د. أحمد رمضان مفتاح قشوط1
1 محاضر بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الأسمرية، ليبيا.
HNSJ, 2023, 4(1); https://doi.org/10.53796/hnsj4141
تاريخ النشر: 01/01/2023م تاريخ القبول: 22/12/2022م
المستخلص
إن ظاهرة الفساد لا تعترف بالحدود الزمنية، ولا بالحدود المكانية، حيث وجودها لا يقتصر على مجتمع ما أو دولة دون أخرى، فلا يوجد على وجه البسيطة ذلك المجتمع الفاضل الذي يخلو من الفساد والمفسدين، بل نجده متفشي في الدول المتقدمة والنامية على السواء.
ولا يزال يعتبر الفساد من أكبر المشكلات والعقبات الرئيسية أمام الإصلاح والتنمية والاستثمار وذلك بتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني، وما يزيد من خطورة هذه الظاهرة هو اقتناع ممارسيه بصحة سلوكياتهم غير المشروعة، وهذا ما ساعد في انتشاره بشكل رهيب من خلال شيوع الوساطات وتمرد أصحاب النفوذ الاجتماعي في استغلال علاقتهم الشخصية لإنجاز أعمالهم فضلاً عن التمسك ببعض المبادئ والعادات التي أصبحت بمثابة أعراف جديدة تقوم على أساس التستر على المخالفين .
وتختلف فكرة الاختصاص على فكرة الولاية القضائية، فالمحاكم جميعاً في الدولة الليبية لها ولاية القضاء، وتوزيع هذه الولاية بين جهتي القضاء إلى جانب ما لغيرها من المحاكم من ولاية محددة، وإنما يتعلق الاختصاص بتحديد القضايا التي تباشر المحكمة وظيفة القضاء بشأنها من بين القضايا التي تدخل في ولاية جهة القضاء التي تتبعها.
وتكمن أهمية البحث في تحديد مدى فاعلية ملاحقة جرائم التستر على جرائم الفساد وذلك بأخذ التشريعات الوطنية بمختلف معايير الولاية القضائية لمحاكمة المتهمين بارتكابها وتعويض الضحايا والمضرورين منها، لكي لا يستغل هؤلاء الثغرات التي توجد في قوانين هذه الدولة أو تلك، والتي قد تؤدي إلى إفلات مرتكبي جرائم التستر على جرائم أفعال الفساد عبر ثغرات الولاية القضائية إما بسبب التشريعات الوطنية، وإما بسبب جرائم التستر على أفعال الفساد ذاتها .
وهناك عدة صور لجرائم الفساد منها جرائم الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استعمال السلطة والتزوير والإثراء غير المشروع والتلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده أو إساءة استعماله وغسل الأموال وتزييف العملة والغش التجاري ، والتستر على مثل هذه الجرائم هو جريمة في حد ذاته، تختص الدولة الليبية بشأن تحديد معايير الولاية القضائية والاختصاص ( معيار الإقليمية ، والشخصية ، والعينية ، ومعيار الاختصاص العام أو العالمي ) بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن أفعال وممارسات التستر على جرائم الفساد كدعوى أصلية أمام المحاكم المدنية ( القضاء العادي والإداري )، أو كدعوى تابعة لدعوى جنائية منظورة أمام المحاكم الجنائية، بحسب ما يقضي به قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي.
Jurisdiction and jurisdiction related to crimes of covering up financial corruption crimes
A comparative analytical study between the Civil and Commercial Procedures Law and the international anti-corruption agreements
Ahmed Ramadan Moftah Ghashout1
1 Lecturer at the Faculty of Sharia and Law, Al Asmariya University, Libya.
HNSJ, 2023, 4(1); https://doi.org/10.53796/hnsj4141
Published at 01/01/2023 Accepted at 22/12/2022
Abstract
The phenomenon of corruption does not recognize time limits, nor spatial borders, as its existence is not limited to one society or one country without another.
Corruption is still considered one of the major problems and obstacles to reform, development and investment, with its negative impact on the national economy. Exploiting their personal relationship to accomplish their work, as well as adhering to some principles and customs that have become new norms based on covering up violators.
The idea of jurisdiction differs on the idea of jurisdiction, as all courts in the Libyan state have the jurisdiction of the judiciary, and the distribution of this jurisdiction between the two judicial authorities, in addition to what other courts have a specific jurisdiction, but the jurisdiction relates to determining the cases in which the court undertakes the function of the judiciary regarding them from among the cases that fall within The jurisdiction of the jurisdiction to which it belongs.
The importance of the research lies in determining the effectiveness of prosecuting crimes of covering up corruption crimes by adopting national legislation with various jurisdictional standards to prosecute those accused of committing them and to compensate the victims and those affected by them, so that those who do not exploit the loopholes that exist in the laws of this or that country, which may lead to the impunity of the perpetrators of crimes Covering up the crimes of acts of corruption through jurisdiction gaps, either because of national legislation, or because of the crimes of covering up the acts of corruption themselves.
There are several forms of corruption crimes, including bribery, influence trading, abuse of power, forgery, illegal enrichment, manipulation, embezzlement, waste or misuse of public money, money laundering, currency counterfeiting and commercial fraud. Jurisdiction and jurisdiction (regional, personal, in-kind criterion, and general or universal jurisdiction criterion) to consider claims for compensation for damages resulting from acts and practices of covering up corruption crimes as an original claim before civil courts (ordinary and administrative judiciary), or as a follow-up to a criminal case pending before criminal courts According to the provisions of the Libyan Civil and Commercial Procedures Law.
المقدمة :
إن الفساد ظاهرة قديمة، عرفتها البشرية على مر كل الأزمنة، وقد كانت العامل الأساسي في انهيار وسقوط أغلب الحضارات والإمبراطوريات، وتزايدت هذه الظاهرة وكذا الاهتمام بها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وها هي الثورات التي يعرفها العالم العربي، أو ما يسمى بالربيع العربي، ترفع من مكافحة الفساد شعاراً لها.
إن ظاهرة الفساد لا تعترف بالحدود الزمنية، ولا بالحدود المكانية، حيث وجودها لا يقتصر على مجتمع ما أو دولة دون أخرى، فلا يوجد على وجه البسيطة ذلك المجتمع الفاضل الذي يخلو من الفساد والمفسدين، بل نجده متفشي في الدول المتقدمة والنامية على السواء.
وإن كان لا يتفق على إعطاء تعريف شامل وكامل لمعنى الفساد إلا أن الفساد في جوهره هو حالة تفكك تعتري المجتمع نتيجة فقدانه سيادة القيم الجوهرية.
وهناك نوع آخر من جرائم الفساد أقل ما يصطلح عليها هو اصطلاح جرائم التستر على جرائم الفساد التي جاءت صورها متفرقة هنا وهناك في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، رغم أنها لم تعنون تحت عنوان “جرائم التستر” صراحة إلا أنها تعتبر من قبيل هذا الوصف.
وأمام هذا الوضع يجب أن نعترف بحقيقة أن جرائم التستر على جرائم الفساد تثير الكثير من الصعوبات والإشكالات المتعمقة غالباً بكيفية كشفها وإظهار فاعليها، وكذلك كيفية الوصول إلى مكافحتها بصورة فعالة، فمن ناحية أولى وباعتبار هذه الجرائم خفية، فإن مرتكبيها غالباً ما يتصفون بصفات المجرم المعلوماتي في بعض صورها، أي المجرم الذي يتميز بالذكاء في كيفية ارتكاب هذه الأخيرة وإخفاء الأموال والعائدات المتحصلة عليها بتحويلها إلى الخارج، أو بجمعها في صورة مشروعة وقانونية وذلك بالقيام بعمليات متابعة تزيل عليها الصفة الإجرامية، ومن ناحية أخرى فإن هؤلاء المجرمين يتميزون من الناحية الاجتماعية بأن لديهم صلات قوية مع أفراد وبخاصة أصحاب المناصب والنفوذ، والسلطة، الأمر الذي يعيق إمكانية متابعته ومحاكمتهم.
