من نوازل فقه العبادات في زمن كورونا: جمع ودراسة

د. محمد سالم اولحسن1

1 باحث، المغرب.

بريد الكتروني: Oulahsen.02@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(1); https://doi.org/10.53796/hnsj4145

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/01/2023م تاريخ القبول: 22/12/2022م

المستخلص

خلص البحث إلى أن ما سببه فيروس كورونا من مشاكل تثرى، يعد بحق مجالا لاستخدام النظر والاجتهاد، ومرتعا لمراجعة كتب الفقهاء، وما فيها من منهج وطرق التعامل مع النوازل المستجدة بتبصر عند النظر في المآلات قبل فقهها. ومن تطبيقات ذلكم التبصر والتشوف المقاصدي في نوازل كرونا التي بينها بنوع من الاختصار منها ما يأتي :

أولا :أن إغلاق المساجد فيه مصلحة حفظ الإنسان من الوباء، وأن صلاة الجمعة والجماعة في البيوت هي من الرخص الشرعية التي ينبغي الأخذ بها حتى يرفع الله عنا الوباء…

ثانيا : التخفيف من إغلاق المسجد مصلحة تقدر بقدرها، ولا ينبغي أن تتحكم عواطف العوام في حاكمية الشريعة، والتي يمثلها النظر الشرعي و الطبي، والاجتهاد المقاصدي.

وتمتد رحمة الشريعة إلى إكرام الميت بسبب كورونا بأن يغسل، ويكفن ويصلى عليه، بقدر ما يستوجبه الشرع وكل ذلك بالاحتراز الذي ذكرت في مطالب هذا البحث.

ويحرم حرق جثث موتى المسلمين بسبب كورونا وان كان لابد فالذي يقرره هم أهل الفقه وأهل الطب.

Research title

From the issues of jurisprudence of worship in the time of Corona: collection and study

HNSJ, 2023, 4(1); https://doi.org/10.53796/hnsj4145

Published at 01/01/2023 Accepted at 22/12/2022

Abstract

The research concluded that the enrichment problems caused by the Corona virus is really an area for the use of thought and diligence, and a place for reviewing the books of the jurists and what is in them of the methodology and methods of dealing with emerging calamities with insight by looking at the results before their jurisprudence. In short, the following points :

Firstly, The closure of mosques is in the interest of protecting people from the epidemic, and that Friday prayer and congregating prayers in houses are among the legal licenses that should be taken in order for God to lift the epidemic from us.

Secondly, alleviating the closure of mosques has an interest that is evaluated according to its value, and emotions should not control the governance of sharia, which is represented by a legal, medical and intentional consideration.

Finally, the mercy of the law extends to the honor of the dead due to his chronicness by washing him, shrouding him, and praying over him as much as the law requires, and all this with the precautions mentioned in the requests of this research.

المقدمة:

إن هذه الشريعة المنيعة محجتها نقية، وغيمتها ثقيلة سخية، فلا تجد مما يقع للناس من النوازل اللازمة أو المعتدية، -القريبة و البعيدة-إلا ولها في كتاب الله وسنة نبيه البيان الكافي، والتوضيح الشافي.

وهذه النوازل- قديمها وحديثها- مبينة عن ذلك بأيسر الطرق وأوضحها، ما يورث العجب والاستغراب، كيف لهذه النصوص المنتهي الكتاب أن تجد فيها جواب ما لا ينتهي في كل مسألة وباب، ثم سرعان ما يرتفع العجب جهة الفيء، ويقع موقعه صادق الإيمان بتلاوة قول الرحيم الرحمن:{ما فرطنا في الكتاب من شيء} ) الأنعام : 39).

ليجد الفقهاء جواب كل نازلة، جوب يحيطها من جهتيها:جهة الوجود وجهة العدم، ليسيل البيان لها بحبر كل من سلك مسالك العلم على وجهها وتعلم.

ويدل على ذلك من جهة الواقع، أعني صلوحية الشريعة لبيان كل النوازل، ما أصاب العالم من الاضطراب، و مد الحركة وزجرها، جراء فشو فيروس كورونا –كوفيد19-بسلالاته، وما أدى إلي ذلك من مفاسد بشريةإ، هذا فضلا عن الخسائر الاقتصادية والمالية ، ولا شك أن هذه الخسائر لها علاقة مباشرة على البنية الاجتماعية و النفسية للناس …

وقد وصل أثره إلى حياة المجتمعات المسلمة فحصل ما نراه من حجر صحي، وتوقيف الصلوات في المساجد كليا أو جزئيا، وفرض مجموعة من التدابير الاحترازية..

و من خلالها ظهرت مجموعة من النوازل الفقهية، التي تحتاج إلى النظر و إعمال الفكر والملكة الفقهية لإيجاد حلول شرعية توافق مقصود الشارع، وما عليه أصول الإسلام ومقاصده في حفظ الدين و النفس.

ثم إن المجتمع المسلم لا يمكن أن يعيش بدون صلاة في المساجد وزيارات في المناسبات الدينية وغيرها…، فأصبح حريا وجوب البحث عما يقنعالناس من أجل حفظ دينهم وأنفسهم من هذا الوباء الفتاك، وحفظ عباداتهم في أماكن الطاعات وهو غاية البحث وهو ما يعبر عنه بحفظ الدين والدنيا.

والذي درأني إلى الكتابة في هذا الباب سببان اثنان الأول: هو الهم الذي يحمله كل مسلم باحث غيور على دينه، في أن يقدم ما يقرب للناس بعض الحقائق والأحكام المتعلقة بهذه النوازل بمنهج علمي منضبط و وسطي موافق لما عليه من سبق فقه الأئمة والمهتدين .

والثاني: هو ما نظمه كل من المجلسين العلميين المحليين بجهة الداخلة وادي الذهب، و المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، والأكاديمية الجهوية وجمعية المساجد من مسابقة في الكتابة حول النوازل الفقهية المستحدثة بسبب فيروس كورونا، وبالمناسبة أشكرهم جميعا على مبادراتهم وتشجيعهم البحث العلمي عموما والفقهي بالخصوص.

وقبل الخوض في أغوار البحث لابد من تساؤلات يغرز على نسجها موضوع الكتابة وأقول:

  • ما مفهوم الجائحة ؟ وما الفرق بين الجائحة والطاعون والوباء؟
  • ما هو منهج القرءان الكريم في الحد من المخاطر التي تحل بالإنسان ؟
  • ما هو الحجر الصحي ؟ وما حكمه الشرعي ؟
  • وما حكم إغلاق المساجد في ظل الجائحة ؟
  • وما هي أحكام الصلاة ( الجماعة والجمعة) في البيوت ؟
  • وما أحكام الميت بسبب كورونا ؟

و أطرح هذه الأسئلةبغية التمهيد لبيان مجموعة من النوازل الفقهية العارضة وبيان حكمها الشرعي، بما توفر لي من قواعد وأراء فقهية قديمة ومعاصرة، ولا أدعي المنتهى في المسائل ونتائجها، بقدر أنها ثمرة جهد كاتبها حول مسائل ظنية هي محل النظر و الاجتهاد، ولكل مجتهد أجر، والبحث في النوازل من باحث واحد لا تقدم فتوى فقهية، بقدر ما تقدم رأي الباحث حسب ما توصل له.والله أعلم .

