د. سيد الأمين محمد السالك حويه1
1 أستاذ التعليم العالي بكلية الشريعة بجامعة العلوم الإسلامية بعليون
HNSJ, 2022, 3(11); https://doi.org/10.53796/hnsj31124
تاريخ النشر: 01/11/2022م تاريخ القبول: 23/10/2022م
المستخلص
أن الشروط الثلاثة للقراءة الصحيحة التي اعتمدها ابن الجزري، وهي: صحة السند، والموافقة للعربية ولو بوجه، وموافقة خط أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، يقصد بصحة السند التواتر وليس الصحة بمفهومها في علم مصطلح الحديث، وهو ما أثبته في كتابه منجد المقرئين، بل زعم أن الحركات و المدود متواترة، حيث رد على ابن الحاجب نقله أن المتواتر هو أصل ذلك فقط كما هو الحق.
ولما كان العمل بالقراءة وتوظيفها فرعا عن ثبوتها، احتيج إلى بيان اصطلاح ابن الجزري (صحة السند) من خلال كلامه هو، ومن خلال كلام وعمل العلماء المعتبرين في الشريعة من لدن ابن الجزري إلى الآن. وهذا ما أثبته البحث في دراسة مقارنة بين الأصوليين والفقهاء والقراء.
المبحث الأول: الحكم على القراءة: وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف السند ومعنى صحته: وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف السند: هو الطريق الموصلة إلى القراءة[1].
الفرع الثاني: معنى صحته: هو المعنى ذاته الذي يقصده المحدثون من العدالة والضبط ثم الاتصال ثم السلامة من الشذوذ، ولا مكان هنا للعلة.
قال ابن الجزري (ت 833هـ): وقولنا وصح سندها، فإنا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له، غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم[2].
قال الشهاب القسطلاني (ت 923): ما نقله العدل الضابط عن مثله كذلك إلى منتهاه، مع اشتهاره عن أئمة هذا الشأن الضابطين له، غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم[3].
المطلب الثاني: مراتب القراءة الصحيحة (مسألة تواتر القراءات باعتبار أسانيدها): وفيه فرعان:
الفرع الأول: قول ابن الجزري ورده:
قال ابن الجزري (ت 833) عقب كلامه على صحة السند: وقد شرط بعد المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن.
ثم رد هذا القول بلازمين فقال: وهذا مما لا يخفى ما فيه، فإنه:
1. إذا ثبت التواتر لا يحتاج إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب قبوله، وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم لا.
2. إذا شرطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن السبعة[4].
ثم ساق نقولا عن العلماء تشهد له، كقول الجعبري رحمه الله: الشرط واحد، هو صحة النقل، ويلزم الآخران، فمن أحكم معرفة حال النقلة وأمعن في العربية، وأتقن الرسم، انجلت له هذه الشبهة[5].
الفرع الثاني: قول الطاهر بن عاشور تبعا لابن العربي:
قال الطاهر بن عاشور (ت 1393هـ): قال ابن العربي في العواصم اتفق الأئمة على أن القراءات التي لا تخالف الألفاظ التي كتب بها مصحف عثمان رضي الله عنه، هي متواترة، وإن اختلفت في وجوه الأداء وكيفيات النطق، ومعنى ذلك أن تواترها تبع لتواتر صورة الكتابة في المصحف، وما كان نطقه صالحا لرسم المصحف واختلف فيه، فهو مقبول، وما هو بمتواتر، لان وجود الاختلاف فيه مناف لدعوى التواتر[6].
قال الطاهر معلقا: فخرج بذلك ما كان من القراءات من عصر الصحابة ولم يغير عليهم، فقد صارت متواترة على التخيير، وإن كانت أسانيدها المعنية أحادا (…) وليس المراد ما يتوهمه بعض القراء من أن القراءات كلها بما فيها من طرائق أصحابها ورواياتهم متواترة، كيف وقد ذكروا أسانيدهم فكانت أسانيد آحاد، وأقواها سندا ما كان له راويان عن الصحابة مثل قراءة نافع بن أبي نعيم[7].
المبحث الثاني: تواتر القراءة باعتبار أسانيدها، لا باعتبار ثبوتها أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عن الصحابة رضي الله عنهم إلى اليوم، وفيه المطالب التالية:
المطلب الأول: أقوال العلماء، وفيه ثلاثة فروع: أقول: هذه مسألة اختلفت فيها أنظار العلماء على أقوال، فجعلت لكل قول فرعا.
الفرع الأول: القائلون بعدم تواترها: قالوا: إنها غير متواترة.
وبهذا القول جزم ابن العربي، وابن عبد السلام التونسي، وأبو العباس ابن ارديس فقيه بجاية المالكي، والأبياري المالكي، واختاره الطاهر بن عاشور، وهو لازم قول الإمام ابن الجزري، وبه قال الشوكاني[8].
الفرع الثاني: القائلون بتواترها: قالوا: إنها متواترة.
وبهذا القول قال إمام الحرمين في البرهان، وجميع المحققين كابن الحاجب والسبكي وابنه في جمع الجوامع، وهو الراجح في جوابه لتلميذه ابن الجزري في منع الموانع، وعليه خرج في مراقي السعود، وهو ما اعتقده وسأفصل هذا القول بعد قليل[9].
الفرع الثالث: القائلون بالتوسط: توسط المازري – رحمه الله – فقال: هي متواترة عند القراء، وليست متواترة عند عموم الأمة[10].
المطلب الثاني: سبب الخلاف: وفيه أربعة فروع: هذا الخلاف فرع عن مراتب القراءة الصحيحة، وبيان ذلك في الفروع التالية:
الفرع الأول: تقسيم القراء: يقسم القراء القراءات إلى ثلاثة أقسام:
1. القراءات المتواترة.
2. القراءات المشهورة: وهي ما صح سنده، ولم يبلغ درجة التواتر، ووافق العربية والرسم، واشتهر عند القراء، فرواه بعض الرواة دون بعض ولم يعدوه من الغلط ولا الشاذ، وأمثلته كثيرة في فرش الحروف من كتب القراءات كالنشر …[11].
وقد عرف الشيخ ملا علي القارئ المشهورة بقوله: ما رواه واحد عن واحد، ثم جمع عن جمع لا يتصور تواطؤهم على الكذب، فمن أنكره كفر عند الكل إلا عيسى ابن أبان فهو عنده ضال (…) ثم قال: وهو الصحيح[12].
أقول: فهذا التعريف فرع عن تعريف الحنفية للمشهور كما هو واضح.
هذا وقد لاحظ القاضي أبو بكر الباقلاني – رحمه الله – بأن لفظ الشهرة من باب ذيوع صيت القراءة، وشهرة القراءة بها في كل زمان أكثر من شهرة غيرها.
قال – رحمه الله -: وليس المعتبر في العلم بصحة النقل والقطع على ثبوته عدم المخالفة فيه، وإنما المعتبر مجيئه عن قوم تثبت بهم الحجة، ويعتد بقولهم لكثرة حفظهم وغزارة علمهم وشهرة صلاحهم وتقواهم لله رب العالمين[13].
قال ابن جزري: هذا النوع صحيح مقطوع بأنه منزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن الأحرف السبعة[14].
3. القراءات الآحاد: ما صح سنده، وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر[15].
4. القراءات الشاذة: ما لم يصح سنده[16].
يقول د. صبري عبد القوي: لا يضر القراءات كون أسانيدها آحادا، إذ تخصيصها بجماعة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم، بل هو الواقع فقد تلقاها أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الكثير عن مثلهم[17].
