الدكتور فضل الهـادي “بشاش”1
1 استاد مساعد بقسم الفقه والقانون، جامعة ننجرهـار، كلية الشريعة، وزارة التعليم العالي، جمهـورية أفغانستان الإسلامية
بريد الكتروني: Fh.bashash@gmail.com bashash44@hotmail.com
HNSJ, 2022, 3(5); https://doi.org/10.53796/hnsj3515
تاريخ النشر: 01/05/2022م تاريخ القبول: 15/04/2022م
المستخلص
هـذه الدراسة تناولت موضوع غرس الأشجار، وما له من الفضائل الواردة في نصوص الوحي، وأحكام فقهـية التي أشار إليهـا الفقهـاء في دواوينهـم، وفوائد علمية التي استفيدت من تلك النصوص، كل ذلك وفق منهـج علمي رصين، ولغة سلسة مفهـومة، وجاءت الدراسة بفضل الله في وقتهـا المناسب موسم الغراس والتشجير رجاء المساهـمة في عملية تشجيع الغراس والله الموفق للجميع.
الكلمات المفتاحية: الغراس، الأشجار، الأرض، الفوائد، الأحكام.
The planting and afforestation provisions and benefits
Dr. Fadl Al-Hadi “Bashash” 1
1 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, University of Nangarhar, College of Sharia, Ministry of Higher Education, Islamic Republic of Afghanistan
Email: Fh.bashash@gmail.com bashash44@hotmail.com
HNSJ, 2022, 3(5); https://doi.org/10.53796/hnsj3515
Published at 01/05/2022 Accepted at 15/04/2021
Abstract
This study dealt trees planting, its merits, and its virtues contained in the texts of revelation, the jurisprudence rulings referred to by the jurists in their collections, and the scientific benefits that benefited from all the texts according to sober scientific approach, and the language of an understandable chain.
By God’s grace the study, come at the right time for the planting and afforestation season. Please contribute in the process of encouraging planting. May God grant success to all.
Key Words: Planting, Trees, Land, Benefits, provisions.
المقدمة
الحمد لله الذي جعل الأشجار زينة للأرض، وراحة للإنسان، وبهـجة للحياة، والصلاة والسلام على من رغبنا في غرس الأشجار لما فيه من فوائد بيئية، وصحية، واقتصادية، وعلى آله وصحبه ومن اهـتدى بهـداهـم إلى يوم الدين.
أما بعد:
نحن في مثل هـذه الأيام المباركة نستقبل موسم غرس الأشجار موسم الربيع أجمل مواسم العام على الإطلاق، والقيام بالغراس عمل مبارك لما فيه من المشاركة الفعالة والقيام بالمسؤولية تجاه المجتمع والبيئة الصحية؛ لأن الأشجار تنقي الهـواء و الماء، وتمتص الروائح والغازات الملوثة، وتعمل على اعتدال درجات الحرارة من خلال التظليل، وامتصاص أشعة الشمس، وتقضي على كثير من الفيروسات والجراثيم، و يستفاد منهـا في أعمال النجارة الخشبية، وفيهـا غذاء للحيوان والإنسان والطيور سواء، قال تعالى: ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﱠ يس: ٣٣ – ٣٥
وقال تعالى: ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ يس: ٨٠
وقال: ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ الواقعة: ٧٢
وقال النبي –صلي الله عليه وسلم-:”ما منْ مُسْلمٍ يغْرسُ غرْسًا، أو يزْرعُ زرْعًا فيأْكُل منْه طيْرٌ، أو أنسانٌ، أو بهـيمةٌ إلاّ كان له به صدقةٌ“. أخرجه البخاري (20: 3/102)، رقم الحديث 2320، ومسلم (37: 3/1188)، رقم الحديث 1552.
أسباب الاختيار:
هـناك أسباب عدة دعتني للقيام بهـذه الدراسة منهـا ما يلي:
- ملائمة الموضوع للظروف الموسمية.
- المشاركة العلمية في الحث على الغراس لعلهـا تجد آذانا صاغية، وقلوبا واعية.
- كثرة فوائد الغراس وأحكامهـا.
- عدم وجود دراسة – حسب علمي- التي اهـتمت بالموضوع .
مشكلة الدراسة:
ما حصل في الآونة الأخيرة من التقلبات الجوية والبيئية المخيفة من الفيضانات، وارتفاع درجات الحرارة، وشيوع أنواع من الأمراض والأوبئة الخطيرة، ومن المعلوم أن غرس الأشجار وتربيتهـا لَتساهـم في الحدّ من مثل هـذه الظواهـر السلبية، فهـذه دراسة في الحث على غرس الأشجار، ومعرفة أحكامهـا، وفوائدهـا علَّهـا تساهـم في معالجة هـذه المشكلة.
أسئلة الدراسة: هـذه الدراسة تفي بالإجابة على ما يلي من الأسئلة:
- ما هـي الأحكام الفقهـية المتعلقة بالغراس والأشجار في الفقه الاسلامي؟
- وما هـي فوائد الغراس والأشجار في نصوص الوحي؟
أهـداف الدراسة:
هـذه الدراسة تهـدف إلى تحقيق ما يلي من الأهـداف:
- الاطلاع على أحكام وفوائد غرس الأشجار.
- التنبيه على مخاطر قلع وقطع الأشجار.
- حث القارئ الكريم على المشاركة والعمل الجاد في هـذا الجانب.
