زواج المتعة ورأي ابن عاشور فيه

د. محمد سالم اولحسن1

1 باحث، المغرب.

البريد الالكتروني : oulahsen.02@gmail.com

HNSJ, 2022, 3(10); https://doi.org/10.53796/hnsj31033

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/10/2022م تاريخ القبول: 24/09/2022م

المستخلص

لطالما كان زواج المتعة قضية للنقاش عبر تاريخ الإسلام، ولا سيما بين علماء السنة وغيرهم. في حين أن السنة يعتبرون زواج المتعة المؤقت محظورًا وفقًا لجميع الأئمة السنة الأربعة، ويعتبره بعض المسلمين عبادة عظيمة تجعل المسلمين أقرب إلى الله، وبالنسبة لهم ، فإن أولئك الذين لا يمارسونه يعتبرون في خطآ. في الواقع ، هذا لأن كل طائفة تختلف في قراءة الحجج وتختلف في الحكم والاستنتاج.

في هذا المقال ، لا نتطرق إلى القضية التي تمت مناقشتها بناءً على طبيعة الأدلة المقدمة فقط ، ولكن أيضًا على تأثيرها على كل من الفرد المسلم والمجتمع الإسلامي بأسره.

لهذا السبب ، يعلن ابن عاشور أن زواج المتعة المؤقت شرعي ولكن بشروط محددة فقط. أحد شروط التصريح هذه للمسافر الذي يكون بعيدًا تمامًا عن زوجته. إلى جانب ذلك، فإن “المجاهد” (مقاتل في الجيش الإسلامي) بعيد عن الوطن للدفاع عن أراضي المسلمين ، حسب وجهة نظر عاشور ، مسموح به أيضًا.

والواقع أن سبب الخلاف يكمن في طريقة معاينة الأدلة التي تمنع أو تسمح بزواج المتعة. هذه الأسباب تحتاج إلى إعادة قراءة يقظة في غياب أي دليل قاطع وشامل يحظر بشكل واضح هذا النوع من الزواج.

تقدم هذه المقالة، في عملية علمية ، وجهة نظرنا فيما يتعلق بالقضية التي تم إبرازها دون التحيز لأي طائفة.

يحاول البحث إيجاد إجابات لما يلي:

هل النصوص المستخدمة في منع زواج المتعة المؤقت مقنعة حقًا؟ وهل يصل المجتمع الإسلامي إلى العفة التي هي الهدف الأسمى من وراء الزواج؟ أم على العكس من ذلك ، هل ستجعل المجتمع الإسلامي فاسدًا مع فساد الأسرة؟

هل يكون هذا النوع من الزواج هو الحل الصحيح للتخلص من الزنا بين الشباب المسلم بسبب العولمة ونمط الحياة المتغير العالمي الجديد؟

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى: مناقشة رأي الفقه في زواج المتعة المؤقت وتنقية الموضوع قيد الدراسة من التعصب الطائفي وبيان تجلياته منذ القرن الأول وحتى عصر ابن عاشور. وتوضيح وجهة نظر ابن عاشور في زواج المتعة المؤقتة وحججه المؤيدة.

Research title

Temporary marriage and the opinion of Ibn Ashour about it

Dr. Mohammed Salem Olhassan

1 Researcher, Morocco.

Email: oulahsen.02@gmail.com

HNSJ, 2022, 3(10); https://doi.org/10.53796/hnsj31033

Published at 01/10/2022 Accepted at 24/09/2021

Abstract

Temporary pleasure marriage has been a debatable issue throughout the history of Islam, particularly between Sunnis and Shiites scholars. While Sunnis consider temporary pleasure marriage as forbidden according to the all Sunni four Imams, Shiites see it as a great worship that makes Muslims even closer to God and, for them, those who do not practice it are sinful. Actually, this is because each part perceives and read the arguments for attribution and explanation, or for judgement and deduction.

In this article, we do not approach the issue discussed based, solely, on the nature of the evidences provided but also on its effect on both the individual Muslim and the whole Islamic society.

