د. عدنان توفيق المساعفة1
1 قاضي شرعي، الأردن.
HNSJ, 2023, 4(10); https://doi.org/10.53796/hnsj41017
تاريخ النشر: 01/10/2023م تاريخ القبول: 20/09/2023م
المستخلص
شرع الله عزّ وجلّ نظام العقوبات ليحقق السعادة للبشرية في الدارين ولينعم الأفراد والأسر والمجتمعات بالاطمئنان دون خوف أو تخوف على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وحتى تحاط الأحكام الشرعية والقانونية بهالة من القدسية والتعظيم لا بد من وضع عقوبات زاجرة ورادعة لمخالفي مقتضى هذه الأحكام حتى لا يفكروا بالعود لتلك المخالفة، وبشكل يقطع الطريق على كل من تسول له نفسه التطاول على قدسية تلك الأحكام والإنقاص من هيبتها، ولذلك جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على عقوبة الأرش ودية الأعضاء، وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة وخمسة مطالب ، تعرضت الدراسة في المقدمة إلى أهمية الدراسة ومشكلتها ومبرراتها، وفي المطلب الأول إلى مفهوم الأرش ومشروعيته ، وفي المطلب الثاني إلى نوعي الأرش ، وفي المطلب الثالث إلى دية الأعضاء الظاهرة، وفي المطلب الرابع إلى دية منافع الأعضاء ، وفي المطلب الخامس دية الشجاج والكسور ، وفي الخاتمة لخص الباحث النتائج التي توصل إليها والتوصيات التي يوصي بها.
الحمد لله الذي منّ على البشرية بدين الإسلام، عدلاً منه وفضلاً، فأضاء لهم به الظلمات وأخرجهم من غياهب الظلم والطغيان إلى شريعة الإسلام حيث العدلُ والأمان، خلق الخلق لحكمة سامية، بيّن لهم سبل الوصول إليها، مَن سعى إليها ازداد بسعيه علواً وتشريفاً، ومن جانبها ازداد ببعده عنها انحطاطاً وتيها، وأرسل خاتم رسله محمداً صلى الله عليه وسلم لتجلية هذه السبل، وإرشاد العباد لاتباع الصراط السوي، فبين وأرشد وأزال الغمة وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال.
وأحكام الله تعالى جاءت لتجلب النفع للعباد في الدنيا والآخرة، ولتدفع عنهم الضرر، فما من حكم شرعه الله تعالى إلا تحققت به مصلحة؛ علمها من علم وجهلها من جهل، وإذا وجدت المصلحة الحقيقية فهي شريعة الله ودينه، ولقد اعتنى الإسلام بالإنسان – بوصفه إنسانا وبصرف النظر عن معتقده أو عرقه أو لونه – أيما اعتناء، فشرع من الأحكام الوقائية والعلاجية أوامر كانت أو نواهي ما من شأنه أن يحقق السعادة للبشرية في الدارين ولينعم الأفراد والأسر والمجتمعات بالاطمئنان دون خوف أو تخوف على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم.
وحتى تحاط الأحكام الشرعية والقانونية بهالة من القدسية والتعظيم لا بد من وضع عقوبات زاجرة ورادعة لمخالفي مقتضى هذه الأحكام لكي لا يفكروا بالعود لتلك المخالفة وبشكل يقطع الطريق على كل من تسول له نفسه التطاول على قدسية تلك الأحكام والإنقاص من هيبتها.
ولذلك جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على عقوبة الأرش ودية الأعضاء.
أهمية الدراسة ومشكلتها
تكمن أهمية الدراسة في أهمية الموضوع المنصبة عليه وهو الأرش، ولذلك حاولت الدراسة أن تجيب على الأسئلة التالية:
أولا: ما مفهوم الأرش لغة واصطلاحا؟
ثانيا: ما أنواع الأرش ؟
ثالثا: ما دية الأعضاء الظاهرة في جسم الإنسان ؟
رابعا: ما دية منافع الأعضاء؟
خامسا: ما دية الشجاج والكسور؟
أهداف الدراسة ومبرراتها
جاءت هذه الدراسة لتحقق الأهداف التالية:
أولا: بيان مفهوم الأرش لغة واصطلاحا.
ثانيا: بيان أنواع الأرش.
ثالثا: بيان دية الأعضاء الظاهرة في جسم الإنسان ودية منافع الأعضاء ودية الشجاج والكسور.
منهجية الباحث
اتبع الباحث منهجا تكامليا قوامه عدة مناهج هي:
أولا: المنهج الاستقرائي، وذلك باستقراء الآراء والأقوال من مصادرها.
ثانيا: المنهج التحليلي الذي يعتمد على الموازنة والتحليل والنقد.
ثالثا: المنهج الاستنتاجي، ويتمثل باستخلاص النتائج بعد تحليل الأقوال والأدلة ومناقشتها بأسلوب علمي عقلاني بعيد عن العاطفة والمجاملة والتعصب المذموم.
وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة وخمسة مطالب بينت في المقدمة أهمية الدراسة ومشكلتها ومبرراتها وبينت في:
المطلب الأول: مفهوم الأرش ومشروعيته
المطلب الثاني: أنواع الأرش
المطلب الثالث: دية الأعضاء الظاهرة
المطلب الرابع: دية منافع الأعضاء
المطلب الخامس: دية الشجاج والكسور
وفي الخاتمة خلصت إلى أبرز النتائج والتوصيات
والله أسأل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به صاحبه يوم لا ينفع به مال ولا بنون.
الباحث
المطلب الأول : مفهوم الأرش ومشروعيته
أولاً: مفهوم الأرش لغة: الأرش لغة له عدة معانٍ[1] ومحور بحثنا أرش الجنايات والجروح بمعنى ديتها. قال ابن فارس : ” وأرش الجناية: ديتها”[2] ويطلق الأرش على ما ليس له قدر محدد من الدية في الجنايات والجراحات فما يأخذه المجني عليه جناية ليس لها قدر معلوم من الدية يسمى أرشا وهذا الأرش جابر للمجني عليه بسبب الجناية.
ثانيا: مفهوم الأرش اصطلاحا:أطلق الفقهاء مصطلح الأرش على المال الواجب على ما دون النفس، وقد يطلق على بدل النفس وعلى حكومة العدل[3]. وقد قسم الفقهاء الأرش إلى نوعين: أرش مقدر: وهو ما حدد الشارع مقداره. مثل: أرش اليد والرجل وهو جزء الدية المقدرة شرعا، وأرش غير مقدر : وهو الذي لم يرد نص من الشارع يحدد مقداره وترك الشارع أمر تقديره للقاضي وفق قواعد معينة وهو ما يطلق عليه ” حكومة العدل[4]“، وحكومة العدل:هي ما يجب في جناية ليس فيها مقدار معين من المال[5]. وهي نوع من الأرش والأرش أعم منها.
