جريمة البيع بأزيد من التسعيرة – دراسة تحليلية تأصيلية

مستشار دكتور/ محمد جبريل إبراهيم

1 نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المصرية

بريد الكتروني: gebrelmohamed865@gmail.com

HNSJ, 2022, 3(4); https://doi.org/10.53796/hnsj3425

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/04/2022م تاريخ القبول: 22/03/2022م

المستخلص

أصبح التدخل الحكومي لتسعير السلع الإستراتيجية جبرياً أمراً ضرورياً ،وذلك لمواجهة الحالات التي يتواطأ فيها التجار فيما بينهم علي أن يبيعوا ما لديهم للمستهلكين من سلع بأكثر من السعر المعقول ، وخاصة في حالات الحرب والأزمات والجوائح .

وقد أخذت بسياسة التسعير الجبري العديد من الحكومات لضبط الأسواق ، ومحاربة جشع بعض التجار ، ومنع الممارسات السيئة التي تضر بمصالح الغالبية العظمي من طوائف الشعب .

وفي الحقيقة فإنه لا تعارض بين مصالح التجار والمنتجين وحريتهم في ممارسة أنشطتهم، وبين تحديد وضبط الأسعار، فالحرية الاقتصادية ليست مطلقة بل يلزم لها بعض الضوابط والقيود لتحقيق المصلحة العامة للجميع ومن ضمنهم التجار والمنتجين أنفسهم .

و يلزم لتطبيق سياسة التسعير الجبري آليات صارمة وأجهزة يقظة لضمان نجاح هذه السياسة، حيث إنه قد يؤدي التسعير الجبري إلي قيام سوق موازية خفية تباع فيها السلعة المسعرة بسعر أعلي وهو ما يطلق عليه السوق السوداء للإلتفاف حول الأسعار التي تضعها الدولة .

الكلمات المفتاحية: جريمة، البيع، بأزيد، التسعيرة، الجبرية.

Research title

The crime of selling for more than the price

An original analytical study

Dr. Mohamed Gebril Ibrahim

1 Vice President of the State Litigation Authority

Email: gebrelmohamed865@gmail.com

HNSJ, 2022, 3(4); https://doi.org/10.53796/hnsj3425

Published at 01/04/2022 Accepted at 22/03/2021

Abstract

Government intervention to forcibly price strategic commodities has become necessary, in order to face cases in which merchants collude among themselves to sell what they have to consumers at more than the reasonable price, especially in cases of war, crises and pandemics.

Many governments have adopted the policy of forced pricing to control the markets, fight the greed of some merchants, and prevent bad practices that harm the interests of the vast majority of the people.

In fact, there is no conflict between the interests of traders and producers and their freedom to carry out their activities, and between setting and controlling prices, for economic freedom is not absolute, but some controls and restrictions are required for it to achieve the general interest of all, including traders and producers themselves.

To implement the forced pricing policy, strict mechanisms and vigilant devices are required to ensure the success of this policy, as forced pricing may lead to the establishment of a hidden parallel market in which the priced commodity is sold at a higher price, which is called the black market to circumvent the prices set by the state.

Key Words: crime, sale, azid, pricing, compulsion

مقدمة :

تمهيد :

التسعير الجبري للسلع الاستراتيجية هو حل للأزمات التجارية التي تتمخض عن جشع التجار ، فتزداد الأسعار وترتفع بصورة عشوائية تضر بمصالح المستهلكين ، فيتم حينئذ لجوء الحكومات إلي التسعير الجبري لضمان عدم استغلال محتكري الأسواق لحاجات الناس ومتطلباتهم .

و يُعد التسعير الجبري صورة تقليدية من صور محاربة السوق السوداء، وهي السوق الخفية التي تباع فيها السلع بسعر أعلي من السعر المحدد قانوناً بمعرفة الجهات المختصة ، وذلك للإلتفاف حول الاعتبارات الاقتصادية التي تضعها الدولة .

وإذا كان الأصل في النظم الديموقراطية والاقتصاد الحر هو عدم التسعير ، وترك أمر تحديد سعر السلعة لإرادة البائع والمشتري ، بحسبان أن ذلك حق خالص لهما ، إلا أن أطماع السوق لا حدود لها ، ولا بد من ضبطها وفقاً لتقدير الدولة وذلك بالتدخل لوضع سعر معين لبعض السلع الاستراتيجية لمنع استغلال وعسف التجار .

أهمية الدراسة :

في ظل التزايد العشوائي المزعج لأسعار السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها الغالب الأعم من طوائف الشعب ، تبرز أهمية التصدي لهذه الأزمة عن طريق إلقاء الضوء علي التدابير التي يمكن بها مواجهة تغول رفع الأسعار في السلع الضرورية بصورة مبالغ فيها .

وتُعد مهمة تحديد الأسعار واستقرارها وضبطها – كتدبير وقائي وعلاجي- لأزمة الغلاء من أهم مهام الدولة لحماية السوق والاقتصاد من الانفلات والعشوائية ، ويتم ذلك بوضع حد لجشع التجار ، والتقليل من تفاقم الأزمات عن طريق تجريم كل الممارسات التي تؤدي إلي ارتفاع سعر السلع الاستراتيجية ، فالتسعير من أهم الوسائل التي تعالج بها الدولة مشكلات زيادة الأسعار وعشوائية السوق .

إشكالية الدراسة :

تبرز مشكلة الدراسة في أن تسعير السلع قد يكون فيه تقييد لحرية السوق ، والتدخل في قوانينه التي تحكمها قواعد العرض والطلب ، فقيام الدولة بدور المراقب في مجال الاقتصاد والتدخل في مجال حرية التجار والمنتجين قد يؤدي إلي تعقيد الأمور ، وذلك بوضع القيود وتقرير العقاب علي التجار والمنتجين مما يؤدي إلي عزوفهم عن تجارتهم ومصانعهم ، مما يؤدي إلي توقف وركود الحالة الاقتصادية .

وتبدو الإشكالية في صعوبة إيجاد التوازن بين حرية التجار والمنتجين في ممارسة أعمالهم ، وبين الحفاظ علي مستوي محدد من الأسعار ، ومنع تفشي حالة الجشع والطمع في تحقيق الأرباح .

كما تبدو الإشكالية أيضاً في تشتت القواعد القانونية التي تناولت تسعير السلع ، ما بين قانون التسعير الجبري ، وقانون حماية المستهلك ، والتموين والمخابز والفنادق والسياحة ، مما أدي إلي عدم وضوح القاعدة الأساسية التي تحكم هذا الموضوع .

الهدف من الدراسة :

تهدف الدراسة إلي وضع نظرية واضحة للتسعير الجبري للسلع والخدمات ، ووضع ضوابط واضحة لتحديد السلع الاستراتيجية الضرورية التي تكون محلاً للتسعير ، وما هي الأحوال التي تستوجب التسعير ، وما هي الأحوال التي لا تستوجب ذلك ، علي أن يتم تسعير السلع استناداً إلي ضوابط السوق والأصول الاقتصادية التي يضعها الاقتصاديون بالتشاور مع المنتجين والتجار ، بحيث لا يتضمن التسعير ظلماً لطائفة لحساب طائفة آخري.

كما أن الدراسة تهدف إلي وضع نظرية جديدة تتبني فكرة عدم تأبيد التسعيرة الجبرية ، فلا يلجأ إليها إلا في نطاق محدود من السلع ، ولفترة مؤقتة ، ويتم إنهائها عند تغير الظروف واستقرار الأوضاع ، حيث يكون الهدف منها ضبط حركة السوق وتحقيق العدالة وتوفير حاجات الناس ومتطلباتهم .

منهج الدراسة :

اعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي التأصيلي لنصوص القانون القائمة ، مع تفصيل هذه النصوص وإنزالها علي الواقع ، مع الاستناد إلي السوابق القضائية الصادرة عن محكمة النقض بالدوائر الجنائية الواردة في هذا الشأن .