تصميم البحث:

  • المقدمة
  • المبحث الأول:منهج القرءان الكريم في التصدي للمخاطر
  • المبحث الثاني:فقه نوازل العبادات في ظل جائحة كورونا
  • الخاتمة

المبحث الأول:منهج القرآن الكريم في التصدي لمخاطر كورونا

المطلب الأول:مفهوم الجائحة كورونا نموذجا

المقصد الأول:مفهوم الجائحة

قيلإن الجائحة هي المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله[1]، و قيل إن أصل الجائحة السنة الشديدة تجتاح الأموال[2]، و الجائحة: هي ما يحل على الناس فيوقع لهم المشقة والشدة في أموالهم وصحتهم وعلاقاتهم .

وعرف الفقهاء الجائحة:بأنها كل ما يصيب الثمار من الجائحة غالبا قبل أن تزهي[3]، والإصابة تكون قبل القطف أو بعد البيع وقد تصل إلى غير ذلك.

وفي التعريفات الفقهية:” الجَوائح: جمع جائحة وهي الآفة التي تهلك الثمار وتجتاح الأموال وتستأصلها وكلُّ مصيبة عظيمة وفتنةٍ كبيرة. والسنَةُ الجائحة هي الجدبةُ.”[4]

فمفهوم الجائحة هو ما يصيب معاش الناس و اقتصادهم وصحتهم سواء كانت هذه الجائحة ريحا أو إعصارا أو جرادا أو مما يصنعه الإنسان من ضرر بقصد أو بغير قصد.

وهناك فرق بين الوباء والجائحة قال ابن عبد البر “الوباء الطاعون وهو موت نازل (شامل) لا يحل لأحد أن يفر من أرض نزل فيها إذا كان من ساكنيها ولا أن يقدم عليه إذا كان خارجا عن الأرض التي نزل بها”[5]

ويستفاد من قوله: إن الوباء نفسه الطاعون وسبب ذلك لما فيهما من هلاك الحرث والنسل، مع ذكره مقصد عدم التنقل أو الخروج من بلد إلى بلد، إذا كان الطاعون قد انتشر.

وقال القاضي عياض: ” أصل الطاعون القروح الخارجة فى الجسد، والوباء:عموم الأمراض، فسميت طاعوناً لشبهها بالهلاك بذلك، وإلا فكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعوناً”[6] ويتبين أن بينهما خصوصا وعموما، فكل ما لا علم لمصدره وانتشر في البلاد والعباد فهو طعون أما ما علم مصدره وتحقق من معرفة سببه فهو وباء ولذلك فليس كل وباء طعون وكورونا هو وباء بهذا التخصيص .

المقصد الثاني:تعريف كورونا

مرض كوفيد 19 هو مرض معدي، تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا، ولم يكن هناك أي علم بوجوده من قبل.

ومن أعراضه الحمى والإرهاق والسعال والجفاف وصعوبة في التنفس، ويكون أشد على المسنين ونتائجه وخيمة وهو فيروس حقيقي متطورتم ضبطه بالمختبرات العلمية وتحديد جيناته، وتم اكتشاف لقاح أولي له، وبلدنا – بفضل الله – من البلدان الأولى التي سعت إلى تعميم التلقيح عبر مراحل حددتها السلطات المختصة من أجل القضاء عليه .

المقصد الثالث:حقيقة فيروس كورونا

لا يمكننا أن نتحدث فقهيا عن حقيقة فيروس كورونا حتى نتصوره ذهنيا ونتحكم في مالآته “لأن توقفه من جهة تصور ما يدل به عليه، من تصور أحكام التكليف، فإنه إن لم نتصورها لا نتمكن من إثباتها، ولا من نفيها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره”[7].

فكرونا هو فيروس معد ينتشر بطريقة سريعة بين الناس، مما جعل دول العالم تعلن جميعا مواجهته و التصدي له، وحصاره والحد منه، من خلال تعميم قوانين صارمة وتدابير احترازية قاسية؛ منها منع السفر والتنقل، وغلق كل ما يسبب انتشار الفيروس بين الناس، سواء كانت المؤسسات المغلقة:مؤسساتاقتصادية أو اجتماعية أو رياضية أو دينية.

المقصد الرابع:آثار كورونا

خطورة فيروس كورونا جعله يؤثر وبشكل مباشر على مجموعة من القطاعات الأساسية منها: القطاع الاقتصادي، فكثير من الشركات أفلست، ولم تعد لها القدرة على أداء واجباتها نحو الموظفين، مما اضطرها إلى تسريح عدد منهم، مما سبب فقدان العمل، وانتشار البطالة، ومشاكل اجتماعية ونفسية، وظهر ذلك بشكل كبير في من لا يملك القدرة على التعايش مع هذا الفيروس وتجاوز مشاكله، كما أكد مجموعة من الباحثين أن لفيروس كورونا تأثيرات نفسية خطيرة أدت إلى ظهور سلوكيات سيئة لم يعرفها المجتمع من قبل، منها:ارتفاع نسبة الطلاق وانتشار الجريمة…

ومن الآثار الخطيرة ل “فيروس كورونا”:بروز خلل في الأمن الروحي للأفراد والجماعات بسبب إغلاق المساجد وتوقيف الصلوات، نتج عنه سلوكيات سيئة منها:ظهور فئات ذات توجه فكري متشدد يدعو إلى مخالفة القوانين والإجراءات الاحترازية، بأفهام خاطئة تقول جهلا أن إغلاق المساجد كيفما كان السبب مخالف للشرع، وهذا التيار قد يتطور إلى درجات أخطر، فيسبب لنا عنفا فكريا في وسط الشباب، أو ينشر إشاعات عدم الثقة بين المؤسسات الشرعية للأمة و المواطنين .

المطلب الثاني:منهج القرآن في حفظ الإنسان:

المقصد الأول:منهج القرءان في الحد من الأضرار

يعتبر القرآن الكريم أساس حفظ حال الناس ومآلهم، فهو اليقين الذي يشبع روح الإنسانية بأن ما يقع للناس في أحوالهم هوقضاء وقدر قال تعالى { وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين} سورة يونس الآية 61 قال ابن عاشور ” أن علم الله محيط بأجزائها”[8] علم تفصيل وتدقيق بكل ما سيقع وهو سبحانه العليم بكل شيء.

