إجراءات وشروط تنفيذ حكم التحكيم في القانونين العراقي والمصري

محمد حسين عويد1 د. محمد صادقي2

1 جامعة قم / كلية الحقوق/ايران البريد الالكتروني : mh980390@gmail.com

2 جامعة معصومة/كلية الحقوق/ايران البريد الالكتروني : m.sadeghi@hmu.ac.ir

HNSJ, 2023, 4(11); https://doi.org/10.53796/hnsj4112

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/11/2023م تاريخ القبول: 05/10/2023م

المستخلص

تكتسب الرقابة القضائية على التحكيم دور مهم لما تمثله من أنها أحدى السلطات الثلاثة بالدولة، وفي نفس الوقت تمثل سيادة الدولة على إقليمها بما تمتلك من عنصر الإجبار بتنفيذ أحكامها ولها الولاية على جميع الأفراد والمؤسسات في القضاء فيما ينشب بينهم من منازعات نتيجة للخبرة وتعدد طرق الطعن بالأحكام القضائية ما يضمن تحقيق العدل. لكن كل هذا لا يلغي دور التحكيم لما يمتاز به من سمات وخصائص أصبح مفضل لدى الكثير وخصوصاً في عالم الاقتصاد والمال والتجارة الدولية، وبالتحديد في عقود الاستثمار. والسؤال الذي يدور في ذهن الجميع هو: هل أن التحكيم موازي أم مضاد أو مكمل للقضاء؟ وأن اختلفت الإجابة بين هذا وذاك على عادة الفقه القانوني، لكن يبقى التحكيم والقضاء كلاهما مكمل للآخر.

لذلك إن إجراءات تنفيذ حكم التحكيم تتمثل عبر عدة وسائل أهمها هو تطبيق قانون دولة التنفيذ وقيام من صدر الحكم لصالحه بتقديم طلب التنفيذ وإيداع ملف حكم التحكيم لدى قلم المحكمة، وصدور أمر القاضي بالتنفيذ، وإنتهاء فترة الطعن، وعدم مخالفة النظام العام لبلد تنفيذ الحكم.

الكلمات المفتاحية: التحکيم، قرارات التحکيم، دورالرقابة، الرقابة القضائية، الاجراءات القضائية، مراکز التحکيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أحباب الرسول والنبي ، سيدنا محمد ، وآله الطيبين الطاهرين.

وبعد..

التحكيم هو الطريق البديل للقضاء العادي في حل المنازعات، حيث يعتبر التحكيم من أقدم وسائل فضل النزاع، وكان معمولاً به عند اليونان والرومان والسومريين، حيث تحول الناس إليها منذ الأيام الأولى للفكر القانوني الإنساني.

فالتحكيم قديم قدم الإنسان، عندما تنازع قايين وهابيل حول المشاكل الزوجية ، كان حلهما المقبول هو اللجوء إلى الله القدير، قبل أحدهما دون الآخر ، ثم رفض قايين الحكم.

إذن التحكيم قديم فالقانون السومري أوجب عرض النزاع على محكم عام وهذا شبيه بالتحكيم عندنا اليوم.

كذلك عرف التحكيم في الحضارة اليونانية في تشريعات (صولو)، التحكيم نظام معروف منذ القدم للأفراد والجماعات يتعاون معه المجتمع البشري في حل الخلافات بين أعضائه ، وبالتالي فهو من الناحية القانونية يسبق القضاء الذي تنتجه الدولة.

نشوء مجتمعات منظمة وشبه منظمة ، ثم إنشاء الدول ، والقضاء كأهم شرط لا غنى عنه لتوسيع الإقليم واحتواء اختلاف طبيعة الأفراد وأصولهم ، وسبب المنافسة المتزايدة التنمية الملتزمة بالتنمية ، هي مصدر مفتوح لأعمال غريبة الأطوار وغير مسؤولة عادلة وخالصة للقانون توفر مساحة. أساس العدالة هو حماية الملكية ومنع الهلاك والانهيار وتحقيق السلام والأمن ، وهو الهدف الذي يسعى إليه التوحيد منذ قرون.

وقد تجلت الحاجة الملحة لمثل هذه القوانين منذ البداية في شكل اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات بطرف ثالث ، والذي يتميز بالسهولة والأولوية على الطرق الأخرى.

لذلك نجد التحكيم من أهم مظاهر العدالة في المجتمعات قبل الإسلام.

إن التحكيم هو وسيلة التقاضي قبل ظهور نظام الدولة والقضاء. نشأ التحكيم قبل الإسلام في الخلافات العربية ، حيث كان زعيم القبيلة هو الحكم على عضوية عشيرته ، ربما بسبب القلق عليه ، أو منصبه ، أو سلطته ، أو اضطهاده ، ومكانته بين العرب الخوف من الهيمنة. ماضيه أشرف وأشرف أعضائها ، واحد يتسم بالعطف والكرم والكرم والصبر والاحترام والتواضع.

فقد كان الحكيم معروفاً عند العرب ذكره الناس في شؤونها ، وإرثها ، ونسبها ، فكانوا يحكمون على الإنسان بشرف ، وصدق ، وثقة ، وقيادة ، وعمر ، ومجد ، وخبرة.

عندما يأتي الإسلام ، يتم الموافقة على التحكيم مع طرق أخرى لحل النزاع قال تعالى: {)يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ(}[1].

بغض النظر عن المصدر والاسم فالهدف واحد باستثناء حل النزاعات بين الأطراف ومنح الحقوق لأصحابها.

لذلك كله تكفلت الدولة ومنذ نشؤها بالنزاعات المطروحة بين الأشخاص وتخصيص جهاز القضاء وهي تعتبر الولاية الموكلة إليها إحدى ركائزها الأساسية بل وتعتبرها عملاً من أعمال السيادة.

لكن التطور المستمر في التجارة والخدمات والحاجة إلى السرعة والفعالية في بث الخلافات، لذلك يجب أن توجد آليات قانونية يمكن للأطراف من خلالها حل النزاعات بسرعة ونزاهة وكفاءة ، مع منحهم المرونة والحرية التي قد لا يتمكنون من الحصول عليها في المحكمة.

فالتطور المستمر للمجتمعات والتفاعل فيما بينها والتقدم العلمي والتكنولوجي إن تقصير المسافة والأبعاد وتطوير وسائل الاتصال الحديثة يمكِّن الدولة من التطور وفقًا لذلك ، وتعديل القوانين وفقًا للواقع ، وتحقيق المصالح الوطنية.

أدى ظهور العولمة وتنامي الحركات التجارية إلى إجبار البلدان على إعادة النظر في كيفية تعاملها مع مواطنيها وحتى مع البلدان الأخرى في مجال العلاقات التجارية ، وكيفية حل النزاعات الناتجة.

لذلك ، تميل معظم الدول إلى سن قوانين جديدة تتعلق بالعملية القضائية والسماح للأفراد والجماعات باختيار قاضيهم المفضل والاستغناء عن قضاء الدولة بما لا يخالف القانون والنظام العام.

المبحث الأول: إجراءات تنفيذ حكم التحكيم

وتعرف الإجراءات بأنها هي سلسلة الأعمال والخطوات والمراحل التي يجب إتباعها لتنفيذ عمل ما، ووفقًا لقوانين الإجراءات في مختلف الدول ، فقد وصل تنفيذ قرارات التحكيم إلى المستوى النهائي وانتهت فترة الاستئناف ، وهذا هو المسار الذي يجب اتباعه.

لذلك سوف نناقش أهم الإجراءات التي يخضع لها حكم التحكيم وكالتالي:

المطلب الأول: تطبيق قانون دولة التنفيذ

يحدد هذا التحكيم القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وفقًا لرغبات الأطراف في جميع إجراءاته «1ـ لا يجوز رفض الاعتراف بالحكم وتنفيذه بناءً على طلب الشخص المحكوم عليه ، ما لم يقدم الشخص المحكوم عليه أدلة إلى السلطة المختصة في الدولة التي تطلب الاعتراف والتنفيذ: دـ تكوين هيئة التحكيم أو إجراء التحكيم يتعارض مع اتفاق الأطراف أو يتعارض مع قانون البلد الذي يقع فيه التحكيم » وبالمثل ، تؤكد المادة (25) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 أن إجراءات التحكيم تستند إلى موافقة الأطراف المتنازعة وتنص على ما يلي: « يجوز لأطراف التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي يجب أن تتبعها هيئة التحكيم. وهذا يشمل الحق في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد المعمول بها في أي منظمة أو مركز تحكيم داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.يعتقدون أنه مناسب».