ثالثا: مشروعية الأرش
الدية تجب بتفويت منفعة الجنس أو تفويت جماله على الكمال: كإتلاف العينين، ففي إتلافهما تفويت لمنفعة الجنس على الكمال، أما الأرش فيجب في تفويت بعض منفعة الجنس أو بعض جماله دون بعضها الآخر كإتلاف عين واحدة ، ففي العينين دية كاملة وفي العين الواحدة أرش.
والأرش عقوبة مشروعة ثبتت مشروعيتها في السنة النبوية فقد وردت أحاديث عديدة بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أحكام هذه العقوبة منها:
أولا: ما رواه عن أبو شريح الخزاعي قـال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” من أصيب بدم أو خبل – الخبل الجراح – فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه، فإن فعل شيئا من ذلك ثم عدا بعد فقتل فله النار خالدا فيها مخلدا “[6].
وجه الدلالة: العقل الدية سواء كانت دية نفس أو دية جراحة ودية الجراحة هي الأرش .
ثانيا: ما رواه عمرو بن حزم عن أبيه، عن جده: ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرأت على أهل اليمن هذه نسختها: «من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد»، وكان في كتابه «أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار»[7].
ثالثا: القياس
إذا كانت السنة قد دلت على وجوب المال عقوبة على الجاني في بعض ما نُص عليه من الجراحات والجنايات فيعد ذلك أصل يقاس عليه وجوب الأرش فيما لم يُنص عليه من الجراجات والجنايات لتحقق العلة وهي الاعتداء على جسم الإنسان أو على عضو منه بما يفقده منفعة أو جمالا على الكمال أو بعض منفعة ذلك العضو أو جماله[8].
المطلب الثاني : أنواع الأرش
قسم الفقهاء الأرش إلى نوعين:
النوع الأول: أرش مقدر: وهو ما حدد الشارع مقداره. مثل: أرش اليد والرجل وهو جزء الدية المقدرة شرعا.
النوع الثاني: أرش غير مقدر : وهو الذي لم يرد نص من الشارع يحدد مقداره وترك الشارع أمر تقديره للقاضي وفق قواعد معينة وهو ما يطلق عليه ” حكومة العدل[9]” .
أولا: مفهوم حكومة العدل:
حكومة العدل:هي ما يجب في جناية ليس فيها مقدار معين من المال[10]. وهي نوع من الأرش والأرش أعم منها.
ثانيا: آلية تقدير حكومة العدل:
اختلفت الفقهاء في كيفية تقدير حكومة العدل على النحو الآتي:
الطريقة الأولى: ذهب بعض الحنفية [11] والمالكية[12] وفي قول عند الشافعية[13] والحنابلة[14] إلى أن طريقة تقدير حكومة العدل هي أن يقّوم المجني عليه كما لو كان عبدا بلا جناية عليه، ثم يقوم وبه الجناية، ثم يُنظر ما بين القيمتين، فيكون الواجب ما يقابله من الدية.
والقول بتقدير حكومة العدل بهذه الطريقة شيء من العبث في زماننا إذ لا وجود لنظام الرق.
الطريقة الثانية: ذهب الكرخي من الحنفية إلى أن طريقة تقدير الحكومة أن تقرب الجناية إلى أقرب الجنايات التي لها ارش مقدر[15]، واستدل لها بحديث علي رضي الله عنه، فإنه اعتبر حكومة العدل في الذي قُطع طرف لسانه[16]. وقد اعترض على هذه الطريقة، بأن بعض الجنايات قد يعظم، كقطع اللسان عند من لم يجعل فيه الدية، فيكون أرشه دون أرش الموضحة، وقد أجيب عنه بأنه قد ورد النص بأن في اللسان الدية، والحكومة فيما نقص منها بحسبه من الدية.
الطريقة الثالثة: ذهب بعض الحنفية إلى أن حكومة العدل هي المقدار الذي يحتاجه المجني عليه من النفقة، وأجرة الطبيب، والأدوية إلى أن يبرأ[17]. ولربما كانت هذه الطريقة هي الأنسب في عصرنا الحاضر.
ثالثا: أحوال وجوب الأرش:
يجب الأرش سواء كان في النفس وهو الدية أو فيما دونها في الأحوال الآتية:
أولا: فيما نص الشارع على وجوب مال فيه من الجنايات والجراح ومن ذلك ما اعتبره الفقهاء من القتل شبه عمد أو خطأ أو جاريا مجرى الخطأ ، ومن ذلك أيضا الاعتداء على أطراف الإنسان بالقطع أو بإحداث جروح فيه كالآمة والموضحة ويجب في هذا النوع ما قدره الشارع من مال .
ثانيا: عند سقوط القصاص لسبب من الأسباب التي تسقط القصاص كسقوط القصاص بسبب عدم المماثلة بين الجاني والمجني عليه أو بين عضو المجني عليه وما يقابله من أعضاء الجاني فيما إذا كانت الجانية على عضو من الأعضاء لأن المماثلة شرط في وجوب القصاص، أو إن عفا المجني عليه وطلب الدية . قال الله تعالى)وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (المائدة:45).
وعن أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ الرُّبَيِّعَ-وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ- كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الأَرْشَ وَطَلَبُوا العَفْوَ فَأبَوْا، فَأتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأمَرَهُمْ بِالقِصَاصِ، فَقال أنَسُ بْنُ النَّضْرِ: أتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ الله؟ لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقال: «يَا أنَسُ، كِتَابُ الله القِصَاصُ». فَرَضِيَ القَوْمُ وَعَفَوْا، فَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ” [18]
المطلب الثالث: دية الأعضاء
اتفق الفقهاء على ان جنس المنفعة والجمال قائم بعضو واحد منه في جسم الإنسان فعند الجناية عليه وتفويت هذه المنفعة ففي ذلك الدية، وإن كان قائما بعضوين ففي كل عضو نصف الدية، وإن كن قائما بأربعة ففي كل عضو ربع الدية، وإن كان قائما بعشرة ففي كل عضو عشر الدية.
أولاً :- ما في الإنسان منه شيء واحد ، ففيه دية النفس كاملة : وهو: اللسان ، والأنف ، والذكر ، والصلب، واستدلوا بحديث عمرو بن حزم:” وفي الذكر الدية ، وفي الأنف إذا أوعب جدعاً الدية ، وفي اللسان الدية “[19] إن كان عمداً فدية مغلظة وإن كان خطأ فدية مخففه وتتحملها العاقلة في ثلاث سنوات ، وفيما يلي أحكام هذه الأعضاء:
أولا: اللسان: اتفق أهل العلم[20] أن في اللسان الناطق الدية كاملة ، لحديث عمرو بن حزم السابق ، ولأن فيه جمالا ومنفعة . واختلف الفقهاء في لسان الأخرس والطفل:
لسان الأخرس: للفقهاء في الواجب في لسان الأخرس إذا هو قطع قولان:
القول الأول: ذهب الحنفية[21] والمالكية[22] والشافعية[23] والحنابلة[24] إلى أن الواجب فيه الحكومة؛ لأن لسان الأخرس لا قصاص بقطعه، وليس له أرش مقدر فتجب الحكومة.
