الاثار القانونية المترتبة على أبرام القروض الخارجية

علياء عبدالجبار يونس1

1 مستشار قانوني مساعد/ جامعة الموصل/ مركز التحسس النائي

بريد الكتروني: alyaa.younis@uomosul.edu.iq

HNSJ, 2022, 3(2); https://doi.org/10.53796/hnsj3216

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/02/2022م تاريخ القبول: 22/01/2022م

المستخلص

اصبحت القروض اليوم مورد مهم بالنسبة للدول الفقيرة والغنية رغم انه الاقتراض الخارجي يعتبر سلاح بيد الدولة المقرضة لأسباب اولها: انه وسيلة خطرة بيد الدولة المقرضة باعتبارها الجهة التمويلية، ثانيا: وضعها الشروط والجزاءات على المخالفات بما يناسبها ضد الدولة المقترضة ومثال ذلك ما حدث في العراق عندما لجا الى الاقتراض الخارجي بوصفه حل للأزمة المالية التي يمر بها رغم امتلاكه الموارد الطبيعية، فلابد لنا من معرفة مفهوم القرض بصورة عامة والقرض الخارجي بصورة خاصة وشروطه وخصائصه واركانه وعناصره وكيفية تحديد معيار القرض الخارجي واسباب اللجوء الى القروض والتكييف القانوني للقروض بصورة عامة وطبيعة القرض الخارجي بصورة خاصة.

ولابد لنا من معرفة من هي الجهة المعنية بمتابعة القرض الخارجي (الديون)، لقد حددتها وزارة المالية العراقية بقسمي الدين الخارجي وقسم الاقتراض لمتابعة الديون، ثالثا: اتباع الالية المعتمدة لدى الدول المقرضة فتضع شروط خاصة بها فمثلا صندوق النقد الدولي عند ابرامه لعقد قرض خارجي لديه الية معتمدة كونها الجهة الممولة ولقد اشترط على العراق عدة شروط من ضمنها توقيف التعيين لكافة الوزارات عدا (الصحة والتعليم والامن)، واخضع الديون للرقابة بالاضافة الى تدقيق رواتب الموظفين لمنع حالات التلاعب، واخضع كشوفات مصرفي الرافدين والرشيد للرقابة بالاضافة الى اعادة هيكلة المؤسستين، الغى الدعم الحكومي للسلع التموينية، وفرض الضرائب على رواتب الموظفين من الدرجة الثانية صعودا بنسبة من 7.5 الى 15% على اجمالي الراتب وزيادة تسعيرة الكهرباء رغم النقص الحاد في قطاعي الكهرباء والماء ورفع اسعار المنتجات العامة ورفع الفوائد وتخفيض الانفاق الحكومي وغير من الشروط التي تعتبر تدخل في سيادة العراق.

رابعا: على الدول المقترضة تقديم الضمانات العينية والنقدية والشخصية كحصول العراق على مساعدات اخرى من (المنظمات الدولية، الوكالات الدولية المتخصصة في تقديم وسائل التمويل الدولية، الاقتراض والمنح والمساعدات) كما فرض صندوق النقد الدولي جزاءات في حالة مخالفة المقترض (العراق)، خامسا: ينتهي القرض باستيفاء المبلغ وانتهاء المدة، اعادة تمديد مدة القرض بسبب اصابة الدولة المقترضة بكارثة طبيعية او ظروف خارجة عن الارادة.

الكلمات المفتاحية: الاقتراض الخارجي، الضمانات، الاثار، الشروط

Research title

Legal Consequences Of Entering Into External Loans

Alyaa AbdulJabbar Younes1

1 assistant legal advisor\ Mosul University\ Remote Sensing center

Email: alyaa.younis@uomosul.edu.iq

HNSJ, 2022, 3(2); https://doi.org/10.53796/hnsj3216

Published at 01/02/2022 Accepted at 22/01/2021

Abstract

Today, loans have become an important resource for poor and rich countries, even though external borrowing is considered a weapon in the hands of the lending state for the first reasons: it is a dangerous means in the hands of the lending state as the financing body, secondly: it set conditions and penalties for violations as appropriate against the borrowing state, for example, what happened in Iraq when He resorted to external borrowing as a solution to the financial crisis he is going through despite his possession of natural resources. We must know the concept of the loan in general and the external loan in particular, its conditions, characteristics, pillars and elements, how to determine the external loan standard, the reasons for resorting to loans, the legal adaptation of loans in general, and the nature of the external loan in general. Especially.

We must know who is the party concerned with following up on the external loan (debts). The Iraqi Ministry of Finance has identified it in the two sections of the external debt and the borrowing department to follow up on debts. Third: to follow the mechanism approved by the lending countries, so they set their own conditions. For example, the International Monetary Fund when concluding a contract for an external loan has An approved mechanism, being the financier, and it stipulated several conditions on Iraq, including stopping the appointment of all ministries except (health, education and security), subjecting debts to oversight in addition to auditing employee salaries to prevent cases of manipulation, and subjecting Rafidain and Al-Rasheed bank statements to oversight, in addition to restructuring the two institutions, the support was abolished The government for supply goods, imposing taxes on the salaries of second-class employees, up from 7.5 to 15% on the total salary, increasing the price of electricity despite the severe shortage in the electricity and water sectors, raising the prices of public products, raising benefits, reducing government spending and other conditions that are considered interference in the sovereignty of Iraq .

Fourth: The borrowing countries must provide in-kind, monetary and personal guarantees, such as Iraq obtaining other assistance from (international organizations, international agencies specialized in providing international financing means, borrowing, grants and aid), and the International Monetary Fund imposed sanctions in the event of a violation by the borrower (Iraq), Fifth: Ends The loan is paid by the amount and the expiry of the term, the re-extension of the loan term due to the injury of the borrowing country to a natural disaster or circumstances beyond its control.

Key Words: external borrowing, guarantees, effects, conditions

المقدمة:

اصبحت القروض في الوقت الحالي وسيلة تعتمد عليها الدول الفقيرة والغنية كما حصل في العراق رغم امتلاكه الموارد الطبيعية لكنه لجا للاقتراض الخارجي لاعتباره ان القرض يحل الأزمة المالية التي يمر بها في ظل المتغيرات الاي يمر بها.

وعليه يمكن اعتبار القروض الخارجية (سلاح بيد الدولة المقرضة) كونها الدولة الممولة يمنحها حق وضع الشروط التي تناسبها ومن جهة يمثل مورد مهم لها، لذا يجب الحرص عند اللجوء لأبرام عقود القروض الخارجية ان يتم وضع نصوص قانونية كفيلة بتحقيق الغاية المتوخاة منها لأنها ترتب بذمة الدولة المقترضة التزامات مالية ذات اعباء كبيرة تؤثر سلبا وإيجابا على المركز المالي لها.

للقروض عدة صور منها (المؤبدة والمؤقتة، الإجبارية والاختيارية، الداخلية والخارجية)، ان ما يهمنا من هذا الموضوع القروض الخارجية اركانها وشروطها فضلا عن المصادر المالية الاخرى (كالمنظمات الدولية، الوكالات الدولية المتخصصة في تقديم وسائل التمويل الدولية، الاقتراض والمنح والمساعدات)، ومن بين هذه المؤسسات (البنك الدولي) ودوره الريادي في القروض.

مشكلة البحث:

لجو العراق للاقتراض رغم امتلاكه عدة موارد طبيعة واهمها النفط لحل ازمته الاقتصادية والمالية مما ادى الى تراكم الديون بدل حل الازمة وعدم استغلال المتوفر لديه.

فرضيات البحث

  1. القرض هو مبلغ من النقود تحصل عليه الدولة وتتعهد برده ودفع الفائدة عنه وفقا لشروط معينة.
  2. القرض هو عقد بين طرفين الاول (المدين) وهو الدولة او من يمثلها ويعد جزء تابعا لها، والثاني الطرف الثاني (الدائن) وهو الطرف الخارجي سواء كان شخصية معنوية عامة ام خاصة، فضلا عن محل القرض (المال المدفوع) من الطرف الاول للطرف الثاني.
  3. القرض الخارجي يتطلب لأبرامه توافر الاركان المنصوص عليه في القانون الدولي العام.
  4. اختلاف الفقهاء في تحديد طبيعة القرض العام نفسه.
  5. من هي الفئات التي تبرم القروض الخارجي.
  6. ما هي الاثار المترتبة على عملية ابرام القروض الخارجية.

اهمية البحث:

تسليط الضوء على أحد أهم المواضيع عقود القروض الخارجية وبيان اهم الاثار المترتبة على ابرام القروض الخارجية (قد يصل حد التدخل في الشؤون الداخلية للدولة) والتحكم في ادارتها.

هدف البحث:

الغاية من البحث الاستفادة من القروض التي تم ابرامها في ادارة مشاريع استثمارية تدر على الدولة ارباح لسد المبالغ التي تم اقتراضها والفائدة والاستفادة من ارباحها في ادارة مشاريع اخرى.