For this reason, Ibn Achour deemed temporary pleasure marriage as permissible but only with some specific conditions. One of these permitting conditions is for a traveler who is completely far away from his spouse. Besides, a ‘mojahid’ (fighter in he Islamic army) being far from home to defend Muslims territories is, according to Achour’s perspective, also permitted.

In fact, the reason behind the disagreement lies in the way of previewing evidences that forbid or allow the temporary pleasure marriage. These reasons need attentive rereading in the absence of any definitive and inclusive evidence or proof which, clearly, forbid this type of marriage.

This article presents, in a scientific process, our point of view concerning the issue highlighted without being biased to any doctrine.

Research question:

The actual research tries to find answers to the following:

Are the texts used to forbid temporary pleasure marriage really convincing?

Supposing they are not good enough, and so temporary pleasure marriage is allowed, would Islamic society, then, reaches chastity that is the ultimate goal behind marriage? Or, on the contrary, will it make Islamic society immoral with family corrupt?

Would this marriage type be the right solution to get rid of adultery among young Muslims due to globalization and the new universal changing life style?

Research objectives:

The actual research aims at:

Discussing the Fiqh’s view towards temporary pleasure marriage

Clearing the issue under study from sectarian intolerance, and showing its manifestation from the first century to the era of Ibn Achour

Clarifying Ibn Achour’s point of view in temporary pleasure marriage and his supporting arguments

المبحث الاول : زواج المتعة ورأي ابن عاشور فيه

مدخل

يعد زواج المتعة من الأنكحة التي شغلت العقل الفقهي قديما وحديثا ، وأخذت حيزا من النقاش بين فقهاء أهل السنة الشيعة وفي هذا المقال نعرض رأي ابن عاشور مع بيان وجهة نظرنا بعيدا عن التعصب لأي مذهب وتحرير المسألة تحريرا علميا .

المطلب الاول : مفهوم زواج المتعة

بعما عرفت الزواج وحددت معناه الشرعي والغاية منه وأركانه عند أهل السنة ، وجب الآن بيان زواج المتعة محددا مفهومه والخلاف فيه ورأي ابن عاشور .

مفهوم المتعة :

الميم والتاء والعين في المتعة أصل صحيح يدل على منفعة وامتداد مدة في خير. منه استمتعت بالشيء، والمتعة والمتاع: المنفعة في قوله تعالى: {بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم}(النور: 29الاية).([1])

ومعنى زواج المتعة في الاصطلاح:

التمتع بالمرأة لا تريد إدامتها لنفسك([2])، وهو زواج مؤقت يغلب عليه النية بالافتراق بعد تحقيق متعة وقد فعله الصحابة في عهد رسول الله ، ووقع بعد ذلك اختلاف فيه يمكن حصره في خمسة أقوال.

أولها :طائفة من الشيعة، قالوا أنها واجبة وهي شرط من الإيمان وصحته وهو باطل شاذ.

الثاني :قول جمهور الشيعةقالوا أنها مستحبة.

الثالث :القول أنها مباحة للضرورة وهو قول ابن عاشور تبعا لبعض الصحابة والتابعين .

الرابع : قالوا أنها مكروهة وهو رواية عن أحمد([3]) .

الخامس : أنها محرمة وهو قول جمهور أهل السنة.([4])

وسأذكر أدلة كل من قال بالتحريم و الإباحة و موقف ابن عاشور .

المطلب الثاني: أدلة إباحة زواج المتعة من الكتاب

كانت المتعة في عهد رسول الله زواجا عمليا ولم ينزل ما يمنع ذلك في القرآن ، إلا ما جاء من خبر توقيفها في غزوة خيبر ،وبعد فتح مكة نزل نص صريح في إباحتها قال تعالى :{ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما }سورة النساء 24

ودلالة الاباحة { فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة }

والمقصود في فما استمتعتم أي المتعة: وهي الرجل ينكح المرأة بشرط وهو إلى أجل مسمى، ويشهد شاهدان، وتنكح بإذن وليها، ويوضع لها مهرا ،وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريَّة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه.([5])

قال ابن عاشور “هو الذي تعاقد الزوجان على أن تكون العصمة بينهما مؤجلة بزمان أو بحالة، فإذا انقضى ذلك الأجل ارتفعت العصمة.”([6])

وأغلب العلماء من المفسرين قالوا بأن الأية نزلت في زواج المتعة وأنها وقعت بعهد رسول الله وفعلها الصحابة رضي الله عنهم إلى زمن عمر بن الخطاب فمنعها رضي الله عنه .

