علي صادقي1 علي كريوش جبير2
1 جامعة المصطفى، كلية الحقوق
بريد الكتروني:alisadiqi646@gmail.com
2 جامعة قم، كلية الحقوق
بريد الكتروني:alikraiwish2004@yahoo.com
HNSJ, 2023, 4(11); https://doi.org/10.53796/hnsj41117
تاريخ النشر: 01/11/2023م تاريخ القبول: 20/10/2023م
المستخلص
اولت التشريعات القانونية قديما وحديثا بمفهوم الشهادة الصحيحة وعدتها من ابرز وسائل الاثبات التي اعتمدها القضاء في اصدار أحكامه , كذلك اشارت الى شهادة الزور واولتها اهمية خاصة كون تلك الشهادة هي تزييف للحقائق المعروضة امام القضاء وبتلك الشهادة المزيفة اعطت حقوق لغير اصحابها وسلبت حقوقا اخرى وجب ان تكون اجدر بحماية القانون لها وتأكيد تلك الحقوق لأصحابها ,تحقيقا للعدالة التي اوجبت العدالة الانسانية تحقيقها .
ونظرا لكون شهادة الزور ذات اهمية كبيرة فقد تطرقت الى مفهومها والاركان التي تقوم عليها والاشارة الى أوجه التشابه والاختلاف بين القانون العراقي والشريعة الاسلامية بطريقة التعامل مع هذه الشهادة وماهي العقوبات المقررة لها.
False Testimony Between Islamic Law and Iraqi Law
Dr. Ali Sadeghi1 Ali Karyosh Jubair2
1 University / College of Law
Email : alisadiqi646@gmail.com
2 Qom University / College of Law
Email : alikraiwish2004@yahoo.com
HNSJ, 2023, 4(11); https://doi.org/10.53796/hnsj41117
Published at 01/11/2023 Accepted at 20/10/2023
Abstract
Legal legislation, ancient and modern, has given the concept of valid testimony and considered it one of the most prominent means of proof adopted by the judiciary in issuing its rulings. It also referred to false testimony and gave it special importance. Since this testimony is a falsification of the facts presented before the judiciary, and that this false certificate gave rights to those other than its owners and took away other rights, it must be more worthy of the law protecting it and affirming those rights for its owners, in order to achieve the justice that human justice is required to achieve. Given that false testimony is of great importance, I addressed its concept and the pillars upon which it is based, and pointed out the similarities and differences between Iraqi law and Islamic law in the way this testimony is dealt with and what are the penalties prescribed for it.
المقدمة
عدت شهادة الزور من الجرائم التي اشار اليها فقهاء القانون والتي تستهدف ضمانا لقيمة الشهادة وتأكيدا لثقة طرفي النزاع , هذا من جانب ومن جانب اخر فهي عدت ردعا عاما في الاتيان بها زورا , وان جرائم شهادة الزور من جرائم التضليل عن طريق الاتيان بها كذبا امام مجلس القضاء , وتعد تشويه لاحد ادلة الاثبات في المواد المدنية والجنائية , كما عدت جريمة لها صلة مباشرة ولصيقه بعمل القضاء كونه يمارس وظيفة سامية وهي الفصل بين الناس وايجاد سبل العدالة في احكامه لتعزز ثقة الناس في المنظومة القضائية من خلال التمحيص في اداء الشهادة امام مجلس القضاء .
وقد تجدر الاشارة فيما عرضته قوانين العراق القديمة بالنسبة لشهادة الزور واولتها الاهمية الكبيرة , كونها احد طرق الاثبات المهمة التي اعتمدت من قبل القضاة في فض النزاعات والخصومات التي تثار بين الافراد والجماعات , لذا كان لشهادة الزور اهمية كبيرة وخاصة كونها قد تغير الاتهام وقد تبرئ المذنب احيانا .
ونظرا لخطورة تلك الشهادة فنجد ان جميع التشريعات الوضعية القديمة والمعاصرة فقد اعتبرت جريمة ضد العدالة , فضلا عن حجم الضرر الذي قد حل بسببها لاحد اطراف النزاع , ولكون الشهادة من اهم وسائل الاثبات في المواد الجنائية والمدنية ونجد الكثير مما يعول قاضي الموضوع في اصدار الاحكام بناء على اقوال الشهود فان لم يكن لأولئك الشهود واعزا دينا او واعز من القانون يحمل الشهود على قول الحق , قد تؤدي تلك الشهادة الى ضياع تلك الحقوق والحكم بما يخالف الحق كون القاضي يستعرض جميع الادلة التي تعرض امامه ومن ثم التقدير لتلك الادلة لإصدار حكم قضائي عادل في النزاع المعروض امامه .