اسباب اختيار البحث:

  • سوء استغلال موارد القروض الخارجية التي تم ابرامها في مشاريع مربحة.
  • عدم استغلال الموارد الطبيعية بشكل جيد ودعم الاستيراد بدل دعم المنتج الوطني وتشجيعه.
  • كثرة الازمات من التي مر بها العراق وسوء الادارة السياسية والمالية للدولة.
  • اللجوء الى الاقتراض عند كل ازمة مما ادى لتراكم الديون.
  • تدخل الدولة المقرضة بالشؤون الداخلية للدولة المقترضة وهذا ما تم ملاحظته عند عقد قرض الاقتراض الخارجي مع صندوق النقد الدولي (كعدم التعيين باستثناء وزارات معينة ورفع اسعار الكهرباء والرقابة على الديون ومصرفي الرشيد والرافدين) وغيرها من النقاط التي سوف نذكرها لاحقاً.

منهجية البحث:-

يعتمد البحث على المنهج التحليلي

هيكلية البحث:-

المبحث الاول – ماهية القروض

المطلب الاول – تعريف القرض

الفرع الاول – تعريف القرض لغــــــــــة:

(القَرض بفتح القاف وسكون الراء بمعنى القطع، يقال قرضت الشي بالمقراض اي قطعته، ويقال قرضت الشي اي تركته، ومننه قوله تعالى: }وَتَرَى الشَمَس إذا طلعت تزور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه{، (الكهف: اية 19) اي تتركهم، اما القِرض بكسر القاف فيه حكاها الكسائي([1])، وقال الزجاج([2]): القِرض في اللغة: البلاء الحسن والبلاء السيء.

القرض لغة: هو القطع والمجازة فيقال الشي قرضاَ اذ قطعه او جازه خيراً او شراً فسمي المال المدفوع للشخص المقترض “قرضاً” لان المقرض يقطع قطعة من ماله ليعطيها للمقترض.

الفرع الثاني تعريف القرض اصطلاحاً: عرفه الشافعية بانه ” تمليك الشي على يرد بدله”، كما عرفه الحنابلة: دفع مال الغير لينتفع به ويرد بدله.

وعرف ايضاً بانه: دفع المال لمن ينتفع به على ان يرد بدله حين الاجل المحدد او وقت الطلب اذ كان مؤجلاً، كما عرف بانه المال المدفوع نفسه ويمكن اشتقاق ثلاثة الفاظ من القرض: الاقتراض: اخذ المال والانتفاع به مع الالزام برده، المقترض: (المستقرض، المدين الشخص المنتفع من القرض)، المقِرض (الدائن).

الفرع الثالث – تعريف القرض قانونا: عرف القانون العراقي رقم 40 لسنة 1951 القرض بانه: “ما يدفعه شخص لأخر، عيناً معلومة من الاعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع ليرد مثلهما”([3])، فعناصر القرض الخارجي: الدائن (المقرض)، المدين (المقترض)، محل القرض.

  1. عرفه القانون المدني الجزائري م(450): القرض بانه عقد يلتزم به المقرض ان ينقل الى المقترض ملكية مبلغ من النقود او شيء مثلي اخر على ان يرد اليه المقترض عند نهاية القرض نظيره في النوع والصفة.
  2. يعرف القرض العام بأنه: مبلغ من النقود تحصل عليه الدولة من السوق الوطنية أو الخارجية وتتعهد برده ودفع الفائدة عنه وفقا لشروط معينة.

يتضح من التعريف أن القرض كمورد من موارد الدولة يختلف عن الضريبة باعتبارها من الموارد العامة على الإطلاق، فبينما تعتبر الضريبة مساهمة إجبارية في تغطية نفقات الدولة تحصل عليها من المكلفين بصفة نهائية دون أن تدفع عنها أية فوائد، اما القرض (كقاعدة عامة) يكون على أساس الاختيارية من جانب المكتتب في القرض، كما تلتزم الدولة برد المبالغ المكتتب بها ودفع فوائد عنها حتى يتم الرد كذلك، ونجد أن الضريبة لا تخصص حصيلتها لغرض معين، أما القرض فالأصل فيه ان تختص حصيلته لغرض محدد يحدده القانون.

حيث يمكن تعريفه بأنه (عقد يبرم بين الدولة والجمهور من أفراد ومصارف وهيئات محلية داخل الدولة أو هيئات دولية خارجية)، والدولة بموجبه تحصل على مبالغ من النقود وتتعهد بوفاء مبلغ القرض زائداً الفوائد للدائنين في التاريخ المحدد للتسديد وفق الشروط الموجودة في العقد([4]).

ونلخص بان القرض الخارجي: هو القرض المقدم القرض من قبل شخص معنوي عام ام خاص اجنبياً عن الدولة المدينة (سواء اكان دولة ام مؤسسة تمويل دولية او اقليمية متخصصة، ام من قبل الافراد والشركات والبنوك الخاصة).

المطلب الثاني – عناصر ومعيار تحديد القرض الخارجي واسباب اللجوء اليه وخصائصه

الفرع الاول – عناصر القرض الخارجي:

لا بد من وجود عدة اطراف لأبرام العقد العام او الخارجي.

  1. الطرف الاول (المدين): وهو الدولة او من يمثلها ويعد جزء تابعا لها.
  2. الطرف الثاني (الدائن): وهو الطرف الخارجي سواء كان شخصية معنوية عامة ام خاصة.
  3. محل القرض: هو المال المدفوع من القرض الى المقترض ويلزم الطرف المدين بسداد مبلغ القرض عند نهاية مدته مع الفوائد المتفق عليها، ان هذه العناصر تشكل الاساس التي تقوم عليه التعاملات المالية الإقراضية وفق المفاهيم السائدة والتي يتعامل بها المجتمع الاقتصادي في اغلب دول العالم.

الفرع الثاني- معيار تحديد القرض الخارجي:

لا بد ان يكون هناك معيار لتحديد نوع القرض سواء كان داخلي او خارجي تحدده الدولة.

  1. مصدر القرض (يحدد كون داخلي او خارجي) الطرف المدين في العقد هو الدولة.
  2. مصدر التمويل (يكون خارجي اذ تم اصداره في الاسواق المالية خارج الدولة).
  3. نوعية العملة التي يتم الاقتراض بها (قرض خارجي تم اصداره وتغطيته في الاسواق الخارجية بالعملة الاجنبية).
  4. الدائن (يكون اجنبيا الا انه يكتتب في اسواقها المالية الداخلية).
  5. يكون القرض خارجيا اذ كان مقدم من شخص معنوي عام او خاص اجنبي عن الدولة المدينة سواء كان دولة ام مؤسسة تمويل دولية او اقليمية متخصصة.

الفرع الثالث- اسباب اللجوء الى القروض الخارجية:

لابد من وجود اسباب تدفع الدولة للاقتراض لحل ازمتها المالية وزيادة دخلها واستغلالها في مشاريع تدر عليها مبالغ مالية لسد مبلغ القرض وفوائده.

  1. وجود حاجة تدفع للاقتراض وليس مورد دائم للدولة.
  2. عدم كفاية الموارد المالية الاخرى وخاصة الضرائب لسد نفقات الدولة، ولا يمكن زيادة فرض الضرائب التي قد تكون لها ردود فعل عنيفة اجتماعياً.
  3. استثمار القروض لغرض زيادة الدخل، وانفاق الاموال في مصالح مشروعة.
  4. ان يكون للدولة القدرة على السداد، وعدم مصاحبة الفوائد للاقتراض.
  5. معالجة الازمة بإصدار نقدي جديد لمعالجة الازمة.
  6. معالجة الظروف الاقتصادية داخل الدولة بسبب الازمات او الحروب.
  7. لتمويل مشاريع ضخمة فتدفع الدولة الى الاقتراض لتغطية النفقات.

الفرع الرابع- خصائص القرض الخارجي:

  1. القرض له طرفان (الدولة المقترضة والجهة المانحة للقرض المقرضة).
  2. القرض يصدر بأذن من السلطة التشريعية.
  3. يدفع القرض من قبل احد الاشخاص القانونية العامة او الخاصة (يمثلون الهيئات والمؤسسات والشركات والمؤسسات المالية والاقليمية والدولية).
  4. القرض العام الخارجي يدفع من قبل الدولة المقترضة.
  5. ان يكون مبلغ من المال عينا او نقدا([5]).

المطلب الثالث – اركان القرض الخارجي

ان معاهدة القرض الخارجي تتطلب لأبرامها توافر الاركان المنصوص عليه في القانون الدولي العام، ويمكن تسميتها شروط فهي تتطابق مع اركان القرض الداخلي من حيث الظاهر لكنها تختلف عنه بالتفاصيل المتحققة باستثناء ركن الاذن والمتمثل بصدور قانون من السلطة التشريعية للدولة المقترضة تأذن بموجبها للسلطة التنفيذية بأبرام معاهدة القرض الخارجي الدولي.