خطة البحث :

نتناول في هذا البحث جريمة البيع بأزيد من التسعيرة ، وكأي جريمة فإن البيع بأسعار تزيد علي السعر المحدد قانوناً تتكون من الركن الشرعي ، والركن المادي والركن المعنوي ، وعلي ذلك نقسم البحث في أربع مباحث علي النحو الأتي :-

المبحث الأول : الركن الشرعي لجريمة البيع بأزيد من التسعيرة .

المبحث الثاني : الركن المادي لجريمة البيع بأزيد من التسعيرة .

المبحث الثالث : الركن المعنوي لجريمة البيع بأزيد من التسعيرة .

المبحث الرابع : العقوبة المقررة لجريمة البيع بأزيد من التسعيرة .

وذلك علي النحو الأتي :-

المبحث الأول

الركن الشرعي لجريمة البيع بأزيد من التسعيرة

أولاً :- المصلحة التي يرمي المشرع إلي حمايتها بتجريم البيع بأزيد من التسعيرة :

في العادة لا يتدخل المشرع بتجريم فعل معين إلا بعد الموازنة الدقيقة لتقدير ما إذ كانت المصلحة التي تنتج من هذا التجريم تفوق المصلحة الناجمة من عدم هذا التدخل بالتجريم ([1] ) .

وتفسير ذلك أن هناك الكثير من المصالح التي يسودها التنازع بحيث أنها لو تركت دون تنظيم لعلت بعضها علي بعض ، وتنازعت فيما بينها ولأدي ذلك إلي إلحاق الضرر بها ، وفي هذه الحالة يجب علي المشرع التدخل لترجيح مصلحة معينة يجد أنها هي الأولي بالرعاية ([2]) .

وفي صدد هذا النص فقد وازن المشرع بين مصلحتين متناقضتين : المصلحة الأولي وهي توفير السلع الاستراتيجية التي يحتاجها قطاع عريض من الشعب بأسعار معقولة ، والمصلحة الثانية هي حرية السوق ،والحد من سيطرة وتدخل السلطات في الاقتصاد .

أما المصلحة التي رأي المشرع أنها أولي بالرعاية ، وتسمو علي أختها ، ومن ثم فقد سعي إلي حمايتها فهي حماية مصلحة الشعب بالحفاظ علي أسعار السلع المهمة التي يحتاجها عموم الناس .

ثانياً : النصوص القانونية التي تجرم البيع بأزيد من التسعيرة :

ورد أمر التسعير الجبري في عدة مواضع من التشريع المصري ، وإن كان القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري هو القانون الأساسي الذي تناول تنظيم هذا الموضوع بصفة تفصيليه ، ولقد نصت المادة الرابعة منه علي إنه :- ” يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يعين بقرار منه الحد الأقصى :

  1. للربح الذي يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة وذلك بالنسبة إلى أية سلعة تصنع محلياً أو تستورد من الخارج إذا رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف.
  2. لأسعار بيع الوجبات والمأكولات والمشروبات في الفنادق والبنسيونات والمطاعم أو المقاهي والحانات والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمشروبات وكذلك مقابل الدخول الذي تفرضه هذه المحال على ما يرتادها .
  3. لأجور الغرف في الفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أو السياح .

وحيث تنص المادة التاسعة من ذات القانون علي إنه :- ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري. ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة اشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إدارياً، ويعاقب بالعقوبات عليها في الفترة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذ للمادة (5) من هذا القانون ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات اقل ” ([3] ) .

ولقد تناول المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أمر تحديد أسعار بعض الأصناف ، وتضمن في مادته الأولي إنه يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها من مواد الحاجيات الأولية وخدمات الصناعة والبناء ولتحقيق العدالة في توزيعها أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير الآتية :

) أ ) فرض قيود على إنتاج هذه المواد وتداولها أو استهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.

) ب ( فرض قيود على نقل هذه المواد من جهة إلى أخرى.

) ج( تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم هذه المواد في تجارتها أو صناعتها.

) د ( تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة للمواد المذكورة.

) ه ( الاستيلاء على واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعي أو عقار أو أي منقول أو أي شئ من المواد الغذائية أو المستحضرات الصيدلية والكيماوية وأدوات الجراحة والمعامل وكذلك تكليف أي فرد بتأدية أي عمل من الأعمال.

) و( تحديد الأسعار فيما يتعلق بالأصناف التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة .

وتنص المادة الثالثة من ذات القانون علي إنه :- ” على كل من تُصرف إليه حصص من المواد والسلع المشار إليها في المادة ) أ ) أن يتبع في توزيعها القواعد الذي يضعها وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن .

كما نص القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في المادة 10 منه علي إنه :- ” يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة ، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز( جهاز حماية المستهلك )، ولا يعتبر نشاطاً ضاراً بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها .

يتضح مما تقدم أن المشرع يستخدم لفظ يجوز ، بما يعني إنه لا يوجب التسعير الجبري في كل الأحوال ، ومن جهة أخري فإن المشرع لا يُدخل جميع السلع تحت نطاق التسعير الجبري ، ولكن يهتم بالسلع الاستراتيجية فقط ([4])، وبالتالي فإن تحديد الأسعار عن طريق السلطات العامة لا يتناول كل السلع ، وإنما يشمل مجموعة من السلع التي تتسم بأهميتها وضروريتها بالنسبة للإستهلاك الشعبي ، واعتماد الغالبية من الناس عليها ، ولا يعني ذلك الاقتصار علي هذه السلع فقط ، بل قد تمتد قائمة التسعير لسلع أخري ، فتتغير وتتسع قائمتها طبقاً للظروف الاقتصادية ومدي وفرة السلع أو ندرتها وشدة الحاجة إليها ([5]) .

ومن الملاحظ هنا أيضاً إن التسعير الجبري لسلعة معينة قد يكون مؤقتاً ، فلا يكون علي سبيل الاستمرار أو التأبيد ، حيث من الممكن أن تسعر السلعة في وقت معين ، ثم يرفع عنها هذا التسعير وتترك لقوانين السوق علي حسب العرض والطلب ، وكل ذلك وفقاً لمدي يتلاحظ للسلطات العامة من استقرار في سعر هذه السلعة ، ومدي وفرتها أو ندرتها .

ونشير إلي إن النصوص السابقة التي تناولت التسعير الجبري لا تتعارض في فلسفتها مع الاقتصاد الحر ، أو قوانين السوق ، وإن كانت تتضمن بعض الضوابط التي تحفظ التوازن في هذا السوق بناء علي حق الدولة في حفظ التوازن المجتمعي ، فلا تعارض بين حق الدولة في التدخل بوضع التسعيرة الجبرية للسلع ، وبين حق المصلحة والملكية الفردية الخاصة ؛ لأن المشرع يهدف باستخدام الدولة لهذا الحق توفير السلع الأساسية للأفراد بسعر مقبول ، وذلك بوضع حد لعسف التجار المغالين في ممارستهم لتجارتهم ، ومحاربة الغلاء المصطنع بافتعال الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتوفير السلع الأساسية للأفراد بسعر مقبول لكافة طوائف الشعب .

ومن ثم فإن تقييد بعض الحريات والملكيات بقيود قانونية تنظمها تشريعات خاصة بهدف تحقيق المصلحة العامة أمر جائز قانوناً ، ولا يتعارض ولا يتنافي مع حق الملكية أو حرية السوق .

المبحث الثاني

الركن المادي لجريمة البيع بأزيد من التسعيرة

يقوم الركن المادي لهذه الجريمة علي بيع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد ، أو الامتناع عن بيعها بهذا السعر أو الربح ، أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى ، أو تعليق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري ، ومن خلال هذا النص يتضح أن الركن المادي لهذه الجريمة يظهر في عدة صور نفصلها فيما يلي :

الصورة الأولي : بيع السلعة المسعرة بسعر أزيد من التسعيرة :

وفقاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري فإن كل من يبيع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح ، فتقوم الجريمة في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المحدد لها أو محددة الربح ، بغض النظر عن صلته بها ، وأياً كانت صفته في بيعها ، إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المقرر أو المعين للسلعة ([6]) .