الفرع الثاني: تقسيم جماهير الأصوليين والفقهاء المحققين: عندهم القراءات المتواترة هي السبع فقط التي جمعها ابن مجاهد في السبعة في القراءات، وما سواها شاذ.
وبهذا القول قال ابن الحاجب وغيره كالآمدي وإمام الحرمين، واختاره أبو شامة المقدسي في كتابه المرشد الوجيز[18].
الفرع الثالث: تقسيم تاج الدين السبكي: قسم تاج الدين عبد الوهاب ووالده تقي الدين علي السبكيان القراءات إلى قسمين: المتواترة أو الصحيحة وهي القراءات العشر فقط، والشاذة وهي ما وراء العشر.
قال التاج: لا تجوز القراءة بالشاذ، والصحيح انه ما وراء العشرة وفاقا للبغوي[19].
وبهذا القول قال ابن الجزري في منجد المقرءين[20].
أقول: القول بعدم اشتراط التواتر بل كون العبرة بتوافر الشروط الثلاثة قال به ابن الجزري، وحكاه عن:
العلامة المقرىء مكي بن أبي طالب (ت 437هـ) في كتابه الإبانة عن معاني القراءات، ونقله عن كبير المفسرين أبي جعفر بن جرير الطبري (ت 310هـ) في كتابه القراءات، ونقله عن اسماعيل القاضي (ت 282هـ) في كتابه القراءات، وقرر نحوه شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728هـ) في فتاواه، بل زعم أنه بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف.
وأقر ابن الجزري – رحمه الله – ذلك كله في كتابه النشر زاعما أنه الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، ناقلا التصريح بذلك عن الإمام الحافظ أبي عمرو الداني (ت 444هـ) وتنصيص الإمام المهدوي (ت 430هـ)، وتحقيقه عن أبي شامة (ت 656هـ) في مرشده.
وبين أنه كان يجنح إلى القول باشتراط التواتر في كل حرف من أحرف الخلاف، ثم ظهر له فساده، وموافقته أئمة السلف والخلف، ونقل معناه عن أبي القاسم الهذلي (ت 465هـ) في كامله، وعن ابن العربي (ت 543هـ) في القبس، وعن الذهبي (ت 748هـ)، وأبي بكر بن اشته الاصبهاني (ت 360هـ)، وأبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي (ت 454هـ)، وعن الكواشي (ت 680هـ)، وعن التقي السبكي (ت 756هـ)، وعن ابنه التاج (ت 771هـ).
وهذا وقد تابع السيوطي (ت 911هـ) ابن الجزري في هذا كله في الإتقان، وكذا الشوكاني (ت 1250هـ) في نيل الأوطار، وبهذا القول قال القسطلاني (ت 983هـ) في اللطائف، وكذا الشيخ أحمد شاكر (ت 1377هـ) في تحقيقه لسنن الترمذي[21].
أقول: بل إن السيوطي قال في شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع بعد أن ذكر كلام القاضي الباقلاني: وقال قوم من الفقهاء والمتكلمين يجوز إثبات قراءات وقراءة حكما لا علما بخبر الواحد دون الاستفاضة، وكره أهل الحق ذلك وامتنعوا منه[22].
ثم قال السيوطي بعد ذلك بقليل: قلت: وقد صرح بنقل الخلاف ابن الجزري من أئمة القراءة في كتابه النشر، بل بالغ فصحح عدم اشتراط التواتر فقال: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها سواء كانت عن السبعة أو العشرة أو غيرهم من الأئمة؛ ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن من هو أكبر منهم[23].
وقد سأل ابن الجزري شيخه الإمام تاج الدين السبكي – على مقتضى المرجعات العلمية كما هو معلوم – عن قوله في جمع الجوامع: والسبع متواترة، مع قوله: والصحيح أنه ما وراء العشر شاذ، فقال ابن الجزري مستشكلا: فإذا كانت متواترة لِمَ لمْ تقولوا: والعشر متواترة ؟
فأجابه التاج – رحمه الله – بقوله: إن السبع لم يختلف فيها، فذكرنا أولا موضع الإجماع، ثم عطفنا عليه موضع الخلاف.
ثم قال – رحمه الله -: على أن القول بأن القراءات الثلاثة غير متواترة في غاية السقوط، ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين[24].
أقول: يبدو أن قضية التواتر وصحة السن كانت مثار الرأي العام آنذاك، وما يجعلني أزعم ذلك هو أن ابن الجزري وهو – الباحث الجاد – لم يقنعه قول الإمام التاج أو لم يفهمه لاحتماله، فأعاد الكرة سائلا الإمام هكذا ما حكم انفراد واحد منها عن العشرة بحرف هل يعد ذلك متواترا ؟!
وإن كانت متواترة فما يجب على من جحدها أو جحد حرفا منها ؟
فأجابه الإمام عبد الوهاب بقوله: الحمد لله، القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراء خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة، وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة، وإنه منزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل، وليس تواتر شيء منها مقصورا على من قرأ بالروايات، ولهذا تقرير طويل وبرهان عريض، لا يسع هذه الورقة شرحه، وحظ كل مسلم وحقه أن يدين الله تعالى ويجزم نفسه بأن ما ذكرنا متواتر معلوم باليقين[25].
الفرع الرابع: رأينا في ذلك: أقول: من خلال كلام التاج السبكي السابق في رده على تلميذه ابن الجزري ترى أن القول يؤول إلى التواتر كما ترى.
وبيان ذلك هو ما يلي: قال ابن رشد الحفيد (ت 595هـ) في الضروري في أصول الفقه، في حد الكتاب: أما ما يحصره فهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا.
ثم قال: واشتراطنا في نقله التواتر لأنه المفيد لليقين، وليعلم أيضا أن ما هو خارج عنه مما لم ينقل نقل تواتر فليس منه، إذ يستحيل في عرف العادة أن يهمل بعضه أو ينقل نقل آحاد مع استفاضته في الجماعة التي لا يصح عليها الإغفال والإهمال، وهم الذين يقع بنقلهم التواتر[26].
قال ابن الحاجب والسبع متواترة[27].
وقال التاج السبكي: كل قراءة متواترة قرآن، وكل قرآن قراءة، وأصبحت الأمة الإسلامية آمنة من أن يكون نقل القرآن آحادا في وقت من الأوقات[28].
أقول: ذلك أن كلام السبكي – رحمه الله تعالى – يقصد به من حيث الحكم كما مر في جوابه السابق لابن الجزري، إذ إن القراءة المتواترة لهذه الكيفية بالتواتر تصير قرآنا، أعني أنه تصح القراءة والتعبد بتلاوتها؛ وإلا فالقرآن الكريم ليس عين القرآن ولا عكس.
قال الزركشي في الرهان: القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن: هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم للبيان والإعجاز.
والقراءات: هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف، أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرها[29].
قال شيخ مشايخنا سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم في المراقي:
لفظ منزل على محمد | لأجل الإعجاز والتعبد[30] |
قال شيخ الإسلام قاضي القضاة زكرياء الأنصاري – مبينا المراد بتواتر السبع -: والمراد كما قال الإمامان أبو شامة وابن الجزري: التواتر فيما اتفقت الطرق على نقله عن السبعة دون ما اختلفت فيه، بمعنى أنه نفيت نسبته إليهم في بعض الطرق[31].
ثم قال في بيان الشاذ: وقيل: ما وراء السبع، وهو ما عليه الأصوليين وجماعة من الفقهاء ومنهم النووي، فالثلاثة الزائدة على هذا تحرم القراءة بها، وعلى الأول – يعني أنها ما وراء العشر – هي كالسبع يجوز القراءة بها لصدق تعريف القراءة الصحيحة عليها، ولأنها متواترة على ما قاله في منع الموانع، ووافقه تلميذه الإمام ابن الجزري في موضع، وقال في آخر: المقروء به عن العشرة قسمان: متواتر وصحيح مستفيض متلقى بالقبول، والقطع حاصل بهما إذ العدل الضابط إذا انفرد بشيء تحتمله العربية والرسم واستفاض وتلقي بالقبول قطع به وحصل به العلم.
