مدى تطبيق العدالة الجنائية الدولية في المحكمة الجنائية الدولية

آدم أحمد مراد كبر1 د. عاطف آدم محمد عجيب2

1 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.

2 معهد دراسات وثقافة السلام، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.

بريد الكتروني: hopageep122252400@gmail.com

HNSJ, 2022, 3(7); https://doi.org/10.53796/hnsj3724

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/07/2022م تاريخ القبول: 25/06/2022م

المستخلص

تتمحور الورقة البحثية، حول معرفة مدى تطبيق العدالة الجنائية الدولية في المحكمة الجنائية الدولية، حيث ان المجتمع الدولي يواجه تحديات مهمة، فيما يتعلق بمفهوم حقوق الإنسان كأهم المعايير لقياس مدى تطور المجتمع البشري، فكانت الأمم المتحدة المتمدنة تنهض على العدل وعلى تقديس حقوق الإنسان.

المراقب للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، يلاحظ أنها من أشد وأخطر الجرائم في القانون الدولي، لأنهما يمثلان مهدداً خطراً لسلام البشرية وأمنها، ذلك أن حاجة المجتمع البشري إلى السلام في العصر الراهن مسألة حياة أو موت. قامت الورقة البحثية علي الاسئلة التالية:-

1/- ماذا نقصد بالمحكمة الجنائية الدولية؟

2/- ما نوع الولاية التي تباشرها المحكمة؟ هل هي ولاية إجبارية أم اختيارية؟

حث اتبعت الورقة البحثية منهج البحث الاستقرائي، والمنهج الوصفي، وكذلك المنهج التحليلي، بتحليل نصوص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية، ونصوص المعاهدات والاتفاقيات ذات العلاقة، حيث خرجت الورقة البحثية بجملة من النتائج اهمها، تحديد إطار قانوني وطني سليم، يسمح لها بالاضطلاع بدورها في إنفاذ القانون الدولي الإنساني، وذلك بإجراء تعديلات على القوانين الوطنية، وخاصة التشريعات الجزائية كي تشمل مسألة الولاية الجنائية الدولية، كي تستطيع ملاحقة مجرمي الحرب في المحاكم الوطنية وفق التشريعات الوطنية.

مقدمة

تعتبر المحكمة الجنائية الدولية والتي يحكمها نظام روما الأساسي، أول محكمة دائمة أسست بناءً على معاهدة تم إنشاؤها لمحاسبة مرتكبي أكثر الجرائم خطورة على المستوى العالمي مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، ففي السابع عشر من تموز عام 1998، اختتمت أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية بالموافقة على تبني نظام المحكمة الأساسي، والمحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة دائمة ومستقلة ولا تعتبر أحد أقسام منظمة الأمم المتحدة، ويوضح النظام الأساسي بأن المهمة الرئيسية في ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم تقع على عاتق الدول الأطراف، والمحكمة تكمل تلك الجهود، هذا وتعتبر المحكمة النقطة المحورية لتطبيق نظام العدالة الجنائية الدولية، بحيث تشمل المحاكم الوطنية، والمحاكم الدولية والمحاكم التي تضم عناصر وطنية ودولية، فقد كان لتزايد حدة الصراعات الدولية والحروب في بقاع كثيرة من العالم، أثراً في زيادة ارتكاب جرائم الحرب ضد المدنيين وارتفاع معدلات انتهاكات حقوق الإنسان، في ظل غياب آلية مناسبة يتبناها المجتمع الدولي للحد من هذه الانتهاكات ومعاقبة من يقومون بها أو من يقفون خلفهم ومحاكمتهم، سواء كانوا أفراد أو دول أو منظمات أو حكومات.

أسباب اختيار الموضوع

إماطة اللثام على مدى تطبيق العدالة الجنائية الدولية في المحكمة الجنائية الدولية

مشكلة البحث: بعد حصول أي دولة على منصب دولة مراقبة في الأمم المتحدة وحتى اليوم لم تتوجه قيادة الدول إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة الأعداء على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعوب والتي لا يزال يرتكبونها، بالرغم من أن الاعتراف الحاصل في الأمم المتحدة من شأنه أن يعزز فرصة انضمام أي دولة إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،

أسئلة الدراسة

  • ماذا نقصد بالمحكمة الجنائية الدولية؟
  • ما نوع الولاية التي تباشرها المحكمة؟ هل هي ولاية إجبارية أم اختيارية؟

منهج البحث: اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي وكذلك المنهج التحليلي بتحليل نصوص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية، ونصوص المعاهدات والاتفاقيات ذات العلاقة.

