قيل مسته ومسته والماء الجسد أصابه ويقال مسه بالسوط ومسه الكبر والمرض ومس المرأة باضعها وفي التنزيل العزيز ﱩ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﱨ ([19]) ومسه العذاب ومستهم البأساء والضراء ومست فلانا مواس الخير والشر عرضت له ومسه الشيطان جن ومست به رحم فلان قربت والحاجة إلى كذا ألجأت إليه([20]).

إذاً فعل المساس الذي تقوم به هذه الجريمة في المادة (125) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، لا يصل إلى مرتبة العمل التحضيري، ولكن المشرع حرص على تجريمه؛ حماية منه على استقلال البلاد وسلامة أراضيها، والذي يتمشى مع مقصد المشرع، هو عدم اللمس، أو المس لا باليد ولا بشيء آخر([21]).

ولذلك فجريمة الاعتداء على الجمهورية اليمنية تقوم على ثلاثة أركان هي ([22]):

الركن الأول: وهو الركن المادي (المساس باستقلال البلاد- ووحدتها- سلامة أراضيها).

الركن الثاني: توافر القصد الجنائي.

وفيما يلي تفصيل هذه الأركان:

الركن الأول: وهو الركن المادي (المساس باستقلال البلاد- ووحدتها- سلامة أراضيها).

ويقصد بالمساس: هو كل فعل، أو سلوك، أو تصرف سواء ارتكب بصورة مباشرة،، أو غير مباشرة ويؤدي إلى التأثير في استقلال البلاد([23]). وقد أورد القانون وسيلة ارتكاب هذه الجريمة بصورتيها، المساس باستقلال الجمهورية والمساس بوحدتها والمساس بسلامة الأراضي.

أولاً: المساس باستقلال الجمهورية: كتمكين دولة أجنبية من ممارسة سلطاتها على إقليم الدولة أو جزء منه كالأفعال التي تؤدي إلى إخضاع الوطن إلى حماية أو وصاية دولة أجنبية أو السعي إلى جر الجمهورية إلى وضع تغدو فيه تابعة، أو خاضعة لدولة أجنبية([24]).

ثانيا: المساس بوحدة الدولة: هو العمل على تفتيت إقليم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع كل منها بالاستقلال السياسي أو السعي إلى انفصال جزء من الوطن([25]).

ثالثاً: المساس بسلامة الأرض: كدس الدسائس لدى دولة أجنبية، أو الاتصال بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة([26])، أو معاونتها بأي وجه كان على فوز قواتها الدولة ([27]) أو القيام بأعمال أو خطابات، أو كتابات ليقتطع جزءاً من الأراضي الوطنية بضمها إلى دولة أجنبية ([28])، أو تسهيل دخول العدو إلى البلاد، أو تسليمه مدناً، أو حصوناً، أو مواقع، أو موانئ ([29]).

ولا يشترط لتحقيق هذه الجريمة أن تؤدي تلك الأفعال إلى تحقيق النتيجة التي استهدفها الفاعل بسلوكه والمتمثلة في المساس باستقلال الجمهورية، أو وحدتها، أو سلامة أراضيها، وإنما يكفي أن يقوم الفاعل بعمل من شأنه أن يؤدي إلى تحقق إحداها([30]).

الركن الثاني: الركن المعنوي) القصد الجنائي)

– فالعلم لغة: من علم الشيء يعلمه علمًا إذا عرفه، أو تبين له حقيقته ([31]).

– اصطلاحا: العلم اليقين لا الظن: يقال علم يعلم إذا تيقن ([32]).

العلم المقصودة هنا: أن يعلم الباغي أن المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، هو السعي إلى جر الجمهورية اليمنية إلى وضع تغدو فيه تابعة أو خاضعة لدولة أجنبية أو السعي إلى انفصال جزء من الوطن، أو دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو الاتصال بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة الجمهورية اليمنية.

ويترتب على ذلك أنه إذا جهل الفاعل طبيعة السلوك الذي يقوم به، فإن القصد الجنائي لا يتوفر حتى لو كان من شأن ذلك السلوك تحقيق إحدى النتائج المتقدمة([33]).

– أما الإرادة لغة: من أراد الشيء إذا أحبه وعني به والإرادة المشيئة ([34]).