قانون الإجراءات العراقي رقم (83) لسنة 1969 وتعديلاته في قسم التحكيم لا يشير صراحة إلى قانون الإجراءات المطبق على التحكيم، الا انه اشار الى ذلك في المادة (25 / اولا) من مشروع قانون التحكيم العراقي لسنة 2011 م حيث جاء فيها: «أولاً: يجوز لأطراف التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي يجب أن تتبعها هيئة التحكيم. وهذا يشمل الحق في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد المعمول بها في أي منظمة أو مركز تحكيم داخل العراق أو خارجه».

أما ما يهنا في الأمر وبعد إكمال إجراءات التحكيم وصدور القرار التحكيمي هو إجراءات تنفيذه على أرض الواقع عندما يكون التنفيذ مطلوبًا ، اتخذ أبسط التدابير واستبعد أشدها.

وهذا ما أكدته المادة (3) من اتفاقية نيويورك لعام 1958م على أن « تعترف الدول المتعاقدة بسلطة التحكيم وإنفاذ أوامر التحكيم وفقًا لقواعد المرافعات المستخدمة في الإقليم الذي يُطلب فيه التنفيذ ووفقًا للشروط المنصوص عليها في البنود التالية.

لا تفرض الشروط التي تنطبق عليها غالبية المحكمين الذين تنطبق عليهم هذه الاتفاقية شروطًا أكثر صرامة من تلك الخاصة بالمحكمين الذين تنطبق عليهم هذه الاتفاقية ، ولا تفرض عليهم تكاليف قضائية أعلى للاعتراف بقرارات المحكمة أو تنفيذها. المحكمين الذين تنطبق عليهم هذه الاتفاقية. الاعتراف بقرارات المحكم الوطنية وتنفيذها».

معنى النص وفهمه هو أن تنفيذ قرار التحكيم يتم وفقًا لقواعد المرافعات المتبعة في الولاية القضائية التي يُطلب فيها الإنفاذ ، مع تطبيق أبسط إجراء واستبعاد الإجراء الأكثر صرامة، ولم تحدد قواعد خاصة لذلك، لاختلاف قوانين التنفيذ من بلد إلى آخر، وتركت الحرية في ذلك لدولة التنفيذ.

يتناول قانون الإجراءات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في المواد (296-299) وينص على اتباع مبدأ المعاملة بالمثل في تنفيذ القرارات والأوامر الأجنبية، حيث نصت المادة (296) من القانون المذكور بالقول أنه « يجوز الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في دولة أجنبية وفق نفس الشروط المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية».

أما قانون المرافعات العراقية رقم (83) لسنة 1969م المعدل وفي باب التحكيم فقد أوجب أتباع قواعد قانون المرافعات في إجراءات التحكيم وهذا ما جاء بنص المادة (265/1) بالقول أنه «1ـ يجب على المحكمين الالتزام بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات… الخ».

وأحكام التحكيم سوى تنفذ في العراق أو مصر فأنها تخضع للقواعد والإجراءات التي تنظمها قوانين المرافعات والقوانين الأخرى ذات الشأن مثل قانون التنفيذ، فالتنفيذ الجبري للحكم يجب أن يستوفي الشروط القانونية التي وضعها قانون التنفيذ، ينص القانون التنفيذي العراقي رقم (45) لسنة 1980 م على ذلك المعدل على مجموعة من الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها وجاء ذلك بنص المادة (62) من القانون المذكور على سبيل الحصر بالقول:

« لا يجوز الحجز على الأموال المبينة أدناه أو بيعها مقابل ديون:

أولاً ـ صندوق الدولة والقطاع الاشتراكي.

ثانياً ـ التخصيص المناسب للأموال والأصول.

ثالثاً ـ أن يكون للمدين وأسرته دخل كاف.

رابعاً ـ لازم الأثاث للمدين وأفراد أسرته ، ما لم يكن الدين ناشئاً عن ثمنه.

خامساً ـ الآلات والأدوات اللازمة لمزاولة المدين تجارته أو مهنته ما لم يكن الدين ناشئاً عن ثمنها.

سادساً ـ الأموال اللازمة لدعم المدين وعائلته لمدة شهر.

سابعاً ـ كتب عن وظائف المدين.

ثامناً ـ عدد المزارعين وعدد وأدوات الفلاح ، وما يلزم لعمله ، والبذور التي يحتفظ بها للزراعة ، والسماد الطبيعي لترميم الأرض ، والحيوانات للزراعة ، وما يكفي لإعالتهم هو وأهله. عائلة من محاصيل الحقل ومستلزماته اليومية لمدة شهر.

تاسعاً ـ الفاكهة والخضروات ومحاصيل الأرض قبل أن يكون لها قيمة مادية.

عاشراً ـ أي ما يزيد عن خُمس الأجور والعلاوات ، بما في ذلك بدل المعيشة الذي يتقاضاه الموظفون والجيش والشرطة والعمال وجميع الأشخاص الذين يتقاضون أجوراً أو أجوراً من الدولة.

حادي عشر ـ الكمبيالات والسندات الإذنية والأوراق التجارية الأخرى القابلة للتداول.

ثاني عشر ـ الآثار والصور والخرائط والرسومات الفنية الأخرى للمؤلفين قبل طباعتها.يجوز مصادرة الآثار إذا كانت معدة للبيع بشروط يحددها المؤلف.

ثالث عشر ـ العلامات المميزة والأسماء التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية.

رابع عشر ـ موطن المدين أو من يعولهم عند الوفاة. يتم اعتبار علاوات بيع المسكن أو تخصيص الأموال للمنفعة العامة على أساس تلك الإقامة. كما أنها تعتبر نصيباً مشتركاً في المسكن ، كما أن الأرض مهيأة لبناء مسكن عليها بحكم المسكن. ومع ذلك ، إذا كان المسكن مرهونًا أو نشأت ديون من سعره ، فيمكن ربطه.دفع بدل الرهن العقاري أو الثمن.

خامس عشر ـ تركة المدين الذي لا يزيد دخله عن حاجته وحاجة من يعولهم بعد وفاته. إذا كان العقار مرهونًا ، أو إذا نشأ الدين عن سعره ، فيمكن مصادرته وبيعه لدفع الرهن العقاري أو الثمن.

سادس عشر ـ يتم توزيع العقارات فقط على أساس العقارات المخصصة لها.

سابع عشر ـ مقدار الدعم السكني أو التعويضات المسددة لأسر الشهداء عن السكن بموجب قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 والمستفيد ليس لديه سكن مستقل.

ثامن عشر ـ تمويل السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

تاسع عشر ـ أجور الضمان الاجتماعي.

إذن أن جميع الأحكام التنفيذية سواء كانت أحكام قضاء أو صادرة عن التحكيم لا تنفذ على ما ذكرت المادة أعلاه من أموال المدين، وهذا يسري على التحكيم الداخلي والتحكيم الخارجي الأجنبي على حد سواء.

فالرقابة القضائية على حكم التحكيم وتنفيذه تطبق عليها قواعد قانون المرافعات والقوانين ذات الشأن في البلد المراد التنفيذ على إقليمه، وهذه الرخصة منحتها اغلب الاتفاقيات الدولية للدول الأعضاء، وفي مقدمتها اتفاقية نيويورك لعام 1958م، واتفاقية واشنطن لعام 1965م.

المطلب الثاني: إيداع حكم التحكيم لدى قلم المحكمة

من أجل الوصول إلى تنفيذ حكم التحكيم لابد من إيداع ذلك الحكم في قلم كتاب المحكمة، ولكي يتمكن القاضي من الإطلاع عليه ويبقى تحت بصره وتصرفه على حين التأكد من سلامة الحكم من العيوب وعندها يأمر بإصدار أمر التنفيذ.

هذا هو حكم المادة (47/1) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 م والتي تنص على ذلك «يجب على المستفيد من الحكم إيداع أصل الحكم أو نسخة موقعة بلغة الحكم أو ترجمة عربية مصدقة من جهة مختصة (إذا كان الحكم بلغة أجنبية) لدى قلم الكتاب المادة (9) من يشير هذا القانون إلى ديوان المحكمة».