الفرع الاول- اهلية ابرام المعاهدة: ابرام معاهدة القرض الخارجي الدولي تتطلب في اطرافها الشخصية القانونية موضع خطاب القانون الدولي العام، اذ يتولى كل نظام تحديد الاشخاص الخاضعين والتابعين لأحكامه، فالقانون الدولي يحدد الاشخاص الخاضعين لقواعده ورقابته (المتمتع بالإفصاح عن ارادته الذاتية في ميدان العلاقات الدولية وعلى توظيفه وممارسة بعض الاختصاصات الدولية وفق احكام القانون الدولي)([6]).

اولا- الدول: كل دول العالم تختلف بتمتعها بالسيادة لأسباب واعتبارات مختلفة فتنقسم الى (تامة السيادة، ناقصة السيادة).

  1. دول تامة السيادة: الدولة التي لا تخضع شؤونها الداخلية والخارجية لسيادة دولة اخرى ورقابتها فهي مستقلة ولا يحد من سلطتها سوى قواعد القانون الدولي العام).
  2. دول ناقصة السيادة: الدول التي لا تتمتع بكامل حريتها في التصرف بسبب خضوعها وارتباطها بدول اخرى)، هذه الدول تتمتع بمركز قانوني لكنها كالقاصر لا تستطيع ادارة شؤونها بنفسها فتؤكل امر ممارسة سيادتها الى دول اجنبية او هيئات دولية. وتتنوع الدول ناقصة السيدة تبعا لطريقة ادارة شؤونها الى ثلاثة انواع:
  3. الدول المحمية: الدول التي تضع نفسها بمحض ارادتها او رغم ارادتها تحت حماية دولة اخرى اقوى.
  4. الدول الخاضعة لنظام الانتداب: الدول التي تهدف رفع مستوى شعوبها لبلوغ مراتب سامية من التقدم.
  5. الدول الخاضعة لنظام الوصاية: بغية تعزيز تقدم شعوبها وتشجيع احترام حقوقها وحرياتها الاساسية وصولا الى توطيد السلم والامن الدوليين بحسب (76) من ميثاق الامم المتحدة، يجوز ابرام المعاهدة فيما لو كانت وثيقة التبعية لا تسلبهم هذه السلطة، اما في حالة عدم امتلاكها فلا تملك سلطة ابرام معاهدة من دون الرجوع الى الدولة المشرفة فتتوقف على موافقتها فان اجازتها اصبحت سارية المفعول وان رفضتها عدت باطلة([7]).

ثانيا- المنظمات المالية المتخصصة: بعد الحرب العالمية الثانية استحدثت المنظمات وتحديداً عند انشاء منظمة الامم المتحدة من اجل تمويل الدول المتضررة من الحروب ومعالجة المشاكل الاقتصادية التي عانت منها من ابرزها (البنك الدولي او صندوق النقد الدولي)، فان غاية البنك الدولي توجيه قروضه نحو قضايا الاصلاح الاقتصادي الهيكلي بهدف مساعدة الدول المدينة على استعادت مسار نموها الاقتصادي واوجد ما يسمى بقروض التكييف الهيكلي (ونقصد به القروض ذات الطبيعة التدخلية الواضحة والمشترطة اعادة هيكلة اقتصاد الدولة المقترضة واعادة النظر بالسياسة الاقتصادية المعتمدة والتحول الى اخرى ويتحقق ذلك بحدوث خلل في ميزان مدفوعات الدولة وتوجيه القروض لتسوية الخلل عادة هذه القروض جانب الصيغة التمويلية اشكال المساعدات الفنية والآراء الاستشارية).

الفرع الثاني – ركن التراضي: ارتباط الايجاب بالقبول على نحو يعتد به قانوناً([8])، شرط ان يكون الرضا خالي من عيوب الرضا، العيوب المفسدة لركن الرضا قليلة عكس حقل العلاقات الفردية، والسبب في ذلك الان الاتفاق بين الدول يمر بمراحل عديدة يمكن معها كشف عيوب الرضا([9])، وقد اشارت اتفاقية فينا لسنة 1969 الى عيوب الرضا:

  1. التدليس: استخدام وسائل الخداع في المفاوضات (الادلاء بمعلومات كاذبة او مستندات مزورة على انها صحيحة لدفع الطرف الثاني لقبولها)([10])، الغلط: لم تعرفه اتفاقية فينا الا انها اشترطت لإبطال المعاهدة شرطين أساسين وهما الغلط المتعلق بواقعة او حالة اعتقدت الدولة بوجودها عند عقد المعاهدة, الغلط الحاصل([11])، من قبل الشخص المحتج (او عالم باحتمال وقوعه)([12]).
  2. افساد ممثل الدول: نصت اتفاقية فينا على هذا العيب الذي لم يكن معروفا من قبل فأجازت للدولة التمسك بهذا السبب مثل (رشوة ممثليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة) لقد فسر القانون الدولي عبارة (افساد ارادة ممثل الدولة) تفسيرا ضيقا بحيث اقتصر على الاغراء فقط اما المجاملات فلا تعد افسادا.
  3. الاكراه: ضغط يمارسه احد اطراف المعاهدة ضد الطرف الاخر الى الحد الذي يجعل ارادة الثاني رهينة ارادة الاول فيقبل عرضه مرغماً وقد ميز بين نوعين (اكراه وقع على الممثل المفوض للدولة: كان ذلك سببا لإبطالها، اما اذ وقع الاكراه على الدولة ذاتها فالراجح المعاهدة لاتعد باطلة لان الحكم سيدفع كل دولة الى المطالبة بفسخ العقد مما يقلل من قيمتها ومن ثقة الدول فيها، اما اتفاقية فينا لم تنتهج هذا الراي وعدت المعاهدة باطلة في هذه الحالة وبصريح العبارة.

الفرع الثالث- ركن المشروعية: هذا الركن موحد في كافة معاهدات القرض الخارجي والدولي والذي يتمثل بحصول المقترض على قدر من المال لقاء تعهده برد قيمته والفوائد المترتبة عليه للطرف المقرض واحد في جميع القروض العامة مهما تعددت اشكالها)، فالمشروعية وصف يلحق بالغاية التي يرمي اطراف معاهدة القرض الخارجي الى تحقيقها وهناك حالات ابرزها:

  1. اذا كانت مخالفة لقاعدة من القواعد الامرة للقانون الدولي العام (مثل تدخل في شؤون دولة اخرى) فأكدت اتفاقية فينا على بطلان المعاهدة المخالفة لتلك القواعد.
  2. اذ كانت مخالفة لقواعد الاخلاق المعروفة والمعترف بها لدى المجتمع الدولي.
  3. ان اللجوء الى عمليات الاقتراض وابرام المعاهدات قد تكون لأسباب اقتصادية يمر بها المقترض، بغية اقحام المقترض في مشاريع سياسية بعيدة الاهداف، انها قروض تشكل عبئاً مالياً ثقيلاً جدا على المقترض.

الفرع الرابع- ركن الشكل: لأبرام المعاهدة بصفة عامة يتطلب اجراءات شكلية عدة تكون بمجموعها ركن الشكل ولها عدة فروع، يشمل عدة مراحل: مرحلة المفاوضات([13])، مرحلة تحرير المعاهدة والتوقيع عليها ([14])، مثل المعاهدة الثنائية المبرمة بين العراق والدول الاخرى بلغة واحدة او اكثر([15])، مجلس الوزراء في العراق هو من يمارس عملية التوقيع بحسب بند 6 من م80 من الدستور النافذ او من يراه مناسبا وقد يكون وزير الخارجية، مرحلة التصديق: تعبر الاطراف عن موافقتهم النهائية لبنودها، وفي العراق يتم التصديق على المعاهدة بحسب الدستور النافذ من قبل جهتين هما مجلس النواب ورئيس الجمهورية، وتعد المصادقة نافذة بعد مضي 15 يوما من تاريخ تسلمها.

المطلب الرابع – التكييف القانوني

اختلف الفقهاء في تحديد طبيعة هذه العملية وبالتالي تحديد طبيعة القرض العام نفسه، فهناك اجراءات تسبق اصدار القرض واجراءات مرافقة لهذه العملية واجراءات لاحقة وليس الامر بالبساطة التي يمكن ان تبدو في عملية اصدار القرض العام.

الفرع الاول – القرض العام يتم بموجب عقد :

تحصل الدولة على القروض العامة بموجب عقد بين طرفين الطرف الاول هو المقترض وهو الدولة او الهيئات او المؤسسات العامة التي تتعهد برد مبلغ القرض مضافا اليه فوائد سنوية مترتبة بموجب احكام العقد طوال فترة القرض والطرف الثاني هو الدائن )المقرض( الذي يتعهد بإقراض مبلغ من المال الى الطرف الاول لمدة محددة وبفوائد معينة .([16])

لابد لنا القول ان هذا التكييف يصح الى حد ما في حالات دون الاخرى فمثلا بالنسبة للقروض الخارجية التي تبرم مع المؤسسات الدولية تكون على شكل اتفاقية فيتم بموجب الاتفاقية اقراض مبلغ معين مع تعهد الدولة المقترضة برد المبلغ في موعد محدد مع الفوائد وبالتالي يمكن ان تنظمها القوانين الدولية، ولكن في هذه الامور المالية قد يقترب شكل القرض من التعاقد بين اشخاص دوليين فالاتفاق الاقراضي لا يعدو ان يكون عقدا .

