زكاة الأموال المستغلة في الفقه الإسلامي

د. ضيف الله بن عامر بن سعيد الشهري1

1 أستاذ الفقه المشارك بجامعة الملك عبد العزيز، والمستشار بوزارة التعليم العالي سابقاً، جدة، المملكة العربية السعودية

بريد الكتروني: daif3000@gmail.com

HNSJ, 2022, 3(9); https://doi.org/10.53796/hnsj3938

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/09/2022م تاريخ القبول: 08/08/2022م

المستخلص

هدف هذا البحث الى دراسة وجوب زكاة الأموال المستغلة في الفقه الإسلامي وبيان الكيفية التي يجب القيام بها وبيان شروطها واحكامها. وقد اتبع هذا البحث المنهج الاستقرائي الاستنتاجي. توصل هذا البحث الى عدة نتائج أهمها وجوب الزكاة في أعيان الأموال المستغلة، وغلتها؛ عملا بعموم الأدلة الواردة في وجوب الزكاة، ولوجود النماء، كما أن إلحاقها بعروض التجارة أقرب، وعروض التجارة تجب الزكاة في أعيانها وما تحققه من أرباح. وتزكى أعيان المستغلات وما تحققه من أرباح زكاة عروض التجارة بنسبة (2.5%). ويشترط لوجوب الزكاة في المستغلات: أن تكون غير معدة للاستعمال الشخصي، وأن يتحقق النماء فيها بالفعل (تشغيل المشروع)، وأن تبلغ نصابا، وللفقهاء تفصيل في حولان الحول.

الكلمات المفتاحية: الزكاة، الأموال المستغلة في الفقه الإسلامي، الأعيان.

الـمقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فقد جاءت الشريعة الإسلامية بتحقيق التكافل الاجتماعي بين الناس، ومن مظاهر هذا التكافل فرضية الزكاة في مال الأغنياء للفقراء، ولما كانت الأموال محصورة في عدة أصناف بين الفقهاء ما يتعلق بزكاتها من شروط وأحكام، ونظرا لتطور الأموال في العصر الحديث، ووجود ما يعرف بالأموال المستغلة التي تدر على أصحابها أرباحا كثيرة، بل هي أشد نماء من الأموال المعروفة قديما، فهل تجب الزكاة في هذا النوع من الأموال؟ وإذا وجبت الزكاة فيها فما الكيفية في تزكيتها؛ هل تكون في الأعيان وما تحققه من أرباح؟ أو تجب في أعيانها فقط؟ وما هي شروط وجوب الزكاة فيها؟ وما الفرق بينها وبين عروض التجارة؟

ولأجل هذا جاءت هذه الدراسة تحت عنوان: (زكاة الأموال المستغلة في الفقه الإسلامي) ليرد على تلك الاستفسارات.

أهمية الموضوع:

أولا: تأتي أهمية الموضوع من أهمية التكافل الاجتماعي في الإسلام.

ثانيا: الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فهل على أصحاب العمارات الشاهقة والمصانع الإنتاجية زكاة فيأثمون بتركها، أو لا تجب عليهم؟

الدراسات السابقة:

اطلعت على عدد من الدراسات التي تناولت هذه القضية بمسائلها المختلفة؛ ومن ألصق هذه الدراسات ما يأتي:

1- زكاة المستغلات في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، خليل هاني عادل عبد الله، جامعة النجاح فلسطين منشور على شبكة الإنترنت. وهي رسالة مفيدة في بابها لكنها متشعبة المسائل في حين يهدف هذا البحث إلى تناول القضية بإيجاز غير مخل حسب ما يقتضيه المقام.

2- الأحكام الجلية في زكاة الأموال العصرية، د: محمد عبد المقصود داود، ضمن مجلة البحوث الفقهية والقانونية – كلية الشريعة والقانون بدمنهور- العدد (17) منشور على شبكة الإنترنت؛ لكن فضيلته تحدث عن أموال كثيرة غير المستغلات كما هو واضح من عنوانه، في حين يهدف هذا البحث إلى تناول قضية زكاة المستغلات فقط.

منهج البحث:

اتبعت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي الاستنتاجي، متتبعا أقوال الفقهاء في المسائل محل البحث، مقارنا بينها مع بيان أدلة الجميع وما يرد عليها من مناقشات وردود، مع ذكر الراجح حسب ما تقتضيه الأدلة.

هذا وقد قمت بما يلي:

1ـ عزوت الآيات القرآنية إلى سورها، فإذا كان الاستدلال بآية كاملة أذكر اسم السورة ورقم الآية، وإذا كان الاستدلال بجزء من الآية أقول من الآية كذا.

2ـ خرجت الأحاديث النبوية مراعيا في ذلك الاكتفاء بتخريج الحديث من الصحيحين أو أحدهما إن وجد فيهما أو في أحدهما، فإن لم يرد في الصحيحين مجتمعين أو منفردين، فالتخريج من سائر دواوين السنة مع بيان درجة الحديث عند المحدثين ما أمكن.

3. وثقت الأقوال والنصوص من المصادر المعتمدة في كل مذهب.

4. أوردت الخلاف الفقهي في المسائل الخلافية مع بيان أدلة كل قول، وما أورد عليها من مناقشات وردود، ملتزما ببيان الراجح حسب ما تقتضيه الأدلة.

5. لم أتعرض للأعلام بالترجمة لا بقليل ولا بكثير، بغية الاختصار والتركيز على موضوع البحث.

6. عند الاقتباس أضع النص بين حاصرتين مع الإحالة للمصدر في الحاشية، وإن تصرفت في النص بتوضيح أو اختصار أشرت لذلك في موضعه.

7. وثقت النصوص والنقولات في حاشية كل صفحة باختصار؛ وأما الوصف التفصيلي للمصادر فقد جعلته في قائمة المصادر والمراجع نهاية البحث.

خطة البحث:

اقتضت طبيعة البحث أن أتناوله في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة على النحو التالي:

المقدمة: تناولت فيها: أهمية البحث، والدراسات السابقة فيه، ومنهج البحث، وخطته التفصيلية.

المبحث التمهيدي: الزكاة ماهيتها وحكمها وأصناف الأموال الزكوية؛ وفيه ثلاثة مطالب:

  • المطلب الأول: تعريف الزكاة.
  • المطلب الثاني: حكم الزكاة والتشديد في تركها.
  • المطلب الثالث: أصناف الأموال الزكوية.

المبحث الأول: الأموال المستغلة ماهيتها ومفارقتها لعروض التجارة؛ وفيه مطلبان:

  • المطلب الأول: تعريف المستغلات.
  • المطلب الثاني: الفرق بين المستغلات وبين عروض التجارة.

المبحث الثاني: حكم زكاة الأموال المستغلة وما يتعلق بها؛ وفيه ثلاثة مطالب:

  • المطلب الأول: حكم زكاة الأموال المستغلة.
  • المطلب الثاني: كيفية زكاة الأموال المستغلة.
  • المطلب الثالث: شروط وجوب الزكاة في الأموال المستغلة عند القائلين بذلك.

الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث، وقائمة بالمصادر والمراجع، وفهرس محتويات البحث.

والله ولي التوفيق

المبحث التمهيدي:

الزكاة ماهيتها وحكمها وأصناف الأموال الزكوية؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الزكاة.