الإرادة المقصودة هنا: (هي أن تتجه إرادة الباغي من الخروج هو السعي إلى تمزيق البلاد أو تسهيل دخول العدو إلى البلاد أو تسليمه مدناً أو حصوناً أو مواقع أو موانئ). الاعتداء باختياره ورغبته لا بإكراه، وبالتالي فإنه لا مسئولية على المكره لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله — قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما([35]) فإذا لم يثبت أن الفاعل يهدف إلى المساس باستقلال الجمهورية، أو وحدتها أو سلامة أراضيها فإنه لا يترتب على فعله شيئاً، حتى لو ترتب على سلوكه تحقيق ذلك، كما في حالة أن يقوم الفاعل بإلقاء خطاب معين في إحدى المحافظات يحث فيه الناس على مقاومة الظلم دون أن تتجه إرادته إلى تحقيق إحدى النتائج المتقدمة ([36]).

يتضح لنا مما سبق ذكره، أنه يشترط لوجود جريمة الاعتداء على استقلال اليمن ووحدتها أن يتوافر لدى الخارج القصد الجنائي بعنصرية العلم الإرادة، والعصر المادي.

المطلب الثالث:

عقوبة الاعتداء على الجمهورية في الفقه والقانون

وفيه فرعان:

الفرع الأول: عقوبة الاعتداء على الجمهورية في الفقه الاسلامي

لابد أن نعرف أن الاعتداء محرم شرعاً أيا كان نوعه، أو شكله وبأي صورة كانت والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة قال تعالى: ﱩ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﱨ ([37]). وقوله أيضاً: ﱩ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﱨ ([38]). قال الطبري: في قوله: (لا تعتدوا)، النهي عن العدوان كله، وليس لأحد أن يتعدى حد الله تعالى في شيء من الأشياء مما أحل، أو حرم، فمن تعداه فهو داخل في جملة من قال تعالى ذكره: (إن الله لا يحب المعتدين)([39]).

ووردت أحاديث كثيرة على تحريم الاعتداء في الوضوء وفي الطهور وفي الصدقات فمن باب أولى تحريم الاعتداء على تمزيق الأمة وتشتيها إلى دويلات ممزقه بل توعدهم بالعذاب العظيم قال تعالى:ﱩ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﱨ ([40]) وقوله سبحانه تعالى: ﱩ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﱨ ([41]). وأيضاً ما ورد في السنة المطهرة عن النبي – – كما في حديث عرفجة، قال: سمعت رسول الله– يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه»([42]). وجه الدلالة من الحديث: أن الإمامة إذا انعقدت لشخص بطريقة شرعية وجب على الناس كافة السمع والطاعة له في ضوء كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام([43]).

عن أبي هريرة– عن النبي– أنه قال: «من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل، فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي، يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه»([44]).

فهذه الأحاديث تنص على منع إحداث الفتن والصراعات الداخلية ومنافسة القائمين على السلطة ومحاولة إزاحتهم بالطرق غير المشروعة؛ لأن وحدة الكلمة والاتفاق في المواقف والتوجهات والعمل لصالح الأمة كلها أمور تحمي المسلمين مما حذر منه القرآن من الاختلاف والتفرق والتنازع ولا يجوز بحال؛ لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز ذلك، وكان الأستاذ أبو إسحاق([45]) يجوز ذلك في إقليمين متباعدين غاية التباعد لئلا تتعطل حقوق الناس وأحكامهم([46]). بمعنى أن انتشار الأمة الإسلامية، على مساحة جغرافية مترامية الأطراف قد يجعل تعدد الدول واقعا يصعب التخلص منه.

ويرى الباحث: أن وحدة الكلمة والاتفاق في المواقف والتوجهات والعمل لصالح الأمة كلها أمور تحمي المسلمين مما حذر منه القرآن من الاختلاف والتفرق والتنازع ولا تستلزم الاندماج في دولة واحدة، فالدولة الموحدة لا تعدو أن تكون وسيلة وليست هدفا منشود.

وإذا وجدت إرادة صادقة للاندماج في هيكل سياسي موحد فقد يكون الاتحاد الفيدرالي قدر على المواءمة بين مصلحتي الاتحاد والاستقلال وأفضل من إقامة دولة مركزية موحدة هشة ومترامية الأطراف([47]). أما محاولة الاستيلاء بالقوة على جزء من إقليم الدولة فإنها من أشد مظاهر جريمة البغي خطورة على أمن الدولة، ووحدة الوطن؛ لما فيها من إثارة للفتنة وشق عصا المسلمين وتفريق، جماعتهم، والحكم في صاحب هذه المحاولة أنه يدعى إلى الرجوع إلى رشده فإن امتنع «فإنه يقاتل لينخلع وإن أدى قتاله إلى قتله)([48]).