المطلب الثالث : أدلة إباحة زواج المتعة من السنة

جاء في السنة القولية أحاديث صحيحة تدل على أن زواج المتعة كان شيئا مباحا و من هذه الأحايت ما يأتي:

الأول :

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن إسماعيل، عن قيس، قال: قال عبد الله: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ ” فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدواإن الله لا يحب المعتدين}(المائدة:الاية 87)([7])

و”رخص”من الرخصة ويعني الإذن في فعل المتعة بعدما تم تعطيلها لمقصد حفظ قوة الجنود في الحرب وسلامتهم من الحاجة الى النساء .

وفي الحديث بيان واقعية الشريعة وأنها تحقق الإشباع الغريزي في الإنسان بالطرق المباحة التي لا شبهة فيها وهو الأمر الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن بترخيصها حفظا للقوة الجسدية والنفسية للمحاربين .

الحديث الثاني :

عن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع، قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا” يعني متعة النساء.([8])

والحديث يبين أن المتعة كانت ممنوعة ثم جاء الإذن بفعلها ،والصحابة كأنهم ينتظرون هذا الإذن لحاجتهم إليه والمنادي في مقام المبشرلهم وهذا يدل على الإباحة الحقيقية .

وتقيد المباح من أفعال المجتهد لمصلحة شرعية منتظرة ،وقد تفوت بالمبالغة فيه فعلا أو تركا لذلك منع رسول المتعة بالنساء لمصلحة ويرخصها لمصلحة ففعل رسول الله فيها فعل إمامة وقيادة وتنظيما تنظيم حسب الضرورة .

الحديث الثالث :

أخبرني عروة بن الزبير، أن عبد الله بن الزبير، قام بمكة، فقال: “إن ناسا أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة”، يعرض برجل، فناداه، فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري، لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين – يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم – . “([9])

والشاهد في الحديث القول أنها كانت المتعة في عهد إمام المتقين وحاشاه يقر رسول الله ما حرمه الله مطلقا .

والمقصود بالأعمى هو الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه وهو صحابي بصير وخبير بالكتاب والسنة وهو حبر الأمة وسأذكر موقفه من المسألة .

والخلاصة :

يظهر لنا من خلال هذه الأحاديث وسياقاتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع المتعة ثم يبيحها ، وهذا المنع والإباحة هو محل الإشكال عند أهل السنة مما يستوجب على أهل النظر تتبع تأريخ ذلك وأسبباه ؟ ثم تتبع حقيقته ومآله على الفرد والجماعة ؟ حتى يظهر سر الإباحة مرة والمنع مرة أخرى؟ثم البحث عن فعل المنع هل هو نسخ تشريع ؟أو حكم تدبير من فعل إمامة رسول الله ؟

و إن كان يظهر لي أن منعه عليه السلام كان من أجل تحقيق مصلحة مقدرة تستنبط من حالات الطلب المرتبطة بغزوات الصحب الكرام، رحمة منه عليه السلام ببعدهم عن الأهل والديار.

المطلب الرابع : الصحابة الذين قالوا بمشروعية المتعة

ذكر ابن حزم الصحابة الذي قالوا بالمتعة ” منهم أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود.وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد الخدري، وسلمة، ومعبد ابنا أمية بن خلفورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ومدة أبي بكر، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر.([10]) وأذكر مواقف بعضهم رضي الله عنهم :

  • عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

قال عبد الله: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ ” فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} [المائدة: 87] “

من خلال ترخيص النبي عليه السلام أردف ابن مسعود تلاوة الأية ، ويظهر من فقهه أنه رضي الله عنه يرد على الذين يحرمون المتعة وهي من الطيبات ، أو أنه يشير إلى عدم التجاوز في الاعتداء مثل من يجعل المتعة شاغله في الحياة واخراجها من حيزها كرخصة مقدرة حسب الحاجة الزمانية والمكانية لها .