ويستلزم ذلك أن تكون السلعة المبيعة في هذه الصورة من السلع الواردة في الجدول المعد بمعرفة وزير التموين والتجارة الداخلية ، فإن كانت غير واردة في هذا الجدول فلا تخضع لهذه الفقرة من هذا النص ، ولكنها تخضع للتجريم بالفقرة التالية ([7]) ، فيشمل النص أي سلعة تصنع محلياً أو تستورد من الخارج إذا رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف ، وىشمل كذلك أسعار بيع الوجبات والمأكولات والمشروبات في الفنادق والبنسيونات والمطاعم أو المقاهي والحانات والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمشروبات ، وكذلك مقابل الدخول الذي تفرضه هذه المحال على ما يرتادها ، وكذلك يشمل أجور الغرف في الفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أو السياح ([8] ) .

ومن ثم فإن مفهوم البيع في هذا النص لا يقتصر علي البيع بالمعني الضيق وهو تقديم سلعة مقابل الثمن الزائد عن سعرها ، ولكن يشمل أيضاً تقديم الخدمات ، ومقابل الدخول ، وأجور النزول في الغرف بالفنادق والبنسيونات والوحدات المفروشة وما يماثلها ([9]) .

كما يقوم الركن المادي للجريمة علي أصحاب المحال من أرباب الحرف ومن في حكمهم من مؤدي الأعمال ومقدمي الخدمات إلي الجمهور الذين لم يعلنوا في مكان ظاهر بمحالهم وبخط واضح عن الأعمال التي يؤدونها والخدمات التي قدمونها والجعل المحدد مقابل كل عمل وكل حرفة وعليهم الالتزام بتقاضي الجعل المحدد المعلن ويعاقب كل مخالف بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد علي مائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين .

كما تقوم الجريمة في حق كل من يطالب عميلاً بدفع ثمن للسلعة يكون أزيد من الثمن المعلن والمحدد لهذه السلعة ، فتقوم الجريمة بمجرد الطلب حتي ولو لم يتم البيع ورفض العميل ذلك .

والعبرة هو أن يكون السعر المبيع به يزيد علي السعر المحدد قانوناً ، ولا ينظر بعد ذلك للطريقة التي يتم بها البيع ، فلم يستثن المشرع من ذلك حالة البيع بالمزاد العلني أو بطريق الجزاف ، كما أن المشرع لم يشترط أن يكون البيع في محل أو دكان ، ولكن يمكن أن يتم البيع بمعرفة الباعة الجائلين .

ولا يشترط بعد ذلك أن تكون هناك صلة بين البائع وبين إنتاج السلعة أو تصنيعها ، وكذلك أياً كانت صفته في بيعها وهل هو صاحب محل أم مديره أو عامل فيه ، إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المقرر أو المعين للسلعة .

ونشير إلي إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري قد صدر خالياً من التوقيت وقد ألحق به جدول بالمواد والسلع التي يجري عليها حكم التسعير الجبري، وخول وزير التجارة والصناعة حق تعديل هذا الجدول بالحذف أو الإضافة بقرار يصدر منه ([10]) .

الصورة الثانية : عرض السلعة المسعرة للبيع بسعر أزيد من التسعيرة :

وفقاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري فإن الركن المادي للجريمة تقوم من كل من عرض للبيع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح ، وبموجب هذه الفقرة يكون مجرد عرض السلعة المسعرة للبيع بسعر أزيد من السعر المحدد فإن ذلك يعد جريمة أيضاً حتي ولو لم يشتريها أحد .

والعرض هو وضع السلعة علي الأرفف في المحل أو في المخزن الخاص به ، وتقوم الجريمة إذا لم يضع البائع السعر المقرر علي السلعة حال عرضها ([11]) ، أو وضع عليها سعراً زائداً عن السعر المقرر ، ويستوي كذلك إن تكون السلعة معروضة بشكل ظاهر للعيان أو أن تكون معروضة بشكل مخفي ؛ لأن الإخفاء في هذه الصورة من شأنه أن يحرم المستهلك من السلعة التي أراد المشرع أن يوفرها له بشكل معقول ، ومفاد ذلك إن وجود السلعة في محل التجارة ولو لم يكن في مكان ظاهر للعيان يصح اعتباره عرضاً للبيع، وإنكار وجودها من جانب البائع يصح عده امتناعاً عن البيع ([12]) .

فيتحقق الركن المادي لجريمة عرض السلعة للبيع بأزيد من السعر المحدد بفعل مادي إيجابي و مظهر خارجي يدل علي الرغبة في العثور علي مشتر ، وتطبيقاً لذلك تقوم جريمة العرض للبيع عن طريق وضع بطاقة علي السلعة مدون فيها سعر يزيد علي السعر الجبري ([13]) .

ويلاحظ أن المشرع في هذه الصورة قد سوي بين البيع والعرض للبيع في توافر أركان هذه الجريمة ، وذلك لحكمة غير خافية ؛ وهي إنه إذا كان المقصود من تشريع التسعير الجبري هو تمكين أفراد الجمهور من الحصول علي السلعة بسعر مناسب دون استغلال من جانب بعض الأفراد الأخرين ، فلا شك في أن عرض السلعة بأكثر من سعرها المحدد قد يكون من شأنه أن يؤدي إلي عجز البعض عن شرائها رغم حاجتهم إليها ، الأمر الذي ينافي مراد المشرع الوضعي ([14]) .

والواضح أن المشرع يعاقب علي مجرد العرض للبيع بأكثر من السعر المحدد بدون أن يشترط أو يتطلب تمام البيع ، فلا يتطلب لقيام الجريمة سوي أن يثبت أن السلعة موجودة لدي البائع ، ويستوي في هذه الحالة أن تكون موجودة في المحل الذي يتم البيع فيه أو في المخزن الخاص التابع للمحل ، والقول بغير ذلك يفوت الغاية التي يبتغيها المشرع من هذا القانون .

ومن جهة أخري فإن عدم وضع إعلان يوضح سعر السلعة المعروضة للبيع تقوم به الجريمة ، ويقع هذا الالتزام بالإعلان عن الأسعار علي عاتق صاحب المحل التجاري دون من يكون قائماً بالعمل فيه غير صاحبه ([15] ) ، فإذا كان أكثر ما يعني به المشرع أن يوفر السلع الضرورية للجمهور ، إلا إنه أورد أيضاً أحكام خاصة بتنظيم نواحي الاتجار بالسلع كافة المسعر منها وغير المسعر ، فألزم التجار بأن يعلنوا أسعار جميع سلعهم أي المسعر منها وغير المسعر ، وإلا حق عليهم العقاب الذي نص عليه ([16]) .

وفي هذا الشأن فإن تعليق لافته تشير إلي حق العملاء في الرجوع إلي الكتالوج الخاص بالأسعار ووجد هذا الكتالوج بالفعل لا يغني ولا يعد عديلاً لما اشترطه المشرع من أوضاع خاصة بالعلان عن الأسعار ([17]) .

ولقد نصت المادة السادسة من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري علي جواز إلزام تجار التجزئة والباعة الجائلين بإعلان أسعار ما يعرضونه للبيع وذلك بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة ، وفي الواقع فإن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 نظم بشكل مفصل وضع السعر علي السلعة بشكل واضح في المادة السادسة من هذا القانون ، وقرر العقوبة علي مخالفة ذلك في المادة 64 من ذات القانون بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة آلف جنية أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر .

الصورة الثالثة : الامتناع عن بيع السلع المسعرة أو محددة الربح :

تنص المادة التاسعة من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري علي إنه :- ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،……… كل من امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح … “

وبموجب هذه الفقرة يكون الامتناع عن بيع السلعة المسعرة من الجرئم التموينية التي توجب المسئولية الجنائية ، فتنهض هذه الجريمة بمجرد الامتناع عن بيع السلعة المعدة للبيع سواء أكان مقصوداً من هذا الامتناع مجرد طلب سعر يزيد علي السعر المحدد أم لم يكن فلا يتطلب لقيامها سوي أن يثبت أن السلعة موجودة لدي البائع ، ويستوي في هذا أن تكون موجودة في المحل المعد للبيع أو في مخزن خاص له ، لأن القول بغير ذلك يفوت الغاية التي ابتغاها المشرع في هذا القانون .

ولقد استقرت أحكام محكمة النقض علي إن نص المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 في المادة التاسعة منه بإطلاق على معاقبة من يمتنع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المقرر، فقد فرض بذلك على التجار عرض هذه السلع للبيع متى توافرت لهم حيازتها بحيث إذا امتنعوا عن البيع منكرين أمر وجود السلعة أو مخفين لها حابسينها عن التداول اعتبروا ممتنعين عن بيعها بالسعر المحدد لها جبراً ما دام تحديد السعر لا يعرض بداهة عند إخفاء السلعة أو إنكار وجودها البتة وإلا كانت النتيجة أن يعفوا من العقاب كلما أنكروا وجود السلعة المسعرة أو امتنعوا عن بيعها لمن يقصد في طلبها من المشترين إلا الذين يأنسون فيهم أن يشتروها بأكثر من السعر المقرر وهو ما لا يمكن أن يكون الشارع قد قصد إليه ([18]) .

الصورة الرابعة : الامتناع عن بيع السلع غير المسعرة أو غير محددة الربح :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين ، كل من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها ، وكل من طالب عميلاً بثمن أعلي من الثمن المعلن عن هذه السلعة ، وفي حالة العود تضاعف العقوبات في حديها الأدني والأقصي ([19]) .

فقانون التسعير الجبري وإن كان أكثر ما يعني به أن يوفر السلع والخدمات الضرورية للجمهور ، إلا إنه أورد أيضاً أحكام خاصة بتنظيم نواحي الاتجار بالسلع كافة المسعر منها وغير المسعر ، فألزم التجار بأن يعلنوا أسعار جميع سلعهم أي المسعر منها وغير المسعر ، وإلا حق عليهم العقاب الذي نص عليه ، فالساعات والجواهر يجب إعلان أسعارها ([20]) .

ومن أهم صور السلوك في هذه الجريمة صورة الامتناع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها ، فتقوم الجريمة بمجرد طلبها من المشتري وامتناع البائع عن البيع بدون سبب ، ولا يحتمل النص أي مبرر يسوقه الجاني للتعلل في الامتناع عن البيع بأية علة .

كما أن القانون 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري يّجرم الامتناع عن البيع ولو كان جزئياً ولا محل للقول بأن المتهم عندما امتنع عن بيع كل الكمية المطلوبة كان يقصد من وراء ذلك تنظيم عمله والموازنة بين حاجيات الناس فمثل هذا الاعتبار من شأن المشرع وحده ([21]) .

ومن صور هذه الجريمة أيضاً مطالبة العميل بثمن أعلي من الثمن المعلن عن هذه السلعة ، وتتم الجريمة هنا بمجرد الطلب بصرف النظر عن تمام دفع الثمن من قبل المشتري أو عدم دفعه .

الصورة الخامسة : فرض شراء سلعة آخرى علي المشتري أو تعليق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري

تنص المادة التاسعة من ذات القانون علي إنه :- ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من …… فرض على المشتري شراء سلعة أخرى ، أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري “

ويتمثل السلوك المُجرم في هذه الجريمة في تسويق سلعة راكدة عن طريق تحميلها علي سلعة رائجة ، فيفرض البائع هذه السلعة الراكدة علي المشتري كشرط حتي يبيع له ما يحتاجه من سلع استراتيجية .

ومن صور السلوك الآخري يظهر سلوك آخر في هذه الجريمة فتقوم به ، وهو أن يعلق البائع بيع السلعة للمشتري علي تحقق شرط معين مخالف للعرف التجاري الساري ، وهو كاشتراط البائع أن يأخذ المشتري كمية معينة من السلعة ، أو أن يأخذ السلعة التي اقتربت مدة صلاحيتها علي الانتهاء .

الصورة السادسة : جريمة الشراء بالزيادة عن السعر المحدد :

أراد المشرع أن يغلق الباب في وجه كل تصرف يهدف إلي استغلال بعض الظروف التي تتصل بالمواد والسلع الضرورية التي يحتاجها الأفراد في حياتهم اليومية ، من ذلك إنه قرر العقاب علي كل مشتر لسلعة بثمن يزيد علي السعر المحدد قانوناً .

وتوضيحاً لذلك فإن هذه الصورة تتم علي أحد فرضين : الفرض الأول أن يبغي المشتري الاتجار بالسلعة ، والفرض الثاني أن يهدف إلي استهلاكها .

الفرض الأول : إذا كان المشتري ليس في حاجة إلي السلعة ، وإنما اشتراها ودفع فيها أكثر من السعر المحدد حتي يعود بدوره إلي بيعها ، ومن الطبيعي أن الجاني لا يلجأ إلي هذه العملية إلا إذا تحقق له منها الربح الكبير ، ومن ثم يقع الضرر في النهاية علي عاتق المشتري ، وهذا التصرف يمثل جريمة ، فهو يهدد ثبات الاسعار واستقرارها ، كما إنه يشجع التاجر علي مخالفة أحكام التسعيرة ، حيث إنه إذا لم يوجد التاجر الذي يشتري بأكثر من السعر المحدد فلن يقدر البائع علي التصرف في السلعة بهذا السعر .

وعلي ذلك فقد نص المشرع في المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري علي إنه :- ” ويعاقب بنفس العقوبات السابقة وهي الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

  1. من يشتري بقصد الاتجار سلعة بسعر يزيد على السعر الذي تعينه لجنة التسعيرة. ‌

ب- من يشتري بقصد الاتجار سلعة بثمن يزيد فيه الربح على المقرر طبقا للبند ( أ) من المادة الرابعة ولا يكون المشتري مسئولا إذا توافر الشرطان الآتيان:

  • إذا تحقق المشتري من أن فاتورة البيع لا تحمل بيانا باسم تجاري وهمي أو مزور.
  • إذا لم يقدم الدليل على أن المشتري يعلم بالأرباح غير المشروعة التي حصل عليها البائع ([22])

فقد أوجبت هذه المادة انعقاد المسئولية الجنائية ضد المشتري للسلع بالزيادة عن السعر المحدد بقصد الاتجار بعقوبتين أصليتين وهما :

الحبس والغرامة أو بأحدهما علي أن يعفي من المسئولية إذا ما تحقق الشرطين المذكورين ، وهذا حماية للمستهلكين من استغلال التجار لظروفهم المتصلة بالمواد الضرورية للأفراد في حياتهم اليومية علي ما أشرت إليه من قبل .

أما الفرض الثاني : وهو إذا ما اشتري المشتري السلعة المحددة السعر بالزيادة عليه بقصد الاستهلاك : فقد جرم المشرع هذا الفعل بموجب نص المادة 12 من القانون 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري والتي نصت علي إنه :- ” يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها من اشترى بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بسعر يزيد على الحد المقرر ويعفى المشترى من العقوبة إذا ابلغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها “

فقد جرم المشرع هذا التصرف وقرر له هذا العقاب لكونه من الأفعال التي تساعد علي خلق السوق السوداء ، وقد أخذ هذه الفكرة من تجريم الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة ، ذلك إنه ما لم يضمن السارق تصريف المل الذي يحصل عليه من السرقة فإنه يقدم علي ارتكاب الجريمة ، وكذلك البائع متي وجد المستهلك الذي يشتري السلعة بأي ثمن ولو بأكثر من السعر المحدد فغنه يقوم برفع سعرها ، إلا أن المشرع في نفس هذه المادة قد استثني من هذا العقاب المشتري الذي يبلغ عن هذه الجريمة أو يعترف بها ، ولعل ذلك تشجيع للكشف عن هذه الجريمة .

