التحكيم الدولي في تسوية النزاع الحدودي بين الجمهورية اليمنية ودولة اريتريا على جزر أرخبيل حنيش

د. عارف محمد صالح السنيدي1

1 كلية الحقوق، جامعة عدن، اليمن.

HNSJ, 2022, 3(11); https://doi.org/10.53796/hnsj31111

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/11/2022م تاريخ القبول: 10/10/2022م

المستخلص

تناول البحث دور التحكيم في تسوية المنازعات الدولية، وقد أنحصر في جزئيته على التحكيم الدولي في تسوية النزاع الحدودي اليمني الأرتيري على جزر أرخبيل حنيش.

تكمن أهمية البحث في محاولة إضافة مقترحات تساهم بصورة أفضل في الحد من المنازعات الحدودية، وتسلط الضوء على دور التحكيم الدولي بصورة خاصة لتسوية النزاع الحدودي بين اليمن وأرتيريا على جزر أرخبيل حنيش، لكون التحكيم الدولي أحد الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية، فضلأً على أنه يعالج تلك المنازعات الدولية باتفاق أطراف النزاع ووفقاً لإرادتهم.

يهدف البحث الذي اعتمد على منهج دراسة الحالة كجزء من المنهج الوصفي إلى توضيح تجربة التحكيم الحدودي بين اليمن وأرتيريا على جزر أرخبيل حنيش؛ لتصبح كل من الدولتين نموذجاً يحتذي به، ومدرسة من مدارس القانون الدولي.

أوصى الباحث بتوصيات يرى وجوب الأخذ بها من قبل المختصين بالقانون الدولي.

Research title

International arbitration in settling the border dispute between the Republic of Yemen and the State of Eritrea over the islands of the Hanish archipelago

Dr. Aref Mohammed Salih Al Sunaidi1

1 Faculty of Law, University of Aden, Yemen.

HNSJ, 2022, 3(11); https://doi.org/10.53796/hnsj31111

Published at 01/11/2022 Accepted at 10/10/2021

Abstract

This research concentrated on the role of arbitration in settling the international disputes، especially in the international arbitration in settling the border dispute between Yemen and Eritrea on islands of Hunaish Archipelago. The significance of this research lays in its trying to add suggestions to assist reducing of the border disputes، and sheds light on the role of the international arbitration in settling the border dispute between Yemen and Eritrea on islands of Hunaish Archipelago، since international arbitration is considered one of the peaceful means for settling the international disputes; moreover، it tackles that international disputes through agreeing the parties of the dispute according to their desires. The research is a case study design، and it aims at clarify the experience of the border arbitration between Yemen and Eritrea on islands of Hunaish Archipelago in order that each state becomes a model to be followed and a school of the international law schools. Finally، the researcher has given recommendations that should be taken into account by the specialists in the international law.

مقدمة

التحكيم ليس ظاهرة مستحدثة في العصر الحديث، وإنما هو وسيلة لحل المنازعات ضاربة بجذورها في الماضي البعيد، فهو أول وأقدم الوسائل التي عرفها الإنسان لحل المنازعات، لجـأ إليها الأفراد والجماعات ثم الدول لحل خلافاتهم بغية الوصول إلى الاستقرار والهدوء وتحقيق سيادة القانون بدلا من سيادة القوة.

فقد ظهر التحكيم في البداية كإجراء مدني ثم كإجراء شرعي ولم يظهر كوسيلة سلمية لحل المنازعات الدولية إلا في منتصف القرن التاسع عشر.

ازدادت وتيرة التحكيم يوماً بعد يوم حتى صار على صورته التي نراه عليها في الوقت الراهن، إذ أسهم التحكيم الدولي إسهاماً بارزاً في تسوية النزاعات الدولية عموماً والحدودية على وجه الخصوص، ونجد أن من أحدث النزاعات الحدودية التي تم تسويتها سلمياً عن طريق التحكيم الدولي التحكيم في النزاع اليمني الأرتيري حول السيادة على جزر حنيش، وكذا ترسيم الحدود البحرية .

أهمية البحث :

يبين هذا البحث أهمية ودور التحكيم الدولي، وبصورة خاصة في حل النزاع اليمني الأرتيري باعتبار التحكيم إحدى الوسائل السلمية لحل النزاعات، فضلاً عن أنه يعالج تلك النزاعات باتفاق الأطراف ووفقاً لإرادتهم.

أهداف البحث :

يهدف البحث إلى توضيح تجربة التحكيم الحدودي بين اليمن وأرتيريا في صورة واضحة وجلية؛ حتى يتسنى للدول الأخرى دراستها والاستفادة من ايجابياتها وتجنُّب سلبياتها إن وجدت.

مشكلة البحث :

تتمثل مشكلة البحث في السؤال التالي:

ما مدى فاعلية التحكيم الدولي في تسوية النزاع الحدودي بين اليمن وأرتيريا على جزر أرخبيل حنيش؟

منهج البحث :

اعتمد البحث على دراسة الحالة كجزء من المنهج الوصفي .

خطة البحث:

قُسِّم البحث إلى مقدمة ومبحثين ، ففي المبحث الأول تناولنا مفهوم التحكيم الدولي، وقسمناه إلى مطلبين: عرفنا في المطلب الأول التحكيم الدولي ،أما المطلب الثاني فقد بينا فيه أنماط هيئة التحكيم الدولي.

وخصصنا المبحث الثاني للنزاع اليمني الأرتيري على جزر أرخبيل حنيش، وقسمناه إلى مطلبين: وضحنا في المطلب الأول الأهمية الاستراتيجية لجزر أرخبيل حنيش ونشوب النزاع اليمني الأرتيري، وفي المطلب الثاني بينا أساس التحكيم للنزاع اليمني الأرتيري ،وفي المطلب الثالث تناولنا حكم محكمة التحكيم للنزاع اليمني الأرتيري حول السيادة الإقليمية وتحديد محل النزاع، وكذا ترسيم الحدود البحرية .

كما سردنا في نهاية البحث خاتمة متضمنة النتائج والتوصيات

المبحث الأول: مفهوم التحكيم الدولي

المطلب الأول: تعريف التحكيم الدولي

الفرع الأول: التحكيم في اللغة:

التحكيم لغةً مصدر حكَّم يُحكِّم (بتشديد الكاف)، اي جعله حكماً([1])

وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {فَلَا وَرَبك لَا يُؤمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شجر بَينهم} [النساء: 65]  وجذره (ح ك م) قال ابن فارس: «الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو المنع. وأول ذلك الحُكُم، وهو المنع من الظلم. وسميت حَكَمة الدابة لأنها تمنعها… ويقال: حكمت السفيه وأحكمته، إذا أخذت على يديه. قال جرير:

أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم … إني أخاف عليكم أن أغضبا»([2])

ولهذا الجذر(ح ك م) مع زياداته عدة معان في اللغة، يقال ‌حكم حكما صَار حكيما، وأحكمت التجاربُ فلَانا جعلته حكيما، وَأحكم الشَّيءَ وَالْأَمر: أتقنه، وحاكمه: خاصمه وَدعَاهُ إِلَى حَكَمٍ، وحاكم المذنبَ استجوبه فِيمَا جناه، وَ‌حكَّم فلَانا عَمَّا يُرِيد وَحكَّم فُلَانًا فِي الشَّيْء وَالْأَمر جعله حكما، واحتكم الشَّيْء وَالْأَمر: توثق وَصَارَ محكما، واحتكم الخصمان إِلَى الْحَاكِم رفعا خصومتهما إِلَيْهِ، وَاحتكم فِي الشَّيْء وَالْأَمر: تصرف فِيهِ كَمَا يَشَاء، وتحكم فِي الْأَمر احتكاما: استبد، واستحكم الشَّيءَ وَالْأَمرَ: احتكم، واستحكم َفُلَان: صَار حكيما وتناهى عَمَّا يضرّهُ، وَاستحكم عَلِيهِ الشَّيْء: الْتبس يُقَال: استحكم عَلَيْهِ الْكَلَام، أي التبس، والْحَاكِم: من نثصِّب للْحكم بَين النَّاس جمع حُكَّام، والحُكْم: الْعلم والتفقه، و(الحَكَم) من أَسمَاء الله تَعَالَى، وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {أفغير الله أَبْتَغِي حكما} وَالحكم من يخْتَار للفصل بَين المتنازعين، وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا فَابْعَثُوا حكما من أَهله وَحكما من أَهلهَا} و(الْحِكْمَة) معرفَة أفضل الْأَشْيَاء بِأَفْضَل الْعُلُوم وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز: {وَلَقَد آتَيْنَا لُقْمَان الْحِكْمَة} ([3])

الفرع الثاني: التحكيم في الاصطلاح

التحكيم في اصطلاح فقهاء المسلمين هو “تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما”([4]) . وفي مجلة الأحكام العدلية: “التحكيم عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما”([5]).