مكانة الدراسة وأهـميتهـا:
لاشك أن موضوع الدراسة من أهـم موضوعات الساعة؛ إذ أنهـا لتساعد في الحد مما نواجهـه اليوم من مشاكل صحية بيئية، وفشو تلوث غازات سامة قاتلة، وبكتيريا والجراثيم المهـلكة، والقارئ الكريم يجد النصوص الكثيرة -كتابا وسنة- في الحث على غرس الأشجار لما فيهـا من خيري الدنيا والاخرة ويكفينا في هـذا الباب حديث أنس -رضي الله عنْه- عن النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: “ما منْ مُسْلمٍ يغْرسُ غرْسًا، أو يزْرعُ زرْعًا فيأْكُل منْه طيْرٌ، أو أنسانٌ، أو بهـيمةٌ إلاّ كان له به صدقةٌ“.(20: 3/102)، رقم الحديث 2320، و(37: 3/1188)، رقم الحديث 1552. وحديث جابر-رضي الله عنْه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهـو له صدقة، وما أكلت الطير فهـو له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة». (37: 3/ 1188) رقم الحديث 1552
فهـذه الأحاديث المباركة تدل على فضل الغراس وأن فيه أجرا، وأنه يستمر ما دام الزرع والغرس مأكولا منه، ولو مات زارعه وغارسه، ولو انتقل ملكه إلى غيره، وظاهـرهـما يدل على أن الأجر يحصل للغارس ولو كان ملكه لغيره.
منهـج الدراسة:
الإطار العام لدراسة هـذا الموضوع ما يلي:
- هـذه دراسة علمية وصفية تحليلية.
- تم جمع مادتهـا من المراجع الأصيلة.
- كما استفادت من المكتبة الالكترونية والدراسات الحديثة.
- التزمت في عرض مفرداتهـا التسلسل العلمي، و سلاسة اللغة ووضوحهـا.
- سردت الاحكام الفقهـية المتعلقة بالغراس مبينة اقوال المذاهـب في المسائل المتعلقة بالدراسة على وجه الاجمال.
المدخل
هـذه الدراسة محاولة جادة في سبيل معرفة أحكام الغراس والتشجير الفقهـية و فوائدهـا، مساهـمة من الباحث في توعية هـذا الجيل المبارك والأجيال القادمة -بمشيئة الله- في الحفاظ على تحقيق الإستخلاف في عمارة الأرض على الوجه المرضي المطلوب، والعيش في الأجواء الصحية الملائمة للإنسان والحيوان، والاستمتاع بالجمال الطبيعي الخلاب، الأخَّاذ بمجامع القلوب والأبصار، الموصل إلى معرفة الحق -سبحانه وتعالى- من خلال التفكر في مخلوقاته المحيطة بنا؛ وذلك من خلال المطالب التالية:
المطلب الأول الأحكام الفقهـية: وهـذا المطلب يشتمل على مسائل:
المسألة الأولى مسألة استئجار الأشجار للإستضلال:
هـل يجوز استئجار الأشجار للاستظلال؟ المسألة خلافية بين العلماء ولهـم فيهـا قولان:
الأول: قول الحنفية والمالكية وهـم لم يُجيزُوا استئجار الأشجار للاستظلال بهـا.
(38: 4/ 192) و (6: 3/928).
الثاني: قول الحنابلة والشافعية، حيث أجازوا الإجارة على كل منفعة مباحة إلا أن الشافعية استثنوا من القاعدة العامة عدة أشياء ومنهـا استئجار الأشجار لتجفيف الثياب في الصحيح عندهـم.(8: 5/404)، (34: 4/157)، و(32: 3/ 236).
المسألة الثانية: الغرس في أرض يتعلق بهـا حق الغير:
من غرس في أرض يتعلق بهـا حق الغير، فينظر إلى الأرض هـل هـي مغصوبة أو عارية؛ لأن لكل منهـما أحكاما تخصهـا، وفيما يلي التفصيل:
أ – الغرس في الأرض المغصوبة:
من غصب أرضا، فغرس فيهـا، كُلّف بقلع الغرس باتفاق الفقهاء إذا أراد مالك الأرض ذلك، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ” ليس لعرْق ظالم حق“. أخرجه البخاري معلقا (20: 3/160)، رقم الحديث 2335، وأبو داود موصولا (13: 3/173)، رقم الحديث 3073.
وفي حديث آخر عن عروة بن الزبير -رضي الله عنْه- قال: إن رجلين اختصما إلى النبي -صلّى الله عليه وسلّم- غرس أحدُهـما نخلاً في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب الخل أن يُخْرج نخله منهـا، قال عروة: فلقد رأيتُهـا وإنهـا لتُضْرب أصولهـا بالفؤوس، وإنهـا لنخل عُمٌّ حتى أخرجت منهـا. أخرجه ابوداود (13: 3/178)، رقم الحديث 3074.
ولأن ملك صاحب الأرض باقٍ، فإنّ الأرض لم تصر مستهـلكة، فيُؤمرُ الشاغل بتفريغهـا، كما إذا شغل ظرف غيره بطعامه. (42: 4/301)، (5: 4/106)، و(43: 8/217)، والمغني 5/180.
وهـل لمالك الأرض أن يضمن للغاصب قيمة الغرس فيتملكه؟ ففيه تفصيل لأهـل العلم حيث قالوا:
إن اتفقا – أي مالك الأرض ومالك الغراس – على ذلك جاز؛ لأن الحق لا يعْدُوهـما.