المحكمة الجنائية الدولية

إنشاء المحكمة

في يوم 17 يوليو1998 ، عبرت 120 دولة عن تأييد ساحق لنظام أساسي ينشئ محكمة جنائية دولية دائمة و مستقلة. وبعد مرور أربعة سنوات، و في 11 أبريل 2002 بالتحديد، عقب مصادقة الدولة رقم 60 على النظام ، دخل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ ، و في 1 يوليو 2002 ، أصبحت للمحكمة الجنائية الدولية أهلية تامة لمحاكمة الأفراد في قضايا الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب . كان “الطريق إلى روما” طويلا و حافلا بالخلافات في كثير من الأحيان ، و يمكن رصد جهود إنشاء محكمة جنائية عالمية منذ أوائل القرن التاسع عشر، فقد بدأت القصة في عام 1872 عندما اقترح غوستاف موينيه – أحد مؤسسي اللجنة الدولية للصليب الأحمر– إقامة محكمة دائمة ردا على جرائم الحرب الفرنسية – الألمانية . وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية ، أنشأ الحلفاء محكمتي نورمبرغ و طوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب من دول المحور. ([1])

وبسبب الحرب الباردة ، مضت خمسون سنة قبل أن يقرر زعماء العالم إعادة المحكمة الجنائية الدولية إلى جدول أعمالهم . و على الرغم من ذلك ، بذلت جهود في عام 1990 لوضع نظام دولي للعدالة الجنائية و ذلك بقيام مجلس الأمن التابع لمنظمة لأمم المتحدة بإنشاء محاكم خاصة ، وهي المحكمة الجنائية الدولية حول يوغسلافيا السابقة في 1993 ، و المحكمة الجنائية الدولية حول رواندا في 1994 ، بالإضافة إلى محاكم مختلطة ، كالمحكمة الخاصة حول سيراليون و محكمة الخمير الحمر بكمبوديا و محكمة تيمور الشرقية ، مطبقة بذلك مزيجا من القانونين الوطنية و الدولية . ([2])

يواجه المجتمع الدولي تحديات مهمة فيما يتعلق بمفهوم حقوق الإنسان كأهم المعايير لقياس مدى تطور المجتمع البشري، فكانت الأمم المتحدة المتمدنة تنهض على العدل وعلى تقديس حقوق الإنسان.

والمراقب للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وإلى جرائم الإبادة الجماعية يلاحظ أنها من أشد وأخطر الجرائم في القانون الدولي، لأنهما يمثلان مهدداً خطراً بسلام البشرية وأمنها، ذلك أن حاجة المجتمع البشري إلى السلام في العصر الراهن مسألة حياة أو موت.

والمتتبع لتاريخ البشرية يجد أن المنتصر في الحرب هو الذي يقوم بتشكيل مجتمع ما بعد الحرب، وهذا ما لم يتحقق في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إذ أن بريطانيا كسبت ميدان الحرب لكنها خسرت ميدان السلام، ولم تستطع فرض رؤيتها لما بعد الانتصار، وهذا ما يؤكد أن الحرب والعنف هما ليسا السبيل الأمثل لحل مشاكل الإنسان المعاصر. ([3])