اهمية البحث
أن لموضوع الدراسة وأهميته يمكن ان نتطرق الى جوانب عدده منها :
- التعريف بشهادة الزور وماهية الدور الكبير الذي تلعبه في تكوين القناعة لدى القاضي في اصدار القرار من خلال الادلاء بشهادة مغايرة للحقيقة امام مجلس القضاء .
- التأكيد على ان شهادة الزور تلعب دورا كبيرا ومهما في نفي او اثبات الوقائع الجنائية والمدنية امام القضاء لإظهار الحقوق التي قد تضيع نتيجة تلك الشهادة . سواء كانت في المواد الجنائية او المدنية على حدا سواء.
- التأكيد على ان شهادة الزور المطروحة امام القضاء هي تعمد في تضليل العدالة وتوجيه ارادة القضاء الى غير الحقيقة الصادقة وهذا يعد اشكالا يوجب ردعا قانونيا معتبرا كون ان واجب القضاء تحقيق العدالة بين الافراد من خلال استعراض واضح وصريح لأدلة الاثبات المعروضة امام مجلس القضاء ومنها الشهادة , والتي اوجب القانون على القاضي المختص التحقق من صحتها ومن نوايا الشاهد في طرحه لشهادته .
اشكالية البحث :
تجدر الاشارة الى كون الشهادة من وسائل الاثبات المهمة والتي تحتل مكانة وأهمية كبيرة من بين وسائل الاثبات في المواد الجنائية والمدنية لذا يتوجب ان التحقق من صحة تلك الشهادة المعروضة امام مجلس القضاء كون الاخذ بها مداعاة لضياع الحقوق وكثيرا ما نجد هناك اشخاص انعدم لديهم الواعز الديني في ضل غياب الضمير وانعدام الاخلاق , فيلجا اولئك الاشخاص الى الادلاء بشهادة غير صحيحة قد يكون المراد منها منفعة مادية او معنوية او بقصد الاضرار بالغير امام مجلس القضاء لطرفي النزاع فيتوجب ان يكون هنالك رادع قانوني لمثل اولئك الاشخاص كونهم أرادوا من خلال شهادتهم الكاذبة تضليل القضاء وتغير مساره عن الحقيقة التي رسمها القانون والشارع المقدس وهي احقاق الحق بقول الصدق ونبذ شهادته الزور ومعاقبة مدليها بعقوبة رادعة من قبل القضاء اولا ومن ثم المجتمع كون مفهوم الشهادة اسمى دليل يظهر به الحق وتحقق العدالة بين الناس .
المبحث الأول
شهادة الزور ( المفهوم والتعريف )
عدت الشهادة نشاطا بشريا يؤديه الانسان بناءا على طلب احد الخصوم او يكون ذلك من تلقاء نفسه وينقل ما شاهده بعينة او ادركه بحواسه الاخرى حول واقعة معينة الى القاضي في مجلس القضاء , وبما ان الانسان يكون بطبعه ميالا للخطأ على وفق ما اشار اليه الحديث الشريف ( كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون ) وكثير منهم من يسعى الى غايات اخرى غير محمودة لتعمده الكذب وان هذا الكذب يؤدي الى ضياع الحقوق ويغير الحقيقة الصحيحة التي اوجبت على الشاهد الادلاء بها بكل حيادية وامانه كون القضاء يعتمد على شهادة ذلك الشاهد في اصدار احكامه والفصل بين الناس وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن قول الزور وتغير الشهادة بقوله عز وجل (( فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ))[1].
وبما ان الشهادة امام القضاء هي الشهادة الوحيدة و المعتمدة والتي تعدها المحكمة احدى وسائل الاثبات , فان الفقهاء قد اشاروا اليها في تعاريف كثيرة سأتطرق الى قسم منها اثناء البحث ان شاء الله .
المطلب الأول
تعريف شهادة الزور لغة واصطلاحا
الفرع الأول : شهادة الزور لغة
الزور : الكذب والباطل , ونقول بانها شهادة الباطل [2], ونقول شهادة كاذبه , أي باطله , ولكون الكذب لم يدخل تحت وطئه القوانين العقابية الا اذا كان هذا الكذب قد احدث ضرر عام او خاص بالغير وهذا الذي اشارت الية جميع القوانين بشهادة الزور[3] .