القول الثاني: ذهب بعض الحنابلة إلى أن الواجب فيه ثلث الدية[25].
والقول بأن في لسان الأخرس الحكومة هو الأرجح لأنه لم يثبت فيه أرش مقدر والقول الثاني لا يستند إلى دليل صحيح .
لسان الطفل: للفقهاء في الواجب في لسان الطفل الذي لم ينطق إذا قطع ثلاثة أقوال:
القول الأول: ذهب الحنفية[26] إلى أن الواجب فيه حكومة عدل، لأن الأعضاء التي فيها منفعة لا يجب فيها ارش كامل حتى يعلم صحتها، فإذا علم ذلك فقد وجبت الدية، لذهاب المنفعة على وجه الكمال، فإذا لم تعلم الصحة، فلا تجب الدية وفيها الحكومة للشك .
القول الثاني: ذهب الشافعية[27] والحنابلة[28] في قول إلى أن الواجب في لسان الطفل الحكومة إن هو لم يتحرك بالبكاء ولا بما يعبر عنه اللسان، لأن الظاهر أنه لا يكون ناطقا، لأنه لو كان ناطقا لتحرك بما يدل عليه، وأما إن كان لسان الطفل قد تحرك بالبكاء، أو بما يعبر عنه اللسان ففيه الدية كاملة، لأنه لسان ناطق.
القول الثالث: ذهب المالكية[29] إلى أن الواجب في لسان الطفل الدية، وهو لأن الغالب في لسان الطفل النطق، والخرس نادر. وهذا الرأي هو الأرجح لأن الأصل أن يكون اللسان ناطقا والخرس عارض.
ثانيا: الذكر: اتفق أهل العلم [30]على أن في الذكر الدية ، لحديث عمرو بن حزم ، ولأنه عضو واحد فيه الجمال والمنفعة , فكملت فيه الدية . وتجب الدية في ذكر الصغير والكبير , والشيخ والشاب , سواء قدر على الجماع أو لم يقدر . وأما ذكر العنين , فأكثر أهل العلم[31] على وجوب الدية فيه ; لعموم الحديث , ولأنه قابل للشفاء من عنته، وقال أبو حنيفة في ذكر الخصي والعنين حكومة لأن العبرة عنده بالقدرة على الإيلاج[32].
وأما ذكر الخصي , فذهب الشافعية[33] والحنابلة[34] في قول إلى أن فيه دية كاملة لأن المنفعة المقصودة من الذكر باقية فيه وهي الجماع، ولعموم لحديث، وذهب الحنفية[35] والمالكية[36] والحنابلة[37] إلى أنه تجب في الحكومة، لأن المقصود منه تحصيل النسل , ولا يوجد ذلك منه , والجماع يذهب في الغالب.
3- الأنف: اتفق الفقهاء[38] على أن في الأنف الدية كاملة إذا كان قطع مارنه . لحديث عمرو بن حزم السابق , ولأنه عضو فيه جمال ومنفعة , ليس في البدن منه إلا شيء واحد , فكانت فيه الدية , كاللسان، فإن قطع بعضه , ففيه بقدره من الدية. وفي المنخرين ، والحاجز بينهما دية كاملة ، ففي كل منخر ثلث الدية ، وفي الحاجز ثلثها، فإن قطع أحد المنخرين , ففيه ثلث الدية , وفي المنخرين ثلثاها , وفي الحاجز بينهما الثلث ; لأن المارن يشتمل على ثلاثة أشياء من جنس , فتوزعت الدية على عددها , كسائر ما فيه عدد من جنس , من اليدين , والأصابع , والأجفان الأربعة[39] .
4- الصلب: ويراد به في كلام الفقهاء العمود الفقري وما اتصل به من أعلى الظهر حتى نهاية العجب، وله فوائد عديدة منها: استمساك البول والغائط والنسل وقيام الانسان وجلوسه ، ولأنه عضو فيه منفعة ظاهرة وجمل بين، فلا خلاف بين أهل العلم[40] أنه تجب فيه الدية كاملة لعموم الحديث” وفي الصلب الدية”. ولكن اختلف العلماء فيما إذا ذهب أكثر من منفعة في كسر الصلب فقال بعض الفقهاء تجب علي بتفويت كل منفعة دية وقال بعضهم عليه دية واحدة لأن الجناية كنت على عضو واحد كقطع اللسان إن أدى إلى إذهاب النطق والذوق فلا تجب إلى دية واحدة[41].
ثانياً :- ما في الإنسان منه شيئان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية: لحديث عمرو بن حزم السابق وفيه :” وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين (الخصيتين) الدية ، وفي الصُلْب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية “، ولأن أي عضوين ليس في البدن مثلهما , فيهما جمال ظاهر , ومنفعة كاملة , فتجب فيهما الدية ،وبفواتهما فوات المنفعة كاملة ، ويجب في كل واحد منهما نصف الدية.
ومن ذلك:
- العينان : اتفق أهل العلم على أن في لعينين دية كاملة، ولكنهم اختلفوا في: العين القائمة: وهي الذاهب بصرها، وللعلماء فيها أقوال:
القول الأول: ذهب الحنفية[42] والمالكية[43] والشافعية[44] والحنابلة[45] في رواية إلى أن الواجب في العين القائمة الحكومة لأنه لا قصاص فيها، وليس فيها أرش مقدر.
القول الثاني: ذهب الحنابلة[46] في قول إلى أن الواجب فيها ثلث ديتها، واستدلوا بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: “قضى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية”[47].
والقول بوجوب الحكومة في العين القائمة هو الأرجح ، وأما ما ورد فيها من قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهي محمولة على أنها كانت بطريق الحكومة
وللفقهاء في العين الحولاء قولان:
القول الأول: ذهب الحنفية[48] إلى أن الواجب في العين الحولاء الحكومة إذا كان الحول شديدا، أما إذا كان قليلا، فحكمها حينئذ حكم العين الأصلية، وفيها ديتها.
القول الثاني: ذهب المالكية[49] والشافعية[50] والحنابلة[51] إلى ان الواجب في العين الحولاء ديتها، واستدلوا بعموم خبر عمرو بن حزم: “وفي العينين الدية”[52] .
والقول أن الواجب في العين الحولاء الدية هو الأرجح لأن الحول لا يذهب قوة الإبصار في العين.