وكذلك إن وهـب الغاصب الغراس لمالك الأرض ليتخلّص من تكلفة قلعه، فقبله الْمالكُ.
أما إذا اختلفا فقال الحنفية: أن كانت الأرْضُ تنْقُصُ بقلْع ذلك، فللْمالك أن يضْمن لهـ قيمة الغرس مقْلُوعًا، ويكُون الغرس له؛ لأنّ فيه نظرا لهـما، ودفْع الضّرر عنْهـما، فتقُوّمُ الأرض بدون شجر، ثُم بالشجر مستحق القلع، فيضمن فضل ما بينهـما. (24: 5/115)
ومثله ما قاله المالكية، إلا أنهـم لم يقيّدوا أخذ الغرس مقابل القيمة بما إذا كانت الأرض تنْقُص بقلع الغرس. (30: 3/594)
أما الشافعية والحنابلة فقالوا: لو أراد المالك تملُّك الغراس بالقيمة، أو إبقاءهـا بأجرة، لم يلزم إجابته. (2: 10/505)، و(8: 5/181)، و(50: 31/ 176).
ب – الغرس في الأرض المستعارة
اتفق الفقهـاء على جواز إعارة الأرض للغرس لمدة معينة، أو مطلقا بدون ذكر مدة، وللمستعير أن يغرس فيهـا ما شاء من الغراس في داخل الْمدة الْمشروطة في الْعقد أو الْمعتادة إذا كانت العارية مطلقة، وليس له بعد انقضاء المدة المشروطة أو المعتادة أن يغرس فيهـا، وإذا فعل ذلك، فحكمه حكم من غرس في أرض مغصوبة. (33: 10/154)، و (25: 3/731)
وذهـب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وهـو رأْي عند الشافعية إلى أن من أعار أرضا للبناء، فللمستعير أن يغرس فيهـا؛ لأن البناء والغرس متشابهـان في قصد الدوام والإضرار بالأرض.
والصحيح عند الشافعية أن لا يغرس مستعيرا لبناء، ولا يبني مستعيرا لغراس؛ لأن البناء والغراس يختلفان في الضرر، فإن ضرر البناء في ظاهـر الأرض أكثر من باطنهـا، والغراس بالعكس؛ لانتشار عروقه. (29: 2/349)، و(50: 31/ 177).
ج – حكم الغرس في الأرض المرهـونة:
ذهـب جماعة من الفقهـاء إلى أن للراهـن أن يغرس في الأرض المرهـونة إذا كان الدّيْن مؤجلا؛ لأن تعطيل منفعتهـا إلى حلول الدّيْن تضييع للمال، وقد نهـي عنه، بخلاف الحال؛ لأنه يجبر على فك الرهـن بالوفاء او بيعه فلا يعطل نفعهـا…، فإذا غرس الراهـن في الأرض المرهـونة تدخل الغراس في الرهـن، كما صرّح به الحنفية والحنابلة. (7: 6/521)، و(19: 2/111)
وعند الشافعية: إذا رهـن أرضا، وأذن الراهـن للمرتهـن في غراسهـا بعد شهـر، فالأرض قبل الشهـر أمانة بحكم الرهـن، وبعده عارية مضمونة بحكم العارية. (14: 2/171)، و(49: 5/90)، و(50: 31/ 177)
د – حكم الغرس في الأرض المشفوع فيهـا:
إذا أحدث المشتري في الارض المشفوع فيهـا بناء أو غراسا قبل قيام الشفيع بطلب الشفعة، ثم طالب الشفيع بشفعته، فاختلف الفقهـاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول الحنفية والحنابلة: الشفيع بالخيار، إن شاء أخذهـا بالثمن الذي اشتراهـا به المشتري وقيمة البناء أو الغرس، وإن شاء كلف المشتري بقلعه؛ لأنه غرس تعلق به حق متأكد للغير من غير تسليط من جهـة من له الحق، فينقض، كالراهـن إذا بنى أو غرس في الرهـن. (42: 4/316)، و(24: 5/220) إلا أن الحنابلة أضافوا: إن أحب الشفيع قلع الغراس يضمن نقصه من القيمة بالقلع، وهـي ما بين قيمة الأْرض مغروسة وبين قيمتهـا خالية.(18: 4/157)
القول الثاني قول مالك: لا شفعة إلا أن يعطي المشتري قيمة ما بنى وما غرس.(5: 4/47)
القول الثالث: للشافعية حيث قالوا: لو بنى أو غرس المشتري في المشفوع ولم يعلم الشفيع بهـما، ثم علم، قلع ذلك مجانا؛ لعدوان المشتري. (49: 6/73)
المسألة الثالثة: غرس الشجر في المسجد والأرض الموقوفة
اختلف الفقهـاء في حكم غرس الأشجار في المسجد والأرض الموقوفة فالحنفية والمالكية قالوا بالجواز، والشافعية والحنابلة بالتحريم، وتفصيل الأقوال فيها كالآتي:
قالت الحنفية: لو أن رجلا غرس شجرة في المسجد فهـي للمسجد، أو في أرض موقوفة على رباط –مثلاً- فهـي للوقف أن قال للقيم: تعاهـدهـا، ولو لم يقل فهـي له يرفعهـا؛ لأنه ليس له هـذه الولاية، ولا يكون غارسا للوقف، وقيد الحصكفي هـذا الجواز بأن يكون الغرس لنفع المسجد، كتقليل نزٍّ وهـو ما يتحلب من الأرض من الماء. (7: 1/661)
وقالوا أيضا: إن كان الغرس لنفع الناس بظله، من غير تضييق طريق عليهـم، ولا تفريق صفوف، فلا بأْس به، وإن كان لنفع نفسه بورقه أو ثمره، أو يفرق الصفوف، أو كان في موضع تقع به المشابهـة بين البيعة والمسجد، فيكره.(7: 1/661)، و(50: 31/ 178).