الفرع الثاني- القرض العام يستند الى قانون:

من المفترض ان تعقد الحكومة عموما القروض العامة وتصدر سندات الدين العام استنادا الى اذن مسبق يصدر من قبل السلطة التشريعية، أي ان يسبق عقد القرض وجود نص قانوني يعطي الحق للحكومة بالاقتراض العام والا عد عملها غير مشروع لان هذا العقد يمثل التزاما بالغ الاهمية يمس مالية الدولة وبالتالي مصلحة افراد المجتمع، هذا القانون يتضمن موافقة ممثلي الشعب على استدانة مبلغ من المال، ويقتصر هذا الاذن غالبا على المبادئ الاساسية، ويترك للحكومة امر تنظيم القرض فنيا([17])، نلاحظ ان القرض العام يصدر بأشكال متعددة من ابرزها :

  1. الاقتراض عن طريق سلفة محددة من البنوك او المؤسسات المالية، قد تكون داخلية او خارجية من
  2. قبل منظمات دولية.
  3. اصدار سندات قابلة للتداول في البورصة للاكتتاب طرح خاص او عام .
  4. اصدار سندات اسمية غير قابلة للتداول في البورصة .
  5. اصدار اوراق حكومية )اذونات الخزانة(.

لا يخلو العراق من اعتماده وطرحه لحوالات الخزين: يقصد بها نوع من السندات الاذنية تتعهد بموجبه الدولة دفع اصل الدين والفوائد المترتبة عليه في تاريخ لاحق يحدد وفق شروط الاقتراض اذ تقبل البنوك والمؤسسات المالية على استثمار ما لديها من اموال فائضة بالنظر لما تتمتع به هذه الحوالات من سيولة ولقلة الاخطار التي يتعرض لها المقترضون، وهذا التأرجح في حصيلة الايرادات تقف وراءه عدة اسباب نوجزها بالتالي:

  1. مدى حاجة الميزانية الى السيولة النقدية .
  2. كلف اصدار حوالات الخزينة واهمها سعر الفائدة([18]).

نلاحظ ان القرض العام يتم استهلاكه بانتهاء المدة او الوفاء والاستهلاك ليس محل دراستنا الا ان استهلاك القرض العام او طرق استهلاكه تسلط الضوء على عقدية او لا عقدية القرض يعني استهلاك القرض العام بسداد قيمة سنداته وانقاص مقدار الدين العام، ويختلف الامر بين القروض العامة التي تحدد مواعيد سدادها والتي لم يحدد مواعيد سداده، ويسمى قيمة الاولى في الوقت المحدد لذلك وفقا لعقد القرض الاستهلاك التعاقدي، بينما يسمى سداد قيمة الثانية في أي وقت تختاره الدولة، وتجدر الاشارة الى ان قانون الادارة المالية والدين العام قد تم النص فيه على ان المقصود بالاقتراضات هي (اموال استلمت مقابل التزام -قانون – بإعادة دفعها)([19])، وقد يكون القرض العام داخليا او خارجيا (دوليا) والقرض الدولي من الممكن ان يتخذ شكل اتفاقيات دولية ومن الممكن ان تصدر الدولة سندات ويتم التعامل بها في اسواق المال وقد تصبح بالتالي اعتبار مالكيها قرض خارجي.

الفرع الثالث – الطبيعة القانونية للقروض الخارجية:

تبرم القروض الخارجية مع فئتين من (الأشخاص الدولية والأشخاص الأجنبة الخاصة)، وللوقوف على طبيعة القرض المبرم مع هاتين الفئتين فإننا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين هما:

  1. الطبيعة القانونية للقروض المبرمة مع الأشخاص الدولية .

تعتبر اتفاقيات القروض التي تبرمها الدولة المقترضة مع الدول الأخرى، والمنظمات الاقتصادية الدولیة المقرضة، معاهدات دولية تخضع لأحكام القانون الدولي إذا ما استوفت الخصائص اللازم توافرها في المعاهدات الدولیة([20])، وقد تتخذ اتفاقات القروض تسميات مختلفة مثل اتفاقية مالیة دولية([21]). وتبادل المذكرات والرسائل(، بید أن ذلك لا یخلو من اعتبارها من قبيل المعاهدات الدولية وخضوعها بالتالي للقواعد التي تحكم هذه الأخيرة([22])، إن خضوع القرض المبرم مع الأشخاص الدولیة إلى القانون الدولي العام یبقى مرهونا بإرادة أطرافه التي قد تتفق على استبعاد هذا القانون وإخضاع القرض إلى قانون آخر مثل القانون الوطني للدولة المقرضة([23])، عند ذاك لا يعتبر القرض معاهدة دولية وإنما مجرد عقد مالي بین شخصين دولیین .

  1. الطبيعة القانونية للقروض المبرمة مع الأشخاص الخاصة الأجنبية .

في البدء يمكن القول ان القروض المبرمة مع الأشخاص الخاصة الأجنبية لا یمكن اعتبارها معاهدات دولية تخضع لأحكام القانون الدولي، لأن هولاء الأشخاص لیسوا من أشخاص القانون الدولي العام الذين لدسيهم أهلية أبرام المعاهدات الدولية([24])، كذلك فإن هذه القروض لا تتماثل طبيعتها مع طبيعة العقود المبرمة بین التجار المتعاملين على مسرح العلاقات الاقتصادية الدولية التي تخضع للقانون التجاري الدولي، ولأن هذا القانون لا یحكم سوى العلاقات التي یشغل اطرافها مراكز قانونية متساوية([25])، بينما القروض التي تبرمها الدولة مع الأشخاص الخاصة تتسم بتفاوت المراكز القانونية لطرفیها، ولكن إذا لم تكن هذه القروض معاهدات دولية ولا عقود تجارية فما طبيعتها القانونية إذن؟

ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى تكییف هذه القروض على أنها عقود إدارية ویتعلق الأمر بعقد قرض متضمنا شرط دفع الذهب الذي أصدرته الحكومة الفرنسية على الولايات المتحدة الأمريكية في المدة المحصورة ما بین الحربين وینتهي عام ١٩٤١، الا أنه نظرا لظروف الحرب العالمية الثانية تم تأجيله لما بعد ذلك، وفي عام ١٩٤٨ فان حاملي السندات طالبوا بدفع قیمتها إما بالذهب أو بالفرنك الفرنسي تبعا لقيمته یوم المطالبة إلا أن وزیر المالیة الفرنسي تمسك بإعمال القانون الأمريكي الصادر عام ١٩٣٣، الذي یبطل شرط الدفع بالذهب، وعندما طرح النزاع أمام مجلس الدولة، أصدر حكمه باعتبار القرض محل المنازعة عقدا إداريا صادر من الدولة الفرنسية، تحكم تنفيذه قواعد القانون الفرنسي، بصرف النظر عن مكان إصداره في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الوفاء بالمبالغ المستحقة عند انتهاء مدته یجب أن یتم في نیویورك، وإعمال قواعد القانون الفرنسي على واقعة الحال معناه الزام الحكومة الفرنسية بتسديد المبالغ المستحقة إلى المقرضين إما عن طريق عملة قابلة للتحويل ذهبا أو ذهبا([26])، ولنا التعليق الآتي على هذا الحكم :

أ) إذا اخذنا براي مجلس الدولة الفرنسي على أن القرض المبرم مع الأشخاص الأجنبية الخاصة یعتبر عقدا إداريا في حالة توافر شروط هذا العقد، الا اننا لا نتفق مع المجلس في أن هذا القرض یخضع خضوعا مطلقا لقانون الدولة المقترضة بل ينبغي أن تحترم هذه القروض القواعد المتعلقة بالنظام العام في الدولة التي یتم تنفيذ القرض في إقليمها مثل القواعد الخاصة بقانون الاوراق المالیة والقواعد المتعلقة بالحصول على تراخيص السندات .

ب) إن القروض المبرمة مع الأشخاص الأجنبية الخاصة تنفرد بخصائص لا تتوافر في القروض المبرمة مع الأشخاص الخاصة الوطنية ومن هذه الخصائص :

  • تثیر هذه القروض سواء من ناحية ابرامها أو تنفيذها، فكرة الحمایة الدبلوماسية للدولة الأجنبية التي یتبعها الطرف المتعاقد مع الدولة .
  • تتضمن هذه القروض عادة شرط التحكيم الذي بناءاً علیه یتم سلب الاختصاص من المحاكم الوطنية لكل من طرفي العقد .
  • تستبعد هذه القروض أحيانا تطبيق قانون الدولة المقترضة ([27]).

المبحث الثاني

الجهة المتابعة للقروض الخارجية وشروط الاقتراض الخارجي

المطلب الاول- متابعة القروض الخارجية

يجري متابعة الدين العام الخارجي من قبل قسمي الدين الخارجي والاقتراض في وزارة المالية/ جمهورية العراق:

اولا- قسم الدين العام الخارجي:

يقوم بمتابعة تسديدات الديون الخارجية للدائنين بموجب الاتفاقيات الثنائية الموقعة معهم وفق شروط اتفاقية نادي باريس مع العراق وتسوية الديون غير المعالجة.