واختلف الفقهاء في الجناية على عين الأعور فقال بعض الفقهاء[53] يجب في عين الأعور الصحيحة الدية كاملة، واستدلوا بقضاء عمر و عثمان و علي و ابن عمر ، ولكنهم قيدوا ذلك بشرط أن يكون العور خلقة أو لآفة من الله اما إذا كان العور من جناية فتجب نصف الدية ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعاً؛ لأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله . وقال بعض الفقهاء في الجناية على عين الأعور نصف الدية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:” وفي لعين خمسون من الإبل”[54].
2- الأذنان:وهما أداة السمع والموصل للكلام ويشكلا حاجزا لمنع وصول الماء والدواب إلى لرأس، وفيهما منفعة جلية وجمالا واضحا ولذلك اتفق الفقهاء[55] على أن في الجناية عليهما دية كاملة وفي الجناية على احدهما نصف الدية لعموم حديث عمرو بن حزم ” وفي الأذنين الدية” وإذا قطع جزءا من الأذن فدية بقدر المقطوع ، وإن قطعت الأذن وبقيت منفعة السمع وجبت لدية لتفويتها جمال ذلك العضو[56].
3- والشفتان : ولا خلاف بين أهل العلم[57] , أن في الشفتين الدية , لحديث عمرو بن حزم السابق. ولأنهما عضوان ليس في البدن مثلهما , فيهما جمال ظاهر , ومنفعة كاملة , فتجب فيهما الدية , كاليدين والرجلين ، وذهب أكثر الفقهاء إلى أن في كل واحدة منهما نصف الدية . وعن أحمد رواية أخرى , أن في العليا ثلث الدية , وفي السفلى الثلثين ; لأن المنفعة بها أعظم , لأنها التي تدور , وتتحرك , وتحفظ الريق والطعام , والعليا ساكنة لا حركة فيها[58] .
5- ثديا المرأة : اتفق أهل العلم[59] , على أن في ثدي المرأة نصف الدية , وفي الثديين الدية، وفي قطع حلمتي الثديين ديتهما ، لأنه ذهب منهما ما تذهب المنفعة بذهابه ، إذا بهما يرتضع الصبي ، فهما كالأصابع في الكف.
7-الأليتان: اتفق أهل العلم[60] على أن في الأليتين الدية , وفي كل واحدة منهما نصفها ، والأليتان هما ما علا وأشرف من الظهر عن استواء الفخذين . وفيهما الدية إذا أخذتا إلى العظم الذي تحتهما , وفي ذهاب بعضهما بقدره ; لأن ما وجبت الدية فيه , وجب في بعضه بقدره.
8-الأنثيان ( الخصيتان ) : اتفق أهل العلم[61] على أن في الأنثيين سواء رضهما أو سلهما أو قطعهما؛ لحديث عمرو بن حزم ، وإن قطع أنثييه , فذهب نسله , لم يجب أكثر من دية ; لأن ذلك نفعهما , فلم تزدد الدية بذهابه معهما , كالبصر مع ذهاب العينين .
9- الشفران: أو الإسْكَتان هما اللحم المحيط بالفرج من جانبيه إحاطة الشفتين بالفم، وفى الشفرين دية كاملة إذا قطعا حتى ظهر العظم، وفى أحدهما نصفها؛ لأن فيهما جمالاً ومنفعة في المباشرة وليس في البدن غيرهما من نوعهما، فإن جنى عليهما حتى أشلهما ففيهما الدية لأنه أزال المنفعة كما لو أنه قطعهما[62] .
10- اليدان: اتفق أهل العلم[63] على أن في اليدين الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية لعموم الحديث” وفي اليدين الدية” ، ولا خلاف بين أهل العلم على أن دية اليد تستحق بقطعها من الكوع ; لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليها , فإن قطع يده من فوق الكوع , مثل أن يقطعها من المرفق , أو نصف الساعد , فاختلف أهل العلم في ذلك على قولين:القول الأول: ليس عليه إلا دية اليد ، وهو قول مالك[64] ، والمذهب عند الحنابلة[65] ، وقول بعض أصحاب الشافعي[66] ، ودليلهم أن اليد اسم للجميع إلى المنكب , بدليل قوله تعالى : { وأيديكم إلى المرافق } . وفي عرف الناس أن جميع ذلك يسمى يدا , فإذا قطعها من فوق الكوع , فما قطع إلا يدا , فلا يلزمه أكثر من ديتها.
القول الثاني: أنه يجب مع دية اليد حكومة لما زاد، وهو رواية عن أحمد[67]، ودليلهم أن اسم اليد لها إلى الكوع , ولأن المنفعة المقصودة في اليد , من البطش والأخذ والدفع بالكف , وما زاد تابع للكف , والدية تجب في قطعها من الكوع بغير خلاف , فتجب في الزائد حكومة , كما لو قطعه بعد قطع الكف.
11- الرجلان : اتفق أهل العلم[68] على أن في الرجلين الدية , وفي إحداهما نصفها، لقول لرسول صلى الله عليه وسلم :” وفي الرجل الواحدة نصف لدية” لما يترتب على قطعهما من إذهاب المنفعة المقصودة وتستوي في ذلك رجل الأعرج ورجل الصحيح ; لأن العرج لمعنى في غير القدم .
رابعاً: ما في الإنسان منه أربعة أشياء ففيه الدية كاملة : مثل الأجفان الأربعة ، وفي كل جفن ربع الدية ، لا فرق في ذلك بين البصير والأعمى[69].
خامساً : في أصابع اليدين الدية كاملة ، وفي أصابع الرجلين الدية كاملة، وفي كل إصبع عشر الدية، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:” دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع “[70] . وفي كل أنملة من أصابع اليدين والرجلين ثلث عشر الدية ، لأن في كل إصبع ثلاثة مفاصل ، إلا الإبهام ففيه مفصلان وفي كل مفصل نصف عشر الدية، وفي الظفر إذا قلعه ولم يعد حكومة.
سادساً : دية الأسنان: اتفق أهل العلم[71] على أن دية الأسنان إذا قلعت ممن قد ثغر خمس من الإبل في كل سن، لا فرق بين الأسنان والأضراس والأنياب لحديث عمرو بن حزم وفيه :” وفي السن خمس من الإبل” . فأما سن الصبي الذي لم يثغر , فلا يجب بقلعها في الحال شيء . وذلك لأن العادة عود سنه , فلم يجب فيها في الحال شيء , كنتف شعره , ولكن ينتظر عودها ; فإن مضت مدة ييأس من عودها , وجبت ديتها .
سادسا: دية الشعور : اختلف أهل العلم في الشعور الأربعة ، وهي : شعر الرأس ، واللحية ، والحاجبين ، وأهداب العينين ، على قولين:
القول الأول: يجب في كل واحد منها دية، وهذا قول الحنفية[72] والحنابلة[73]، لما روي عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما , أنهما قالا في الشعر : فيه الدية . ولأنه أذهب الجمال على الكمال , فوجب فيه دية كاملة كأذن الأصم.