الزكاة لغة: النماء، والتزكية التطهير والإصلاح، يقال: زكاة المال: تطهيره، والفعل منه: زكى يزكي تزكية، ويقال لما يخرج من المال للمساكين من حقوقهم: زكاة؛ لأنه تطهير للمال، وتثمير، وإصلاح، ونماء. ([1])

والزكاة اصطلاحا: عرفها الفقهاء بتعريفات متقاربة كما يلي:

  • عند الحنفية:” إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص، لمالك مخصوص”. ([2])
  • وعند المالكية:” إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحول غير معدن وحرث”، ([3]) وسمي ذلك الجزء المأخوذ زكاة مع كونه ينقص المال حسا؛ لنموه في نفسه عند الله تعالى. ([4])
  • وعند الشافعية:” اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة، بشرائط “. ([5])
  • وعند الحنابلة:” حق يجب في مال خاص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص”.([6])

وعلى هذا يمكن القول بأن تعريف الزكاة الاصطلاحي هو: اسم للمال الواجب إخراجه لمستحقيه إذا توافرت شروط وجوبه.

المطلب الثاني: حكم الزكاة والتشديد في تركها.

أولا: حكم الزكاة:

الزكاة واجبة إذا توافرت شروطها؛ ودل على وجوبها أدلة كثيرة منها:

1- قوله تعالى: {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43]

وجه الدلالة: أمر الله بإيتاء الزكاة: والإيتاء: الإعطاء، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. ([7])

2- قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة:103]

وجه الدلالة: قال البغوي:” قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم} بها من ذنوبهم، {وتزكيهم بها} أي: ترفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين. وقيل: تنمي أموالهم {وَصَلِّ عليهم} أي: ادع لهم واستغفر لهم، وقيل: هو قول الساعي للمصدق إذا أخذ الصدقة منه: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت”. ([8])

3- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ “. ([9])

قال الشربيني في تعليقه على هذا الحديث: “وهي أحد أركان الإسلام لهذا الخبر، يكفر جاحدها وإن أتى بها، ويقاتل الممتنع من أدائها عليها، وتؤخذ منه قهرا كما فعل الصديق – رضي الله تعالى عنه – والكلام في الزكاة المجمع عليها”. ([10])

4- أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة من حيث الإجمال. ([11])

ثانيا: التشديد في ترك الزكاة.

وردت أدلة كثيرة تشدد في ترك الزكاة والتهاون في أدائها ومنها:

1- قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34]

وجه الدلالة: الكنز أصله في اللغة الضم والجمع، ولا يختص ذلك بالذهب والفضة، وعلى هذا يتناول الوعيد في الآية كل من امتنع عن أداء الزكاة بكنز ونحوه. ([12])

2- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ – يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ – ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلاَ: (لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) ” الآيَةَ. ([13])

وجه الدلالة: دل الحديث على الإثم الذي يلحق مانع الزكاة، والوعيد الشديد في التهاون في أدائها، وقد اختلف السلف رحمهم الله في المراد بالكنز الوارد في النصوص الشرعية؛ وأكثرهم على أنه كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد في وجوهها، وأما المال الذي أخرجت زكاته فلا يعد من قبيل الكنز، وقد اتفق أئمة الفتوى على هذا القول. ([14])

المطلب الثالث: أصناف الأموال الزكوية:

المذاهب الفقهية متقاربة فيما بينها في ذكر أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة، وبعض الأموال الزكوية التي نص عليها البعض يندرج ضمن أصناف عامة عند آخرين، فمثلا نجد أن المالكية نصوا على المعادن باعتبارها من الأموال التي تجب فيها الزكاة ونجد أن الحنابلة أدرجوا المعادن ضمن الخارج من الأرض، وفيما يأتي عرض سريع لنصوصهم في الأموال الزكوية:

  • فعند الحنفية: أموال الزكاة أنواع ثلاثة أحدها: الأثمان المطلقة؛ وهي الذهب والفضة، والثاني: أموال التجارة؛ وهي العروض المعدة للتجارة، والثالث: السوائم. ([15])
  • وعند المالكية: أموال الزكاة هي: النعم، والحرث، والنقدان، وعروض التجارة، والمعادن. ([16])
  • وعند الشافعية: الزكاة في خمسة أنواع: الأول: النَّعَم؛ وهي الإبل والبقر والغنم الإنسية، الثاني: المُعَشَّرات؛ وهي القوت وهو ما يجب فيه العشر أو نصفه، الثالث: النقد؛ وهو الذهب والفضة ولو غير مضروب فيشمل التِّبر، الرابع: التجارة، الخامس: الفُطْرَة. ([17])
  • وعند الحنابلة: تجب الزكاة في أربعة أصناف: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. ([18])

يقول الدكتور وهبة الزحيلي: “وعلة وجوب الزكاة النماء، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ولتوفر حكمة تشريع الزكاة فيها أيضاً وهي التزكية والتطهير لأرباب المال أنفسهم، ومواساة المحتاجين، والمساهمة في القضاء على الفقر الذي يشغل أنظمة العالم الحاضرة”. ([19])

وبناء على ما تقدم: فالأصل في الزكاة الوجوب، ويأثم مانعها، وتجب في أموال بينها الفقهاء، والعلة في وجوبها النماء.

المبحث الأول: الأموال المستغلة ماهيتها ومفارقتها لعروض التجارة؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف المستغلات ([20])

المستغلات لغة: كل ما يحصل من ريع أرض أو كرائها، أو أجرة غلام أو نحو ذلك، وقد أغلت الضيعة فهي مغلة، أي: ذات غلة، واستغلال المستغلات: أخذ غلتها. ([21])

والمستغلات اصطلاحا هي: رؤوس أموال عينية لم تتخذ للتجارة، ولم تتخذ للاستعمال الشخصي، ولكنها تتخذ للنماء، فتغل لأصحابها فائدة وكسبا بواسطة تأجير عينها، أو بيع ما يحصل من إنتاجها؛ مثل العقارات والدور السكنية التي تعد للإيجار والاستغلال، والفنادق، والمطاعم، والمصانع الإنتاجية، ووسائل النقل الحديثة كالسفن والطائرات والسيارات والآلات مما هو معد للإيجار لا للتجارة في أعيانها، وهي بهذا تعد أموالا نامية بل هي أشد نماء من النقدين، وذلك لأنها تعود على أربابها بأرباح وفيرة، بل هي من أعظم قنوات الاستثمار في عصرنا الحاضر. ([22])

المطلب الثاني: الفرق بين المستغلات وبين عروض التجارة

مضى في المطلب السابق بيان معنى المستغلات، وأما في هذا المطلب فسوف نبين الفرق بين المستغلات وبين عروض التجارة، وهذا يقودنا للحديث عن معنى العُرُوض وهي جمع عَرَض والعَرَضُ حطام الدنيا، والعَرْضُ: هو ما عدا النقدين الدنانير الذهبية والدراهم الفضية، من الأمتعة والعقارات وأنواع الحيوان والزروع والثياب ونحو ذلك مما أعد للتجارة، ويدخل فيها عند فقهاء المالكية الحلي الذي اتخذ للتجارة، والعقار الذي يتجر فيه صاحبه بالبيع والشراء؛ فحكمه حكم السلع التجارية، ويزكى زكاة عروض التجارة. ([23])

والفرق بين عروض التجارة وبين المستغلات ما يلي:

1- عروض التجارة تعد عينها للبيع بقصد الربح، أما المستغلات فلا تعد للبيع بقصد الربح، وإنما تتخذ طلبا لغلتها.