ويرى الماوردي- رحمه الله- أن الشرخ الذي يحدثه الاستيلاء على جزء من أرض الدولة يمكن علاجه بطريقة الاحتواء التي سماها «إمارة الاستيلاء»؛ وذلك بأن تسند إمارة هذا الإقليم إلى المستولي عليه ويفوض إليه تدبيره وسياسته([49])، وهذا النوع من العلاج السلمي قد يكون من الخيارات المفيدة للحكومات المركزية في بعض البلدان التي تحتاج إلى مصالحة وطنية.

الفرع الثاني: عقوبة الاعتداء على الجمهورية في القانون اليمني.

نصت المادة (125) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلاً بقصد المساس باستقلال الجمهورية، أو وحدتها، أو سلامة أراضيها. ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله).

القانون اليمني قرر عقوبة الإعدام في جريمة الاعتداء على الأفعال التالية:

من يرتكب فعلاً بقصد المساس باستقلال الجمهورية.

من يرتكب فعلاً بقصد المساس بالوحدة اليمنية.

من يرتكب فعلاً بقصد المساس بسلامة أراضي الجمهورية([50]).

من خلال النص المتقدم يتبين لنا أن هذه المادة عامة تشمل الجرائم الواقعة على أمن الدولة من جهة الخارج والداخل، ويمكن التفريق بينهما من خلال صورة الجريمة المرتكبة، ويمكن التمثيل للجرائم الواقعة على أمن الدولة من جهة الخارج والتي يُعاقب عليها القانون الإعدام تعزيراً وفقاً لهذه المادة بارتكاب أفعال صادرة من دول أشخاص، أو أحزاب لا ينتمون للبلد بقصد تقسيمها، أو احتلال جزء من أراضيها، أو إمداد وتموين التكوينات المنادية للانفصال والاستقلال عنها.

مما ذكر سابقاً يتبين لنا أن القانون اليمني جرم هذا الفعل وجعل عقوبته الإعدام، مما لا يجعل للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة المناسبة وفقاً للظروف التي ارتكب فيها الفعل خلافاً لما سار عليه القانون في كثير من الجرائم، ولكن القانون في هذه في هذه الجريمة أعطى القاضي سلطة تقديرية بالحكم بمصادرة كل، أو بعض أموال الجاني، ولعل هذا مرجعه جسامة الجريمة محل النص.

الخاتمة وتشمل:

أولاً: أهم النتائج:

1- أن هذه المادة أنها مما يشترك الإعدام فيها تعزيراً وحداً، فإنًّ القيام بهذه الأعمال مكابرة باستخدام القوة والاستناد إلى منعة هو ما يسمى في الفقه الإسلامي” بالبغي”، وما يسمى في الفقه القانوني “بالجرائم السياسية، ويعاقب عليها القانون بهذه الصفة بالإعدام حداً لا تعزيراً.

أما في حالة حدوث بعض التصرفات من الأشخاص العاديين دون استناد إلى قوة، أو منعة فهي من الجرائم التي يُعاقب عليها القانون اليمني بالإعدام تعزيراً؛ لعدم توفر شروط البغي فيها، وهذا ما نص عليه القانون اليمني في المادة: (124) من قانون الجرائم والعقوبات، والتي عَرَّفت البغي بأنَّه:” الخروج على الدولة مكابرة استناداً إلى منعة”، وهذا التعريف متشابه مع التعريف الشرعي للبغي مع اشتراط الباعث الشريف الداعي إلى هذا الخروج، ومثال ما يعاقب عليه القانون بالإعدام تعزيراً وفقاً لهذه المادة مما لم تتوفر فيه شروط البغي الدعوة إلى إقامة ندوة تتحدث عن استقلال إحدى محافظات الجمهورية اليمنية، أو انفصالها، أو طباعة منشور أو كتابة مقال يدعوا إلى تقرير المصير، أو محاولة التسلط على أراضي الدولة، وغير ذلك من الأفعال التي ترتكب بقصد المساس بالوحدة، أو الاستقلال، أو سلامة أراضي الجمهورية اليمنية.

2- لم يحدد المشرع اليمني ماهية الأفعال التي تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، أو وحدتها أو سلامة أراضيها؛ وهذا فيه مخالفة صارخة لمبدأ قانون الجرائم والعقوبات اليمني المنصوص عليه في المادة 2)) من الدستور فقد جاء بالفقرة الثانية منها: (لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون). لأن ذلك يفتح باب تعدد عقوبة الإعدام.