وقد اشار الله تعالى في كتابه الكريم ( فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ) [4]. وقوله صلى الله عليه واله وسلم ( الا انبئكم بأكبر الكبائر ؟ قال : الشرك بالله , وقتل النفس , وعقوق الولدين , وقول الزور , وكان الرسول الاكرم متكئا فجلس , فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت [5].
وقد اشار كتاب التوراة الى الشهادة الزور ( ان شهد احدا على اخر شهادة زور واتهمه بجرم , فعلى الرجلين اللذين بينهما الدعوى ان يقفا امام الرب )[6], أي امام الكهنة والقضاة في ذلك الوقت ويحقق في الامر بصورة جيدة فان وجدوا ان الشاهد قد شهد زورا على اخر فتكون معاملته بمثل ما نوى ان يعامله .
بمعنى اخر ان جميع الشرائع السماوية والاعراف والتقاليد السائدة عدت شهادة الزور جريمة من الجرائم الكبرى والتي يستحق فيها شاهد الزور اقصى العقوبات , وهذا ما اشارت الية القوانين العراقية قديما وحديثا .
الفرع الثاني : شهادة الزور اصطلاحا .
ان تعريف فقهاء القانون لشهادة الزور بانها ( تغيير من دعى بصفه اما القاضي في مجلس القضاء في دعوى جزائية او مدنية فيعمد بما يخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء ) وهذا ما نجده في نص المادة 145 من قانون العقوبات البغدادي , (1- كل من شهد زورا لمتهم في جناية او عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات , 2- اما اذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم الاعدام ونفذ عليه , فيحكم بالإعدام ايضا من شهد عليه زورا) [7]. وكذلك نص المادة 146 منه ( كل من شهد زورا على متهم بجنحه او مخالفة , او شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن حمس سنين او بالغرامة او بهما ) [8].ونجد ان القانون قد اوضح بين ما هية هذه الجريمة حينما وصف اركانها على وفق ما جاء في نص المادة 251 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ” شهادة الزور هي ان يعمد الشاهد بعد ادائه اليميتن القانونية امام محكمة ادارية او جزائية او مدنية او تاديبية او لمام محكمة خاصة او أي سلطة من سلطات التحقيق الى تقرير الباطل او انكار حق او كتمان كل او بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عليها ” .
المطلب الثاني
الفرع الاول : اركان شهادة الزور
ان ما ورد بنص المادة 251 من قانون العقوبات العراقي والتي جرمت فعل شهادة الزور يكون النص قد اشترط توفر اربعة اركان هي : ” 1- ان تكون الشهادات قد اديت امام القضاء , 2- ان تؤدي الشهادة الى تغير الحقيقة , 3- ان يكون من شـأنها ان تتسبب بضرر محققا او محتملا , 4- ان يتوفر فيها القصد الجنائي ” وستناول الاركان كالاتي :
الركن الاول : ان تكون الشهادة قد اديت امام القضاء .
استنادا لهذا الركن فأن أي شهادة لم تكن امام القضاء ’ لا يعتد بها ولا يمكن ادراجها من ضمن وصف جريمة شهادة الزور كون المادة 251 من قانون العقوبات وردت حصرا على الشهادة التي تؤدى امام القضاء حصرا وان تكون بعد اداء اليمين , فضلا عن كون الشاهد لا يلتزم بأداء اليمين عند اداء شهادته سوى امام القضاء فقط . ونجد ان عدد كبير من الفقهاء يقول ان اداء الشاهد لليمين في الشهادة لا يعد من اركان جريمة شهادة الزور كونها تعد جريمة ضد العدالة وليس لليمين فيها الا لغرض التشديد على الشاهد ولا بد من ايجاد عقوبة مناسبة له في حال ثبت كذبه في الشهادة سواءا مع اداء اليمين ام بدون اداءه , بينما اورد بعض فقهاء القانون اعتبارها جريمة ضد الدين , ولا بد من ايجاد العقوبة اللازمة لمن يحنث باليمين [9].
وبالتالي ووفقا للمعطيات المطروحة واراء الفقهاء نجد ان القانون العراقي اخذ بشرط اداء اليمين قبل اداء الشهادة وفقا لما ورد في نص المادة 251 من قانون العقوبات , ونجد ان القانون العراقي عد كل شهادة لم يؤدي فيها الشاهد اليمين القانونية لا تعد جريمة . وقد تلزم القوانين المقارنة ان تكون الشهادة زورا اذا ادليت امام القضاء , أي امام المحكمة وعلى هذا النحو نجد ان الشهادة التي تؤدى امام ضباط الشرطة في التحقيق الابتدائي او أي سلطة من سلطات التحقيق لا تعد جريمة شهادة زور ما لم تقترن باليمن القانونية وان تكون امام القضاء . كون ان التحقيق الابتدائي لا يكون اساسيا في الحكم , بل ان اساس الحكم هو التحقيق النهائي الذي يكون امام المحكمة , امام القاضي المختص , وان مقتضى العدالة انه يمكن للشاهد العدول عن شهادته الاولى التي ادلاها امام القائم بالتحقيق عنها امام قاضي التحقيق .