وتختلف فكرة الاختصاص على فكرة الولاية القضائية، فالمحاكم جميعاً في الدولة الليبية لها ولاية القضاء، وتوزيع هذه الولاية بين جهتي القضاء إلى جانب ما لغيرها من المحاكم من ولاية محددة، وإنما يتعلق الاختصاص بتحديد القضايا التي تباشر المحكمة وظيفة القضاء بشأنها من بين القضايا التي تدخل في ولاية جهة القضاء التي تتبعها.
ومما يزيد من هذه الصعوبات، أن هناك ثمة تطورات حاصلة في مجال الاتصالات والهندسة الإلكترونية وحركة تداول رؤوس الأموال، تساهم بدورها بطريق مباشر في فعالية مثل هذه الجرائم، لأنها تتميز بالطابع الخفي، ذلك أن مرتكبيها يحيطونها بالسرية التامة، الأمر الذي يصعب من اكتشافها.
كما هناك نوع آخر من جرائم التستر على جرائم الفساد يرتكبها الموظفون العموميون الذين تفننوا في كيفية زيادة ثرواتهم بصورة غير مشروعة، ولم تعد الوظيفة العامة لديهم أداة لخدمة المجتمع، وإنما أصبحت سمعة يتاجرون بها ويستثمرون سلطاتهم لتحقيق أغراضهم الشخصية ومصالحهم الخاصة وبل ومصالح أقاربهم وأصدقائهم.
أهمية البحث : ما أثار انتباه الباحث هو أن المشرع الليبي لم يورد باباً في القانون تحت عنوان “جرائم التستر على جرائم الفساد” بل أورد هذه الجرائم مثلها مثل غيرها من جرائم الفساد متفرقة في هذا الأخير، هذا ويبقى المشرع الليبي غير مقصر، حيث إنه كان من الأوائل الذين دقوا ناقوس الخطر، فالدولة الليبية كانت السباقة في المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2004م ، كما كانت من أوائل الدول التي كيّفت قوانينها الداخلية مع هذه الاتفاقية لسن قانون مستقل لمكافحة الفساد سنة، كما استحدثت عدة هيئات متخصصة في مجال مكافحته.
وانطلاقاً مما سبق عقدنا العزم على أن نولّي أهمية كبيرة لبحثنا هذا ومحاولين قدر المستطاع الإحاطة به من كل الجوانب.
أما عن الأهمية العملية لهذه الدراسة تكمن في خطورة هذه الجرائم وتأثيراتها السلبية، كما أنها تعتبر من أهم المعوقات أمام الإصلاح الإداري والتنمية الشاملة وإقامة الحكم الراشد الأمر الذي يتطلب إعطاء أهمية خاصة لهذه الظاهرة.
أما عن الأهمية العملية لهذا الموضوع فتكمن في الكشف عن صور جرائم التستر عن جرائم الفساد وكيفية قمعها من خلال الجزاءات المقررة لها في كل من قانوني العقوبات والقانون رقم (11) لسنة 2014م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمنبثق من الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد لسنة 2003م والمصادق عليها من الدولة الليبية سنة 2004 م .
كما تكمن أهمية البحث في تحديد مدى فاعلية ملاحقة جرائم التستر على جرائم الفساد وذلك بأخذ التشريعات الوطنية بمختلف معايير الولاية القضائية لمحاكمة المتهمين بارتكابها وتعويض الضحايا والمضرورين منها، لكي لا يستغل هؤلاء الثغرات التي توجد في قوانين هذه الدولة أو تلك، والتي قد تؤدي إلى إفلات مرتكبي جرائم التستر على جرائم أفعال الفساد عبر ثغرات الولاية القضائية إما بسبب التشريعات الوطنية، وإما بسبب جرائم التستر على أفعال الفساد ذاتها .
هدف البحث : تهدف الدراسة إلى التطرق إلى موضوع جرائم التستر على جرائم الفساد، وقمع هذه الأخيرة، وكذلك العقوبات المقررة لها، وتحديد الولاية والاختصاص القضائي لهذه الجرائم، قصد إعطاء نظرة شاملة لواقع تفشي هذه الجرائم وقمعها، وهو ما يجعلنا أمام مسألة محل بحث متعمقة أساساً بفهم كل هذه الصور، وكيف يتم ارتكابها، وبتركيز البحث حول توضيح مدى ولاية القضاء وتحديد المحكمة المختصة لهذه الجرائم في حال ثبوت إسنادها لمرتكبيها.
وككل باحث لا ننكر أن هذه الدراسة تهدف أساساً إلى إثراء المكتبة القانونية، خاصة أمام ما تعيشه من نقص في مجال الدراسات المتخصصة المتعمقة بالفساد كموضوع من مواضيع الساعة.
إشكالية البحث : سوف نحاول من خلال هذه الدراسة معرفة صور جرائم التستر على جرائم الفساد، وكذلك العقوبات المقررة لها وبيان الولاية القضائية والاختصاص القضائي المتعلق بها من خلال طرح الإشكال الآتي:
مالمقصود بالفساد والتستر على جرائمه؟ وما هي صور جرائم التستر على جرائم الفساد؟ ومدى تطور قواعد الولاية القضائية والاختصاص بجرائم التستر على جرائم الفساد المالي ؟
المنهج المعتمد: للتوصل إلى الهدف المنشود من الدراسة والمتمثل في تسليط الضوء على صور جرائم التستر على جرائم الفساد والولاية القضائية لهذه الجرائم، يمكن القول أن طبيعة موضوعنا تقتضي استخدام المنهج المقارن الذي يستخدم المقارنة كأداة معرفية ويظهر هذا المنهج بصورة جلية عند مقارنة النصوص القانونية في قانون المرافعات الليبي والقانون رقم (11) لسنة 2014م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وما جاءت به اتفاقية الأمم المتحدة، وكذلك المنهج التحليلي لإجراء دراسة تحليلية لجرائم التستر على جرائم الفساد، وكذا قانون مكافحة الفساد وتفسير مضمون النصوص القانونية والربط بينها، لتبيان مدى تمكن المشرع في وضع صور هذه الجرائم والاختصاص الولائي لها .
خطة البحث :
المبحث الأول : مفهوم الفساد وصور جرائم التستر على جرائم الفساد المالي
المطلب الأول : ماهية الفساد والتستر على جرائمه
المطلب الثاني : صور جرائم التستر على جرائم الفساد المالي
المبحث الثاني : الولاية القضائية والاختصاص بنظر جرائم التستر على جرائم الفساد
المطلب الأول : معايير الولاية القضائية والاختصاص المتعلقة بجرائم التستر ( مبدأ الاختصاص العالمي )
المطلب الثاني : مدى مواءمة التشريعات الليبية في معايير الولاية القضائية والاختصاص بنظر دعاوى جرائم التستر لأحكام اتفاقية مكافحة الفساد
المبحث الأول : مفهوم الفساد وصور جرائم التستر على جرائم الفساد المالي
نظراً لتفاقم ظاهرة الفساد وتزايد المشكلات الناتجة عنها، أصبحت مواد أساسية للدراسات والاجتهادات الفقهية، فمن زاوية ضبط المقصود من مصطلح الفساد خاصة إذا علمنا ورود احتمالات كثيرة نظراً لحداثة المصطلح والطبيعة المعقدة له، فقد اختلف الفقهاء حول إعطاء تعريف موحد للفساد، وهذا راجع لاختلاف مشاربهم الفكرية وتعدد الزوايا التي يمكن أن ينظر إليه من خلالها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عمومية وسعة استخدام هذا المصطلح في مختلف الميادين، حيث ظهرت في هذا المجال التعريفات القانونية والإدارية والاجتماعية والسياسية، هذا على غرار صعوبة تحديد الإطار المفاهيمي لجرائم التستر على الفساد وتبيان صوره.
بناءً على ما سبق بيانه، كان لابد من ضبط المفاهيم قبل الخوض في هذه الدراسة، ذلك من خلال تحديد مفهوم الفساد والتستر على جرائمه المطلب الأول ، مع ضرورة الإلمام بصور هذا التستر عن طريق تبيان وتحليل جملة الجرائم التي من شأنها أن تساهم في عملية التستر على جرائم الفساد المطلب الثاني .