ثانيا- قسم الاقتراض:

يقوم بإدارة القروض الخارجية الجديدة من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية وبعض الدول المانحة ومتابعة خدمة هذه القروض والتي تستخدم لتمويل العجز المالي بعد ٢٠٠٣.

يتم عمل قسم الاقتراض بطبيعة مالية تتحدد في مجالات المساعدات المالية (المنح والقروض) لجمهورية العراق من قبل الدول المانحة وكذلك المؤسسات الدولية المالية وفق الاطر القانونية الدولية ذات الصلة بالموضوع وبما يحقق واقع اقتصادي جديد ومتطور من خلال رسم استراتيجية الاقتراض الخارجي ومتابعة تنفيذ اتفاقياتها بصفتها قروض سيادية بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والعدل والوزارات المستفيدة.

ان اتفاقيات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها من اختصاص الحكومة الاتحادية حصراً استناداً الى البند أولا من المادة 110 من الدستور، وان وزارة المالية ونيابة عن حكومة العراق (وزير المالية) هو المخول الوحيد لتوقيع الفروض الخارجية، وأبرمت جمهورية العراق في السنوات الاخيرة عدد من اتفاقيات القروض مع دول وجهات دولية مختلفة كانت في معظمها قروض ميسرة اعتادت تلك الدول والمؤسسات تقديمها الى الدول الأكثر فقرا في العالم الا أن هذه الجهات المقرضة رغبة منها في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع العراق ومساعدتها في إعادة البنى التحتية وتطوير اقتصادياتها قدمت هكذا قروض ميسرة الى العراق على الرغم من تصنيفه دوليا في خانة الدول ذات الدخل المتوسط.

المطلب الثاني

إجراءات وشروط الاقتراض الخارجي

لقد اصبح الوضع الاقتصادي للعراق غير مشجع لذا فرض صندوق النقد الدولي([28]) عدة شروط ليوافق على منح العراق أية قروض واتفق مع الحكومة العراقية على جملة من الإجراءات الضرورية.

  1. اعتماد مشروع جديد لقانون الادارة المالية وتطبيق “حساب الخزانة الواحد” وذلك من خلال إعداد قائمة بحسابات جميع المصارف التي تخضع لمراقبة وزارة المالية وتحديد كل الاتفاقات الفرعية في الحكومة الاتحادية.
  2. الكشف عن حجم المستحقات للمقاولين المحليين وتقديم حسابات تفصيلية عن الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، وبالنسبة للتعيينات فقد اشترط صندوق النقد الدولي التوقف عن أية تعيينات جديدة باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والأمن.
  3. تشديد الرقابة على غسيل الأموال مطالباً هيئة النزاهة بالتحري عن أصول كبار المسؤولين لتحسين الحوكمة وتعزيز جهود مكافحة الفساد.
  4. البنك الدولي سيقوم بمساعدة وزارة التخطيط للقيام بعملية إصلاح إدارة الاستثمار العام، لذلك وجه خبراء الصندوق بإنشاء وحدة مركزية لإدارة الاستثمار العام لفحص المشروعات بناء على دارسات جدوى لتأسيس ما يسمى بـ “مصرف المشروعات المتكاملة” بإدارة وزارة التخطيط وذلك لزيادة الإنفاق الاستثماري وتحقيق نمو خارج القطاع النفطي.
  5. صندوق النقد الدولي شدد على خفض النفقات الجارية والأجور المرتفعة وتوسيع القاعدة الضريبية للأجور، مؤكداً على ضرورة حماية الاستثمارات النفطية لأهميتها في تمويل معظم الإنفاق العام مشدداً على ضرورة دفع مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق.
  6. صندوق النقد الدولي سيقوم بتدقيق الكشوفات المالية لمصرفي الرشيد والرافدين بالإضافة لإجراء عملية إعادة هيكلة للمؤسستين ورفع متطلبات رأس مال المصارف إلى ٢١٤ مليون دولار كحد أدنى.
  7. اخضع صندوق النقد الدولي ديون العراق للرقابة بالإضافة لتدقيق رواتب الموظفين لمنع حالات التلاعب فيها والدفع المتكرر أو الدفع لما يسمى بـ ” الفضائيين .
  8. زيادة تسعيرة الكهرباء لمن يستهلك أكثر من 600 كيلو واط شهريا ، في الوقت الذي يعاني فيه العراق من نقص حاد في الخدمات وبخاصة الكهرباء والماء.
  9. فرض ضرائب على رواتب الموظفين من الدرجة الثانية صعوداً من 7.5 – 15 بالمائة على إجمالي الراتب ما عدا رواتب العسكريين، وتقليل الراتب التقاعدي من خلال احتساب الراتب الاسمي على أساس السنوات الـ 7 الأخيرة بدلا من احتسابه على أساس السنوات الـ 3 الأخيرة (مقترح الوزارة العراقية).
  10. تخفيض قيمة العملة الوطنية وفتح اسواق حرة لصرف العملات الاجنبية، والغاء نظام الرقابة على النقد.
  11. الغاء القيود المفروضة على الصادرات والاستيرادات ودعم القطاع الخاص والتخلي عن المنتجات الوطنية وفرض نظام التجارة الحرة.
  12. الغاء الدعم الحكومي للسلع التموينية التي تشكل المصدر الرئيسي للفقراء ومحدودي الدخل.
  13. تقليص التوظيف الحكومي للعمالة، زيادة الضرائب على السلع والخدمات
  14. رفع اسعار منتجات القطاع العام وسعر الفوائد المدينة والدائنة، وتخفيض الاتفاق الحكومي الجاري.
  15. تشجيع الاستثمار الاجنبي ووضع الضمانات للشركات المستمرة واعفاءها من الضرائب والرسوم الكمركية تقليص الانفاق على القطاعات الخدمية ( الصحة، التعليم، الاسكان، الضمان الاجتماعي) وزيادة الضرائب([29]).

ففي شهري كانون الثاني وشباط من عام ٢٠١٦ بلغت إيرادات العراق المالية ٣٠٢٦٩ مليار دولار في حين أن البنك المركزي باع الدولار لغرض استيراد سلع استهلاكية بقيمة ٥.٨٢١ مليار ، مما يعني أن الفرق البالغ ٢.٥٥٢ مليار دولار تم تغطيته من خلال السحب من احتياطي القطع الأجنبية، ومن هنا يتضح أن عملية إصلاح النظام الاقتصادي والمالي في العراق لن تكون ذات جدوى إذا كانت من دون إرادة سياسية وحماية قانونية وقضائية لها، فالأمر الأكثر أهمية هو دور منظمات المجتمع المدني المستقلة والتي تحول قسم منها للأسف إلى دكاكين تابعة لبعض الأحزاب وجعلها مسيسة.

المطلب الثالث

صور الضمانات التي تقدمها الدول للبنك الدولي عند اللجوء للقروض الخارجية

على الدول تقديم ضمانات مختلفة (نقدية وعينية وشخصية) عند لجوها لأبرام عقد قرض خارجي كي تضمن تقديم القرض لها:

اولا – ضمانات نقدية: الاعتماد على احتياطي النقد من العملات الصعبة أو المعادن الثمينة لسداد قيمته.

ثانيا- ضمانات عينية: الموارد الاقتصادية للدولة وخاصة الطبيعية (الثروات المعدنية والنفط والغاز)، أو مصادر الايرادات العامة ( الضرائب ) لسداد قيمة القرض.

ثالثا- ضمانات شخصية: الكفالة الدولية ( عدم كفاية موارد الدولة ) فتلجا الى دولة ثانية لضمان قيمة القرض.

المبحث الثالث

الاثار القانونية المترتبة على ابرام القروض الخارجية وكيفية اطفاء القروض (الديون)

المطلب الاول

الاثار القانونية المترتبة على ابرام القرض الخارجي

(قرض العراق مع البنك الدولي)

هناك جملة من الشروط الواجب تقديمها في حالة الاقتراض من البنك الدولي باعتبارها آلية معتمدة من البنك كونه الجهة التمويلية بهدف استثمار امواله ولابد لنا من توضيح الدور الذي يمارسه البنك بعد المصادقة ودخوله حيز التنفيذ الى جانب الالتزامات التي تقع على المقترض والأثار الناجمة عن الاخلال:

اولا- الدور الرقابي للبنك الدولي في مرحلة تنفيذ القرض: وله قيدان

  1. عدم التدخل بشؤون المقترض وسياسته حسب م 4 من اتفاقية بنك([30]).
  2. توجه اموال البنك لأغراض اقتصادية وليس لاعتبارات سياسية أو غير اقتصادية([31]).

ثانيا- التزامات المقترض اثناء تنفيذ القرض:

وضع حصيلة القرض أو اقساطه تحت تصرف الوحدة المنفذة للمشروع وتقديم مخطط ومواصفات فنية والية تنفيذ ووثائق فضلا عن المشاورة مع البنك في حال اجراء أي تعديلات وتزويد البنك بمعلومات الحسابات والتدقيق([32]).