2- عروض التجارة تتحرك أعيانها بيعا وشراء، بخلاف المستغلات فالإفادة من غلتها، وهذه الزيادة لا تكون إلا بحبس الأصل، فحبس الأصل المستغل يعد أساسيا لتحقق الغلة، وبالتالي يعتبر الأصل المستغل حاجة أساسية.

3- أموال التجارة تزكى قيمتها كاملة مع ما تحققه من أرباح بخلاف المستغلات حيث اختلف الفقهاء فيها كما سيأتي.

4- حركة دوران رأس المال تزيد كثيرا في عروض التجارة، وهذا يؤدي لزيادة أرباحها عن المستغلات؛ لأن جزءا كثيرا في أعيانها.

5- تحويل رأس المال في عروض التجارة أسهل بكثير من المستغلات. ([24])

المبحث الثاني: حكم زكاة الأموال المستغلة وما يتعلق بها

أتناول في هذا المبحث خلاف الفقهاء في حكم زكاة المستغلات، وكيفية زكاتها بناء على اختلافهم في حكمها، وشروط وجوب الزكاة فيها، وذلك من خلال ثلاثة مطالب وتفصيلها كما يأتي:

المطلب الأول: حكم زكاة الأموال المستغلة

اختلف الفقهاء في حكم زكاة المستغلات على مذهبين:

  • المذهب الأول: عدم وجوب الزكاة في أعيان المستغلات، وبه قال الإمام ابن حزم الظاهري، والشوكاني، وصديق حسن خان. ([25])

وهؤلاء قالوا بعدم الزكاة في الأعيان وأرباحها، ووافقهم أكثر المعاصرين في إعفاء الأصول من الزكاة دون غلتها، ([26]) ومنهم: الشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ عبد الوهاب خلاف، والشيخ عبد الرحمن حسن، والشيخ محمود شلتوت، و د. نصر فريد واصل، و د. على جمعة محمد، وهو ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. ([27])

وقد ورد السؤال التالي لدار الإفتاء الأردنية ” هل تجب الزكاة على الشقق المعدة للبيع والمؤجرة؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، الشقق التي بُنيت لأجل بيعها من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة، فتزكى بعد أن يحول الحول – العام القمري – على تملك رأس المال الذي اشتريت أو بُنيت به، أي أن حساب الحول يبدأ من تملك رأس المال النقدي، وليس من بداية إنشاء المشروع، أو بداية تجميع المال للمشروع، فتقوّم الشقق الموجودة غير المبيعة بحسب متوسط السعر الذي يمكن بيعها به يوم الزكاة، ويضاف إليها المبالغ النقدية الموجودة لدى الشركة، ويزكى عن المبلغ الإجمالي (2.5%)، وأما الشقق المبيعة بالتقسيط فلا تجب الزكاة فيها إلا بعد قبض كل قسط، وينتبه إلى أن الحول قد يكون اكتمل على رأس مال الشركة قبل بيع الشقق، فهذا لا يعفيها من الزكاة فور تمام الحول، فتجب في كل عام، ولذلك فالأسهل حسابياً، والمجزئ عن الزكاة، أن تقوّم الشقق بحسب متوسط سعر البيع، وتحسب نسبة (2.5%) من تلك القيمة، وتخرجها من أول بيعة لأول شقة كي تبرأ الذمة عاجلاً، فإن أحببت تأخيرها فلك ذلك، لكن على ألا تتأخر عن الحول، وأما الشقق المؤجرة فلا تجب الزكاة فيها، وإنما تجب على المال المحصل من الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر، أما الشقة نفسها فلا زكاة عليها، لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) متفق عليه، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة، سواء أعده صاحبه للتأجير أم لا، وهذا هو مقتضى تقرير مذاهب الفقهاء الأربعة”. ([28])

  • المذهب الثاني: تجب الزكاة في أعيان المستغلات، وغلتها؛ وبه قال: الدكتور رفيق المصري، والدكتور منذر قحف، والدكتور محمد عبد الحليم عمر، والشيخ حسن عبد الله الأمين، ([29]) يقول د محمد عبد الحليم عمر:” زكاة الأصول الثابتة يحتاج إلى إعادة نظر في ضوء ظروف الحال وتغير مدلولها، والعرف والعادات في نظام الإنتاج والعلاقات الإنتاجية، ولأن القول بإعفائها من الزكاة على ما ورد من أقوال الفقهاء القدامى تعارضه أدلة وحجج قوية، الأمر الذي يرجح إخضاعها للزكاة”. ([30])

أدلة المذهب الأول: القائل بعدم وجوب الزكاة في المستغلات. ([31])

استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها:

  • أولا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ». ([32])

وجه الدلالة: دل الحديث بعمومه على نفي الزكاة في الفرس والغلام ولو قصد باقتنائهما التجارة، حيث لم يقل إلا أن ينوي فيها التجارة. ([33])

ونوقش هذا الاستدلال بما يلي:

أ- قال ابن عبد البر: “ما أعلم أحدا روي عنه أنه لا زكاة في العروض للتجارة حتى تباع إلا ابن عباس على اختلاف عنه”، ([34]) ثم قال بعد ذلك: “وقول ابن عباس لا زكاة في العروض، إنما هو في عروض القُنْيَة ([35]) كقول سائر العلماء”. ([36])

ب- هذا الحديث أصل في أن أموال القُنْيَة لا زكاة فيها، ولا يدخل في ذلك عروض التجارة، وكذا الأموال المستغلة. ([37])

  • ثانيا: عدم وجود نص من كتاب، أو سنة يقول بوجوب الزكاة في أعيان المستغلات، والأصل براءة الذمة من هذه التكاليف، ولا يجوز مخالفة هذا الأصل إلا بنص صريح، ولا وجود لذلك. ([38])

قال ابن عبد البر: ” احتج أيضا داود وبعض أصحابه في هذه المسألة – عروض التجارة-ببراءة الذمة وأنه لا ينبغي أن يجب فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بنص كتاب أو سنة أو إجماع”. ([39])

وقال الشوكاني:” المستغلات، أقول: هذه مسألة لم تطن على أذن الزمن، ولا سمع بها أهل القرن الأول الذين هم خير القرون، ولا القرن الذي يليه، ثم الذي يليه، وإنما هي من الحوادث اليمنية، والمسائل التي لم يسمع بها أهل المذاهب الإسلامية على اختلاف أقوالهم، وتباعد أقطارهم، ولا توجد عليها أثارة من علم لا من كتاب ولا سنة ولا قياس، وقد عرفناك أن أموال المسلمين معصومة بعصمة الإسلام لا يحل أخذها إلا بحقها، وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل “. ([40])

نوقش هذا: بأن عدم وجود نص لا يدل على عدم وجوب الزكاة فيها، فإنما نص النبي على الأموال النامية التي كانت منتشرة في عصره، ويقاس عليها غيرها. ([41])

قال ابن عبد البر: ” احتجاج أهل الظاهر في هذه المسألة ببراءة الذمة عجب عجيب؛ لأن ذلك نقض لأصولهم ورد لقولهم، وكسر للمعنى الذي بنوا عليه مذهبهم في القول بظاهر الكتاب والسنة ؛لأن الله عز وجل قال في كتابه (خذ من أموالهم صدقة) [التوبة 103]، ولم يخص مالا من مال، وظاهر هذا القول يوجب على أصوله أن تؤخر الزكاة من كل مال إلا ما أجمعت الأمة أنه لا زكاة فيه من الأموال، ولا إجماع في إسقاط الزكاة عن عروض التجارة، بل القول في إيجاب الزكاة فيها إجماع من الجمهور الذين لا يجوز الغلط عليهم، ولا الخروج عن جماعتهم؛ لأنه مستحيل أن يجوز الغلط في التأويل على جميعهم”. ([42])