انتقد الدكتور نجيب أحمد الجبلي هذا التعريف بأنه ينطبق على التحكيم الاختياري، ولم يشمل التحكيم الإجباري، كالذي في قوله تعالى: ﵟوَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ ‌حَكَمٗا ‌مِّنۡ أَهۡلِهِۦ ‌وَحَكَمٗا ‌مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗاﵞ [النساء: 35]  وفيها الفعل (ابعثوا) وهو أمر يقتضي الوجوب([6]).

ولكن الفقهاء لم يغفلوا عن هذا فقد ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية: “أما تولية الحكم فتكون من القاضي أو من الخصمين وفق الشروط والقيود التي توضع له”([7]) فاختيار المحكمين من القاضي فيه إشارة إلى أنه أحيانا يكون بقضاء ملزم من القاضي.

بين التحكيم والقضاء تداخل، فكل منهما وسيلة لفض النزاع بين الناس وتحديد صاحب الحق، ولهذا اشترط الفقهاء في كل منهما صفات متماثلة؛ إلا أن بينهما فوارق جوهرية تتجلى في أن القضاء هو الأصل في هذا المقام، وأن التحكيم فرع، وأن القاضي هو صاحب ولاية عامة، فلا يخرج عن سلطة القضاء أحد، ولا يستثنى من اختصاصه موضوع، أما تولية المحكِّم فتكون من القاضي أو من الخصمين وفق الشروط والقيود التي توضع له، مع ملاحظة أن هناك أمورا ليست محلا للتحكيم ويختص بها القضاء.([8])

ويُعرَّف التحكيم في القانون عموما بأنه وسيلة لحل النزاعات يحاول بواسطتها الأطراف أن يحسموا ما يثور بينهم من منازعات حالية أو مستقبلية عن طريق محكِّم أو محكِّمين أو منظمة متخصصة، تختارهم الأطراف بموجب اتفاق خاص، وفي الحدود المرسومة شرعاً وقانونًا([9]).

والتحكيم الدولي هو إحدى الوسائل السلمية لتسوية النزاعات الدولية، وقد تعددت تعريفاته إلا أنها تتفق في المضمون، فهي جميعا تتناول خصائص محدَّدة للتحكيم، ولا تختلف إلا من ناحية الصياغة، وقد شاب بعضها القصور، وبعضها الآخر عدم الوضوح، وبغض النظر على ذلك فإننا سوف نتعرض لبعض ما جاء منها .

عُرِّف التحكيم الدولي بأنه اتفاق الأطراف على طرح خلافاتهم على أشخاص طبيعيين يختارونهم([10])

وعُرِّف التحكيم بأنه اتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فية دون المحكمة المختصة ([11]).

وعُرِّف بأنه قيام شخص أو هيئة بالفصل في نزاع دولي بموجب قرار ملزم وفقاً للقانون وبناء على طلب من أطراف النزاع([12])

وعرف التحكيم بأنه الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين او أشخاص معينين ليقضى في ما بينهما دون المحكمة المختصة ([13]) .

وعُرِّف التحكيم بأنه القضاء في منازعة بواسطة أشخاص عاديين والذين يعينهم الإطراف المتنازعة قضاه ([14]).

يرى الباحث أن أفضل تعريف للتحكيم هو التعريف الوارد في المادة (37) من اتفاقية لاهاي لعام 1907م الخاصة لتسوية المنازعات الدولية سلمياً حيث عرفته بأنه (تسوية المنازعات بين الدول بواسطة قضاة تختارهم هي على أساس احترام القانون وان الرجوع الى التحكيم يتضمن التعهد للخضوع الى الحكم بحسن نية )([15]) .

ويتضح من هذا التعريف أن للتحكيم الدولي خصائص تميزه عن غيره من وسائل حل المنازعات تتمثل في:

  1. أنه وسيلة لحل النزاعات على أساس القانون الدولي، إذ أنه يخضع للقواعد القانونية التي تقرر حقوقاً وتفرض التزامات على الدول.
  2. أن تسوية النزاعات يتم بواسطة قضاه يتم اختيارهم بواسطة الأطراف.
  3. أن أحكامه ملزمة لجميع الإطراف.
  4. أنه يتم بموجب اتفاق أو بمقتضى معاهدة بين الأطراف ويظهر فيها إرادة الدول والتزاماتها بأسلوب التحكيم ونتائجه ويتخذ هذا الاتفاق صورة شرط التحكيم أو مشارطه التحكيم.
  5. التحكيم الدولي وسيلة اختيارية سواء من حيث اللجوء إليه، أو من ناحية اختيار المحكَّم أو المحكَّمين([16]) ومن ناحية حرية الدول في الاختيار بين التحكيم والقضاء.

الفرع الثالث: مكانة التحكيم في القانون الدولي :

التحكيم في القانون الدولي هو إحدى الوسائل السلمية التي تلجأ إليها الدول لحل منازعاتها، فقد ورد في الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة في المادة (38) أن الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية تنقسم إلى ثلاثة أنواع: وسائل دبلوماسية، ووسائل سياسية، ووسائل قضائية([17])، والذي يهمنا هنا هو الثالث (الوسائل القضائية) فهو يعني القضاء والتحكيم الدولي.

علما أن هناك من يقول إن التسوية القضائية لا تشمل التحكيم، باعتبار أنه قد نص علية مستقلا عن التسوية القضائية في المادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة إلا أن ذلك لا ينبغي إجماعً بين فقهاء القانون الدولي، على اعتبار أن مفهوم التسوية القضائية تشمل التحكيم الدولي والقضاء الدولي الذي يقطي بدورة المحاكم الدولية ([18])

تجدر الإشارة إلى أن التحكيم الدولي لا يختلف عن القضاء الدولي كثيراً، فهما وسيلتان قانونيتان لتسوية المنازعات الدولية سلمياً، وتكاد أن تنعدم الفوارق الجوهرية بين التحكيم والقضاء الدوليين في القانون الدولي باستثناء فارق وحيد، وهو فارق شكلي، يتمثل في أن هيئة التحكيم الدولي يتم تشكيلها بعد نشوء النزاع على أساس اتفاق الأطراف بموجب معاهدة تعقد لتسوية هذا النزاع من دون سواه، بعكس القضاء الدولي المتمثل في محكمة العدل الدولية التي تكون مشكَّلة سلفاً من قبل الأمم المتحدة بموجب معاهدة جماعية، وذلك للنظر في عدد غير محدود من المنازعات الدولية ([19])

وهناك فوارق غير جوهرية منها على سبيل المثال لا الحصر أن التحكيم الدولي ينظر في المنازعات التي قد يكون أطرافها أي شخص من أشخاص القانون الدولي، عكس القضاء الدولي الذي ينحصر اختصاصه في المنازعات الدولية التي تكون أطرافها من الدول فقط.

المطلب الثاني: أنماط التحكيم الدولي

لم يقتصر التحكيم الدولي على نمط واحد، بل له أنماط متعددة مرت بمراحل زمنية تطور خلالها إلى أن وصل إلى صورته الحالية، على النحو التالي:

أولا: التحكيم الفردي:

تعد هذه صورة من أقدم أنواع التحكيم الدولي ويطلق عليها التحكيم الملكي، أو التحكيم بقاضي واحد، حيث كان أطراف النزاع يلجئون إلى شخص لحل النزاع القائم بينهم؛ بحيث يكون هذا الشخص محل اعتبار وتقدير، كان يكون ملكا أو بابا أو رئيس دولة أو شخصية قانونية مختصة([20])

من أهم خصائص التحكيم الفردي أن القرار الذي يصدر عنه يتمتع مبدئياً بعنصر الإلزام ويمنح قوة كبيرة بالنظر للمكانة السياسية التي يحضى بها المحكَّم في هذه الحالة([21]).

ومن أمثلته اختيار الملكة اليزابيت ملكة بريطانيا بالتحكيم بين الأرجنتين وتشيلي عام 1966م وقد أقرت أحقية الأرجنتين بمساحة 71 بالمائة من المنطقة المتنازع عليها، ومنح الباقي لتشيلي، وقد التزمت الدولتان بالحكم الصادر ([22]). ومن أمثلته أيضا اختيار ملك إيطاليا فيتوريو اماتويلي الثالث للتحكيم بين فرنسا والمكسيك على النزاع القائم بينهما بشأن جزيرة (كليرتون) عام 1931 ([23]). وكذلك اختيار ملك أسبانيا الفونسو الثالث عشر محكَّما لحل النزاع بين نيكاراجوا ولهندوراس عام 1906م.

ومن أمثلته العربية النزاع بين اليمن والسعودية على جبل (عرو) الحدودي، عام 1932م وفيه حكَّم إمامُ اليمن يحيى حميد الدين خصمه في النزاع الملكَ السعودي عبد العزيز بنَ سعود الذي حكم بأحقية اليمن على تلك المنطقة.