فالإيداع وأن كان لازماً قبل الحصول على الأمر بالتنفيذ فهو وسيلة ضرورية للحفاظ على حكم التحكيم وحمايته من أي عبث قد يصيب مدوناته من قبل الأطراف أو هيئة التحكيم ذاتها أو الغير، فإيداع الحكم ينهي ويقطع سلطة المحكم ويدل على صدور الحكم بالحالة التي أودع بها.

وقد أصدر وزير العدل المصري قراراً تنفيذياً في 7 أكتوبر عام 2008م تنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم وفقاً للمادة (47) من قانون التحكيم المصري ، حيث قرر فيه إنشاء دفتر بقلم كتاب المحاكم لقيد طلبت إيداع أحام التحكيم بأرقام مسلسلة يتضمن تاريخ تقديم الطلب وبيانات وافية عن مقدمة وصفته ومحل إقامته، كذلك بيانات حكم التحكيم موضوع الطلب.

إذن إيداع الحكم التحكيمي إيداع وجوبي للحصول على أمر التنفيذ، ولكن عدم إيداعه لا يؤثر على صحته.

ويقع عبء الإيداع على عاتق من صدرا لحكم لصالحه، لذلك لا يجوز لوكيل المحكم لصالحه أن يقدم طلب الإيداع إلا بموجب توكيل خاص، كذلك لا يوجد ما يمنع أن يودع الحكم من قبل أحد المحكمين الذين أصدروه، وهذا ما تؤكده المادة (271) من قانون المرافعات العراقي رقم (83) لسنة 1969 م والفصل الخاص بالتحكيم وتعديلاته، حيث أوجبت على المحكمين وخلال ثلاثة أيام من صدور حكمهم بإيداع الحكم لدى قلم كتاب المحكمة مع أصل اتفاق الحكم وكذلك إعطاء الخصوم صورة من حكهم، وجاءت نص المادة بالقول أنه « بعد أن يصدر المحكم قرارًا بالطريقة المذكورة أعلاه ، يجب عليه إرسال نسخة من قرار التحكيم إلى المحكمة التي يقع فيها النزاع جنبًا إلى جنب مع اتفاقية التحكيم الأصلية في غضون ثلاثة أيام بعد إصدار القرار. بإيصال موقع من كاتب المحكمة.

فإعطاء طرفي الخصومة صورة من قرار التحكيم أمر ضروري لأجل خلق إطمأنان لديهم من جهة والإطلاع على حيثيات وتفاصيل الحكم لكي يتمكنوا من الطعن بالبطلان إذا شابه نقص أو حالة من الحالات التي ذكرتهم المادة (5) من اتفاقية نيويورك لعام 1958م من جهة أخرى، وهذا ما تؤكده المادة (2/47) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 م: « وهذا ما تؤكده المادة (2/47) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 م».

ويلاحظ أنه ليس من سلطة كاتب المحكمة رفض الإيداع أو رفض تحرير محضر به، ولو كان الحكم قد صدر مخالفاً للنظام العام أو كان مشوباً بعيب يبطله، فإذا رفض كاتب المحكمة إيداع الحكم، كان لطالب الإيداع الإلتجاء إلى القاضي الأمور الوقتية بنفس المحكمة لإلزامه بالإيداع باعتبارهُ رئيساً إدارياً مشرفاً على قلم الكتاب.

وتأتي أهمية إيداع حكم التحكيم هي بأن يسهل الرجوع إلى الحكم عند الحاجة والحصول على صورة طبق الأصل، لذلك ليس هناك مبرر من رفض الإيداع أو تأخيره بما يعطل إمكانية وضع الحكم تحت تصرف الخصوم، وحسناً فعل المشرع العراقي إذ أوجب إيداع حكم التحكيم لدى قلم كاتب المحكمة خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم وذلك بنص المادة (271) في ذهنه المادة (44/1) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 والتي تنص على ما يلي: «يجب على هيئة التحكيم أن ترسل إلى الطرفين نسخة من الحكم الموقعة من قبل المحكم المعترف به في غضون 30 يومًا من تاريخ الحكم».

فالحكم في حالة صدوره باللغة العربية يتم إيداع أصل الحكم، أما إذا كان الحكم صادراً بلغة أجنبية، يجب إيداع الحكم الأصلي أو صورة موقعة منه ، لكن لا يكفي إيداع ترجمة عربية للحكم مصدق عليها من جهة مختصة، بل أصل الحكم والترجمة بنفس الوقت، وهذا ما أشارت له المادة (56) الفقرتين الأولى والثالثة منها من قانون التحكيم المصري بالقول « يكون رئيس المحكمة المشار إليها في البند (9) من هذا القانون ، أو أي شخص معين من بين القضاة ، مسؤولاً عن إصدار الأوامر لتنفيذ حكم المحكم وتقديم طلب لتنفيذ الحكم من خلال التالي: 1 ـ نسخة أصلية أو موقعة من الحكم. 3 ـ ترجمة معتمدة لقرار التحكيم إلى اللغة العربية من قبل مؤسسة معتمدة إذا لم يتم نشرها بتلك اللغة ».

إذن لا يصدر حكم التنفيذ لقرار التحكيم الأجنبي إلا بالشروط التي ذكرتها المادة (56) من قانون التحكيم المصري وهي (أصل الحكم ونسخة مترجمة من جهة معتمدة).

ويذهب أستاذنا الفاضل القاضي جبار جمعة بالقول أنه على المحكمين أن يسلموا المحكمة أضبارة الدعوى التحكيمية بالكامل كي تكون هل تدقيق ونظر من قبل المحكمة عند نظر دعوى طلب تصديق قرار التحكيم أو إبطاله، إذ يحق للخصوم الطعن بأي إجراء من إجراءات التحكيم ابتداءاً من تبليغ الخصوم بالحضور أو الغياب أو سماع الشهود أو الكشف أو انتخاب الخبراء أو تقديم مستندات ثبوتية إلى صدور الحكم التحكيمي، لأن مهمة المحكمين انتهت بمجرد صور القرار التحكيمي والتوقيع عليه من قبلهم.

المطلب الثالث: تقديم طلب لتنفيذ الحكم

أن لتنفيذ الحكم التحكيمي مجموعة خطوات رسمها القانون الإجرائي لكل دولة وتختلف من مكان إلى آخر، لكن في الغالب هذه الخطوات متشابهة، فبعد الإطلاع ومعرفة القانون الذي بموجبه ننفذ الحكم التحكيمي مرحلة إيداع ذلك الحكم وهذا الإيداع يتم لدى قلم كتاب المحكمة المختصة وهو تصرف مادي يحتاج إلى تصرف قانوني لإكماله وهو تقديم طلب يقدمه عادتاً من صدر حكم التحكيم لصالحه يوضح رغبته في التنفيذ والحصول على حقه، وكل ذلك يتم بموجب خطوات رسمها قانون المرافعات للبلد أو الإقليم المراد التنفيذ به، فبدون هذا الطلب الذي يمكن المحكمة من الإطلاع على الحكم والتأكد من استيفاء الشروط الأساسية لا يمكن إصدار أمر التنفيذ عملاً بمبدأ حياد القاضي ولمبدأ المطالبة القضائية، إذ من غير المتصور أن تقوم المحكمة بالتنفيذ من تلقاء نفسها وهذا هو مبدأ المطالبة القضائية التي أوجبه القانون، أي من له مصلحة مشروعة أن يطالب بتحقيقها عبر الطلب من القضاء.

فبعد تقديم طلب التنفيذ ودفع الرسم المطلوب لابد من تبليغ من صدر الحكم ضده لكي تمضي مدة الطعن والتي هي (90) وفقًا لقانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 م ، عدد الأيام من تاريخ الإخطار ، إذا كان أحد المهل الزمنية للشخص الذي صدر ضده حكم التحكيم لرفع دعوى باطلة ، على النحو المنصوص عليه في المادة (5) من اتفاقية نيويورك 1958 م تم استيفاء الدعوى وحان وقت تقديم طلب إبطال نص المادة (54/1) من قانون التحكيم المصري:« يجب رفع دعوى إبطال قرار التحكيم في غضون 90 يومًا من اليوم الذي يتم فيه إعلان قرار التحكيم للطرف الذي تم الفصل فيه. لا يجوز لطالب البطلان أن يستبعد حقه في قبول طلب البطلان المقدم قبل صدور حكم التحكيم».