ثم قال شيخ الإسلام: وعلى هذا فالقراءة متواترة وصحيحة وشاذة، وقد بينها ابن الجزري بأبسط مما مر فقال: فالمتواترة ما وافقت العربية ورسم أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا، وتواتر نقلها، ومعنى ولو تقديرا ما يحتمله الرسم كـ {مالك يوم الدين ….}
والصحيحة: ما صح سنده بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه، ووافق العربية والرسم، واستفاض نقله، وتلقته الأئمة بالقبول، وإن لم يتواتر، فهذه كالمتواترة في جواز القراءة والصلاة بها، والقطع بأن المقروء بها قرآن وإن لم يبلغ مبلغها.
والشاذة: ما وراء العشرة، وهو ما نقل قرآنا ولم تتلقه الأئمة بالقبول، ولم يستفض، أو لم يوافق الرسم، فهذا لا تجوز القراءة به، ولا الصلاة به، وإن صح سنده عن أبي الدرداء وابن مسعود وغيرهما، وقراءة بعض الصحابة فيما صح سنده كانت قبل إجماع من يعتد به على المنع من القراءة بالشاذ مطلقا.
ثم قال شيخ الإسلام: وعليه فظاهر أن مراده بالصحيحة قراءة الثلاثة الزائدة على السبع[32].
أقول: وبهذا نرى رجحان مذهب جماهير الأصوليين، وقد وهم البناني فنسب للأصوليين القول بتواتر العشرة.
هذا ويرى الباحث: ضرورة القول بتواتر السبعة قطعا، أما من زاد الثلاثة فإنه يرى تواترها كما ذهب إليه السبكيان.
فعلى هذا نرى وجوب التواتر وعدم الإكتفاء بصحة السند فقط، اللهم إلا إن قلنا إن الخلاف لفظي، بمعنى أن من يقول بصحة السند يعني به المتواتر كما هو شأن الإمام ابن الجزري لما سأل شيخه كما سبق.
قال الصفاقسي: مذهب الأصوليين وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثين والقراء ان التواتر شرط في صحة القراءة، ولا تثبت بالسند الصحيح قراءة غير متواترة ولو وافقت رسم المصحف …
ثم قال – بانيا على هذا -: فكل من القراء إنما لم يقرأ بقراءة غيره لأنها لم تبلغه على وجه التواتر، ولذا لم يعب أحد منهم على غيره قراءته لثبوت شرط صحتها عندهم، وإن كان هو لم يقرأ بها لفقد الشرط عنده[33].
أقول: على أنني لم أفهم ما يقصده د. عبد العلي المسؤول لما قال: إن الخلاف لفظي معللا بقوله: لأن القراءة الصحيحة إذا استفاضت وتلقتها الأمة بالقبول ووافقت رسم المصاحف المجمع عليها، وساغ وجهها في العربية، فهي في قوة المتواترة وإن لم تكنه[34] .. !!!
بل إن بعض القراء وهو الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن سعيد العماني قد جزم بأن القراءات العشرة متواترة أصولا وفرشا، حيث إنه ناقش ابن الحاجب – رحمه الله – لكونه قال – في رأي العماني – بتواتر الأصول دون الفرش.
لكن المحققين للكاتب قالا: إن كلام ابن الحاجب محمول على ما كان من قبيل الهيئة وليس من جوهر اللفظ[35].
أقول: وهذا بعينه قول ابن الجزري في منجد المقرئين حيث قال: الفصل الثاني: في أن القراءات العشر متواترة فرشا وأصولا – حال اجتماعهم وافتراقهم – وحل مشكل ذلك (…) ثم رد على ابن الحاجب قوله: إن المد، والإمالة، وما كان من قبيل الأداء غير متواتر بقوله: هذا غير صحيح (…) فليت شعري من الذي تقدمه قبل هذا القول فقفا أثره؟[36].
أقول: يظهر – والله اعلم – انه ابن الحاجب أخذ ذلك عن شيخه الأبياري شارح البرهان فقد قال ذلك بالحرف، حيث قال الأبياري: وأما وجه القراءة فلا يشترط فيها التواتر بحال[37].
قال البناني: قول ابن الحاجب السبع المتواترة فيما ليس من قبيل الأداء بمعنى أن هيئة المد لا تضبط حيث قال: فإن قيل: قد يتصور الضبط في الطبقة الأولى للعلم بضبطها ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه الذي صدر منه، من غير تفاوت بسبب تكرر عرضها ما سمعته منه، قلنا: إن سلم وقوع ذلك لم يفد، إذ لا يتأتى نظيره في بقية الطبقات، فإن الطبقة الأولى لا تقدر عادة على استمرار ضبط ما سمعته منه صلى الله عليه وآله وسلم، ولو سلم فلا تقدر عادة على القطع بأن ما تلقته الطبقة الثانية جار على الوجه الذي نطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وبما تقرر علم أن الكلام فيما زاد على أصل المد وما بعده لا في الإخبار فإنه متواتر.
ثم قال البناني: والحاصل أنه إن أريد بتواتر ما كان من قبيل الأداء تواتره باعتبار أصله كأن يراد تواتر المد من غير نظر لمقداره، وتواتر الإمالة كذلك فالوجه خلاف ما قال ابن الحاجب، للعلم بتواتر ذلك، وإن أريد تواتر الخصوصيات الزائدة فالوجه ما قاله ابن الحاجب[38].
أقول: إن علماء الأصول جعلوا فرقا بين القرآن والقراءة، قال شيخ مشايخنا سيدي عبد بن الحاج إبراهيم في المراقي:
وليس منه ما بالآحاد روي كالاحتجاج غير ما تحصلا صحة الإسناد، ووجه عربي مثل الثلاثة ورجح النظر تواتر السبع عليه اجمعوا[39] |
فللقراءة به نفي قوي فيه ثلاثة فجوز مسجلا ووفق خط الأم شرط، ما أبي تواترا لها لدى من قد غبر |
أقول وأؤكد: إن القسمة ثنائية إما متواتر أو شاذ (آحاد)، ومثال الشاذ الذي فيه الشروط الثلاثة هي القراءات الثلاثة الباقية بعد السبع، لعدم الإجماع كما سبق عن ابن الحاجب.
قال الشيخ محمد الأمين (آبه) بن محمد المختار الشنقيطي: – شارحا أبيات المراقي السابقة -: يعني أن الشاذ تجوز القراءة به بثلاثة الشروط:
الأول: صحة إسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لاتصال سنده وثقة نقلته، دون شذوذ ولا علة تقدح.
الثاني: أن يوافق وجها جائزا في العربية التي نزل القرآن بها.
الثالث: موافقة خط المصحف العثماني، ثم ذكر قول ابن الجزري: كل ما وافق (….) والأصوليون وكثير من الفقهاء يقولون بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر[40].
قال د. محمد ولد سيدي ولد حبيب – معلقا على كلام الشيخين الناظم الشارح – أقول: هذه الشروط الثلاثة هي التي اعتمدها العلماء قديما وحديثا على قرآنية ما اجتمعت فيه، وما لم تجتمع فيه لا يسمى قرآنا لشذوذه، وأبيات ابن الجزري تدل على ذلك خلافا لما توهمه عبارة الشيخين، بأن القراءة بالشاذ لها شروط، بل المعروف أن هذه الشروط تتوفر في المتواتر، وإن كانوا يعبرون عن التواتر تارة بصحة السند لكنهم يقصدون بصحته التواتر كما عليه الجادة، وقول الناظم: (مثل الثلاثة) يشير إلى ما أشار إليه الشيخ، لكن هذا التعبير بالشاذ عن ما اجتمعت فيه هذه الشروط لا يخلو من نظر عندي والله اعلم[41].