القول الثاني:فيه حكومة، وهو قول المالكية[74] والشافعية[75]، لأنه إتلاف جمال من غير منفعة ; فلم تجب فيه الدية , كاليد الشلاء والعين القائمة ، وفي أحد الحاجبين نصف الدية ; لأن كل شيئين فيهما الدية , ففي أحدهما نصفها . وفي بعض ذلك , أو ذهاب شيء من الشعور المذكورة , من الدية بقسطه من ديته , يقدر بالمساحة , كالأذنين , ولا فرق في هذه الشعور بين كونها كثيفة أو خفيفة , أو جميلة أو قبيحة .
المطلب الرابع : دية منافع الأعضاء
تجب الدية كاملة في ذهاب كل واحدة من المنافع الآتية :
1. حاسة السمع:
اتفق أهل العلم على أن في السمع الدية , فقد نقل عن عمر رضي الله عنه أنه بذلك رفع إليه أن رجلا رمى رجلا بحجر في رأسه , فذهب سمعه وعقله ولسانه ونكاحه , فقضى عمر بأربع ديات , والرجل حي، وإن ذهب السمع من إحدى الأذنين, وجب نصف الدية, كما لو ذهب البصر من إحدى العينين[76].
2. حاسة البصر: اتفق أهل العلم[77] على أن في إذهاب حاسة البصر الدية كاملة لأن كل عضوين وجبت الدية بذهابهما , وجبت بإذهاب نفعهما , كاليدين إذا أشلهما . وفي ذهاب بصر أحدهما نصف الدية , كما لو أشل يدا واحدة، وإن جنى على رأسه جناية ذهب بها بصره , فعليه ديته ; لأنه ذهب بسبب جنايته.
3. حاسة الشم: اتفق أهل العلم[78] على أن في إذهاب الشم الدية كاملة لأن كل عضو وجبت الدية بذهابه , وجبت بإذهاب نفعه , قال ابن قدامة: ” لا نعلم في هذا خلافا “[79].
4. حاسة الذوق : ذهب بعض أهل العلم[80] إلى أن إذهاب حاسة الذوق الدية ; لأن الذوق حاسة , فأشبه الشم وقال بعضهم لا دية فيه . قال ابن قدامة: ” والصحيح , إن شاء الله , أنه لا دية فيه ; لأن في إجماعهم على أن لسان الأخرس لا تكمل الدية فيه ; إجماعا على أنها لا تكمل في ذهاب الذوق بمفرده “.
5. الكلام: وإن ذهب بعض الكلام , وجب من الدية بقدر ما ذهب , يعتبر ذلك بحروف المعجم , وهي ثمانية وعشرون حرفا، وإذا قطع بعض لسانه , فذهب بعض كلامه , فإن استويا , مثل أن يقطع ربع لسانه , فيذهب ربع كلامه , وجب ربع الدية بقدر الذاهب منهما , كما لو قلع إحدى عينيه فذهب بصرها . وإن ذهب من أحدهما أكثر من الآخر , كأن قطع ربع لسانه , فذهب نصف كلامه , أو قطع نصف لسانه , فذهب ربع كلامه , وجب بقدر الأكثر[81].
6. العقل: اتفق أهل العلم[82] على أن في إذهاب العقل الدية كاملة لعموم حديث عمرو بن حزم : “وفي العقل الدية ” ولأنه أكبر المعاني قدرا , وبه يتميز الإنسان عن البهائم وهو مناط التكليف ، فإن نقص عقله نقصا معلوما , مثل أن صار يجن يوما ويفيق يوما , فعليه من الدية بقدر ذلك ، وإن لم يعلم , مثل أن صار مدهوشا , أو يفزع مما لا يفزع منه , ويستوحش إذا خلا , فهذا لا يمكن تقديره , فتجب فيه حكومة[83] .
10. عدم استمساك البول والغائط: لأن كل واحد من هذين المحلين عضو فيه منفعة كبيرة , ليس في البدن مثله , فوجب في تفويت منفعته دية كاملة , كسائر الأعضاء المذكورة , فإن نفع المثانة حبس البول , وحبس البطن الغائط منفعة مثلها , والنفع بهما كثير , والضرر بفواتهما عظيم , فكان في كل واحدة منهما الدية , كالسمع والبصر . وإن فاتت المنفعتان بجناية واحدة , وجب على الجاني ديتان , كما لو أذهب سمعه وبصره بجناية واحدة ، والدليل على وجوب الدية فيها حديث عمرو بن حزم ، فإن فيه “وفي السمع دية” ولقضاء عمر رضي الله عنه المذكور آنفاً في الرجل الذي ضرب رجلاً فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله ، بأربع ديات ، والرجل حي، ولأن في كل واحدة من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها[84].
المطلب الخامس : دية الشجاج والكسور
أولا: دية الشجاج
الشجاج جمع شجة ، وهي الجرح في الرأس والوجه خاصة وهي عشر ، مرتبة على النحو الآتي[85] :
- الحارصة: وهي التي تحرص الجلد أي تشقه قليلاً ولا تدميه .
- البازلة : وهي الدامية ، أي التي ينزل فيها دم يسير.
- الباضعة : وهي التي تبضع اللحم ، أي تشقه بعد الجلد .
- المتلاحمه: وهي الغائصة في اللحم.
- السمحاق : وهي التي بينها وبين العظام قشرة رقيقة تسمى السمحاق .
فهذه الخمس:لا قصاص فيها عند الجمهور، ولا مقدار فيها ، بل فيها حكومة ؛ لأنه لم يرد فيها تقدير في الشرع[86].
6- الموضحة : وهي التي توضح العظم أي تبرزه، وقد اتفق أهل العلم على أن أرشها مقدر وهو خمس من الإبل ، لحديث عمرو بن حزم : ” وفي الموضحة خمس من الإبل” ، وإن أوضحه في رأسه موضحتين , بينهما حاجز , فعليه أرش موضحتين ; لأنهما موضحتان . فإن أزال الحاجز الذي بينهما , وجب أرش موضحة واحدة ; لأنه صار الجميع بفعله موضحة. ومثل ذلك الهاشمة والمنقلة.
- الهاشمة : وهي التي توضح العظم وتهشمه ، أي تكسره، وديتها عشر من الإبل ، وروي هذا التقدير عن زيد بن ثابت ولم يعرف له في عصره مخالف من الصحابة.
- المنقلة: وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقله من مكانه، ففيها خمس عشرة من الإبل لحديث عمرو بن حزم فإن فيه “وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل”.
- المأمومة: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ (أم الدماغ)، وفيها ثلث الدية ، لحديث عمرو بن حزم : “وفي المأمومة ثلث الدية”.