وكذلك تأكد هذا الموعد في المادة (58/1) من نفس القانون بالقول أنه « إذا صدر حكم البطلان في الأجل المحدد فلا يتم تنفيذه ».

فللتبليغ (الإعلان) أمر مهم يتعلق بمضي المدة القانونية للطعن بالبطلان من قبل المحكوم ضده، فأي إعلان يتم عن طريق المحكمين أو مراكز التحكيم لا يغني أو يحل محل الإعلان عن طريق المبلغ في المحكمة المختصة ويكون ذلك بورقة خاصة بالتبليغات متضمنة البيانات التي حددها قانون المرافعات.

ويمكن للغير تقديم طلب تنفيذ الحكم التحكيمي، وهو عندما يحتوي العقد على شرط المصلحة الغير، يتم ذلك عندما يطلب أحد أطراف العقد ، في التحكيم بينه وبين الطرف الآخر ، حكمًا بإنفاذ هذا الشرط ضد هذا الطرف الثالث ، وصدور حكم يلزم هذا الطرف بالتصرف لصالح الطرف الثالث ، والتي تقوم بعد ذلك بإيداع قرار التحكيم من قبل الأطراف الثلاثة وطلب تنفيذ الحكم.

ومن أحكام القضاء أن يحق للغير طلب تنفيذ حكم التحكيم هو:

قرار لمحكمة الجيزة الابتدائية (دائرة 23) جلسة 25/12/2002م في الدعوى رقم 3 لسنة 1998م، مدني كلي الجيزة «وقد رفع الصادر ضده الأمر دعوى طالباً بطلان الصيغة التنفيذية وبطلان الحصول عليها وتسليمها للمدعى عليه وطلب استرداد المبلغ الذي اقتضاه المدعي عليه برضا المدعي بعد صدور حكم التنفيذ. واستندت الدعوى إلى عدم توافر صفة لدى من أستصدر أمر التنفيذ إذ لم يكن طرف في الدعوى للحكم. للمحكمة – بصفتها المحكمة التي تتمتع بالسلطة الأصلية للنظر في النزاع – الاختصاص وفقًا للمادة (9) من قانون التحكيم ، وحكمت أن لها ولاية قضائية على الدعوى ، وعلى أساس أن الاتفاق بين الأطراف في المصلحة لم يتم إنشاء اتفاق يتم رفضه. ويطلب البعض الآخر من المقاول أداء شروط مواتية للمستفيد باسمه وباسم المستفيد ، والمستفيد هو طرف التحكيم ، والحكم لصالح المستفيد له سلطة القاضي. وكذلك الأمر بالنسبة لأوامره ، وله الحق في تنفيذها».

أما موقف المشرع العراقي حول موضوع من يقدم طلب التنفيذ بعد أن أودع الحكم التحكيمي لدى قلم كتاب المحكمة المختصة، قانون المرافعات العراقي رقم (83) لسنة 1969 م وتعديلاته ، والجزء الثاني الخاص بالتحكيم ، يوضح ذلك في نص المادة (1/272)« قرارات المحكمين غير قابلة للتنفيذ من قبل السلطة التنفيذية ، سواء تم تعيينهم من قبل القضاء أو بالاتفاق ، ما لم تصدر المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الأطراف وبعد دفع الرسوم المقررة».

ويرى الباحثون أنه من الأفضل تقديم طلب إنفاذ قرار التحكيم إلى المنفذ القضائي في العراق ، باعتباره اختصاص في مجال تنفيذ الأحكام ولديه قانون خاص يسمى قانون التنفيذ والذي يحمل رقم (45) لسنة 1980م المعدل، وقد وضع في هذا القانون كافة الحلول والشروحات التي تسهل عملية تنفيذ الأحكام، وقد استثنى بعض الأموال لتي لا يجوز التنفيذ عليها وذكرت بنص المادة (62) من القانون المذكور على سبيل الحصر، وقد مر ذكر ذلكن وهذه لا تعد خروج عن قواعد التحكيم في العالم، فقد منح المشرع الفرنسي في المادة (1498) لقاضي التنفيذ تنفيذ حكم بالقول أنه « يتم الاعتراف بقرارات التحكيم في فرنسا ، إذا ثبت وجودها المزعوم ، وإذا كان الاعتراف بها لا ينتهك بشكل واضح النظام الدولي وفي ظل نفس الشروط ، يمنح قاضي التنفيذ هذه القرارات شكلاً من أشكال الإنفاذ».

المطلب الرابع: سلطة القاضي بإصدار أمر التنفيذ

هناك مجموعة من الخطوات والإجراءات للوصول إلى تنفيذ حكم التحكيم، وهي إجراءات شكلية حددها ورسمها القانون لابد من الشروع بها، وقد ابتدأت بالتعرف على القانون الذي يتولى التنفيذ ويعدها إيداع الحكم التحكيمي لدى قلم كتاب المحكمة المختصة ومن ثم تقديم الطلب لتنفيذ حكم التحكيم وكل ذلك كان في عهدت من صدر الحكم لصالحهُ، بعدها ينتقل الدور على المحكمة المختصة في إصدار أمر التنفيذ ولابد من صدور أمر في ذلك سواء بقبول التنفيذ أو رفضهُ.

ووفقاً لقانون المرافعات العراقي رقم (83) لسنة 1969م المعدل فإن الاختصاص النوعي في جميع الأمور ذات الطابع المالي والاقتصادي والتجاري يتعقد إلى محاكم البداءة في العراق وكلاً حسب الاختصاص المكاني لموضوع التحكيم.

نصت المادة 32 من القانون المشار إليه على ما يلي: “للمحكمة الابتدائية صلاحية النظر في الأمور التالية:

1 ـ جميع الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون دينار أو المتعلقة برسوم ثابتة لم يتم تقدير قيمتها ، وجميع الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة الاستئناف النهائي أو المحاكم الشخصية بموجب المادة 185 من هذا القانون. يشترط أنه إذا كان الحكم بالدرجة الأولى يجوز الطعن فيه.وإلا ، مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى ، يكون حكمها نهائيًا ويمكن تمييزه.

2 ـ دعاوي الإفلاس وما ينشأ عن التفليسة وفق الأحكام المقدرة في قانون التجارة.

3 ـ وفق أحكام “قانون الشركات” إجراءات تصفية الشركة ونتائج التصفية ».

إذن محكمة البداءة في العراق هي صاحبة الاختصاص النوعي والقيمي بشكل عام في المسائل ذات الطابع المالي التجاري، ونتيجة التوسع التجاري في العراق وخصوصاً بعد عام 2003 وانفتاح السوق العراقي على العالم وانتقال العراق من الاقتصاد المقيد على الاقتصاد الحر، كانت الحاجة لدور قوانين تشجع التجار والمستثمرين لأجل العمل بالعراق، صدر قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وقانون تكرير الاستثمار الخاص رقم (64) لسنة 2007 بإلزام مؤسسة قضائية متخصصة بالفصل في المنازعات ذات الطابع التجاري. بتاريخ 11 تشرين الثاني ونشر في جريدة الوقائع العراقية ، التحقيق في قضية ذات طابع تجاري رقم (4169) بتاريخ 29 تشرين الثاني 2010 ، بناء على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية في بغداد. روسا ، من أجل الاستماع إلى القضية. في الحالات التي يكون فيها أحد الطرفين أجنبياً ، يكون الأساس القانوني لهذه المحاكم هو قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 ، ولا سيما نص المادة (22) « يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى ، بناءً على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف ، تشكيل محكمة ابتدائية للنظر في نوع أو أكثر من الإجراءات».

تنص المادة (3) من قانون رقم (30) لسنة 1928 م بشأن تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق على ما يلي: « يجب على أي شخص يرغب في تنفيذ حكم أجنبي:

أ ـ تم رفع القضية إلى المحكمة الابتدائية لإصدار (قرار تنفيذي).

ب ـ تجري المراجعة في المحكمة المختصة بمحل إقامة المحكوم عليه أو في حال لم يكن له محل إقامة ثابت في العراق حيث توجد الأموال التي سيتم حجزها.