وهناك صورة ثانية من التحكيم الفردي يعهد فيها المتخاصمان الدوليان الحكم إلى رجل قانون دولي مشهود له بالنزاهة، ومن أمثلة ذلك اختيار (ماكس هوبر) كحكم بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا في قضية جزيرة الماس سنة 1928م([24])

انتقدت هذه الطريقة بأنها غير مجدية لأن المحكم فيها -اذا لم يكن مختصا بالقانون- ينقصه الخبرة القانونية بقواعد القانون الدولي، فضلاً أنه لا يضمن في المحكَّم الحياد المطلوب لأسباب سياسية([25]).

ثانيا: اللجان المختلطة:

تعد هذه الطريقة امتدادا للتحكيم الفردي، أو نتيجة لتراجعه في الغرب ابتداء من القرن الثامن عشر في نطاق العلاقات الأمريكية – الإنجليزية بعد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية ([26])، وتطورت هذه الطريقة من خلال مرحلتين متتابعتين:

المرحلة الأولى: اللجان الدبلوماسية: وتعد معاهدة (جاي) بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عام 1794م هي التي ابتكرت هذه الطريقة التي تضم ممثلا عن كل طرف من الطرفين المتنازعين دون أن يكون هناك عضو مرجح، وقد طبقت هذه الطريقة في تسوية منازعات الحدود بين الولايات المتحدة وبريطانيا، كحالة تعيين حدود نهر الصليب المقدس عام 1794م غير أن هذه اللجان في نظر البعض ليست سوأ هيئات تفاوض أكثر منها هيئات تحكيمية.([27])

المرحلة الثانية: اللجان المختلطة التحكيمية: وتتألف هذه اللجان من ثلاثة إلى خمسة محكَّمين، واحد أو اثنان لكل طرف من الطرفين المتنازعين، ويضاف إليهم عضو مرجِّح. ومن أمثلتها برتوكول (منسك) عام 1921م إذ أقيمت لجنة مختلطة للتحكيم من مبعوثين روس وبولنديين، ذلك للبحث في حوادث الحدود بينهما([28])

وقد ساهمت هذه المرحلة في تطوير التحكيم التقليدي إلى مرحلة أفضل وذلك بالتمهيد لتطبيق قواعد القانون الدولي، وضمان حياد أعضاء اللجان المختلطة مما جعل القرارات التي تصدرها هذه اللجان بمثابة سوابق قانونية.

إلا أن هذه اللجان المختلطة لا تخلو من بعض المساوئ، منها أن أغلب أعضائها من مواطني الدول الأطراف المتنازعة .([29])

ثالثا: المحكمة الجماعية:

يعد هذا النمط من التحكيم نوعا من أنواع التحكيم القضائي، وهو أسلوب وسط بين التحكيم القضائي والتحكيم التقليدي.

تتألف محكمة التحكيم في هذه الحالة من قضاه مستقلين محايدين ذوي خبرة مشهود لهم بالعلم والنزاهة، يصدرون قرارات تحكيمية مسببة على أساس القانون.([30]) وتتألف المحكمة الجماعية من خمسة أعضاء على أساس أن كل طرف من أطراف النزاع يختار محكَّما واحدا، والثلاثة الباقون محايدون، يترأس أحدهم المحكمة، وهو الأمر الذي يتضمن قدراً كبيراً لصفة الحياد لهذه المحكمة التحكيمية([31])، من أهم القضايا التي حسمت بهذه الطريقة قضية (الألباما) بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

تطور هذا الأسلوب ألتحكيمي مع إنشاء أول هيكل دولي تنظيمي للتحكيم بموجب اتفاقيتا 1899و1907م متمثلة في محكمة التحكيم الدائمة التي كان الهدف منها تيسير اللجوء الى التحكيم وتسوية المنازعات بين الدول بالطرق السلمية، وأصبح التحكيم يتم بواسطة محكمة يوكل إليها مهمة الفصل في النزاع القائم بين الطرفين بواسطة قضاه مستقلين ومحايدين، وهذا النمط طور كثيراً في آليه التحكيم وإجراءاته وموضوعه، وهو بداية لترسيخ مفهوم التحكيم الدولي.

ساهم التحكيم الدولي في حل الكثير من المنازعات الدولية وخاصة منازعات الحدود، ومن أبرز الأمثلة في هذا المجال النزاع البحريني القطري على جزر: حوار، وفشت، والدبيل، وقطعة جراده ، وجنان ، والزيارة([32])، وفيه أصدرت المحكمة حكمها بسيادة قطر على جزر الزيارة وجنان وفشت والدبيل، وحكمت للبحرين بالأحقية على جزر حوار وقطعة جرادة .

ومنه التحكيم الدولي في حل قضية طابا بين مصر واسرائيل عام 1986م حيث بذلت جهود دبلوماسية وسياسية لحل هذه القضية استمرت أكثر من أربع سنوات خاض فيها الطرفان خلال تلك السنين الطوال معركة دبلوماسية معقدة انتهت بقبول التحكيم([33])، وبناء عليه تشكلت محكمة التحكيم بين مصر وإسرائيل، اختارت مصر حامد سلطان محكما وطنيا، واختارت إسرائيل بالمقابل روث لابيدوث محكما وطنيا، وترأس المحكمة القاضي السويسري المشهور جونارلاجرجرين الرئيس السابق للمحكمة العليا بستوكهولم، وانتهي التحكيم بأحقية مصر على طابا (4).

وكذلك ساهم التحكيم في حل قضية بيت القصيد في بحثنا هذا، وهو قضية جزر حنيش بين اليمن وأرتيريا، وذلك بعد احتلال جزر حنيش من قبل قوات أرتيرية، فبعد جهود كبيرة قامت بها فرنسا وأثيوبيا احيلت القضية إلى التحكيم، وهو ما سنتطرق لتفاصيله في المبحث التالي.

المبحث الثاني: التحكيم في النزاع اليمني الاريتيري

المطلب الأول: الأهمية الإستراتيجية لجزر حنيش والصراع اليمني الاريتري عليها

الفرع الأول: الأهمية الإستراتيجية لجزر حنيش:

تقع جزيرة أرخبيل حنيش في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وحنيش تعني إنها صغير الحنش، يقال مأخوذة من لهجة الساحل اليمني التي تعني الثعبان عندهم، وهي خالية من السكان بصفة مستدامة لأسباب جغرافية وطبيعية. سطحها جبلي، وتكوينها بركاني، وتضاريسها وعرة، وينعدم فيها الماء الصالح للشرب، وتحيط بها الجزر والشعب المرجانية، وتوجد فيها أشجار النخيل، وتوجد فيها حياة لفترات قصيرة من صيادي الأسماك الذين يجوبون المنطقة بحثاً عن رزقهم، ويتكون أرخبيل حنيش من عدة جزر، مثل حنيش الكبرى، وحنيش الصغرى ،وزقر، وسيول، إضافة إلى كافة الجزر والصخور المتناثرة حولها([34]).

توجد في أرخبيل حنيش مرتفعات بركانية ذات لون بني غامق، كما تكثر فيها القمم الجبلية المتعددة الأشكال التي تغطيها قطع الجرانيت([35]) ويبلغ ارتفاع أعلى قمة فيها (7-4 متر) ومن طرفها الجنوبي يمكن مراقبة الحركة الملاحية للسفن العابرة في البحر الأحمر والذي يمنحها ميزة إستراتيجية خاصة. يعد أرخبيل حنيش من أجمل المناطق البحرية للغوص وسهولة انتداب السياح لجمال الطبيعة البحرية بوجود الشعب المرجانية وتنوع الأسماك ([36]).

يوجد في الجزيرة قبر ابن عجلان وهو من أولياء الساحل اليمني، واستخدمت أرخبيل حنيش في صدر الإسلام كمعبر للفارين بدينهم من الجزيرة العربية إلى ملك الحبشة النجاشي، وفي عهد الدولة العثمانية استخدم هذا الأرخبيل لمراقبة السفن والتفتيش وكمحاجر صحية، وكذلك أقدمت بريطانيا على احتلال تلك الجزر في عام 1915م وذلك لأهميتها.([37])

يوجد في الطرف الغربي لأرخبيل حنيش بعض الخلجان والتي يمكن أن تحتمي فيها السفن وتقوم ببعض الإصلاحات المؤقتة عند الضرورة أو الاحتماء من الأمواج والرياح، وتتمتع تلك الجزر بالأهمية الإستراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي.

تكمن أهميتها الإستراتيجية بوقوعها في البحر الأحمر الذي يُعد أهم أجزاء السلسلة الفقرية في الإستراتيجية البحرية، ويعد همزة الوصل بين قارات العالم القديم كما يتوسط الوطن العربي، الأمر الذي يجعله من أقصر الممرات الملاحية الدولية، وكذلك يتوسط أكبر الدول أنتاجا للنفط ، وتوجد في البحر الأحمر العديد من الممرات المائية التي تجعل منه بحرا ذات أهمية كبرى([38]).

تكمن أهميتها الإستراتيجية الخاصة بإشرافها على مضيق باب المندب وكذلك الطبيعة الصخرية التي تساعد على بناء الإرشادات والفنارات عليها، وكذلك بناء التحصينات ووجود إمكانيات سياحة فيها، تتمثل في الشعب المرجانية وأسماك الزينة وملائمة سواحلها للغوص.