وإذا نظرنا إلى النتائج المترتبة على جرائم الحرب نجد أنها تمس كرامة الإنسان وتهدد بقاؤه كجنس بشري، وذلك من حيث قتل الرهائن والإجهاز على الجرحى وإساءة معاملة أسرى الحرب، مما يعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان ومساساً صارخاً بمصالح المجتمع الدولي الحديث مما يقدم في ضرورة تتبع الجرائم الدولية ومحاكمة مرتكبيها والمعاقبة الفعالة لها، وهو بمثابة الكابح لضمان تكرار ذلك في أي رقعة من بقاع البسيطة مما يدعوا إلى توطيد العلاقات بين الشعوب ويقوم بترسيخ السلم والأمن الدوليين. ورغم جسامة تلك الانتهاكات المتكررة، عجز المجتمع الدولي عن مواجهتها على نحو يضمن سلامة الجماعات والشعوب وذلك لوجود الولاية القضائية الإقليمية لكل دولة وهي بمثابة عقبة حقيقية تحول ومعاقبة المجرمين، ذلك أن الولاية القضائية أنها تقتصر ولاية المحاكم الوطنية في أي دولة على ممارسة ولايتها على الأفراد الذين ارتكبوا جرائم على أراضيها وهو ما يعرف بمبدأ الاختصاص الإقليمي، ومن هذا المقام شعر المجتمع الدولي بضرورة وجود قضاء دولي جنائي يختص بنظر الجرائم التي تهدد الإنسانية وغيرها من الجرائم الأخرى وكان لانتهاكات القانون الدولي الإنساني في أعقاب الحرب العالمية الثانية وفي يوغسلافيا وفي رواندا، كما أسلفنا الإشارة لذلك ما يدعو إلى النظر جدياً في إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تختص بنظر تلك الجرائم.([4])

مميزات المحكمة الجنائية الدولية

اتسمت المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب نظام روما الأساسي بالملامح الغالبة ذلك أن إنشاء المحكمة عن طريق معاهدة ليست الآلية الوحيدة التي قدمت لوضع النظام الأساسي للمحكمة، ولكنه كان الأنسب لإنشائها، كما ورد في المعاهدات 1969م و 1986م، أن الاتفاق يعد معاهدة دولية أياً كانت تسميته (اتفاق – إعلان – ميثاق – عهد – صك – نظام أساسي – تسوية مؤقتة – تبادل مؤتمرات – تبادل خطابات). ([5])

ونتيجة لتلك الطبيعة التعاهديةلنظام المحكمة، فللدول مطلق الحرية بالنسبة لمسألة الانضمام لها أو عدم الانضمام لها.

أولاً: لم يأخذ النظام الأساسي للمحكمة بالحصانة كسبب لفظي المسؤولية الدولة عن الأفعال التي يقومون بارتكابها والتي يحرمها القانون الدولي وبهذا أصبح من الممكن إحالة أي مسؤول إليها أيا كانت درجته لإدانته وتنفيذ العقوبة بحقه وكما جاء في المادة (27) من النظام الأساسي.

ثانياً: النظام الأساسي للمحكمة حدد اختصاصها بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين دون الدول. وهو ما أبانته صراحة المادة (25) الفقرة الأولى من يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملاً بهذا النظام الأساسي.

ثالثاً تحديد الاختصاص النوعي”: نصت المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة صلاحية النظر في أربعة جرائم هي (الإبادة الجماعية – الجرائم ضد الإنسانية – جرائم الحرب – جريمة العدوان). ومع تبني النظام الأساسي أسلوب تحديد اختصاص المحكمة النوعي إلا أنه أفسح المجال لإضافة أي جريمة لقائمة الجرائم. ([6])

رابعاً: أخذ النظام الأساسي مبدأ النظر الزمني في تعديل نصوصه حيث حظر النظام الأساسي تعديل أي نص من نصوصه إلا بعد انقضاء مدة سبع سنوات من بدء العمل بأحكامه وهذا ما أشارت إليه صراحة الفقرة الأولى من المادة (121) (بعد انقضاء بسبع سنوات من بدء نفاذ هذا النظام الأساسي يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلات عليه، ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليقوم على الفور بتعميمه على جميع الدول الأطراف.

المحكمة الجنائية الدولية هيئة دائمة و مكملة للقضاء الوطني

محكمة دائمة : على عكس المحاكم الخاصة ، التي يقتصر اختصاصها على الجرائم الكبرى التي ارتكبت في يوغسلافيا السابقة بين عامي 1991 و 1993 و رواندا في عام 1994 ، و المحاكم المختلطة ، تختص المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم التي ارتكبت من بعد دخول نظام روما الأساسي حيز التنفيذ ، أي من بعد 1 يوليو 2002 . و يعني ذلك أن المحكمة الجنائية الدولية لاتستطع محاكمة أفراد على جرائم ارتكبت قبل ذلك التاريخ ، و بالتالي فإن سلطتها القضائية لاتسري بأثر رجعي .