التبليغ عن الجرائم المتعلقة بالتسعير الجبري :

يجب علي الموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة لمراقبة تنفيذ أحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته بالقانون رقم 128 لسنة 1982 الخاص بالتسعير الجبري ألا يتعمدوا إهمال المراقبة ، وألا يغفلوا التبليغ عن أية مخالفة لهذا القانون ، وإلا حقت مساءلتهم ومعاقبتهم وفق المادة 19 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر حتي لا يتخاذلوا عن أداء واجبهم ودفعاً للضرر عن المجتمع .

ولقد أجاز قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 في المادة 19 لأي شخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة تقع لأحكام هذا القانون ، ولوزير التموين تشجيعاً للكشف عن مخالفات قانون التسعير وفق المادة 20 منه أن يصرف مكافأة مالية لكل شخص سواء أكان من موظفي الحكومة أم من غيرهم ، يكون قد ضبط الأصناف موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو سهل ضبطها وتكون المكافأة بنسبة لا تجاوز 50% من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها .

ولوزير التموين أيضاً أن يمنح كل شخص يكون قد ضبط أو سهل ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في الأحوال التي لا تجب فيها المصادرة جزءً من الغرامة المحكوم بها لا تجاوز 50% من قيمتها ، وفي حالة تعدد الأشخاص المشار إليهم توزيع المكافأة بينهم كل بنسبة مجهودة .

مسئولية صاحب المحل :

البين من نص المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 أن مساءلة صاحب المحل عن كل ما يقع في محله من مخالفات لأحكام هذا القانون، هي مسئولية تقوم على افتراض علمه بكل ما يحصل في محله الذي يشرف عليه، فمسئوليته مفترضة نتيجة افتراض هذا العلم، وأن الجريمة إنما ترتكب باسمه ولحسابه، فإذا اندفع أساس هذا الافتراض سقط موجب المساءلة ([23]) .

ويكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم علي إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ، ويعاقب بالعقوبات المقررة لها ، فإذا أثبت إنه لم يتمكن من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة اقتصرت العقوبة علي الغرامة المبينة في المادتين 9 و13 من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري ([24]) .

ومجرد تعيين مدير للمحل لا يعفي صاحبه من المسئولية عما يقع فيه من مخالفات ، فيكفي لقيام مسئولية صاحب المحل أن تثبت ملكيته له ، يستوي في ذلك أن تكون الملكية كاملة أو مشتركة ([25]) .

ومع ذلك فيحق لصاحب المحل أن يدفع مسئوليته بالأسباب العامة المانعة للمسئولية وله أن يتمسك بسبب يرجع إلي القوة القاهرة وهي الاستحالة المادية التي تمنعه من الأشراف علي المحل وإصدار أوامره وتطبيقاً لذلك إذا كان الثابت من أوراق الدعوة أن المتهم كان نزيل السجن وقت ضبط الواقعة ، فمن ثم فهو في حالة قوة قاهرة تسقط عنه المسئولية ([26]) .

ولقد استقرت أحكام محكمة النقض علي إن دفع المسئولية المفترضة لصاحب المحل بالأسباب العامة المانعة للمسئولية بأن جريمة البيع بأزيد من التسعيرة قبله نشأت عن سب أجنبي لا يد له فيه هو قيام المتهم الآخر بفتح المحل بغير علمه ورضاه وممارسته البيع فيه حال غيابه. دفاع جوهري في خصوص الدعوى يترتب عليه إن صح اندفاع مسئوليته الجنائية. وجوب استظهار المحكمة لهذا الدفاع وتمحيصه كشفاً عن مدى صدقه. التفاتها عنه اكتفاء منها بأنه مسئول باعتباره صاحب المحل. قصور وإخلال بحق الدفاع ([27]) .

النتيجة الإجرامية في جريمة البيع بأزيد من التسعيرة :

جريمة التعامل البيع بأزيد من التسعيرة من الجرائم الشكلية ذات السلوك ، تتحقق وتنتهي بمجرد ارتكاب السلوك الإجرامي الذي اقترفه الجاني بغض النظر عن مدي تحقق الغاية التي يتوخاها من سلوكه والتي تتجلي في قصده الخاص بتحقيق الربح أو الاحتكار للسلع التي يحتفظ بها ، فإذا توقف الجاني عن العمل علي تحقيق هذه النتيجة أو فشل في تحقيقها ، فإن ذلك لا يعني أن ما ارتكبه من قبل يُعد شروعاً في الجريمة ، وذلك لأن هذه الجريمة وفقاً للقالب الذي وضعها فيه المشرع تعد جريمة شكلية ، تقوم بمجرد ارتكاب السلوك الذي يشكل الركن المادي فيها ، ولا يشترط تحقق نتيجة معينة فيها ، كما أن هذه الجريمة تعُد جنحة وفقاً للعقوبة التي وضعها لها المشرع .

إذن فالنتيجة تقع بمجرد ارتكاب السلوك المادي المّجرم ، ولا نعني بالنتيجة تحقق الغاية التي يسعي إليها الجاني ، وهي تحقيق الربح أو احتكار السلع ، فكل ذلك بعيد عن النتيجة المادية التي يعنيها المشرع وكانت هي المصلحة التي يستهدف حمايتها بنص التجريم ، فهذه الغاية التي يسعي الجاني لتحقيقها وإن كانت تمثل جوهر القصد الجنائي الخاص من الجريمة ، إلا أنها تهدف إلي تحقيق نتيجة خارج الركن المادي للجريمة ولا تنطوي تحت نطاقه .

أما النتيجة التي يعنيها المشرع ويستهدف الحيلولة دون وقوعها هي حماية أسعار السلع من الارتفاع العشوائي وتوفير هذه السلع لطوائف الشعب ، وهذه الجريمة لا تعد من جرائم الضرر ، بل هي من جرائم الخطر الذي يهدد الأمن والاستقرار المالي في البلاد ؛ لما تنطوي عليه من تشجيع علي ارتكاب الجرائم الجسيمة التي تضر باقتصاد البلاد ، وثبات الاسعار .

فكرة الضرر وفقاً للمدلول القانوني للنتيجة في جريمة البيع بأزيد من التسعيرة :

وفقاً للمدلول القانوني للنتيجة فإنه يتم تحديد المصلحة محل الحماية ثم بحث مدي إلحاق الضرر بها ، فالأصل لكي يقوم الركن المادي في أي جريمة ويستقيم قانوناً، أن يتوافر له جميع عناصره وذلك عن طريق وقوع الاعتداء الفعلي علي الحق أو المصلحة التي يحميها القانون، ويعني ذلك أنه لا يكتفي بالخطر الذي يهدد الحق أو المصلحة التي يحميها القانون أو مجرد احتمال تحقق هذا الضرر ، ولكن بتحقق الضرر أيضاً( [28] ).

فيفرض مدلول الضرر في الجريمة أن السلوك الإجرامي قد ترتب عليه عدواناً فعلياً حالاً علي الحق الذي يحميه القانون ( [29] ) .

وفي الحقيقة أن حدوث الضرر يعد عنصر هام في الركن المادي للجريمة ، حيث يسهل إثباتها ، ويمكن بناء عليه تحديد اكتمالها ، وعند ظهور الضرر فلا تبرز أي مشكلة في إنزال العقاب علي الجاني .