وقالت المالكية: إن بنى أو غرس محبس أو أجنبي في أرض الوقف، فإن بين أن ما غرسه وقف، كان الغرس والبناء وقفا، وكذلك إن لم يبين قبل موته بأنه وقف، أما إذا بين أنه ملك له، كان له أو لوارثه، فيؤمر بنقضه، أو يأْخذ قيمته منقوضا بعد إسقاط كلفة لم يتولهـا. (30: 4/136)
ومذهـب الشافعية عدم جواز الغرس في المسجد حيث قال النووي: ينبغي أن لا تغرس الأشجار في المسجد، وقال أيضا: يكره غرس الشجر في المسجد، فإن غرس قطعه الإمام. (47: 5/362)، و(23: 5/531)، وقد فصل الزركشي في الموضوع، فقال: يكره غرس الشجر، والنخل، وحفر الآبار في المساجد، لما فيه من التضييق على المصلين، والصحيح تحريمه، لما فيه من تحجير موضع الصلاة، والضيق وجلب النجاسات من ذرق الطيور. (14: 1/186)، و(50: 31/ 179).
أما الحنابلة فقد نصوا على عدم جواز الغرس في المسجد، فقال الإمام أحمد: إن كانت غرست النخلة بعد أن صار مسجدا، فهـذه غرست بغير حق، فلا أُحب الأكل منهـا، ولو قلعهـا الإمام لجاز؛ وذلك لأن المسجد لم يبن لهـذا، وإنما بني لذكر الله، والصلاة، وقراءة القرآن؛ ولأن الشجرة تؤذي المسجد، وتمنع المصلين من الصلاة في موضعهـا، ويسقط ورقهـا في المسجد وثمرهـا، وتسقط عليها العصافير والطيور فتبول في المسجد، وربما اجتمع الصبيان في المسجد لأجلهـا ورموهـا بالحجارة ليسقط ثمرهـا.(8: 6/30)
المسألة الرابعة: حكم عقد المغارسة
اتفق الفقهـاء في الجملة على صحة المغارسة في الأشجار على سبيل الإجارة، كأن يقول له: اغرس لي هـذه الأرض نخلا، أو عنبا، أو زيتونا ولك كذا، وتجري عليها أحكام الإجارة. (7: 6/289)، و(50: 31/ 174).
أما المغارسة على سبيل الشركة بأن تعطى الأرض للعامل لغرس الأشجار، وتكون الأرض والأشجار بينهـما، أو الأشجار وحدهـا بينهـما، فاختلف الفقهـاء فيه: فأما المغارسة على سبيل الشركة في الأشجار وحدهـا فقالت الحنفية والحنابلة: بجوازهـا(7: 6/289)، و(22: 2/275)، وقالت المالكية والشافعية: بأنهـا لا تصح المغارسة على وجه الشركة بجزء معلوم في أحدهـما، أي الأرض أو الشجر. (31: 7/418)، و(49: 6/108).
وأما المغارسة على وجه الشركة بينهـما في الأرض والأشجار معا فلا تجوز عند الحنفية والحنابلة؛ وذلك لاشتراط الشركة فيما هـو موجود قبل الشركة، لأنه نظير من استأجر صبّاغًا يصبغ ثوبه بصبغ نفسه على أن يكون نصف المصبوغ للصباغ، فكان كقفيز الطحان، كذا علله الحنفية. (33: 11/522، و(24: 5/286 )، و(50: 31/ 175)
وإذا فسدت المغارسة بهـذه الصورة، فالثمر والغرس لرب الأرض تبعا لأرضه؛ لأنهـا هـي الأصل وللآخر قيمة غرسه يوم الغرس، وأجر مثل عمله، وهـو مذهـب الحنفية. (7: 6/289)
وقال المالكية: تجوز المغارسة بشركة جزء معلوم في الأرض والشجر.(35: 6/139)
المسألة الخامسة: استحقاق الأرض المؤجرة التي بهـا غراس للمستأجر
لو استحقت الأرض المؤجّرة وقد غرس فيهـا المستأجر، فإن الفقهـاء اختلفوا في قلع الغراس، و إبقائه وتملّكه، ولهـم في ذلك ثلاثة آراء:
أحدهـا: للمستحق قلع الغراس دون مقابل. وهـو قول الحنفية فيما بعد انقضاء الْمدة، (12: 8/185)، والشافعية، حيث قالوا: وليس للمالك تملك الغراس بالقيمة أَو الإبقاء له بالأجرة؛ لتمكن الغاصب من القلع، ويغرِّم المستأجر المؤجر قيمة الشجر مقلوعا عند الحنفية، وعند الشافعية يرجع المستأجر بالأرش على الغاصب لشروعه في العقد على ظن السلامة. (16: 4/177)، و(50:3/ 233)
والثاني: للمستحق تملك الغراس بقيمته قائما، وهـو قول المالكية أن فسخ المستحق قبل مضي المدة، وليس لَه قلع الغراس ولا دفع قيمته مقلوعا؛ لأن المكترِي غرس بوجه شبهـة، فإن أبى المستحق دفع قيمة الغراس قائما قيل للمكترِي: ادفع له قيمة الأرض، فإن أبى كانا شريكين: المكتري بقيمة غرسه، والمستحق بقيمة أرضه، فَإن أجاز بعد مضي المدة يدفع قيمة الغراس مقلوعا بعد طرحِ أجر القلع.(21: 6/549)، و(3: 2/1161)، و(50: 3/ 233)
الثالث: تملك المستحق للغراس بما أنفقه المستأْجر على الغراس، وهـو المنصوص عند الحنابلة، والمتوجه على قول القاضي ومن وافقه أن غرسه كغرس الغاصب، ولهـم قول آخر وهـو أن الغراس للمستأْجر، وعليه الأجرة لصاحب الأرض، ويرجِع على من آجره. (18: 3/539)، و(25: 3/565)، و(50: 9/ 111).