ثانيا: ديات بقية الجروح والكسور
1- الجائفة : وهي التي تصل إلى باطن الجوف ، ففيها ثلث الدية، في قول عامة أهل العلم لما في كتاب عمرو بن حزم : “وفي الجائفة ثلث الدية”، وإن أجافه جائفتين بينهما حاجز فعليه ثلثا الدية، وإن أدخل السيف من جانب وأخرجه من آخر فجائفتان في قول عامة أهل العلم[87] .
- : كسر العظام: وهي الكسور التي يصعب إجراء القصاص فيها، وللفقهاء في كسرها قولان:
- القول الأول: ذهب الحنفية[88] والمالكية[89] إلى أن في كسر هذه العظام الحكومة، لأنه لا قصاص فيها وليس فيها أرش مقدر.
- القول الثاني: ذهب الشافعية[90] والحنابلة إلى التفصيل: فإذا كان المكسور عظم الترقوة[91] أو عظم الضلع، فلهم في ذلك قولان: الأول: أن في ذلك بعيراً. واستدلوا بما ورد عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قضى في الترقوة وفي الضلع ببعير[92]، والثاني: أن الواجب بكسر عظام الترقوة حكومة عدل[93]. لأن هذا كسر عظم في غير الرأس والوجه، فلا يجب فيه أرش مقدر ولأنه عظم باطن، لا يختص بجمال ومنفعة، فلا يجب فيه أرش مقدر.وأما باقي العظام مما لم يكن فيه القصاص، وليس له أرش مقدر ففيه الحكومة.
- والراجح أن الواجب في ذلك كله الحكومة، وأما ما روي عن عمر رضي الله عنه، فيحمل على أنه كان على سبيل الحكومة.
نتائج البحث:
أما أهم نتائج هذا البحث، فإني أسجلها في النقاط الآتية:
أولا: أطلق الفقهاء مصطلح الأرش على المال الواجب على ما دون النفس، وقد يطلق على بدل النفس وعلى حكومة العدل[94]. وقد قسم الفقهاء الأرش إلى نوعين: أرش مقدر: وهو ما حدد الشارع مقداره. مثل: أرش اليد والرجل وهو جزء الدية المقدرة شرعا، وأرش غير مقدر : وهو الذي لم يرد نص من الشارع يحدد مقداره وترك الشارع أمر تقديره للقاضي وفق قواعد معينة وهو ما يطلق عليه ” حكومة العدل”، وحكومة العدل:هي ما يجب في جناية ليس فيها مقدار معين من المال. وهي نوع من الأرش والأرش أعم منها.
ثانيا: اتفق الفقهاء على ان جنس المنفعة والجمال قائم بعضو واحد منه في جسم الإنسان فعند الجناية عليه وتفويت هذه المنفعة ففي ذلك الدية، وإن كان قائما بعضوين ففي كل عضو نصف الدية، وإن كن قائما بأربعة ففي كل عضو ربع الدية، وإن كان قائما بعشرة ففي كل عضو عشر الدية.
ثالثا: العلة في إيجاب الدية المقدرة في الأعضاء الظاهرة هي أن فيها منفعة أو منفعة وجمالا وأنها مما هو من تمام خلقة المرء ويألم بقطعه ويخف سرياته، ونص الفقهاء على أن:” من أتلف ما في الانسان منه شيء واحد ففيه الدية وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها”، وبناءً على ذلك فكل عضو تحققت فيه هذه العلة المركبة فالواجب فيه دية مقدرة وإلا فالواجب حكومة.
التوصيات
في نهاية هذا البحث، وفي ضوء ما توصلت إليه من نتائج ، فإن الباحث يوصي بما يأتي:
أولا: إن مسائل الديات والأرش من أهم المسائل، لذلك لا بد من الاهتمام بها من الناحية التشريعية بما يتناسب مع تطورات العصر، دون أن تمس هذه التشريعات أو التعديلات ثوابت الشريعة.
ثانيا: أن يوكل أمر تقدير حكومة العدل لأناس مؤهلين شرعيا وطبيا.
والله أسال أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به كاتبه يوم لا ينفع مال ولا بنون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب لعالمين.
قائمة المراجع:
- إبن حنبل ، أبو عبد الله أحمد بن محمد ، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط1 ، 1421 هـ – 2001 م.
- ابن عابدين ، محمد أمين بن عمر ، رد المحتار على الدر المختار، بيروت، دار الفكر،ط2، 1412هـ – 1992م .
- إبن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، بيروت، دار الفكر، 1399هـ – 1979م.
- ابن قدامه، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، المغني ، مكتبة القاهرة ، 1388هـ – 1968م.
- ابن نجيم ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد،البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية – بدون تاريخ.
- إبن منظور ،أبو الفضل محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، دار صادر – بيروت، ط 3 ، 1414 هـ .
- الأرموي ، صفي الدين محمد ، نهاية الأصول في دراية الأصول ، تحقيق صالح اليوسف، المكتبة التجارية.
- الأنصاري ، أبو يحيى ، أسنى المطالب سرح روض الطالب، المكتبة الإسلامية،.
- البابرتي، محمد بن محمد بن محمود ، العناية شرح الهداية، دار الفكر، (دون طبعة ودون تاريخ).
- البخاري، محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة ، الطبعة: الأولى، 1422هـ.
- البسام، عبد الله بن عبد الرحمن ، نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب، مطبعة النهضة الحديثة، ط2.
- بهنسي ، احمد فتحي ، الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي ، دار النهضة العربية، 1412هـ، ص 90.
- البهوتي، منصور بن يونس ،كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية.
- أبو داود، سليمان، سنن أبي داود،سنن أبي داود، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط – محَمَّد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 1430 هـ – 2009 م.
- الجعفري، أحمد بن عبد الله، مجلة العدل “دية ما في جوف الإنسان من الأعضاء، ، المملكة العربية السعودية ، العدد (10) السنة الثالثة 1422هـ.
- الخرشي، محمد بن عبد الله شرح مختصر خليل للخرشي، دار الفكر للطباعة ، بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ.
- الدردير، الشيخ احمد ، الشرح الكبير على مختصر خليل، دار الفكر بدون طبعة وبدون تاريخ.
- الدسوقي شمس الدين محمد بن عرفه ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر.
- راديكيلف ، تعرف إلى أعضاء جسمك ، ترجمة يوسف شكري، المكتبة الحديثة.
الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي.
- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن ، الأشباه والنظائر في الفروع دار الفكر.
- الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ – 1994م.
- الشيخ نظام وآخرون، الفتاوى الهندية، الفتاوى الهندية، دار الفكر، الطبعة: الثانية، 1310 هـ.
- الصعيدي ، حسن يوسف، الإفصاح في فقه اللغة، دار الفكر العربي، ط2.
- عبد الملك ، د. شفيق ، مبادئ علم التشريح ووظائف الأعضاء، المطبعة التجارية الحديثة ، ط5، 1380هـ.