وبالنظر إلي جريمة البيع بأزيد من السعر المحدد فلا يشترط المشرع توافر الضرر سواء للمشتري أو للمصلحة العامة ، ومن المستقر عليه إن :-

” جريمة البيع بأكثر من السعر الجبري جريمة معاقب عليها قانوناً ولو قبل المشتري الزيادة في السعر ، عدم الاعتداد بقبول صاحب المطحن للزيادة في أجرة النقل التي فرضتها وزارة التموين بغير الطريق القانوني ([30]) .

فكرة الخطر وفقاً للمدلول القانوني للنتيجة في جريمة البيع بأزيد من التسعيرة :

انتهج المشرع الجنائي وضع الجرائم التي تمس الاقتصاد القومي في قالب جرائم الخطر لما لها من تأثير كبير علي زعزعة الثقة في اقتصاد البلاد ، فقد لا يشترط المشرع في بعض الجرائم تحقيق نتيجة ما، بل أن التجريم ينصب علي مجرد السلوك الإجرامي المكون للجريمة، فلا يشترط أن يترتب علي اقترافها حدوث اعتداء علي حق يحميه القانون أو حدوث تغيير في العالم المادي الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي حتى تثبت المسئولية الجنائية بل تثبت الجريمة بمجرد إتيان السلوك ([31]).

فتكون الرغبة في توقي الخطر هي علة التجريم، ويكون الهدف من التجريم هو حماية الحق القانوني من احتمال التعرض للخطر ([32])،فيطلق علي هذه الجرائم، الجرائم الوقائية أو الجرائم مبكرة الإتمام حيث لا ينتظر المشرع حدوث النتيجة الإجرامية؛ فيجرم لحظة ما قبل إتمام الجريمة، وقد تكون البدء في التنفيذ، أو الشروع في الجريمة ([33])؛ لذلك فإن هذا التجريم يحول دون حدوث الضرر، وهو النتيجة الإجرامية التي تلحق الحق أو المصلحة التي يحميها القانون ([34]).

ونشير إلي إن الخطر في حد ذاته يعتبر نتيجة، فهو تغيير في الأوضاع الخارجية، ويتخذ صورة واقعية لا تحمل ضرر، فالخطر وضع مادي ينطوي علي احتمال قوي ينذر وفقاً للمجري العادي للأمور بحدوث الضرر الجسيم الذي يهدف المشرع إلي درئه ([35] ).

ونلاحظ أن منهج السياسة الجنائية في التشريعات المختلفة هو التوسع في تجريم أفعال الخطر،وهذا ما يتناسب مع جريمة البيع بأزيد من التسعيرة التي يجب أن تحاصر السـلوكيات الخطرة التي قد تتسبب في زعزعة الثقة في النظام الاقتصادي في البلاد ؛ لذلك يجرم المشرع الجنائي السلوك الإجرامي الذي يهدد باحتمال حـدوث الضـرر، وهـو ما يسمي بجرائم الخطر ([36]) .

المبحث الثالث

الركن المعنوي لجريمة البيع بأزيد من التسعيرة

يجب أن يتوافر لدي الجاني القصد الجنائي المتمثل في العلم والإرادة ، أي بمجرد تعمد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون تقوم الجريمة بكافة أركانها .

ولا يقبل بعد ذلك من الجاني الاعتذار بالجهل بالسعر المحدد ؛ لأن الجهل بالقانون في خصوص قانون العقوبات والقوانين المكملة له لا يعد عذر يعتد به ، ومن ثم تظل مسئولية الجاني منعقدة وقائمة حتي ولو دفع بعدم علمه بإن هذه السلعة محل التجريم مسعرة .

ومن جهة أخري فإن الأخذ بالدفع بالجهل بالقانون يؤدي إلي ضياع الغاية التي أراد المشرع تحقيقها من تشريع التسعير الجبري ، فمن ثم فإنه يكون من السهل حينئذ أن يفلت كثير من المتهمين من أحكام القانون بإقامة الدليل علي عدم العلم .

ويلاحظ أن المشرع يكتفي في هذه الجريمة بالقصد الجنائي العام الذي يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة ، ولا يتطلب قصداً جنائياً خاصاً بتحقيق غرض خاص ، وهو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض التي قضت بأن :- ” …… من حيث إن جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها، إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المبين للسلعة، ولما كانت هذه الجريمة تتحقق باقتراف الفعل المادي دون أن يتطلب القانون قصداً جنائياً خاصاً، بل يكتفي بالقصد العام الذي يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون، ولا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر، لأن الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر ولا يسقط المسئولية ([37]) .

المبحث الرابع

العقوبة المقررة لجريمة البيع بسعر أعلي التسعيرة

قرر المشرع لهذه الجريمة عقوبات أصلية ، وعقوبات تكميلية بالإضافة عقوبة شهر الأحكام ، وتتمثل العقوبات الأصلية في الحبس والغرامة ، أما العقوبات التكميلية فتتمثل في المصادرة وإغلاق المحل ، أما الشهر فهو يتمثل في إنه يتم شهر ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخافة لأحكام هذا المرسوم بقانون طبقاً للنماذج التي تعدها وزارة التجارة والصناعة بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المصنع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة.

وعلي ذلك تختلف العقوبة علي حسب كل صورة من صور السلوك المادي لهذه الجريمة وذلك علي التفصيل الأتي :

  1. عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.
  2. ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
  3. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة اشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إدارياً، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفترة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذ للمادة (5) من هذا القانون ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل ([38]) .
  4. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
  • من قدم الوجبات والمأكولات والمشروبات أو عرضها بأكثر من السعر المقرر أو امتنع عن تقديمها أو حصل مقابلا للدخول أكثر من المقرر.
  • من أجر غرفة أو عرضها للتأجير بإيجار يزيد على الحد المقرر ([39]) .
  1. ويعاقب بنفس العقوبات السابقة وهي الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
    أ- من يشتري بقصد الاتجار سلعة بسعر يزيد على السعر الذي تعينه لجنة التسعيرة. ‌
    ب- من يشتري بقصد الاتجار سلعة بثمن يزيد فيه الربح على المقرر طبقا للبند ( أ) من المادة الرابعة ولا يكون المشتري مسئولا إذا توافر الشرطان الآتيان:
  • إذا تحقق المشتري من أن فاتورة البيع لا تحمل بيانا باسم تجاري وهمي أو مزور.
  • إذا لم يقدم الدليل على أن المشتري يعلم بالأرباح غير المشروعة التي حصل عليها البائع ([40]) .
  1. يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها من اشترى بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بسعر يزيد على الحد المقرر ويعفى المشترى من العقوبة إذا ابلغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها ([41] ) .
  2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ([42]) .
  • كل من خالف أحكام القرارات التي تصدر بإعلان الأسعار والأجور مقابل الدخول.
  • كل من خالف أحكام القرارات التي تصدر استنادا إلى نص المادة (7 ) .
  • من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها وكل من طالب عميلا بثمن أعلى من الثمن المعلن عن هذه السلعة وفي حالة العود تضاعف العقوبات في حديها الأدنى والأقصى

وتنص المادة 14 من ذات القانون علي إنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة في الحالات المنصوص عليها في المواد 9، 10، 11، 12، 13.

كما تنص المادة 15 من ذات القانون علي إنه يكون صاحب العمل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا اثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المادتين 9، 13 من هذا القانون .

كما تنص المادة رقم 16 من ذات القانون علي إنه تشهر ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخافة لأحكام هذا المرسوم بقانون طبقاً للنماذج التي تعدها وزارة التجارة والصناعة بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المصنع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة. ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها ، فان كان الفاعل هو احد المسئولين عن إدارة المحل أو احد عماله يعاقب عليه بالحبس مدة لا تجاوز سنة .