وقوله تعالى{ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير} سورة [الحديد: 21] قال ابن عاشور “ومن ذلك علمه وتقديره لأسباب حصولها ووقت خلقها وترتب آثارها”[9].فكل ما يصيب الإنسان قدر مقدر عليه، وإرادة الله الكونية محيطة به .

كما أن وقائع الأحوال تدخل في المشيئة قال تعالى { وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين } {التكوير الآية 29} وفيه مشيئة الإنسان بالفعل والترك كما ذكر ابن عاشور وهو الذي نسميه في مذهبنا بالكسب.

وقال تعالى { ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل } {الأنعام الاية103}. فكل ما يجريعلى وجه الأرض منمجهريات حية أو غيرهافهي من خلق الله وبأمره تخلق.

ومن منهج القرءان في هذه العوارض اتخاذ الأسباب لدفع الإضرار حاضرا أو مستقبلا قال تعالى {إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا}سورة الكهف الآية 83 والأسباب الشرعية لا يمكن حصرها فمنها ما هو علمي قائم على الاختراع والاكتشاف ومنها ما هو احترازي ومنهجي في التخطيط والتدبير وغير ذلك .

والنصوص طافحة في هذا منها قوله تعالى لمريم{ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا}سورة مريم الآية24 وهز النخلةمن أجل العيش سبب واضحيبينه الله في الاستمرار على حفظ حياة مريم من الموت والأمر هنا للأخذ بالأسباب على جهة الإلزام .

وما نصح به يعقوب عليه السلام بنيه باتخاذ الأسباب تجنبا لأي شر في مصرقال تعالى{ يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة } { يوسف الآية 67}

المقصد الثاني:النهي عن الإضرار بالآخرين

ومما أسس له القرآن أيضا عدم الإضرار -مطلق الإضرار- بالآخرين سواء كان الضرر صغيرا أو كبيرا قال تعالى { والذين يؤذون المومنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا} {سورة الأحزاب الاية58}. فنهى الله عن الأذية للمؤمنين بأي شكل من الأذية، والنهي هنا يتعدى إلى غير المؤمنين بشرط ألا يكون الظلم والاعتداء منهم على الدين أو الأرض أو النفس.

ومن الأحاديث الجامعة والقواعد العظيمة التي تحرم الإضرار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا ضرر ولا ضرار}[10]ويشمل النص الضرر المتبادل مع اليقين بوجوده، ويعذر من جهل إيقاع الضرر بما ليس من طبعه الضرر، ويؤكد الحكم حديث رسول الله قال فيه {من ضار مؤمنا ضاره الله}[11]

ويستفاد أن من أصابه مرض كورونا فحرام عليه الإضرار بالناس ومخالطتهم، ولذا فعليه أن يحبس نفسه بعيدا عن التجمعات البشرية، وهو ما سمي بالحجر الصحي وسأفصل ذلك فيالمطلب الثالث من هذا العمل .

المقصد الثالث:وجوب التعاون للقضاء على فيروس كورونا

مما لاشك فيه أن القرءان الكريم أسس قواعد التعاون لتحقيق الحق وإبطال الباطل قال تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } {سورة المائدة الآية 3}، والتعاون يكون بين جميع مكونات المجتمع والحرص على تنظيم مجهود التعاون حتى يتم تحقيق الأهداف، و كل إفساد لمنطق التعاون قد تكون نتائجه سيئة على واقع الناس وحياتهم الخاصة والعامة .

قال تعالى{ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون} سورة {النساء الآية 104} والاعتصام يكون على حفظ حياة الناس وعدم التفرق عن تلك العصمة، وهي الكلمة التي تحقق وجود التعبد لله و لولا وجود الحياة في الأبدان لما تحقق التعبد لله..

ونستنتج من خلال هذه النصوص أن أهمية التعاون الفردي والجماعي عظيمة وغايتها تحقيق مصالح الدين والدنيا، فالواجب علينا أن نعيش حياة التعاون ونحقق المجتمع المسلم المطلوب على جميع المستوىات..

منهاالتعاون المعيشي الاقتصادي فلا بد من مساعدة الفقراء والمحتاجين وكل من له فاقة..، و التعاون العلمي الطبي بالاكتشاف الصيدلاني، أو بتوفير الحاجيات الطبية للمصابين …أو التعاون على تطبيق الإجراءات للحد من انتشار الفيروس بالالتزام والتعاون مع السلطات ومع المجتمع المدني و تطبيق ساعات الحظر وتجنب مخالفة الأوامرفي كل ما يتم تقريره لأن كل ذلك يدخل في باب التعاون على الخيروحفظ مصالح الأمة .

المطلب الثالث:فقه الحجر الصحي

المقصد الأول:تعريف الحجر

أصل الحجر في اللغة ما حجرت عليه أي منعته من أن يوصل إليه، وكل ما منعت منه فهو حجر، فقد حجرت عليه؛ ويقال حجر الحكام على الأيتام:منعهم. وحجر عليه القاضي يحجر حجرا إذا منعه من التصرف في ماله. ؛ فالحجر المنع، ومنه قولهم أيضا حجر القاضي على الصغير والسفيه إذا منعهما من التصرف في مالهما.[12]

والخلاصة:فالحجر في اللغة منع من لا مؤهلاتله على التصرف فيما له من مالخشية إتلافه أو إفساده. وهذا التعريف يخالف ما عليه الحجر المتعلق بفيروس كورونا .

ولأن أغلب الفقهاء كان الحجر عندهم مرتبط بمنع ضرر الإفلاس في التركة أو المال حسب حال المحجر عليه، الا أننااليوم أمام معنى آخر مفهوم جديد استجد بحاله ووقعه، فما هوالحجر الصحيوما القصد والغاية منه في ظل فيروس كورونا ؟

الحجر الصحي هو:حبس شخص مريض أو شبه مريض بفيروس معدي في محجر خشية مخالطة الأصحاء حتى لا تصلهم العدوى . وهذا التعريف لم أجده في أقوال الفقهاء ليس أنهم لم يصلوا له كمادة نظرية، وإنما كان عندهم فقه الحجر الصحي فقه حياة عمليةيتجلى ذلك في تجنب كل ما يسبب الإضرارالكلي أو الجزئي للإنسان، والعقل الفقهي و المقاصديطافح بنظريات حفظ الكليات الإنسانية.

والحجر الذي نقصده في بحثنا هو الحجر على عموم الناس ومنعهم من الخروجمن أجل حفظ أنفسهم من ريح العدوى المنتشرة بسبب الفيروس كوفيد، ويكون هذا الحجر وفق ما تنصه قوانين الدولة ولا يستثنى منه أي شخص إلا من له ضرورة الخروج منه ويخرج بما يسمى بالرخصة الاستثنائية لقضاء حاجته ثم يرجع إلى حجره.