محكمة تكميلية تكمل المحكمة الجنائية الدولية المحاكم الجنائية الوطنية وليست بديلا لها ، و ستتولى المحكمة التحقيق و المقاضاة فقط في حال عجز إحدى الدول عن إجراء المحاكمات بكفاءة أو عزوفها عن ذلك ( أي مثلاً في حال وقوع تأخير غير مبرر في الإجراءات أو اتخاذ إجراءات لا تهدف إلا لتجنيب بعض الأفراد المسؤولية الجنائية ( .

كيفية رفع مسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية هناك ثلاث طرق لإحالة وضع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية :

الإحالة من قبل إحدى الدول الأطراف ، و يمكن أيضا أن تقبل إحدى الدول غير الأطراف الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية .

الإحالة من قبل مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة ، بمقتضى الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة . بإمكان أي شخص إحالة مسألة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يستطيع ، بموجب حقه في التصرف من تلقاء نفسه ، أن يقرر الشروع في التحقيق إن رأى أن هناك “أساس معقول ” يقتضي ذلك ، و يكون عليه عندها أن يطلب موافقة الدائرة التمهيدية قبل بدء التحقيقات . ([7])

إختصاص المحكمة الجنائية الدولية

تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأفراد على جرائم بمقتضى نظام روما الأساسي عندما :

تكون الجرائم قد ارتكبت على أراضي دولة صادقت على نظام روما الأساسي ؛

تكون الجرائم قد ارتكبت من قبل مواطن دولة صادقت على نظام روما الأساسي أو قامت بإحالة خاصة لنظام روما ؛

– يحيل مجلس الأمن مسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية ، و في هذه الحالة ، تكون الولاية القضائية للمحكمة عالمية بالفعل ، بمعنى أنه لا يكون ضروريا أن يكون مرتكب الجريمة المفترض مواطنا بإحدى الدول الأطراف أو أن تكون الجريمة قد ارتكبت على أراضي إحدى الدول الأطراف .

و منذ 1 يوليو 2002 ، يشمل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية جرائم الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب ، و لن تمارس المحكمة ولايتها القضائية في ما يتعلق بجرائم العدوان إلا حين يتم الاتفاق على تعريف لها . و إذا انضمت دولة إلى الأطراف بنظام روما الأساسي بعد يوليو 2002 ، يدخل النظام الأساسي حيز التنفيذ بالنسبة لها بعد مرور 60 يوما ًعلى إيداع صك المصادقة .

نطاق الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية

حدد القانون الجنائي نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الشخصي بحيث جعله قاصراً على الشخص العاقل البالغ سن المسؤولية الجنائية، والمختار وذلك دون أدنى اعتبار إلى مركزه القانوني بمعنى آخر دون النظر إلى صفته الرسمية وقت ارتكابه الفعل الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، حيث ساوى في ذلك بين الرئيس، والقائد والمرؤوس، “لا يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل عمره عن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه”.([8])

واضح أن القانون الدولي سار على نفس الخطى والضوابط التي نصت عليها معظم التشريعات الوطنية فيما يتعلق بتحديد ضوابط المسؤولية الجنائية حيث استبعد عن نطاقه أي شخص لم يبلغ سن الثامنة عشر من عمره من نطاق المسؤولية الجنائية الدولية، وبالتالي لا يمكن أن يكون عرضة للملاحقة من قبل المحكمة حتى ولو ارتكب إحدى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الموضوعي.([9]) وهذا يعني أن هناك شروط يتطلبها القانون يجب توافرها في الشخص محل المسؤولية الجنائية، وذلك على النحو التالي:

