أبو الناصر محمد مجاهد موسى1
1 أستاذ محاضر بقسم الدراسات الإسلامية، كلية الآداب والعلوم بمسلاته، جامعة المرقب، ليبيا
بريد الكتروني: nasermosa1974@gmail.com
HNSJ, 2022, 3(10); https://doi.org/10.53796/hnsj31039
تاريخ النشر: 01/10/2022م تاريخ القبول: 24/09/2022م
المستخلص
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فإن هذا العمل تناول بالدراسة والتعليق والشرح المنظومة الفقهية الموسومة باللآلئ المنظومة في الفقه، باب (الأقضية والشهادات)، من بداية باب القضاء إلى تحريم الرشوة، لناظمها فضيلة الشيخ الدكتور فرج علي حسين الفقيه، وأهم ما يُميِّز هذه المنظومة اقتصارها على مشهور المذهب المالكي، مع التدليل –أحيانا-، واشتمالها جميع أبواب الفقه، فجاءت مُطولة، ، حتى بلغت أبياتها حوالي 2670 بيتاً، وقد قسَّمت هذا العمل إلى مقدمة وقسمين وخاتمة، فكانت مقدمته حول أهمية النظم والعناية به، ثم سردت في القسم الأول دراسة موجزة عن الناظم، ونظمه، أما القسم الثاني فاستعرضت فيه النظم مضبوطا، مع شرحه بشيء من الإيجاز، ثم ختمته بخاتمة لخصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها فيه.
الكلمات المفتاحية: القضاء- القاضي – الإقرار – الشهادة – الرشوة
Explanation of the unified pearls in jurisprudence
(Al AQDEIA & SHAHADAAT)
Organized by His Eminence Sheikh Dr. Faraj Ali Hussein Al-Faqih
Abu Al-Nasir Muhammad Mujahid Musa1
1 Lecturer, Department of Islamic Studies, College of Arts and Sciences, Maslatah, University of Al-Marqab.
Email: nasermosa1974@gmail.com
HNSJ, 2022, 3(10); https://doi.org/10.53796/hnsj31039
Published at 01/10/2022 Accepted at 24/09/2021
Abstract
Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon our master Muhammad and all his family and companions.
Then :
This work dealt with the study, comment and explanation of the jurisprudence system marked with the pearls of the system in jurisprudence, chapter (Al AQDEIA & SHAHADAAT), From the beginning of the chapter to the prohibition of bribery, it was organized by Sheikh
Dr. Faraj Ali Hussein al-Faqih, and one of the most important features of this system is its focus on the well-known doctrine, and that it includes all the chapters of jurisprudence, so it became lengthy, with evidence – sometimes – and guidance, until it reached about 2670 verses. This work was divided into an introduction, two sections, and a conclusion, which was about the importance of systems and taking care of them, Then the first section lists a wave study about the regulator and its systems, while the second section reviews the exact systems with a brief explanation, then concludes with a conclusion highlighting the most important findings in the research.
Key Words: Judiciary – judge – confession – testimony – bribery
المقدمة:
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، وكفى به شهيدًا، أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فهدى به من الضلالة، وبصَّر به من العمى، وأرشد به من الغيّ، وفتح به أعينًا عُميًا وآذانًا صمًّا وقلوبًا غلفًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
فهذا شرح مختصر للمنظومة البهية المسماة بـــــــــ(اللآلئ المنظومة) لناظمها الفقيه النحوي المالكي الشيخ الدكتور فرج على حسين الفقيه، وهي منظومة عذبة الألفاظ, سهلة الحفظ, تبحث في علم الفقه، وقد بلغت أبياتها حوالي 2670 بيتاً، تشمل أبواب العقيدة، والعبادات، والنكاح، والمعاملات، والقصاص، والدية، والجراحات، والحدود، والأقضية، والشهادات، والفرائض، وقد وقع اختياري على باب الأقضية والشهادات، من بداية باب القضاء، إلى تحريم الرشوة.
وإذ أقوم بهذا العمل فإني لا أدَّعي له الكمال، وإنما هو جهد المُقل، وبضاعة الضعيف المقصر, فما كان فيه من حق وصواب فهو من الله وحده, وما كان من خلل ونقص فهو بسبب ضعفي وتقصيري وقلة علمي, وأسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء, كما أسأله أن ينفع به ويتقبله بقبول حسن، ويجعله لوجهه الكريم خالصاً، ولعباده نافعاً، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أهمية الموضوع:
لباب القضاء أهمية كبرى في الفقه الإسلامي؛ حيث يُعدُّ من أكثرها قدرا، وأعزها مكانا، وأشرفها ذِكرا؛ لأنه مقامٌ عَلِيٌّ، ومنصب نبوي، به الدماء تُعصم وتُسفح، والأموال يَثبُت ملكها ويُسلَب، والمعاملات يُعلم ما يجوز منها ويَحرم ويُكره ويُندب، وكانت طرق العلم به خَفيَّة المسارب مَخوفة العواقب، قال –تعالى-: ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾([1])، قال قتادة وابن مسعود وغيرهما: هو علم القضاء([2]).
أسباب اختيار الموضوع:
بالإضافة لما تقدم من أهمية البحث، فإن من أسباب اختياري لهذا الموضوع الوفاء للشيخ بإخراج جزء من تراثه العلمي، والعناية به، لتعم به الفائدة.
حدود البحث:
هذا البحث شرح لجزء من منظومة فقهية طويلة، لذلك كان محددا بعدد من الأبيات من باب الأقضية والشهادات، يبدأ ببداية باب القضاء، وينتهي بموضوع تحريم الرشوة.
أهداف البحث:
أهم أهداف هذا العمل محاولة إخراج ما يمكن إخراجه من النظم، والمحافظة عليه، بمحاولة شرحه شرحا يحل مبانيه، ويظهر معانيه، ويوضح دلائل أبياته، ويكون عونا لطلبة العلم الشرعي، وتحقيق ما أراده الناظم من تيسير طلب العلم الشرعي، ليسهل فهمه بأيسر الطرق، وإظهار نتاجٍ علمي مفيد لأحد العلماء المعاصرين في حياته، ليطَّلع عليه ويبدي عليه ملاحظاته، ليكون كما أراده، على غير عادة الشراح -قديما وحديثا- من القيام بشرح المتون والمختصرات بعد وفاة مؤلفيها.
منهج البحث:
تتطلب طبيعة البحث اعتماد المنهج الاستقرائي، لتتبع أقوال العلماء في المذهب، والوصفي، لشرح وتوضيح ما ينغلق من ألفاظ وعبارات، ليسهل فهمها.
المنهجية المتبعة في الدراسة:
اتَّبعْت في شرح هذه المنظومة ما سار عليه من سبقني، وذلك بضبط النظم بالشكل، ووضع حرف (ظ) قبل النظم، إشارة إلى نظم الناظم، وحرف (ش) قبل الشرح إشارة إلى ابتداء كلام الشارح، كما مَيَّزت النظم بجعل لون خطه أدكن من لون خط الشرح، وتقيَّدت بعبارات الناظم، وقد اعتمدت في الشرح على كتب اللغة والفقه والحديث وغيرها، مع الالتزام بمشهور المذهب.
وقد جعلتُ عملي في مقدمة وقسمين وخاتمة:
المقدمة: وبيَّنت فيها أهمية النظم وسبب اختياره وأهدافه.
القسم الأول: يحتوي على دراسة موجزة حول الناظم، وتشمل اسمه، وولادته، ونشأته، وذكر بعض مؤلفاته، والمنهج المتبع في العمل، والتعريف بالمنظومة.
القسم الثاني: خصصته لنص النظم مضبوطا مع الشرح بشيء من الإيجاز.