أجيب: بأن المستغلات كانت منتشرة في عهده فقد كان الناس يستأجرون، ويؤجرون، حتى وإن كانت ليست بهذه السعة، ومع ذلك لم يوجب النبي الزكاة فيها. ([43])

  • ثالثا: قياس المستغلات على عروض القُنْيَةِ من الزكاة، بجامع الحبس في كل منهما. ([44])

نوقش: بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن عروض القُنْيَة مشغولة بحاجات الفرد الأصلية، كالبيت المعد للسكنى، بخلاف المستغلات، فهي مشغولة بحوائج التجارة. ([45])

  • رابعا: نص الفقهاء على إعفاء آلات الحرفيين من الزكاة، ومن هذه النصوص ما يأتي:

جاء في البدائع: ” وأما آلات الصناع وظروف أمتعة التجارة لا تكون مال التجارة؛ لأنها لا تباع مع الأمتعة عادة”. ([46])

وفي الحاوي: “وتسقط في غير النامية كالآلة والعقار”. ([47])

وجاء في كشاف القناع” (ولا زكاة في آلات الصناع، وأمتعة التجارة، وقوارير العطار، والسمان، ونحوهم) كالزيات، والعسال (إلا أن يريد بيعها) أي القوارير (بما فيها) فيزكي الكل؛ لأنه مال تجارة، (وكذا آلات الدواب إن كانت لحفظها) فلا زكاة فيها؛ لأنها للقُنْيَة، (وإن كان يبيعها معها فهي مال تجارة) يزكيها “. ([48])

بل نص الفقهاء على أنه: “لا زكاة لغير تجارة في عرض وحيوان وعقار وشجر ونبات، ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما”. ([49])

يناقش: بأنها لا تجب فيها الزكاة؛ لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية ([50])، بخلاف المستغلات الآن وهذه الأموال كانت ذات قيمة صغيرة بينما في المشروعات المعاصرة ذات قيمة كبيرة، وتمثل ثروة هائلة فلا يجوز قياسها على الآلات الصغيرة. ([51])

يجاب عنه بأن: “مسألة المستغلات هي مسألة قديمة وليست جديدة، إذ هي موجودة في صدر الإسلام في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم- وفي عهد أصحابه وفي الصدر الأول، فلم يحدث فيها تشريع جديد وإنما بقيت على الأصل فيها، وكونها تضخمت وكثرت غلاتها، وهذا أعتقد لا يغير من التشريع شيئًا، التشريع لا يزال باقيًا؛ لأن التشريع يقع على الكثير والقليل”. ([52])

  • خامسا: استدل جمهور من قال بعدم وجوب الزكاة في أعيان المستغلات بما سبق، واستدلوا على وجوب الزكاة في أرباح المستغلات، بالقياس على زكاة الزروع فالعين كالأرض، والغلة كالزرع. ([53])

يناقش بأنه:” قياس مع الفارق، لأن المستغل ليس كالأرض، فقد يهلك في لحظة: فتحترق الطائرة، وتغرق السفينة، وتنهدم العمارة، والأرض باقية إلى أن يأذن الله عز وجل في زلزلتها، والغلة ليست كالزرع لأنها تزكى كل حول، أما الزرع فبعد أن يزكى، إذا ادخر سنوات فلا يزكى مرة ثانية، إلا إذا أصبح عروض تجارة.” ([54])

أدلة المذهب الثاني: القائل بوجوب الزكاة في الأموال المستغلة.

  • عموم الأدلة القاضية بوجوب الزكاة، كقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ([سورة التوبة: 103]، فهي عامة تشمل جميع الأموال، بما فيها المستغلات. ([55])
  • قياس المستغلات على عروض التجارة، بجامع النماء والربح في كل، فالنماء هو العلة في وجوب الزكاة، وهذه العلة موجودة في المستغلات، بل هي أعظم الأموال النامية، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فتجب الزكاة فيها. ([56])

نوقش: بأن هذا قياس مع الفارق؛ حيث إن عروض التجارة معدة للبيع، فهي تتقلب في البيع والشراء، بخلاف المستغلات، إنما ينتفع بغلتها. ([57])

يجاب عنه: بأن السنة الشريفة حددت بعض الأموال للزكاة، وقام الفقهاء بالإضافة إليها بالقياس بجامع أنها أموال نامية وتدل على الغنى مثل زكاة المستغلات، أو أنها تتفق مع المنصوص عليها في الخصائص، كما أن السنة استثنت بعض الأموال التي تستخدم في إشباع الحاجات الشخصية مثل العبد والفرس، والأصول الثابتة ليس منصوصا عليها، ولكنها تقاس على عروض التجارة بجامع كونها ثروة وتحقق عائدا لمالكها، وشرط البيع ليس مطردا فالزروع والثمار تزكى وليس شرطا فيها أن تكون معدة للبيع كما أن الأصول الثابتة لا تستخدم لإشباع الحاجات الشخصية لتعفى وإنما المقصود منها الاسترباح. ([58])

  • العدالة وهي من مقاصد الشريعة وتقتضي معاملة الأغنياء معاملة واحدة دون تفرقة بين أنواع الأموال التي تدل على غناهم. ([59])

يقول الدكتور محمد عبد الحليم عمر: متحدثا عن دواعي الاجتهاد في الأصول الثابتة:” أنها غير منصوص عليها صراحة في السنة النبوية الشريفة إثباتا أو نفيا، وأنها مسألة مختلف فيها قديما وحديثا وليست محل إجماع، والعرف وعادات الناس له أثر في الأحكام الشرعية، وقيمة الأصول الثابتة الآن كبيرة جدا، من هذا كله تظهر الحاجة إلى الاجتهاد في زكاتها”. ([60])

الرأي الراجح: بعد عرض مذاهب الفقهاء، وأدلتهم، ومناقشة ما أمكن مناقشته، فإنه يبدو لي – والعلم عند الله – أن الرأي الأولى بالقبول، هو الرأي القائل بوجوب الزكاة في أعيان الأموال المستغلة وغلتها؛ عملا بعموم الأدلة الواردة في وجوب الزكاة، ولوجود النماء، كما أن إلحاقها بعروض التجارة أقرب، وعروض التجارة تجب الزكاة في أعيانها وما تحققه من أرباح.

المطلب الثاني: كيفية زكاة الأموال المستغلة.

اختلف الفقهاء في كيفية زكاة المستغلات على عدة آراء:

الرأي الأول: تزكى أعيان المستغلات وما تحققه من أرباح زكاة عروض التجارة، فتجب الزكاة على الجميع بنسبة 2.5%.؛ وممن قال بهذا: الدكتور رفيق المصري، والدكتور محمد عبد الحليم عمر، والشيخ حسن عبد الله الأمين. ([61])

واستدلوا: بقياس المستغلات على عروض التجارة، بجامع النماء والربح في كل، فالنماء هو العلة في وجوب الزكاة، وهذه العلة موجودة في المستغلات، بل هي أعظم الأموال النامية، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فتجب الزكاة فيها. ([62])

الرأي الثاني: تزكى الأرباح فقط زكاة النقود بنسبة 2.5%؛ وهو رأي جمهور المعاصرين، منهم: د. نصر فريد واصل، و د. على جمعة محمد، وهو ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.([63]) ([64])

ونص قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من 10 – 16 ربيع الثاني 1406هـ/ 22 – 28 ديسمبر 1985م ما يلي.

” بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع “زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية”، وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة، تبين:

أولًا: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة.

ثانيًا: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية.

ولذلك قرر:

أولًا: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.

ثانيًا: أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توفر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع. والله أعلم”. ([65])

واستدلوا بما يلي

1-: أن الزكاة هنا زكاة النقدين، فتكون بمقدار ربع العشر، ولا تخرج عن ثمن أعيان المستغلات؛ لأنها ليست معدة للتجارة فيها. ([66])

2- ” الشقق المؤجرة لا تجب الزكاة فيها، وإنما تجب على المال المحصل من الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر، أما الشقة نفسها فلا زكاة عليها، لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) متفق عليه، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة، سواء أعده صاحبه للتأجير أم لا، وهذا هو مقتضى تقرير مذاهب الفقهاء الأربعة”. ([67])

الرأي الثالث: تزكى الأرباح فقط زكاة الزروع والثمار، فتجب الزكاة في غلتها بنسبة العشر أو نصف العشر عند استفادة الغلة، ولا ينتظر بها الحول، فإن أمكن معرفة صافي الغلة بعد تنزيل التكاليف أخذت الزكاة من الصافي بنسبة العشر، وإلا فنصف العشر من إجمالي الأرباح؛ وهو رأي بعض المعاصرين منهم: الشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ عبد الوهاب خلاف، والشيخ عبد الرحمن حسن، والشيخ رجب التميمي. ([68])

يقول الدكتور الأمين: “من حيث المبدأ أعتقد أنه ليس سليمًا أن نستبعد هذه الأموال من محيط الزكاة، فإذا انتقلنا إلى مرحلة أخرى هي أن تكون الزكاة في ريعها وعائدها فكذلك أرى أنه لا نسوي بينها وبين التجارة العادية التي نأخذ على ريعها وعلى أعيانها، المخرج في رأيي في هذه الحالة بعد أن نقرر مبدأ الزكاة فيها أي في عائدها، وليس فيها أن تكون هذه الزكاة في يوم العائد مباشرة حتى لا تخرج مرة أخرى في شكل مستغلات وتتسرب من السيولة التي بين أيدينا التي نستطيع أن نجعل منها زكاة؛ لأننا لا نستطيع أن نعوض هذا بجعلها هي في أعيانها وفي ذواتها زكاة أو نزكي عنها”. ([69]) وأشار إلى تأييد رأي من قال بزكاتها زكاة الزروع.

يقول الشيخ رجب التميمي:” أرى أن هذه المستغلات يؤخذ منها نصف العشر قياسًا على الأرض الزراعية التي تحتاج إلى مؤونة كالأرض التي تسقى بالدولاب وغيره”. ([70])

واستدلوا: بالقياس على الزروع والثمار بجامع أن كلا منهما يدر غلة وربحا. ([71])

نوقش: بأنه قياس مع الفارق، لأن الأرض لا تستهلك بالانتفاع بها بخلاف المستغلات. ([72])

” فالمستغل ليس كالأرض، فقد يهلك في لحظة: فتحترق الطائرة، وتغرق السفينة، وتنهدم العمارة، والأرض باقية إلى أن يأذن الله عز وجل في زلزلتها، والغلة ليست كالزرع لأنها تزكى كل حول، أما الزرع فبعد أن يزكى، إذا ادخر سنوات فلا يزكى مرة ثانية، إلا إذا أصبح عروض تجارة”. ([73])

الرأي الراجح: يبدو لي أن الرأي الأولى بالقبول، هو الرأي القائل بوجوب الزكاة في أعيان الأموال المستغلة، وغلتها؛ عملا بعموم الأدلة الواردة في وجوب الزكاة، ولوجود النماء، كما أن إلحاقها بعروض التجارة أقرب، وعروض التجارة تجب الزكاة في أعيانها وما تحققه من أرباح بنسبة 2.5%. والله أعلم

يقول الدكتور وهبة الزحيلي: “يمكن أن يطبق على كل هذه الاستثمارات الحديثة – المستغلات – معنى التجارة وزكاة التجارة، وحينئذ نخرج من المآزق والخلافات الفقهية وتكون الزكاة ضمن ربع العشر 2.5 % وبعد حولان الحول، الحقيقة نحن إذا اتجهنا ونظرنا إلى الموضوع نظرة أخرى، كل ما فيه استرباح يعني التجارة، وهذا اتجار في العمارات الحقيقية تجب فيه الزكاة، ولكن انضم إلى الرأي الذي يقول بأن تلك الزكاة هي ربع العشر 2.5 % ويكون ذلك بعد انتهاء الحول”. ([74])

المطلب الثالث: شروط وجوب الزكاة في الأموال المستغلة عند القائلين بذلك

بناء على مذهب الفقهاء الموجبين زكاة المستغلات فقد ذكروا شروطا لوجوب زكاتها وهي:

1- أن تكون غير معدة للاستعمال الشخصي.

2- أن يتحقق النماء بالفعل، فمن اشترى سيارة بقصد استعمالها ولم يستعملها بعد فلا زكاة حتى يستعملها وتدر ربحا. ([75])

3- بلوغ النصاب: ” وهو ما نصبه الشرع علامة على توفر الغنى ووجوب الزكاة “. ([76])

سواء كان الاعتبار بنصاب الذهب؛ وهو عشرون دينارا أي (85) جراما من الذهب، أو الفضة وهو مائتا درهم (595) جراما من الفضة. ([77])

فعلى رأي من قال بالزكاة في الأعيان والأرباح فلا بد من بلوغهما معا النصاب، ومن أوجب الزكاة في الأرباح فقط فلا تجب الزكاة فيها حتى تبلغ النصاب.

4- حولان الحول.

والمراد الحول القمري، قال القرطبي: “الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب، دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط وإن لم تزد على اثني عشر شهرا؛ لأنها مختلفة الأعداد، منها ما يزيد على ثلاثين، ومنها ما ينقص، وشهور العرب لا تزيد على ثلاثين، وإن كان منها ما ينقص، والذي ينقص ليس يتعين له شهر، وإنما تفاوتها في النقصان والتمام على حسب اختلاف سير القمر في البروج”. ([78])

ويشترط لوجوب الزكاة في المستغلات حولان الحول عند كثير ممن قال بزكاتها، سواء من قال بزكاة الأعيان وأرباحها زكاة عروض التجارة، أومن قال بزكاتها زكاة النقود، لما ثبت عن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». ([79])

وبعض الفقهاء قال بزكاتها يوم استفادتها دون حولان الحول، ([80]) قياسا على المال المستفاد كربح التجارة ” لا يشترط له تمام الحول؛ لأن المسلمين يخرجون زكاتها دون أن يحذفوا ربح التجارة، ولأن الربح فرع، والفرع يتبع الأصل، مثاله: لو قدرنا شخصاً اشترى أرضاً بمائة ألف وقبل تمام السنة صارت تساوي مائتين فيزكي عن مائتين، مع أن الربح لم يحل عليه الحول؛ ولكنه يتبع الأصل”. ([81])

ولا يشترط حولان الحول عند من قال بزكاة الأرباح كزكاة الزروع والثمار. والله أعلم

وبناء على ذلك: فيشترط لوجوب الزكاة في المستغلات: أن تكون غير معدة للاستعمال الشخصي، وأن يتحقق النماء فيها بالفعل (تشغيل المشروع)، وتبلغ نصابا، وللفقهاء تفصيل في حولان الحول.