ولا يمكن ادانه الشاهد المتهم بجريمة الزور اذا اختلفت روايته امام القائم بالتحقيق عنها امام قاضي الموضوع لمجرد اختلاف اقواله بجزئيات بسيطة من الرواية كان يكون قد مضى وقت طويل على الواقعة المشهود بها او لعاهة تعتري الشاهد او مرض او شيخوخه .
الركن الثاني : ان تؤدي الشهادة الى تغير الحقيقة
نقصد بتغيير الحقيقة هو جعل واقعة مزوره في صورة واقعة صحيحة ويكون معاقب عليه قانونا باعتبارها شهادة زور , كونه وقع امام القضاء وفي شهادة كانت مقرونه بيمين اديت في دعوى معروضه امام القاضي [10].
وان العقاب وفقا للقانون ان تكون شهادة الزور هي بتقرير الشاهد امام المحكمة بعد اداءة اليمين القانونية بأقوال تخالف الحقيقة ويكون القصد منها تضليل القضاء , ويقع عبء اثبات هذا الامر على قاضي الموضوع حول ما اذا كانت شهادة الزور موجبة للعقاب اذا كانت تتعلق بمسائل جوهرية للواقعة المعروضة امامه ام انها وقائع ليست جوهرية في الواقعة ولا يمكن ان تغير او تؤثر على قناعة القاضي المختص . وبالنظر لصعوبة تحديد المسائل الجوهرية من المسائل الثانوية ونجد ان الحل مطروح من قبل جارسون في نظرية مفادها ان يتوجب البحث عن ما اذا كان تغير الحقيقة في المسائل الجوهرية المهمة او تغير في المسائل الثانوية الاخرى , بل يكفي ان تكون لدى القاضي معرفة بكذب الشاهد لصالح المتهم او في غير صالحه , او كان كذبه في تغير الحقيقة يؤدي الى تبرئة المتهم او ادانته [11].
ونجد ان القانون العراقي اورد في شهادة الزور ان تكون الوقائع التي جاءت في الشهادة هي غير صحيحة وتخالف الواقع وهنا الشاهد يقصد منها انكار حق شخص او تأييد بطلانه , والقانون والشرع اوجب على الشاهد في حال حضوره امام القضاء ان يلتزم بقول الصدق , وعند الادلاء بتلك الاقوال وكانت كاذبة , تتحقق شهادة الزور ونجد من الصعوبة التحري عن امكانية مطابقة اقوال الشاهد للحقيقة عند اداء الشهادة , لكون القانون لم يوجد ضوابط معينة لاستخلاص الحقيقة وتمييزها عن الكذب , ونجد ان فقهاء القانون قد حاولوا التفريق بين التغيير الكلي للحقيقة عن التغيير الجزئي في الواقعة المنظورة امام القضاء , ونجد ان القانون حدد المسائل الجوهرية والتي تؤثر في اصل النزاع اذا كانت منصبة على تغيير كلي للحقيقة المشهود بها , اما اذا كانت غير مؤثرة كائن يكون قد ادلى بمعلومات تخص سكن الشاهد او عمره , فأن الكذب هنا لا يعتد به ولا يعتبر او يشكل جريمة شهادة الزور كون تلك المعلومات في شلية الشهادة ولا تدخل ضمن موضوعها الاساسي [12].
الركن الثالث : ان يكون من شـأنها ان تتسبب بضررا محققا او محتملا .
ان يكون من شأن تلك الشهادة ان تسبب ضرر محقق او محتمل الحصول والقصد منها ان يكون للشهادة الاثر في تحديد مركز الخصم في الدعوى مثلا ان تنفي حقه في المطالبة بحقوقه او تعزز من انكار الخصم لحق خصمه في الدعوى وان في ذلك ضررا سواءا كان الضرر محقق فعلا او من الممكن او المحتمل وقوعه على الخصم [13].