  1. أن يكون الشخص محل المسؤولية بالغاً:والبلوغ هو انتقال الشخص من مرحلة حياتية معينة إلى أخرى أعلى منها في سلسلة التطور الطبيعي لحياة البشر، وهذه المرحلة حددها القانون بسن الثامنة عشر، وهنا تلتقي التشريعات الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.([10])
  2. أن يكون الشخص المتهم أهلاً للمسؤولية:هذا الشرط يستوجب من المحكمة أن تتأكد من أن المتهم الماثل أمامها هو أهل للمسؤولية الجنائية، بمعنى آخر أن يكون عاقل ومدرك لماهية أفعاله أي يجب ألا يكون مصاب بإحدى الأمراض العقلية التي تحد من قدرته العقلية وهذا ما نص عليه القانون الدولي صراحة “بالإضافة إلى الأسباب الأخرى لامتناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في هذا النظام، لا يسأل الشخص جنائياً إذا كان وقت ارتكابه السلوك، يعاني مرضاً أو قصوراً عقلياً يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه، أو قدرته على التحكم في سلوكه بما يتماشى مع مقتضيات القانون”([11]).
  3. أن يكون الشخص محل المسؤولية مختاراً: الاختيار يعني حرية الإرادة البشرية، وهو أحد أهم المبادئ التي قامت عليها، أو ب الأحرى نادت بها المدرسة التقليدية الحديثة.([12]) وهذا يعني أن المسؤولية الجنائية الدولية لا تنهض في مواجهة المتهم إذا كان غير مختار عند ارتكابه الفعل الذي شكل جريمة دولية، وهذا ما نص عليه القانون الدولي الجنائي صراحة بقوله: (لا يسأل الشخص جنائياً إذا كان سلوكه الذي يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد حدث تحت تأثير إكراه ناتج عن تهديد بالموت الوشيك أو حدوث ضرر بدني جسيم مستمر ضد ذلك الشخص أو شخص آخر. وتصرف الشخص تصرفاً لازماً ومعقولاً لتجنب هذا التهديد، شريطة ألا يقصد الشخص تسبيب ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبه، وأن يكون ذلك التهديد:
  4. صادر عن أشخاص آخرين.
  5. أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة الشخص
  6. تبت المحكمة في مدى انطباق أسباب امتناع المسؤولية الجنائية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي على الدعوى المعروضة أمهامها).([13])

فالملاحظ أن الجاني أياً كان مركزه الاجتماعي سواء كان رئيساً أو قائداً أو عضواً برلماني أو كان ممثلاً للحكومة حتى يكون محلاً للمسؤولية الجنائية بموجب أحكام القانون الدولي يجب أن يكون عاقلاً، وبالغاً سن المسؤولية الجنائية التي حددها القانون الدولي بثمانية عشر سنة، وأن يكون مختاراً أثناء ارتكابه لهذه الجرائم، فإذا اختل أي شرط من هذه الشروط فإن المسؤولية الجنائية تنعدم في مواجهته لوجود مانع يحول دون ملاحقته جنائياً، ومن ناحية أخرى يجوز للمتهم أو محاميه أن يثير هذا الدفع في أي مرحلة تكون عليها الإجراءات ولكن يجب عليه أن يثبت هذا الدفع وأن مستوى الإثبات في هذه الحالة يكون بمجرد إثارة الشكوك في قناعة المحكمة بأن المتهم كان يعاني من مرض عقلي أو كان في حالة سكر غير اختياري([14]). أو كان تحت تأثير الإكراه والتهديد، هذه الحالات سالفة الذكر تجرد المتهم من حرية الاختيار وبالتالي لا يسأل جنائياً عن الأفعال التي قام بارتكابها.

مدى تطبيق العدالة الجنائية الدولية في المحكمة الجنائية الدولية

تطبيق العدالة الجنائية الدولية

يستلزم الوصول إلى العدالة القدرة على التماس سبل الانتصاف من المظالم والنفاذ إلى هذه السبل، عن طريق مؤسسات العدالة، الرسمية وغير الرسمية، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان([15]). ولا غنى عن العدالة لحماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان الأخرى. وقد التزمت الأمم المتحدة باتخاذ جميع الخطوات التي تكفل وصول الجميع إلى العدالة([16]).