الفرع الثاني: نشوب النزاع المسلح بين الجمهورية اليمنية وأرتيريا:

يعود هذا النزاع إلى ما قبل استقلال دولة أرتيريا عن أثيوبيا، وتحديداً إلى عام 1985م إذ تم التفاوض أثناء زيارة رسمية قام بها الرئيس الأثيوبي لليمن حول تبعية جزر حنيش التي كانت أثيوبيا تعدها من حقوقها، بوصفها خليفة لإيطاليا فيها ،غير أن هذه المفاوضات لم تكتمل بفعل استقلال أريتريا([39]).

وفي عام 1995م قامت شركة ألمانية بإذن يمني ببناء فندق فيها، ومدتها اليمن بمأتي جندي من قواتها المسلحة، فرات أرتيريا إن ما تقوم به اليمن هو نوع من السيطرة على الأرض ، وفي نوفمبر1995م أرسل رئيس الوزراء الأرتيري تحذيراً إلى القوات اليمنية وأمرها بالانسحاب، وأعطاها مهلة إلى شهر ديسمبر، وعندما انتهت المهلة المحددة ولم تنسحب القوات اليمنية من الجزيرة هاجمت القوات المسلحة الأريتيرية القوات اليمنية في جزيرة حنيش الكبرى في 15ديسمبر، واستمرت المعركة يومين حتى تاريخ 17 ديسمبر 1995م وأسفر الهجوم العسكري عن وقوع عدد من الضحايا، خمسة عشر قتيلا، ومائة وخمسة وثمانين أسيرا من الجنود اليمنيين، واثني عشر قتيلا من الجنود الأريتيريين ([40]).

أعربت الجمهورية اليمنية إثر العدوان الأريتيري على جزيرة حنيش الكبرى عن استنكارها الشديد لتورط دولة أريتيريا في هذا العمل العدواني ضد دولة جارة وصديقة، وأكدت على حقها الشرعي في الدفاع على سيادتها وعلى إقليمها، وبنفس المنوال قامت وزارة الخارجية اليمنية باستدعاء السفير الأريتيري بصنعاء وتم إبلاغه بذلك، كما اجتمع بأعضاء البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة المقيمة في صنعاء بصدد إطلاعها على آخر تطورات الوضع في النزاع اليمني الاريتيري، وأكدت الجمهورية اليمنية على حقها الشرعي في الدفاع على سيادتها وعلى إقليمها مؤكدة في نفس الوقت أنها تحمِّل الحكومة الأريتيرية كامل المسؤولية على الآثار المترتبة من هذا العدوان، وطالبتها بإزالته فوراً، والعودة إلى طاولة المفاوضات، وتسوية النزاع بالوسائل السلمية ([41]).

هذا الاعتداء على جزيرة حنيش الكبرى من قبل أريتريا يعطي الحق الطبيعي والقانوني للجمهورية اليمنية في الدفاع عن أراضيها والذود عن سيادتها وفقاً لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه (ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على إحدى أعضاء الأمم المتحدة، وذلك بأن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلام والأمن الدولي والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس، وتبلغ إلى المجلس فوراً ولا تأثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس بمقتضاه سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق من الحق في أن تتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي وإعادته إلى نصابه)([42])

إن عدم إقحام اليمن لقواتها المسلحة في النزاع وأتباعها للدبلوماسية لاحتواء النزاع حال دون نشوب الصراع المسلح بين الدولتين اليمنية والأريترية وسعت الجمهورية اليمنية لحل النزاع بالوسائل السلمية منطلقة لاستيعابها الجوهري لقواعد القانون الدولي، وقناعتها بمبدأ حل النزاعات بالوسائل السلمية، وتحقيقاً للأهداف النبيلة، وحفاظاً على أمن المنطقة بصفة عامة، وجزر جنوب البحر الأحمر على وجه الخصوص، وقبول طرفي النزاع الوساطة الفرنسية ووقف إطلاق النار، والدخول في الحل الجذري للنزاع عبر التحكيم الدولي.

المطلب الثاني: أسس التحكيم بين اليمن وأريتريا

الفرع الأول: تشكيل هيئة التحكيم:

تشكلت هيئة التحكيم استنادا إلى اتفاق مبادئ بين الجمهورية اليمنية ودولة أريتريا أبرم في مدينة باريس بتاريخ 21مايو1996م وتحديداً إلى المادة الثانية منه التي تنص على أن (تتألف محكمة التحكيم من خمسة حكام، يختار كل طرف من أطراف النزاع محكَّمين، والحكم الخامس يختارونه الأربعة الحكام، وإذا لم يتوصل الأربعة الحكام إلى اتفاق على اختيار الحاكم الخامس يتم اختيار الحاكم الخامس من قبل رئيس محكمة العدل الدولية)([43])

وهذا ما جرى عليه العرف الدولي فيما يتعلق بتشكيل هيئة التحكيم، وهو العمل بموجب نصوص اتفاق التحكيم الذي وقَّع عليه أطراف النزاع، والذي ينص في الغالب على هيئة التحكيم، وكيفية اختيار أعضائها، وكذا الإجراءات التي تتبع عند اختيار رئيس هيئة التحكيم، حيث لا يوجد عدد ثابت متفق عليه لهيئة التحكيم ([44])

الجدير بالإشارة هنا إلى أنه كان من الأفضل أن يتم النص على أن تقوم الأطراف باختيار عضوٍ واحدٍ من أعضاء هيئة التحكيم، ويتم اختيار الأعضاء الثلاثة المتبقيين بصورة مشتركة، وذلك أن هذا الأسلوب يتضمن أكبر درجة من الحياد عند إصدار الحكم؛ لأن الأعضاء غير المختارين لن يشعروا بأي فضل لأطراف النزاع في اختيارهم([45])

أما فيما يتعلق بجنسية أعضاء هيئة التحكيم فإن اتفاق المبادئ واتفاق التحكيم لم ينص على تحديد جنسياتهم، وتركت الباب مفتوحا أمام الأطراف في اختيار الأعضاء من جنسياتهم أو من جنسيات أخرى وقد تم اختيار الأعضاء الخمسة من جنسيات أجنبية مختلفة.

استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من اتفاق التحكيم المبرم بين اليمن وأريتريا في تاريج3أكتوبر1996م اختارت اليمن كمحكمين عنها كلأَ من الأستاذ الدكتور أحمد صادق القشيري والسيد كيت هايت ، واختارت أريتريا كمحكمين عنها استيبانشوبيل والقاضية روز لين هيفن([46])

وقد أجتمع القضاة الأربعة في 14يناير سنة 1997م في مدينة لندن حيث تمت إجراءات تعيين السيد روبرت واي جنيجز رئيسا للمحكمة، وعينت المحكمة أمين سرٍ لها وهو ب.ج.هـ جونكمان وهو السكرتير العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، وعينت سكرتيرا للمحكمة وهي السيدة ب.ي.ت اي شيفمان.

وحدد اتفاق التحكيم في الفقرة الأولى من المادة السابعة بأن تكون مدينة لندن مقر المحكمة، وأكد في المادة الثانية على أن تصدر المحكمة حكمها وفقاً للقانون الدولي وعلى مرحلتين، تقوم المحكمة في المرحلة الأولى بإصدار حكم بالسيادة الإقليمية على جزر حنيش وفقاً لمبادئ القانون الدولي وعلى أسس الحجج التاريخية. وفي المرحلة الثانية تفصل المحكمة في قضية ترسيم الحدود البحرية، آخذةً بعين الاعتبار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982م والعوامل ذات الصلة .([47])

واتفقوا على أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية التي يتم الترافع بها أمام هيئة التحكيم وكذلك يتم إصدار الحكم بها.

الفرع الثاني: إجراءات التحكيم:

إجراءات التحكيم هي مجموعة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي يجب على محكمة التحكيم إتباعها في سير التحقيق في موضوع النزاع وإدارة المرافعات حتى صدور الحكم([48]).

تم النص على مثل هذه الإجراءات التي تنظم سير العملية التحكيمية في اتفاق التحكيم، والذي يشمل هذه القواعد، وهي مقر المحكمة، واللغة الرسمية المستخدمة أمام هيئة التحكيم، وكيفية المرافعات الكتابية والشفوية علنية كانت أم سرية، وكيفية الحصول على الأدلة، وكيفية إمكانية تعيين الخبراء، واللجوء إلى المستشارين، ونفقات المحكمة، وحق الأعضاء في هيئة التحكيم إبداء آرائهم الشخصية عند اتخاذ القرار النهائي (الحكم) وإرفاقها بالحكم([49])

تحدد هذه القواعد الإجرائية بمعرفة الأطراف أنفسهم بحرية كاملة، أما في حالة خلو اتفاق التحكيم من ذكر إجراءات التحكيم فإن على هيئة التحكيم أن تضع قواعد إجرائية واجبة التطبيق استناداً إلى القواعد المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي ([50]).