والرخصة لها أوقاتها والاحوال التي تنزل فيها، وهذا أمره صعب التدقيق والنزيل إلا ما سنذكره من موقف ابن عاشور ببعض ما اشترط .

  • أبو سعيد الخدري رضي الله عنه

عن أبي سعيد قال: لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً([11])،والشاهد في الحديث أن أبا سعيد الخدري كان يفعل المتعة وغيره بذكر “أدنا” وذكر بعض أحكامها منها اعطاء مهرا محددا.

  • أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها

حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن مسلم القري، قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر، فسألناها عن متعة النساء، فقالت: “فعلناها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم”([12]).

وفي الحديث إخبار من السيدة أسماء ان المتعة كانت عملا جاريا في عهد رسول الله .

  • عبد الله ابن عباس

يعتبر عبد الله بن عباس حبر الأمة من أشهر الصحابة الذي قالوا بالمتعة ترخيصا وتجويزا ،وكان رضي الله عنه شديد المناظرة عنها كما وقع له مع ابن الزبير رضي الله عنهما .

فعن عطاء أنه سمع ابن عباس يراها حلالا، و أخبرني أنه كان يقرأ {فما استمتعتم به منهن الى أجلن فآتوهن أجورهن }(سورة النساء الاية 26)

وكان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها.([13])

المطلب الخامس : التابعون الذين يرون جواز المتعة

امتد القول بإباحة زواج المتعة الى عهد التابعين وممن قال بها : طاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة أعزها الله.([14])

وذكر ابن حزم أنه فصل القول في كتابه الايصال لكنه للاسف من الكتب المفقودة والتي طال بحث الناس عنه دون جدوى .

وسأذكر بعض التابعين مظهرا رأيهم في مسألة المتعة دون الاطالة في تقريراتهم .

  • سعيد بن جبير

كان سعيد ابن جبير يرى جواز المتعة ويفعلها ويستدل بقوله تعالى { فما استمتعتم به منهن}قال عبد بن عثمان بن خثيم : كانت امرأة عراقية تنسك جميلة ،لها ابن يقال له أبو أمية ، وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها ،قلت : يا أبا عبد الله ،ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة ؟قال : إنا قد نكحناها ذلك النكاح للمتعة .قال وأخبرني أن سعيدا قال له : هي أحل من شرب الماء للمتعة.([15])

  • عبد الملك بن جريج

أخبرني مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْن القطان، قَالَ: حَدَّثَنَا دعلج بن أَحْمَد، قَالَ: أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ الأبار، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غسان وهو مُحَمَّد بن عمرو زنيج، قَالَ: سمعت جريرا يقول: رأيت ابن أَبِي نجيح ولم أكتب عنه شيئا، ورأيت جابرا الجعفي ولم أكتب عنه شيئا، ورأيت ابن جريج ولم أكتب عنه شيئا، فَقَالَ رجل: ضيعت يا أبا عَبْد اللَّهِ! فَقَالَ لا، أما جابر فإنه كان يؤمن بالرجعة، وأما ابن أَبِي نجيح فكان يرى القدر، وأما ابن جريج فإنه أوصى بنيه بستين امرأة، وَقَالَ: لا تزوجوا بهن فإنهن أمهاتكم، وكان يرى المتعة.([16])

ونقل الذهبي ما يؤكد ذلك ” قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، سمعت الشافعي يقول: استمتع ابن جريج بتسعين امرأة، حتى إنه كان يحتقن في الليل بأوقية شيرج، طلبا للجماع.”([17])

  • الإمام عطاء بن أبي رباح

عن عطاء قال “لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى ، قال : أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف ، فأنكرت ذلك عليه ، فدخلنا على ابن عباس فذكر له بعضنا فقال له : نعم فلم يقر في نفسي ، حتى قدم جابر بن عبد الله فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ،حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتها ، فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها فقالت نعم …”([18])

والخلاصة : أن نكاح المتعة كان مشروعا في عهد رسول وعهد الصحابة وهو منهج بعض التابعين ، وهذا ما جعل بعض أهل السنة يقول بمشروعيته ومن بينهم الطاهر ابن عاشور كما سنرى.