ثالثا- الاثار الناجمة عن الاخلال بتنفيذ اتفاق القرض:

في حالة مخالفة الاتفاق فان الجزاء يحكمه قواعد القانون الدولي الاقتصادي المكتوبة منها والعرفية سواء كانت بالاتفاقية المنشئة أو بالقواعد العرفية، اما بالنسبة لمخالفة الدول لشروط الاتفاقات الاقتصادية مع المنظمات فيكون عن طريق المحاكم الدولية على غرار محكمة العدل الدولية([33]).

رابعا- الجزاءات القانونية للبنك الدولي:

لا توجد نصوص صريحة انما تنطوي تحت عبارة (حقوق البنك وضماناته والتي تنص على احقية البنك في الغاء او ايقاف او تعليق دفع القرض كنتيجة للمخالفة) وهذا ما نصت عليه م 3 من اتفاقية البنك اما م 4 يحق للدول المقترضة في حالة عدم مقدرتها سداد الديون ان تطلب من البنك تخفيف الشروط المفروضة عليها وهي:

  1. شرطي المدة واستهلاك القرض وان يعدل شروط استهلاك القرض من حيث المقدار والكيفية او الامرين معاً.
  2. عدم التشاور والفشل في اجراء التعديلات أو التغييرات لمخالفته لاحد الالتزامات الواقعة لعدم اعلام البنك بالتغييرات والتعديلات الخاصة بالمشروع، ويجب أن نميز اذ كان القرض دفعة واحدة فلا خيار للبنك، اما اذ كان متعدد الاقساط فيتم اللجوء اليه مع ملاحظة اذ كان الظرف الناجم عن كارثة طبيعية فهنا يلجا البنك لإجرائيين:
  • ايقاف حق الدولة المقترضة في سحب كميات القروض الأخرى والتي يمولها البنك الأكثر من ٣٠ يوم وهذا يكون للبنك الغاء الاقساط التي ما زالت غير مدفوعة.
  • اذا تبين خلال فترة الايقاف صعوبة الاستجابة للشرط فللبنك اعادة جدول التنفيذ وارسال مذكرة للدولة المقترضة خلال 40 يوم ، فاذا فشل المقترض في اداء هذه الانشطة فللبنك أن يلغي الاقساط غير المدفوعة من قيمة القرض للدولة المقترضة.

المطلب الثاني

اطفاء الدين

ان عملية اطفاء الديون او تخفيفها تأخذ مسارات محددة وفقاً للترتيبات التي تم التعاقد عليها بين العراق وصندوق النقد الدولي وهذه المسارات تتثمل بثلاث مراحل:

المرحلة الاولى: يقصد بها المساعدات الطارئة لما بعد الصراع ( EPCA ) التي وقعت في 29/9/2004، حيث وقع العراق الاتفاقية الاولى مع صندوق النقد والتي تتلخص بنودها الرئيسة بما يلي:

  1. اصلاح مالي وإدارة جيدة للمصروفات.
  2. صلاح سياسة الدعم الحكومي مثلا بالبطاقة الوطنية وإسعار المشتقات النقطية.
  3. تقليل تدخل الدولة في ادارة المشاريع الاقتصادية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
  4. تقديم الدعم النقدي للعوائل الفقيرة، وهي نفس البنود التي تبنتها استراتيجية التنمية الاقتصادية وعالجتها عندما منحت العراق فرصت معالجة ديونه مع دول نادي برايس بمقدار 80 % .

المرحلة الثانية : يقصد بها الترتيبات المساندة او التدبير الاحتياطي ( SBA) التي وقعت عام ٢٠٠٥ وتم تخفيض ما نسبته 60 % من الديون للعراق اي ما يقارب ( ٤٢ ) مليار دولار وتبقى نسبة 20%.

المرحلة الثالثة: تمتد لغاية ٢٠٠٨ وتتطلب استمرار العراق بتنفيذ متطلبات الصندوق بعد توقيع العراق الاتفاقية الثانية يفترض حصوله على مبلغ ( ٥٠٦ ) مليار دولار .

نلخص مما تقدم ان قانون الادارة المالية لعام 2019، ورغم الوقت الذي استغرقته اللجنة المالية في مراجعة وتعديل هذا القانون الا ان القانون المشرع شابه العديد من نقاط الضعف والتعارض مع البرنامج الحكومي، الا ان قانون الادارة المالية 2019 اهمل ذكر مواد وفقرات ضابطة لمناسيب الدين العام واليات عملية لإطفاء الدين المتراكم لأجل تحقيق الاستدامة المالية في البلد ونظرا لما خلفه الاقتراض المتكرر من تراكم في معدلات الدين العام بشكل مضطرد، مخلفا اقساط وفوائد باتت ترهق الموازنة الاتحادية، اذ وصلت اقساط الدين العام (الداخلي والخارجي) واجب السداد اكثر من (10) ترليون دينار، كما جاء في المادة (2) فقرة اولا من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، وهو رقم صعب سيكون حتما على حساب جهود البناء والاعمار والتنمية الاقتصادية في العراق وحاليا يفوق اجمالي الدين العام حاجز (130) مليار دولار (41 مليار دولار ديون معلقة) وقرابة (65) مليار دولار قوام الدين الخارجي، والمتبقي (36) مليار دولار الدين الداخلي المقدر لغاية العام 2018،  والملفت كان في المادة (52) من القانون الجديد التي نصت على الغاء قانون الإدارة المالية والدين العام الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (95) لسنة 2004 باستثناء الملحق (ب) الخاص بقانون الدين العام وهو ما يعني استمرار العمل بقانون الدين العام السابق والنافذ، كما لاحظنا استغلال المبالغ التي تقدمها منظمات المجتمع المدني المستقلة وغيرها من المنح والمساعدات والتي تم تحويل قسم منها للأسف لبعض الأحزاب وجعلها مسيسة، أن عملية إصلاح النظام الاقتصادي والمالي في العراق لن تكون ذات جدوى إذا كانت من دون إرادة سياسية وحماية قانونية وقضائية لها وهذا ما لاحظناه (من خلال السحب من احتياطي القطع الأجنبية).

الخاتمــــــــــــــة

من خلال ما تقدم توصلنا لمجموعة من النتائج:

        1. ان القروض الخارجية لم تعد موردا استثنائيا في التعاملات المالية الدولية وانما أصبحت موردا اعتيادياً تلجا إليه الدول بكثرة.
        2. وجود حاجة تدفع للاقتراض وليس مورد دائم للدولة، وعدم كفاية الموارد المالية الاخرى وخاصة الضرائب لسد نفقات الدولة، ولا يمكن زيادة فرض الضرائب التي قد تكون لها ردود فعل عنيفة اجتماعياً.
        3. استثمار القروض لغرض زيادة الدخل، وانفاق الاموال في مصالح مشروعة، فضلا عن قدرة الدولة على السداد، وعدم مصاحبة الفوائد للاقتراض، ومعالجة الازمة بإصدار نقدي جديد لمعالجة الازمة.
        4. معالجة الظروف الاقتصادية داخل الدولة بسبب الازمات او الحروب، وتمويل مشاريع ضخمة فتدفع الدولة الى الاقتراض لتغطية النفقات.
        5. القروض الخارجية تدخل في حسابات الميزانية العامة بصورة متواصلة وخاصة في بنود خدمة الدين العام الخارجي.
        6. الاقتراض بحد ذاته غیر محرم طبقا للشريعة الإسلامية وكذلك الاقتراض الخارجي، إلا أن ذلك يجب أن يتم وفق ضوابط تتحرى الحاجة والمصلحة المعتبرة والاستخدام المشروع الأموال القرض والابتعاد عن الفوائد.
        7. الاقتراض اتفاق يعقد بين الدولة أو أية جهة تابعة لها والبنك الدولي ويخضع لأحكام القانون الدولي وقواعده المرعية والمنظمة في الاتفاقية الدولية المنشئة للبنك الدولي و التعديلات التي جرت عليها.
        8. هناك شروط يجب توفره للاقتراض من البنك الدولي/ شروط معيارية عامة تسري على كافة اتفاقات الإقراض بغض النظر عن الدولة طالبة القرض ومنها:
  1. الشروط العامة وقد نظمتها الاتفاقية المنشئة للبنك الدولي.
  2. الشروط التنفيذية التي يتم التفاوض حولها بين البنك والطرف المقترض وهذه تختلف من اتفاق لأخر.
  3. الشروط المعيارية العامة للتفاوض عليها ويقوم نظام القروض في البنك الدولي على بقاء أموال القرض تحت سيطرة البنك الدولي وخاصة في حالة القروض المتعددة الدفعات، وذلك في حساب مركزي معلوم للطرف المقترض.
        1. البنك الدولي فرض مجموعة من الجزاءات ذات الطابع المالي نتيجة الطبيعة القانونية الخاصة للبنك الدولي والذي رغم كونه أحد الوكالات الدولية المتخصصة التي يحكمها القانون الدولي، ومن هذه الجزاءات الفوائد التاخيرية، إيقاف الدفعات، استحقاق قیمة القرض کاملاً وذلك في حالات متعددة وحسب طبيعة الإخلال المتحقق من لدولة المفترضة.