- العطار، حسن ، حاشية العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع ، دار الكتب العلمية.
- عليش، ، محمد بن أحمد بن محمد، منح الجليل شرح مختصر خليل ،الناشر: دار الفكر – بيروت ، 1409هـ/1989م .
- الفيومي ، أحمد بن محمد ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، دار الكتب العلمية، ط1،1414ه.
- قاضي زاده ، شمس الدين أحمد، تكملة فتح القدير” نتائج الأفكار” بيروت ، دار إحياء التراث العربي1406ه
- الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، دار الكتب العلمية ، الطبعة: الثانية، 1406هـ – 1986م.
- الكلوذاني، محفوظ بن أحمد ، التمهيد في أصول الفقه ، تحقيق محمد علي إبراهيم ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ط1، 1416هـ.
- الماوردي، ،أبو الحسن علي بن محمد، الحاوي الكبير، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود ، بيروت، دار الكتب العلمية ط1، 1414هـ.
- المرغيناني، علي بن أبي بكر، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق طلال يوسف، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
- المقدسي، أبو الفرج، شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ، الشرح الكبير على متن المقنع، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع،أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا .
- المقدسي ، موفق الدين أبو محمد ،المقنع، تحقيق عبد الله التركي،دار هجر للطباعة ،ط1، 1417هـ.
- المواق ، أبو عبدالله محمد بن يوسف ، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الفكر ، ط1412هـ.
- النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ، المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، الطبعة: الثانية، 1406 – 1986، ج8 ص57 .
- النووي ، محي الدين ، روضة الطالبين وعمدة المفتين، دار الفكر ، 1415هـ.
- وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، الكويت دون طبعة ودون تاريخ.
الهوامش:
- قال ابن منظور : ” والأرش من الجراحات: ما ليس له قدر معلوم، وقيل: هو دية الجراحات، وقد تكرر في الحديث ذكر الأرش المشروع في الحكومات، وهو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع، وأروش الجنايات والجراحات جائزة لها عما حصل فيها من النقص، وسمي أرشا لأنه من أسباب النزاع. والأرش الدية. وقال أبو منصور: أصل الأرش الخدش، ثم قيل لما يؤخذ دية لها: أرش،. إبن منظور ، ، لسان العرب، ج6 ص 263. ↑
- إبن فارس، ج1 ص 79. ↑
- ابن عابدين ، ج5 ص 564 ↑
- الكاساني، ، ج7 ص 323. ↑
- وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، ، ج3 ص 104. ↑
- إبن حنبل ، ج26 ص 296 ، رقم الحديث 16375. ↑
- النسائي، السنن الصغرى ، ج8 ص57 ، رقم الحديث 4853. ↑
- ا المرغيناني، ج 8 ص 307. البهوتي، ج 4 ص 2. ↑
- الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج7 ص 323. ↑
- وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، ج3 ص 104. ↑
- الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع،ج 7 ص324. ↑
- عليش، ج9ص103. . الخرشي، ج8 ص34. ↑
- الشربيني، ج4ص77. ↑
- ابن قدامه، المغني ، ج9ص661. ↑
- الكاساني، بدائع الصنائع،ج7ص324. الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج6ص133. ↑
- ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار “حاشية ابن عابدين” ،ج6ص582. ↑
- ابن عابدين، رد المحتار،ج6ص582. ↑
- البخاري،ج3ص186، رقم الحديث2703. ↑
- سبق تخريجه ↑
- ابن قدامه، المغني،ج8ص12. الكاساني، بدائع الصنائع، ج7ص311. ↑
- الكاساني، بدائع الصنائع، ج7ص323. ↑
- الخرشي،حاشية الخرشي، 8ص16 ↑
- الماوردي، الحاوي الكبير، ج2 ص297. ↑
- المقدسي، الشرح الكبير على متن المقنع، ج 7 ص 943 ↑
- المقدسي، الشرح الكبير ج9ص589. ↑
- الكاساني، بدائع الصنائع، ج7ص323. الحصكفي،الدر المختار،ج6ص555 ↑
- الشربيني، ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، ج4ص63. ↑
- ابن قدامه المغني،ج9ص610. ↑
- الخرشي، حاشية الخرشي،ج8ص41. ↑
- ابن قدامه، المغني،ج8ص12. الكاساني، بدائع الصنائع، ج7ص311. ↑
- الحطاب، ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج6ص261. الشيرازي، المهذب،ج2ص222. ابن قدامه، المغني، ج9ص627. ↑
- ابن نجيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج8ص330. ↑
- الشيرازي، المهذب،ج2ص222. ↑
- ابن قدامه، المغني، ج9ص627 ↑
- ابن نجيم ، البحر الرائق، ج8ص330. ↑
- الحطاب، مواهب الجليل، ج6ص261. ↑
- ابن قدامه، المغني، ج9ص627 ↑
- ابن قدامه، المغني،ج8ص12. الكاساني، بدائع الصنائع، ج7ص311. ↑
- الشيرازي، المهذب ج2 ص216 , ابن قدامه، المغنى ج9 ص599 , الحطاب، مواهب الجليل ج6 ص261 ,الكاساني، بدائع الصنائع ج7 ص311 , 312 . ↑
- الحطاب، مواهب الجليل ج6 ص261 , الكاسني،بدائع الصنائع ج7 ص311 , الشيرازي، المهذب ج2 ص222 , ابن قدامه، المغنى ج9 ص626 . ↑
- ابن قدامه، المغني،ج8ص32. الشيرازي، المهذب،ج2ص207. ↑
- الكاساني، بدائع الصنائع، ج7ص323. السرخسي ، المبسوط، ،ج26ص80. ↑