المطلب السادس : أدلة من يقول بحرمة نكاح المتعة

حرم جمهور العلماء زواج المتعة وحجتهم في التحريم روايات النسخ الذي طرأ على أدلة إباحتها.

علما أنه لم يثبت وجود مسألة في شريعة الإسلام طرأ عليها التحريم ثم التحليل ثم التحريم إلا زواج المتعة ،وهذا ما جعل ابن عاشور يشك في الروايات ويصفها بالمضطربة اضطراباً كبيراً([19]).

وسأذكر الأدلة وننظر وجه اضطرابها كما ادعاه ابن عاشور ونأبين وجه ذلك .

الدليل الأول : نسخ حكم المتعة في غزوة خيبر

حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة، أنه سمع الزهري، يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله بن محمد، عن أبيهما، أن عليا رضي الله عنه، قال لابن عباس: «إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر»([20])

والحديث واضح الدلالة و يبين نهي النبي عليه السلام عن المتعة في غزوة خيبر، إلا أن ما يستشكل لفظ النهي هل هو نهي تحريم أو تنزيه؟بدلالة أن النهي مشترك مع الحمر الاهلية ، والحمر الاهلية فيها خلاف فقهي بين التحريم عند الجمهور والكراهة عن المالكية .([21])ثم يستشكل أيضا تاريخ نزول آية المتعة هل هي قبل خيبر أو بعده ؟

الدليل الثاني : نسخ المتعة في عمرة القضاء

ذكرت أن المحرمين احتجوا بأن المتعة نسخت في غزوة خيبر ،تم أبيحت في عمرة القضاء ثم حرمت من جديد ودليل ذلك أن الحسن البصري حلف بالله ما أحلت متعة النساء لاقبل ولا بعد إلا ثلاثة ليال في عمرة القضية”([22]) وهذا الخبر يظهر نوعا من التناقض مع ما قبله خصوصا في أصل إباحته.

ثم إن الحرام الحقيقي لا يحل ثلاث مرات ثم يرجع فيه إلى التحريم، بمعنى أن الإستثناء في أصل الحرام يناقض أصول الشريعة إلا إذا كان الحسن البصري يفهم التحريم مما ذكر.

الدليل الثالث : دليل نسخ المتعة في غزوة الفتح

عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده، قال: “أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح، حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها”([23])

عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه سبرة، أنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فليخل سبيلها”([24])

وحديث الربيع بن سبرة من أقوى الأدلة عند الجمهور في تحريم زواج المتعة ، إلا أن بعض أئمة الفقه العظام لم يذكره ولم يجعله محل نظر و ومنهم الإمام مالك لم يورد الحديث في الموطأ. فنستشكل ما سبب اسقاط حديث سبرة من الموطأ ؟ هل لعلة فيه ؟ فيكون الحديث غير صالح للاستشهاد به ، أو أن الإمام يجهل هذا الحديث وهو مستبعد لأن مسألة المتعة كانت حاضرة بشكل كبير في أوساط مكة وأهل المدينة يجهلون ذلك.

والشافعي شكك في ثبوت الحديث “قال بعدما ذكر سياقه : ثم ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة، ولم يوقت شيئا يدل أهو قبل خيبر أم بعدها، فأشبه حديث علي بن أبي طالب في نهي النبي عن المتعة أن يكون والله أعلم ناسخا، فلا يجوز نكاح المتعة بحال، وإن كان حديث الربيع بن سبرة يثبت، فهو يبين أن رسول الله أحل نكاح المتعة، ثم قال: “هي حرام إلى يوم القيامة” . قال: فإن لم يثبت، ولم يكن في حديث علي بيان أنه ناسخ لحديث ابن مسعود وغيره مما روى إحلال المتعة، سقط تحليلها بدلائل القرآن والسنة والقياس”([25])

ويظهر أن تحريم المتعة عند الشافعي تكون بدليل غير حديث سبرة وإن صح فهو ناسخ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه .

الدليل الرابع : دليل نسخ المتعة في غزوة تبوك

استدل العلماء بحديث يبين أن المتعة نسخ حكمها عام تبوك : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فنزل بثنية الوداع فرأى نساء يبكين ، فقال: ” ما هذا؟ ” قيل: نساء تمتع بهن أزواجهن ثم فارقوهن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث “([26]) والعلة في نسخ المتعة بأحكام الطلاق والعدة والميراث فيه نظر من جهة أن الاحكام في الزواج المؤبد مسبوقة والصحابة فعلوا المتعة بعد ذلك بإذن رسول الله كما ذكرت في ما سبق والمنسوخ يجب أن يكون سابقا على الناسخ حتى يصح النسخ .

المطلب السابع : الصحابة الذين يرون حرمة زواج المتعة

أفتى مجموعة من الصحابة بتحريم زواج المتعة ومن هؤلاء الصحابة :

  • أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

قال عبد الله بن أبي مليكة، يقول: سئلت عائشة رضي الله عنها، عن متعة النساء فقالت: بيني وبينكم كتاب الله قال: وقرأت هذه الآية {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء} [المؤمنون:الاية 5] ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»([27])

ويظهر لنا أن عائشة رضي الله عنها تصرح بأن المتعة حرام من جهة أنها لا تدخل في أصل الأية بحفظ الفرج ، ولعل زواج المتعة بفقهها ليس زواجا حقيقيا وانما هو سفاح، وقولها رضي الله عنها يخالفه فعل الصحابة وترخيص رسول الله ..وحاشاه أن يرخص لأصحابه شيئا لا يدخل في حفظ الأعراضوقد ذكرت قبل هذا أن أسماء أخت عائشة رضي الله عنهها تقول غير هذا ولعل السبب أن أهل المدينة يجهلون حكم المتعة عكس أهل مكة .

  • عمر بن الخطاب رضي الله عنه

منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتعة في خلافته، ووافقه جمع من الصحابة على فعله وأقروه على منعه، حتى اعتبر الجمهور سكوتهم دليل سلامة رأيه في المنع “قال أبو جعفر: فهذا عمر رضي الله عنه قد نهى عن متعة النساء , بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر , وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك , وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها , دليل على نسخها وحجة.”([28]

ووجود المتعة في عهد أبي بكر الصديق وبداية خلافة عمر رضي الله عنهما يدخل الاضطراب في قول الطحاوي ويبطله لأن المتعة التي كانت في عهد أبي بكر هي نفسها في عهد عمر.

ولذلك يظهر أن عمر بن الخطاب منع المتعة باجتهاد منه ، والأدلة على ذلك منها :

الدليل الاول : عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ” قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة، فأتي بها عمر وهي حبلى فسألها، فقالت: استمتع بي عمرو بن حريث فسأله، فأخبره بذلك أمرا ظاهرا ” قال: «فهلا غيرها فذلك حين نهى عنها»([29])

الدليل الثاني : عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره، أن عمرو بن حوشب استمتع بجارية بكر من بني عامر بن لؤي، فحملت، فذكر ذلك لعمر فسألها؟ فقالت: استمتع منها عمرو بن حوشب فسأله؟ فاعترف، فقال عمر: «من أشهدت؟» قال: – لا أدري أقال: أمها، أو أختها، أو أخاها وأمها، فقام عمر على المنبر، فقال: «ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولا، ولم يبينها إلا حددته». قال: أخبرني هذا القول عن عمر من كان تحت منبره سمعه حين يقوله قال: «فتلقاه الناس منه»([30])

الدليل الثالث : عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ” لم يرع عمر أمير المؤمنين إلا أم أراكة، قد خرجت حبلى فسألها عمر عن حملها؟ فقالت: استمتع بي سلمة بن أمية بن خلف، فلما أنكر صفوان على ابن عباس بعض ما يقول في ذلك ” قال: «فسل عمك هل استمتع»([31])

ونستنتج من هذه الأدلة أن علة منع عمر بن الخطاب للمتعة قائم على أمور منها :

  • أن بعض الصحابة يتمتع بالنساء من غير شهود وهذا فيه ضياعا للحقوق .
  • الاكتفاء بشهود الأقارب في المتعة غير راجح عند عمر بن الخطاب لذلك منعها .
  • متعة السر وحمل النساء منه أسباب راجحة عندعمر بن الخطاب رضي الله عنه في النهي عن المتعة.

وفقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه معتبر في منع زواج المتعة لأنه من كبار فقهاء الصحابة ولأنه رجل سياسة ودولة وعنده مصلحة الأولويات في تأسيس مجتمع قوي بعيد عن رخص إشباع الرغبات الشهوانية والمتع الدنيوية في جانب ضياع حقوق الأمة و لاقيمة للزواج والأمة غير متماسكة .

  • عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

تبع عبد الله أمير والده عمر بن الخطاب عن الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن رجل قال: سئل ابن عمر عن المتعة؟ فقال: «هو السفاح»([32])

وعن نافع قال: قال ابن عمر: ” لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام يمهرها ويرثها وترثه ولا يقاضيها على أجل معلوم إنها امرأته فإن مات أحدهما لم يتوارثا “([33])

وقول ابن عمر بأن المتعة سفاح قول فيه نظر اذا اعتبرنا أن السفاح هو الزنا وهذا القول من ابن عمر فيه شك لأنه كان يعلم أن المتعة هو عمل أغلب الصحابة فكيف يصح قول ذلك.

ومسألة النسخ للمتعة أشرت لها وأشرت الى أن أحكام الزواج والطلاق كانت قبل المتعة فلا يمكن جعل المتقدم ناسخا للمتأخر .

  • عبد الله بن الزبير رضي الله عنه

ذكرت سابقا أن عبد الله كان يعرض بابن عباس في اباحته للمتعة وقد زاد على غيره بالتهديد والرجم لمن يفعل المتعة وهو الامر الذي لم يسمع عند كبار الصحابة ” أخبرني عروة بن الزبير، أن عبد الله بن الزبير، قام بمكة، فقال: «إن ناسا أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة»، يعرض برجل، فناداه، فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري، لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين – يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم – فقال له ابن الزبير: «فجرب بنفسك، فوالله، لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك»([34])

وقول ابن عباس ويمينه دليل على يقينه و قوة علمه وفقه لحكم زواج المتعة ونحن لا ننكر أن ابن عباس أكثر فقها وعلما من ابن الزبير كما أن الأخير أكثر شجاعة وجهادا….

والخلاصة : أن الصحابة المفتون بتحريم المتعة لا يستندون الى دليل قوي وصريح يخرج الناظر عن الخلاف فيها ماسنقف عليه .

المطلب الثامن : رأي ابن عاشور في زواج المتعة

خالف ابن عاشور مذهب الجمهور في مسألة نكاح المتعةفبعدما أورد قوله تعالى{…فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ فَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً}(النساء، آية: 24) شرح معاني الكلمات وأورد أدلة الجمهور في حرمة نكاح المتعة ثم استخلص منها الضعف والاضطرابمن جهة الرواية والدراية.

قال : “والذي استخلصناه أن الروايات فيها مضطربة اضطراباً كبيراً.([35]).ويقصد هنا وجه التحريم كما في الأدلة التي ذكرت و لأن النسخ لايقوم عنده كدليل راج يقوي ما ذهب له الجمهور. ثم أشار الى أن أغلب الروايات في تحريم المتعة فيها غمز ولمز، وتتبعناأدلة المانعين المذكورة سابقا تظهر لنا صحت ما قاله ابن عاشور .

من خلال ما تقدم تبين لنا أنا موقف ابن عاشور من زواج المتعة أنه لا يستند في المنع إلى دليل راسخ قوي .