وفيما يتعلق بالتحكيم في النزاع اليمني الأريتيري فقد أحتوى اتفاق التحكيم المبرم بين الدولتين في 3 أكتوبر1996م على أدق التفاصيل فيما يتعلق بسير إجراءات التحكيم في إطار قواعد إجرائية، إذ تم إيرادها بصورة واضحة ودقيقة ([51]) .

ووفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من اتفاق التحكيم فإن المرافعات الكتابية والشفوية أمام هيئة التحكيم تتم باللغة الإنجليزية ([52]).

وأشارت الفقرة الثالثة من المادة الثامنة بأنه يقدم أطراف النزاع مذكراتهم مكتوبة بشأن السيادة الإقليمية ونطاق النزاع في آن واحد في عشرة سبتمبر1997م ومذكرات مضادة في اليوم الاول من ديسمبر .1997م4 وأشارت الفقرة الأولى من المادة السابعة من اتفاق التحكيم إلى عقد جلسات المحكمة في مدينة لندن([53]) في قاعة المؤتمرات دوريار في مقر وزارة الخارجية لشؤون الكومنولث وقد عقدت المحكمة إجراءات الاستماع في المرافعات الشفوية ابتداء بـ 27يناير وانتهاء بالسادس من فبراير1997م وخلال الفترة المحددة لإجراءات المرافعات تم عن طريق القرعة تحديد الأسبقية بين الطرفين في المرافعة، وقد أسفرت عن استهلال أريتريا في المرافعات الشفوية([54])

وكان إغلاق المرحلة الشفوية مرهون بتعهد الطرفين بالرد كتابة في موعد أقصاه 23فبراير1998م على الأسئلة التي طُرحت من قبل المحكمة في ختام جلسات الاستماع، ومنها سؤال يتعلق بشأن وجود الاستكشافات والاستثمارات النفطية، كما اعتمد على الشرط الوارد في المادة الثامنة فقرة (3) من اتفاق التحكيم الذي يخول المحكمة أن تطلب آراء مكتوبة بشأن توضيح اي جانب من الجوانب المعروضة على المحكمة([55]).

وطلبت المحكمة من الأطراف تزويدها بملاحظات تحريرية بخصوص الامتيازات القانونية المشار إليها ضمن ردود كل منهما على الأسئلة التي طرحتها بشأن الامتيازات والاستكشافات النفطية([56]).

وعقدت المحكمة جلسات بهذه المسألة في السادس والسابع والثامن من يوليو 1998م وفي الموعد المحدد أودع كل طرف إجاباته التحريرية على أسئلة المحكمة.

خلال جلسات الاستماع التكميلية في شهر يوليو1998م أخطرت المحكمة الطرفين عزمها على الاتصال بالأمين العام لجامعة الدول العربية بغرض التأكد من وجود تقارير رسمية لجامعة الدول العربية خاصة بأي زيارة لأيٍّ من الجزر محل النزاع وتحديداً خلال حقبة السبعينيات من القرن العشرين، مع طلب الحصول على نسخ منها، وقد تم إرسال خطاب باسم المحكمة عن طريق جهاز الإرسال والتصوير (فاكس) للأمين العام لجامعة الدول العربية 20يوليو1998م وأبلغ قلم التسجيل بالرد الوارد منه في 28يوليو للوكلاء المساعدين وأعضاء هيئة التحكيم .

المطلب الثالث: حكم محكمة التحكيم وتنفيذه في النزاع اليمني الأريتيري

الفرع الأول: حكم محكمة التحكيم حول السيادة الإقليمية وتحديد مجال النزاع:

بعد انتهاء هيئة التحكيم من جميع إجراءات الترافع، وبعد فحص الاعتبارات القانونية والوقائع التاريخية ذات الصلة بموضوع النزاع كافة، وبعد الاستعانة ببعض الآراء الفقهية، والاستشهاد ببعض الأحكام التي وردت في بعض القضايا المماثلة، صدر حكم المحكمة بإجماع المحكَّمين الخمسة، أقرَّ طبقاً لتوازن مدروس بين العدالة المطلوبة بين أطراف النزاع، وبين مطالب العدالة الدولية، والوصول إلى حل سلمي ومرضي لكل الطرفين من أجل المحافظة على سلم وأمن الدولتين في المنطقة([57]).

نص الحكم الصادر في 9نوفمبر1998م على تقسيم الجزر المتنازع عليها بين الطرفين على النحو التالي :

  • الجزر والجزيرات والصخور ونتوءات انحسار المد التي تشكل جزر المحبكة المتضمنة على غير وجه الحصر وجزيرة (سابل) وجزيرة (حربي) وجزيرة (المسطحة) وجزيرة (العليا) جميعها تخضع للسيادة الإقليمية الأريتيرية ([58]).
  • الجزر والجزيرات والصخور ونتوءات انحسار المد التي تشكل جزر (هيكوك) بما فيها عن غير الحصر جزيرة هيكوك (الشمالية الشرقية) جزيرة هيكوك (الوسطى) جزيرة هيكوم (الجنوبية الغربية) وجزيرة (العليا) جميعها خاضعة للسيادة الإقليمية الأريتيرية ([59])
  • الصخور الجنوبية الغربية جميعها خاضعة للسيادة الإقليمية الأريتيرية
  • الجزر والجزيرات والصخور ونتوءات وانحسار المد الذي تشكل مجموعها جزر زقر وحنيش والمتضمنة من غير وجه الحصر صخرة ثلاثة اقدام وصخرة باركن والجزيرات الصخرية وصخرة بن سيول حنيش والجزيرة الوسطى وجزيرة القمشين والجزيرة المدورة الشمالية، وجزيرة الزاوية الشمالية الخارجية (شمالا 13 د/43ت شرقاً 42د / 48ت)([60]) ، صخرة كور وجزيرة حنيش الكبرى وجزيرة القمة المشجرة وجزيرتا الدرايل وجزيرة هيكوك( شمالاً 13د/47ت وشرقا 42د /47ت) والتي لا يجب الخلط بينها وبين جزيرة الهيكوك الواقعة جنوبي غربي جزيرة حنيش الكبرى وجزيرة المنخفضة (شمالاً 13د/52ت وشرقاً 42د/49ت) بما في ذلك الجزر والجزيرات والصخور التي لم يرد تسميتها الواقعة قرابتها الى الشمال والشرق وجنوبا جزيرة حنيش الصغرى بما في ذلك الجزيرات والصخور الواقعة قرابتها الى الشمال الشرقي و جزيرة اللسان والجزر التي لم يرد تسميتها الواقعة قرابتها الى الجنوب الشرقي ، وجزيرة اللخم، وجزيرة جبل زقر، وجزيرة العليا، وجزيرة أبو علي، بما في ذلك كل من جزيرة كوبن ( شمالا 14د /05 وشرق 42د/49ت ) وجزيرة بابل الكومة جميعها تابعة للسيادة الإقليمية اليمنية ([61])
  • السيادة التي قضى بها لليمن يتبعها ديمومة نظام الصيد التقليدي في المنطقة، بما في ذلك الحرية التي يتمتع بها الصيادون بكل من أريتريا واليمن([62])
  • وبذلك تكون المحكمة قد فصلت نهائياً في مسألة تحديد السيادة الإقليمية على الجزر المتنازع عليها الحكم لكل طرف بعدد معين من هذه الجزر.

والجدير بالإشارة إليه هنا أنه ترتب على اختيار أحد أعضاء الهيئة كمحكَّم مسلم وهو الدكتور أحمد صادق القشيري إدخال بعض المفاهيم الإسلامية التي استندت إليها هيئة التحكيم في تثبيت بعض النقاط في قرارها الأمر الذي كان بالغ الأثر باعتباره أول قرار يصدر عن هيئة دولية مستنداَ ولو بشيء يسير على المفاهيم والمبادئ الإسلامية، كما أود في هذا المنوال أن أنوه إلى أن هيئة التحكيم ردت على الرأي الذي أبدته أريتريا حول أن السيادة التي تحكم بها لصالح اليمن على جزرها بأنها سيادة مشروطة فقد ذهبت المحكمة إلى رفض ذلك، وأكدت أن السيادة التي حكمت بها هيئة التحكيم لليمن على جبل الطير ومجموعة الزبير ومجموعة زقر حنيش ليست سيادة مشروطة، ولكنها سيادة غير منقوصة تشمل كافة القواعد القانونية، كما تخضع للمفاهيم الإسلامية في الإقليم([63]).