المطلب الأول : ماهية الفساد والتستر على جرائمه
إن مصطلح الفساد من المصطلحات الحديثة في مجال القانون المدني، فهو لم يدخل ساحته رسمياً إلا بعد أن تبنت بعض الهيئات الدولية محاربته من خلال الاتفاقيات التي أبرمتها بشأنه، بل تعدت إلى تجريم وعقاب التستر عليه وذلك في أواخر القرن الماضي وبدايات القرن الجاري، إذ أن القوانين لم تكون تعنى بمحاربة الفساد عموماً، وإنما كانت تقتصر على محاربة بعض صوره.
وما دام الأمر كذلك، فإن الواجب أولاً الوقوف على المعنى اللغوي والاصطلاحي لهذين المصطلحين حتى يتسنى للباحث معرفة معناه القانوني.
ولقد اختلفت وتباينت تعريفات الفساد، وهذا راجع للجهة المنظور بها إليه، حاولنا الإحاطة بمختلف التعريفات المعطاء لمصطلح الفساد وذلك من خلال الآتي:
الفرع الأول: التعريف الفساد غي اللغة وفي الاصطلاح القانوني
جاء تعريف الفساد في القاموس العربي على أنه: اسم مشتق من الفعل أفسد: يفسد أفسد إفساد الشيء أي جعله غير صالح، والفساد في اللغة جاء مقابلاً للصلاح وهو يفيد الخروج عن الاعتدال والمفسدة ضد المصلحة([1]).
والمتتبع لاستخدامات العرب لهذا اللفظ يجد أنها تطلق على التلف والعطب، والاضطراب والخلل والقحط، فيقال فسد العقل، بطل، وفسد الرجل جاوز الصواب والحكمة، وفسدت الأمور اضطربت وأدركها الخلل .
وقد وردت كلمة الفساد في القرآن الكريم حوالي 50 مرة بمعاني ودلالات متعددة وقد حذّر الله سبحانه وتعالى من خطورته وبيّن سبل التعامل معه بدقة، ومن الآيات التي أشارت إليه، منها قوله تعالى {وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ}([2])، وقوله تعالى {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}([3]).
وقوله تعالى أيضاً { وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ}([4])، ومنها قوله تعالى {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ}([5]) .
والملاحظ اقتران مصطلح الفساد في كثير من تلك الآيات بنقيضه الصلاح، كما أنه جاء عاماً مطلقاً غير مقيد بطائفة محددة من الجرائم، بل إنه أعم من كونه جريمة، فقد قال تعالى في سورة الروم {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ}([6])، والفساد هنا الجذب والقحط والظاهر أنه غير داخل في باب الجرائم([7]).
تعريف الفساد في الاصطلاح القانوني
إن مصطلح الفساد جديد في التشريع الليبي، إذ لم يستعمل قبل سنة 2005 ، كما لم يجرم في قانون العقوبات، غير أنه بعد تصديق الدولة الليبية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2005، حيث وقَّعت دولة ليبيا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003م وصادقت عليها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2005م بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأودعت صك مصادقتها على الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 7 حزيران/يونيو 2005م .
وطبقاً للإعلان الدستوري الصادر في 2 أغسطس 2011م ، يمارس المجلس الوطني الانتقالي المتكون من ممثلي المجالس المحلية نظام الحكم باعتباره أعلى سلطة في الدولة في ظل المرحلة الانتقالية، حيث يباشر أعمال السيادة بما فيها التشريع ووضع السياسة العامة للدولة، وتسند مهمة تنفيذ السياسة العامة إلى المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الذي يتولى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة.
وفيما يخص مركز الاتفاقيات الدولية، فقد كرَّست ليبيا من خلال الطعن الدستوري رقم 57/1ق بتاريخ 23 ديسمبر 2013م مبدأ أسبقية تطبيق المعاهدات الدولية على التشريعات الداخلية، وتعتبر المبادئ القانونية التي تقرها المحكمة العليا إلزامية لجميع المحاكم وكل الجهات القضائية الأخرى في ليبيا طبقاً للقانون رقم 6 لسنة 1982م المعدل بموجب القانون رقم 33 لسنة 2012م ، وقد تمّ الأخذ بنفس المبدأ أيضاً في مسودة الدستور الليبي في المادة 13 والتي تنص على أنَّ: “المعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها في مرتبة أعلى من القانون وأدنى من الدستور”([8]).
ويتضمن الإطار القانوني الوطني لمكافحة الفساد أحكاماً من عدد من القوانين لاسيما قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون الجرائم الاقتصادية بالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولدى الدولة الليبية العديد من الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد لعلَّ أبرزها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومكتب النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ووحدة المعلومات المالية الليبية.
وبالتالي فإن الفساد
عرف صندوق النقد الدولي الفساد في تقريره لعام 1996م بأنه: “سوء استخدام السلطة العامة من أجل الحصول على مكسب خاص يتحقق حينما يتقبل الموظف الرشوة أو يطلبها أو يستجديها أو يبتزها “([9]).
وعرفته منظمة الشفافية الدولية بأنه: ” كل عمل يتضمن استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة، أي أن يستغل المسئول منصبه من أجل تحقيق منفعة شخصية ذاتية لنفسه أو لجماعته “([10]).
ولعل
الملاحظ أن تركيز هذه التعريفات على الغاية من الفساد، وهي تحقيق المصلحة الخاصة، ولا نُجانب
والفساد يُمكن أن يُصنف صنوفاً
الفرع الثاني : مفهوم التستر على جرائم الفساد
التستر في اللغة : مصدر الفعل الثلاثي ستر بمعنى التخفي والكتمان والستارة ما يستتر به، واستتر وتستر أي تغطى ولم يظهر([11])، والتستر هو الإخفاء، ويقال تستر بالذنب إذا أخفى نفسه من عيون الناس، والستر يعني إخفاء الشخص المجرم والمطلوب بحق وستر فعله وكتمان خبره عن السلطات الأمنية، أو عن صاحب الحق وغيره من الناس بقصد حمايته من العقوبة، أو تفويت حق الغير، أو الإضرار بصاحب الحق([12]).
ويقصد بالتستر على الجريمة هو ” تغطية الجريمة عن الأنظار، وإخفاء خبرها، بغية إفلات مرتكبها من العقوبة الدنيوية “([13]).
وبيان هذا أن التغطية والإخفاء يحصلان من قبل المرتكب للجريمة نفسه، ومن قبل من علِم بجريمته أو اطلع عليها، سواء كان ذلك في مرحلة الإعداد والتخطيط لفعل الجريمة، أو في مرحلة مواقعتها، أو حصل التبليغ بخبرها بعد الوقوع، والمقصود بالأنظار الجهات المعنية بإثبات الجريمة وضبط المجرمين، وإيقاع العقوبة عليهم، كالشرطة والقضاء على وجه الخصوص، وكذلك عن أنظار المجتمع بوجه عام .
ومعنى الإفلات من العقوبة عدم التعرض للعقاب والجزاء، والعقوبة الدنيوية تتمثل في القصاص أو الدية أو الحد أو التعزير، والتستر على جرائم الفساد المالي من الجرائم الموجبة للتعزير .
وتجدر الإشارة إلى أن التستر في التشريع الجنائي الإسلامي من الأعمال المحرمة، كونه يتعارض نع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يتضمن معصية لوليّ الأمر والخروج عن طاعته، إضافة إلى الآثار السلبية التي تنعكس على الفرد والمجتمع، خاصة في حالة التستر على جرائم الفساد المالي، لما يترتب عليه من اختلال في ميزان الاقتصاد وهدر لمدخرات البلاد وعظ آثاره السلبية على المجتمع وأفراده([14]) .
ومن الناحية القانونية فإنه تتعدد
كذلك
المطلب الثاني : صور جرائم التستر على جرائم الفساد المالي
بعدما عرفنا الفساد وحددنا المقصود من التستر على جرائمه، وجب علينا دراسة صور هذا التستر، وعلى الرغم من أنه لم يرد ضمن القانون رقم (11) لسنة 2014م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد([15]) باب تحت عنوان “جرائم التستر على الفساد” إلا أننا سوف نحاول أن نحصي بعض هذه الجرائم، وذلك من خلال التعريفات السابقة خلصنا إلى أن كل فعل مجرّم من شأنه أن يغطي أو يخفي بشكل أو آخر على الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في القانون رقم (11) لسنة 2014م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يعتبر من قبيل التستر على جرائم الفساد.