وفي خصوص الشهر استقرت أحكام محكمة النقض علي إن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح تنص على أنه تشهر ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون طبقاً للنماذج التي تعدها وزارة التجارة والصناعة بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المصنع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة، وكان شهر ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة طبقاً لهذه المادة ليس مجرد إجراء إداري لا شأن للقضاء به وإنما هو في صحيح القانون عقوبة تكميلية يتعين القضاء بها إلى جانب العقوبة الأصلية ويصير تنفيذها طبقاً للنماذج التي تعدها وزارة التجارة والصناعة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع عقوبة الغرامة على المطعون ضده دون شهر ملخص الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالقضاء بشهر ملخص الحكم الصادر بالإدانة وتعليقه على واجهة المحل لمدة شهر بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها ([43]) .

*****

الخاتمة :

تناولنا في الدراسة جريمة البيع بأزيد من التسعيرة ، ولقد مهدنا للدراسة بتحديد المشكلة ، وأهمية الموضوع والهدف من الدراسة .

ولقد قسمنا الدراسة إلي أربعة مباحث تناولنا في المبحث الأول منها الركن الشرعي لجريمة البيع بأزيد من التسعيرة ، وفي المبحث الثاني عرضنا للركن المادي للجريمة والذي تناولنا فيه لصور الجريمة والتي منها البيع بأعلي من السعر المحدد ، والعرض للبيع بأعلي من السعر المحدد وذلك بالنسبة للسلع المسعرة .

ثم تناولنا البيع والعرض للبيع للسلع غير المسعرة ، ثم عرضنا لصور الامتناع عن البيع للسلع المسعرة والسلع غير المسعرة ، وكذلك الشراء بأعلي من السعر المحدد وهي الصورة الأخيرة لهذه الجريمة .

ثم عرضنا بعد ذلك لمسئولية مالك المحل ومسئولية المدير ، وأخيراً عرضنا للنتيجة الإجرامية لجريمة البيع بأزيد من التسعيرة .

وفي المبحث الثالث من الدراسة تناولنا الركن المعنوي للجريمة والتي اكتفي المشرع فيها بالعلم والإرادة ولم يتطلب توافر قصد جنائي خاص باستحضار نية خاصة للجاني .

وأخيراً عرضنا في المبحث الرابع للعقوبة المقررة للجريمة والتي تختلف علي حسب صورة السلوك ، وهي عقوبة أصلية بالحبس والغرامة ، وأخري تكميلية بالمصادرة والغلق ، وعقوبة النشر .

النتائج :

انتهينا من الدراسة إلي النتائج الأتية :

  1. سياسة التسعير الجبري هي سياسة أخذت بها العديد من الحكومات لضبط الأسواق ، ومحاربة جشع بعض التجار ، ومنع الممارسات التي تضر بمصالح الغالبية من طوائف الشعب .
  2. أصبح التدخل لتسعير السلع جبرياً ضرورة واقعية ، لمواجهة الحالات التي يتواطؤ فيها التجار فيما بينهم علي أن يبيعوا ما لديهم للمستهلكين من سلع بأكثر من السعر المعقول ، وخاصة في حالات الحرب والأزمات والجوائح .
  3. يلزم لتطبيق سياسة التسعير الجبري آليات صارمة وأجهزة يقظة لضمان نجاح هذه السياسة ، حيث إنه قد يؤدي التسعير الجبري إلي قيام سوق موازية خفية تباع فيها السلعة المسعرة بسعر أعلي وهو ما يطلق عليه السوق السوداء للإلتفاف حول الأسعار التي تضعها الدولة .
  4. لا تعارض بين مصالح التجار والمنتجين وحريتهم في ممارسة أنشطتهم ، وبين تحديد وضبط الأسعار ، فالحرية الاقتادية ليست مطلقة بل يلزم لها بعض الضوابط والقيود لتحقيق المصلحة العامة للجميع ومن ضمنهم التجار والمنتجين أنفسهم .
  5. جريمة البيع والعرض للبيع أو الامتناع عن البيع أو الشراء بأسعار غير مناسبة تعد جريمة خطيرة لا يستهان بها فقد تعرض أمن واستقرار البلاد للخطر .
  6. ورد أمر التسعير الجبري في عدة مواضع في التشريع المصري فقد ورد بالإضافة للقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 128 لسنة 1982 ، فقد ورد ذلك في القانون رقم 112 لسنة 1966 بالزام التجار بإمساك سجل خاص ، و القانون رقم 142 لسنة 1959 بتخويل وزير الصناعة بتحديد الأسعار ، وكذلك قوانين التموين ، وحماية المستهلك .

التوصيات :

تنتهي الدراسة إلي التوصيات الأتية :

  1. تهيب الدراسة بالمشرع للتدخل لإعادة النظر في العقوبات المقررة لجريمة البيع والعرض للبيع أو الامتناع عن البيع أو الشراء بأسعار غير مناسبة ، حيث إن هذه العقوبات أصبحت لا تتناسب مع خطورة هذه الجريمة .
  2. تهيب الدراسة بالمشرع لوضع قواعد محددة فيما يخص السلع الاستراتيجية التي يجب أن تخضع للتسعير الجبري وهي التي تتعلق بقوت الإنسان ودوائه وملبسة ، وكذلك علف الحيوانات والطيور لارتباطها بقوت الإنسان .
  3. تهيب الدراسة بالمشرع بجعل التسعير مؤقت وليس مؤبد علي حسب الظروف القائمة ، حتي لا يؤدي ذلك إلي تقييد حرية التجار والمنتجين ، مما يدفعهم لترك انتاجهم وتجارتهم لأحساسهم بالقيود و بعدم الحرية .
  4. تهيب الدراسة بالمشرع للتدخل التشريعي لوضع تشريع موحد في هذا الخصوص وعلاج التفرق والتشتت للقواعد القانونية التي تحكم الأمر .

وعلي الله قصد السبيل ،،

المراجع :

المستشار / أنور العمروسي : أحكام القضاء الحديثة في جرائم التموين والتسعيرة في 25 عام 1945 حتي 1965 – دار النهضة العربية القاهرة .

د/ رمسيس بهنام: النظرية العامة للقانون الجنائي: منشآة المعارف –ط 2015 .

د/ رمضان علي الشرباسي : حماية المستهلك في الفقه الإسلامي – دراسة مقارنة – ط مطبعة الأمانة القاهرة 1404 .

د / عبد الفتاح مصطفي الصيفي: حق الدولة في العقاب – دار النهضة العربية القاهرة .

د/ علي راشد: القانون الجنائي – المدخل وأصول النظرية العامة–دار النهضة العربية سنة 1974 .

د/ مأمون محمد سلامة : قانون العقوبات القسم العام دار الفكر العربي ط 1991 – ص 220.

مستشار / هشام عبد الحميد الجميلي : جرائم التموين والتسعير الجبري – ط2005 .

الهوامش:

  1. ( ) د/ رمضان علي الشرنباصي : حماية المستهلك في الفقه الإسلامي – دراسة مقارنة – ص 120 .
  2. () د/ عبد الرحمن حسين علي علام : الحماية الجنائية لحق الإنسان في بيئة ملائمة – مكتبة نهضة الشرق – القاهرة 1985 – رقم 1 – ص6.
  3. ( ) معدلة بالقانون 128 لسنة 1982 .
  4. () صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 120 لسنة 1980 بتحديد بعض السلع التي تدعمها الدولة في تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ، تضمن هذا القرار في مادته الأولي إنه تعتبر السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار من السلع التي تدعمها الدولة في حكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 .

    ولقد عدد هذا الجدول بعض السلع علي النحو الأتي :

    السلع المستوردة بمعرفة الهيئة العامة للسلع التموينية – اللبن المجفف – اللحوم المجمدة – الأسماك المجمدة والمعلبة – الدواجن المجمدة .