المقصد الثاني: مشروعية الحجر عند الضرر

والحجر الذي ذكرت وتبين تصوره له أدلته من القرآن من ذلك قوله تعالى:{ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} {سورة البقرة الآية194}

والنهي في الآية نهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة و النهي عن التسبب في إتلاف النفس أو القوم عن تحقق الهلاك بدون أن يجتنى منه المقصود.”[13]

وقال سبحانه تعالى {يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا} {سورةالنساءالآية 70}. قال الإمام القرطبي ” الحذر يدفع ويمنع من مكايد الأعداء، ولو لم يكن كذلك ما كان لأمرهم بالحذر معنى. فيقال لهم:ليس في الآية دليل على أن الحذر ينفع من القدر شيئا، ولكنا تعبدنا بألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، وإن كان القدر جاريا على ما قضي، ويفعل الله ما يشاء، فالمراد منه طمأنينة النفس، لا أن ذلك ينفع من القدر وكذلك أخذ الحذر. الدليل على ذلك أن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله:{قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا}[14].

والنصوص من السنة أيضا كثيرة منها حديث عامر بن سعد، قال:جاء رجل يسأل سعدا عن الطاعون، فقال أسامة بن زيد:أنا أحدثك عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:{إن هذا عذاب، أو كذا، أرسله الله على ناس قبلكم، أو طائفة من بني إسرائيل، فهو يجيء أحيانا ويذهب أحيانا، فإذا وقع بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا فرارا منه }[15]

وحديث عائشة رضي الله عنها عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته، أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم:{ أنه كان عذابا يبعثه الله عز وجل على من يشاء، فجعله الله عز وجل رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون، فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لم يصبه إلا ما كتب الله عز وجل له، إلا كان له مثل أجر الشهيد }[16]

قال مالك رضي الله عنهإن “عمر بن الخطاب مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت، فقال لها:«يا أمة الله. لا تؤذي الناس. لو جلست في بيتك». فجلست. فمر بها رجل بعد ذلك. فقال لها:إن الذي كان قد نهاك قد مات، فاخرجي. فقالت:«ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا”[17]

وعلق ابن عبد البر بكلام قال “وفي هذا الحديث من الفقه الحكم بأن يحال بين المجذومين وبين اختلاطهم بالناس لما في ذلك من الأذى لهم وأذى المؤمن والجار لا يحل…وضرب مثالا قال فيه

وأيضا إذا كان آكل الثوم يؤمر باجتناب المسجد وكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أخرج إلى البقيع فما ظنك بالجذام وهو عند بعض الناس يعدي وعند جميعهم يؤذي”[18]

وهناك قواعد كلية تؤيد كل ما ذكرنا منها “ الضرر يزالدرء المفاسد أولى من جلب المصالح””الضرر يدفع قدر الإيمكان “”الضرر لا يزال بالضرر”وغيرها .

المقصد الثالث:أقوال العلماء في الحجر الصحي

أكدت الهيئات العلمية للإفتاء والمجلس العلمي الأعلى إلى وجوب الالتزام بالحجر الصحي و وتحريم كل من يقوم بخرقه، ولا يعلل خرقه بأي علة إلا ما ذكرته من قبل لمن اضطر وتحقيق الحجر العام يوافق مقاصد الدين وغايته حتى يزول هذا الوباء وترجع الحياة إلى ما كانت عليه .

وقديما انقسم العلماء في الحجر إلى ثلاثة أقوال:

  • القول الأول: يرى جواز الخروج من الأرض التي تعرف الوباء وهذا قول جمع من الصحابة والتابعين..
  • القول الثاني:قال بعض الفقهاء النهي عن الخروج للتنزيهلا للتحريم
  • القول الثالث:رجح الشافعية التحريم وهو الظاهر من الحديث وبين ابن حجر أدلة التحريم ..[19]

المبحث الثاني:نماذج من فقه نوازل جائحة كورونا

المطلب الأول:فقه إغلاق المساجد ومنع الجماعة

المقصد الأول:حكم إغلاق المساجد عند الخوف من الضرر

تعد بيوت الله من أعظمالبقعالتي تقام فيها شعائر المسلمين، وهي تحتل الرتب الأولى عناية و تأسيسا عند المسلمينوكل ما يؤذي إلى إفساد بيوت الله يعد منكرا عظيما وجرما خطيرا، لأن المساجد تمثلحياة القلوب و سبيل الاستقرار والسكينة الإيمانية للمجتمع المسلم.

إلا أنه وبسبب كورونا القاتلالذي انتشر بشكل رهيب بين الناس في مدنهم وحاضرتهم، جعل العلماءيجتهدوا في الحد من انتشاره وتضيق وسائل فشوه، فأصدرت المجامع العلميةقرار إغلاق المساجد وهو قرار اجتهادي فقهي مبني على ماتأكد من انتشار الفيروس خلالالصلوات في المسجد واختلاطهم فيه .

ولأن من واجب العالم حفظ الشريعة و حفظ حياة المصلين فمقتضى ذلك الواجب النظر في إعمال الأحكام والرخص الشرعية .

وإغلاق المساجد مؤقتا سيضع الناس في مشقة الحرمان من بيوت الله مما سيضطر الفقهاءإلى النظر في حكم إغلاق بيوت الله عن عباد الله .

وهذا الأمر جعل الفقهاء يختلفون في المسألة إلى فريقين:

  • الفريق الأول[20]:قال بجواز إغلاق المساجد مادامتعلة الإغلاق محققة، وهي الخوف من انتشار فيروس كورونا. وهذا الرأي هو رأي المجلس العلمي الأعلى والهيئات العلمية بمجموعة من دول العالم الإسلامي وهو رأي الأزهر الشريف، وهو القول الذي نعتقده ونميل إليه.

والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة و أحسنوا إن الله يحب المحسنين} {سورة البقرة الآية 194} وقوله تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما }سورة النساء الآية 29 وقوله تعالى { وليأخذوا حذرهم } {سورة النساء الآية 101 }

وحديث رسول الله عليه السلام “سمعت أبا هريرة، يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:{لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد}[21]

إضافة إلى دلالة القواعد التي سبق ذكرها منها لا ضرر ولا ضرار و الضرر يزال .

  • الفريق الثاني: قالوا لا يجوز إغلاق المساجد بعلل أضرار ظنية وأكدوا ا قولهم بأن الصحيح أن يمتنع عن حضور المسجد من علم من نفسه أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأدلتهم على ذلك قوله تعالى “ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسع في خرابها ” {سورة البقرة الآية 114} ثم قالوا أن المساجد لم تغلق على مر التاريخ وقد مر على الأمة الطاعون وغيره من الأوبئة .