الفرع الأول : جريمة الرشوة
الرشوة هي اتجار الموظف العمومي ( أو القائم بخدمة عامة ) بوظيفة أو استغلالها بأن يطلب أو يقبل أو يحصل على أعطية أو وعد بها لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها([16]).
والرشوة لها ركنان مادي ومعنوي إضافة إلى الركن المفترض وهو صفة الجاني أن يكون موظفاً عمومياً فتحصل في حال اتفاق بين موظف أو قائم بخدمة عامة وبين شخص آخر يحصل الموظف أو من في حكمه بمقتضاه على فائدة أو وعد بها مقابل عمل متعلق بالوظيفة أو الخدمة، بعبارة أخرى فهي في الأصل تتكون من العرض من جانب والقبول من الجانب الآخر لفائدة أيا كانت([17]) .
وللرشوة صورتان:
أولاً : الرشوة السلبية (جريمة الموظف المرتشي) : هو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 21 من القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية ، وهو كذلك منصوص عليه في المواد 226 من القانون رقم (73) لسنة 1975 م الخاص بتعديل بعض أحكام العقوبات([18]) .
وتعتبر الرشوة في صورتها هذه جريمة واحدة فاعلها الأصلي هو الموظف المرتشي، أما صاحب الحاجة (الراشي) فليس إلا شريكاً في هذه الجريمة الأصلية، وتقوم هذه الصورة على أن جوهر الرشوة إنما يتمثل في الاتجار بأعمال الوظيفة، وهو ما لا يتصور وقوعه إلا من جانب الموظف الذي وضعت فيه السلطة العامة ثقتها([19]) .
ثانياً : الرشوة الإيجابية ( جريمة الراشي ) : هو الفعل المنصوص عليه في المادة 22 من القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية كل من عرض على موظف عام دون أن يقبل منه عرضه عطية أو وعداً بشيء لا حقّ له فيه نقداً كان أو أية فائدة أخرى لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته أو لعمل مخالف لواجباته أو للامتناع عنه أو تأخيره([20]) .
والرشوة في هذه الصورة لا تعتبر الراشي فيها صاحب الحاجة مجرد شريك في الجريمة، وإنما يعتبر مثله مثل المرتشي الموظف فاعلاً أصلياً في جريمة مستقلة([21]) .
الفرع الثاني: جريمة اختلاس الممتلكات : يمكن تعريف جريمة اختلاس المال العام بأنها ” قيام الموظف العام أو من في حكمه بإدخال أشياء ذات قيمة مهما كانت هذه القيمة، وجدت في حيازته بحكم الوظيفة العامة التي يشغلها، إلى ملكيته الخاصة دون وجو حق” ([22]) .
وتتمثل العلة في جريمة الاختلاس في أن هذا الأخير يتضمن اعتداء على المال العام، ويزيد من خطورة هذا الاعتداء أن للمال صلة وثيقة بالوظيفة التي يشغلها الجاني، إذ يحوزه بسبب وظيفته، ويعلل هذا التجريم كذلك أن الفعل ينطوي على خيانة للأمانة التي حمّلتها الدولة للموظف والثقة التي وضعتها فيه حينما عهدت إليه بحيازة المال لحسابها([23]) .
ونصت المادة 4 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 2010 على أن ” مع مراعاة أن وصف أفعال الفساد المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية يخضع لقانون الدولة الطرف ، تعتمد كل دولة وفقاً لنظامها القانوني ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية عندما ترتكب قصداً أو عمداً الرشوة في الوظائف العمومية، الرشوة في شركات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، الرشوة في القطاع الخاص، رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية داخل الدولة الطرف، المتاجرة بالنفوذ، إساءة استغلال الوظيفة العامة، الإثراء غير المشروع، غسيل العائدات الإجرامية، إخفاء العائدات الإجرامية المتحصلة من الأفعال الواردة في هذه المادة، إعاقة سير العدالة، اختلاس الممتلكات العامة والاستيلاء عليها بغير حق، اختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاص، المشاركة أو الشروع في الجرائم الواردة في هذه المادة([24]).
صور
ويمكننا
الجرائم
جرائم
جرائم
قانون
مُخالفة
التدابير الوقائية لمكافحة الرشوة والفساد المالي : للوقاية من الرشوة هناك جملة من التدابير يجب اتخاذها لضمان الحد من هذا النوع من الفساد، ويجب أن تشمل هذه التدابير القطاع العام والقطاع الخاص .
أولاً : التدابير الوقائية من الرشوة في القطاع العام ومنها :
إقرار الذمة المالية : هناك جملة من التدابير نص عليها القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، لابد أن تطال من ضمن مستهدفاتها الرشوة باعتبارها من أبرز تعبيرات الفساد، ومن هذه التدابير التصريح بالممتلكات، وكل تملص من التصريح بالممتلكات بالنسبة للفئة المستهدفة، أو تبيان زيادة ثرواتها وعدم تناسبها مع مداخيلهم المشروعة، وعجزهم عن إثبات مصدرها تعتبر من الأسباب الدافعة إلى المساءلة الجزائية، وفي الدولة الليبية مثلاً لا توجد قوانين أو لوائح أو مدوّنات قواعد سلوك تقتضي من المسؤولين المعيّنين أو المنتخبين تقديم كشوفات بالذمة المالية، وذلك بحسب تقرير حقوق الإنسان في ليبيا لعام 2016 ([25]).
مدونات السلوك : إن الوقاية من الرشوة ومنع وانتشارها في المجتمع أدّى إلى إنشاء مدونات السلوك، التي تهدف إلى ضبط السلوكيات التي تصدر من الموظف، كما أنها توضح الرؤية فيما يتعلق باستقامة الموظفين وأداء مهامهم، فمدونات السلوك تؤكد على أن الموظف العمومي يجب أن يلتزم بأن يخبر السلطة الإدارية التي يخضع لها إذا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، أو يكون من شأن ذلك التأثير على ممارسة لمهامه بشكل عادي، وهذا يدل على أن هذا الدليل من جملة ما يستهدفه هو القضاء على الرشوة في كافة القطاعات([26]) .
ثانياً: التدابير التنظيمية داخل القطاع الخاص : القطاع الخاص شريك فعال في التنمية الاقتصادية، والرشوة آفة خطيرة تضر بالتنمية والحوكمة الرشيدة، ولذلك نجد أن التشريعات الوطنية لأي دولة تنص على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، وإنزال جزاءات رادعة على مرتكبيها.
ولمكافحة الرشوة وملاحقة المتورطين فيها يجب تعزيز التعاون بين الأجهزة التي تقوم بالكشف وملاحقة الفساد مع مؤسسات القطاع الخاص، والتعاون بين القطاع العام والخاص يكون من خلال: المحاسبة ، مشاركة المجتمع المدني ، الإعلام([27]) .
غير أن صور الفساد المُستحدثة والخطيرة في ليبيا هي:
الفساد
الفساد
الفساد
ومن
المبحث الثاني : الولاية القضائية والاختصاص بنظر جرائم التستر على جرائم الفساد
إن المحاكم العادية تعتبر محاكم القانون العام، حيث لا ينتزع اختصاصها كون جهة أخرى مختصة إلا إذا نص القانون صراحة على جعل الاختصاص لجهة خاصة، لكن بعد أن كانت جرائم الفساد في التشريع الليبي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الاستثنائية، حيث نجد أن المشرع الليبي رسم مسار قضائي جديد لبعض الجرائم المحددة حصراً بنصوص قانونية والتي تشمل جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
ولقد ثار جدال فقهي وقضائي كبير حول ما إذا كانت جرائم الفساد تدخل ضمن هذا الاختصاص المحلي وإن كانت جرائم تبييض الأموال وجرائم الصرف وبعض الجرائم العابرة للحدود الوطنية هي صور حية لجرائم الفساد([28])
المطلب الأول : معايير الولاية القضائية والاختصاص المتعلقة بجرائم التستر ( مبدأ الاختصاص العالمي )
بادئ ذي بدء أدّى تطور قواعد القانون الدولي إلى ظهور مجموعة كبيرة من القواعد القانونية والتطبيقات الخاصة التي تيسر تطبيق القوانين الجنائية والمدنية خارج الحدود الوطنية وأهم هذه التطبيقات في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الصادرة في 21/12/2010م، حيث نصت المادة الرابعة منها على أنه ” مع مراعاة أن وصف أعمال الفساد المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية يخضع لقانون الدولة الطرف، تعتمد كل دولة وما لنظامها القانوني ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب قصداً أو عمداً :
- الرشوة في الوظائف العمومية.