التوصيات

من خلال ما تقدم توصلنا لمجموعة من التوصيات:

        1. تكون الدولة المقرضة هي المتحكمة بشروط القرض ومن حقها فرض الجزاءات التي تراها مناسبة لأنها صاحبة التمويل، ولا يكون اللجوء الى القروض الا في حالة الازمات الاقتصادية والمالية واستغلال هذه القروض في ادارة مشاريع استثمارية تدر على الدولة ارباح اضافية لسد القرض والاستفادة من الارباح في ادارة مشاريع اخرى.
        2. فرض الضريبة من قبل الدولة باعتبارها ايراد اضافي لها يقلل العجز الحاصل على تراعي الوضع الاجتماعي للفرد ولا تثقل كاهله لان اغلبهم من ذوي الدخل المحدود ومساهمة الفرد باعتباره جزء من المجتمع وتقع عليه المسؤولية ايضا، ورفع ضريبة المواد غير الضرورية والكمالية وتشجيع الانتاج الوطني وتقليل الاستيراد.
        3. أن عملية إصلاح النظام الاقتصادي والمالي في العراق لن تكون ذات جدوى إذا كانت من دون إرادة سياسية وحماية قانونية وقضائية لها وهذا ما لاحظناه (من خلال السحب من احتياطي القطع الأجنبية)، والأمر الأكثر أهمية.
        4. تشجيع القطاع العام والخاص ودعمه بإعفاء المستلزمات الضرورية، وتقليل سعر الصرف مراعاة لوضع الفرد، وتوجيه الموارد المالية العائدة من الدوائر الحكومية العامة والقطاع الخاص في مشاريع منتجة او واستغلال الفائض منها في اعمار وادارة المحافظة بدل ارسالها للوزارة .
        5. تشجيع المنتج الوطني وتقليل الاستيراد ليس فقط بالنسبة للسلع والخدمات، بل ايضا تقليل ارسال البعثات والزمالات الى الخارج بفتح باب التقديم داخل العراق ونشر البحوث داخل العراق بدلا من المستوعبات العالمية لان جامعات العراق جامعات رصينة رغم كل الظروف التي مرت بها، وتبقى منابر جماعتنا العراقية واساتذتها عنوانا تحتذي به الأمم.
        6. أما في مجال التربية فبدلا من تغيير الكتب والمناهج سنويا يتم اعتماد مناهج شبه ثابتة وتكون مناهج موضوعه على اسس تتناسب مع الفئات العمرية وذات خلاصة علمية محدده وان لزم الامر يتم التعاقد مع المطابع الوطنية لطبع المناهج التي ترمى سنويا .
        7. أما فيما يخص مجال الصحة فيتوجب فتح مجمعات طبية في كل محافظة وتضم كافة الاختصاصات الدقيقة والحساسة بدلا من السفر لخارج القطر من اجل تلقي العلاج ويكون السفر لخارج العراق فقط لحالات طبية كبيرة ومستعصية لا تتوفر داخل العراق.
        8. وبالنسبة لقطاع الكهرباء والذي هو حلم مستعصي على كل مواطن فيمكننا الاستفادة من السدود والبحيرات الموجودة داخل العراق لتوليد الكهرباء والتعاقد مع الشركات الاكثر كفاءة ورصانة لتنفيذ مشاريع محطات توليد مائية وايضا بالاضافة للمحطات التي تعمل بالوقود وايضا العمل على مشروع الطاقة بالخلايا الشمسية وعلى اقل تقدير انارة كافة الشوارع والطرقات داخل المدن وخارجها بهذه الطاقة مما يوفر لنا التخفيف عن الاحمال في الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية .
        9. وفيما يخص الزراعة والموارد المائية فيجب التوجه لحل مشكلة شحة وجفاف المياه في بعض المحافظات واخذ هذا الموضوع  بنظر الاعتبار لما فيه من اهمية اقتصادية وزراعية وصناعية وبشرية ، بالاضافة الى تطوير الجانب الزراعي داخل القطر وبطريقة مدعومة ومسيطر عليها رقابيا لا سيما وان الزراعة العراقية من اجود انواع الزراعة في العالم قبل ان تنتهي وتتلاشى ويتم الاعتماد على الاستيراد الذي يؤثر اقتصاديا ونوعيا .
        10. إعادة اعمار الموانئ العراقية مثل ميناء الفاو والتعاقد مع الشركات ذات الكفاءة لأنه منفذ اقتصادي مهم مع النظر بمشاريع مستقبلية مشابهة، وإعادة اعمار وفتح المطارات المعطلة وانشاء مطارات جديدة واعادة الطيران الدولي العراقي لما كان عليه سابقا.
        11. ارجاع وسائط النقل العام وغيرها من الوسائل في المحافظات وتطوير هذا القطاع التي تساهم في التمويل لو تم اخذها بالحسبان .
        12. ايقاف المساعدات للدول الخارجية لان مهمة منظمة الامم المتحدة وغيرها من المنظمات مساعدات هذه الدول لا سيما ان العراق بحاجة للأموال وليس لديه فائض ليحول لدعم دول اخرى .
        13. استغلال ما تدره المنافذ الكمركية ودوائر الضريبة في تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلد مع وجود الرقابة على ذلك فضلا عن الموارد الاخرى التي يمتلكها العراق من النفط والمعادن  وغيرها من الموارد التي تحتاج لاستثمار حقيقي وممنهج.
        14. واخيرا ان كل ما تم ذكره اعلاه لو تم جمعه والعمل عليه بصورة جادة وفعالة فانه يكون مصدرا لمبالغ طائلة يتم استغلالها لتنمية العراق وتلبية متطلبات شعبه بلا من ان تكون هذه الاموال هي واردات لدول اخرى ،  كما ان هذه الموارد واستغلالها يجنبنا الاقتراض الخارجي الذي يثقل كاهل العراق وجعله رهينة بيد الدول المقرضة.

ثبت المصــــادر والمراجع

  1. الحموي ياقوت، معجم الادباء، ج4، الامام ابو الحسن علي بن حمزة بن عبدالله بن عثمان الكوفي، استوطن بغداد وبها صنف الكتب وكان مصاحبا للرشيد سمي بالكسائي: لأنه احرم بكسائه، توفي بالري عام 182 هـ.
  2. اسحاق بن محمد بن السري، ولقب بالزجاج لأنه كان يخرط الزجاج ثم تركه واشتغل بالأدب، وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان، بيروت، دار صادر-بيروت، (د.ت) ج1، 1900.
  3. د. قبس حسن عواد ، علم المالية العامة والتشريع المالي، مطبعة الموصل، 2010.
  4. د. طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي، مطبعة جامعة بغداد، الجزء الأول، 1970.
  5. د. احمد خلف حسين الدخيل، استاذ المالية العامة والقانون المالي، مهى حاجي شاهين السليفاني، ماجستير في القانون العام، اركان القرض العام الخارجي، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة 1، المجلد1، العدد2، الجزء1، كانون الاول 2016.
  6. د. احمد خلف حسين، المالية العامة من منظور قانوني، المؤسسة الحديثة للكتاب والنشر، 2019.
  7. ميثاق الامم المتحدة المادة 80.
  8. عبدالستار كامل نصار، دور القانون الدولي العام في النظام الاقتصادي العالمي الجديد،ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 2011.
  9. اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المادة 11، م 48، م79.
  10. قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015.
  11. سبل تنمية مصادر ايرادات العامة في العراق، بحث منشور على موقع وزارة المالية، الدائرة الاقتصادية، 2009.
  12. قانون الادارة المالية والدين العام رقم 94 لسنة 2004.
  13. قانون تصديق الاتفاقية المالیة المعقودة بین حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولیة التابعة للبنك الدولي رقم (85) لسنة ٢٠٠٧، المنشور في الوقائع العراقية عدد ٤٠٥٢ ، السنة التاسعة والأربعون .
  14. اتفاقية فينا سنة ١٩٦٩ .
  15. د. حفيظة السید الحداد، العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبية، تحديد ماهيتها والنظام القانوني، الإسكندرية، دار الفكر العربي، ٢٠٠١.
  16. د. سامي عبد الحمید و د. محمد السعید الدقاق ود. ابراهيم أحمد خلیفة، التنظيم الدولي، الإسكندرية، منشأة المعارف، ٢٠٠٤.
  17. د. حفيظة السید الحداد، حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة (Dame langlois) الصادر في ٢٨ نوفمبر ١٩٥٨ .
  18. م. م. همسة قص عبداللطيف، بحث عن علاقة العراق بصندوق النقد الدولي بعد عام ٢٠٠٣ .
  19. د. قبس حسن عواد، الاقتراض العام الخارجي وشروط مؤسسات التمويل الدولية، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد (11) العدد (40)، السنة 2009.
  20. الاتفاقية المنشئة للبنك الدولي وفق تعديل ١٩٨٩.
  21. قانون تصديق اتفاقية قرض بين الاردن ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي المؤقت رقم 28 لسنة 1975.
  22. وثيقة العهد الدولي مع العراق ، الموقعة عام ٢٠٠٦.