والذي أرجحه وعليه أهل العلم هو ما ذهب له الفريق الأول لأنه الأقرب إلى الدليل وروح الشريعة في حفظ حياة الناس .

ويظهر أنه لابد من ذكر بعض الشروط التي ينبغي اعتمادها في قبول هذا الرأيمنها:

  • أن يتحقق الخوف من انتشار العدوى في المساجد، ولا يقاس المسجد على غيره لأنه يجمع عددا كبيرا من الناس في قاعة مغلقة .
  • لا يجوز إغلاق المساجد على إشاعات كاذبة غير محققة.
  • لا يجوز إغلاق المساجد إذا تحقق خلو المدينة أو القرية من أي حالة معدية.
  • جواز التخفيف في إغلاق المساجد أو بعضهابشرط الالتزام بضوابط الوقاية مثل التباعد والكمامة .
  • تجنب فتح المساجد في الصلاة التي يفقد فيها ضوابط الاحتراز مثل صلاة التراويح .
  • التفكير في بدائل عملية مثل الصلاة في أماكن فسيحة مثل المصليات .
  • الحفاظ على الأذان وأن يصلي الإمام في المسجد وحده أو مع المؤذن ويسمع من كان خارج المسجد.
  • التمسك برخصة الصلاة في البيت إلى أن يخف هذا الوباء قال تعالى ” فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه” {سورة البقرة الآية 173}

المقصد الثاني:حكم صلاة الجماعة في المسجد

تعد الصلاة في المساجد من أعظم العبادات وأفضل الطاعات، إلا أن الفقهاء اختلفوا في حكم أدائها في المسجد إلى ثلاثة أقوال:

  • القول الأول:صلاة الجماعة بالمسجد سنة و به قال المالكية[22] والحنفية[23] و أحد أقوال الشافعية[24] ووجه من قول أحمد[25].
  • القول الثاني:الصلاة في المسجد واجبة على من توفرت فيه شروطها وهو أحد أقوال أحمد و ذهب إليه ابن تيمية و ابن القيم[26] ومن قلدهما من بعض المعاصرين .
  • القول الثالث: قالوا صلاة الجماعة فرض كفاية و به قالتالشافعية[27].

وكل قول من هذه الأقوال له أدلته من صحيح السنة، ويتبين لنا حسب ما نراه في واقعنا اليوممن جهل كثير من الناس بأقوال الفقهاء وجهلهم في تحرير المسائل خصوصا هذه المسألة وما يتعلق بها من علل و مالآت حسب ما تفرضه الجائحة، فعلى الذين يحثون الناس إلى مخالفة القوانين واجتهادات العلماء أنهم يخالفون بدعوتهم أمر الله و لا يفقهون رحمته الواسعة في ما شرعه لهم من وجوب أداء العبادةبما يحقق لهم مصالحهم وفقه الرخص الشرعية تتسع كلما تضايق أمر الناس.

المطلب الثاني:فقه صلاة الجمعة في ظل فيروس كورونا

المقصد الأول:تعريف صلاة الجمعة

صلاة الجمعة تخالف صلاة الظهر فهي تتميزبركعاتها وصفتها الجهرية وخطبتيها ووقتها وشروطها وأحكامها.[28]

وفضلصلاة الجمعة عظيم قال تعالى { يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون } {سورة الجمعة الآية 9} وعن أوس بن أوس الثقفي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:{من غسل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها}[29]

وأجمع العلماء أن أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة[30]

المقصد الثاني:حكم صلاة الجمعة

صلاة الجمعةفرض عين على كل مسلم[31] وأجمع العلماء على ذلكقال ابن المنذر ” وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم”[32]والأدلة على ذلك منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم{ الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة:عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض }[33]إضافة إلى الآيات الواردة في أخر سورة الجمعة فكلها تؤكد فرض صلاة الجمعة جماعة .

وهذه الأدلة تؤكد أهمية صلاة الجمعة وأنها تحتل مقدمة الصلاة وان التفريط فيها منقصة عظيمة، وهذا ما عليه العلماء جميعا دون خلاف.

المقصد الثالث:شروط صلاة الجمعة

ومن شروط صلاة الجمعة:

  • الاستيطان ببلد مبني كالمدن والقرى أو ما كان في مثلها .
  • والخطبة قبل صلاة الجمعة لقول الله تعالى{ فاسعوا إلى ذكر الله } {سورة الجمعة الآية 9}
  • الجامع[34] أو المسجد وهو محل اجتماع المصلين ولأنه لم يثبت أداء صلاة الجمعة خارجه، و الأحناف والشافعية والحنابلة لم يشترطوا الجامع[35]
  • الجماعة أي العدد، وعند المالكية حضور اثني عشر رجلا[36]والراجح عندهم أنه يجوز إقامتها بما يتحقق به الجماعة ويبدأ من ثلاثة [37]

ونستنتج أن صلاة الجمعة لا تتحقق إلا في المسجد، وهو مذهب المالكية، و السبب عندهم فقدان شرط الجامع أو المسجد، وبالتالي فلا تصح صلاة الجمعة داخل البيوت، وهو نفس الأمر في من اشترط حضور الإمام أو العدد. ولذلك أكدت دائرة الإفتاء المصرية و المجلس العلمي الأعلى عدم جواز صلاة الجمعة في البيوت باتفاق المذاهب وذلك لانعدام الشروط فتصلى أربع ركعات ويستحب فيها الجماعة .

المقصد الرابع:حكم منع الجمعة خوفا من كرونا

اتفق الفقهاء أن الجمعة تسقط على كل من كان له عذر[38]و يمكن تقسيمالأعذار إلى أعذار عامة وهي:

المطر الشديد والريح الشديدة والإعصار و الحر اللافح ويلحق بها الزلازل والظلام الشديد… وهذه كلها أعذار شرعية تتعطل بسببها صلاة الجمعة والدليل على ذلك قوله تعالى { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} {سورة البقرة الآية 285}

وأعذار خاصة:ومنها مثل المرض أو السفر أو الخوف وقد يكون الخوف على الصحة والنفس أو الخوف على المال سبب شرعي تسقط به الجمعة، ودليلنا قوله تعالى {فاتقوا الله ما استطعتم} {سورة التغابن الآية 16}

ونص الفقهاء أن من تخلف عن الجمعة يصليها ظهرا أربع ركعات

ويقاس على هذه الأعذار عذر الخوف من فيروس كورونا الذي يصيب الصحة والأبدان، ويخلق مشاكل صحية خطيرة.. وهذه علة شرعية تجيز حكم جواز أداء صلاة الجمعة ظهرا في البيوت والمساكن أي أربع ركعات ولا خلاف في ذلك والأدلة على ذالك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {صلوا في رحالكم}[39]وقوله {صلوا في بيوتكم}[40]