يتسم الوصول إلى العدالة بأهمية خاصة “بالنظر إلى خطورة القضايا التي تواجه الشعوب الأصلية، ومنها التمييز ضدها في نظم العدالة الجنائية، ولا سيما فيما يخص نساء وشباب الشعوب الأصلية. ويشكل ارتفاع نسبة السجناء من أفراد الشعوب الأصلية شاغلاً عالمياً”([17]). وهو يطرح قضايا تتعلق بالعدالة الإجرائية والعدالة الموضوعية، ومنها سبل الانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان القائمة على العدل والقسط والإنصاف. ولا يمكن دراسة مسألة الوصول إلى العدالة بمعزل عن المسائل الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها التمييز الهيكلي، والفقر، وانعدام فرص الوصول إلى الصحة والتعليم، وعدم الاعتراف بالحق في الثقافة وفي الأراضي والأقاليم والموارد. إعمالاً للحق في تقرير المصير، يجب أن تُتاح للشعوب الأصلية سبل الوصول إلى العدالة من الخارج، أي من الدول، ومن الداخل، عن طريق النظم الأصلية العرفية والتقليدية([18]). كما تجب إتاحة سبل الوصول إلى العدالة للشعوب الأصلية بصورة فردية وجماعية على السواء. وثمة بُعد خاص للوصول إلى العدالة يتعلق بالتغلب على مظاهر الظلم والتمييز التي طال أمد تعرض الشعوب الأصلية لها في الماضي، ومنها ما يتعلق باستعمارها ومصادرة أراضيها وأقاليمها ومواردها. وتمثل مظاهر الظلم التي وقعت في الماضي، والتي لم يُنتصف منها بعد، إهانة مستمرة لكرامة الشعوب الأصلية. ويسهم ذلك في استمرار عدم الثقة في مرتكبي هذه الأفعال، خاصة عندما تكون الدولة هي التي تدّعي السلطة على الشعوب الأصلية نتيجة الخطأ التاريخي نفسه. ولا يزال الضرر المرتبط بمظاهر الظلم التاريخية مستمراً حتى الآن، ومن ثم يجب أخذه في الحسبان. وينجم الكثير من التحديات المعاصرة التي تواجهها الشعوب الأصلية عن أخطاء الماضي.

مما لا شك فيه أن محكمة نورمبرج أرست مجموعة من المبادئ، ولعل من أهمها هو مبدأ المسئولية الشخصية، وعندما نقول مبدأ المسئولية الشخصية فإن ذلك يعني أن يسأل الجاني عن فعله الإجرامي شخصياً، ومبدأ الشخصية هذا يطلق عليه في بعض الأحيان مبدأ المسئولية الفردية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أكدت محكمة نورمبرج على أن الجرائم الدولية بالمفهوم الوارد في نظامها الأساسي جرائم يرتكبها الأفراد، ويترتب على ذلك مبدأ قانوني في غاية الأهمية ألا وهو عدم مساءلة الدول جنائياً، مع الوضع في الاعتبار أن الحصانة التي يتمتع بها الشخص أثناء ارتكابه لهذه الجرائم لا تعفيه من المسئولية الجنائية، وفي تقديري أن المعاني التي أرستها محكمة نورمبرج أصبحت فيما بعد أساس القانون الدولي الجنائي وهي نقلة في إطار العدالة الجنائية الدولية، على الرغم من الانتقادات التي وجهت لهذه المحكمة باعتبارها محاكم منتصر على مهزوم. ([19])

المطلب الثاني: الوصول إلى العدالة في إطار القانون الدولي

يُعدّ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، بوصفه أشمل صك دولي يتناول حقوق الشعوب الأصلية، نقطة انطلاق رئيسية للنظر في الحقوق الفردية والجماعية لهذه الشعوب، بما في ذلك حقها في الوصول إلى العدالة. ([20]) وتمثل المادة 40 من الإعلان الحكم العام المتعلق بسبل الانتصاف – التي هي أحد المكونات الرئيسية. وتنص هذه المادة على ما يلي:

للشعوب الأصلية الحق في إجراءات عادلة ومنصفة من أجل حل الصراعات والخلافات مع الدول أو الأطراف الأخرى وفي صدور قرار سريع في هذا الشأن، كما لها الحق في سبل انتصاف فعالة من أي تعد على حقوقها الفردية والجماعية. وتراعى في أي قرار من هذا النوع عادات الشعوب الأصلية المعنية وتقاليدها وقواعدها ونظمها القانونية وحقوق الإنسان الدولية.