الخاتمة

أحمد الله تعالى الذي يسّر لي إتمام هذا البحث، والله أسأل أن يكون خالصا لوجهه الكريم، وفيما يلي أوجز أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث، وذلك فيما يلي:

  • الزكاة اسم للمال الواجب إخراجه لمستحقيه إذا توافرت شروط وجوبه.
  • الأصل في الزكاة الوجوب، ويأثم مانعها، وتجب في أموال بينها الفقهاء، والعلة في وجوبها النماء.
  • المستغلات هي رؤوس أموال عينية لم تتخذ للتجارة، ولم تتخذ للاستعمال الشخصي، ولكنها تتخذ للنماء، فتغل لأصحابها فائدة وكسبا بواسطة تأجير عينها، أو بيع ما يحصل من إنتاجها.
  • الراجح: وجوب الزكاة في أعيان الأموال المستغلة، وغلتها؛ عملا بعموم الأدلة الواردة في وجوب الزكاة، ولوجود النماء، كما أن إلحاقها بعروض التجارة أقرب، وعروض التجارة تجب الزكاة في أعيانها وما تحققه من أرباح.
  • تزكى أعيان المستغلات وما تحققه من أرباح زكاة عروض التجارة بنسبة (2.5%)
  • يشترط لوجوب الزكاة في المستغلات: أن تكون غير معدة للاستعمال الشخصي، وأن يتحقق النماء فيها بالفعل (تشغيل المشروع)، وأن تبلغ نصابا، وللفقهاء تفصيل في حولان الحول.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

قائمة المصادر والمراجع

أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، للأشقر، وغيره، طبعة دار النفائس، الطبعة الأولى، سنة: 1418هـ.

الأحكام الجلية في زكاة الأموال العصرية، د/ محمد عبد المقصود داود , بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بدمنهور، العدد السابع عشر.

أحكام وفتاوي الزكاة والصدقات والنذور والكفارات، بيت الزكاة الكويتي.

الاختيار لتعليل المختار، لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي(ت: 683هـ), ط: الحلبي – القاهرة سنة: 1356 هـ – 1937م.

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني (ت: 1420هـ)، الناشر زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت- الطبعة الثانية 1405هـ- 1985م.

الاستذكار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت:463هـ), تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض, ط: دار الكتب العلمية – بيروت, الطبعة الأولى، سنة: 1421هـ – 2000م.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لأبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري (ت: 926هـ)، دار الكتاب الإسلامي، بيروت.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين، أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، (ت: 587هـ)، ط: دار الكتب العلمية, الطبعة الثانية، سنة: 1406هـ/ 1986م.

تحرير ألفاظ التنبيه، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت: 676هـ)، تحقيق: عبد الغني الدقر، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى 1408هـ.

تهذيب اللغة، لأبي منصورمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي (ت: 370هـ) , تحقيق: محمد عوض مرعب، ط: دار إحياء التراث العربي – بيروت, الطبعة الأولى، سنة: 2001م .

الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، (ت: 671هـ), تحقيق: أحمد البردوني, وإبراهيم أطفيش, ط: دار الكتب المصرية – القاهرة, الطبعة الثانية، سنة: 1384هـ- 1964 م .

حاشية الدسوقي، للشيخ محمد عرفه الدسوقي، (ت:1230هـ) على الشرح الكبير، لأبي البركات أحمد بن محمد العدوي، الشهير بالدردير، (ت:1201هـ), تحقيق: الشيخ: محمد عليش, ط: دارالفكر.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، لأبى الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، (ت:450هـ), تحقيق: علي معوض – عادل عبد الموجود, ط: دار الكتب العلمية بيروت, 1414هـ -1994م.

الروضة الندية شرح الدرر البهية، لأبي الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي، (ت:1307هـ), ط: دار المعرفة.

زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة، د/ محمد شبير, ضمن مجلة مؤتة عدد (8) 1998م.

زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة، د/ منذر قحف, بحث مقدم للندوة الخامسة لبيت الزكاة . ومنشور بمجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، م 7(1415هـ – 1995م).

زكاة الأصول الثابتة في المشروعات الاقتصادية إشكالات ومعالجة، د محمد عبد الحليم عمر ص 186، الندوة الثالثة والعشرون لقضايا الزكاة. منشور على شبكة الإنترنت

زكاة الأصول الثابتة, د/ رفيق المصري، بحث مقدم لندوة السياسة المالية، المعهد الدولي للاقتصاد الاسلامي، باكستان .

زكاة المستغلات في الفقه الإسلامي، خليل هاني عادل عبد الله، جامعة النجاح فلسطين، منشور على شبكة الإنترنت.

زكاة المستغلات، د/ علي السالوس، بحث بمجلة مجمع الفقهي الإسلامي، العدد الثاني.

سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني،(ت:273هـ), تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, ط: دار إحياء الكتب العربية.

سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, ط: المكتبة العصرية، بيروت.

سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: د. بشار معروف، دار الغرب الإسلامي-بيروت، 1998م.

سنن الدارقطني، لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني، (ت:385هـ), تحقيق: شعيب الارنؤوط، وآخرون, ط: مؤسسة الرسالة، بيروت, لبنان, الطبعة الأولى، سنة: 1424 هـ- 2004م .

السنن الكبرى، لأبي بكر البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني, تحقيق: محمد عبد القادر عطا, ط: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان, الطبعة الثالثة، سنة:1424 هـ- 2003م.

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني،(ت:1250هـ), ط:دار ابن حزم, الطبعة الأولى، بدون تاريخ.

صحيح البخاري، لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري, تحقيق: محمد زهير الناصر, ط: دار طوق النجاة , الطبعة الأولى، سنة: 1422هـ.

عون المعبود، للعظيم آبادي, ط: دار الكتب العلمية– بيروت, الطبعة الثانية: 1415 هـ.

فتاوى الشيخ شلتوت، ط: دار الشروق -القاهرة- سنة 1977م .

الفروع، لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبي عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي، (ت: 763هـ)، ومعه: تصحيح الفروع، لعلاء الدين المرداوي(ت:885هـ)، تحقيق: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1424 هـ – 2003 م.

الفقه الإسلامي وأدلته، د.وهبة الزحيلي, طبعة: دار الفكر, الطبعة الثانية سنة:1405هـ/1985م.والترقيم من الشاملة.

كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (ت: 1051هـ), ط: دار الكتب العلمية, بيروت.

المبدع شرح المقنع، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح،( ت: 884هـ)، ط: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ,الطبعة الأولى سنة: 1418 هـ – 1997م.

المحلى بالآثار، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، (ت: 456هـ), ط: دار الفكر – بيروت.

مختار الصحاح، لزين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي,(ت: 666هـ), تحقيق: يوسف الشيخ, ط: المكتبة العصرية, بيروت, الطبعة الخامسة، سنة: 1420هـ – 1999م.

المطلع على ألفاظ المقنع، لأبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي (ت: 709هـ)، تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين الخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة الأولى، 1423هـ-2003م.