المطلب الثالث:أحكام الميت في زمن كورونا

المقصد الأول: حكم تغسيل الميت

الشريعة الغراء تقر بتكريم الإنسان حيا وميتا، ولذلك استوجبت أحكاما للميت ومنها:التغسيل والتكفين والدفن … وتقرر في مذهب مالك رحمه الله أنه لا توجد صفة محددة للغسل إلا أن يعمم الماء “ليس لغسل الميت صفة لا يجوز أن تتعدى فتكون شرطا في صحة غسله ولكن الغرض من ذلك تطهيره، ويستحب أن يبدأ في المرة الأولى من غسله فيصب عليه الماء ويبدأ بغسل رأسه ولحيته، ثم بجسده يبدأ بشقه الأيمن، ثم بالأيسر”[41]

وتغسيل الميت عند الوباء قال ابن حبيب:ولا بأس عند الوباء وما يشتد على الناس من غسل الموتى لكثرتهم أن يجزؤوا فيه بغسلة واحدة بغير وضوء يصب الماء عليهم صبًا ولو نزل الأمر الفظيع فكثر فيه الموتى فلا بأس أن يدفنوا بغير غسل- إذا لم يوجد من يغسلهم- ويجعل منهم في قبر واحد. “[42]

ونستنج أنه إذا حل الوباء ومات المسلم بسبب فيروس كورونا، يجوز في غسلهتعميم جسده بالماء مخافة العدوى وانتشار الفيروس ويجزؤه ذلك، إلا إذا كانت هناك قدرات علمية ووقائية تمنع انتشار الفيروس فيجوز تغسيله بالطريقة التي حددها الفقهاء ولا يسقط عنه الوضوء في هذه الحالة .

وإذا انعدم الماء وكان سببا في انتشار الفيروس حسب ما يقرره الأطباء فيجوز الانتقال من الغسل إلى التيمم قال الإمام مالك ” قال مالك:إذا مات جريح أو مجدوم وخيف عليه أن يتزلع، إن غسل فليصب عليه الماء صبا رقيقا بقدر طاقتهم ولا ييمموه.

وقال في المجموعة:من وجد تحت الهدم وقد تهشم رأسه وعظامه والمنسلخ فيغسلان ما لم يتفاحش ذلك منهم، وروى ابن القاسم:ذو الجدري والمشرح ومن إن مس تسلخ يصب الماء عليه برفق. ابن عرفة:فقول ابن بشير الجسد المقطع ييمم خلافه.”[43]

المقصد الثاني:كفن الميت بسبب كورونا

يعد الكفن من حقوق الميت التي تجب له، وهو من باب ستر العورة وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم{ إذا كفن أحدكم فليسحن الكفن }[44]

وكفن المصاب بفيروس كورونا يجب أن تتوفر فيه شروط منها:

  • أن يكون كفنه معقما مانعا لتسرب الفيروس.
  • وأن يكون أكثر مقاومة لمنع الفيروسحتى يقاوم عوامل الدفن.
  • ويجوز دفن الميت بالفيروس بما تيسر مع الحذر من العدوى

المقصد الثالث:حكم صلاة الجنازة على موتى المسلمين بسبب كورونا

صلاة الجنازة فرض كفاية على المكلفين، وليس لها عدد محدد، وإن قام بها اثنان سقطت عن الجماعة، ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:”اثنان فما فوق جماعة “[45].

فصلاة الجنازة مطلوبة شرعا على موتى المسلمين ولو بسبب الفيروس، ويكون بتخصيص أمكنة خاصة لذلك مثل أداء:

  • الصلاة عليه في المستشفى، ويستحسن حضور بعض المقربين له للصلاة عليه وتوديعه.
  • أن يصلى عليه في مكان الدفن أي في المقبرة ويخصص مكان لذلك.
  • أو يصلى عليه في مكان تخصصه السلطات وتكون فيه شروط التعقيم مع تحديد عدد الأفراد الذين يسمح لهم بأداء الصلاة عليه.

كل ذلك تجنبا لأي انفلات للفيروس مما يمكن أن يسبب لنا عدوى للحاضرين، والشريعة رحمة دائمة، ولا ينقطع مداد رحمتها على الناس سواء الأحياء منهم أو الأموات، وكل التدابير غايتها تحقيق السلامة والاستقرار للأنفس.

المقصد الرابع: طرق التعزية في ظل انتشار الفيروس:

تعتبر التعزية من الأخلاق الإسلامية، وهي مستحبة لأهل الميت حتى تستمر العلاقة الإنسانية بين الناس جميعا، وتتقوى المحبة والأخوة بالتعزية، و غاياتها تخفيف المصاب على أهل الميت، وحثهم على الصبر والتحمل والاحتساب.

إلا أننا و في ظل انتشار الفيروس كورونا أصبح واجبا علينا أن نضيق التعازي المباشرة في البيوت، وما يقع أثناءها من اختلاط وتزاحم بين أفراد الناس المختلفين، خوفا عليهم من انتشار العدوى، ومن أجل ذلك أقترح بدائل شرعية لا تقل أهمية عن الحضور منها:

  • التعزية بوسائل التواصل وأولها الهاتف فهو يحقق ما يحققه حضور التعزية
  • إرسال مقطع فيديو لأهل الميت يتم فيه التعبير عن الحزن وواجب التعزية.
  • إرسال مساعدات مالية عبر الحوالات من أجل التخفيف من التبعات المادية لأهل المصاب.

المقصد الخامس: حكم حرق جثث المسلمين بسب فيروس كورونا

وردت في السنة الصحيحة أدلة كلها تدل على تكريم الميت منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:{كسر عظم الميت ميتا ككسره حيا }[46] وقوله {لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده خيرا له من أن يجلس على قبر}[47]وهذه الأحاديث تدل بالصريح على حرمة كسر عظم الميت أو الجلوس على قبره، فإذا كان هذا النهي في حكم كسر عظمه والجلوس على قبره، فالأولى تحريم حرقه أو أذيته بأي سبب من الأسباب.

لكن السؤال الذي يفترض قوله في ظل هذه النازلة هل يجوز حرق جثث المسلم المصاب بكورونا إذا كان بقاؤه سيسبب خطرا على الأحياء من الناس؟

الجواب على هذا الإشكال يرجع إلى مسألة تعارض الأدلة، والتعارض يلزم منه الترجيح والترجيح هو محل الرسوخ في علم الشريعة، وهو باب لا يصل له إلا من جمع بين معقول الشريعة و منقولها.