ثم أتْبعتُ ذلك بخاتمة، وقائمة بالمصادر والمراجع.
وختاماً فأنه من الواجب عليَّ أن أحمد الله -عزَّ وجلَّ- أن هيَّأ لي هذه الفرصة وأمدَّني بالعافية حتى تسنَّى لي القيام بهذا العمل، فالفضل له أولاً وآخراً، ثم امتثالاً لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ لاَ يَشْكُرِ الْنَّاسَ لَا يَشْكُرِ اللَّهَ)([3]) أُقدم شكري وامتناني لفضيلة الشيخ الدكتور فرج على الفقيه اقتراحه عليّ دراسة هذا العمل وشرحه، وتشجيعه لي للقيام بذلك، فها هي ذي ثمرة مشورتكم، وأرجو الله أن أكون قد وفقت في إخراجه كما أردتم.
القسم الأول: ترجمة موجزة للناظم([4])
أولاً- اسمه ومولده ونشأته: هو الشيخ فرج على حسين الفقيه، وُلد الشيخ في1/1/1943م بمسلاته، ونشأ في كنف والديه نشأة صالحة، تربَّى فيها على العفاف والطهارة وحُسن الخلق.
ثانياً- طلبه للعلم ومؤلفاته: حفظ الشيخ القرآن بزاوية جامع ميزران بطرابلس، وتلقى تعليمه الديني في معهد ميزران، على يد شيوخ العلم الأفاضل، ومن أبرزهم: الشيخ الهادي سعود، والشيخ امحمد الكُرَّاتي، والشيخ على بن حسن العربي، والشيخ الطيب المصراتي، وغيرهم كثيرون، رحمهم الله جميعاً.
كان الشيخ فرج الفقيه يعمل على تحصيل العلم بكل جد، ويقتني الكتب القيمة والنادرة من أمهات المصادر الدينية واللغوية، ويستوعبها قراءة وفهماً، فصنَّف منظومته –محل الدراسة- والتي ظهر أثرها جلياً على طلبة العلم، لوضوح ألفاظها وسهولة حفظها، ثم تابع التصنيف فألَّف في التفسير، والفقه وأصوله، والفرائض، والسيرة النبوية، وغير ذلك، نظماً ونثراً، ومن أهم مؤلفاته:
– في رحاب القرآن، مكتبة البستان، طرابلس، طبع سنة 1996م.
– اليتيم في القرآن الكريم، الدار الليبية، طرابلس، طبع سنة 1996م.
– النحو الميسر، الدار الليبية، طرابلس، طبع سنة 2000م.
– أحكام العبادات، الجامعة المفتوحة، طرابلس، طبع سنة 2000م.
– اختلاف الفقهاء وأسبابه، دار الطالب، طرابلس، طبع سنة 2011م.
وقد أشرف وناقش عدداً من الرسائل العلمية التي تحصل أصحابها على درجة الماجستير في العلوم الشرعية، فجزاه الله خير الجزاء.
ثالثاً- نموذج من نظم اللآلئ المنظومة في الفقه:
(الأقضية والشهادات)
باب القضاء
قال الناظم:
القضـــــاءُ حـــــكمُ حاكــــــمٍ بأمــــرٍ ***** ثبــــتَ عــــــنده بأمــــرٍ قسْـــــري
ونصـــــبُهم للحـــــكمِ بين النَّـــاسِ ***** فـــــرضُ كـــــفايةٍ بـــلا التـــباسِ
وجـــــودُهــم يُحــــقِّقُ المصـــلحـةَ ***** ويَمنـــــعُ الفســـــادَ والمظــــلمةَ
قد أَرسَلَ الرسولُ مَن يدعو ومَنْ ***** يقضي كما كان معاذٌ في اليمنْ
وإن أصـــاب في اجـــتــــهادٍ فلـــه ***** أجــــرانِ حـــيث فقهُــــه أوصلَـــهُ
أو لا فأجــــــرٌ واحـــــــــدٌ ويكـــــفي ***** على اجتهادٍ وهو محضُ الُّلطفِ
مَـــنْ ينفــــرد في عــــصره تعــــيَّن ***** عـــــــــليـــه إذ لابـــــد أن يُمـــــــكَّــــن
كـــــــذاك خــــوف فــــتنةٍ أو ضــــرِّ ***** يلحقـــــــه أو غــــيره في القــطـــــــرِ
ولا يلــــي القضــــــاءَ مَن يطـــلبُـهُ ***** بل للَّـــــــــذي لثــــقـــــلــــه يَرهبـــــــــهُ
الأصل براءة الذمة
بــــراءةُ الـــــذِّمةِ وِفْـــــق الأصـــلِ ***** حــــتَّى ثُبـوتِ عــــكسِها بالفــعـلِ
والعـــدلُ أُسُّ الحــكمِ في الإسلامِ ***** عــــلى ســـبيلِ الأمــــرِ والإلـــــزامِ
البينة
لا تُقـــــبلُ الدَّعـــــوى بلا بيِّنــــــةٍ ***** كــــما أتانا في صــــحيحِ السُّــنةِ
أدلـَّـــــــــــةٌ أوَّلــــــــها الإقــــــــــــرارُ ***** أو يَشـــــــهدُ العــــــدولُ والأخــــيارُ
أو بكــــتابــــةٍ صـــــحيحـةٍ بـــلا ***** طــــــعنٍ بتـــــزويرٍ يجــــــرُّ خــــــللا
وفـي انعـــدام البيِّنـــات القسَـمُ ***** مـــن مــــدَّعٍ بالله حــــين يُقســـــمُ
فإن أبـــــــى فـــــــمدَّعٍ عـــــليــــه ***** يُقـــسِــــــــمُ ألا مــــــطــــلبٌ لــــديــهِ
وتبــــــــــرأُ الذِّمـــــــةُ بالتمـــــــــام ***** وتصــــدُر الأحـــــــــكامُ بالإلـــــــزامِ
ولا يمــــينَ معْ شــــهودٍ أبـــدا ***** حـــــيث ادِّعــــــاءِ المـــدَّعي تأكَّدَ
شروط القاضي واختصاصاته
والشَّرطُ في القاضي الذكورةُ وأنْ ***** يكــون عـــدلاً عــارفاً حــرّا فطِـنْ
وينبغــي الحــثُّ على المصــالحهْ ***** بما يُقــــــوِّي الودَّ والمســامحــهْ
إن يحصـلِ الوصـولُ بالتَّراضــي ***** يكـــــفي ولا حاجـــة للتَّقاضــــي
أمَّــا إذا تـــعـــــــــذَّر الإصــــــــلاحُ ***** فالسَّيرُ في الدعوى هو المُتاحُ
تســــويةٌ بين الخصومِ واجــبُ ***** مهما تك الأوصافُ والمناصبُ
ويمـــهِل الخـصــــومَ للإتيــــــانِ ***** بما لـــدى الخصـــوم من برهانِ
وإنْ يكــــنْ بعلمــــه قـــد حـــــكمَ ***** دون أدلَّــــــــةٍ بغــــــى وظـــلـــــــمَ
لا يحــــكم القاضــي إذا ما كــان ***** في حـــــالةٍ تُعــــــكر الوجــــــدانَ
كـــغـــضــبٍ أو حــــــالةٍ تـــــؤثِّرُ ***** حـتماً على الأحكامِ حين تصدرُ
ضـــمن الصَّــلاحـيات أن يتابــع ***** ولــــــــــيَّ أيتــــامٍ وأنْ يــراجــــــــــعَ
يُطــــــــبِّـق الحـــــــدودَ والتعــــــزيرَ ***** ويُنصـــــف الصَّغــــيرَ والكبـيرَ
ويحـــفَظُ الأوقافَ أنْ تنصـــرفَ ***** عن غـــير ما واقِفُها قد وقَّفَ
وإنْ يكــــن أصــــابها التَّعــــــطُّلُ ***** بإذنـــــه تُبـــــــاع أو تُستَبــــــدلُ
كــــما قــــرأنا المنـــــعَ بالكــــليَّةِ ***** كــما أتى عن مالكٍ في النخلةِ
مــــعْ كـــــاتب يــــدوِّن الأقـــــوالَ ***** ويُثْبـــــــتُ الجـــــوابَ والســـــؤالَ
وأنْ يكونَ الحكمُ حصراً في البلدْ*****حيث اختصاصُ حكمِه فلا يُردْ
تحريم الرشوة
وتحــــــرمُ الرِّشـــــــوةُ والهــــــديَّــةُ ***** مهـــما تكـنْ أســـبابُها الدَّاعــــيةُ
القسم الثاني: شرح اللآلئ([5]) المنظومة([6]) في الفقه:
باب القضاء:
تعريف القضاء:
ظ- القضـــــاءُ حـــــكمُ حاكــــــمٍ بأمــــرٍ ***** ثبــــتَ عــــــنده بأمــــرٍ قسْـــــري
ش- بدأ الناظم هذا الباب بتعريف القضاء، وقد عُرِّف في اللغة والاصطلاح تعريفات نذكر ما تيسر منها بشيء من الإيجاز.