الفرع الثاني: حكم محكمة التحكيم في ترسيم الحدود البحرية بين اليمن وأريتريا

قررت هيئة التحكيم في 27/12/1999م بعد اعتبارات دقيقة للحجج والمجالات التي وضعت أمامها أن الخط الحدودي الذي يجب أن يكون خطاً وسطاً ([64]) بين الساحليين المتواجهين، بحيث يتم قياس هذا الخط الوسطى من خط الماء المنخفض الموضح في الرسم البياني الرسمي لكل من اليمن وأريتريا، وقد استخدمت المحكمة إمارة البحر البريطانية لقياس خط الحدود الدولي والذي يمكن وصفه على النحو التالي:

  1. الامتداد الشمالي من الخط الحدودي: وفي هذا الجانب قررت المحكمة أن خطوط الأساس الغربية والذي سوف يستخدم في هذا الجزء من الساحل الأريتيري يجب أن تكون خط الماء المنخفض لجزيرات معنية خارج جزيرة دهلك مجيد وجزيرة غير مسماه شرق دهران سجاة، كما قررت عدم تأثير جزيرة جبل الطير ومجموعة جزيرة الزبير على الخط الحدودي الوسط الدولي المقرر من المحكمة لدى جزيرة كمران والجزيرات التابعة، وجزيرة عقاب وجزيرة فاطمة نقاط أساس لخط الحدود الوسطى الدولي([65]).
  2. الامتداد الوسطي للخط الحدودي: في هذا الجزء قررت المحكمة أن الخط الوسطي خطاً حدودياً دولياً عندما يقطع أو يمر خلال المنطقة التي يكون فيها تداخل بين البحار الإقليمية ذات العلاقة بالطرفين([66])، ومن ثم فقد تم رسم خط حدودي في الامتداد الأوسط بخط مساحي يربط نقطة الدوران (13) مع نقطة (14) ثم يتجه جنوباً للالتقاء بخط البحر الإقليمي الوسطي ثم يمر من نقطة (14) بخط مساحي يربط نقطتي الدوران14 و 15 مع بعضهما بحيث تصبح نقطة 15 خطا وسطيا للبحار الإقليمية المتداخلة.
  3. الجزء الجنوبي من خط الحدود الدولي: ويحدد من نقطة دوران عشرين، وهي أبعد نقطة عن الخط الوسط للبحار الإقليمية المتداخلة، وينعطف الجزء الجنوبي الشرقي حتى يرتبط مع خط الوسط الساحلي الرئيسي في خط مساحي يربط نقطتي (20و21) بحيث تكون الأخيرة نقطة تقاطع خط الوسط الممتد للبحار الإقليمية المتداخلة وخط الوسط الساحلي، ثم يستمر خط الوسط الحدودي بعد ذلك في سيره تحت سيطرة الساحلين حتى نقطة الدوران(29)([67]).

ورأت المحكمة فيما يتعلق بالنهائيات الشمالية والجنوبية للخط الحدودي الدولي أن النقاط النهائية والمتمثلة في النقطتين (1و29) مقيدة جداً، بحيث يكون الخط الحدودي الدولي مثاراً للنزاع من قبل دولة ثالثة، كذلك رأت المحكمة أن الطرفين ملزمان بإعلام واستشارة بعضهما حول المصادر البترولية والغازية وأي مصادر أخرى يمكن اكتشافها والتي تقع خارج الخط الحدودي بينهما، ولذلك فقد قررت هيئة التحكيم بالإجماع أن الخط الحدودي البحري بين اليمن وأريتريا هو سلسلة من الخطوط المسحية المترابطة من النقطة (29،1) محددة بالدرجات والثواني والدقائق من خطوط العرض والطول الجغرافية المبين على النظام المسحي لعام1984م([68]).

وبعد صدور الحكم من قبل هيئة التحكيم مباشرة انسحبت القوات الأريتيرية من الجزر المتنازع عليها وذلك استجابة الى اتفاق التحكيم وكذا حكم المحكمة، كما استلمت اليمن تلك الجزر([69])

الخاتمة

تناولنا في هذا البحث التحكيم الدولي بين الجمهورية اليمنية ودولة أريتريا، فإن العلاقة بين الدولتين الجارتين اليمن وأريتريا أدت إلى التوصل لمعالجة النزاع بينهما على جزر أرخبيل حنيش وخضوعها للتحكيم الدولي ورضاهما بأحكامه وتنفيذ كل مخرجاته والوصول إلى حلول ناجعة، وقد توصلت إلى جملة من النتائج تبعتها عدد من التوصيات.

أولأً : النتائج :

  1. التحكيم الدولي يُعد وسيلة من الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية، وفيه تتفق الدول المتنازعة على تولية طرف ثالث ينظر في النزاع القائم والحكم فيه بطريقة أسرع في الإجراءات وأقل في التكاليف مقارنة بالوسائل السلمية الأخرى لتسوية المنازعات الدولية.
  2. التحكيم يختلف على التسوية القضائية من حيث أن أطراف التحكيم يتمتعون بصلاحيات واسعة في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع وتشكيل المحكمة، بينما أطراف المنازعة القضائية ليس امامهم من سبيل سوى قبول هيئة المحكمة وفقاً لتشكيلها المحدد سلفاً وولايتها القانونية والإجراءات التي تتبع امامها بموجب الأحكام التي ينص عليها نظامها الأساسي.
  3. تطور مفهوم التحكيم مع الزمن، فبعد أن كان يعتمد على اتفاق الأطراف على اختيار فرد، ومن ثم اختيار لجنة من شخصين صار إلى اختيار عدة أشخاص، إلى أن صارت المعاهدات الدولية الجماعية والثنائية والحدودية تتضمن شرطاً أنه عند ظهور أي نزاع أو خلاف يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي.
  4. إن السبب الرئيسي في قيام المنازعات الحدودية يتمثل في غياب المعاهدات الحدودية اللازمة لحل هذه المشكلة مما يترتب عليها الوصول الى حالة النزاع وتطوره بالشكل الذي قد يؤدي إلى استخدام القوة.
  5. النزاع اليمني الاريتيري على جزر حنيش هو صراع على ما تتمتع به تلك الجزر من موقع استراتيجي له أهمية اقتصادية وسياسية وعسكرية.
  6. قبول الجمهورية اليمنية ودولة أريتريا اللجوءَ إلى التحكيم الدولي سواء عن طريق رغبة أو شعور بعدم القدرة على الحسم العسكري، أو تحت ضغوط بعض الدول مؤشر إيجابي على أهمية آلية التحكيم.
  7. موقف الجمهورية اليمنية في اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل نزاعها الحدودي مع دولة اريتريا جاء متفقاً تماماً مع مبادئ القانون الدولي العام، ومؤكدا لالتزام اليمن بالمبدأ المنصوص عليه في المادة السادسة من الدستور اليمني، وهو الالتزام بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والتي تحضر اللجوء إلى استخدام القوة.
  8. إن الحكم الصادر من هيئة التحكيم الخاص بشأن السيادة على جزر حنيش كما جاء فيه من تقرير السيادة الإقليمية على جزر حنيش محل النزاع للجمهورية اليمنية فقد جاء متفقاً تماماً مع قواعد ومبادئ التحكيم المقررة في القانون الدولي وما أكد بها أحكام محاكم وآراء كبار الفقهاء.
  9. إن الحكم الصادر من هيئة التحكيم الخاص بترسيم الحدود البحرية بين الجمهورية اليمنية ودولة أريتريا على أساس خط وسطي واحد يكفل كل الأغراض مع مراعاة الظروف الخاصة، جاء متفقا مع الاتفاقية الدولية لقانون البحار 1982م وغير متعارض مع الحكم الأول المتعلق بالسيادة الإقليمية على الجزر.
  10. من الناحية القانونية جاء التحكيم الدولي في النزاع بين اليمن وأريتريا بإضافة جديدة وذلك بإدخاله ولأول مرة بعض المفاهيم والمبادئ الإسلامية إلى جانب قواعد القانون الدولي للاستناد إليها في الفصل في النزاع وتحديداً عند الفصل في مسألة الصيد التقليدي.
  11. عدم وجود سلطة دولية تعمل على تنفيذ الأحكام التحكيمية في حالة رفض أحد أطراف النزاع تنفيذها.