المسألة السادسة: الغرس في الأرض الموات، وحريمه:
اتفق جمهـور الفقهـاء على أن غرس الشجرة في الأْرض الْموات سبب من أسباب إحيائهـا. (45: 3/69)، و(39: 244)، و(35: 6/148)، و(26: 4/48)، و (11: 7/296)، و(44: 16/117)
وللعلماء في تحديد حريم الشجر ثلاثة أقوال و هـي كما يلي:
الأول: الحنفية وهـم يرون أن حريم الشجر في الموات خمسة أذرع من كل جهـة، حتى لا يملك غيره أن يغرس شجرا في حريمه؛ لأنه يحتاج إلى الحريم لجذاذ ثمره، وللوضع فيه. وقال بعضهـم: الاعتبار للحاجة لا للتقدير؛ لأنه يختلفُ الحال بكبير الشجرة وصغيرهـا. (45: 3/69)، و(39: 246).
الثاني: قول المالكية، والشافعية، وهـو قول لبعض الحنفية أيضا وهـم يحددون الحريم لكل شجرة بقدر مصلحتهـا، ويسأل عن كل شجرة أهـل العلم، ويرجع في ذلك إلى أهـل الاختصاص. (30: 4/89، و(41: 7/488)، و (45: 3/69)
الثالث: قول الحنابلة وهـم يرون أن حريم الشجر ما تمد إليه أغصانهـا حواليهـا، وفي النخلة مد جريدهـا. (8: 5/440)، و(22: 2/388) وقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت-رضي الله عنه- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل، فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل، مبلغ جريدهـا حريم لهـا» (36: 2/ 831) رقم الحديث 2488، ومعنى الحديث: أن الرجل يكون له نخلة أو نخلتين أو ثلاث بين ظهـراني نخيل لغيرهـ في أرض موات أو مملوكة وكانت النخلة أو النخلتان أو الثلاث عرّية من صاحب الأرض فيختلفان في حريمهـا أي حريم لهـا ولفظ ابن ماجه: (فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل مبلغ جريدهـا حريم لهـا) والمعنى أن تقطع جريدة من النخلة فتذرع بهـا الأرض من كل جانب من أسفل النخلة فما بلغت الجريدة يكون حريما النخلة أي لشربهـا والتقاط ثمرهـا وغير ذلك.(17: 15/ 132) و(50: 2/ 377).
المسألة السابعة: حكم الأكل من ثمار الغراس الْمُسمّدة بالنجاسة:
في المسألة قولان للعلماء جواز الأكل والتسميد بالنجاسة، وقول بعدم الجواز فيهـما، والتفصيل فيهـا كالاتي:
القول الأول قول الجمهـور(الحنفية والمالكية والشافعية):
ذهـب الحنفية إلى جواز التسميد بالنجاسات، والزروع المسقية بالنجاسات لا تحرم ولا تكره.(7: 6/341)
وذهـب المالكية والشافعية إلى أن من الطاهـر الزرع الذي سقي بنجس، أو نبت من بذر نجس وظاهـره نجس فيغسل قبل أكله، وإذا سنبل فحباته الخارجة طاهـرة قطعا ولا حاجة إلى غسلهـا، وهـكذا القثاء والخيار وشبيهـهـما يكون طاهـرا ولا حاجة إلى غسله. واستثنى الشافعية روث الكلب والخنزير فلم يجيزوا التسميد بأي منهـما. (40: 2/426)، و(48: 4/448).
القول الثاني: وهـو ظاهـر مذهـب الْحنابلة تحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات أو سُمّدت بهـا؛ لما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهـما- قال: كنا نكري أراضي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونشترط عليهم أن لا يدملوهـا بعذرة الناس.
ولأنه تترك أجزاء النبات بالنجاسة، والاستحالة لا تطهـر النجس عندهـم. وقال ابن عقيل: يحتمل أن يكره ذلك ولا يحرم ولا يحكم بتنجيسهـا؛ لأن النجاسة تستحيل في باطنهـا، فتطهـر بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحما ويصير لبنا، وكان سعد ابن أبي وقاص -رضي الله عنه- يدمل أرضه بالعرة ويقول: مكتل عرة مكتل برة، والعرّة عذرة الناس. (8: 9/414)، و(18: 6/194).