فالقضاء لغة: هو الحكم، وأصله قضايٌ؛ لأنه من قضيْتُ، وجمعه الأقضية، ومثله القَضِيَّة، وجمعها قضايا، ومعنى قَضَى: حَكَمَ، ومن ذلك قوله –تعالى-: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾([7])، ومن معانيه: الفراغ، يقال: قضى فلان حاجته أي: فرغ منها، كما يكون بمعنى: الأداء والإنهاء، ومنه قوله –تعالى-: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأمْرَ﴾([8])، أي: أنهيناه إليه وأبلغناه ذلك، ويكون -كذلك- بمعنى: الصنع والتقدير، ومنه قوله –تعالى-: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾([9])، وغيرها من المعاني([10]).
وأما القضاء اصطلاحاً، فهو صفة حكمية، توجب لمن اتَّصف بها إمضاء حكمه الشرعي، واحترامه في كل شيء حَكَمَ به، ولو كان بتعديل أو تجريح، لكن لا توجِب له ما يتعلق بعموم مصالح المسلمين، كالإمام؛ لأنه ليس له قسمة الغنائم، ولا تفريق أموال بيت المال، ولا إعداد الجيوش، ولا قتل البغاة، ولا الإقطاعات، ولا ولاية الشرطة؛ لأن ذلك كله من مهام الإمام الأعظم([11]).
حكم تنصيب القضاة:
ظ- ونصـــــبُهم للحـــــكمِ بين النَّـــاسِ ***** فـــــرضُ كـــــفايةٍ بـــلا التـــباسِ
ظ- وجـــــودُهــم يُحــــقِّقُ المصـــلحـةَ ***** ويَمنـــــعُ الفســـــادَ والمظــــلمةَ
ش- أشار الناظم إلى حكم تولي القضاء، وهو أنه من فروض الكفاية، وذلك عند تعدد من يقوم به؛ لما فيه من المصالح التي لا بد منها، ولدفع المفاسد عن الناس، ورد المظالم لأهلها([12]).
ظ- قد أَرسَلَ الرسولُ مَن يدعو ومَنْ ***** يقضي كما كان معاذٌ في اليمنْ
ش- يشير الناظم هنا إلى إرسال النبي صلى الله عليه وسلم رسلا من أصحابه لدعوة الناس إلى الإسلام، والقضاء بينهم فيما يقع من الخصومات والوقائع، ومن أشهر من أَرسل صلى الله عليه وسلم معاذا بن جبل، حيث أرسله إلى اليمن يعلمهم دينهم ويقضي بينهم بالحق، فقد ورد في الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: (كَيْف تَقضي إذا عَرَض لك قضاء؟ قال: أَقْضي بكتاب الله، قال: فإن لم تَجدْ في كتاب الله؟ قال: فبِسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد في سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلُو، فضَرَبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحَمْد لله الذي وَفَّق رسولَ رسولِ الله لما يُرضي رسول الله)([13]).
ظ- وإن أصـــاب في اجـــتــــهادٍ فلـــه ***** أجــــرانِ حـــيث فقهُــــه أوصلَـــهُ
ظ- أو لا فأجــــرٌ واحـــــــــدٌ ويكـــــفي ***** على اجتهادٍ وهو محضُ الُّلطفِ
ش- بيَّن الناظم أن القاضي مأجور في اجتهاده سواء أصاب الحق أم أخطأه، لحديث عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا حَكَمَ الحاكمُ فاجتهدَ ثُمَّ أصابَ فلهُ أجْرانِ، وإذا حَكَمَ فاجْتهدَ ثُمَّ أَخْطأ فله أجْرٌ)([14])، وذلك لسماحة الشريعة ولطف الله بعباده، حيث أُجِر القاضي الذي أخطأ الحكم أجراً واحداً نظير اجتهاده، وأُجِر القاضي الذي أصاب الحق أجران، أجر اجتهاده وأجر إصابته الحق، فلو عُدَّ القاضي المخطئ مذنبا بخطئه لترك الناس جميعا القضاء خوفاً من ذلك، ومعنى الحديث يقتضي أن يكون القاضي من أهل الاجتهاد، كما سيأتي عند الكلام على شروط القاضي([15]).
ظ- مَـــنْ ينفــــرد في عــــصره تعــــيَّن ***** عـــــليـــه إذ لابـــــد أن يُمـــــــكَّــــن
ظ- كــــذاك خــــوف فــــتنةٍ أو ضُــــرِّ ***** يلحقــــه أو غــــيره في القُــطـــــــرِ
ش- بعد أن ذكر الناظم أن الأصل في حكم تولي القضاء أنه فرض على الكفاية؛ بيَّن هنا أنه قد يكون حكمه الوجوب العيني، فقد يتعين القضاء على المنفرد في عصره إذا توفرت فيه شروط توليه، ويجبر عليه، كما يتولاه المنفرد الخائف فتنة على نفسه أو ماله أو ولده أو على الناس، أو كان يخاف ضياع حقٍّ له أو لغيره.
وإذا وجب على من ذُكِر، هل يجوز له بذل مال عليه؟ قيل: نعم؛ لأنه لتحصيل أمر واجب، وقيل: لا يجوز له ذلك، واستظهر هذا القول، وإن لم يتول القضاء([16]).
وقد يكون حكم تولي القضاء الحرمة، وذلك إذا كان جاهلاً أو قاصداً به تحصيل منفعة دنيوية، أو يكون جائراً، فكما أن الحكم بالعدل من أفضل أعمال البر، فإن الجور في الأحكام من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، لقوله –تعالى-: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾([17]).
ظ- ولا يلــــي القضــــاءَ مَن يطـــلبُـهُ ***** بل للَّـــــذي لثــــقـــــلــــه يَرهبـــــــــهُ
ش- يقول الناظم: لا يُمكَّنُ مَن يسعى إلى تَقلُّد منصب القضاء منه، بل يُمكَّن منه من يخاف تولّيه ويَرهَبه، فلقد نبَّه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عِظَم أَمْر القضاء، فقال: (مَنْ جُعِلَ قاضياً بين الناس فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ)([18])، فهو أمر عظيم يدخل عليه؛ لأنه ابتلاء لا يسلم منه غالباً إلا من عَصَمَ الله.