3- أن المشرع اليمني في المادة (125) عاقب على جريمة المساس باليمن إعدام دون اشتراط وجود ظرف مشدد حتى تتناسب مع الفاعل جريمة الإعدام، كأن يكون الفاعل موظفاً عاماً، إذا وقعت الجريمة في وقت حرب، إذا ترتب على الجريمة القتل.

4- أن المشرع اليمني استخدم كلمات فضفاضه يصح معها التجريم بحراً دون ضفاف، ومن ذلك كلمة المساس ( المساس) وهو ما قد يتحقق بمجرد مقالة يكتبها صحفي، أو رأي يبديه شخص معارض للنظام الحاكم، ولذلك لابد من استخدام كلمة أخرى بدلاً من كلمة المساس.

5- أن المادة 125 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني جعلت كل من خرج عن الدولة بقصد استغلال الجمهوريــة اليمنية، أو وحدتها يعد بغياً سواء كان الخارج أجنباً، أو يمنياً، وهذا يتعارض مع الفقه الإسلامي من حيث أن الشريعة الإسلامية ترى أن من شروط الباغي أن يكون مسلماً، فإن كان الشخص غير مسلماً فإنه يعد محارباً.

6- أن المادة 125 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني لم تبين لنا ما إذا كان الخارجين، أو الساعي إلى الانفصال، أو الاستقلال– هو بسبب الظلم من قبل السلطة الحاكمة، وهذا يتعارض مع بعض الفقهاء أنه إن كان خروج القوم على الإمام لظلم ظلمهم به فهم ليسوا من أهل البغي وعليه أن يترك الظلم، وينصفهم؛ لأنهم خرجوا بحق، ومن خرج بحق فليس بغياً.

7- أن المادة 125 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني يستلزم أن يكون السلوك الذي ارتكبه الفاعل يتضمن خطرا ينبئ عن احتمال تحقيق إحدى النتائج المبينة في النص وهذا يتعارض مع الفقه السلامي الذي يشترط أن يكون القاصدين للخروج لديهم قوة، أو منعة وبخروج مسلح.

8- تتجلى خطورة هذه المادة أن كل شخص ينتقد الوحدة اليمنية مثلاً ويرى أنها انطوت على إضرار بفئات، أو قوى معينة، أو لم تكن هي الوحدة اليمنية التي ناضل من أجلها دعاتها في جنوب اليمن، يمكن معاقبته بالإعدام نتيجة اتهامه (بالمساس) بالوحدة اليمنية.

ثانياً: التوصيات:

من ضمن التوصيات التي نوصي بها في نهاية هذه الدراسة توصيات عامة، وتوصيات تتعلق بالجهات المعنية في الدولة التي بيدها القرار، ثم توصيات تخص الباحثين، وذلك كما يلي:

التوصيات العامة:

1- التوعية الإرشادية والقانونية الدائمة من قبل العلماء والدعاة في المساجد ووسائل الإعلام المختلفة لمحاربة الجريمة، وبيان خطورتها؛ حتى نحاول الحد من انتشار الجرائم.

– تنمية الوازع الديني والخوف لدى المجتمعات والشعوب والأفراد، باعتباره السبيل الأمثل في الوقاية من الجرائم.

2- تفعيل دور أجهزة الأمن في مكافحة هذه الجرائم.

3- ضرورة قيام المقنن بإصلاح المخالفات والتجاوزات حتى نكون صادقين في خضوعنا لأحكام الشريعة الإسلامية، وأنها مصدر جميع التشريعات.

5- نوصي الباحثين باستمرار البحث، ومتابعة ما تبقى من الجرائم الماسة بأمن الدولة لغرض الاستفادة العلمية، وبيان الأخطاء والتجاوزات في القوانين لغرض إصلاحها من قبل جهات التقنين.

ثالثاً: أهم المصادر والمراجع

1- لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ)، ن: دار صادر – بيروت، ط/3 – 1414هـ.

2- تاج العروس من جواهر القاموس، أبي الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، الملقّب بمرتضى الزَّبيدي, (توفي: 1205هـ) , تحقيق: مجموعة من المحققين, دار الهداية, [د: ط، ت].

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: 393هـ)، ت: أحمد عبد الغفور عطار، ن: دار العلم للملايين – بيروت، ط/4، 1407هـ‍.