ليرجح بعد ذلك: ” أنها رخصة للمسافر ونحوه من أحوال الضرورات، ووجه مخالفتها للمقصد من النكاح ما فيها من التأجيل. وللنظر في ذلك مجال.”[36] وترجيحه هذا يستند الى جواز

نكاح المتعة عند الضرورة.. وهو خير من الزنا الذي انتشر وشاع في مجتمعاتنا حتى أصبح من باب المباح.

خاتمة

من خلال هذا العرض تبين لنا أن زواج المتعة مباح شرعا وأن الأدلة في تحريمه لا تقوى كما بينا في تتبعنا لها وكما بين ابن عاشور رحمه الله .

إلا أنه وفي نظرنا يصعب تطبيق رخصة زواج المتعة لأمور منها :

أولا : أصبح ظروف الزواج الدائم متوفرة ميسرة عكس عصر الصحابة .

ثانيا : أن دواعي الضرورة بالجهاد والسفر غير متوفرة في مجتمعاتنا وبالتالي تصبح الرخصة منعدمة .

ثالثا : أحكام تطبيقاتها صعبة لما فيها من ضياع حقوق الأبناء وتفكك المجتمع وغيرها من المشاكل الأسرية .

رابعا : وأخيرا قد تتحول الى مجال لقضاء الشهوات بدون حاجة وهذا فساد لايقبله الشرع،

ولذلك أرى أن زواج المتعة بالترخيص الذي ذكره ابن عاشور صعب التنزيل لما في ذلك من عوارض شرعية منها إجماع العلماء،ثم عوارض واقعية منها العادة التي تعود عليه الناس في الزواج السني المعروف .

الهوامش:

  1. )مقايس اللغة لابن فارس ج5 ص 293
  2. ) لسان العرب ج8 ص 328
  3. ) مسند أحمد ج 1 ص 437 و421
  4. ) المحلى ابن حزم ج9 ص 127
  5. ) تفسير الطبري بتصرف ج 8 ص 165
  6. ) التحرير والتنوير بتصرف ج4 ص 88
  7. ) صحيح البخاري ج 7ص 4
  8. ) صحيح البخاري ج 7 ص ص13 ومسلم ج 2 ص 1022 واللفظ له
  9. ) صحيح مسلم ج 2 ص 1026
  10. ) المحلى لابن حزم ج9 ص 127
  11. ) رواه عبد الرزاق في مصنفه ج 7 ص 498 والححيث في سنده عطاء وهو مبهم
  12. ) مسند أـبي داواد الطيالسي ج 3 ص 208 والسنن الكبرى للنسائي ج 5 ص233
  13. ) صحيح مسلم ج 2 ص 885
  14. ) يظر المحلى ج 9 ص127
  15. ) مصنف عبد الرزاق ج 7 ص496
  16. ) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج 7ص 264
  17. ) سير أعلام النبلاء الامام الذهبي ج6ص 333
  18. ) مصنف عبد الرزاق ج 7 ص496
  19. ) التحرير والتنوير ج4 ص 88
  20. ) صحيح البخاري ج 7ص12 ومسند أحمد ج76ص 94
  21. ) التحرير والتنوير بتصرف ج 6ص88و89
  22. ) مصنف عبد الرزاق ج7 ص 503
  23. ) صحيح مسلم ج2ص 1025
  24. ) صحيح مسلم ج2ص 1022
  25. ) اختلاف الحديث الشافعي ج 8 ص 645 دار المعرفة بيروت 1990
  26. ) السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 337
  27. ) المستدرك على الصحيحين للحاكم ج2 ص 334
  28. ) شرح معاني الاثار ج 3 ص 23 أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 321هـ)حققه وقدم له: (محمد زهري النجار – محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريف راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي – الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية عالم الكتبالطبعة: الأولى – 1414 هـ، 1994 م
  29. )المصنف ج 7 ص 500

    1403

  30. ) نفسه
  31. ) المصنف عبد الرزاق ج 7 ص 500
  32. ) نفسه المصنف
  33. ) السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 337
  34. ) صحيح مسلم ج 2ص1026
  35. التحرير والتنوير، 4/88.
  36. نفس المرجع السابق.