ولا يُولَّى القضاء مَن عُلم منه الرَّغبة فيه، والحرص عليه؛ لأنه غيرُ مؤيَّد ولا مُعان([19])؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّا لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلاَ مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ)([20])، وقال لعبد الرحمن بن سمرة: (لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْألةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْألةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا)([21])، وقال: (مَنِ ابْتَغَى القَضَاءَ وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ وُكلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أنزَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ)([22])، وقال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَإِنَّهَا سَتكُونُ حَسْرَةً وَنَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ، فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ)([23])، وقال صلى الله عليه وسلم: (يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ)([24]).
الأصل براءة الذمة:
ظ- بــــراءةُ الـــــذِّمةِ وِفْـــــق الأصـــلِ ***** حــــتَّى ثُبـوتِ عــــكسِها بالفــعـلِ
ش- بيّن الناظم هنا قاعدة ثابتة وهي أن الأصل براءة الذمة، “ولا يُقضى بيمين حتى يثبت الخلطة أو الظنة -بكسر الظاء- التهمة، وتثبت الخلطة بإقرار المدعى عليه، أو بشهادة عدلين، أو عدل واحد، ويحلف المدعي معه، والظنة إنما تكون في حق السارق والغاصب، فالخلطة في المعاملات، والظنة لأهل الغصوبات”([25]).
ظ- والعـــدلُ أُسُّ الحــكمِ في الإسلامِ ***** عــــلى ســـبيلِ الأمــــرِ والإلـــــزامِ
ش- أساس الحكم في الإسلام هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، “والتسوية في الحكم بين القوي والضعيف، والعدل في القضاء بين المشروف والشريف، ولا يَتَّبِع هواه في تقصير المُحِق، أو مُمايلة مُبطل، قال الله –تعالى-: ﴿يَا دَاوُد إنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾([26])، وقد استوفى عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- في عهده إلى أبي موسى الأشعري –رضي الله عنه شروط القضاء، وبيَّن أحكام التقليد”([27]).
كما بين الناظم أن العدل في القضاء أمر واجب، ويلزم كل من يتولى القضاء العمل به.
البينة:
ظ- لا تُقـــــبلُ الدَّعـــــوى بلا بيِّنــــــةٍ ***** كــــما أتانا في صــــحيحِ السُّــنةِ
ش- ذكر الناظم أن القاضي لا يقبل الدعوى بلا بينة تدل على صدق المدعي وتظهر الحق.
والبيِّنة: هي الحجة والدليل والبرهان، فهي اسم لكل ما يُبيِّن الحق ويُظهره، وهي تتنوع أنواعا، فتكون شهوداً، أو وثيقةً، أو حُجَّةً بها إقرار، أو إشهاداً يُثبت الحق، أو يميناً، أو نكولاً عن اليمين، أو قرائن وأمارات تدل على المطلوب([28]).
ثم استدل على ذلك بما ورد في السنة المطهرة فأشار لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْواهُم، لادَّعَى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأمْوالَهُم، ولكنِ الْيَمينَ عَلَى الْمُدَّعى عَليْهِ)([29])، فهذا الحديث يُعد قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، فقد بيَّن أنه لا يُقبَل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدَّعَى عليه فله ذلك، وقد بيَّن -صلى الله عليه وسلم- الحِكمة في أنه لا يُعطَى بمجرد دعواه، أنه لو أُعطِيَ بمجردها لادَّعى قوم دم قوم وأموالهم واستبيح، ولا يُستطيع المدعى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّكم تخْتصِمون إلَيَّ ولعلَّ بعضَكُم أَلْحَنَ بحُجَّته مِن بعْضٍ فمَن قضَيْتُ له بحقِّ أخيه شَيئا بقولِه فإنَّما أقْطَع له قِطْعةً مِن النَّار فلا يأْخُذْها)([30])، وإذا حلف المدَّعى عليه اليمين، ثم أقام المدعي البيِّنة العادلة، قُبِلت بيِّنته، ورُدَّت يمين المدَّعى عليه؛ لأنه قد تبيَّن كذبها بإقامة البينة العادلة([31]).
ظ- أدلـَّـــــــــــةٌ أوَّلــــــــها الإقــــــــــــرارُ ***** أو يَشـــــــهدُ العــــــدولُ والأخــــيارُ
ش- ثم بين الناظم أن أوَّل الأدلة الإقرار، وهو لغة: الإذعان للحق، والاعتراف به، يقال: أَقرَّ بالحق، أي اعترف به، وقرَّرَه غيره بالحق حتَّى أَقَّرَ به([32])، وشرعاً: هو خبرٌ يوجب حكم صِدقه على قائله فقط، بلفظه أو بلفظ نائبه([33]).
ذكر الناظم أنواع البينة مبتدئاً بالإقرار؛ “لأنه أقوى الأدلة التي تثبت بها الحقوق؛ لأن الإنسان لايتهم فيما يقر به على نفسه للآخرين، فقد جُبِلت النفس على كره المغارم والتبعات والحدود والعقوبات، ولذلك لا يلحق المقر تهمة أو ريبة فيما أقر به على نفسه”([34]).
وأركان الإقرار أربعة: المُقِر والمُقَر له، والمُقَر به والصِّيغة.
ثم انتقل إلى النوع الثاني من أنواع البينة وهو الشهادة، وهي لغة: الخبر القاطع، تقول شهد الرجل على كذا، وشهده شهودا: أي حضره، فهو شاهد([35])، واصطلاحاً عرفها ابن عرفة بأنها: إخبار عدلٍ حاكما في مجلس القضاء عن علم ليحكم بمقتضاه([36]). كما بين الناظم اشتراط عدالة الشهود.
ظ- أو بكــــتابــــةٍ صـــــحيحـةٍ بـــلا ***** طــــــعنٍ بتـــــزويرٍ يجــــــرُّ خــــــللا
ظ- وفـي انعـــدام البيِّنـــات القسَـمُ ***** مـــن مــــدَّعٍ بالله حــــين يُقســـــمُ
ظ- فإن أبـــــــى فـــــــمدَّعٍ عـــــليــــه ***** يُقـــسِــــــــمُ ألا مــــــطــــلبٌ لــــديــهِ
ش- يشير الناظم في هذه الأبيات إلى ما يجب على القاضي اتباعه عند انعدام البينات، وهو اليمين التي يحلفها المدَّعِي أو المدَّعَى عليه أو الشهود، لإثبات الحقوق، ولها حالات تخص المدعي وأخرى تخص المدعى عليه، فحالات يمين المدعي خمس، وهي:
الأولى: إذا ما كان له شاهد واحد، فتكون مكملة للنصاب ليستحق حقه، وذلك في الأموال وما يؤول إليها، لفعلهه صلى الله عليه وسلم، حيث قضى بالشاهد واليمين([37]).
الثانية: وهي اليمين المردودة أو المنقلبة، يحلفها المدعي عند نكول المدَّعى عليه في دعوى التحقيق؛ لأن المدَّعِي إذا رُدَّت عليه اليمين يحلف فيَثْبُت حقه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردَّ اليمين على طالب الحق، أما دعوى التهمة فلا ترد.
الثالثة: يمين الاستظهار أو الاستبراء أو القضاء؛ لأنها تكون بطلب من القاضي، ويحلفها من حكم له بشيء على غائب أو ميت، ليدفع عن نفسه التهمة في الأمور التي ليس للبينات عليها اطلاع.
الرابعة: أيْمان القسامة، وهي أيمان يحلفها الأولياء خمسون يمينا عند التهمة على أن فلاناً هو القاتل، أو أنه ليس القاتل.
الخامسة: أيمان اللعان يحلفها الزوج عند اتهامه زوجته بالزنا، ليدفع عن نفسه حد القذف، لقوله –تعالى-: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾([38]).