- الرشوة في شركات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات المعتبرة قانوناً ذات النفع العام.
- الرشوة في القطاع الخاص .
- رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية داخل الدولة الطرف.
- المتاجرة بالنفوذ.
- إساءة استغلال الوظائف العمومية.
- الإثراء غير المشروع.
- غسل العائدات الإجرامية.
- إخفاء العائدات الإجرامية المتحصلة من الأعمال الواردة في هذه المادة.
- إعاقة سير العدالة.
- اختلاس الممتلكات العامة والاستيلاء عليها بغير حق .
- اختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاص.
- المشاركة أو الشروع في الجرائم الواردة في هذه المادة([29])
والسؤال ما هو الموقف الدولية والوطني بشأن معايير الولاية القضائية والاختصاص بنظر الجرائم المتعلقة بالتستر على جرائم الفساد ؟
للإجابة على هذا التساؤل سوف تكون الدراسة على النحو التالي، فكما هو معلوم من أن لجوء المتضرر من هذه الجرائم يأخذ أحد شكلين :
الأول : رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية المختصة، للمطالبة بحقه في الحصول على التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت به، ووفقاً للمبادئ العامة للمسئولية المدنية ( العقدية والتقصيرية ) عن المسئولية عن الأعمال الشخصية المادة(166)، أو المسئولية عن عمل الغير المادة (176)، أو المسئولية عن الأشياء المادة(179)،تخضع في إجراءاتها لقانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره الشريعة العامة .
الثاني : رفع دعوى مدنية تكون تابعة لدعوى جنائية منظورة، طبقاً لنص المادة (220) إجراءات جنائية أنه ” يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية “، ونص المادة (199 مكرر) من ذات القانون على أنه ” لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء …”، وفي هذا قضت محكمة النقض المصرية بأنه ” لما كان المشرع قد نظم الدعوى المدنية وإجراءاتها في المواد 251 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المادة 266 منه تنص على أنه ” يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون ” فإذا قبلت المحكمة الجنائية الادعاء المدني أصبح المدعي بالحقوق المدنية خصماً في الدعوى المدنية، له جميع الحقوق المقررة للخصوم أمام المحكمة من حيث الإعلان وإبداء الطلبات والدفوع ومناقشة الشهود وإبداء دفاعه – فيما يتعلق بدعواه المدنية – شأنه في ذلك شأن المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية الخصوم الآخرين في ذات الدعوى، ويتحدد اختصاص محكمة معينة بتمييز القضايا التي لها سلطة نظرها وفقاً للقواعد التي ينص عليها القانون ([30])
وتختلف فكرة الاختصاص القضائي عن فكرة الولاية القضائية، فالمحاكم جميعاً في الدولة لها ولاية القضاء، وتوزيع هذه الولاية بين جهتي القضاء، إلى جانب ما لغيرهما من المحاكم من ولاية محددة، وإنما يتعلق الاختصاص بتحديد القضايا التي تباشر المحكمة وظيفة القضاء بشأنها من بين القضايا التي تدخل في ولاية جهة القضاء التي تتبعها، على أن الاصطلاح في الدولة الليبية يجري أحياناً على تسمية الولاية بالاختصاص، ويطلق عليه اسم الاختصاص الولائي أو الوظيفي([31])، والعبرة في تكييف الدعوى لتحديد الاختصاص بها ليس بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها([32]) .
هذا ومن المعلوم أيضاً، أن هناك نوعين من الأنظمة القانونية بخصوص نظام التقاضي :
أولاً : نظام القضاء الموحد : وتأخذ به أساساً الدول الأنجلوسكسونية مثل إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا يوجد إلا قاضٍ واحد هو القاضي العادي، ولا يوجد إلا قانون واحد هو القانون العادي، وهذا القاضي هو المختص بنظر جميع المنازعات التي تثور في المجتمع أياً كان أطرافها سواء كانت بين أفراد عاديين أم بين أفراد وإحدى الإدارات أو بين الإدارات نفسها، وهو يطبق على هذه المنازعات قواعد القانون العادي ومنها دعاوى التعويض عن الأضرار والمتمثلة في جرائم التستر على جرائم الفساد .
ثانياً : نظام القضاء المزدوج : تأخذ به فرنسا والدول التي تأثرت بالنظام القانوني الفرنسي مثل بلجيكا ومصر وليبيا ، ووفقاً لهذا النظام، يوجد قاضيان، قاضي عادي يختص بالفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد العاديين ويطبق على هذه المنازعات قواعد القانون العادي، وقاضي إداري يختص بنظر المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها ويطبق عليها قواعد متميزة هي قواعد القانون الإداري مع الاستعانة بقواعد القانون العادي كلما اقتضى الأمر ذلك([33]) .
وبناءً على ما سبق، ولما كان نظام القضاء الموحد هو المعمول به في الدولة الليبية، فإننا أمام مسألة مهمة وهي تحديد معيار للولاية القضائية والاختصاص بدعوى تعويض أضرار التستر على جرائم الفساد، وذلك على النحو التالي :
مدى ولاية جهات التقاضي التي تختص بنظر دعوى التعويض عن أضرار التستر على جرائم الفساد، في ظل نظام القضاء الموحد المتبع في ليبيا، خاصة ما إذا كانت الدولة أو إحدى إداراتها طرفاً في هذه الدعوى.
تعتبر جريمة التستر على جرائم الفساد ظاهرة عبر وطنية تمارس أفعالها عبر أكثر من إقليم ترتبط بشكل أو بآخر بالجريمة المنظمة فكان من الضروري لمواجهتها تجاوز معايير الاختصاص القضائي التقليدية وأهمها مبدأ الإقليمية، ومد نطاق الولاية القضائية ليتمكن المتضررين من هذه الجرائم من ملاحقة الفاسدين، وتيسير سبل حصولهم على التعويضات المناسبة، لذلك جاءت معظم جهود مكافحة الفساد لتصب في نفس الاتجاه وهو تقرير مبدأ الاختصاص العالمي بنظر دعاوى الفساد (الجنائية والمدنية ) .
وفيما يتعلق بالشخصيات الاعتبارية : فإن الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يشير إلى أن ” هناك عدد من المسائل التي ينبغي النظر فيها، أولاً : قد تنظر الدول الأطراف في تطبيق صفة “الوطنية” بحيث تشمل الشخصيات الاعتبارية الوطنية. ثانياً : قد تحيط الدول الأطراف علماً بنموذجين للتنفيذ فيما يتعلق بمبدأ الجنسية، فمعظم الدول الأطراف تمارس الولاية القضائية وفقاً لمبدأ الجنسية عندما تكون الشخصية الاعتبارية مسئولة عن التستر على جريمة الفساد، ويمكن اعتبار الشركة وطنية إذا كانت مؤسسة وفقاً للقانون الوطني أو يوجد مقرها في الإقليم، وتربط بعض الدول الأطراف مسألة الولاية القضائية بجنسية الشخص الطبيعي المتصرف، وليس بجنسية الشخصية الاعتبارية، وهكذا تقتضي هذه الدول أن يكون الشخص الذي مارس الفساد داخل هيكل المؤسسة أو لصالح الشخصية الاعتبارية أحد مواطنيها([34]).
غير أن ذلك قد يتسبب في ثغرات قانونية خطيرة، فقد لا تستطيع الأجهزة المعنية بالتحقيق في مسئولية الشركات، في القضايا المهمة، تحديد هوية المحرض على الجرم أو مرتكبه، وعلاوة على ذلك، قد ترى الدول الأطراف أن مبدأ مسئولية الشخصيات الاعتبارية يربط العواقب القانونية بالكيان القانوني ذاته، وبالتالي يصرف النظر عن فرادى الأشخاص وجنسيتهم([35]) .