ج ـ يجب أن يكون الطلب مصحوبا بصورة مصدقة أصولا من الحكم الأجنبي المراد تنفيذه مع بيان أسباب ذلك».

إذا وفي جميع الأحوال أن أمر تنفيذ حكم التحكيم في العراق يتعقد على محاكم البداءة وهذا ما أشارة غليه المادة قانون اصول المحاكمات العراقي رقم (83) لسنة 1969 (1/272) وتعديلاته في الباب الثاني الخاص بالتحكيم بالقول أنه « قرارات المحكمين غير قابلة للتنفيذ من قبل سلطات إنفاذ القانون ، سواء تم تعيينهم من قبل قاضٍ أو بالاتفاق ، ما لم توافق عليها المحكمة المعنية… الخ».

والمحكمة المختصة في العراق في تنفيذ أحكام التحكيم كما بينا ذلك هي (محكمة البداءة) لكن وفي جميع الأحوال يتطلب من مشرعنا الكريم التدخل في إصدار قانون التحكيم الجديد لعام 2011م والذي لا زال لم يشرع، لأجل إيضاح كل هذه الأمور والإجابة على كل التساؤلات التي تنطرح حول موضوع التحكيم في العراق وتنفيذه.

بشأن قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 م هو القانون المقارن الذي درسناه ، وإذا كان (تحكيم داخلي) ، يتم تسليم أمر تنفيذ قرار التحكيم إلى رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، رئيس محكمة استئناف القاهرة ، أي إذا كان التحكيم تجارى ودولى سواء فى مصر مازال يجرى فى الخارج واتفق الطرفان على محاكم استئناف أخرى فى مصر.

فقد أشارت المادة (56) من القانون المذكور بالقول أنه: « يقوم رئيس المحكمة المشار إليها في القسم (9) من هذا القانون ، أو أي شخص يعينه كعضو في المحكمة ، بإصدار أوامر لتنفيذ قرار المحكم وتقديم طلب للتنفيذ. الجوائز ، مع ما يلي:

1ـ نسخة أصلية أو موقعة من الحكم.

2 ـ نسخة من اتفاقية التحكيم.

3 ـ إذا لم يتم نشر قرار التحكيم بهذه اللغة ، فإن ترجمة معتمدة لقرار التحكيم إلى اللغة العربية من قبل مؤسسة معتمدة.

4 ـ نسخ من سجلات الأحكام الصادرة بموجب المادة (47) من القانون ».

والمشرع المصري ورغبة منه في جمع جميع مسائل التحكيم في محكمة واحدة وهي المحكمة المختصة أخرج مسألة التنفيذ لأحكام التحكيم من سلطة قاضي التنفيذ وهذا منصوص عليه في المادة (1/275) من قانون الإجراءات المصري رقم (13) لسنة 1968. وعليه ، في قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 ، توجه سلطة تنفيذ التحكيم إلى المحكمة المختصة. يذكر نص المادة (9) أن: «1 ـ الاختصاص في الأمور المعروضة للتحكيم من القضاء المصري بموجب هذا القانون هو اختصاص المحاكم المختصة أصلاً بنظر النزاع. إذا كان التحكيم تجاريًا ودوليًا ، سواء في مصر أو في الخارج ، تختص محكمة استئناف القاهرة بالاختصاص ، ما لم يتفق الأطراف على اختصاص محكمة استئناف مصرية أخرى. 2 ـ لا يكون للمحاكم التي لها ولاية قضائية بموجب الفقرة السابقة الاختصاص حتى الانتهاء من جميع إجراءات التحكيم».

إذن القاضي المختص في مصر وقيل أن يصدر أمر التنفيذ يتأكد من بعض الأمور التي ذكرت بنص المادة (58) من قانون التحكيم المصري ومبدأ المعاملة بالمثل التي ذكرت بواسطة المادة (296) بحث في حالات طلب إبطال قرارات التحكيم من قانون الإجراءات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 والمادة (5) من اتفاقية نيويورك ، وفي جميع الأحوال فقط يتأكد من الشروط الأساسية دون أن يبحث في موضوع النزاع ويكتفي بالأخذ بأسلوب المراقبة لحكم التحكيم الأجنبي لأجل تنفيذ حكم التحكيم.

المبحث الثاني: شروط تنفيذ حكم التحكيم

أن هدف التحكيم هو فض النزاع والحصول على حكم قابل للتنفيذ، إن تنفيذ قرار التحكيم هو الهدف المتوقع من إجراءات المحاكمة والدافع وراء الدعوى ، لذلك يمكن القول إن تنفيذ قرار التحكيم هو ذروة دعوى التحكيم، وهو لحظة الحقيقة وجني ثمار الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف وعلى رأسهم المحكمين.

لهذا أن أغلب التشريعات وضعت جملة من الشروط لأجل تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، على سبيل المثال ، تنص اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها في المادة (4) على أن طلب الإنفاذ يجب أن يستوفي الشروط التالية ، وهي:

1 ـ يجب تقديم طلبات الاعتراف بأحكام المادة السابقة وتنفيذها مع الطلب:

أ ـ أصل أو نسخة من الحكم الرسمي متضمنًا الشروط المطلوبة للتصرف الرسمي.

ب ـ أصل الاتفاقية المنصوص عليها في المادة الثانية أو نسخة مصورة تحتوي على الشروط المطلوبة للسند الرسمي.

2 ـ إذا لم يكن الحكم أو الاتفاق مكتوبًا باللغة الرسمية للبلد المطلوب تنفيذه ، يجب على الشخص الذي يطلب الاعتراف والتنفيذ تقديم ترجمة بتلك اللغة.

يجب أن يشهد على الترجمات مترجم رسمي أو مترجم محلف أو دار سك النقود الدبلوماسية أو القنصلية.

لهذا نرى أن اتفاقية نيويورك لعام 1958م على الرغم أنها بينت لبعض الشروط المهمة لأجل تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي إلا أنها تركت تحديد الشروط الخاصة بالتنفيذ إلى القواعد الخاصة لقانون المرافعات في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وهذا ما جاء بنص المادة (3) من هذا القانون بالقول أنه « تعترف الدول المتعاقدة بسلطة التحكيم وإنفاذ أوامر التحكيم وفقًا لقواعد المرافعات المستخدمة في الإقليم الذي يُطلب فيه التنفيذ ووفقًا للشروط المنصوص عليها في البنود التالية:

شروط وتكاليف الاعتراف بقرار المحكم الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية وتكاليفها ليست أكثر صرامة من تلك الخاصة بالاعتراف بقرار المحكم وإنفاذه في هذا البلد».

لهذا يجب على جميع الدول الأعضاء في اتفاقية نيويورك لعام 1958م والخاصة بشأن تنفيذ الحكم الأجنبي، تعديل قوانينها الداخلية الخاصة بمعاملة أحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها بما ينسجم وأحكام هذه الاتفاقية، لأن الاتفاقية وبعد موافقة أي دولة عليها تعد هذه المواد القانونية الواردة بنص الاتفاقية جزء من نظامها القانوني الداخلي، وخصوصاً لمصر التي انضمت لهذه الاتفاقية منذ عام 1959م، أما العراق فقد أنظم لهذه الاتفاقية بموجب القانون رقم (14) لسنة 2021م وقد سبق للعراق أنه أجاز اللجؤ إلى التحكيم التجاري وذلك وفق قانون الاستثمار رقم (13) لعام 2006م، وجاء ذلك بنص المادة (27) وكذلك ما جاء بالمادة (69) 2008 (م 1988) الشروط العامة لمقاولات الهندسة المدنية وعقد المقاولات الحكومية رقم (1) قواعد التنفيذ (11) ، وكل هذه القوانين أقرت التحكيم الدولي لأجل فض المنازعات شرط الاتفاق باللجؤ إلى التحكيم عند نشوب النزاع حول موضوع العقد أو إحدى فقراته.