يقول ابن عمنا الشيخ محمد الأمين ولد احمد زيدان الجكني المعروف بـ (لمرابط) في شرحه للمراقي: ورجح النظر: أي العقل تواترا لهذه الثلاثة – يعني يعقوب وأبا جعفر وخلف – لدى من غبر: أي مضى.
ثم قال: فالقراءة عند القراء وبعض الفقهاء ثلاثة أقسام:
1. متواتر: وهو السبع.
2. مختلف فيه بين التواتر والصحة كالثلاثة.
3. شاذ: وهو ما اختل فيه شرط صحة.
وعند الأصوليين وبعض الفقهاء: متواتر وهو السبع، وشاذ وهو غير ذلك؛
ثم إن المراد بالوجه العربي ما هو الجادة لا مطلق الوجه[42].
يقول الشيخ محمد الأمين (آبه): رجح النظر عند بعض العلماء أنها متواترة، قال السبكي في منع الموانع: إن القول بعدم تواترها في غاية السقوط[43].
أقول: وكذا قال الشيخ المحقق محمد يحي الولاتي، لكنه نسب قول السبكي لجمع الجوامع، وكذا لمرابط كما رأيت رحمهم الله جميعا[44].
لكن ينبغي التنبيه على أن حلولو قال في شرحه لجمع الجوامع: قال المصنف: القول بأنها متواترة في غاية السقوط، وأجيب باحتمال سقوط كلمة (غير) كما يدل لذلك كلامه في جمع الجوامع[45].
ملاحظة: حول شبهة عدم التواتر من خلال الأسانيد (التي ظاهرها أنها آحاد):
قال القسطلاني: قال السخاوي: لا يقدح في تواتر القراءات السبع إذا أسندت عن طريق الآحاد، كما لو قلت: أخبرني فلان أنه رأى سمرقند، وقد علم وجودها بطريق التواتر، لم يقدح ذلك فيما سبق من العلم بها، فقراءة السبعة كلها متواترة[46].
قال البناني: ولا يضر كون أسانيد القراء آحادا، إذ تخصيصها بجماعة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم بل هو الواقع، فقد تلقاها عن أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم وهلم جرا[47].
أقول: فتبين بهذا أن القرآنية للقراءة لا تثبت إلا بالتواتر قطعا وهذا هو الحق، ومن ثم لما تواترت الثلاث عند الإمام ابن الجزري وشيخه التاج السبكي حكما بذلك، أما من لم تتواتر عنده كبقية المحققين فلم يجعلوها قرآنا كما مر.
وبهذا يتضح قول التاج السبكي السابق كل قراءة متواترة قرآن، وكل قرآن قراءة.
وبقول السخاوي والبناني يتضح قول ابن العربي السابق ومن معه.
فآل الأمر – بحمد الله – إلى الخلاف اللفظي، فكل يقصد جهة تنفك عن الأخرى، فالمرئي واحد لكن الاعتبارات عدة، وكذا توسط المازري فإنه يخرج على ما روي عن ابن الجزري.
فالحق – كما مر من كلام الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب – أن هذه الشروط أو القيود لا تتوافر إلا في المتواتر، وهو ما سبق أن قاله الصفاقسي.
أما القسمة الثلاثية فهي قسمة السادة الحنفية – رحمهم الله – للأخبار كما هو معلوم من اصطلاحهم[48].
أما مقصد ابن الجزري فهو عدم التواتر الحرفي، أعني حرفا حرفا كما لا يخفى بل الكلي، بمعنى ما ليس من قبيل الأداء كما أبانه ابن رشد والمحقق ابن الحاجب – رحمهم الله – فالله الحمد من قبل ومن بعد.
قال الداني:
وكم إمام فاضل معظم ثم قال: لكنه شذ عن الجماعة فلا تجوز عندنا الصلاة هذا الذي عليه الاجتماع |
وماهر في علمه مقدم
فلم ير الناس لذا اتباعه بحرفه ذاك، ولا القراة وقاله الأصحاب والأتباع[49] |
ولذا قال جلال الدين المحلي: ومن هنا تبين أن المتواتر في الطبقة الأولى قد يكون آحادا فيما بعدها، وهذا محل القراءة الشاذة.
المبحث الثالث: الزيادات غير المتواتر وحكم العمل بها: وفيه مطلبان:
أقول: لما ثبت أن التواتر ركن ماهية القرآن كما سبق بيانه، فإن الإجماع منعقد على أن القرآن تصح القراءة به في صلاتنا، بل ونتعبد الله به[50].
لكن العلماء – رحمهم الله- اختلفوا في حجية – لا قرآنية – ما نقل بلا تواتر: هل يكون حجة أم لا ؟ وهذا ما سنفصله في المطلبين التاليين:
المطلب الأول: أقوال العلماء
القول الأول: أن هذه الزيادات ليست حجة، فلا توجب عملا قطعا.
وهذا القول الراجح وبه قال جماهير السلف والخلف[51].
أما دليلهم فهو واضح وهو: أن الراوي يرويها على أنها قرآن، وهي ليست قرآنا كما هو واضح، فلا يلزم من انتفاء قرآنيتها أن تكون خبرا سمعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، للفرق بين الاثنين، ولكونه كان يعتقدها – حال نقله لها – قرآنا، فلا تكون قرآنا ولا خبر آحاد.
قال ابن رشد الحفيد – بعد بيانه – ضرورة التواتر في القراءة -: … ولهذا كانت الزيادات التي لم تنقل نقل تواتر ليست توجب عند الأكثرين عملا، خلافا لأبي حنيفة كالتتابع في الكفارة وما أشبهه، وليست هذه متنزلة منزلة أخبار الآحاد، لأن الخبر لا معارض له، ولا دليل على كونه كذبا.
وإذا لم تجعل هذه الزيادات من القرآن احتملت أن تكون مذهبا لصاحب، واحتملت الخبر، وما يتردد بين هذين الاحتمالين فلا يجوز العمل به، ولهذا قطع القاضي – رحمه الله – بتخطئة الشافعي – رحمه الله – في جعله البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة، مع كونها آية من النحل، إذ لو كان ذلك كذلك لنقل إلينا تصريحا كونها من القرآن ولم يقع في ذلك خلاف[52].
وقال سيف الدين الآمدي في كلامه على مباحث الكتاب: المسألة الأولى: اتفقوا على أن ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواترا، وعلمنا أنه من القرآن أنه حجة؛
واختلفوا فيما نقل إلينا منه آحادا كمصحف ابن مسعود وغيره، أنه هل يكون حجة أو لا ؟ فنفاه الشافعي، وأثبته أبو حنيفة وبنى عليه وجوب التتابع …[53].
ثم قال: … فالراوي له إن كان واحدا، فإن ذكره على أنه قرآن فهو خطأ، وإن لم يذكره على أنه قرآن فقد تردد بين أن يكون خبرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن يكون مذهبا له[54].
قال الشيخ محمد الأمين (آبه) الشنقيطي: وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن ولم يثبت كونه قرآنا لا يستدل به على شيء، لأنه باطل من أصله؛ لأنه لم ينقله إلا على أنه قرآن فبطل كونه قرآنا ظهر بطلانه من أصله[55].