ثانياً : التوصيات

  1. ضرورة تقيد الدول باللجوء الى التحكيم الدولي كوسيلة لحل نزاعاتها بصورة عامة، والحدودية بصورة خاصة، باعتبار ذلك مقياس حضاري لتلك الدول.
  2. يجب على الدول إن تلتزم عند إبرامها لمعاهدات ثنائية او جماعية أو حدودية بإدراج بند التحكيم (شرط التحكيم) حتى يصبح اللجوء إلى التحكيم الدولي إجباريا عند حدوث أي نزاع بين الدول المتعاهدة.
  3. ضرورة تجاوز كل السلبيات التي تعيب وتعيق تطور التحكيم الدولي بما يمهد نحو تطوير التحكيم الدولي بشكل أفضل كوسيلة سلمية لحل النزاعات بصورة عامة والحدودية بصورة خاصة.
  4. العمل على تقصير مدة إجراءات التحكيم وصدور الحكم في أقل وقت ممكن لتجنب المنطقة محل النزاع الآثار السلبية لأية نزاعات متجددة في المنطقة.
  5. يجب على الأطراف بذل العناية القصوى عند اختيار المحكمين ومراعاة أن يتمتع المحكِّم بالخبرة والتخصص والاستقامة والسمعة الجيدة والحياد.
  6. مشكلة النزاع اليمني الأرتيري على جزر حنيش هو صراع على الموارد الاقتصادية والموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به هذه الجزر، وهو نتاج للمصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية للدول الكبرى.
  7. يجب على الدول المطلة على جزر حنيش الاهتمام بها وبنائها وإسكانها بسبب أهميتها الاقتصادية والإستراتيجية.
  8. ضرورة معاملة الجزر مثل معاملة الأقاليم البرية، الأمر الذي سيكون له أثر كبير في اقتطاع مساحات وثروات من البحار العالية لا سيما أن الدول غير متساوية في وجود الجزر أمام سواحلها.
  9. يجب على الجمهورية اليمنية إزالة بعض النقاط الغامضة في حكم هيئة التحكيم الثاني الخاص بترسيم الحدود البحرية الخاصة في نظام الصيد التقليدي مثل حجم القوارب المسموح بها، وتعريف الصيد التقليدي، وتعريف الصيادين …إلخ حتى لا يكون ذلك ذريعة لأطماع أخرى من قبل دولة أريتريا في المستقبل.
  10. ضرورة إيجاد سلطة دولية تمتلك القوة الفاعلة لتنفيذ أحكام التحكيم الدولي وتزويدها بصلاحيات وتوقيع الجزاءات على كل طرف يمتنع عن تنفيذ الحكم الصادر.
  11. ضرورة تشكيل محكمة تحكيم عربية دون لجوء الدول العربية في نزاعاتها لمحكمة التحكيم الدولية.

المراجع

  1. أباضه، فاروق عثمان، (1989)، الحكم العثماني في اليمن 1818م – 1872م ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة .
  2. ابن منظور، جميل الدين أبوا لفضل ،(1990) ،لسان العرب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت.
  3. أبو زيد عبد الناصر، (2006)، المنازعات الحدودية الدولية، دراسة تطبيقية، دار النهضة العربية – القاهرة .
  4. أبو زيد رضوان (1981)، الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي ،دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية .
  5. أبو نهار، صالح عبد ربه (1996)، جزيرة حنيش وأبعاد العدوان الأريتيري، دار المعرفة للطباعة والنشر، صنعاء.
  6. أبوا لوفاء، أحمد (1989)، التحكيم الدولي ،مجلة الدبلوماسي ،معهد الدراسات الدبلوماسية لوزارة الخارجية المملكة العربية السعودية.
  7. أبو الوفاء احمد ، (1974) ، عقد التحكيم واجراءاتة ، الطبعة الثانية ، منشاة المعارف ، الإسكندرية .
  8. أبوا لهيف، علي صادق، (1995) ،القانون الدولي العام، منشأة المعارف ،الإسكندرية .
  9. الرشيدي، عبد الرب عبد الله (2019) ،دور التحكيم بتسوية المنازعات الدولية ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق، جامعة عدن.
  10. الراوي، جابر إبراهيم، (1978) ،المنازعات الدولية ،دار السلام للطباعة والنشر، بغداد .
  11. الحبيشي، حسين علي،(1992) اليمن والبحر الأحمر الموقع والوضع، دار الفكر المعاصر، بيروت.
  12. الحصكفي، محمد بن علي بن محمد الحِصْني، (١٤٢٣هـ – ٢٠٠٢م) الدر المختار تنوير الأبصار وجامع البحار، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت.
  13. القاضي خالد محمد (1997)، طابا المصرية، دراسة قانونية لمشارطات التحكيم الدولي، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة.
  14. العنكود، كامل عبد خلف وسبهان بشير، (2016) تسوية النزاعات عن طريق القضاء الدولي ،مجلة جامعة تكريت للحقوق ، المجلد الأول ، العدد السادس الجزء الأول ،العراق .
  15. الزنداني، عبد الواحد عبد العزيز (1995)، النزاع اليمني الأريتيري بين المواجهة إلى التحكيم، منشورات جامعة صنعاء .
  16. الزنداني عبد الواحد عبد العزيز (2000)، التحكيم دراسة تطبيقية على اتفاقية المبادئ والتحكيم، بحث مقدم إلى ندوة المجلس الاستشاري، صنعاء.
  17. القشيري، أحمد صادق (2000)، من طابا إلى حنيش ،مجلة الثوابت العدد عشرون . صنعاء.
  18. القرويني زكريا احمد بن فارس (1979) ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، مقاييس اللغة ، دار الفكر، دمشق.
  19. العناني، إبراهيم محمد (2006)، اللجوء إلى التحكيم الدولي، دار النهضة العربية ،مصر.
  20. اليافعي، سعيد ا لقبطان (2000) ،الحدود البحرية اليمنية الأريتيرية، ندوة المجلس الاستشاري، صنعاء.
  21. بدر الدين، صالح محمد محمود (1991) التحكيم في منازعات الحدود الدولية دراسة تطبيقية على قضية طابا، دار الفكر ، مصر.
  22. بالقاسم، أحمد (2005) التحكيم الدولي ،دار هومه، الجزائر.
  23. بن بريك، أحمد وسالمين أحمد (2007) أهمية الجزر اليمنية في منطقة البحر الأحمر في الإستراتيجية الدولية ،مجلة كلية الآداب ، العدد الرابع ،جامعة عدن.
  24. بها الدين أيمن ، (2015)المركز القانوني للحكم ، دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية .
  25. ثابت، نجيب أحمد عبد الله (2006)، التحكيم في القوانين العربية ،المكتب الجامعي الحديث ،الإسكندرية .
  26. خليفة عبد العزيز عبد المنعم ،(2006) التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية والدولية ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية .
  27. رحيم، عامر علي (1989) ،التحكيم بين الشريعة والقانون ،الدار الجماهير للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى ،ليبيا.
  28. رأفت، أحمد أحمد (1992)، محكمة العدل الإسلامية الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة .
  29. سالم السيد مصطفى (2006) البحر الأحمر والجزر اليمنية، تاريخ وقضية، دار الميثاق للنشر والتوزيع، صنعاء.
  30. سرحان، عبد العزيز (1986) ، دور محكمة العدل الدولية ،في تسوية المنازعات الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة .
  31. سعد الله عمر (2008) القانون الدولي لحل المنازعات، دار هومه ،الجزائر.
  32. سعد الله، عمر (2003) القانون الدولي للحدود ،الجزء الأول ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.
  33. سلامة مصطفى (1984)، العلاقات الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية.
  34. شرف، علي حميد (2002) الجزر والفنارات اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي ،الطبعة الثانية ،طبع دار التوجيه المعنوي، صنعاء .
  35. شهاب، مجيد حميد (2009) الترسيم النهائي للحدود السياسية بين قطر والبحرين ومستقبل العلاقة بينهما ،مجلة آداب الكوفة ،العدد خمسة ،العراق.
  36. طه، فيصل عبد الرحمن علي (1999) القانون الدولي لمنازعات الحدود، دار الأمين للنشر والتوزيع، القاهرة .
  37. عبدا لغفار، محمد أحمد (2004) فض المنازعات في الفكر والممارسة العربية الكتاب الأول، الجزء الثالث، دار هومه، الجزائر.
  38. قوانس جهيدة (2016) حل المنازعات الدولية في إطار قانون البحار، رسالة ماجستير في المنازعات العمومية، جامعة العربي بن مهدي أم البواقي، الجزائر.
  39. كاتية، قرماش (1998) التحكيم كوسيلة لحل المنازعات تطبيقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار مكتبة الوفاء القانونية ،الإسكندرية.
  40. لبيب، يونان (1989) طابا، قضية العصر، مركز الأهرام، القاهرة .
  41. مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/حامد عبد القادر/ محمد النجار)المعجم الوسيط، دار الدعوة، ١٤٣١هـ.
  42. مجموعة من المؤلفين، مجلة الأحكام العدلية العثمانية، تحقيق: نجيب هواويني، دار نور محمد، كارخانه تجارة كتب، آرام باغ، كراتشي.
  43. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (١٤٠٤ – ١٤٢٧ هـ)وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، دار السلاسل، الكويت.