3- معجم اللغة العربية المعاصرة، د/ أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: 1424هـ), عالم الكتب, ط/1، 1429 هـ – 2008 م.

4- المفردات في غريب القرآن, لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني, (توفي: 502هـ) , تحقيق: صفوان عدنان الداودي, دار القلم، والدار الشامية, دمشق- بيروت، ط/1 – 1412 هـ.

5- التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 1031هـ) ن: عالم الكتب 38 عبد الخالق ثروت- القاهرة، ط/1، 1410هـ- 1990م,

6- الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ) تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ن: دار الكتب المصرية – القاهرة، ط/2، 1384هـ – 1964 م.

7- جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري توفى: 310هـ، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية ن: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط/1، 1422 هـ – 2001 م.

8- شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وجرائم الأموال، د/ عبد الناصر بن محمد الزنداني، ط/6، 2008م، ن: دار الكتب صنعاء.

9- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)، ن: دار الدعوة.

10- الحماية الجنائية لأمن الدولة، د/ إبراهيم محمود اللبيدي، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر- المحله الكبرى، سنة النشر 2010.

11- المعجم في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، د/ سعد إبراهيم الأعظمي، دار الشؤون القافية، بغداد، 2000م.

12- قانون العقوبات المصري طبقاً لأحدث التعديلات95لسنة2003م، القانون رقم 58، لسنة 937 بإصدار قانون العقوبات.

13- مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ)، المحقق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا، الطبعة: الخامسة، 1420هـ / 1999م.

14- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، ن: المكتبة العلمية – بيروت.

15- جامع العلوم والحكم، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، ن: دار المعرفة – بيروت ط/1، 1408م.

16- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله – -، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ن: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

17- فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، عبدالرزاق أحمد السنهوري، تحقيق: توفيق محمد الشاوي، ناديه عبد الرزاق السهوري، ط/4، 1999، مؤسسة الرسالة ناشدون، منشورات الحلبي الحقيقية.

18- الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي وعقوبتها في القانون الموريتاني، محمد بن محمد سالم عدود، رسالة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1431ه2010م

19- الأحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (توفي: 450هـ)، ن: دار الحديث – القاهرة.

20- قانون الجرائم والعقوبات، قرار جمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م.