القول الثاني: أنها حجة يحتج بها.
وهذا قول الحنابلة والحنفية وحكاه ابن اللحام عن ابن عبد البر.
أقول: لكنني لم أوفق للعثور على قول ابن عبد البر لتعدد مؤلفاته[56].
قال ابن اللحام: … فمذهبنا ومذهب أبي حنيفة أنها حجة.
ثم جعل النقل على الشافعي أنه لا يحتج بها كبقية الجمهور كما حكاه الأئمة الثقات عنه، خلاف مذهبه حيث قال: وما حكاه هؤلاء جميعا خلاف مذهب الشافعي[57].
أقول: لكن النووي – كما مر أنه مع المحققين القائلين بتواتر السبع – يقول في المنهاج عند حديث عائشة – رضي الله عنها – (الصلاة الوسطى صلاة العصر): لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر والإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا لم يثبت خبرا[58].
أقول: ومستند الحنابلة والحنفية: هو أن المنقول لا يخلوا أن يكون قرآنا أو خبرا ورد بيانا، فظن قرآنا فألحق به، وعلى التقديرين يجب العمل به[59].
أقول: إن بين الحنفية والحنابلة فرقا يكمن في: أن الحنابلة يجعلون هذه الزيادة بيانا، والبيان – كما هو معلوم في محله من كتب الأصول – يصح بالأضعف[60].
بينما يجعل الحنفية – رحمهم الله – هذه الزيادة: إما قرآنا نسخت تلاوته أو خبرا وقع تفسيرا، على أنهم يفرقون بين الزيادات، فيجعلون مصحف ابن مسعود مقبولا عندهم كما قلت، بينما يجعلون مصحف أبي – رضي الله – شاذا لا يحتج به.
أقول: وهذا فرع عن تقسيمهم للأخبار كما سبق[61].
قال السبكي: وأما إجراؤه – يعني الشاذ – مجرى الآحاد فهو الصحيح[62].
وقال شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري: …. فإنه ليس من القرآن في الأصح، لأنه لم يتواتر، ولا هو في معنى المتواتر، وقيل إنه منه، حملا على أنه كان متواترا في العصر الأول لعدالة ناقله[63].
المطلب الثاني: القول الراجح المختار عندنا وثمرة الخلاف
أقول: باستعراضنا لهذه الآراء كلها نجد انحصار كون الزيادة عند من يحتج بها إما:
1. أن تكون بيانا، بمعنى أنها تكون مؤكدة للثابت أو مقيدة للمطلق أو مخصصة للعام أو مبينة للمجمل أو موضحة لما يخالف الظاهر.
والقائلون بذلك هم الحنابلة.
2. أو أن تكون خبرا، والقائلون بذلك قسمان:
أ- اختيار السبكيين: أنه خبر آحاد، فيعامل معاملته في محله.
ب- بناء على تقسيم الحنفية للأخبار تكون الزيادة نوعين:
I- المستفيض أو المشهور: ويعنون به ما كان أصله واحدا، ثم نقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، وهم القرن الثاني من بعد الصحابة ومن بعدهم.
II- الآحاد: وهو ما ليس مشهورا[64] كقراءة أبي عندهم.
فيحتجون بالأول – المشهور كقراءة ابن مسعود – ذلك أنه سكن العراق واتصل تلاميذه، دون الثاني – الآحاد – كقراءة أبي.
ثمرة الخلاف: بحسب ما أوضحت فإن الحنابلة يعملون هذه الزيادة مطلقا، أما الحنفية فيعملون المشهور منها إذ هو ملحق بالمتواتر ويفيد العلم واجبا – عندهم – دون الفرضية.
أما القائلون بكونها خبر آحاد فهو يفيد عندهم العمل ذلك أن جمهور الشافعية يخالف السبكيين على الصحيح.
وسأذكر أمثلة من ذلك (…. وليقس ما لم يقل[65]):
1. وجوب تتابع صيام كفارة اليمين: شرطه الحنفية والحنابلة في المذهب.
2. وجوب النفقة على القرابة: أو جبها الحنفية لكل ذي رحم محرم (وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك).
3. أما قضاء رمضان: فلم يوجبه الحنفية متتابعا بناء على أصله لأن التتابع ورد من قراءة أبي[66].
الخاتمة: وأهم النتائج
قال الشريف التلمساني: اعلم أن الأصل النقلي: إما أن ينقل تواترا وإما أن ينقل آحادا، والمتواتر خبر جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب.
وخبر الآحاد ما لا يبلغ خبر التواتر[67].
أقول: وبهذا يتضح أن القراءات الصحيحة كما يسميها ابن الجزري في ضابطه المشهور تعني المتواترة، كما صرح بذلك في كتابه منجد المقرئين حيث إنه جعل حتى المدود والحركات متواترة، واستغرب من ابن الحاجب – كما سبق-.
فهذا التعبير بالصحة يمكن أن نعده اصطلاحا خاصا بابن الجزري ودليل ذلك تصريحه في كتابه منجد المقرئين، ورده على الإمام ابن الحاجب – رحمه الله – والله اعلم.
وانظر ما قررناه في الفرع الرابع من المطلب الثاني من الفرع الثاني من هذا البحث.
أهم النتائج: يمكن إجمالها فيما يلي:
1. أن أركان القراءة الصحيحة لا تتحقق إلا في السبع قطعا، أو العشر فقط، عند من ثبتت عنده الثلاثة متواترة.
2. أن تلك القراءات الشاذة هي ما قبل الإجماع الذي انعقد في عهد عثمان – رضي الله عنه وأرضاه – إلى الآن، فلا تضاد بين صحة رواية تلك القراءة عن بعض الصحابة كأبي وأبي الدرداء وابن مسعود – رضي الله عنهم – لكون ذلك قبل إجماع من يعتد به على المنع من القراءة بالشاذ مطلقا كما مر من كلام ابن الجزري[68].
وكذا الصفاقسي[69]، والمحلي[70].
3. يسجل للقراءات أنها حفظت على أبناء العربية ما لم يحفظه غيرها، من تحديد كيفيات النطق، أعني نطق العرب بالحروف من مخارجها وصفاتها، وبيان الاختلاف اللهجي العربي وذلك بالتلقي عن القراء من الصحابة بالأسانيد الصحيحة[71].
قائمة المصادر والمراجع:
أثر القراءات في الفقه، تأليف د. صبري عبد القوي، ط1، الناشر أضواء السلف الرياض 1416هـ ص:84
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني، ط1، نشر مكتبة الباز مكة والرياض، إعداد مركز الدراسات، بدون تاريخ، ج1/ ص:150 وما بعدها، والنشر ج1/ ص:13 والتحرير والتنوير ج1/ ص:60.
الأبيات: (127-128-129-130- والشطر الأول من 131) من متن مراقي السعود السابق: ص:21.
الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويد والدلالات والشواذ من القراء، للداني (ت 444هـ) تحقيق: محمد بن مجقان الجزائري، نشر دار المغني الرياض، ط1، 1420هـ-1999م، ص:138
الإيضاح في علم القراءات، د. عبد العلي المسؤول، ط1 سبتمر 2003م مطبوعات الهلال، وجدة، ص:33.
البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني، تحقيق د. عبد العظيم الديب، ط4 للكتاب والثانية للناشر، نشر دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب 1418هـ 1797م حيث قال (فإن خالج قلب من لم يعن بحفظ القرآن ريب في تواترها، فذلك لأنه ليس من القراء، والمراعى في التواتر ما يتلقى من أهل ذلك الشأن) ج1/ ص:428 فقرة:615 وانظر شرح العضد للمختصر المنتهى لابن الحاجب، ط دار الكتب العلمية بيروت بدون تاريخ، ج2/ ص:18، وحاشية البناني على المحلي ط دار الفكر 1415هـ ج2/ ص:229 وما بعدها، وانظر نظم مراقي السعود راجعه د. محمد الشنقيطي ط 1/1425هـ ص:21 وانظر شروح المراقي.