ولذلك أقرب المسألة و أقول أن الأدلة التي تؤكد حرمة الميت وإكرامه منها ما ذكرت من حرمة كسر عظم الميت أو الجلوس على قبره وما قيل في مبحث أحكام الميت” من غسل وتكفين ودفن…”، وبين أدلة إكرام الحي بالحفظ من كل ما يمكن أن يصله من عدوى الفيروس.

والترجيح بين هذه الأدلة يكون في تعارض بقاء جثث الميت وإكرامه بالدفن وبين حقوق حفظ الإنسان من عدوى بقاء الجثث، أي تكون جثث الميت المصاب بالفيروس سببا في عدوى من يجاور مقابر الدفن حتى ولو تم دفنه بدفن خاص، و يسبب الإضرار للأحياء عن طريق ريح العدوى.

وتقرر في كليات الشرع ومقاصد الدين أن حياة المسلم أعظم عند الله من جثث الموتى، وبهذا يمكن ترجيح الحرق درءا للمفاسد التي ستقع ببقاء الجثث المصابة بالفيروس لمن يزور المقابر أو بدفن موتى آخرين.

وهذا الترجيح لا يمكن التسليم به إلا بقرار من لجنة علمية فقهية وطبية شرعية تقرر بما لا مجال للشك أن الحرق هو الحل الوحيد لحفظ الأحياء، وإلا فلا يجوز الحرق بإطلاق .والله أعلم

الخاتمة:

وبعد هذه المحطة البحثية المختصرة التي جال فيها النظر الفقهي في نوازل فقهية معاصرة، نصل إلى القول: إن الشريعة تبهر العقول في قوة تماشيها مع كل مستجد، فهي قواعد كلية تمتد إلى ما يقع وما لم يقع، فترى حكمه في هذه الشريعة الغراء رحمة للعاملين.

وملحظنا ونحن نكتب هذا البحث أننا نسجل صلوحية الشريعة لكل زمان ومكان، فهي تحفظ الكليات وتستقر بفضلها الحاجيات، وتكتمل برحمتها التحسينيات، إذ هي الخير كله .

وقد خلص البحث إلى أن ما سببه فيروس كورونا من مشاكل تثرى، يعد بحق مجالا لاستخدام النظر والاجتهاد، ومرتعا لمراجعة كتب الفقهاء، وما فيها من منهج وطرق التعامل مع النوازل المستجدة بتبصر عند النظر في المآلات قبل فقهها. ومن تطبيقات ذلكم التبصر والتشوف المقاصدي في نوازل كرونا التي بينها بنوع من الاختصار ومنها:

أن إغلاق المساجد فيه مصلحة حفظ الإنسان من الوباء، وأن صلاة الجمعة والجماعة في البيوت هي من الرخص الشرعية التي ينبغي الأخذ بها حتى يرفع الله عنا الوباء…

والتخفيف من إغلاق المسجد مصلحة تقدر بقدرها، ولا ينبغي أن تتحكم عواطف العوام في حاكمية الشريعة، والتي يمثلها النظر الشرعي و الطبي، والاجتهاد المقاصدي.

وتمتد رحمة الشريعة إلى إكرام الميت بسبب كورونا بأن يغسل، ويكفن ويصلى عليه، بقدر ما يستوجبه الشرع وكل ذلك بالاحتراز الذي ذكرت في مطالب هذا البحث.

ويحرم حرق جثث موتى المسلمين بسبب كورونا وان كان لابد فالذي يقرره هم أهل الفقه و أهل الطب .

مصادر البحث ومراجعه:

  • القرءان الكريم برواية ورش
  • أبو داود في السنن تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية بيروت
  • ابن المنذرالإجماع دار الكتب العلمية
  • ابن عبد البر2000 الاستذكار تحقيق:سالم محمد عطا، محمد علي معوض دار الكتب العلمية بيروت
  • المرداوي إنصاف المرداوي دار إحياء التراث العربي بدون تاريخ
  • ابن رشد ط 2004 بداية المجتهد ونهاية المقتصد دار الحديث
  • ابن رشد2004بداية المجنهد دار الحديث القاهرة مصر
  • محمد عميم الإحسان المجددي البركتي2003م التعريفات الفقهية دار الكتب العلمية الأولى،
  • طاهر بن عاشور سنة 1984 تفسيرالتحرير والتنوير دار التونسية للنشر
  • القرطبي تفسير القرطبي سنة 1964 دار الكتب المصرية ط 2
  • أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري ط 1387التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد القرطبي تحقيق:مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب
  • أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي الجامع لمسائل المدونة دار الفكر للطباعة
  • جريدة الشرقالأوسط – 26 يناير 2021 مـ رقم العدد[ 15400]
  • صالح عبد السميع جوهر الاكليل شرح مختصر خليل بيروت بدون تاريخ
  • الفقهاء أبو بكر محمد بن أحمد الشاسي حلية العلماء في معرفة مذهب مؤسسة الرسالة دار الارقم عمان
  • تحقيق شعيب الارنؤوط2009 سنن ابن ماجةدار الرسالة العلمية
  • تحقيق أبو تميم ياسر سنة 2003 شرح صحيح البخاري لابن البطالمكتبة الرشاد ط 2
  • تحقيقالدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل ط 1998شَرْحُ صَحِيح مُسْلِمِ لِلقَاضِى عِيَاض المُسَمَّى إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم القاضي عياض دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر
  • تحقيق محمد زهير بناصر سنة 1422صحيح البخاري رقم الحديث دار طوق النجاة ط الاولى
  • تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي صحيح مسلمدار إحياء التراث لبنان
  • ابن القيم الصلاة و أحكام تاركها مكتب الثقافة بالمدينة المنورة بدون تاريخ
  • المختار بن العربي الجزائري سنة 2004العرف الناشر دار ابن حزم ط 1
  • شيخ الإسلام ابن تيمية سنة 1406 الفتاوى الكبرى دار الكتب العلمية ط 5
  • ابن حجر العسقلانيتحقيق محمد عبد الباقي فتح الباري شرح صحيح البخاري دار المعرفة بيروت 1379
  • أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد القوانين الفقهيةبدون
  • كتب الدكتور مقالا جيدا عنونه الاقتداء بامام الحي عند فرض الحجر نشر بمجلة جامعة الطائف العدد 25 سنة 2021 وقد حاول فيه الباحث أن يجمع الادلة على جواز الاقتداء بالامامبالشروط التي ذكرها .
  • ابن منظور لسان العرب دار صادر بيروت
  • حققه عبد السميع شاهين سنة 1994 المجموع شرح المهذبدار الكتب العلمية ط 1
  • للحاكم سنة 1980المستدرك على الصحيحين محمد بن عبد الله تحقيق مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العلمية بيروت
  • شعيب الأرنؤوط2001 – عادل مرشد مسند الإمام أحمد المحقق: ،وآخرون:مؤسسة الرسالة
  • محمد بن أحمد الشربيني الخطيب مغني المحتاج مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة
  • الباجي المنتقى سنة 1332شرح الموطا مطبعة السعادة ط1
  • الامام مالك سنة 1985 موطأ الإمام مالك حققه د عبد الباقي دار احياءالنراث العربي لبنان