المسألة الثامنة: ملكية ما غرس في المقبرة من الأشجار
في المسألة قولان: قول للحنفية وآخر للشافعية، وتفصيلهـا كالآتي:
نص الحنفية على أن الشجرة أن كانت غرست في الأرض قبل أن يجعلهـا مقبرة، فمالك الأرض أحق بهـا يصنع بهـا ما شاء، وأما أن كانت الأرض مواتا فجعلهـا أهـل تلك القرية أو المحلة مقبرة، فإن الشجرة وموضعهـا من الأرض على ما كان حكمهـا في القديم.
وإن نبتت الشجرة بعدما جعلت مقبرة وكان الغارس معلوما، كانت له وينبغي أن يتصدق بثمرهـا، وإن لم يعلم الغارس أو كانت الشجرة نبتت بنفسهـا فحكمهـا يكون للقاضي: أن رأى قلعهـا وبيعهـا وأنفاقهـا على المقبرة جاز له ذلك، وهـي في الحكم كأنهـا وقف.(9: 6/221)
وسئل نجم الدين عن مقبرة فيهـا أشجار هـل يجوز صرفهـا إلى عمارة المسجد، قال: نعم أن لم تكن وقفا على وجه آخر، قيل له: فإن تداعت حيطان المقبرة إلى الخراب هـل يصرف إليهـا أو إلى المسجد؟ قال: إلى ما هـي وقف عليه أن عرف. (9:6/223)
وقول للشافعية حيث قالوا أن نبتت شجرة في المقبرة فالمختار جواز الأكل للناس من ثمرهـا، وقال الحناطي منهم: الأولى عندي أن تُصْرف في مصالح المقبرة. (47: 5/362)، و(49: 6/295)، و(14: 2/477)
المسألة التاسعة: التخلي تحت الشجر: للعلماء قولان في المسألة: الكراهـة، والتحريم:
القول الأول: يكره عند جمهـور الفقهـاء (الحنفية، والمالكية، والشافعية) التخلي تحت شجرة مثمرة، قال الشافعية: ولو مباحا وفي غير وقت الثمرة؛ صيانة لهـا عن التلوث عند الوقوع فتعافهـا الأنفس، ولم يقولوا بالتحريم لأن التنجس غير متيقن.
وزاد الحنفية والمالكية: أو في ظل ينتفع بالجلوس فيه أوما من شأنه الاستظلال به. (27: 27)، و(35:1/221)، و(16: 1/285)
القول الثاني: قول الحنابلة: يحرم التبول أو التغوط في ظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة مقصودة مأْكولة؛ لأنه يفسدهـا وتعافهـا الأنفس. (10: 1/62)، و (18: 1/63)، و(50: 28/ 272)
المسألة العاشرة: حكم من قطع شجر الآخر وأتلفهـا:
لو قطع شخص لآخر، شجر حديقته، ضمن قيمة الشجر، لأنه ليس بمثلي.
وطريق معْرفته: أن تقوم الحديقة مع الشجر القائم، وتقوم بدونه، فالفضل هـو قيمته، فالمالك مخير بين أن يضمنه تلك القيمة، ويدفع له الأشجار المقطوعة، وبين أن يمسكهـا، ويضمنه نقصان تلك القيمة، ولو أتلف شجرة من ضيعة، ولم يتلف به شيء، قيل: تجب قيمة الشجرة المقطوعة، وقيل تجب قيمتهـا نابتة، ولو أتلف شجرة، قومت مغروسة وقومت مقطوعة، ويغرم ما بينهـما. (15: 152)، و(50: 38/ 260)
المطلب الثاني: الفوائد المتعلقة بالغراس والاشجار:
للغراس والتشجير فوائد جمة، وفيما يلي نشير إلى شيء منهـا:
الفائدة الأولى: الغراس والتشجير صدقة للغارس
ففي حديث أنس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلّم- قال: “ما منْ مُسْلمٍ يغْرسُ غرْسًا، أو يزْرعُ زرْعًا فيأْكُل منْه طيْرٌ، أو أنسانٌ، أو بهـيمةٌ إلاّ كان له به صدقةٌ“.( 20: 3/102، رقم الحديث 2320، و(37: 3/1188)، رقم الحديث 1552.
الفائدة الثانية: اتخاذ الشجرة سترة للمصلي:
والسترة مثل مؤخرة الرحل -وهـو أقلّ ما يجزئ- وقد ثبت أن النبي – صلّى الله عليه وسلّم – صلّى مرّة إلى شجرة” أخرجه الطياليسي (1: 1/111)، رقم الحديث 118، وأحمد في مسنده(28: 2/363)، رقم الحديث 1162، وعن ابن عبّاس -رضي الله عنهـما- قال: “كنت عند النبي – صلّى الله عليه وسلّم – فأتاه رجل فقال: إنّي رأيت البارحة فيما يرى النائم، كأني أصلّي إلى أصل شجرة، فقرأتُ السجدة، فسجدتُ، فسجدت الشجرة لسجودي. فسمعتُهـا تقول: اللهم احطُط عني بهـا وزراً، واكتب لي بهـا أجراً، واجعلهـا لي عندك ذخرا”. (36: 1/334)، رقم الحديث 1053
الفائدة الثالثة الاستضلال بالشجر:
ورد في الصحيحين عن جابر بن عبد الله –رضي الله عنهـما- بلفظ: “كنا مع النبي – صلّى الله عليه وسلّم – بذات الرّقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناهـا للنّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم – فجاء رجل من المشركين وسيف النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – معلّق بالشجرة، فاخترطه، فقال لرسول الله: أتخافني؟ فقال له: لا، قال: فمن يمنعك منّي؟ قال: الله، فتهـدّده أصحاب النبي – صلّى الله عليه وسلّم -“. يستفاد من الحديث جواز الاستظلال بالأشجار.