ويمثل الإعلان أداة لتحقيق العدالة وإطاراً أساسياً مهماً لإعمال حقوق الشعوب الأصلية. ومن شأن تنفيذه أن يدعم وصول الشعوب الأصلية إلى العدالة.

وتشمل الأحكام العديدة ذات الصلة الواردة في الإعلان الحقوق في آليات فعالة لمنع جملة أمور وجبرها، ومنها الحرمان من الحقوق الثقافية، ومصادرة الأراضي والأقاليم والموارد، والاستيعاب والإدماج القسريين (الفقرة 2 من المادة 8)؛ والانتصاف من خلال آليات فعالة فيما يتصل بممتلكاتها الشخصية والفكرية والدينية والروحية التي أخذت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة (الفقرة 2 من المادة 11)؛ والجبر العادل والمنصف في حال حرمانها من أسباب الرزق والتنمية (المادة 20)؛ والعمليات التي تعترف وتقر بحقوق الشعوب الأصلية المتعلقة بأراضيها وأقاليمها ومواردها (المادة 27)؛ والحق في الجبر فيما يخص الأراضي والأقاليم والموارد التي صودرت أو أُخذت أو احتُلت أو استُخدمت أو أُضيرت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة (المادة 28)؛ والآليات الفعالة لتوفير جبر عادل ومنصف عن تنمية أو استخدام أو استغلال الموارد المعدنية أو المائية أو الموارد الأخرى (الفقرة 3 من المادة 32)؛ والحق في تطوير وصون هياكلها المؤسسية، مثلاً، فضلاً عن نُظمها أو عاداتها القانونية (المادة 34)؛ والاعتراف بالمعاهدات ومراعاتها وإعمالها (المادة 37)؛ والحق في صدور قرار سريع بشأن الإجراءات وسبل الانتصاف المتعلقة بأي تعدٍ على حقوقها الفردية والجماعية (المادة 40). وينص العديد من الأحكام على الانتصاف من الأخطاء التاريخية، مثل المادة 28.

الخاتمة

النتائج:

محكمة الجنايات الدولية ظهرت إلى الوجود بصورة قانونية عام 2002، وقد وصل عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى عام 2002، وقد سحبت أمريكا وإسرائيل توقيعهما على قانون المحكمة، وتختص هذه المحكمة بمتابعة الأفراد المتهمين في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، جريمة العدوان، ولا تزال هذه الجريمة الأخيرة موضع بحث؛ وذلك نظراً لعدم الاتفاق على تعريف بشأنها.

كما للمحكمة اختصاص شخصي، فهي تختص بمحاكمة الأشخاص من مرتكبي الجرائم التي تدخل في اختصاصها، وليست لها ولاية لمحاكمة الدول؛ فاستبعد نظامها نظرية المسؤولية الجنائية الدولية للدول أو المنظمة الدولية.

ولها اختصاص زمني حيث لا يسري اختصاصها إلا على الجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ نظامها الأساسي، أي أنها تختص بالجرائم التي ترتكب بعد دخول نظامها الأساسي حيز التنفيذ، فلا يرتد بأثر فوري ومباشر ولا يعود إلى الماضي.

يجب في سبيل ذلك تحديد إطار قانوني وطني سليم يسمح لها بالاضطلاع بدورها في إنفاذ القانون الدولي الإنساني، وذلك بإجراء تعديلات على القوانين الوطنية، وخاصة التشريعات الجزائية كي تشمل مسألة الولاية الجنائية الدولية، كي تستطيع ملاحقة مجرمي الحرب في المحاكم الوطنية وفق التشريعات الوطنية لها

التوصيات

    1. ضرورة توضيح المكانة الدستورية للاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومرتبتها بالنسبة للقوانين الوطنية.
    2. يجب النص في النظام الأساسي للمحكمة على الرقابة الغير مباشرة لها على استخدام الأسلحة النووية والأسلحة البيولوجية أو الكيماوية والألغام، ضد الأشخاص وكذلك على أسلحة الليزر المعمية، التي يحظر استخدامها بموجب القانون الدولي في الوقت الحالي.
    3. ضرورة الاستفادة من الوثائق التي تملكها المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، والجمعيات المحلية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

قائمة المراجع

أولاً الكتب

أحمد علي إبراهيم حمو “المدخل لعلم الإجرام” جامعة النيلين – كلية القانون، مطبعة جي تاون، الخرطوم/ طبعة (2017م).