المطلب الثاني : مدى مواءمة التشريعات الليبية في معايير الولاية القضائية والاختصاص بنظر دعاوى جرائم التستر لأحكام اتفاقية مكافحة الفساد
نظّم المشرع الليبي الاختصاص العام للمحاكم في الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 83 لسنة 1969م، بالمواد من 42 إلى 52 ، حيث عالج فيها القواعد التي تبين حدود ولاية القضاء لمحاكم الدولة الليبية وهو ما يطلق عليه قواعد الاختصاص العام أو الاختصاص القضائي الدولي، وهو في ذلك يواءم مع أغلب الأحكام المنصوص عليها في المادة 42 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003 ، والمادة 9 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 2010م([36]) .
وقد رأى المشرع أن يجمع هذه القواعد في صعيد واحد فأفرد لها الفصل الثاني من الكتاب الأول، وتقوم أحكام هذه المواد على المبدأ العام السائد في القانون الدولي الخاص وهو أن الأصل في ولاية القضاء في الدولة هو الإقليمية أن رسم حدود هذه الولاية يقوم على أسس إقليمية ترتبط ما بين المنازعة وولاية القضاء، مأخذها موطن المدعي عليه أو محل إقامته أو موقع المال أو محل مصدر الالتزام أو محل تنفيذه، يضاف إلى ذلك الأخذ بضابط شخصي للاختصاص هو جنسية المدعي عليه في كونه وطنياً بصرف النظر عن موطنه أو محل إقامته، ويُبنى الاختصاص في هذه الحالات على اعتبار أن ولاية القضاء وإن كانت إقليمية بالنسبة للوطنيين والأجانب إلا أنها شخصية بالنسبة للأولين فتشملهم ولو كانوا متوطنين أو مقيمين خارج إقليم دولتهم([37]) .
كذلك راعى المشرع اعتبار أن الأصل هو أن تؤدي الدولة العدالة في إقليمها وأن الأصل هو رعاية المدعي عليه، لذلك فإن المشرع لم يأخذ ضابط الاختصاص من ناحية المدعي إلا في حالات قليلة وردت بخلاف الأصلين العامين المذكورين .
وفي هذا قضي بأنه ” تقضي المادة (19) من القانون المدني الليبي([38]) بسريان قانون الدولة التي تمّ فيها العقد عند اختلاف الموطن ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه، وتنص المادة (22) من القانون نفسه على أن ” يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات ” ، وإذا كان الثابت من الأوراق أن وثائق التأمين قد أبرمت في مصر وان المستأنف وهو المدين المحجوز عليه مصري الجنسية وأن الدعوى الماثلة دعوى بطلان حجز ما للمدين لدى الغير موقع في مصر على أموال موجودة فيها فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق علاوة على أن المحاكم المصرية تكون هي المختصة وحدها بنظر دعوى البطلان والطلبات الموضوعية المرتبطة بها “([39]) .
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الواجب التطبيق على المنازعات التي فيها عنصر أجنبي نظمها المشرع وذلك بموجب نص المادة (11) من القانون المدني الليبي والتي تنص على أنه ” 1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في ليبيا وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.2- أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في ليبيا، فإن القانون الليبي هو الذي يسري” ، وكذلك المواد من (19) إلى (28) من القانون المدني الليبي([40])، حيث تقضي المادة (24) مدني بأن : ” تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص” ، والمادة (25) تنص على أنه : ” 1- يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. 2- على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى ليبيا الجنسية الليبية، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، فالقانون الليبي هو الذي يجب تطبيقه”.
نخلص من كل ما سبق إلى أن هناك توافق بين كل من قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون المدني الليبي وبين ما نصت عليه المادة (42) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003م([41])، والمادة (9) من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 2010م، في شأن معايير الولاية القضائية والاختصاص ( معيار الإقليمية ، والشخصية ، والعينية ، ومعيار الاختصاص العام أو العالمي ) بنظر دعوى تعويض الأضرار الناجمة عن أفعال وممارسات التستر على جرائم الفساد كدعوى أصلية أمام المحاكم المدنية ( القضاء العادي والإداري )، أو كدعوى تابعة لدعوى جنائية منظورة أمام المحاكم الجنائية، فالتشريعات السالفة تُعمل كل المعايير، وأهمها معيار الاختصاص العام، وإن كان تشريع يضيق منه، فالآخر يوسع للعمل به، فمثلاً يضيق منه قانون العقوبات، في حين يوسع العمل به قانون المرافعات المدنية والتجارية .
الخاتمة
من خلال ما سبق نصل إلى أن الفساد من أكبر المشكلات التي تواجه الحكومات والمجتمعات ويمس القطاع العام والخاص معاً، والدولة الليبية من الدول التي وضعت تشريعات لمكافحته، وذلك بإصدار القانون رقم (11) لسنة 2014م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك بالانضمام والتوقيع على اتفاقية مكافحة الفساد ، ويهدف هذا القانون إلى إرساء قواعد هادفة أساساً إلى الحد من مظاهر الفساد عامة ومن التستر على جرائمه خاصة.
ولا يزال يعتبر التستر على جرائم الفساد من العقبات الرئيسية أمام الإصلاح والتنمية والاستثمار وذلك بتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني، ومما يزيد من خطورة هذه الظاهرة هو اقتناع ممارسيه بصحة سلوكياتهم غير المشروعة، وهذا ما ساعد في انتشاره بشكل رهيب من خلال شيوع الوساطات وتمرد أصحاب النفوذ الاجتماعي في استغلال علاقتهم الشخصية لإنجاز أعمالهم فضلاً عن التمسك ببعض المبادئ والعادات التي أصبحت بمثابة أعراف جديدة تقوم على أساس التستر على المخالفين .
حيث كانت سياسة المشرع الليبي في مكافحة التستر على جرائم الفساد واضحة وسلسة، تتمثل في وضع قانون خاص يتولى تجريم كل فعل من شأنه أن يشكل صورة من صور التستر على جرائم الفساد، والنص على العقاب الرادع لمرتكبيها، حيث يتميز هذا العقاب الخاص عن تلك العقوبات المقررة في القواعد العامة.
أولاً : النتائج
- التستر على الجرائم بصفة عامة جريمة مستقلة بذاتها في الشريعة الإسلامية ، والتستر على جرائم الفساد المالي من الجرائم الموجبة للتعزير في الشريعة الإسلامية .
- أن الشريعة الإسلامية حرّمت هدية الموظفين والعاملين في الدولة، لأن مثل هذا العمل يعد خيانة للأمانة، وأن الفساد والتستر على جرائم الفساد المالي موجود منذ القدم وليس في هذا الزمان فقط، ولا يكاد يخلو مجتمع من المجتمعات قديمها وحديثها منها .
- إن التستر والسكوت على الفساد هو أخطر من الفساد في حد ذاته، لذا يجب أن لا نكتفي بالتنديد بمكافحته نظرياً فقط، أو التحذير من مخاطره، بل يجب تصور الحلول العملية لهذه الآفة وذلك بتقديم خطط مضبوطة ومحكمة وإستراتيجية شاملة والتي يتوقف نجاحها أولاً على اتجاه الإرادة الفعلية للمشرع الليبي في مكافحة الفساد.
- أن هناك عدة صور لجرائم الفساد منها جرائم الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استعمال السلطة والتزوير والإثراء غير المشروع والتلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده أو إساءة استعماله وغسل الأموال وتزييف العملة والغش التجاري ، والتستر على مثل هذه الجرائم هو جريمة في حد ذاته .
- إخضاع الموظفين لنظام التصريح بالممتلكات، دون تمييز مع التشديد في ذلك، وكذلك توحيد الجهة المختصة بتلقي التصريح بالممتلكات للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لجميع فئات الموظفين دون استثناء بما فيها الفئة القيادية في الدولة .
- أن جرائم التستر على جرائم الفساد في العديد من صورها، لم تعد محض جرائم داخلية تنفذ أركانها في إقليم دولة واحدة بل أصبحت عابرة للحدود الوطنية .