الفائدة الرابعة: الاحتجاب بالأشجار أثناء قضاء الحاجة:
يستحب لقاضي الحاجة في الفضاء أن يستتر عن أعين الناس بحيث لا يرى جسمه، أما بالنسبة للعورة فيجب حجبهـا، فإن وجد حائطا، أو كثيبا، أو شجرة استتر به.
عن عبد الله بن جعفر -رضي الله عنه- قال: «كان أحب ما استتر به النبي -صلى الله عليه وسلم- لحاجة، هـدف أو حائش نخل» (37: 1/ 268) رقم الحديث 442 الهـدف هـو الحائط، والحائش من النخل النخلات المجتمعات، وإنما سمي البستان حائشا لكثرة أشجاره، ولا يكاد الهـدف يكون إلا وله ظل إلا وقت استواء الشمس، فأما الحائش من النخل فلا يكون وقت من الأوقات بالنهـار إلا ولهـا ظل، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قد كان يستحب أن يستتر الإنسان في الغائط بالهـدف والحائش وإن كان لهـما ظل.(4: 1/ 37)، و(46: 4/ 35)
وفي هـذا الحديث من الفقه استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط أو هـدف أو وهـدة أو نحو ذلك بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين. (50: 1/ 260)
الفائدة الخامسة: يحصل بالغراس والتشجير إحياء الموات إن قصد به الغارس ذلك:
اتفق جمهـور الفقهـاء على أنّ غرس الشجرة في الأرض الموات سبب من أسباب إحيائهـا، وإحياء الموات التسبب للحياة النامية ببناء أو غرس. (45: 3/69)، و(39: 244)، و(35: 6/148)، و(26: 4/48)، و (11: 7/296)، و(44: 16/117)
الفائدة السادسة: إباحة تناول ثمار الغراس:
من غرس شجرة في موضعٍ لا ملك فيه لأحد، ولم يقصد الإحياء، فقد أباح للناس ثمارهـا. (50: 3/ 233).
هـذه جملة من الفوائد البارزة التي وردت في نصوص الوحي، وهـناك فوائد اخرى كثيرة تمت الاشارة إليهـا في مقدمة هـذه الدراسة.
الخاتمة:
وختاما أدعو نفسي وإخواني القراء إلى غرس ما أمكنهـم من الأشجار سواء كانت أشجار زينة أو ثمر، فإنه عمل خير مبارك يستفيد منه البشر، والطيور، والبهـائم، كما يزاد به بهـجة البلاد وجمالهـا، وهـي مشاركة في الحد من البيئة الغير الصحية، وطرد للتلوثات البئية، وما يسبب كثيرا من الإختناقات والأمراض المهـلكة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هـذا العمل خالصا لوجهـه نافعا لكاتبه وقارئه وهـو خير مسؤل ونعم مأمول، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
نتايج البحث
توصلت هـذه الدراسة إلى نتائج منهـا ما يلي:
- أن الغراس عمل مبارك، وصدقة جارية لغارسه.
- يجوز الاستظلال بالأشجار، واستئجارهـا لهـذا الهـدف.
- يجوز إعارة الارض للغراس.
- ما غرس في الارض المغصوبة يقلع.
- يجوز الغراس في الارض المرهـونة إذا كان الدين مؤجلا.
- الغراس سبب من أسباب إحياء الموات.
- عدم جواز التخلي تحت الشجر.
- أن من أتلف غراس غيره كلف بدفع قيمته.
- تسميد الغراس بالنجاسة، والأكل منه، مما اختلف في حكمه.
- يجوز للمصلي أن يتخذ الغراس والشجر سترة له في الصلاة.
- اباحة تناول ثمار الغراس.
التوصيات والمقترحات:
مما لاشك فيه أن الغراس عمل مبارك، وفيهـ من الفوائد ما الله بهـ عليم فأوصي نفسي وإخواني المسلمين بالقيام بهـذا العمل المبارك في هـذه الايام المباركة عن أنفسهـم وعن آبائهـم وأقاربهـم مساهـمين بذلك في الحد من التلوثات البيئية، وتقديم ما ينفع الآخرين وهـو خير هـدية وخير صدقة، وإنماء للمجمتع وإثبات للذات، وأحث طلاب العلم والباحثين أن يكتبوا في مثل هـذه المواضيع الحية التي تمس الحياة والآخرة. والله تعالى أعلى وأعلم.
المصادر والمراجع:
القرآن الكريم
- ابن الجارود، سليمان بن داود. مسند الطياليسي. (1419هـ1999م). دار هـجر، مصر.
- ابن الرفعة، أحمد بن محمد بن علي. كفاية النبيه في شرح التنبيه. (2009م). دار الكتب العلمية، بيروت.
- ابن بزيزة. روضة المستبين في شرح كتاب التلقين. (1431هـ2010م). دار ابن حزم.
- ابن خزيمه، محمد بن إسحاق. صحيح ابن خزيمة. (1424هـ2003م). المكتب الإسلامي.
- ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد. بداية المجتهـد. (1425هـ2004م). دار الحديث، القاهـرة.
- ابن شاس، عبد الله بن نجم. عقد الجواهـر الثمينة. (1423هـ2003م). دار الغرب الإسلامي، بيروت.