وكون ان الضرر في شهادة الزور يعد ركن موضوعي قائم بذاته وتقوم جريمة شهادة الزور بقيامه مجتمعا مع بقيه الاركان , وتنتفي جريمة شهادة الزور بانتفائه [14]. علما ان الشارع لم يوجد النص صراحة على وجوب توفر هذا الركن الا انه يستفيد منه ضمنا من نصوص المواد التي تعاقب على جريمة شهادة الزور , وان المشرع اشترط توفر ركن الضرر لقيام هذه الجريمة .
وان الضرر الذي اشار اليه الشارع هو تضليل القضاء ويعد ضرر ادبي عام كون شهادة الشاهد لمتهم كذبا بقصد افلاته من العقاب عد مضللا للقضاء , وشهد شهادة زور . وان العقاب في القانون على شهادة الزور ان تتوفر نيه لدى الشاهد للإيقاع بالمتهم الذي شهد عليه , بل يكفي ان تكون تلك الشهادة تسببت بضرر بعقاب بريء , او تبرئه مجرم .
الركن الرابع : ان يتوفر فيها القصد الجنائي
نجد معظم التشريعات الجنائية لا تضع تعريف نحدد للقصد الجنائي ومن بينها التشريع العراقي بل اعتمد على نظريتين في تعريف القصد الجنائي هما نظرية الارادة ونظرية العلم,
ونجد ان الاخذ بنظرية الارادة في تحديد ماهيه القصد الجنائي والتي تكون مفادها يمثل اتجاه ارادة الجاني نحو السلوك الذي باشره والى النتيجة المحتملة مع العلم بالعناصر الاخرى التي تحدد الصفة الاجرامية للسلوك , وان شهادة الزور من جرائم العمد التي يلتزم لحصولها توفر القصد الجنائي العام المتمثل في انصراف أرداه الجاني الى تحقيق النتيجة الاجرامية , مع علمه باركان الجريمة كما يتطلبها القانون , وبذلك ان ركن العمد ينتفي اذا كانت اقوال الشاهد غير دقيقة او شابها امور خارجة عن أرداه الشاهد بسبب مرض الشاهد او كبر سنه او اصابته بعاهة تمنعه من الادلاء بشهادته بصورة دقيقة . , وان القانون لا يتطلب في جرائم شهادات الزور قصد جنائي خاص , بل يكفي لتوفر القصد الجنائي ان يكون الشاهد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء .
والقصد الجنائي في هذه الجريمة هو تغيير الحقائق او اخفائها عن قصد وسوء نيه ويعد هذا القصد متوفر متى ما ادلى الشاهد بشهادة كاذبه ليضلل بهذه الشهادة القضاء , كما ان القانون يحاسب ويعاقب الشاهد الذي تعمد الكذب في شهادته وخيانته وحنثه لليمين الذي حلفه امام القضاء , وليس من اخطأ في نقل الشهادة او غير في جزئيات بسيطة في شكليتها و لا تؤثر على جوهرها .
ونجد ان القانون العراقي قد اشار الى الركن المعنوي بتمثيله للحالة النفسية والذهنية للفاعل اثناء قيامة بالجريمة ولم تكتفي التشريعات الجزائية بوجود الفعل المادي المكون للجريمة , بل لا بد من معرفة الحالة النفسية للفاعل المرافقة لقيامه بالجرم والتي تساعد القاضي في معرفة مدى خطورة الفاعل وتحديد العقوبة المقررة له قانونا وهل ان تلك العقوبة تصلح من حال المجرم ام لا , ويمكن القول بان القصد الجنائي بالمعنى الادق هو توجيه ارادة الجاني الى تحقيق غرض معين , أي توجيهها للفعل او الترك المعاقب له [15]. وان جريمة شهادة الزور لتتحقق لابد من توافر القصد الجنائي الخاص فيها والقصد منه ان تكون لدى الشاهد الارادة والاصرار على تغير الحقيقة والشهادة بخلافها من اجل انكار الحق او تأييد للباطل مع عمله بان شهادته تلك تغير من وتؤثر في مركز الخصم وعلمه ايضا بان شهادته تغير الحقيقة وتضلل القضاء , أي تحققت نظريتين العلم والارادة معا لدى الشاهد[16] .