  1. ()لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ)، ن: دار صادر – بيروت، ط/3 – 1414هـ، ج15/ص31.
  2. () سورة الأنعام، الآية: ١٠٨.
  3. () ابن سِيدَه: هو أبو الحسن علي بن إسماعيل، المعروف بابن سيده، إمام في اللغة وآدابها, ولد بمرسية في شرق الأندلس (398ه) , وانتقل إلى دانية فتوفي بها. كان ضريراً, وكذلك أبوه, واشتغل بنظم الشعر مدة، ونبغ في آداب اللغة ومفرداتها، فصنف عدد من المصنفات منها: المخصص, والأنيق, والمحكم والمحيط الأعظم, بلغ الستين من العمر أو نحوها (توفي: 458 هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء, ج35/ص 127, والأعلام للزركلي, ج4/ص263.
  4. () سورة البقرة، الآية: ١٩٣.
  5. ()تاج العروس من جواهر القاموس، أبي الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، الملقّب بمرتضى الزَّبيدي, (توفي: 1205هـ) , تحقيق: مجموعة من المحققين, دار الهداية, [د: ط، ت] ، ج39/ص 6.
  6. () سورة النساء، الآية: ٣٠.
  7. () سورة الشعراء، الآية: ١٦٦.
  8. ()معجم اللغة العربية المعاصرة، د/ أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: 1424هـ), عالم الكتب, ط/1، 1429 هـ – 2008 م, ج2/ ص1471.
  9. () المرجع سابق، ج2/ ج1472.
  10. () المفردات في غريب القرآن, لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني, (توفي: 502هـ) , تحقيق: صفوان عدنان الداودي, دار القلم، والدار الشامية, دمشق- بيروت، ط/1 – 1412 هـ, ص554.
  11. ()التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 1031هـ) ن: عالم الكتب 38 عبد الخالق ثروت- القاهرة، ط/1، 1410هـ- 1990م, ص: 238.
  12. ()الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ) تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ن: دار الكتب المصرية – القاهرة، ط/2، 1384هـ – 1964 م، ج2/ص 360.
  13. () سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.
  14. ()التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (توفي: 816هـ)، تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف، ن: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، ط/1، 1403هـ – 1983م، ج1 / ص 148.
  15. ()جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري توفى: 310هـ، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية ن: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط/1، 1422 هـ – 2001 م، ج10 / ص 522.
  16. () تفسير الطبري، مرجع سابق، ج2 /ص 142.
  17. ()شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وجرائم الأموال، د/ عبد الناصر بن محمد الزنداني، ط/6، 2008م، ن: دار الكتب صنعاء، ص22.
  18. () سورة الواقعة، الآية: ٧٨ – ٧٩
  19. () سورة آل عمران، الآية: ٤٧
  20. () المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)، ن: دار الدعوة، ج2/ص 868.
  21. ()الحماية الجنائية لأمن الدولة، د/ إبراهيم محمود اللبيدي، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر- المحله الكبرى، سنة النشر 2010، ص161.
  22. ()شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وجرائم الأموال، د/ عبد الناصر بن محمد الزنداني، مرجع سابق، ص25.
  23. ()المعجم في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، د/ سعد إبراهيم الأعظمي، دار الشؤون القافية، بغداد، 2000م، ص11.
  24. () المادة 101 من قانون العقوبات السويسري.
  25. ()شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وجرائم الأموال، د/ عبد الناصر بن محمد الزنداني، مرجع سابق ص22.
  26. () المادة 111 من قانون العقوبات الأردني، رقم (16) لسنة 1960.
  27. () المادة 112 من قانون العقوبات الأردني، رقم (16) لسنة 1960
  28. () المادة 114 من قانون العقوبات الأردني، رقم (16) لسنة 1960
  29. () المادة 78 من قانون العقوبات المصري طبقاً لأحدث التعديلات95لسنة2003م، القانون رقم 58، لسنة 937 بإصدار قانون العقوبات.
  30. () الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وجرائم الأموال لزنداني، مرجع سابق، ص25.
  31. ()مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ)، المحقق: يوسف الشيخ محمد، ن: المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا، ط/5، 1420هـ / 1994م ، ج1 / ص 217.
  32. () المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، ن: المكتبة العلمية – بيروت، ج 2/ ص 427.
  33. ()شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وجرائم الأموال، د/ عبد الناصر بن محمد الزنداني، مرجع سابق، ص25.
  34. () لسان العرب لابن منظور، مرجع سابق، ج3 / ص 191.
  35. () جامع العلوم والحكم، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، ن: دار المعرفة – بيروت ط/1، 1408م ص: 371.
  36. () شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني لزنداني، مرجع سابق، ص25.
  37. () سورة البقرة، الآية: ١٩٠.
  38. () سورة المائدة، الآية: ٨٧.
  39. () تفسير الطبري، مرجع سابق، ج10/ ص522.
  40. () سورة آل عمران، الآية: ١٠٥.
  41. () سورة الأنفال، الآية: ٤٦.
  42. () أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين، رقم الحديث: 1852، ج 3 / ص1480.
  43. () سبل السلام، مرجع سابق، ج2 / ص 378.
  44. () أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، رقم الحديث: 1848، ج3 / ص1476.
  45. () أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، أبو إسحاق: عالم بالفقه والأصول، كان يلقب بركن الدين، قال ابن تغري بردي: وهو أول من لقب من الفقهاء، نشأ في أسفرايين (بين نيسابور وجرجان) ثم خرج إلى نيسابور وبنيت له فيها مدرسة عظيمة فدرّس فيها، ورحل إلى خراسان وبعض أنحاء العراق، فاشتهر. له كتاب (الجامع) في أصول الدين و (رسالة) في أصول الفقه وكان ثقة في رواية الحديث، وله مناظرات مع المعتزلة. مات في نيسابور، ودفن في أسفرايين،) توفي- 418 هـ) الأعلام للزركلي، ج1 /ص 61.
  46. () تفسير القرطبي، مرجع سابق، ج1/ ص 273.
  47. () فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، عبدالرزاق أحمد السنهوري، تحقيق: توفيق محمد الشاوي، ناديه عبد الرزاق السهوري، ط/4، 1999، مؤسسة الرسالة ناشدون، منشورات الحلبي الحقيقية، ص: 145.
  48. ()الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي وعقوبتها في القانون الموريتاني، محمد بن محمد سالم عدود، رسالة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1431ه2010م، ص77.
  49. () ينظر: الأحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (توفي: 450هـ)، ن: دار الحديث – القاهرة، ج1/ ص66.
  50. ()ق. ج. ع. ي. م. 125، رقم 12 الصادر 1994م.