البرهان في علوم القرآن لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت 794هـ) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط1/1367هـ-1957م، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، ج1/ ص:318، وانظر: حاشية الشربيني على حاشية البناني على شرح المحلي السابق ج1/ ص:229.
البيت رقم:124 من متن مراقي السعودي لمبتغي الرقي والسعود في أصول الفقه لناظمها سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي الشنقيطي، تحقيق وضبط ابن عمنا د. محمد ولد سيدي ولد حبيب، ط1/ 1416هـ نشر محمد محمود الخضر القاضي، توزيع دار المنارة جدة، ص:21
التلويح لسعد الدين التفتازاني، شرح التنقيح لصدر الشريعة، ج1/ ص:26، والمستصفى للغزالي ج1/ ص:101، والمراقي: ص:21 مع شروحها: مراقي السعود إلى مراقي السعود، ص:101-102، ونثر الورود، ج1/ ص:93، وفتح الودود، ص:30، وانظر كذلك شرح المنار، ج1/ ص:61، وكشف الأسرار لشرح المنار، ط1 بدون تاريخ، ج1/ ص:22، وانظر أصول السرخسي، ج1/ ص:9-27 وغيرها.
القراءات الثماني في القرآن الكريم، للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن سعيد العماني، تحقيق ابراهيم عوض وأحمد حسين صقر، ط وزارة التراث القومي والثقافة بسلطة عمان، دار أخبار اليوم 1415هـ يناير 1995م، ص:37.
القواعد الأصولية لابن اللحام، ط دار الكتب العلمية بيروت، بدون تاريخ، ص:155-156.
النشر في القراءات العشر لابن الجزري، ط دار الكتب العلمية بيروت، بدون تاريخ ج1/ ص:11
النشر، ج1/ ص:1-45، وانظر نيل الأوطار، ج2/ ص:262، والإتقان النوع الثاني والثالث والرابع والخامس والعشرون، ج1/ ص:109 وما بعدها، والتحبير في علم التفسير للسيوطي، ط دار الكتب العلمية بيروت، ط1، 1408هـ ص:60، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ج13/ ص:392 وما بعدها وج3/ ص:400-401 والإبانة لمكي ابن أبي طالب، ص:57-60، ولطائف الإشارات للقسطلاني، تحقيق د. عامر السيد ود. شاهين، ط لجنة إحياء التراث القاهرة 1392هـ، ج1/ ص:68 وما بعدها، وشرح سنن الترمذي لأحمد شاكر، ج2/ ص:20 وما بعدها.
انظر التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور، نشر دار سحنون، تونس، بدون تاريخ 1ج/ ص:60 وانظر العواصم بن القواصم لابن العربي (ت 543)، تحقيق د. عمار الطالبي الناشر مكتبة دار التراث، بدون تاريخ، ص:361-362 ص:361-362، لكن هكذا: كيفية القراءة اليوم …
انظر فواتح الرحموت، ج2/ ص:16-17
انظر نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين (آبه) تحقيق وإكمال تلميذه د. محمد ولد سيدي ولد حبيب، الناشر محمد محمود الخضر القاضي، ط3 1423هـ-2002م، توزيع دار المنارة جدة، ج1/ ص:93-94.
انظر نكت الانتصار لنقل القرآن، للقاضي أبي بكر الباقلاني، ط3، الناشر منشأة المعارف، الإسكندرية، ص:63
انظر: اثر الخلاف للقواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، الناشر مؤسسة الرسالة بيروت، ط5، 1409هـ-1989م، د. مصطفى سعيد الخن، ص:392-396
انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، ط دار الكتب العلمية بيروت ط1 1424هـ-2000م، ج1/ ص:253.
التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، تأليف الإمام علي بن اسماعيل الأبياري، (ت 618هـ) دراسة وتحقيق، د. علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري، ط دار الضياء الكويت، حولي، ط1 1432هـ-2011م، ج2/ ص:626 و793 وما بعدها.
المنهاج شرح صحيح مسلم الحجاج، للنووي ط دار الفكر 1407هـ ج3/ ص:502.
رفع الحاجب عن ابن الحاجب للتاج السبكي نقلا عن أثر القراءات في الفقه، ص:77
روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة المقدسي، ج1/ ص:181
غاية الأصول شرح لب الأصول كلاهما لشيخ الإسلام أبي يحيى زكرياء الأنصاري ط الأخيرة، توزيع مكتبة الرشاد، الدار البيضاء المغرب، ص:34
غيث النفع في القراءات السبع، مطبوع بهامش سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي لأبي القاسم بن القاصح، راجعه الشيخ محمد علي الصباغ، ط عيسى البابي الحلبي بدون تاريخ/ ص:6-8
فتح الودود على مراقي السعود للعلامة محمد يحي الولاتي، صححه حفيده -: باب محمد عبد الله محمد يحي الولاتي، الناشر دار عالم الكتب الرياض 1412هـ-1992م، ص:30.
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، (ت 1180) ط دار صادر لإحياء التراث، ج1/ ص:40.
انظر: مختصر المستصفى المسمى الضروري في أصول الفقه، تصنيف العلامة الفيلسوف القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد (520-595هـ) تحقيق: د. محمد بن مهدي العجمي، قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، نشر دار الإحياء للنشر والتوزيع الكويت، ودار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، العزيزية، خلف مسجد فقيه، ط1، 1442هـ2021م ص:128، وانظر: كذلك الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى، تحقيق:: جمال الدين العلوي، نشر دار الغرب الإسلامي، ط1 ص:63
جزء من شطر بيت من الخلاصة لابن مالك، ط دار السلام، ط1 1422هـ، ص:36
جمع الجوامع في أصول الفقه، تأليف قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت 771هـ) علق عليه ووضع حواشيه عبد المنعم خليل ابراهيم، منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت ط1 1421هـ 2001م، ص:22، وحاشية البناني على المحلي، ط دار الفكر بيروت 1415هـ ج1/ ص:232
جمع الجوامع، ص:21، وحاشية البناني على المحلي، ج1/ ص:231
حاشية البناني على شرح المحلي جمع الجوامع، ط دار الفكر بيروت 1415هـ ج1/ ص:229.
شرح العضد لمختصر المنتهى لابن الحاجب، ج2/ ص:18، والأحكام في أصول الأحكام لأبي الحسين علي بن محمد الآمدي، تحقيق الشيخ ابراهيم العجوز، ط دار الكتب العلمية بيروت، بدون تاريخ، ج1/ ص:138، المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة المقدسي، تحقيق طيار آلتي فولاج، ط دار صادر بيروت 1395هـ 1975م ص:173.
شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للسيوطي، تحقيق أ.د. محمد ابراهيم الحفناوي، الناشر دار السلام للطباعة والنشر جمهورية مصر العربية، ط1 1426هـ-2005م، ج1/ ص:146-150، وقد ذكر من نسب إليهم ابن الجزري هذا القول وهم من ذكرناهم سابقا.
لطائف الإشارات لفنون القراءات للشهاب القسطلاني، تحقيق عامر السيد عثمان ود. عبد الصمد شاهين، طبع لجنة إحياء التراث الإسلامي القاهرة 1392هـ-1972م، 1ج/ ص:68
مختصر المستصفى المسمى الضروري في أصول الفقه، ص:128، والضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى، ص:63-64.