    السلع الموزعة بمعرفة الهيئة العامة للسلع التموينية وشركات قطاع التموين والتوزيع الداخلي – المسلي الطبيعي تبراويل – الزبد الطبيعي المستورد – اللحوم البلدية الطازجة والمعلبة – الدواجن المعدة- انتاج الشركة العامة للدواجن – اسماك بحيرة ناصر – الجبن الجاف المحلي والمستورد – السمسم – القمح – الفول الصحيح والمجروش – الدقيق البلدي والفاخر – الخبز بكافة أنواعه – الذرة المستوردة – الأرز الأبيض والمخصوص والممتاز – الشاي الذي يوزع بالبطاقات التموينية – السكر التمويني والحر – البن – زيت الطعام – المسلي الصناعي – صابون الغسيل والتواليت – المنظفات الصناعية من أنتاج شركات قطاع الصناعة .

  5. () تقوم اللجنة ( لجنة التسعير ) بتعيين أقصى الإسعار للأصناف الغذائية المبنية بالجدول الملحق بهذا المرسوم بقانون ، ولوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره تعديل هذا الجدول بالحذف أو بالإضافة ويعلن المحافظ أو المدير جدول الإسعار التي تعينها اللجنة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع ويكون الإعلان بالكيفية التي يصدر بها قرار من المحافظ أو المدير، ويكون تعيين الأسعار ملزما لجميع الأشخاص الذين يبيعون كل أو بعض الأصناف والمواد التي يتناولها التسعير مدى الأسبوع الذي وضعت له وفي دائرة المحافظة أو المديرية ، ويجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره تعديل مواعيد إعلان الأسعار ومدة الالتزام بالتسعير .
  6. () د/ حسن صادق المرصفاوي : قانون العقوبات الخاص –دار الجامعة القاهرة – ص 795 .
  7. () صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 120 لسنة 1980 بتحديد بعض السلع التي تدعمها الدولة في تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ، ولقد قضي بأن المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 12 لسنة 1971 والتي تضمنت تحديد أسعار تداول الأسماك الطازجة المحلية بجميع المحافظات لم تتضمن تحديداً لسعر السمك البوري، ولما كان صريح نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 أن تعديل الجدول الملحق بالمرسوم بقانون الخاص بالتسعير بالحذف أو الإضافة إنما يكون بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة دون غيره – وقد أحل المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1951 وزير التموين محل وزير التجارة في هذا الاختصاص، فإنه لا يغني عن ذلك صدور قرار من المحافظ، إذ مثل هذا القرار – بفرض وجوده – يكون معدوم الأثر..” يراجع في ذلك نقض جنائي – الطعن رقم 4512 لسنة 51 ق جلسة 24/2/1982 – مكتب فني السنة 33- ص 261 .
  8. ( ) انظر المادة الرابعة من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري .
  9. () انظر المادة العاشرة من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1957 .
  10. () نقض جنائي – الطعن رقم 6258 لسنة 52 ق جلسة 23/3/1983 مكتب فني الجزء الأول – السنة 34 – ص 413 .
  11. () قضي بأنه ” لا يشترط وضع الأثمان علي السلع وهي مخزنة ، فوجوب وضع الأثمان علي السلع محله أن تكون السلع معروضة للبيع ..” راجع نقض جنائي – الطعن رقم 1630 لسنة 18 ق – جلسة 6/12/1948 مجموعة الأحكام – جـ 1 – ص 277 – رقم 29 ق .
  12. () نقض جنائي – الطعن رقم 411 لسنة 40 ق جلسة 3/5/1970 مكتب فني السنة 21 – ص 640 .
  13. () د/ مصطفي كامل كيره : الجرائم التموينية – ط 1983 – ص 137 .
  14. () المستشار / أنور العمروسي : أحكام القضاء الحديثة في جرائم التموين والتسعيرة في 25 عاماً من 1945 -1965 – طبعة دار النهضة العربية بالقاهرة – ص 48 .
  15. ( ) نقض جنائي – الطعن رقم 1582 لسنة 37 ق –جلسة 20/11/1967 – س 18 – ص 1116 .
  16. () نقض جنائي – الطعن رقم 819 لسنة 18 ق جلسة 2/11/1948 مجموعة الأحكام – جــ 1 – ص 374 – رقم 10 .
  17. () نقض جنائي – الطعن رقم 2066 لسنة 37 ق – جلسة 19/12/1967 – س 18 – ص 1286 .
  18. () نقض جنائي – الطعن رقم 411 لسنة 40 ق – جلسة 3/5/1970 مكتب فني السنة 21 – ص 64 .
  19. () انظر نص المادة 13 من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتعسعير الجبري المعدلة بالقانون رقم 108 لسنة 1980 .
  20. () نقض جنائي – الطعن رقم 819 لسنة 18 ق جلسة 2/11/1948 مجموعة الأحكام – جـ 1 – ص 374 رقم 10 .
  21. () نقض جنائي – الطعن رقم 2040 لسنة 27 ق جلسة 10/3/1958 – مجموعة الأحكام – س 9 – ص 275 .
  22. () انظر المادة 11 من القانون رقم 163 لسنة 1950 .
  23. () نقض جنائي – الطعن رقم 490 لسنة 40 ق – جلسة 11/5/1970 – مكتب فني – السنة 21 – ص 700 .
  24. () انظر المادة 15 من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري .
  25. () نقض جنائي – الطعن رقم 9 لسنة 43 – جلسة 4/3/1973 – س 24 – ص 272 .
  26. () د/ مصطفي كامل كيره : المرجع السابق – ص208 .
  27. () نقض جنائي – الطعن رقم 490 لسنة 40 ق – جلسة 11/5/1970 – مكتب فني السنة 21 – ص 700 .
  28. () د / شريف سيد كامل: شرح قانون العقوبات – القسم العام – دار النهضة العربية – ص307.
  29. () د / فوزية عبد الستار : شرح قانون العقوبات – القسم العام – مرجع سابق – ص 249 ، د/ أحمد عوض بلال : مبادئ قانون العقوبات – القسم العام – ص 299 .
  30. () نقض جنائي – الطعن رقن 260 لسنة 33 ق – جلسة 8/2/1968 – مكتب فني – س 19 – ص 243 .
  31. ()Garraud (R.), Op. cit., no.236. P. 506, pradel (J.), Droit Penal general, T. I. op Cit., No. 367, P. 385, Du mem auteur droit penal compare ed, Dalloz, 1995.No.175,p.250.
  32. () د/ مأمون محمد سلامة : قانون العقوبات القسم العام دار الفكر العربي ط 1991 – ص 220.
  33. () د/ علي راشد: القانون الجنائي – المدخل وأصول النظرية العامة–دار النهضة العربية سنة 1974- ص 231.
  34. () د / عبد الفتاح مصطفي الصيفي: حق الدولة في العقاب – مرجع سابق- رقم 144 – ص 184.
  35. ()د / رمسيس بهنام: النظرية العامة للقانون الجنائي: منشآة المعارف –ط 2008 – ص 583 .
  36. () راجع تعريف الجرائم المادية والجرائم الشكلية للدكتور / أحمد فتحي سرور :أصول قانون العقوبات – القسم العام – مرجع سابق – ص350 حيث يشترط سيادته في الجرائم المادية تحقق ضرر مباشر، دون تحققه في الجرائم الشكلية.
  37. () نقض جنائي – الطعن رقم 6764 لسنة 52 ق – جلسة 13/4/1983 – مكتب فني – الجزء الأول – السنة 34 – ص 506 .
  38. () المادة التاسعة من القانون رقم 163 لسنة 1950 .
  39. () المادة العاشرة من القانون 163 لسنة 1950 معدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1957 .
  40. () انظر المادة 11 من القانون رقم 163 لسنة 1950 .
  41. () انظر المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1950 .
  42. () انظر المادة 13 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدلة بالقانون رقم 108 لسنة 1980
  43. () نقض جنائي – الطعن رقم 806 لسنة 39 ق جلسة 27/10/1969 مكتب فني السنة 20 – ص 1139 .