- تختص الدولة الليبية بشأن تحديد معايير الولاية القضائية والاختصاص ( معيار الإقليمية ، والشخصية ، والعينية ، ومعيار الاختصاص العام أو العالمي ) بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن أفعال وممارسات التستر على جرائم الفساد كدعوى أصلية أمام المحاكم المدنية ( القضاء العادي والإداري )، أو كدعوى تابعة لدعوى جنائية منظورة أمام المحاكم الجنائية، بحسب ما يقضي به قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي .
- تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003م هي المحور الرئيس والفعال في مجال مكافحة التستر على جرائم الفساد والحد من آثارها.
ثانياً : التوصيات
- بعض صور جرائم التستر على جرائم الفساد، تكون من طرف الموظف العمومي وباعتباره العنصر المرتكب لمثل هذه الجرائم فأولى الحلول أن تبدأ به وبالتالي يجب الاهتمام بالموظف العام بتقوية القيم الدينية والجوانب الخلقية التي تحث على السلوك القويم البعيد عن كل أنواع الفساد.
- الحرص عمى التطبيق الفعلي لمبدأ (الرجل المناسب في المكان المناسب) وتكافؤ الفرص، من أجل ضمان الأداء الصحيح والسليم للوظائف العامة.
- السعي لتحقيق ما يكفي من استقلالية للقضاء أولاً، ثم للمؤسسات المستحدثة والمتخصصة في الوقاية من التستر على جرائم الفساد ومكافحتها.
- ضرورة الالتزام التام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخصوصاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذ أحكامها وإدخال مضمونها ضمن المنظومة القانونية والتشريعية الوطنية لدول العالم واعتمادها كخارطة عمل دائمة في مجال مكافحة التستر على جرائم الفساد.
- أهمية دعم استقلال القضاء وإبعاده عن التأثيرات السياسية ابتداء من آلية اختيارهم وتعيينهم وتوليهم المناصب المهمة مروراً بعملهم المهني، وتحصينهم ضد الفساد والفاسدين مع تشديد منظومة الرقابة القضائية على أعضاء السلك القضائي وإبعاد الذين تدور حولهم شبهات الفساد، ودعم وتعزيز كفاءة القضاة في الأمور التحقيقية والمحاكمات المتعلقة بجرائم التستر على جرائم الفساد.
- يلزم
- يجب تعزيز المنظومة التشريعية بقوانين جديدة تواكب التطور الحاصل في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وتشديد العقوبات التي تفرض على الجناة بغية تحقيق الردع العام.
- إجراء المزيد من المؤتمرات والبحوث العلمية المتخصصة في صور الفساد المالي والتستر على جرائمه، حيث إن أي شكل منها يحتاج إلى بحث علمي مستقل .
قائمة المراجع
- القرآن الكريم برواية قالون عن نافع المدني
- أحمد عمر أبوزقية ، قانون المرافعات ، منشورات جامعة قاريونس ، دار الكتب الوطنية ، بنغازي ، الطبعة الأولى ، 2003 .
- أحمد محمد عبدالصادق ، المرجع القضائي في قانون المرافعات ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، 2008م ، هيئة قضايا الدولة المكتب الفني .
- إيهاب عبد المطلب ، جريمة الرشوة ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، 2015م .
- الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، فيينا ، يوليو ، 2013م .
- عبدالله بن ناصر آل غصاب ، منهج الشريعة الإسلامية في حماية المجتمع من الفساد المالي والإداري ، رسالة ماجستير ، جامعة نايف للعلوم الأمنية ، 2008 م .
- علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات ( القسم الخاص ) ، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة وعلى الإنسان والمال ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2001 .
- علي مسعود محمد بلقاسم، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية والأحكام ، دار ومكتبة بن حمودة للنشر والتوزيع ، زليتن ، ليبيا ، الطبعة الثانية 2018م .
- عمور نمر ، الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، منشأة المعارف للنشر، مصر .
- فايزة ميموني وخليفة مراد ، السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الفساد ، مجلة دراسات قانونية ، مركز البصيرة للبحوث والإرشادات والخدمات التعليمية ، العدد السابع ، مايو 2010 .
- فهد عبدالكريم السنيدي ، التستر على الجريمة ، مجلة الجمعية الفقهية السعودية ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، العدد الثاني ، 1428هـ .
- محمد بن فهد القحطاني ، المسئولية الجنائية عن جريمة التستر ، رسالة ماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، 1427هـ .
- محمد بن يعقوب الفيروزأبادي ، القاموس المحيط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1977م .
- محمد رمضان بارة ، قانون العقوبات الليبي ، القسم الخاص الجزء الأول ، جرائم الاعتداء على الأشخاص ، مكتبة طرابلس العلمية العالمية للنشر والتوزيع ، 2015م .
- مصطفى محمد عبدالكريم ، اتفاقية مكافحة الفساد ، نفاذ وتطبيق اتفاقية مكافحة الفساد في القانون الداخلي وأثرها في محاكمة الفاسدين واسترداد الأموال ، دار الفكر والقانون ، 2012م .
- مليكة هنان ، جرائم الفساد ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، 2010م .
- مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، فيينا 12 – 14 نوفمبر / 2018م .
- ياسين محمود الناجح ، ملامح النظام الدولي لمكافحة جرائم الفساد ، مجلة السياسة والقانون ، جامعة غريان ، العدد الأول ، يونيو ، 2018م .
المواقع الالكترونية :
الهوامش:
- () محمد بن يعقوب الفيروزأبادي ، القاموس المحيط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1977م ، ج1 ، ص340 . ↑
- () سورة الأعراف : الآية 56 . ↑
- () سورة الروم : الآية 41 . ↑
- () سورة الشعراء : الآية 151 ، 152 . ↑
- () سورة البقرة : الآية 11 ، 12 . ↑
- () سورة الروم : الآية 41 . ↑
- () عبدالله بن ناصر آل غصاب ، منهج الشريعة الإسلامية في حماية المجتمع من الفساد المالي والإداري ، رسالة ماجستير ، جامعة نايف للعلوم الأمنية ، 2008 م ، ص11 . ↑
- () مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، فيينا 12 – 14 نوفمبر / 2018م . ↑
- () مليكة هنان ، جرائم الفساد ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، 2010م ، ص13 . ↑
- () فايزة ميموني وخليفة مراد ، السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الفساد ، مجلة دراسات قانونية ، مركز البصيرة للبحوث والإرشادات والخدمات التعليمية ، العدد السابع ، مايو 2010 ، ص45 . ↑
- () محمد بن يعقوب الفيروزأبادي ، القاموس المحيط ، مرجع سابق ، ج2 ، ص530 . ↑
- () محمد بن فهد القحطاني ، المسئولية الجنائية عن جريمة التستر ، رسالة ماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، 1427هـ ، ص31 ، وتجدر الإشارة إلى أن هناك تطابق في المعنى بين تعريف التستر في اللغو وفي الشريعة الإسلامية وكلاهما يفيد إخفاء الأمر وكتمانه والتكتم عليه . نفس المرجع . ↑
- () فهد عبدالكريم السنيدي ، التستر على الجريمة ، مجلة الجمعية الفقهية السعودية ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 1428هـ ، الطبعة الأولى ، العدد الثاني ، ص51 . ↑
- () عبدالله بن ناصر آل غصاب ، منهج الشريعة الإسلامية في حماية المجتمع من الفساد المالي والإداري ، مرجع سابق ، ص27 . ↑
- () الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، إدارة الشؤون القانونية ، الشبكة القانونية العربية ، www.arablegalnet.org ، تجدر الإشارة إلى أنه حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في 15/1/1432هـ ، الموافق 21/12/2010م ، من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف ، وقامت الدولة الليبية بالتوقيع على هذه الاتفاقية في 21/12/2010 م . ↑
- () ياسين محمود الناجح ، ملامح النظام الدولي لمكافحة جرائم الفساد ، مجلة السياسة والقانون ، جامعة غريان ، العدد الأول ، يونيو ، 2018م ، ص16 ، وكذلك علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات ( القسم الخاص ) ، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة وعلى الإنسان والمال ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2001 ، ص18 . ↑
- () عمور نمر ، الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، منشأة المعارف للنشر، مصر ، ص20 . ↑