معالم التنزيل في تفسير القرآن، والمشهور بتفسير البغوي, لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت : 510هـ), تحقيق : عبد الرزاق المهدي, ط : دار إحياء التراث العربي –بيروت, الطبعة الأولى سنة: 1420 هـ.

المغرب، لأبي الفتح، برهان الدين الخوارزمي المُطَرِّزِىّ (المتوفى: 610هـ)، ط: دار الكتاب العربي بدون تاريخ.

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، (ت: 977هـ) , ط: دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى، سنة: 1415هـ – 1994م .

المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد سليمان بن خلف القرطبي الباجي الأندلسي (ت: 474هـ), طبعة: مطبعة السعادة, الطبعة الأولى، سنة: 1332هـ.

منح الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد بن أحمد بن محمد عليش، أبي عبد الله المالكي (ت: 1299هـ), ط: دار الفكر – بيروت, سنة: 1409هـ/1989م.

المنهاج شرح صحيح مسلم، لأبي زكريا محيي الدين بن شرف بن يحي النووي، (ت: 676هـ)،ط: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، سنة:1392م.

الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة -العبادات- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة,الطبعة الأولى، سنة: 1436هـ.

نوازل الزكاة دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة، د/عبد الله بن منصور الغفيلي, ط: دار الميمان, القاهرة, الطبعة الأولى، سنة: 1429هـ-2008م.

الهداية شرح بداية المبتدي، لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، (ت: 593هـ), تحقيق: طلال يوسف, ط: دار احياء التراث العربي, بيروت .

مواقع وفتاوى على الشبكة العنكبوتية الإنترنت :

https://www.dar-alifta.org/Home/

حكم الزكاة على المصانع ومنتجاتها وبيان مقدارها، المفتى : فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، تاريخ الفتوى : 21 أبريل 1998 ، رقم الفتوى : 17087.

حكم زكاة جهاز طبي يتم تأجيره، المفتي: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، تاريخ الفتوى : 06 ديسمبر 2005 ، رقم الفتوى : 14273.

https://www.aliftaa.jo .

موقع دار الإفتاء الأردنية، حكم زكاة الشقق المعدة للبيع والمؤجرة ؟، رقم الفتوى : 2975 ، التاريخ : 08-09-2014.

الهوامش:

  1. () ينظر: تهذيب اللغة (10 / 175)، مختار الصحاح (1 / 136) مادة (ز ك ا).
  2. () الاختيار لتعليل المختار (1 / 99).
  3. () منح الجليل شرح مختصر خليل (2 / 3).
  4. () ينظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1 / 430).
  5. () مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2 / 62).
  6. () المبدع في شرح المقنع (2 / 291).
  7. () ينظر: تفسير القرطبي (1 / 343).
  8. () تفسير البغوي (4 / 91).
  9. () متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس» (1 / 11) برقم (8)، ومسلم في الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «بني الإسلام على خمس» (1/45) برقم (16).
  10. () مغني المحتاج للشربيني (2/62).
  11. () ينظر: المنتقى شرح الموطأ (2 / 90).
  12. () ينظر: تفسير القرطبي (8 / 123).
  13. () أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ (2 / 106) برقم (1403)، وقريبا منه ما أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (2/684) برقم (988).
  14. () ينظر: الاستذكار لابن عبد البر (3 / 173)، شرح النووي على مسلم (7 / 68)، عون المعبود وحاشية ابن القيم (5 / 51).
  15. () ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2 / 16).
  16. () ينظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1 / 430).
  17. () ينظر: أسنى المطالب (1/339)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2 / 62).
  18. () ينظر: المبدع في شرح المقنع (2 / 292).
  19. () الفقه الإسلامي وأدلته (3/293).
  20. () يطلق البعض عليها الأصول الثابتة، أو الأصول الاستثمارية الثابتة.
  21. () ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (1 / 344)، مختار الصحاح (1 / 229) مادة (غ ل ل).
  22. () ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته (10/545)، نوازل الزكاة للغفيلي، ص:126، الأحكام الجلية في زكاة الأموال العصرية د: محمد عبد المقصود داود، ضمن مجلة البحوث الفقهية والقانونية –كلية الشريعة والقانون بدمنهور- عدد (17) (ص 1164).
  23. () ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته (3/223).
  24. () ينظر: الأحكام الجلية في زكاة الأموال العصرية د: محمد عبد المقصود داود (1164ص)، زكاة المستغلات في الفقه الإسلامي، خليل هاني عادل عبد الله، جامعة النجاح فلسطين (ص43) منشور على شبكة الإنترنت. بتصرف.
  25. () ينظر: المحلى بالآثار (4 / 39)، هذا بناء على قوله في عروض التجارة، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، (1/237)، الروضة الندية شرح الدرر البهية، محمد صديق خان (1/194).
  26. () وسوف يأتي الخلاف في كيفية زكاة الأرباح.
  27. () ينظر لذلك: حلقة الدراسات الاجتماعية بدمشق، سنة: 1372هـ /1952م، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، 1/198، فتاوى الشيخ شلتوت، ص:130، قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، المؤتمر الثاني المنعقد بالقاهرة عام:1965م، وينظر: نوازل الزكاة للغفيلي، ص126 ، https://www.dar-alifta.org/Home/ حكم الزكاة على المصانع ومنتجاتها وبيان مقدارها، المفتي: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، تاريخ الفتوى : 21 أبريل 1998، رقم الفتوى : 17087، حكم زكاة جهاز طبي يتم تأجيره، المفتي: الدكتور علي جمعة محمد، تاريخ الفتوى : 06 ديسمبر 2005 ، رقم الفتوى : 14273، ونسبه الدكتور محمد عثمان شبير لجمهور الفقهاء القدامى، زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة ، د. محمد عثمان شبير ، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات (8/ 13/ 18). سنة 1998م.
  28. () ينظر ذلك في:https://www.aliftaa.jo . دار الإفتاء الأردنية، حكم زكاة الشقق المعدة للبيع والمؤجرة ؟، رقم الفتوى: 2975، التاريخ: 08-09-2014.
  29. () ينظر: زكاة الأصول الثابتة، الدكتور: رفيق المصري، بحث مقدم لندوة السياسة المالية، المعهد الدولي للاقتصاد الإسلامي، باكستان، ص17 , زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة, د: منذر قحف، بحث مقدم للندوة الخامسة لبيت الزكاة، ص386، زكاة الأصول الثابتة في المشروعات الاقتصادية إشكالات ومعالجة، د محمد عبد الحليم عمر ص 186، الندوة الثالثة والعشرون لقضايا الزكاة، منشور على شبكة الإنترنت، تعليق الشيخ الأمين على زكاة المستغلات، مجلة مجمع الفقه (2/129)، ونسبه الدكتور / محمد عثمان شبير لبعض فقهاء المذاهب منهم ابن عقيل الحنبلي، زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة د/ محمد عثمان شبير ، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات (8/ 13/ 19). سنة 1998م.
  30. () زكاة الأصول الثابتة في المشروعات الاقتصادية إشكالات ومعالجة، د محمد عبد الحليم عمر ص 186، الندوة الثالثة والعشرون لقضايا الزكاة. منشور على شبكة الإنترنت.
  31. () بعض أصحاب هذا القول قالوا بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة فمن باب أولى المستغلات، وقد استدل المعاصرون لمذهبهم في المستغلات بما استدلوا به في عروض التجارة، وقد رجعت إلى كتب التراث مباشرة للاستدلال لهم مع الاستئناس بما ذكره المعاصرون.
  32. () متفق عليه، ينظر: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، بابٌ: لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ (2 / 120) برقم (1463)، صحيح مسلم كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (2/675) برقم (982).
  33. () ساق ذلك ابن عبد البر كاستدلال للظاهرية على نفي الزكاة في عروض التجارة، وأولى منها نفيها في المستغلات. ينظر: الاستذكار (3 / 169).
  34. () المصدر السابق.
  35. () ما يقتنى للانتفاع الشخصي، لا للتجارة بها. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص 113)، المطلع (ص 173).
  36. () المصدر السابق (3 / 171).
  37. () ينظر: شرح النووي على مسلم (7 / 55).
  38. () ينظر: نوازل الزكاة للغفيلي، ص: 128، الأحكام الجلية في زكاة الأموال العصرية، للدكتور محمد عبد المقصود داود، بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بدمنهور، العدد السابع عشر ، 1/1167، سنة : 1422هـ/ 2002م، زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة، د/ محمد عثمان شبير ، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات (8/ 13/ 20). سنة 1998م.
  39. () الاستذكار (3 / 169).
  40. () السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (1 / 237).
  41. () ينظر: نوازل الزكاة للغفيلي، ص: 128، الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة العبادات، ص: 348.
  42. () الاستذكار (3 / 170).
  43. () ينظر: الروضة الندية شرح الدرر البهية (1/194)، نوازل الزكاة للغفيلي، ص: 128.
  44. () ينظر: زكاة الأصول الثابتة في المشروعات الاقتصادية إشكالات ومعالجة، د محمد عبد الحليم عمر ص 173، الندوة الثالثة والعشرون لقضايا الزكاة، منشور على شبكة الإنترنت.
  45. () ينظر: زكاة المستغلات، بحث للدكتور: علي السالوس، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد الثاني، 1/143، زكاة الأصول الثابتة ، للدكتور رفيق المصري، ص3.
  46. () بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2 / 13).
  47. () الحاوي الكبير للماوردي (3 / 189).
  48. () كشاف القناع عن متن الإقناع (2 / 244).
  49. () الفروع وتصحيح الفروع (4 / 205).
  50. () الهداية في شرح بداية المبتدي (1 / 96).
  51. () زكاة الأصول الثابتة في المشروعات الاقتصادية إشكالات ومعالجة، د محمد عبد الحليم عمر ص 175، الندوة الثالثة والعشرون لقضايا الزكاة. منشور على شبكة الإنترنت.
  52. () تعليق الشيخ عبد الله البسام على موضوع زكاة المستغلات، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (2/126).
  53. () زكاة المستغلات، فضيلة الدكتور: علي أحمد السالوس، منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/94).
  54. () المرجع السابق (2/95).
  55. () ينظر: زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة، للدكتور: محمد شبير، ص: 21.
  56. () المرجع السابق.
  57. () المرجع السابق.
  58. () زكاة الأصول الثابتة في المشروعات الاقتصادية إشكالات ومعالجة، د محمد عبد الحليم عمر ص 175، الندوة الثالثة والعشرون لقضايا الزكاة. منشور على شبكة الإنترنت.
  59. () المرجع السابق.
  60. () بتصرف من المرجع السابق (ص181).
  61. () ينظر: زكاة الأصول الثابتة، الدكتور: رفيق المصري، بحث مقدم لندوة السياسة المالية، المعهد الدولي للاقتصاد الإسلامي، باكستان، ص17، زكاة الأصول الثابتة في المشروعات الاقتصادية إشكالات ومعالجة، د محمد عبد الحليم عمر ص 186، الندوة الثالثة والعشرون لقضايا الزكاة. منشور على شبكة الإنترنت، تعليق الشيخ الأمين على زكاة المستغلات، مجلة مجمع الفقه (2/129).
  62. () ينظر: زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة، للدكتور: محمد شبير، ص 21.
  63. () حلقة الدراسات الاجتماعية بدمشق، سنة: 1372هـ /1952م، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، 1/198، قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، المؤتمر الثاني المنعقد بالقاهرة عام:1965م، وينظر: نوازل الزكاة للغفيلي، ص126 ، https://www.dar-alifta.org/Home/ حكم الزكاة على المصانع ومنتجاتها وبيان مقدارها، المفتي: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، تاريخ الفتوى : 21 أبريل 1998 ، رقم الفتوى: 17087، حكم زكاة جهاز طبي يتم تأجيره، المفتي: فضيلة الدكتور علي جمعة محمد، تاريخ الفتوى : 06 ديسمبر 2005 ، رقم الفتوى: 14273.
  64. () وجمهور من قال بهذا: اشترط الحول، وبعضهم قال بزكاتها يوم استفادتها دون حولان الحول. ينظر: زكاة الأصول الثابتة في المشروعات الاقتصادية إشكالات ومعالجة، د محمد عبد الحليم عمر ص 173.
  65. () مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (2/140).
  66. () ينظر: حكم زكاة جهاز طبي يتم تأجيره، المفتي: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، تاريخ الفتوى: 06 ديسمبر 2005، رقم الفتوى: 14273.
  67. ()https://www.aliftaa.jo . دار الإفتاء الأردنية، حكم زكاة الشقق المعدة للبيع والمؤجرة، رقم الفتوى: 2975، التاريخ: 08-09-2014.
  68. () حلقة الدراسات الاجتماعية بدمشق، سنة: 1372هـ /1952م، وينظر: نوازل الزكاة للغفيلي، ص126، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: تعليق الشيخ رجب التميمي على المستغلات، مجلة المجمع (2/99).
  69. () مجلة مجمع الفقه الإسلامي: تعليق الشيخ حسن الأمين على المستغلات، مجلة المجمع (2/129).
  70. () مجلة مجمع الفقه الإسلامي: تعليق الشيخ رجب التميمي على المستغلات، مجلة المجمع (2/99).
  71. () حلقة الدراسات الاجتماعية بدمشق، سنة: 1372هـ /1952م، وينظر: نوازل الزكاة للغفيلي، ص133.
  72. () زكاة الأصول الثابتة، محمد عثمان شبير، ص 28.
  73. () زكاة المستغلات، فضيلة الدكتور: علي أحمد السالوس، منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/95).
  74. () مجلة مجمع الفقه الإسلامي: تعليق الشيخ وهبة الزحيلي على المستغلات، مجلة المجمع (2/114).
  75. () الأحكام الجلية في زكاة الأموال العصرية، للدكتور محمد عبد المقصود داود، (17/ 1178).
  76. () الفقه الإسلامي وأدلته (3/163).
  77. () الفقه الإسلامي وأدلته (3/182).
  78. () تفسير القرطبي (8 / 133).
  79. () رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، ينظر: سنن أبي داود (2/100) برقم (1573)، سنن الترمذي (2/18) برقم (631)، سنن ابن ماجه (1 / 571) برقم (1792)، سنن الدارقطني (2 / 467) برقم (1887)، السنن الكبرى للبيهقي (4 / 160) برقم (7274)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (3/254).
  80. () زكاة الأصول الثابتة في المشروعات الاقتصادية إشكالات ومعالجة، د محمد عبد الحليم عمر ص 173.
  81. () الشرح الممتع على زاد المستقنع (6 / 19).