أما يمين المدعَى عليه فيحلفها في حالة عجز المدعِي عن إقامة البينة، وتتنوع إلى يمين تحقيق، وتتوجه إليه فيما إذا كانت الدعوى محققة، ويمين تهمة وتتوجه إليه لرد دعوى غير محققة.
أما يمين الشهود، فتكون بتحليفهم أمام القاضي عند أداء الشهادة، ويدل على ذلك حديث ركانة في تطليقه امرأته، واحدة أو ثلاثاً([39])، والعمل به بدل طلب تزكية الشهود مِن قِبَل القضاة هو ما جرى به العمل اليوم([40]).
ظ- وتبــــــــــرأُ الذِّمـــــــةُ بالتَّمـــــــــامِ ***** وتصــــدُر الأحـــــــــكامُ بالإلـــــــزامِ
ش- قال الناظم: إذا لم يكن للمدعي بيِّنة وحلف المدعَى عليه أن لا حق لأحد عليه، فإن ذمته تبرأ مما ادُّعِي عليه براءة تامة، ويُصدِر القاضي حكمه الملزِم بذلك.
ظ- ولا يمــــينَ معْ شــــهودٍ أبـــدا ***** حـــــيث ادِّعــــــاءِ المـــدَّعي تأكَّدَ
ش- معنى قول الناظم أن كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين، كالدماء والنكاح والطلاق والعتق والولاء والنسب والولاء والرجعة، لا توجه فيها اليمين على المدعى عليه بمجرد الدعوى، ولا ترد حتى يقيم المدعي شاهدا واحدا على دعواه([41]).
شروط القاضي واختصاصاته:
ظ- والشَّرطُ في القاضي الذكورةُ وأنْ ***** يكــون عـــدلاً عــارفاً حــرّا فطِـنْ
ش- عرَّج الناظم في هذا البيت على الشروط الواجب والمستحب توافرها في القاضي، والشروط الواجبة هي: أن يكون ذَكَراً حُرَّاً بَالِغاً عَاقِلاً مُسْلِماً عَدْلاً مُجْتَهِداً فَطِنا، فهذه سبع خِصال لا يصحُّ أن يولّى القضاء إلاَّ من اجتمعت فيه، لكن قال مالك: لا أرى الخصال تجتمع اليوم في أحد، فإن اجتمع فيه خصلتان العلم والورع رأيت أن يولَى([42]).
ظ- وينبغــي الحــثُّ على المصــالحهْ ***** بما يُقــــــوِّي الودَّ والمســامحــهْ
ظ- إن يحصـــلِ الوصـولُ بالتَّراضــي ***** يكـــــــفي ولا حاجـــة للتَّقاضــــي
ظ- أمَّــا إذا تـــعـــــــــــذَّر الإصــــــــــلاحُ ***** فالسَّيرُ في الدعوى هو المُتاحُ
ش- أشار الناظم إلى أنه يندب للقاضي أن يأمر الخصوم بالصلح، إذا كانوا من ذوي الفضل، أو من أهل العلم والصلاح، أو من ذوي الأرحام؛ لأن المثول أمام القضاء أمر يوجب الشحناء والتفرق، بخلاف الصلح فإنه أقرب لجمع الخواطر وتأليف النفوس المطلوب شرعاً، فتعم المودة والمحبة والتسامح بين المتخاصمين؛ خاصة إذا خشى القاضي بحكمه زيادة التشاحن والتباغض، بأن تزداد ضراوة العداوة بين الخصوم، فيجب عليه -والحالة هذه- أمرهم بالصلح؛ سدًّا للفتنة، وقد نقل عن سحنون أنه كان –أحياناً- يرد الخصميْن، فيقول لهما: اذهبا إلى فلان يُصلح بينكما، فإن اصطلحتما، وإلا رجعتما إليَّ، وترافع إليه خصمان من أهل العلم، فأبى أن يسمع منهما، وقال لهما: استرا على أنفسكما، ولا تطلعاني من أمركما ما قد ستره الله عليكما([43]).
أما إذا تعذر الإصلاح ولا سبيل إليه فيجب على القاضي أن يبث في القضية ويحكم بين المتخاصمين بالعدل.
ظ- تســــويةٌ بين الخصومِ واجــبُ ***** مهما تك الأوصافُ والمناصبُ
ش- بيَّن الناظم هنا وجوب تسوية القاضي بين الخصمين في كل شيء، كالقيام والجلوس والكلام والاستماع لهما، سواء كانا مسلميْن أو كافريْن؛ بل حتى ولو كان أحدهما مسلماً حراً شريفاً، والآخر كافراً([44]).
ظ- ويُمـــهِلُ الخـصــــومَ للإتيــــــانِ ***** بما لـــدى الخصـــوم من برهانِ
ش- “يعني أن من أقيمت عليه بينة بحق لشخص فطلب المهلة لدفع تلك البينة أو لإقامتها فإنه يمهل لأجل انقطاع حجته، والمهملة باجتهاد الحاكم، ولا تحديد في ذلك عند مالك لكن بكفيل بالمال، وكذلك إذا طلب المدعى عليه المهملة كحساب يظهره أو لشيء مكتوب عنده ليحرره ليكون في جوابه بإقرار أو إنكار في ذلك على بصيرة فإنه يجاب لذلك بكفيل بالمال… والمعنى أن المدعي إذا أقام شاهدا بالحق وطلب المهلة حتى يقيم الشاهد الثاني فإنه يجاب إلى ذلك بكفيل بالمال؛ لأن المدعي له أن يحلف مع شاهده ويثبت الحق”([45]).
ظ- وإنْ يكــــنْ بعلمــــه قـــد حَـــــكَمَ ***** دون أدلَّــــــــةٍ بَغَــــــى وظَـــلَـــــــمَ
ش- إذا حكم القاضي بشيء من غير استناد لبينة أو إقرار في مجلسه، بل بعلمٍ عَلِمه قبل ولايته القضاء أو بعدها، حصل له في غير مجلس الحكم، قبل أن يترافع إليه الخصوم، كأن يسمع أحد الخصمين يُقِرُّ للآخر بحق خارج مجلس القضاء، وبعد رفع القضية إليه أنكر المُقِّر، فليس له أن يحكم عليه بعلمه السابق، فإن حكم فقد ظلم، وينقض حكمه، وأما لو قضى بما عَلِمَه في مجلس القضاء، بأن أقرَّ بين يديه ثم تبين خطؤه، كإكراه المقِّر غير المتهم، فلا ينقضه غيره، ويجب عليه هو نقضه ما دام قاضيًا، أما إن عُزِل ثم وُلِيَّ فلا ينقضه([46]).
ظ- لا يحــــكم القاضــي إذا ما كــان ***** في حـــــالةٍ تُعــــــكر الوجــــــدانَ
ظ- كـــغـــضــبٍ أو حــــــالةٍ تـــــؤثِّرُ ***** حـتماً على الأحكامِ حين تصدرُ
ش- لا يحكم القاضي، أي: يجب منعه، وقيل: يكره أن يحكم وهو في حالة تضعف العقل عن تمام إدراكه؛ مما يعكر المزاج، كالغضب والخوف والحزن وضيق النفس والحصر وغلبة نوم وحقن وغثيان وجوع والانشغال بأمر من الأمور؛ لأن ذلك يمنعه من التركيز التام في القضية، ويَمضي حكمه إن كان صواباً، وأما ما يمنع العقل عن أصل الإدراك، بأن كان في حالة تمنعه من التركيز بالكلية، فلا يمضي اتفاقاً، ويتعقب([47])، وعن عبدالرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي وكتبت له إلى عبيدالله بن أبي بكرة وهو قاضٍ بسجستان، أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يَقضي القاضي بين اثْنَيْنِ وهْو غَضْبانٌ)([48]).