- () تنص المادة 21 من القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وكذلك المادة 226 من القانون رقم (73) لسنة 1975 م الخاص بتعديل بعض أحكام العقوبات” يعاقب بالسجن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قَبِل أو أخذ عطية أو وُعِد بشيء لا حقّ له فيه نقداً كان أو فائدة أخرى لحمله على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباته ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته أو إذا قبل الموظف العام العطية عن عمل من أعمال وظيفته تم القيام به ، وتطبق العقوبة ذاتها على الراشي و على من توسط عمداً بين الراشي والمرتشي” . ↑
- () محمد رمضان بارة ، قانون العقوبات الليبي ، القسم الخاص الجزء الأول ، جرائم الاعتداء على الأشخاص ، مكتبة طرابلس العلمية العالمية للنشر والتوزيع ، 2015م ، ص127 . ↑
- () وقد جاء النص على تجريم جرائم الرشوة بجميع صورها في المواد 15 ، 16 ، 21 من الاتفاقية حيث تنص المادة 15 على أن “رشوة الموظفين العموميين الوطنيين، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير أخرى لتجريم الأفعال الآتية، عندما ترتكب عمداً :أ/ وعد موظف عمومي بمزايا غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر ، سواء لصالح شخص أو كيان آخر ، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عان القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية. ب/ التماس موظف عمومي أو قبوله, بشكل مباشر أو غير مباشر ، مزية غير مستحقة ، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو امتناع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية. للمزيد انظر ياسين محمود الناجح ، ملامح النظام الدولي لمكافحة جرائم الفساد ، مرجع سابق ، ص18 . ↑
- () “تعتبر جريمة الرشوة من الجرائم العمدية ، فيجب أن يكون الراشي على علم تام بكافة عناصر الجريمة ، فيجب أن يكون عالماً بصفة الموظف وأن يكون على بينة من أن العطية مقابل العمل الوظيفي ، على أن القصد العام لا يكفي ، لأن جريمة الرشوة ذات قصد خاص ويتحقق القصد بانصراف نية الراشي إلى حمل الموظف على أداء العمل أو على الامتناع عنه أو الإخلال به ، وقصد المشرع من العقاب هو حماية الذمم من المؤثرات المالية التي تضعفها بما يؤثر سلباً على حسن سير العمل” انظر الطعن الجنائي رقم 2199 \ 48 ق مجموعة أحكام المحكمة العليا جلسة 15 \ 6 \ 2004 . ↑
- () مليكة هنان ، جرائم الفساد ، مرجع سابق ، ص92 ، وقد نصت المادة 17 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 على أنه ” تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي عمدا باختلاس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه أو تسريبها بشكل آخر” www.unod.org تاريخ الدخول 19/10/2022م ، 10:30ص . ↑
- () عمور نمر ، الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، مرجع سابق ، ص24 ، وكذلك علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات ( القسم الخاص ) ، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة وعلى الإنسان والمال ، مرجع سابق ، ص27 . ↑
- ()www.arablegalnet.org تاريخ الدخول 19/10/2022 ، 11:45 ص . ↑
- () تقرير حقوق الإنسان في ليبيا لعام 2016، الموقع الالكتروني للسفارة الامريكية في ليبيا ، https://ly.usembassy.gov/ar/ تاريخ الدخول 15/10/2022م ، الساعة 5:30م . ↑
- () محمد رمضان بارة ، قانون العقوبات الليبي ، مرجع سابق ، ص139 . ↑
- () إيهاب عبد المطلب ، جريمة الرشوة ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، 2015م ، ص71 وما بعدها . ↑
- () ياسين محمود الناجح ، ملامح النظام الدولي لمكافحة جرائم الفساد ، مرجع سابق ، ص27 . ↑
- () الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، إدارة الشؤون القانونية ، الشبكة القانونية العربية ، www.arablegalnet.org ، تاريخ الدخول 03/10/2022م ، 10:20 ليلاً . ↑
- () للمزيد في هذا المعنى انظر مصطفى محمد عبدالكريم ، اتفاقية مكافحة الفساد ، نفاذ وتطبيق اتفاقية مكافحة الفساد في القانون الداخلي وأثرها في محاكمة الفاسدين واسترداد الأموال ، دار الفكر والقانون ، 2012م ، ص251 . ↑
- () أحمد عمر أبوزقية ، قانون المرافعات ، منشورات جامعة قاريونس ، دار الكتب الوطنية ، بنغازي ، الطبعة الأولى ، 2003 ، ص50 .↑
- () نقض مدني ، جلسة 26 / 12 / 1993م ، مجموعة النقض 14 / 1222 / 176 . ↑
- () علي مسعود محمد بلقاسم، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية والأحكام ، دار ومكتبة بن حمودة للنشر والتوزيع ، زليتن ، ليبيا ، الطبعة الثانية 2018م ، ص151 وما بعدها . ↑
- () الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، فيينا ، يوليو ، 2013م ، ص135 ، وهذا الدليل التقني هو حصيلة مشروع مشترك اضطلعت به شعبة شئون العاهدات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، تحت إشراف السيد ( ديمتري فلاسيس ) ، ووحدة العدالة والحماية والأخلاقيات في مكتب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بإشراف السيدة ( أنجيلا باترينياني ) . للمزيد انظر محمد بن فهد القحطاني ، المسئولية الجنائية عن جريمة التستر ، مرجع سابق ، ص87 . ↑
- () عمور نمر ، الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، مرجع سابق ، ص57 . ↑
-
- ارتكب الجرم أو أي فعل من أفعال ركنه المادي في إقليم الدولة الطرف المعنية.
- ارتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينها وقت ارتكاب الجرم .
- ارتكب الجرم ضد مصلحة الدولة الطرف أو أحد مواطنيها أو أحد المقيمين فيها .
- ارتكب الجرم أحد مواطني الدولة الطرف المقيمين فيها قيمة اعتيادية أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها .
- كان الجرم أحد الأفعال المجرمة بموجب المادة (الرابعة /ح) من هذه الاتفاقية ويرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرم داخل إقليمها .
- كان المتهم مواطناً موجوداً في إقليم الدولة الطرف ولا تقوم بتسليمه .” الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، إدارة الشؤون القانونية ، الشبكة القانونية العربية ، www.arablegalnet.org تاريخ الدخول 20/10/2022م ، 5:30 م .() تنص المادة التاسعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010م ” تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية للولاية القضائية للدولة الطرف في أي من الأحوال التالية إذا:الأمانة العامة↑
- ()علي مسعود محمد بلقاسم، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية والأحكام ، مرجع سابق ، ص167 وما بعدها . ↑
- () تنص المادة (19) من القانون المدني الليبي على أن ” 1- يسري على الالتزامات التعاقدية، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا، فإن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.
2- على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار” . ↑ - () نقض مدني ، ( الطعن رقم 383 لسنة 39 ق جلسة 30 / 4 / 1975م مكتب فني 26 ص873 ) ، مشار إليه لدى أحمد محمد عبدالصادق ، المرجع القضائي في قانون المرافعات ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، 2008م ، هيئة قضايا الدولة المكتب الفني ، ص374 . ↑
- () تنص المادة 20 من القانون المدني الليبي على أن : ” العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك” ، والمادة 21 تنص على أن : “1- يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام. 2- على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في ليبيا وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه” ، والمادة 22 على أن : ” يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات” ، والمادة 23 على أن : ” لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في ليبيا ” . ↑
-
() تنص المادة 42 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن :” تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكي تخضع لولايتها القضائية ما جرمته من أفعال وفقا لهذه الاتفاقية في الحالتين التاليتين:(أ) عندما يرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف.(ب) أو عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانين تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب الجرم.يجوز للدولة الطرف أن تخضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لولايتها القضائية في الحالات التالية: (أ) عندما يرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف.(ب) عندما يرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها.(ج) عندما يكون الجرم واحدا من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 (ب) (د) عندما يرتكب الجرم ضد الدولة الطرف. ↑