لهذا كله وجب على المشرع المصري والعراقي والذي هذين القانونين محل دراستنا المقارنة تعديل تشريعاتهم بما لا يعرقل تنفيذ أحكام التحكيم، يرجى ملاحظة أن المادة (299) من قانون الإجراءات المصري رقم (13) لعام 1968 تتطلب أحكام المحاكم الأجنبية لتطبيق نفس المعاملة على قرارات التحكيم الأجنبية ، والتي تتعارض مع اتفاقية نيويورك لعام 1958 م ، حيث أن القانون لا ينطبق عليها. لا تنطبق على جميع قرارات التحكيم الأجنبية ، مثل قرارات التحكيم الصادرة خارج مصر حيث لم يتفق الأطراف على أن يحكمها القانون المصري فعندما يراد تنفيذه وبمصر تطبق عليه أحكام المادة (299) من قانون المرافعات المصري وهي بها شدة وهذا يخالف أحكام اتفاقية نيويورك لعام 1958م والي تعتبر مصر عضو بها لهذا وجب إلغاء هذه المادة أو تعديلها بما ينسجم وهذه الاتفاقية.

وكذا الحال بالنسبة للعراق وخصوصاً وبعد الانضمام إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958م واعترافه بكثير من القوانين التي مر ذكرها بالتحكيم وجب عليه وضع حل لمشكله تنفيذ الأحكام ذات الطابع الأجنبي أما من خلال تشريع قانون تحكيم جديد أو التصويت على مشروع قانون التحكيم لعام 2011م أو تعديل قانون رقم (30) لسنة 1928م الخاص بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية وجعله يشمل تنفيذ أحكام التحكيم كذلك، لكون المادة (6) من هذا القانون قد وضعت عدة شروط لتنفيذ حكم المحاكم الأجنبية بالقول أنه « يجب استيفاء أحد الشروط الآتية لطلب تنفيذ الحكم ، وبغض النظر عما إذا كانت الاستئنافات جنائية أم لا ، تنظر المحكمة في استيفاء الشروط. وهذه الشروط هي:

أ ـ تلقى الشخص المدان إشعارًا معقولاً وكافياً بالإجراءات أمام محكمة أجنبية.

ب ـ للمحاكم الأجنبية الاختصاص بالمعنى المقصود في المادة (7) من هذا القانون.

ج ـ ما إذا كان الحكم يتعلق بالديون أو قدرًا معينًا من الرافعة المالية ، أو تم منح تعويضات مدنية فقط إذا تم إدخال الحكم الأجنبي في إجراء عقابي.

د ـ ولا يجوز أن تكون أسباب رفع الدعوى ، بحسب القانون العراقي ، مخالفة للنظام العام.

هـ ـ يجب أن يكون الحكم واجب النفاذ في الخارج.

لهذا كله وجب على العراق وبعد أن التزم بالتحكيم بموجب القوانين التي مر ذكرها عدم التنصل من تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بحجة التمسك بالحصانة القضائية للدولة لأن ذلك يعد تناقضاً وبالتالي يرتب عدم استقرار التعامل في كثير من الأعمال التي يكون طرفها مستثمر أجنبي.

وهناك عدة شروط قد وضعها المشرعين العراقي والمصري يجب توافرها لأجل الحصول على أمر بتنفيذ حكم التحكيم وهي:

المطلب الأول: سبق إيداع الحكم

أوجبت المادة (56/4) نم قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994م بضرورة إيداع نسخة من الحكم في قلم كتاب المحكمة المختصة وإستلام إيصال دال على ذلك لأجل تنفيذ حكم التحكيم، وهذا ما جاء أصلاً بنص المادة (47) نم القانون المذكور بالقول أنه «يجب على المستفيد من قرار التحكيم أن يودع الحكم الأصلي أو نسخة موقعة منه باللغة التي صدر بها الحكم أو ، إذا صدر بلغة أجنبية ، ترجمة عربية مصدقة من مؤسسة معترف بها ، كما هو محدد في القسم (9). من هذا القانون الرجوع إلى مكتب كاتب المحكمة».

واجب إيداع قرار التحكيم ، أو نسخة منه ، باللغة (إذا كانت العربية) التي صدر بها الحكم ، يقع على عاتق المستفيد من الحكم وأن يستلم إيصال يثبت انه أودع قرار الحكم لدى المحكمة المختصة ويجب إبرازه إلى محكمة التنفيذ عندما يطلب تنفيذ الحكم مع باقي الشروط المطلوبة قانوناً.

بالنسبة لقانون المرافعات العراقي رقم (83) لسنة 1969 م وتعديلاته ، وفي الباب الثاني الخاص بالتحكيم ، تشترط المادة (271) تقديم ما يلي: « بعد أن يصدر المحكم قرارًا بالطريقة المذكورة أعلاه ، يجب عليه إرسال نسخة من قرار التحكيم إلى المحكمة التي يقع فيها النزاع جنبًا إلى جنب مع اتفاقية التحكيم الأصلية في غضون ثلاثة أيام بعد إصدار القرار. بإيصال موقع من كاتب المحكمة».

إذن كلا القانونين العراقي والمصري أو جبن إيداع قرار الحكم بقلم كتاب المحكمة واستلام إيصال بذلك، لكن المشرع العراقي حدد ذلك بسقف زمني لإيداع الحكم وهو (3) أيام من تاريخ صدوره، لكي يضن عدم التلاعب بالقرار أو تسريبه للغير قبل تنفيذه.

المطلب الثاني: عدم معارضة حكم التحكيم لأحكام القضاء

يُعرَّف القضاء على أنه مجموعة القواعد القانونية المستمدة من الأحكام الصادرة عن المحاكم بينما يُشار إلى القضاء على أنه السلطة التي تستند إليها هذه الأحكام وتستمد السلطة من السوابق القضائية.

ونحن أمام هذا المفهوم للقضاء لا يمكن أن نتصور أن ننفذ حكم يضاد الأحكام القضائية السابقة والتي يجب على الجميع احترامها والإذعان لها، فالقضاء اليوم هو أحد السلطات الأساسية العامة في الدولة، فمن أجل ضمان استقرار تلك الاحكام القضائية وضعت أغلب التشريعات قوانين تمنع عرض النزاع مجدداً لكي لا يحصل تناقض في الأحكام وبالتالي تكون سبب من أسباب الطعن بالبطلان.

فإن كانت رغبة المشرع في تشجيع اللجوء للتحكيم، لكن لا يمكن أن تكون الأحكام الصادرة عنه سبباً في إهدار الأحكام القضائية السابقة، هذا هو حكم المادة (4/203) من قانون المرافعات العراقي رقم (83) لسنة 1969 م بعد التعديل فيه« يجوز للمتقاضين الطعن أمام المحكمة العليا أو المحاكم الشرعية ومحكمة الاستئناف الجزئية ضد جميع أحكام المحاكم الابتدائية في الحالات التالية: 4 ـ إذا كان حكم صدر يتعارض مع حكم سابق صدر في نفس القضية بين الخصوم أنفسهم أو من يحل محلهم ونال الدرجة النهائية».

وفي نفس القانون أجاز المشرع لرئيس دائرة التنفيذ بأن يطلب من محكمة التمييز في أن ترجح أحد الحكمين المتناقضين وجاء ذلك بنص المادة (217) بالقول أنه « يجوز للأطراف ورئيس دائرة التنفيذ النظر في النزاع الناشئ عن حكمين نهائيين متضاربين من قبل أطراف التنفيذ في نفس القضية. ينفذ دون حكم آخر ، بإصدار قرار عقلاني».

وقد أكد قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979م بأن جميع الأحكام التي تصدر من المحاكم العراقية والتي حازت درجة البتات تكون حجة على الجميع وجاء ذلك بنص المادة (105) من القانون المذكور بالقول أنه « الأحكام الصادرة عن المحاكم العراقية التي وصلت إلى نهايتها ، إذا كان أطراف الدعوى متحدين ، ولم يتغير طابعهم ، وكان النزاع يتعلق بنفس الحق ، تعتبر حججاً تقوم على تنفيذ الحكم من حيث الحقوق من حيث الموقف والسبب».

ونلاحظ أن الفصل الثاني الخاص بالتحكيم في قانون المرافعات العراقي رقم (83) لسنة 1969 وتعديلاته ، لم يعالج هذه المسألة وهي تعارض أحكام التحكيم مع أحكام القضاء السابقة وترك ذلك للقواعد العامة في قانون المرافعات نفسه وإستناداً إلى ما جاء في المادة (261/1) من نفس القانون في باب التحكيم الذي أجاز الرجوع إلى قانون المرافعات بالقول أنه « يجب على المحكمين الامتثال للشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات ، ما لم تكن تحتوي على اتفاق تحكيم… الخ».