الفرع الثاني : عقوبة شاهد الزور في القانون
نجد ان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 قد جرم شهادة الزور وعد شاهد الزور مجرما امام القانون وعد جرمه هذا من قبيل الجنح وقد قرر له عقوبة الحبس او الغرامة , اذا ترتب على الشهادة الكاذبة حكم بحق من شهد ضده زورا , ويعاقب الشاهد بالعقوبة المقررة للمتهم المحكوم نفسها بناءا على شهادة الشاهد الكاذبة او شهادة الزور , ولم يقف المشرع العراقي بمعاقبة وتجريم شاهد الزور بل حرص على حماية الشهود والحد من ايقاع التأثيرات عليهم عند ادلائهم بشهادتهم كما اوضح المشرع العراقي ان العقوبة التي وضعت لشاهد الزور هي عقوبة رادعه وكافية , كما ان تلك الجريمة قد انحسرت بعض الشيء بفضل تطبيق القانون وتشدد القضاء على مرتكبيها وهذا ما نجدة في تعريف المادة 251 من قانون العقوبات العراقي النافذ [17].
المبحث الثاني
شهادة الزور في الاسلام
المطلب الأول : شهادة الزور في الشريعة الاسلامية
الفرع الاول : شهادة الزور في القران الكريم
تناولت العديد من الآيات القرآنية التحذير من شهادة الزور وتحريمها [18]
- قوله تعالى (( ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور )) [19].
- وقوله تعالى (( والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما ))[20] .
- وقوله تعالى (( ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا )) [21].
الفرع الثاني : شهادة الزور في السنة النبوية
دلت العديد من الاحاديث النبوية الشريفة على تحريم شهادة الزور[22] , ونستشهد بقسم منها :-
- عن انس ابن مالك ” رضي الله عنه “
قال ” ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر , وقيل سئل عن الكبائر فقال : الشرك بالله , وقتل النفس , وعقوق الوالدين , وقال : الا انبئكم باكبر الكبائر ؟ قال : قول الزور او قال شهادة الزور , قال شعبة : واكبر ضني انه شهادة الزور ” [23].
- عن ابي بكره نفيع بن الحارث رض الله عنه .
قال : ان رسول الله صلى عليه واله وسلم , قال : ” الا انبئكم باكبر الكبائر ؟ ثلاثا , قالو : بلى يا رسول الله , قال : الاشراك بالله , وعقوق الوالدين , وجلس وكان متكئا فقال , الا وقول الزور , قال: فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت ” [24].
- قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
” اتقوا الحديث عني الا ما علمتم , فمن كذب علي متعمدا , فليتبوا مقعده من النار , ومن قال في القران برايه , فليتبوا مقعده من النار ” [25]
الفرع الثالث : عقوبة شهادة الزور
تكون عقوبة شاهد الزور عقوب تعزيرية , ويقدرها الحاكم الشرعي بحسب الحال وحسب ما يراه مناسبا [26] , ونجد ان تعدد اراء الفقهاء في الكيفية التي يكون فيها التعزير لشاهد الزور ونستطيع ان نوردها في عدة مذاهب :
اولا : الحنفية :
يرى ابو حنيفة ان عقوبة شاهد الزور التعزيرية تكون بالتشهير به بين الناس , ويكون وقتها بعد صلاة العصر في مكان تتجمع فيه الناس ولا يرى ان تكون عقوبته الحبس او الضرب .
ثانيا : الشافعية
توافق رايان الحنابلة والمالكية في ان تكون عقوبة شاهد الزور تعزيرية وتكون بالحبس والضرب وقد ازدادوا عليه بان من يرتكب من هذا الفعل يعد فاسق ولا تقبل شهادته مره خرى , لان شاهد الزور عدت لديهم من الكبائر .
ثالثا : المالكية والحنابلة
يقولان ان عقوبة شاهد الزور بأوجاعه ضربا وحبسا حتى يتوب من فعله
المطلب الثاني : النهي عن شهادة الزور في الكتاب والسنة
فشهادة الزور سببا لزرع الأحقاد و الضغائن في قلوب الناس ، لأن فيها ضياع لحقوق الناس و ظلمهم و طمس جميع معالم العدل و الإنصاف ، و ان من شأنها اعانه الظالم على ظلمه و تعطي الحقوق لغير مستحقيها ، و تقوض أركان الأمن ، و تعصف بالمجتمع و تدمره . وبالنظر لما لشهادة الزور من أضرار ومخاطر على الأفراد والمجتمعات فقد ورد ذمها في كتاب الله و في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم.
و يفيد ذلك تأكيد تحريم الزور وعظم قبحه ، و سبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعاً على الناس ، و التهاون بها أكثر ، فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم ، و العقوق يصرف عنه الطبع ، و أما الزور فالحوامل عليه كثيرة ، كالعداوة و الحسد وغيرها ، فاحتيج للاهتمام بتعظيمه و ليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعاً ، بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالباً.