الهوامش:

  1. 1) الامام ابو الحسن علي بن حمزة بن عبدالله بن عثمان الكوفي، استوطن بغداد وبها صنف الكتب وكان مصاحبا للرشيد سمي بالكسائي: لأنه احرم بكسائه، توفي بالري عام 182 هـ، انظر الحموي ياقوت، معجم الادباء، ج4، ص87-108.
  2. 2) اسحاق بن محمد بن السري، ولقب بالزجاج لأنه كان يخرط الزجاج ثم تركه واشتغل بالأدب، وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان، بيروت، دار صادر، (د.ت) ج1، ص49-50.
  3. 1) د. قبس حسن عواد ، علم المالية العامة والتشريع المالي ، مطبعة الموصل، ص۵۲.
  4. 2) د. طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي، مطبعة جامعة بغداد ، الجزء الأول، 1970، ص۱۹۸.
  5. ) أ. د. احمد خلف حسين، مهى حاجي شاهين، اركان القرض العام الخارجي، مجلة جامعة تكريت، السنة 1، المجلد1، العدد2، الجزء1، كانون الاول 2016.
  6. ) د. احمد خلف حسين: المالية العامة من منظور قانون، ص180، اركان القرض العام الخارجي، مجلة جامعة تكريت، السنة 1، المجلد1، العدد2، الجزء1، كانون الاول 2016.
  7. ) تنص المادة اعلاه من ميثاق الامم المتحدة على انه (الاهداف الاساسية لنظام الوصاية طبقاً لمقاصد الامم المتحدة المبينة في المادة الاولى من هذا الميثاق هي (أ- توطيد السلم والامن الدوليين، ب- العمل على ترقية اهالي الاقاليم المشمولة بالوصاية في امور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي او الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل اقليم وشعوبه ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنا بكل حريتها وطبقا لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقيات الوصاية، ح- التشجيع على احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء والتشجيع على ادارك ما بين شعوب العالم من تقييد بعضهم البعض، د- كفالة المساواة بي هؤلاء الاهالي ايضا فيما يتعلق بجراء القضاء وذلك مع عدم الاخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع مراعاة احكام المادة 80.
  8. ) محمد عبدالستار كامل نصار، دور القانون الدولي العام في النظام الاقتصادي العالمي الجديد،ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 2011، ص147-148.
  9. ) محمد عبدالستار كامل نصار، المصدر السابق، ص148-149.
  10. ) تنص م11 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات على انه يمكن التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها او بتبادل وثائق انشاءها او بالتصديق عليها او بالموافقة عليها بقبولها او بالانضمام اليها باي وسيلة اخرى بإحدى الطرائق الانية ما لم يتفق على خلاف ذلك: (أ- اجراء التصحيح اللازم في النص وتوقيعه بالأحرف الاولى من قبل المثلين المعتمدين وفقا للأصول، ب- وضع او تبادل وثيقة او وثائق توضح التصحيح المتفق على اجرائه، ج- وضع نص مصحح للمعاهدة كلها بعد اتباع ذات الاجراء الذي اتبع في وضع النص الاصلي).
  11. ) نصت م48 من اتفاقية فينا الى تطبيق احكام م79 من الاتفاقية بخصوص حالة العلم المحتمل بالغلط من قبل الطرف المشكلة منه وتعالج الفقرة الاولى من م79 في هذا الصدد (اذا اتفقت الدول الموقعة والدول المتعاقدة الاخرى في معاهدة بعد توقيعها على احتوائها خطا ما يصحح هذا الخطأ).
  12. ) نصت م11 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات على انه يمكن التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها او بتبادل وثائق انشاءها او بالتصديق عليها او بالموافقة عليها بقبولها او بالانضمام اليها باي وسيلة اخرى متفق عليها.
  13. ) عرفت اتفاقية فينا في قانون المعاهدات الفقرة الاولى/ ج من م2 بقولها (الوثيقة الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة التي تعين شخصاً او اشخاص لتمثيل الدولة في المفاوضة او في اعتماد نص المعاهدة او توثيقه او في التعبير عن رضا الدولة الالتزام به او في القيام باي تصرف اخر يتعلق بالمعاهدة).
  14. ) نصت م11 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات على انه يمكن التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها او بتبادل وثائق انشاءها او بالتصديق عليها او بالموافقة عليها بقبولها او بالانضمام اليها باي وسيلة اخرى متفق عليها).
  15. ) نصت م80/ البند6 من الدستور والمادة 5/ البند الثالث من قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015.
  16. ) د .خالد شحادة الخطيب، د.احمد شامية، اسس المالية، الطبعة الثالثة، عمان، دار وائل للنشر ، 2007، ص237.
  17. ) المصدر السابق، ص238.
  18. 1) سبل تنمية مصادر ايرادات العامة في العراق، بحث منشور على موقع وزارة المالية، الدائرة الاقتصادية، 2009.
  19. 2) الفقرة 3 القسم 2 من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 94 لسنة 2004.
  20. 3) هذه الخصائص هي: أ. أن تبرم المعاهدات مع أشخاص القانون الدولي، ب. أن تصاغ في وثيقة مكتوبة، ج. أن یخضع موضوع المعاهدة لأحكام القانون الدولي(، ينظر بشأن هذه الخصائص د . محمد سامي عبد الحمید و د . محمد السعید الدقاق و د . إبراهيم احمد خلیفة، ص 11-17.
  21. 4) نصت المادة (1) من قانون تصديق الاتفاقية المالیة المعقودة بین حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولیة التابعة للبنك الدولي رقم (85) لسنة ٢٠٠٧، المنشور في الوقائع العراقية عدد ٤٠٥٢ ، السنة التاسعة والأربعون ، في ٢٠٠٧ ، بأن( تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المالیة (مشروع إعادة إعمار الكهرباء)…. والمتعلقة بالقرض المقدم من المؤسسة المذكورة آنفا ….. .)..
  22. 1) عرفت اتفاقية فينا سنة ١٩٦٩ المعاهدة بأنها (اتفاق دولي يعقد بین دولتين أو أكثر أیا كانت التسميات التي تطلق علیها). أنظر د. محمد سامي عبد الحمید ود. محمد السعید الدقاق ود . ابراهيم أحمد خلیفة، المصدر السابق ، ص ١٧.
  23. 2) مثل القرض المبرم بین الدنمرك ومالاوي سنة ١٩٦٦ الذي اخضع للقانون الدنماركي وعقود القروض المبرمة بین الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا التي أخضعت لقانون ولایة نيويورك، ينظر د. حفيظة السید الحداد، العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبية، تحديد ماهيتها والنظام القانوني . لها ، الإسكندرية، دار الفكر العربي، ٢٠٠١ ن ص ٤٢٨.
  24. 3) د. سامي عبد الحمید و د. محمد السعید الدقاق ود. ابراهيم أحمد خلیفة، التنظيم الدولي، الإسكندرية، منشأة المعارف، ٢٠٠٤ ، ص 331-349.
  25. 4) د. حفيظة السید الحداد، المصدر السابق، ص ٧٦٠ .
  26. 3) حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة (Dame langlois) الصادر في ٢٨ نوفمبر ١٩٥٨ . أشارت إليه) د. حفيظة السید الحداد، المصدر السابق ص27-29.
  27. 1) المصدر السابق، ينظر بشان خصائص العقود التير تبرمها الدولة مع الاشخاص الاجنبية الخاصة، ص447.
  28. ) صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي: هو مؤسسة مركزية في النظام النقدي الدولي – أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة مؤسسة مالية دولية كبرى تهدف إلى تشجيع استثمار رؤوس الأموال لإعمار وتنمية الدول الأعضاء ومساعدتها على إنشاء المشاريع الضخمة، يتم اختيار رئيس البنك لفترة خمس سنوات قابلة التجديد . وصندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أنشي بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريبا بعددهم البالغ 184 بلدا . ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة ، كما أنه، كما يتضح من اسمه – صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات.
  29. ) م. م. همسة قص عبداللطيف، بحث عن علاقة العراق بصندوق النقد الدولي بعد عام ٢٠٠٣.
  30. ) د. قبس حسن عواد، الاقتراض العام الخارجي وشروط مؤسسات التمويل الدولية، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد (11) العدد (40)، السنة 2009.
  31. ) انظر المادة / 4 / الفقرة 10 من الاتفاقية المنشئة لبنك الدولي ، وفق تعديل ١٩٨٩ المنشئة.
  32. ) نصت المادة 3 الفقرة ب من اتفاقية القرض بين الاردن ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي.
  33. ) وثيقة العهد الدولي مع العراق ، الموقعة عام ٢٠٠٦.