أما القانون المقارن في دراستنا وهو قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994م فقد عالج تعارض الأحكام ولم يجوز تنفيذ حكم التحكيم الذي يعارض الأحكام القضائية السابقة وجاء ذلك بنص المادة (58/2/ أ) بالقول أنه « لا يجوز الأمر بتنفيذ أي قرار تحكيم بموجب هذا القانون بخلاف التحقيق:

أ ـ ولا يتعارض مع الأحكام السابقة الصادرة عن المحاكم المصرية في موضوع النزاع ».

وإعلاء حجية أحكام القضاء على حكم التحكيم الذي صدر بعده لا ينفذ لكن هناك ضوابط تتبع وهي كالتالي:

1 ـ يجب أن يكون حكم القضاء سابق لحكم التحكيم.

2 ـ في حالة حصل التعارض على جزء من حكم التحكيم، فإن في هذه الحالة ينفذ فقط الجزء الذي لا يتعارض مع أحكام القضاء، ويهدر الجزء الذي يتعارض مع حكم القضاء أي يعطل، فهنا يجوز تجزئة الحكم شرط أن تكون هذه التجزئة ممكنة ولا تؤثر على حكم التحكيم.

3 ـ يجب أن يكون حكم القضاء قد صدر فعلاً وليس مجرد دعوى منظورة أمام القضاء ولم تحسم، وكذلك الأمر ينطبق على حكم القضاء الذي صدر بعد حكم التحكيم لكن قبل تنفيذ حكم التحكيم.

4 ـ يعتبر الحكم القضائي سابق لحكم التحكيم وأن لم يكتسب الدرجة القطعية أي أنه لم يصبح بات أو نهائي.

5 ـ يجب أن يكون الحكم القضائي صادر حصراً من البلد المراد تنفيذ حكم التحكيم به، مثلاً إذا هناك حكم تحكيم أجنبي والمراد تنفيذه في مصر، فيجب لتحقق التعارض أن يكون هناك حكم قضائي سابق صدر من المحاكم المصرية، وكذلك الحال ينطبق على العراق.

لكن هناك في بعض الأحيان أحكام تحكيم أجنبية وسبق وأن نفذه في العراق أو مصر وحازه على قوة الأمر المقضي فيه ولم تحصل أي مشكلة بتنفيذها، ففي مثل هذه الحالة تصبح هذه الأحكام كالأحكام القضائية إذ لا يجوز بعدها إصدار أحكام تحكيم تعارض هذه الأحكام ويراد تنفيذها بنفس البلد كالعراق أو مصر، إذ يتوجب احترام حجية الأحكام السابقة والتي نفذتن فحكم التحكيم الجديد المعارض يعتبر في مثل هذه الحالة مخالف للنظام العام، إذ لا يجوز طلب تنفيذه لمخالفته شرط من شروط إصداره.

المطلب الثالث: انتهاء فترة الطعن بالبطلان

على الرغم من النقص التشريعي الحاد الذي يعاني منه الباحث وخصوصاً في الباب الثاني (الخاص بالتحكيم) هذا في قانون المرافعات العراقي رقم (83) المعدل سنة 1969 م ، والذي لم يعالج ميعاد رفع دعوى الطعن بالحكم التحكيمي قبل تنفيذه، كما فعل المشرعون المصريون وتناولوا في المادة (58/1) من قانون التحكيم رقم (27) لسنة 1994 م حيث منح للمحكوم عليه مهلة (90) يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكيم الحق بالطعن قبل تنفيذه.

لذلك تلتمس العذر لمشرعنا الكريم إذ تركنا في مثل هذا المجال بالرجوع إلى القواعد العامة في نفس القانون، وقد أشار على ذلك بنص المادة (265/1) تحكيم بالقول أنه « يجب على المحكمين الالتزام بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات… الخ».

لذلك جاءت المعالجة بالمادة (17) من نفس القانون بالقول أنه « المهلة المنصوص عليها في طريقة مراجعة القرار غير المرضي حتمية ، وإذا لم يتم مراعاته وتجاوزه ، فسيتم فقدان الحق في الاستئناف. إذا تم تجاوز الحد الزمني القانوني ، ستقوم المحكمة ، من تلقاء نفسها ، برفض طلب الاستئناف فترة». ولذا تعتبر المدد من النظام العام.

أما مدة بدء سريان المدة القانونية للطعن فقد عالجتها المادة (172) من نفس القانون بالقول أنه « يبدأ الحد الزمني القانوني في اليوم التالي لليوم الذي يتم فيه الإخطار بالحكم أو اعتباره مُخطرًا به.يحق للمتقاضين مراجعة طريقة القانون في التحكيم قبل إخطارهم ». أما مدد الطعن وأحكامها عموماً فقد ذكرت في المواد (169 و177 و187 و198 و204 و216) والمادة (153) الخاصة بالنظام، وكلها جاءت ضمن قانون المرافعات العراقي رقم (83) لسنة 1969م المعدل ولا يفوتنا أن نذكر القرار رقم (1198) لعام 1977م والخاص بنقل ملكية العقار وتعويض النكول، حدد في المادة (2) منه مدة الطعن، والمهم في مجال بحثنا هو ما أشارة إليه المادة (261/2) تحكيم من نفس قانون المرافعات العراقي المشار غليه وفي نهاية هذه الفقرة حيث أرجعتنا بالطعن بالأحكام والمدد إلى المادة (216/1) من نفس القانون بالقول أنه « يسمح بالنقض على قرارات المحاكم الجزئية ، والحبس الاحتياطي ، والقرارات الصادرة في النظام (مثل أوامر التظلم ، وقرارات إبطال الالتماسات أو وقف الإجراءات) واعتبارها مؤجلة حتى يتم الفصل في أمر آخر وإصدار قرار برفض دمج قضيتين. المطالبات ذات الصلة أو رفض تقديم قيمة أو مساحة لعدم الاختصاص القضائي ، أو اتخاذ قرار برفض طلب لتصحيح خطأ مادي في قرار التحكيم أو قبوله ، وكذلك رفض التعيين والإعادة إلى الوطن تحديد طلب المحكم ، وتحديد أتعاب المحكمين. المهلة الزمنية لاستئناف هذه القرارات هي 7 أيام من تاريخ إشعار القرار أو إشعار النظر ».

واستناداً للمادة المذكورة أعلاه اعتبار (الأمر بالتنفيذ) لحكم المحكمين هو يقع ضمن خانة الأوامر على العرائض كيفنا ذلك.

لكن كل ذلك لا يغني عن صدور قانون خاص بالتحكيم في العراق يعالج كل ذلك، وخصوصاً ونحن نعلم أن المواد القانونية الخاصة بالتحكيم والتي هي ضمن قانون المرافعات العراقي لا تفي بكل الغرض بشأن التحكيم، وقد مضى على تشريعها أكثر من (50 سنة) ونحن نعيش في عالم التجارة الحرة والسرعة في تحديث التشريعات للعالم من حولنا، لهذا وجب الإسراع من مشرعنا الكريم في إقرار مشروع قانون التحكيم لعام 2011م وتحديثه بما يولائم ويناغم تشريعات العالم في مثل هذا المجال وخصوصاً بعد انضمام العراق إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958م بشأن تنفيذ أحكام التحكيم، حيث أصبح العراق العضو (168) وذلك عام 2021م.

وبالرجوع إلى القانون المقارن في دراستنا هذه هو قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 حيث عالج مدة الطعن بالحكم التحكيمي بالمادة (58/1) بالقول أنه « إذا رفعت دعوى البطلان في الأجل المحدد فلا يسقط تنفيذ الحكم »ز ومدة دعوى بطلان حكم التحكيم هي (90) يوماً قبل تنفيذه، فعلى المحكوم ضده الإسراع خلال تلك الفترة بالطعن وإلا أصبح الحكم قابلاً للتنفيذ، وهذا ما جاء في المادة (54/1) من نفس القانون المذكور بالقول أنه « يجب علينا تقديم طلب لإبطال قرار التحكيم إلى الطرف المحكوم عليه في غضون 90 يومًا من إعلان قرار التحكيم. لا يستبعد طالب الإبطال حقه في قبول طلب الإبطال قبل إصدار قرار التحكيم».