الهوامش:

  1. ()ابن منظور، أبوالفضل جميل الدين المصري، لسان العرب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت، 1990م ص98
  2. () ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،دمشق، ١٣٩٩هـ- ١٩٧٩م، (2/ 91).
  3. () ينظر مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/حامد عبد القادر/ محمد النجار)، المعجم الوسيط ، دار الدعوة، ١٤٣١هـ، (1/ 190).
  4. () الحصكفي، محمد بن علي بن محمد الحِصْني، الدر المختار تنوير الأبصار وجامع البحار، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٣هـ – ٢٠٠٢م(ص474)
  5. () مجلة الأحكام العدلية (ص365) المادة (1790)، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، تحقيق: نجيب هواويني، دار نور محمد، كارخانه تجارة كتب، آرام باغ، كراتشي.
  6. () ينظر نجيب أحمد عبدالله ثابت الجبلي ،التحكيم في القوانين العربية ،المكتب الجامعي الحديث ،الاسكندرية ،مصر2006م ،ص16
  7. () الموسوعة الفقهية الكويتية (10/ 234) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، دارالسلاسل، الكويت من ١٤٠٤ – ١٤٢٧ هـ.
  8. () ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية (10/ 234)
  9. ()عامر علي رحيم، التحكيم بين الشريعة والقانون، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، ليبيا، الطبعة الاولى ،1987،م ص32
  10. ()رضوان، أبوزيد، الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 1981م ،ص19
  11. ()عبدا لعزيز عبدا لمنعم خليفة ، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية والدولية ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2006م ، ص 12.
  12. ()د.جابر ابراهيم الراوي، المنازعات الدولية، دار السلام للطباعة والنشر، بغداد ،1978م ،ص45
  13. ()احمد ابو الوفاء ، عقد التحكيم واجراءاتة ، الطبعة الثانية ، منشاة المعارف ،الاسكندرية ،1974م ، ص 15.
  14. () ايمن بها الدين ، المركز القانوني للحكم ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،2015م، ص19_ 20 .
  15. ()المادة (37) من اتفاقية لاهاي للتسوية السلمية للنزاعات الدولية ،1907م
  16. ()عمر سعدالله ، القانون الدولي للحدود ،الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،2003م،. ص146
  17. ()فيصل عبدالرحمن علي طه، القانون الدولي ومنازعات الحدود، دار الامين للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية،1999م، ص214
  18. ()محمد أحمد عبدالغفار: فض المنازعات في الفكر والممارسة العربية ،الكتاب الأول، الجزء الثالث ،دار هومة، الجزائر2004م ص415
  19. () أحمد محمد رأفت ، محكمة العدل الإسلامية الدولية ،دار النهضة العربية ،مصر،القاهرة،1992م ،ص18-37
  20. () خالد محمد القاضي ، طابا المصرية ،دراسة قانونية لمشارطات التحكيم الدولي، الهيئة العامة للكتاب ،القاهرة،1997م ص22
  21. ()عامر علي رحيم، مرجع سابق ص239
  22. ()عبد الناصر أبو زيد، المنازعات الحدودية الدولية، دراسة تطبيقية، دار النهضة العربية، القاهرة،2006م، ص97
  23. () صالح محمد محمود بدرالدين، التحكيم في منازعات الحدود الدولية، دراسة تطبيقية على قضية طابا، دارالفكر، مصر،1991م، ص192
  24. () صالح محمد محمود بدرالدين، التحكيم في منازعات الحدود الدولية، مرجع سابق، ص193
  25. ()عبد العزيز سرحان، دور محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية،1986م،ص8
  26. () عبد العزيز محمد سرحان ، تسوية المنازعات الدولية ،مرجع سابق ،ص8-9
  27. ()أحمد بالقاسم: التحكيم الدولي، دار هومة، الجزائر،2005، ص91
  28. () صالح محمد محمود بدرالدين، التحكيم في منازعات الحدود الدولية، مرجع سابق، ص194
  29. () مصطفى سلامة، العلاقات الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،1984م ص243
  30. () جابر ابراهيم الراوي، المنازعات الدولية، مطبعة دار السلام، بغداد،1978م، ص56
  31. ()عامر علي رحيم، التحكيم بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، ص241
  32. ()مجيد حميد شهاب، الترسيم النهائي للحدود السياسية بين قطر والبحرين ومستقبل العلاقة بينهما، مجلة أداب الكوفة، العدد5، العراق،2009م ،ص101-110
  33. ()يونان لبيب، طابا قضية العصر، مركز الاهرام، القاهرة،1989م، ص90.
  34. ()فاروق عثمان أباظة، الحكم العثماني في اليمن 1818-1872م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،1989م ص425
  35. () أحمد بن بريك وأحمد سالمين برقة، أهمية الجزر اليمنية في منطقة البحر الأحمر في الإستراتيجية الدولية، مجلة كلية الآداب جامعة عدن، العدد الرابع 2007م، ص27
  36. ()علي حميد شرف ، الجزر والفنارات اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي ،الطبعة الثانية ،طبع دائرة التوجيه المعنوي، صنعاء2002م ،ص55
  37. () سيد مصطفى سالم ،البحر الأحمر والجزر اليمنية ،تاريخ وقضية ،دار الميثاق للنشر والتوزيع ،صنعاء، 2006م ،ص119
  38. ()حسين الحوبيشي، اليمن والبحر الأحمر الموقع و الوضع، دار الفكر المعاصر، بيروت ،الطبعة الأولى ، 1992م ، ص23
  39. ()غرما ش كاتيه، التحكيم كوسيلة لحل النزاعات طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982م، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية 2016م، ص165
  40. ()عبدالواحد عبدالعزيز الزنداني، النزاع اليمني الأرتيري من المواجهة إلى التحكيم، منشورات جامعة صنعاء ،1995م ،ص9
  41. ()صالح عبدربه ابو نهار، جزيرة حنيش وأبعاد العدوان الأريتيري، دار المعرفة للطباعة والنشر، صنعاء ،1996م، ص63
  42. ()انظر المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة
  43. ()انظر المادة الثانية من اتفاق المبادئ بين اليمن وأريتريا المبرم في مدينة باريس بتاريخ 21مايو1996م
  44. () جابر إبراهيم الراوي، مرجع سابق ، ص55
  45. () أحمد صادق القشيري ،من طابا إلى حنيش ،مجلة الثوابت ،العدد20 ، يونيو2000م ، صنعاء ،ص120-121
  46. ()قرما ش كاتيه، مرجع سابق، ص171-172
  47. ()جهيدة قوانس، حل النزاعات الدولية في اطار قانون البحار، مذكرة شهادة ماجستير في المنازعات العمومية، جامعة العربي بن مهيدي أم البوافي ،2015م 2016م ،ص66
  48. () إبراهيم محمد العناني، اللجوء إلى التحكيم الدولي، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة الثانية، 2006م، ص262
  49. () علي صادق أبوالهيف ، القانون الدولي العام، .منشئة المعارف ،الأسكندرية ،1995م ،ص744-746
  50. () أحمد ابو الوفاء، التحكيم الدولي، مجلة الدبلوماسي معهد الدراسات الدبلوماسية لوزارة الخارجية – المملكة العربية السعودية، العدد12 ديسمبر1989 ص71
  51. () عبدالواحد عبدالعزيز الزنداني، التحكيم دراسة تطبيقية على اتفاقيتي المبادئ والتحكيم بحث مقدم إلى ندوة المجلس الاستشاري يوليو2000 ص29
  52. ()انظر نص المادة التاسعة الفقرة الأولى من اتفاق التحكيم بين اليمن وأريتريا.
  53. 4انظر المادة الثامنة الفقرة الثالثة من اتفاق التحكيم بين اليمن وأرتيريا.

    5انظر الفقرة الاولى من المادة السابعة من اتفاق التحكيم بين اليمن وأريتريا.

  54. 6عمر سعدالله ،القانون الدولي لحل المنازعات ،دار هومة، الجزائر2008م ص136
  55. 7انظر نص المادة الثامنة الفقرة الثالثة من اتفاق التحكيم المبرم بين اليمن وأريتريا
  56. ()انظر الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من اتفاق التحكيم المبرم بين اليمن وأريتريا.
  57. ()عمر سعدالله، مرجع سابق، ص142
  58. ()الفصل الحادي عشر، من الحكم النهائي المرحلة الاولى بين اليمن وأريتريا الفقرة 527 من الحكم
  59. ()الفصل الحادي عشر، من الحكم النهائي في المرحلة الأولى بين اليمن وأريتريا الفقرة ب.
  60. ()الفصل الحادي عشر، من الحكم النهائي المرحلة الأولى بين اليمن وأريتريا الفقرة د.
  61. ()الفصل الحادي عشر، من الحكم النهائي المرحلة الأولى من التحكيم بين اليمن وأريتريا الفقرة ج.
  62. ()الفقرة 525 من الحكم النهائي المرحلة الأولى من التحكيم بين اليمن وأريتريا.
  63. () أحمد صادق القشيري، مرجع سابق، ص114
  64. ()وقد تم تعريف الخط الوسطى (بأنه الخط الذي تكون كل نقطه عليه متساوية في بعدها من أقرب النقاط على الخط الأساسي الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي لكل من الدولتين ): انظر نص المادة 15 من الاتفاقية الدولية لقانون البحار 1982م
  65. ()عبدالرب عبدالله الرشيدي، دور التحكيم في تسوية النزاعات الدولية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة عدن،2019م، ص118
  66. ()القبطان سعيد يافعي، الحدود البحرية اليمنية الأريتيرية، ندوة المجلس الاستشاري، لعام 2000م، ص403
  67. ()عبدالرب عبدالله الرشيدي، مرجع سابق، ص118
  68. ()عبدالرب عبدالله الرشيدي ،مرجع سابق ص119
  69. ()جهيدة قوانس ،مرجع سابق ص71