بل إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حذر من الزور وقوله والعمل به حتى قال: ” من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه”. رواه البخاري.
الفرع الاول : شهود الزور والوقوف على ابواب المحاكم
ونتيجة لذلك فقد بلغت الاستهانة و قلة التقوى ببعض الاشخاص ان يقفوا على ابواب المحاكم مستعداً لشهادة الزور لقاء دراهم معدودة بحيث تحولت الشهادة عن وظيفتها السامية وأصبحت سند للباطل و مضللة للقضاء ، وضياع الحقوق و يستعان بها على الإثم و البغي و العدوان على الناس ، و في الحديث: ” من لم يدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه و شرابه “. رواه البخاري ، و قال عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – : تعدل شهادة الزور بالشرك وقرأ: ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور). و عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : قدم رجل من العراق على عمر بن الخطاب – رضي الله عنه فقال : جئتك لأمر ماله رأس ولا ذنب ( ذيل ) فقال عمر : و ما ذاك ؟ قال : شهادة الزور ظهرت بأرضنا ، قال : و قد كان ذلك ؟ قال : نعم ، فقال عمر بن الخطاب : و الله لا يؤسر ( لا يحبس ) رجل في الإسلام بغير العدول .
فشهادة الزور نوع خطير من الكذب ، شديد القبح سيئ الأثر ، يتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال ، و قد حكى البعض الإجماع على أن شهادة الزور كبيرة من الكبائر. ولا فرق بين أن يكون المشهود به قليلاً أو كثيراً فضلاً عن هذه المفسدة القبيحة الشنيعة جداً ، ولا يحل قبولها و بناء الأحكام عليها و لذلك قالوا : فتوى المفتي و حكم الحاكم و قضاء القاضي لا تجعل الحرام حلالاً ولا الحلال حراماً ، و القاضي إنما يحكم على نحو ما يسمع ، فمن قضي له بحق أخيه فلا يأخذه ، إنما قضي له بقطعة من النار يترتب عليها سخط الجبار ، و الأمور كلها على ما عند الله، وعند الله يجتمع الخصوم: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفسا شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين )[27].
الفرع الثاني : جملة من معاني شهادة الزور
على الرغم من خطورة اقتطاع حقوق الناس بشهادة الزور إلا أن لها معاني أخر لا تقل في خطورتها ، فالزور هو الشرك على قول الضحاك و ابن زيد ، و قال مجاهد هو الغناء ، و قال ابن جريج : هو الكذب ، أو هو أعياد المشركين ، و قال قتادة : هو مجالس الباطل ، قال ابن عباس – رضي الله عنهما – في قوله تعالى: ( و اجتنبوا قول الزور ) يعني : الافتراء على الله و التكذيب ، و قال الطبري : و اتقوا قول الكذب و الفرية على الله بقولكم في الآلهة: ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى )[28] ” و قولكم للملائكة هي بنات الله و نحو ذلك من القول فإن ذلك كذب و زور و شرك. و قال ابن كثير : أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان ، و قرن الشرك بالله بقول الزور كقوله: ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الإثم و البغي بغير الحق و أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) “[29] ” ومنه شهادة الزور . و عن عائشة – رضي الله عنها – أن امرأة قالت : يا رسول الله أقول : إن زوجي أعطاني ما لم يعطني ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ” المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ” رواه البخاري و مسلم ، و هكذا فالزور عبارة عن وصف الشئ على خلاف ما هو عليه فعلا ، و هو من جملة الكذب الذي قد سوي و حسن في الظاهر ليحسب أنه صدق .
الفرع الثالث : ضياع الاوامر الالهية ليست بعدالة السماء
لقد رد الشرع المطهر شهادة الفاسق و شهادة الخائن و الخائنة والزاني و الزانية ومن على شاكلتهم ؛ لأن من عرف بتضييع أوامر الله أو ركوب ما نهى الله عنه فلا يكون عدلاً .
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه “أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع ( السائل المستطعم أو الخادم ) لأهل البيت، وأجازها لغيرهم”.( رواه أبو داود وحسنه الألباني). فمن خان في الدين والمال و الأمانات لا يصح قبول شهادته ، و في الحديث :” خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، ثم يجئ أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه و يمينه شهادته ” .قال إبراهيم : و كانوا يضربوننا على الشهادة و العهد .
و إذا كانت الشهادة بالزور مذمومة ينأى عنها كل من كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد فشهادة الحق محمودة ، و لذلك قال تعالى: ( يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا )[30] . وقال عز من قائل: ( الا من شهد بالحق وهم يعلمون )[31] .