حمد، فيدا نجيب، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، منشورات الحلبي، بيروت، 2006م، ص29.

عادل ماجد، العدالة الانتقالية والإدارة الناجحة لمرحلة ما بعد الثورات، مجلة السياسة الدولية، المجلد 48، 2013م.

عبد الحميد الزناتي، العدالة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دراسة منشورة على الانترنت على موقع وزارة العدل، ليبيا، تاريخ الذيارة،11/11/2013

عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي،2004.

  1. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام (منشأة المعارف، الإسكندرية 1979م).

علي يوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، دار الثقافة للنشر، 2008م.

عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنسان في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2008م.

محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعية الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1984م.

ثانياً” القرارات والقوانين

تقرير آلية الخبراء عن دورتها الخامسة (A/HRC/21/52)، صفحة 4 (إنكليزي).

القانون الجنائي السوداني لسنة (1991م)

قرار الجمعية العامة 60/147 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، المرفق

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة (1998م)

الهوامش:

  1. () عبد الحميد الزناتي، العدالة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دراسة منشورة على الانترنت على موقع وزارة العدل، ليبيا، تاريخ الذيارة،11/11/2013
  2. () د. محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعية الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1984م، ص 641.
  3. ()حمد، فيدا نجيب، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، منشورات الحلبي، بيروت، 2006م، ص29.
  4. () عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي،2004، ص7.
  5. () د. علي يوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، دار الثقافة، عمان، 2008م، ص 74 وما بعدها.
  6. ()د. علي يوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، دار الثقافة للنشر، 2008م، ص 100 وما بعدها.
  7. ()د. عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنسان في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2008م، ص 197.
  8. ()المادة (26) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة (1998م)
  9. ()المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة (1998م)
  10. ()المادة (3) من القانون الجنائي السوداني لسنة (1991م) والتي تقابل المادة (26) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة (1998م)، الذي دخل حيز النفاذ في العام (2002م).
  11. ()المادة (31/أ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة (1998م)، والجدير بالذكر أن المادة (31/أ/ب/ج) تتحدث عن موانع المسؤولية الجنائية الدولية، وهي تتفق تماماً من نصوص كل التشريعات الوطنية في هذا الإطار.
  12. ()أحمد علي إبراهيم حمو “المدخل لعلم الإجرام” جامعة النيلين – كلية القانون، مطبعة جي تاون، الخرطوم/ طبعة (2017م)، ص (17).
  13. ()المادة (31/د) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة (1998م)
  14. ()المادة (31/ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة (1998م) هذه المادة تتحدث عن أسباب امتناع المسؤولية الجنائية الدولية حتى لو توافرت بعض شروط قيامها لاسيما المادية منها، لأن الأسباب هذه تتعلق بالجانب المعنوي من عناصر المسؤولية الجنائية الدولية.
  15. انظر على سبيل المثال، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 3(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف، والمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي (قرار الجمعية العامة 60/147 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، المرفق).
  16. انظر قرار الجمعية العامة 67/1.
  17. تقرير آلية الخبراء عن دورتها الخامسة (A/HRC/21/52)، صفحة 4 (إنكليزي).
  18. المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، في إطار حلقة نقاش مجلس حقوق الإنسان بشأن وصول الشعوب الأصلية إلى العدالة، 18 أيلول/سبتمبر 2012.
  19. ()علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام (منشأة المعارف، الإسكندرية 1979م)، ص 38.
  20. () عادل ماجد، العدالة الانتقالية والإدارة الناجحة لمرحلة ما بعد الثورات، مجلة السياسة الدولية، المجلد 48، 2013م، ص 411.