مراقي السعود إلى مراقي السعود للشيخ -: محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني المعروف بـ (لمرابط) تحقيق ودراسة أستاذنا وشيخنا وابن عمنا أ.د. محمد المختار بن محمد الأمين (آبه) الشنقيطي، الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة، ط1 1413هـ-1993م، ص:101-102.
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، تأليف الشريف أبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني (ت 771هـ)، قدم له وعلق عليه، د. الشيخ أسامة شعبان، الناشر مكتبة دار الأمان بالرباط المغرب، ط1، 1438هـ-2017م، ص:9.
هذا كلام القاضي في كتابه الانتصار، وقد ذكره الزركشي في تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع، ج1/ ص:312، وكذا أبو زرعة العراقي في الغيث الهامع الذي هو اختصار لتشنيف المسامع، تحقيق محمد تامر حجازي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية بيتروت ط1، 1425هـ-2004م، ص:108
الهوامش:
- لطائف الإشارات لفنون القراءات للشهاب القسطلاني، تحقيق عامر السيد عثمان ود. عبد الصمد شاهين، طبع لجنة إحياء التراث الإسلامي القاهرة 1392هـ-1972م، 1ج/ ص:68 ↑
- النشر في القراءات العشر لابن الجزري، ط دار الكتب العلمية بيروت، بدون تاريخ ج1/ ص:11 ↑
- لطائف الإشارات ج1/ص:68 ↑
- النشر، ج1/ ص:13. ↑
- نفسه. ↑
- انظر التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور، نشر دار سحنون، تونس، بدون تاريخ 1ج/ ص:60 وانظر العواصم بن القواصم لابن العربي (ت 543)، تحقيق د. عمار الطالبي الناشر مكتبة دار التراث، بدون تاريخ، ص:361-362 ص:361-362، لكن هكذا: كيفية القراءة اليوم … ↑
- التحرير والتنوير، ج1/ ص:6. ↑
- انظر إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني، ط1، نشر مكتبة الباز مكة والرياض، إعداد مركز الدراسات، بدون تاريخ، ج1/ ص:150 وما بعدها، والنشر ج1/ ص:13 والتحرير والتنوير ج1/ ص:60.
أقول: وقد وهم الطاهر بن عاشور فجعل الأبياري شافعيا وهو مالكي وشيخ ابن الحاجب. ↑
- البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني، تحقيق د. عبد العظيم الديب، ط4 للكتاب والثانية للناشر، نشر دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب 1418هـ 1797م حيث قال (فإن خالج قلب من لم يعن بحفظ القرآن ريب في تواترها، فذلك لأنه ليس من القراء، والمراعى في التواتر ما يتلقى من أهل ذلك الشأن) ج1/ ص:428 فقرة:615 وانظر شرح العضد للمختصر المنتهى لابن الحاجب، ط دار الكتب العلمية بيروت بدون تاريخ، ج2/ ص:18، وحاشية البناني على المحلي ط دار الفكر 1415هـ ج2/ ص:229 وما بعدها، وانظر نظم مراقي السعود راجعه د. محمد الشنقيطي ط 1/1425هـ ص:21 وانظر شروح المراقي. ↑
- التحرير والتنوير ج1/ ص:60، وانظر كذلك كلام إمام الحرمين في الإحالة السابقة. ↑
- أثر القراءات في الفقه، تأليف د. صبري عبد القوي، ط1، الناشر أضواء السلف الرياض 1416هـ ص:84
أقول: وكذا ذكر السيوطي عن مكي بن أبي طالب أن ما روي في القرآن ثلاثة أقسام:
1. قسم يقرأ به ويكفر جاحده: وهو ما نقله الثقات ووافق العربية وخط المصحف.
2. وقسم صح نقله عن آحاد وصح في العربية وخالف لفظه الخط: فيقبل ولا يقرأ به لأمرين: مخالفته لما أجمع عليه، وانه لم يؤخذ بإجماع، بل بخبر الآحاد ولا يثبت به قرآن، ولا يكفر جاحده، وليس ما صنع إذ جحده.
3. قسم نقله ثقة ولا حجة له في العربية، أو نقله غير ثقة: فلا يقبل وإن وافق الخط … ثم ذكر شرح ابن الجزري لكلام مكي هذا وأمثلته عليه. انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، ط دار الفكر 1425-1426هـ الموافق 2005م بعناية خالد العطار ويلي كتاب الإتقان كتاب إعجاز القرآن للباقلاني، ج1/ ص:109، وسيأتي معنا مزيد تفصيل في الفرع الثاني.
أقول: وقد فهم السيوطي من كلام ابن الجزري الذي شرح به كلام مكي السابق أن القراءات خمسة أنواع، وزاد هو النوع السادس منها، وهي كما يلي: باختصار: 1. المتواتر 2. المشهور 3. الآحاد 4. الشاذ 5. الموضوع.
ثم زاد السيوطي 6. المدرج، فانظر الإتقان إن شئت ج1/ ص:109-111
هذا وقد وهم الدكتور صبحي الصالح، حيث ظن أن السيوطي نقل الأنواع الستة السابقة عن ابن الجزري، والحق ما ذكرته لك قريبا. انظر مباحث في علوم القرآن د. صبحي الصالح، ط دار الملايين بيروت ط السابعة عشرة خزيران (يونيو) 1988م، إعادة الطبع 18 كانون الثاني (يناير) 1989م ص:256-257 فانظره إن شئت. ↑
- أثر القراءات، ص:84 ↑
- انظر نكت الانتصار لنقل القرآن، للقاضي أبي بكر الباقلاني، ط3، الناشر منشأة المعارف، الإسكندرية، ص:63 ↑
- منجد المقرئين لابن الجزري، تحقيق عبد الحي الفرقاوي، ط1، ص:94. ↑
- الإتقان للسيوطي، ج1، ص:110. ↑
- نفسه. ↑
- أثر القراءات 135. ↑
- شرح العضد لمختصر المنتهى لابن الحاجب، ج2/ ص:18، والأحكام في أصول الأحكام لأبي الحسين علي بن محمد الآمدي، تحقيق الشيخ ابراهيم العجوز، ط دار الكتب العلمية بيروت، بدون تاريخ، ج1/ ص:138، المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة المقدسي، تحقيق طيار آلتي فولاج، ط دار صادر بيروت 1395هـ 1975م ص:173. ↑
- جمع الجوامع في أصول الفقه، تأليف قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت 771هـ) علق عليه ووضع حواشيه عبد المنعم خليل ابراهيم، منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت ط1 1421هـ 2001م، ص:22، وحاشية البناني على المحلي، ط دار الفكر بيروت 1415هـ ج1/ ص:232 ↑
- ص:94. ↑
- النشر، ج1/ ص:1-45، وانظر نيل الأوطار، ج2/ ص:262، والإتقان النوع الثاني والثالث والرابع والخامس والعشرون، ج1/ ص:109 وما بعدها، والتحبير في علم التفسير للسيوطي، ط دار الكتب العلمية بيروت، ط1، 1408هـ ص:60، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ج13/ ص:392 وما بعدها وج3/ ص:400-401 والإبانة لمكي ابن أبي طالب، ص:57-60، ولطائف الإشارات للقسطلاني، تحقيق د. عامر السيد ود. شاهين، ط لجنة إحياء التراث القاهرة 1392هـ، ج1/ ص:68 وما بعدها، وشرح سنن الترمذي لأحمد شاكر، ج2/ ص:20 وما بعدها. ↑
- هذا كلام القاضي في كتابه الانتصار، وقد ذكره الزركشي في تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع، ج1/ ص:312، وكذا أبو زرعة العراقي في الغيث الهامع الذي هو اختصار لتشنيف المسامع، تحقيق محمد تامر حجازي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية بيتروت ط1، 1425هـ-2004م، ص:108 ↑
- شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للسيوطي، تحقيق أ.د. محمد ابراهيم الحفناوي، الناشر دار السلام للطباعة والنشر جمهورية مصر العربية، ط1 1426هـ-2005م، ج1/ ص:146-150، وقد ذكر من نسب إليهم ابن الجزري هذا القول وهم من ذكرناهم سابقا. ↑
- منع الموانع على جمع الجوامع لتاج الدين السبكي، نقلا عن النشر. ↑
- النشر، ص:44-46 ↑
- انظر: مختصر المستصفى المسمى الضروري في أصول الفقه، تصنيف العلامة الفيلسوف القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد (520-595هـ) تحقيق: د. محمد بن مهدي العجمي، قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، نشر دار الإحياء للنشر والتوزيع الكويت، ودار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، العزيزية، خلف مسجد فقيه، ط1، 1442هـ2021م ص:128، وانظر: كذلك الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى، تحقيق:: جمال الدين العلوي، نشر دار الغرب الإسلامي، ط1 ص:63 ↑
- انظر: رفع الحاجب عن ابن الحاجب للتاج السبكي نقلا عن أثر القراءات في الفقه، ص:77 ↑
- نفسه ↑
- البرهان في علوم القرآن لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت 794هـ) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط1/1367هـ-1957م، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، ج1/ ص:318، وانظر: حاشية الشربيني على حاشية البناني على شرح المحلي السابق ج1/ ص:229. ↑
- البيت رقم:124 من متن مراقي السعودي لمبتغي الرقي والسعود في أصول الفقه لناظمها سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي الشنقيطي، تحقيق وضبط ابن عمنا د. محمد ولد سيدي ولد حبيب، ط1/ 1416هـ نشر محمد محمود الخضر القاضي، توزيع دار المنارة جدة، ص:21 ↑
- انظر: غاية الأصول شرح لب الأصول كلاهما لشيخ الإسلام أبي يحيى زكرياء الأنصاري ط الأخيرة، توزيع مكتبة الرشاد، الدار البيضاء المغرب، ص:34 ↑
- غاية الأصول: ص:35 ↑
- انظر: غيث النفع في القراءات السبع، مطبوع بهامش سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي لأبي القاسم بن القاصح، راجعه الشيخ محمد علي الصباغ، ط عيسى البابي الحلبي بدون تاريخ/ ص:6-8 ↑
- الإيضاح في علم القراءات، د. عبد العلي المسؤول، ط1 سبتمر 2003م مطبوعات الهلال، وجدة، ص:33. ↑
- القراءات الثماني في القرآن الكريم، للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن سعيد العماني، تحقيق ابراهيم عوض وأحمد حسين صقر، ط وزارة التراث القومي والثقافة بسلطة عمان، دار أخبار اليوم 1415هـ يناير 1995م، ص:37. ↑
- انظر: منجد المقرءين، ص:57 وما بعدها. ↑
- انظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، تأليف الإمام علي بن اسماعيل الأبياري، (ت 618هـ) دراسة وتحقيق، د. علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري، ط دار الضياء الكويت، حولي، ط1 1432هـ-2011م، ج2/ ص:626 و793 وما بعدها. ↑
- حاشية البناني على شرح المحلي جمع الجوامع، ط دار الفكر بيروت 1415هـ ج1/ ص:229. ↑
- الأبيات: (127-128-129-130- والشطر الأول من 131) من متن مراقي السعود السابق: ص:21. ↑
- انظر نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين (آبه) تحقيق وإكمال تلميذه د. محمد ولد سيدي ولد حبيب، الناشر محمد محمود الخضر القاضي، ط3 1423هـ-2002م، توزيع دار المنارة جدة، ج1/ ص:93-94. ↑
- نثر الورود، ج1/ ص:93 الهامش:3. ↑
- مراقي السعود إلى مراقي السعود للشيخ -: محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني المعروف بـ (لمرابط) تحقيق ودراسة أستاذنا وشيخنا وابن عمنا أ.د. محمد المختار بن محمد الأمين (آبه) الشنقيطي، الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة، ط1 1413هـ-1993م، ص:101-102. ↑
- نثر الورود، ج1/ ص:94. ↑
- انظر: فتح الودود على مراقي السعود للعلامة محمد يحي الولاتي، صححه حفيده -: باب محمد عبد الله محمد يحي الولاتي، الناشر دار عالم الكتب الرياض 1412هـ-1992م، ص:30. ↑
- نثر الورود، ج1/ ص:9 تتمة هامش الصفحة السابقة. ↑
- لطائف الإشارات، ج1/ ص:78 ↑
- انظر: حاشية البناني السابقة، ج1/ ص:229 ↑
- انظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، (ت 1180) ط دار صادر لإحياء التراث، ج1/ ص:40. ↑
- الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويد والدلالات والشواذ من القراء، للداني (ت 444هـ) تحقيق: محمد بن مجقان الجزائري، نشر دار المغني الرياض، ط1، 1420هـ-1999م، ص:138 ↑
- التلويح لسعد الدين التفتازاني، شرح التنقيح لصدر الشريعة، ج1/ ص:26، والمستصفى للغزالي ج1/ ص:101، والمراقي: ص:21 مع شروحها: مراقي السعود إلى مراقي السعود، ص:101-102، ونثر الورود، ج1/ ص:93، وفتح الودود، ص:30، وانظر كذلك شرح المنار، ج1/ ص:61، وكشف الأسرار لشرح المنار، ط1 بدون تاريخ، ج1/ ص:22، وانظر أصول السرخسي، ج1/ ص:9-27 وغيرها. ↑
- نفس المراجع السابقة. ↑
- مختصر المستصفى المسمى الضروري في أصول الفقه، ص:128، والضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى، ص:63-64. ↑
- الأحكام، ج1/ ص:138 وما بعدها. ↑
- نفسه. ↑
- انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، ط دار الكتب العلمية بيروت ط1 1424هـ-2000م، ج1/ ص:253. ↑
- القواعد الأصولية لابن اللحام، ط دار الكتب العلمية بيروت، بدون تاريخ، ص:155-156. ↑
- نفسه. ↑
- انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم الحجاج، للنووي ط دار الفكر 1407هـ ج3/ ص:502. ↑
- انظر: روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة المقدسي، ج1/ ص:181 ↑
- نفسه. ↑
- انظر فواتح الرحموت، ج2/ ص:16-17 ↑
- جمع الجوامع، ص:21، وحاشية البناني على المحلي، ج1/ ص:231 ↑
- غاية الأصول، ص:34 ↑
- كشف الأسرار شرح المنار، ج2/ ص:3-6 ↑
- جزء من شطر بيت من الخلاصة لابن مالك، ط دار السلام، ط1 1422هـ، ص:36 ↑
- انظر: اثر الخلاف للقواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، الناشر مؤسسة الرسالة بيروت، ط5، 1409هـ-1989م، د. مصطفى سعيد الخن، ص:392-396 ↑
- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، تأليف الشريف أبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني (ت 771هـ)، قدم له وعلق عليه، د. الشيخ أسامة شعبان، الناشر مكتبة دار الأمان بالرباط المغرب، ط1، 1438هـ-2017م، ص:9. ↑
- انظر: ص:15 من هذا البحث. ↑
- نفسه. ↑
- انظر: ص:16 من هذا البحث. ↑
-
التحرير والتنوير، ج1/ ص:61. ↑