المصادر
- القران الكريم , سورة الحج , الآية 30.
- قانون العقوبات العراقي , المادة 251 .
- ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري لسان العرب , المجلد الثاني.
- حسين المؤمن , نظرية الاثبات ,الجزء الاول , بغداد , 1951.
- الامام يحيى بن شرف النووي , صحيح مسلم , بشرح النووي , تحقيق , محمد فؤاد عبد الباقي , لبنان 2006 , المجلد الاول.
- نائل حنون , شريعة حمورابي , الجزء الاول , بغداد 2003.
- رؤف عبيد , شهادة الزور , مصر , القاهرة , 1989 .
- دكتور شهاب البرشاوي , شهادة الزور , مصر , القاهرة . 1985 .
- جندي عبد الملك , الموسوعة الجنائية , مطبعة دار الكتب المصرية ,1932 , الجزء الاول .
- – القاضي عبد الستار البزركان , قانون العقوبات , القسم العام , بين التشريع والفقه والقضاء , بدون سنة نشر او دار طبع .
- -الشيخ ندا ابو احمد , من انواع الكذب شهادة الزور . دون سنة طبق .
احمد المحامصي , تحذير الجمهور من مفاسد شهادة الزور , ط 1, بيروت , لبنان , دار البشائر الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع , 1995 .
الترمذي , سنن الترمذي عن عبد الله بن عباس .
- مجموعة من المؤلفين , كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية , ط1, الكويت , الجزء 11 .
الهوامش:
- القران الكريم , سورة الحج , الاية 30 ↑
- ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري لسان العرب , مجلد الثاني , ص63 . ↑
- حسين المؤمن , نظرية الاثبات ,الجزء الاول , بغداد , 1951 , ص350 . ↑
- القران الكريم , سورة الحج الآية 30 , مصدر سابق . ↑
- الامام يحيى بن شرف النووي , صحيح مسلم , بشرح النووي , تحقيق , محمد فؤاد عبد الباقي , لبنان 2006 , المجلد الاول , ص 71 . ↑
- نائل حنون , شريعة حمورابي , الجزء الاول , بغداد 2003 , ص185 . ↑
- حسين المؤمن , مصدر سابق , ص 353 . ↑
- المصدر نفسه , ص 353 . ↑
- حسين المؤمن , مرجع سابق , ص401 . ↑
- رؤف عبيد , مرجع سابق , ص238 . ↑
- دكتور شهاب البرشاوي , شهادة الزور , مرجع سابق . ↑
- حسين المؤمن , مرجع سابق , ص415 . ↑
- حسين المؤمن , مصدر سابق , 415 . ↑
- رؤوف عبيد , مصدر سابق , ص246 . ↑
- جندي عبد الملك , الموسوعة الجنائية , مطبعة دار الكتب المصرية ,1932 , الجزء الاول , ص67 . ↑
- القاضي عبد الستار البزركان , قانون العقوبات , القسم العام , بين التشريع والفقه والقضاء , بدون سنة نشر او دار طبع , ص 74 . ↑
- قانون العقوبات العراقي , المادة 251 . ↑
- الشيخ ندا ابو احمد , من انواع الكذب شهادة الزور , ↑
- القران الكريم , سورة الحج , الاية 30 . ↑
- القران الكريم , سورة الفرقان , الاية 72 . ↑
- القران الكريم , سورة الاسراء , الاية 36 . ↑
- احمد المحامصي , تحذير الجمهور من مفاسد شهادة الزور , ط 1, بيروت , لبنان , دار البشائر الاسلامية للطباعة والنشر والتويع , ص 20 . ↑
- رواه مسلم , صحيح مسلم عن انس بن مالك , الصفحة 88 , ↑
- رواه البخاري , صحيح البخاري , عن ابي بكره نفيع ابن الحارث الرقم 2654 . ↑
- رواه الترمذي , سنن الترمذي عن عبد الله بن عباس , ص 295 . ↑
- مجموعة من المؤلفين , كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية , ط1, الكويت , الجزء 11 , ص72 . ↑
- القران الكريم , سورة الانبياء , الاية 3 . ↑
- القران الكريم , صورة الزمر , الاية 3 . ↑
- القران الكريم , صورة الاعراف , الاية 33. ↑
- القران الكريم , سورة النساء , الاية 33 . ↑
-
القران الكريم , سورة الزخرف , الاية 86 . ↑