الهوامش:

  1. _ ابن منطور محمد بن مكرم ، 1414 لسان العرب ، ج 2 1414بيروت، دار صابر ج2 ص 434
  2. _ نفسه ص 434
  3. – أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد، 2004 بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج3 2004 دار الحديث ص 169
  4. – محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، 2003 التعريفات الفقهية، محمد دار الكتب العلمية الأولى باكستان ص 204
  5. – أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، 1387 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد تحقيق:مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري ،وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب
  6. – أبو الفضل عياض ين موسى المعروف بالقاضي عياض، 1998شَرْحُ صَحِيح مُسْلِمِ لِلقَاضِى عِيَاض المُسَمَّى إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم تحقيق الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل، ج 2 1998 مصر دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ص 144
  7. – تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي ،ط 1997 شرح الكوكب المنير (المتوفى:972هـ) ،تحقيق:محمد الزحيلي ونزيه حماد ج1 1997 مكتبة العبيكان ص 123 بتصرف
  8. – محمد طاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير ،ج 22 تونس للنشر والتوزيع ص 141
  9. – نفسه ج27 ص 410
  10. – أحمد بن محمد بن حنبل، 1954 المسند، ج5 1954 مصر دار المعارف ص 55
  11. – أبو عبد الله الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين، لبنان دار الكتب العلمية ج 2ص 66
  12. – ابن منطور محمد بن مكرم ، 1414 لسان العرب، ج4 بيروت دار صابر ص 167 بنصرف
  13. محمد الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير، ج2 تونس دار سحنون، ص 214 بتصرف
  14. – أبو عبد الله محمد أحمد الانصاري القرطبي القرطبي ، 1964تفسير القرطبي ج 5 مصر دار الكتب المصرية ط 2 ص 273
  15. – بو عبد الله أحمد حنبل ،2001 مسند تحقيق:شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون: ج 36 مؤسسة الرسالة ص82.
  16. -نفسه ج 40ص 417.
  17. – ـأبو عبد الله مالك بن أنس امام مالك سنة، 1985 موطأ حققه د عبد الباقي ، ج1 دار إحياء التراث العربي لبنان ص 445,
  18. – أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، 2000 الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الامصار وعلماء الاقطار تحقيق:سالم محمد عطا، محمد علي معوض، ج4 بيروت دار الكتب العلمية ص 407.
  19. – ابن حجر العسقلاني، 1379 فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق محمد عبد الباقي ،ج10 بيروت دار المعرفة ص 188
  20. – أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البحاري 1422صحيح البخاري تحقيق محمد زهير بناصر دار طوق النجاة ط الأولى رقم الحديث 5707
  21. -صالح عبد السميع الازهري بدون تاريخ، جوهر الإكليل شرح مختصر خليل ،ج1 لبنان دار الكتب العلمية ص 67 .
  22. _ أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، أحكام القرآن، ج1 لبنان دار الكتب العلمية أحكام ،ص41.
  23. -أبو زكرياء محي الدين بن شرف الامام النووي، المجموع شرح المهذب حققه عبد السميع شاهين ،ج1 ط 1 دار الكتب العلمية ط 1 4 ص 184.
  24. – علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ،الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج1 ط1 دار احياء التراث العربي ص 113 .
  25. – أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب بن القيم الجوزية، بطون تاريخ فالصلاة و أحكام تاركها ابن القيم المدينة المنورة مكتب الثقافة ص 117.
  26. – شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشرييني، مغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج ،ج1 مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة ج1 ص 451.
  27. – المختار بن العربي الجزائري ،العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر، دار ابن حزم ص 234 وما بعدها .
  28. – سليمان بن الاشعث السجستاني أبو داود تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ج1 بيروت المكتبة العصرية ص 95.
  29. – تقي الدين ابن تيمية ،1406الفتاوى الكبرى ط 5 ج 5، لبنان دار الكتب العلمية ص279
  30. – نفسه صفحة 235.
  31. -محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري ، الإجماع المسائل الفقهية المتفق عليها عند ـكثر العلماء، لبنان دار الكتب العلمية ص8 .
  32. – أبو داود سليمان بن الاشعث الازدي السجستاني ، السنن ، مصر الرسالة العالمية 1 ص 280
  33. – المختار بن العربي الجزائري ، العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر، دار ابن حزم ص 237.
  34. – أبو بكر محمد بن أحمد الشاسي ،حلية العلماء في معرفة مذهب الفقهاء، ج2 مؤسسة الرسالة، دار الأرقم عمان ص 229.
  35. – المختار بن العربي الجزائري ، العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر، دار ابن حزم ص 237.
  36. – أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد، 2004 بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ج1 2004 دار الحديث ص 158.
  37. – أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الغرانطي، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبية على مذهب الشافعية والحنفية و الحنبلية ،دار ابن حزم ص 73 و 84.
  38. – عبد الله محمد بت اسماعيل البخاري ،ج 2 المكتبة العصرية ، رقم 632.
  39. عبد الله محمد بت اسماعيل البخاري ،ج 2 المكتبة العصرية رقم 901.
  40. – ابو الوليد سليمان بن خلف الباجي ، 1332المنتقى شرح موطا مالك، ج2 ط 1مطبعة السعادة ص6 .
  41. – أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي ،الجامع لمسائل المدونة ،ج3 دار الفكر للطباعة، ج3 ص1023 .
  42. – محمد بن يوسف المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل، ج3 لبنان دار ابن حزم ص11.
  43. -أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم المسند الصحيح المختصر من السنن ينقل العدل عن العدل الى رسول الله ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،ج 2 رقم49 دار إحياء التراث لبنان ص 651.
  44. – أبو الحسين علي بن خلف بن عبد الملك ابن البطال، 2003 شرح صحيح البخاري تحقيق أبو تميم ياسر، ج2 ط 2 مكتبة الرشاد ص 283.
  45. _ أبو داود سليمان بن الاشعث الازدي السجستاني، السنن، ج1 مصر الرسالة العالمي رقم 3207.
  46. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،صحيح مسلم المسند الصحيح المختصر من السنن ينقل العدل عن العدل الى رسول الله، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ج 7 دار إحياء التراث لبنان ص 41.