- عليش، منح الجليل،ج9ص45. الخرشي، حاشية الخرشي ج8ص16. ↑
- الماوردي، الحاوي الكبير،ج12ص297. ↑
- المقدسي، الشرح الكبير،ج9ص587. ↑
- المرجع السبق ↑
- أبو داود، ج4ص189، رقم الحديث 4567، . ↑
- الشيخ نظام وآخرون، الفتاوى الهندية، الفتاوى الهندية، ج6ص9. ↑
- عليش، منح الجليل،ج9ص112. ↑
- الماوردي ، الحاوي الكبير،ج12ص249. ↑
- ابن قدامه، المغني،ج9ص586. ↑
- سبق تخريجه ↑
- ابن قدامه، المغني،ج2ص3 ↑
- سبق تخريج الحديث ↑
- الحطاب،مواهب الجليل ج6 ص261 , الكاساني، بدائع الصنائع ج7 ص314 , الشيرازي، المهذب ج2 ص216 , ابن قدامه، المغنى ج9 ص593 . ↑
- المراجع السابقة ↑
- الدردير، الشرح الكبير على مختصر خليل، ، ج4 ص242 , الكاساني، بدائع الصنائع ج7 ص214 , الشيرازي، المهذب ج2 ص217 , بن قدامه، المغنى ج9 ص603 . ↑
- ابن قدامه، المغني،ج9ص620. ↑
- الكاساني، بدائع الصنائع ج7 ص311 , 323 , الدردير ، الشرح الكبير،ج4 ص243 , الشيرازي، المهذب ج2 ص223 , بن قدامه، المغنى ج9 ص623 . ↑
- ابن قدامه، المغنى ج9 ص625 , الشيرازي، المهذب ج2 ص222 , ابن نجيم، البحر الرائق ج8 ص307 , الحطاب، مواهب الجليل ج6 ص262 . ↑
- بن قدامه، المغنى ج9 ص628 , 629 , الشيرازي، المهذب ج2 ص223 , الكاساني، بدائع الصنائع ج7 ص324 , الحطاب،مواهب الجليل ج6 ص261 . ↑
- ابن قدامه، المغنى ج9 ص639 , الشيرازي، المهذب ج2 ص223 , ابن نجيم، البحر الرائق ج8 ص307 , الحطاب، مواهب الجليل ج6 ص261 . ↑
- ابن نجيم، لبحر الرائق ج8 ص332 – 336 , الشيرازي، المهذب ج2 ص221 , بن قدامه، المغنى ج9 ص620 , الدردير، الشرح الكبير، ج4 ص242 , 246 , 247 . ↑
- ابن نجيم، لبحر الرائق ج8 ص332 – 336 , الشيرازي، المهذب ج2 ص221 , بن قدامه، المغنى ج9 ص620 , الدردير، الشرح الكبير، ج4 ص242 , 246 , 247 . ↑
- ابن نجيم، لبحر الرائق ج8 ص332 – 336 , الشيرازي، المهذب ج2 ص221 , بن قدامه، المغنى ج9 ص620 , الدردير، الشرح الكبير، ج4 ص242 , 246 , 247 . ↑
- ابن نجيم، لبحر الرائق ج8 ص332 – 336 , الشيرازي، المهذب ج2 ص221 , بن قدامه، المغنى ج9 ص620 , الدردير، الشرح الكبير، ج4 ص242 , 246 , 247 . ↑
- ابن قدامه، المغني، ج9ص630. ↑
- الكاساني، بدائع الصنائع ج7 ص311 , 314 , الشيرازي، المهذب ج2 ص221 , ابن قدامه، المغنى ج9 ص630 , الدردير، الشرح الكبير، ج4 ص242 , 246 , 247 ↑
- ابن قدامه، المغنى ج9 ص592 , الشيرازي، المهذب ج2 ص215 , الكاساني، بدائع الصنائع ج7 ص311 , 324 , الحطاب، مواهب الجليل ج6 ص247 . ↑
- ابن نجيم،البحر الرائق ج8 ص332 – 336 , الشيرازي،المهذب ج2 ص221 , ابن قدامه، المغنى ج9 ص620 , الدردير، الشرح الكبير، ج4 ص242 , 246 , 247 . ↑
- الحطاب، مواهب الجليل ج6 ص263 , الكاساني، بدائع الصنائع ج7 ص310 , الشيرازي، المهذب ج2 ص219 , ابن قدامه، المغنى ج9 ص611 . ↑
- الكاساني، بدائع الصنائع ج7 ص312 , ابن نجيم،البحر الرائق ج8 ص331 . ↑
- ابن قدامه، المغنى ج9 ص597 . ↑
- الحطاب، مواهب الجليل ج6 ص247 , الدردير، الشرح الكبير، ج4 ص642 . ↑
- الشيرازي، المهذب ج2 ص224 . ↑
- ابن قدامه، المغنى ج9 ص595 , الشيرازي، المهذب ج2 ص216 , الكاساني، بدائع الصنائع ج7 ص311 , 317 , الدردير، الشرح الكبير، ج4 ص241 , 243 . ↑
- ابن قدامه، المغنى ج9 ص595 , الشيرازي، المهذب ج2 ص216 , الكاساني، بدائع الصنائع ج7 ص311 , 317 , الدردير، الشرح الكبير، ج4 ص241 , 243 . ↑
- ابن قدامه، المغنى ج9 ص595 , الشيرازي، المهذب ج2 ص216 , الكاساني، بدائع الصنائع ج7 ص311 , 317 , الدردير، الشرح الكبير، ج4 ص241 , 243 . ↑
- ابن قدامه، لمغني،ج9ص595. ↑
- ابن قدامه، المغنى ج9 ص595 , الشيرازي، المهذب ج2 ص216 , الكاساني، بدائع الصنائع ج7 ص311 , 317 , الدردير، الشرح الكبير، ج4 ص241 , 243 . ↑
- ابن قدامه، المغنى ج9 ص595 , الشيرازي، المهذب ج2 ص216 , الكاساني، بدائع الصنائع ج7 ص311 , 317 , الدردير، الشرح الكبير، ج4 ص241 , 243 . ↑
- ابن قدامه، المغنى ج9 ص595 , الشيرازي، المهذب ج2 ص216 , الكاساني، بدائع الصنائع ج7 ص311 , 317 , الدردير، الشرح الكبير، ج4 ص241 , 243 . ↑
- ابن قدامه، المغنى ج9 ص595 , الشيرازي، المهذب ج2 ص216 , الكاساني، بدائع الصنائع ج7 ص311 , 317 , الدردير، الشرح الكبير، ج4 ص241 , 243 . ↑
- المقدسي، الشرح الكبير ج9 ص596 , 597 , 605 , الشيرازي، المهذب ج2 ص222 , الكاساني، بدائع الصنائع ج7 ص311 , الدردير، الشرح الكبير، ج4 ص243 . ↑
- ابن قدامه ، المغني ،ج8ص480. ↑
- المرجع السابق ↑
- الدردير، الشرح الكبير، ج4 ص240 , 241 , الكاساني، بدائع الصنائع ج7 ص318 , 319 , الشيرازي، المهذب ج2 ص214 , المقدسي، الشرح الكبير ج9 ص629 . ↑
- السرخسي، المبسوط،ج26ص146. ↑
- الخرشي، حاشية الخرشي،ج8ص24. ↑
- الشيرازي، المهذب، ج20ص539. ↑
- الترقوة: هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين. الفيومي، احمد ، المصباح المنير، ص49. ↑
- البيهقي،احمد، السنن الكبرى،ج8ص173، رقم الحديث 16333. ↑
- الانصاري، زكريا ، أسنى المطالب،ج4ص58. ↑
-
ابن عابدين ، محمد أمين بن عمر ، رد المحتار على الدر المختار، بيروت، دار الفكر،ط2، 1412هـ – 1992م ج5 ص 564 ↑