ظ- ضـــمن الصَّــلاحـيات أن يتابــع ***** ولــــــــــيَّ أيتــــامٍ وأنْ يــراجــــــــــعَ
ش- يعني: أن من ضمن صلاحيات القاضي الواجبة عليه أن ينظر في الأوصياء مع الأيتام الذين تحت حجرهم، فإن اليتيم عاجز عن رفع أمره إلى القاضي، وأن ينظر في أموال الأطفال المهملة، أو في مال طفل مع وصيه، أو مولى عليه، وأن ينظر في أمر الولي الذي أقامه القاضي الذي قبله مع يتيمه؛ لأنه قد يكون له مطالبة على المُقامِ عليه، فيعجز عن طلبها منه، ولا يعرب عن نفسه خوفاً أو خجلاً، وينبغي للقاضي إذا جلس للقضاء أن يأمر بالنداء في الناس أن كل يتيم لم يبلغ، ولا وصي له ولا وكيل، فقد حجرت عليه، وكل سفيه مستوجب للولاية، فقد منعت الناس من مداينته ومتاجرته، ومن علم مكان أحد من هؤلاء فليرفعه إلينا لنولي عنه، فمن داينه بعد هذا النداء، أو تعامل معه ببيع أو شراء، فهو مردود([49]).
ظ- يُطــــــــبِّـق الحـــــــدودَ والتعــــــزيرَ ***** ويُنصـــــف الصَّغــــيرَ والكبـيرَ
ظ- ويحـــفَظُ الأوقافَ أنْ تنصـــرفَ ***** عن غـــير ما واقِفُها قد وقَّفَ
ظ- وإنْ يكــــــن أصــــابها التَّعــــــطُّلُ ***** بإذنـــــه تُبـــــــاع أو تُستَبـــــــــدلُ
ظ- كــــما قــــرأنا المنــعَ بالكــــليَّةِ ***** كــما أتى عن مالكٍ في النخلةِ([50])
ش- قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: “الحدود صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم؛ كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض…”.([51])، وتطبيق الحدود الشرعية بمعاييرها وضوابطها وشرائطها والتعزير، يؤدي إلى تحقيق سلامة المجتمع، وأمن الناس واستقرارهم، والقضاء على ظاهرة الإجرام، فالحدود شرعت لتصون الناس، وتحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)([52]).
كما أشار الناظم إلى أحكام الوقف، حيث إنه يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: (المُسلمون على شُروطِهِم ؛ إلاَّ شرْطاً أَحَلَّ حَراماً أو حَرَّم حَلَالاً)([53]).
والأوقاف إذا أصابها تعطل أو هلاك، فإن التصرف فيها بالبيع وعدمه يكون حسب نوع الوقف، وهي ثلاثة أنواع:([54])
الأول: المساجد: لا يحل بيعها أصلاً بالإجماع.
الثاني: العقار وهو لا يباع وإن خرب، ولا يجوز استبداله بغيره من جنسه، كما لا يجوز استبداله بمثله من غير أن يخرب، كما لا يجوز بيع أنقاضه من أحجار أو أخشاب، لكن إن تعذر عودها في الموقوف، جاز نقلها في مثله، ويجوز بيع العقار الموقوف في حالة واحدة، وهي أن يُشترَى منه إذا احتيج لتوسعة مسجد أو طريق، بقدر الحاجة.
الثالث: العروض والحيوان إذا ذهبت منفعتها، كأن يهرم الفرس، ويخلَق الثوب، بحيث لا ينتفع بهما، يجوز بيع الموقوف وصرف ثمنه في مثله، فإن لم تصل قيمته إلى شراء شيء كامل، جعلت في نصيب من مثله، فمن وقَّف شيئاً من الأنعام لينتفع بألبانها وأصوافها وأوبارها، فنسلها كأصلها في الوقف، فما فضل من ذكور نسلها عن النزو، وما كبر من إناثها، فإنه يباع، ويعوض عنه إناث صغار، لتمام النفع بها، وهذا قول ابن القاسم. وقال ابن الماجشون: لا يباع أصلاً.
وفي حبس الحيوان والسلاح روايتان، إحداهما اللزوم، والأخرى نفيه؛ واستدلوا على اللزوم بقوله صلى الله عليه وسلم في خالد: (إنَّه احْتَبَسَ أَدْرُعَهُ وأَعْتُدَه في سَبيلِ الله)([55])، ولأنه أصل يبقى، ويصح الانتفاع به كالعقار.([56])
ظ- مــــعْ كـــــاتب يــــدوِّن الأقـــــوالَ ***** ويُثْبـــــــتُ الجـــــوابَ والســـــؤالَ
ش- يشير الناظم هنا إلى أنه يجب –وقيل يندب- على القاضي اتخاد كاتب، ويشترط أن يكون عدلاً، يكتب وقائع الخصوم وأقوالهم، ويدون كل سؤال وجواب.([57]).
ظ- وأنْ يكونَ الحكمُ حصراً في البلدْ*****حيث اختصاصُ حكمِه فلا يُردْ
ش- ولا حكم له: أي للقاضي خارج ولايته، بل هو كآحاد الناس، فلو كان محل ولاية قاضي القاهرة –مثلاً- جميع البلاد التي لم يكن لها قاضٍ مستقل من السلطان، فجميع البلاد التي تأخذ قضاتها النيابة منه يقال لها: محل ولايته. وقد قَلَّد رسول الله صلى الله عليه وسلم علياًّ –رضي الله عنه- قضاء اليمن، وبعث معاذا إلى ناحية من اليمن.([58])
تحريم الرشوة
ظ- وتحــــــرمُ الرِّشـــــــوةُ والهــــــديَّــةُ ***** مهـــما تكـنْ أســـبابُها الدَّاعــــيةُ
ش- ذكر الناظم حكم الرشوة وأنه التحريم، على القاضي وغيره، وأن الهدية –أيضا- يحرم على القاضي قبولها مطلقاً مهما كان السبب الداعي لإهدائه إياها، فلا ينبغي له قبولها من أحد، حتى ولو كان من عادته قبول هديته قبل توليه القضاء، وقيل: لا بأس بقبولها منه، كما لا ينبغي له قبولها من قريب، ولا من صديق ولا من غيرهم، إلا من خاصة الأقارب كالوالد والولد وأشباههم.
قال ربيعة محذرا: إياك وقبول الهدية فإنها ذريعة الرشوة([59]).
الخاتمة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، فالحمد لله أن وفقني لإتمام هذا البحث المتواضع، والذي أرجو من الله العلي العظيم أن ينفع به كاتبه وقارئه وجميع المسلمين، وأن يجزي ناظمه خير الجزاء. ولقد خلصت إلى بعض النتائج من خلال قراءتي ودراستي المتواضعة لهذا النظم، منها:
– أن هذا النظم يعد من النظم الجيد، وهو نظم طويل جمع فيه الناظم جميع أبواب الفقه وجعل جزءا منه في العقائد، حيث بلغ في مجموعه ما يزيد عن 2670 بيتاً.
– أن هذا النظم مع ما فيه من طول إلا أنه سهَّل لطلبة العلم الإلمام بعلم الفقه، لسهولة ألفاظه، ويسر فهمها وحفظها، وبالتالي يساعد الطالب على استحضار الحكم الفقهي بسهولة ويسر.
– إن شرح أي نظم عمل لا يخلو من الصعوبة والمشقة، فلابد للشارح من كثرة الاطلاع، والتحلي بالصبر، ليصل إلى الفائدة المرجوة منه، وليعم به النفع الغزير.
– أن باب القضاء من أهم أبواب الفقه التي يجب الاهتمام بها؛ لما للقضاء من أهمية كبرى في حياة الناس، فبه يتحقق العدل بينهم، وترد المظالم، وتحفظ الأنفس والأموال والأعراض، لذا وجب الاهتمام به ودراسته وتوضيح كل ما يتعلق به.