- ابن عابدين، محمد بن عمر. الدر المختار. (1412هـ1992م). دار الفكر، بيروت.
- ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد. المغني، (1388هـ). مكتبة القاهـرة.
- ابن مازهـ، محمود بن أحمد. المحيط البرهـاني. (1424هـ). دار الكتب العلمية، بيروت.
- ابن مفلح، إبراهـيم بن محمد. المبدع. (1424هـ). دار الكتب العلمية، بيروت.
- ابن مفلح، محمد بن مفلح. الفروع وتصحيح الفروع. (1424هـ2003م). مؤسسة الرسالة.
- ابن نجيم، إبراهـيم بن محمد. البحر الرائق. (ط الثانية). دار الكتاب الإسلامي.
- أبو داود، سليمان بن أشعث. سنن ابوداود. (ب ط). المكتبة العصرية، بيروت.
- الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا. أسنى المطالب في شرح روض الطالب. (ب ط). دار الكتاب الإسلامي.
- البغدادي، غانم بن محمد. مجمع الضمانات. (ب ط). ضمن مطبوعات المكتبة الشاملة.
- البغوي، الحسين بن مسعود التهـذيب في فقه الامام الشافعي. (1418هـ1997م). دار الكتب العلمية، بيروت.
- البنا، أحمد بن عبد الرحمن. الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. (ط 2). دار إحياء التراث، بيروت.
- البهـوتي، منصور بن يونس. كشاف القناع. (ب ط). دار الكتب العلمية، بيروت.
- البهـوتي، منصور بن يونس. شرح منتهـى الإرادات. (1414هـ1993م). عالم الكتب.
- الجعفي، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. (1422هـ). دار طوق النجاة.
- الجندي، خليل بن إسحاق بن موسى. التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب. (1429هـ 2008م). مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث.
- الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى. الإقناع في فقه الامام أحمد. (ب ط). دار المعرفة بيروت-لبنان
- الدميري، محمد بن موسى. النجم الوهـاج في شرح المنهـاج. (2005م). دار المنهـاج، جدة
- الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن. تبيين الحقائق. (1313هـ).المكتبة الأميرية- بولاق، القاهـرة.
- السيوطي، مصطفى بن سعد. مطالب أولي النهـى. (1415هـ). المكتب الإسلامي.
- الشافعي، محمد بن إدريس. الأم، (1410هـ 1990م). دار المعرفة بيروت- لبنان.
- الشرنبلالي، حسن بن عمار. مراقي الفلاح. (1425هـ).المكتبة العصرية.
- الشيباني، أحمد بن محمد بن حنبل. مسند أحمد. (1416هـ). دار الحديث، القاهـرة.
- شيخي زادهـ، عبد الرحمن بن محمد. مجمع الأنهـر. (ب ط). دار إحياء التراث، بيروت.
- الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي. حاشية الصاوي. (ب ط). دار المعارف.
- عليش، محمد بن أحمد. منح الجليل شرح مختصر خليل. (1409هـ). دار الفكر، بيروت.
- العوايشة، حسين بن عودة. الموسوعة الفقهـية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهـرة. (1423هـ). المكتبة الإسلامية، عمان -الاردن.
- العيني، محمود بن أحمد. البناية في شرح الهـداية. (1420هـ2000م). دار الكتب العلمية، بيروت.
- الغزالي، محمد بن محمد. الوسيط في المذهـب. (1417هـ). ضمن مطبوعات المكبتة الشاملة.
- القرافي، أحمد بن إدريس. الذخيرة. (1994م). دار الغرب الإسلامي، بيروت.
- القزويني، محمد بن يزيد. سنن ابن ماجه. (ب ط). دار إحياء الكتب العربية.
- القشيري، مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. (ب ط). دار إحياء التراث، بيروت.
- الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. (1406هـ 1986م). دار الكتب العلمية، بيروت.
- لجنة علماء الخلافة العثمانية. مجلة الأحكام العدلية. (ب ط). نور محمد كارخانه تجارت كتب. كراتشي باكستان.
- المازري، محمد بن علي بن عمر. شرح التلقين. (2008م). دار الغرب الإسلامي، بيروت.
- الماوردي، علي بن محمد بن محمد. الحاوي الكبير. (2008م). دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان.
- المرغيناني، علي بن أبي بكر. الهـداية في شرح البداية. (ب ط). دار إحياء التراث، بيروت.
- المزني، إسماعيل بن يحيى. مختصر المزني. (1410هـ). دار المعرفة، بيروت.
- المقدسي، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن قدامة. الشرح الكبير. (1415هـ1995م). هـجر للطباعة والنشر، القاهـرة
- الموصلي، عبد الله بن محمود. الاختيار لتعليل المختار. ( 1356هـ1937م). مطبعة الحلبي- القاهـرة.
- النووي، يحيى بن شرف. المنهـاج شرح النووي على مسلم. (1392هـ). دار إحياء التراث، بيروت
- النووي، يحيى بن شرف. روضة الطالبين. (1412هـ1992م). المكتب الإسلامي، بيروت.
- النووي، يحيى بن شرف. المجموع شرح المهـذب. (ب ط).دار الفكر، بيروت.
- الهـيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر. تحفة المحتاج. (1357هـ1983م). المكتبة التجارية الكبرى، مصر.
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الموسوعة الفقهـية الكويتية. (1404-1427هـ).دار السلاسل. الكويت، ومطابع دار الصفوة. مصر.