– أُوصي إخواني طلبة العلم والبحاث الاهتمام بهذه المنظومة، والاعتناء بها، وحفظها ودراستها، ففيها خير عميم.
وختاماً لا أدعي أني قد أعطيت هذا النظم حقه من الشرح والتوضيح، أو أني أحطت بالمسائل من جميع جوانبها؛ لأن طبيعة عمل البشر ألا يخلو من النقص والتقصير، وحسبي أني بذلت جهدي المتواضع، جهد المقل، فأرجو من الله السداد والتوفيق، والله أسأل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
– المصادر والمراجع:
– القرآن الكريم برواية قالون عن نافع.
– الأحكام السلطانية، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب، البصري، البغدادي، الشهير بالماوردي (ت:450هـ) الناشر: دار الحديث – القاهرة.
– الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر، البغدادي (ت:422هـ)، تحقيق: الحبيب بن طاهر، الناشر: دار ابن حزم، ط: 1، 1420هـ/1999م.
– التاج والإكليل لمختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري، الغرناطي، المواق، المالكي (ت:897هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، ط:1، 1416هـ-1994م.
– التبصرة، لأبي الحسن علي بن محمد الربعي، المعروف باللخمي (ت:478هـ)، تحقيق: أحمد عبد الكريم نجيب، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط:1، 1432هـ-2011م.
– التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت:852هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: 1، 1419هـ- 1989م.
– التمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لصالح بن عبد السميع الأبي الأزهري (1335هـ)، الناشر: الكتبة الثقافية – بيروت.
– الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة – الطبعة: الثانية، 1384هـ-1964م.
– الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت:256هـ)، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط:1، 1422هـ.
– الذخيرة، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، الشهير بالقرافي (ت:684هـ)، تحقيق: محمد حجي، الناشر: دار الغرب الإسلامي بيروت، ط: 1، 1994م.
– سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (ت:273هـ) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي.
– سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (ت:275هـ) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت.
– سنن الترمذي، لأبى عيسي محمد بن عيسي بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذي (ت:279هـ)، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، لبنان- بيروت- ط:1 1998م.
– سنن الدارمي، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي (ت:255هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط:1، 1412هـ- 2000م.
– شرح حدود ابن عرفة، لأبي عبد الله محمد بن قاسم، الشهير بالرصاع (ت:894هـ)، الناشر المكتبة العلمية، ط: 1، 1350هـ.
– شرح الزُّرقاني على مختصر خليل ومعه الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، لعبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني (ت:1099هـ)، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السلام محمد أمين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط:1، 1422 هـ-2002م.
– الشرح الكبير على مختصر خليل، للشيخ أحمد بن محمد الدردير، تحقيق: محمد عليش، الناشر: دار الفكر، بيروت، ط: بلا.
– شرح مختصر خليل للخرشي، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي (ت:1101هـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة – بيروت- لبنان، ط: بلا.
– الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية. لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت393هـ)، الناشر: دار العلم للملايين- بيروت- ط: 4، 1990م.
– الفتاوى الكبرى لابن تيمية، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت:728هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، ط:1، 1408هـ-1987م.
– لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين ابن منظور، الأنصاري الرويفعي الإفريقي (ت:711هـ) الناشر: دار صادر – بيروت، ط: 3، 1414هـ.
– مختار الصحاح، لأبي عبد الله زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت:666هـ) تحقيق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية، الدار النموذجية -بيروت– صيدا، ط:5، 1421هـ- 1999م.
– المختصر الفقهي، لأبي عبد الله محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي، التونسي، المالكي (ت:803هـ) تحقيق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير، الناشر: مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، ط:1، 1435هـ-2014م.
– مدونة الفقه المالكي وأدلته، للصادق بن عبد الرحمن الغرياني، الناشر: دار ابن حزم، بيروت –لبنان- ط: 1، 1436هـ/2015م.
– المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم ابن الحكم الضبي، الطهماني، النيسابوري، المعروف بابن البيع (ت:405هـ) تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت- ط:1 ، 1411هـ- 1990م.
– المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت:261هـ) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط: بلا.
– منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، الحراني الحنبلي الدمشقي (ت:728هـ) تحقيق: محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ط:1، 1406هـ-1986 م.
– مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن، الطرابلسي، المغربي، المعروف بالحطاب، الرُّعيني، المالكي (ت:954هـ)، الناشر: دار الفكر، بيروت، ط: 3، 1412هـ-1992م.
– النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات، لأبي محمد بن عبد الله ابن أبي زيد عبد الرحمن، النفزي، القيرواني، المالكي (ت:386هـ) تحقيق: محمد الحلو وآخرون، الناشر: دار الغرب الإسلامي –بيروت-، ط:1، 1999م.
الهوامش:
- – سورة ص الآية رقم 20. ↑
- – ينظر: الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 15/162، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة – الطبعة: الثانية، 1384هـ-1964م. ↑
- – أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، حديث رقم (1954) 3/505، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، لبنان- بيروت- ط:1 1996م. ↑
- – لقد أسهب من سبقني في ترجمة الناظم والتعريف بالمنظومة، مع شرح بعض أبواب هذه المنظومة، لذا سأوجز الكلام عنه، ولمزيد الاطلاع ينظر: شرح منظومة اللآلئ المنظومة، (من بداية باب النكاح الى نهاية المهر) للدكتور المحجوب الزنيقري، مجلة العلوم الشرعية- مسلاته، العدد: الأول 1436هـ-2015م، ص195،196، ومجلة العلوم الانسانية والتطبيقية- قصر الأخيار- باب المعاملات (بعض المعاملات المعاصرة) العدد: العاشر، لسنة 2020م، ص 168، 169. ↑
- – لأْلأَ: اللؤلؤة الدرة، والجمع اللؤلؤ واللآلئ، وتلألأ النجم: برق ولمع. لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، الأنصاري الرويفعي الأفريقي (ت:711هـ) 1/501، الناشر: دار صادر- بيروت- ط:1، مادة (لألأ). ↑
- – النظم في اللغة: جمع اللؤلؤ في السلك، وفى الاصطلاح: تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني. التعريفات، لعلى بن محمد الجرجاني،1/310، تحقيق: إبراهيم الأبيارى- الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان- ط:1، 1405هـ. ↑
- – سورة الإسراء الآية 23. ↑
- – سورة الحجر الآية 66. ↑
- – سورة فصلت الآية 12. ↑
- – ينظر: لسان العرب 15/186. ↑
- – شرح حدود ابن عرفة، لأبي عبد الله محمد بن قاسم، الشهير بالرصاع (ت:894هـ) ص433، الناشر: المكتبة العلمية، ط:1، 1350هـ. ↑
- – ينظر: التمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لصالح بن عبد السميع الأبي الأزهري (ت:1335هـ) ص604، الناشر: المكتبة الثقافية – بيروت، ↑
- – أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: أبواب الأحكام، باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي 3/9، حديث رقم (1327)، وأبو داود في سننه، كتاب: الأقضية، باب: اجتهاد الرأي في القضاء، 3/303، حديث رقم (3592) والدارمي في سننه، كتاب: المقدمة، باب: الفتيا وما فيه من الشدة 1/267، حديث رقم (170) وأحمد في مسنده، 36/333، حديث رقم (22007). وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل، قال في التلخيص: لم يصححه البخاري في التاريخ الكبير وابن الجوزي في العلل المتناهية، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم, ويعتمدون عليه, وإن كان معناه صحيحا، وقد أطلق صحته جماعة من الفقهاء، كالباقلاني وأبي الطيب والطبري وإمام الحرمين، لشهرته وتلقي العلماء له بالقبول، وله شاهد صحيح الإسناد لكنه موقوف. ينظر التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 4/445، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت:852هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: 1، 1419هـ- 1989م. ↑
- – أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الاعتصام بالكتاب، باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، 9/108، حديث رقم (7352)، ومسلم في صحيحه، كتاب: الأقضية، باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، 3/1342، حديث رقم (1716) ↑
- – ينظر الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي (422هـ) 2/955، تحقيق: الحبيب بن طاهر، الناشر: دار ابن حزم، ط: 1، 1420هـ/1999م. ↑
- – ينظر: بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ) لأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (ت:1241هـ) 4/191الناشر: دار المعارف ط: بلا. ↑
- – سورة الجن الآية 15. ↑
- – أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الأقضية، باب: في طلب القضاء 3/298، حديث رقم (3572)، والترمذي في سننه، كتاب: أَبواب الأحكام عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، باب: ما جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم في القاضي 3/7، حديث رقم (1325) وحسنه، وابن ماجه في سننه، كتاب: الأحكام، باب: ذكر القضاة 2/774، حديث رقم (2308)، والحاكم في المستدرك، كتاب: الأحكام 4/103، حديث رقم (7018) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وصححه الألباني. ↑
- – ينظر التبصرة، لأبي الحسن علي بن محمد الربعي، المعروف باللخمي (ت:478 هـ) 11/5320، تحقيق: أحمد عبد الكريم نجيب، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط: 1، 1432 هـ – 2011 م. ↑
- – أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب: الأحكام، باب: ما يكره من الحرص على الإمارة 3/88، حديث رقم (2261)، ومسلم في صحيحه، كتاب: الإمارة، باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 3/1454، حديث رقم (1733) ↑
- – أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأيمان والنذور، باب: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 8/127، حديث رقم (6622)، ومسلم في صحيحه، كتاب: الأيمان، باب: نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها، 3/1273، حديث رقم (1652). ↑
- – أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في القاضي 3/7، حديث رقم (1324)، وقال: حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى عند أبي داود في سننه، كتاب: الأقضية، باب: في طلب القضاء والتسرع إليه 3/300 حديث رقم (3578) وضعفه الألباني. ↑
- – أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأحكام، باب: ما يكره من الحرص على الإمارة 9/63، حديث رقم (7148). ↑
- – أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإمارة، باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة، 3/1457، حديث رقم (1826). ↑
- – التمر الداني ص604. ↑
- – سورة ص الآية 26. ↑
- – الأحكام السلطانية، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب، البصري، البغدادي، الشهير بالماوردي (ت:450هـ) ص121، الناشر: دار الحديث – القاهرة، ط: بلا. ↑
- – ينظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته، للصادق بن عبد الرحمن الغرياني 5/103، الناشر: دار ابن حزم، بيروت – لبنان- ط:1، 1436هـ/2015م. ↑
- – أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الأحكام، باب: ما يكره من الحرص على الإمارة 6/2613، حديث رقم (6729). وينظر تعليق محمد فؤاد عبد الباقي عليه. ↑
- – أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الشهادات، باب: كيف يستحلف 3/180، حديث رقم (2680) ↑
- – ينظر تعليق مصطفى البغا على صحيح البخاري، كتاب: الشهادات، باب: من أقام البينة بعد اليمين 3/180. ↑
- – ينظر لسان العرب 5/82، مادة: (قرر)، ومختار الصحاح لأبي عبد الله زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي (ت:666هـ) ص250، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا ط:5، 1421هـ – 1999م. ↑
- – المختصر الفقهي، لأبي عبد الله محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي (ت:803هـ) 7/115، تحقيق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير، الناشر: مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، ط:1،1435هـ-2014 م. ↑
- – مدونة الفقه المالكي وأدلته 5/105. ↑
- – ينظر: الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية. لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت393هـ) 3/56، الناشر: دار العلم للملايين- بيروت- ط: 4، 1990م. ↑
- – ينظر الذخيرة، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، الشهير بالقرافي (ت:684هـ) 10/151، تحقيق: محمد حجي، الناشر: دار الغرب الإسلامي بيروت، ط: 1، 1994م.
ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (ت:954هـ) 6/151، الناشر: دار الفكر، بيروت، ط:3، 1412هـ-1992م. ↑
- – أخرجه مالك في الموطأ مرسلا 3/289، حديث رقم (844)، ووصله ابن عبد البر في التمهيد عن مالك من حديث جابر بن عبد الله 2/134، وأخرجه أحمد في مسنده موصولا من حديث ابن عباس، 3/274، حديث رقم (2888). ↑
- – سورة النور الآية 6. ↑
- – وهو ما أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الطلاق، باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث2/259، حديث رقم (2196)، وحسنه الألباني، وأخرجه أحمد في مسنده 3/91، حديث رقم (2387). ↑
- – ينظر: مدونة الفقه المالكي 5/211، وما بعدها. ↑
- – ينظر: مواهب الجليل، 6/133. ↑
- – ينظر: التوضيح 7/387. ↑
- – ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المواق المالكي (ت:897) 8/135، الناشر: دار الكتب العلمية، ط:1، 1416هـ-1994م. ↑
- – ينظر: الشرح الكبير (4/142). ↑
- – شرح مختصر خليل للخرشي، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي (ت:1101هـ) (7/235)، الناشر: دار الفكر للطباعة – بيروت- لبنان، ط: بلا. ↑
- – ينظر: شرح الزُّرقاني على مختصر خليل ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، لعبد الباقي ابن يوسف بن أحمد الزرقاني (ت:1099هـ) 7/267، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السلام محمد أمين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط:1، 1422 هـ-2002م. ومدونة الفقه المالكي 5/88. ↑
- – ينظر: الشرح الكبير (4/141). ومنح الجليل 8/302. ↑
- – أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الأقضية، باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان،3/1342، حديث رقم (1717). ↑
- – شرح مختصر خليل للخرشي 7/148. ↑
- – حيث ورد عن مالك أنه قال في نخل حبست ثمارها فردمتها الرمال حتى بطلت، وفي مائها فضل: لا تباع ما بقي منه، ولتترك على حالها ولو ردمتها الرمال، ينظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (ت:386هـ) 12/82، تحقيق: محمد الحلو وآخرون، الناشر: دار الغرب الإسلامي –بيروت-، ط:1، 1999م. ↑
- – منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت:728هـ) 5/27 تحقيق: محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط:1، 1406هـ- 1986م، والفتاوى الكبرى، لابن تيمية 4/593، الناشر: دار الكتب العلمية ط:1، 1408هـ – 1987م . ↑
- – أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الحدود، باب: إقامة الحدود 2/848. حديث رقم (2537) في الزوائد: في إسناده سعيد بن سنان، ضعفه ابن معين وغيره. وقال الدارقطني: يضع الحديث، وحسنه الألباني. ↑
- – أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الأقضية باب: في الصلح 594، حديث رقم (3594) صححه الألباني. ↑
- – ينظر: القوانين الفقهية المؤلف، لأبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (ت:741هـ) ص244، والشرح الكبير4/90. ↑
- – أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: العرض في الزكاة، 2/116، حديث رقم ↑
- – ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب البغدادي 2/673. ↑
- – ينظر: الشرح الكبير 4/381. ↑
- – ينظر: بلغة السالك 4/235، والأحكام السلطانية للماوردي ص115. ↑
-
– ينظر: التاج والإكليل 8/113. ↑