ويتبين لنا ومن خلال كل ما ذكر مدى فاعلية دور الرقابة القضائية على التحكيم بشكل عام وعلى قرار التحكيم وتنفيذ والطعن به بشكل خاص، وهذه الرقابة هي تكميل لدور التحكيم ورفع شأنه وجعله في مصافي قضاء المحاكم وليس تقليل وتحجيم من دوره في فض المنازعات، وأن كان طريق استثنائي يلجأ إليه الأطراف في حل اختلافاتهم، يبقى له اليد الطولا في عالم الاقتصاد والمال والتجارة لما يتمتع به من امتيازات، يكاد لا يخلوا عقد من فقرة للتحكيم.

المطلب الرابع: عدم مخالفة حكم التحكيم للنظام العام

لا يمكن تنفيذ حكم التحكيم دون أن تتوفر به الشروط التي تجعله صالحاً للأمر المقضي به، فصدور قرار التحكيم وهو مخالف لقواعد النظام العام تجعله عرضه للإبطال، كما ورد في المادة (2/58 / ب) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 م: «2 ـ لا يجوز تنفيذ قرار التحكيم بموجب هذا القانون إلا بعد التحقق منه: ب- لا يحتوي على أي محتوى مخالف للنظام العام في جمهورية مصر العربية».

لذلك ، ينشأ مفهوم النظام العام دائمًا عندما يتعارض قرار التحكيم مع الأسس ذاتها التي يقوم عليها الكيان الاجتماعي ، وهو عقبة تمنع التنفيذ الكامل أو الجزئي لقرار التحكيم.، لهذا تبرز دور السلطة القضائية ومن خلال الدور الرقابي على مثل هذه الأحكام التي تخالف النظام العام ومن تلقاء نفسها تبطل أحكام التحكيم المزمع تنفيذها، وهذا ما تشير إليه المادة (53/2) من قانون التحكيم المصري: « إذا تضمن قرار التحكيم أي شيء يخالف النظام العام لجمهورية مصر العربية ، فإن المحكمة التي تنظر في طلب الإبطال بشكل استباقي تحكم بطلان قرار التحكيم».

لهذا أن رقابة الدولة وسلطتها لا تنقطع عند استبعادها لأحكام التحكيم المخالفة لقواعد النظام العام متمنعة بخط الدفاع الأول في وجه تنفيذ أي حكم داخلي أو دولي على أراضيها وهو فكرة مخالفة قواعد النظام العام.

أما قانون أصول المحاكمات العراقي رقم (83) لسنة 1969 م وتعديلاته في الباب الثاني الخاص بالتحكيم فقد نصت المادة (254) على ما يلي: « التحكيم صالح فقط للأمور التي يسمح فيها بالتسوية… الخ».

بالرجوع إلى القاعدة العامة رقم (40) من القانون المدني العراقي لعام 1951 وتعديلاته ، تنص المادة (704/2) على ما يلي« لا يُسمح بالتسويات في الأمور المتعلقة بالنظام العام أو الآداب العامة ، ولكن يُسمح بها وفقًا للظروف الشخصية أو المصالح المالية الناشئة عن الجريمة».

إذن ومن باب أولى ووفقاً للمواد المذكورة أعلاه والتي لم تجوز التحكيم في المسائل التي تخالف النظام العام، ونتيجة لذلك لا يمكن التصور بتنفيذ قرار حكم تحكيم مخالف للنظام العام، المادة (5/2 / ب) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن إنفاذ قرارات التحكيم تؤكد ذلك ، بالقول أنه «2 يجوز للسلطة المختصة في البلد الذي يتطلب الاعتراف بقرار المحكم وتنفيذه أن ترفض الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه إذا رأت أن».

كذلك هذا ما أكدته المادة (6/ د) نم قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم (30) لسنة 1928م بالقول أنه « ولا يجوز أن تكون أسباب رفع الدعوى ، بحسب القانون العراقي ، مخالفة للنظام العام ».

ولهذا السبب نرى أن إشراف القضاء حاضر دائمًا في التعامل مع قرارات التحكيم التي يُراد إنفاذها والتي تنتهك قواعد النظام العام التي هي حماة القواعد الأساسية والمبادئ الأساسية. للكيانات الاجتماعية أسس ، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.

ولكن على أي حال ، يجب التمييز بين فكرة النظام العام الداخلي وفكرة النظام العام على المستوى الدولي. ليس كل ما يتعارض مع النظام العام الداخلي يعتبر مخالفًا للنظام العام الدولي. وبالتالي ، فإن نمو التجارة المحلية والدولية يتطلب توازناً بين مُثُل النظام العام والاتجاهات الدولية ، والتي يمكن أن تسهل إنفاذ قرارات التحكيم وتمنع الاحتجاج بها من خلال وضع ضوابط ومعايير محددة لقواعد النظام العام.

الخاتمة

في ختام هذه الدراسة من مسألة الرقابة القضائية على أحكام التحكيم وعلى العملية التحكيمية برمتها وجدنا أنها كانت رقابة سابقة ولاحقة لهذا الطريق الاستثنائي في فض النزاعات، حيث أن هذه الرقابة أمر ضروري تقتضيه الطبيعة الخاصة للتحكيم من دون الإخلال بإرادة الأطراف وهي علاقة تكامل وليس تنافر، لذلك لابد من الإشارة إلى أهم النتائج والتوصيات.

أولاً: النتائج

1ـ التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات، فالأصل هو القضاء العادي (قضاء الدولة) لما يمثله من سيادة، فالرقابة القضائية حصانة للأحكام.

2ـ الرقابة القضائية على أحكام التحكيم تضمن هيبة الدولة على إقليمها خصوصاً عند تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.

3ـ الرقابة القضائية تضمن حقوق طرفي النزاع وذلك من خلال التأكيد على تطبيق قواعد القانون الإجرائي بداً ن أتفاق التحكيم وحتى صدور الحكم وتنفيذه.

4ـ الرقابة القضائية ضمانة لتنفيذ أحكام التحكيم عند عدم التنفيذ الإختياري لمن صدر الحكم ضده لما تملكه من سلطة الإجبار في تنفيذ الأحكام.

5ـ الرقابة القضائية توفر الضمانة القانونية لمن صدر الحكم ضده خلاف للقواعد والشروط التي ذكرها القانون على سبيل الحصر، وذلك عن طريق دعوى الطعن ببطلان الحكم التحكيمي.

ثانياً: التوصيات

1ـ نوصي مشرعنا الكريم بالإسراع في إقرار مشروع قانون التحكيم الجديد لعام 2011م والذي لازال مجرد مشروع قانون لم يرى النور لحد الآن لكي نواكب التطور التشريعي في العالم بما يتلائم مع الإتفاقيات الدولية في هذا الشأن، ونحن نعلم بأن مواد قانون التحكيم العراقي والتي جاءت ضمن قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969م بالباب الثاني والتي مضى على تشريعها أكثر من خمسين عام لم تعد تلبي وتلائم التطور في العالم في مجال تشجيع الاستثمار والتحكيم.

2ـ نطلب من وزارة التعليم العالي والبحث العالمي العراقية والمختصين في هذا المجال إدخال مادة (التحكيم التجاري) ضمن المنهاج الدراسي لكليات القانون لماله من أهمية في عالمنا اليوم.

3ـ ندعو إلى إنشاء مركز تحكيم تجاري في بغداد على غرار مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ، من خلال التعاون مع مجلس القضاء الأعلى والجهات ذات العلاقة ، ووضع قانون محدد للمركز ، على أساس عراقي ، خبرة عربية وعالمية في هذا المجال.

4ـ تقليص دور الإشراف القضائي على إنفاذ قرارات التحكيم ، والاكتفاء بالإشراف بدلاً من المراجعة ، أي فقط للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 م ، وخاصة منذ ذلك الحين. أصبح العراق عضوا فيها عام 2021 م وأغلبيتها تشجع الاستثمار في السوق العراقي عقود تشمل بنود التحكيم.

5ـ فتح دورات تثقيفية للأقسام القانون في دوائر الدولة حول موضوع التحكيم التجاري وخصوصاً للوزارات والمديريات التي لها تماس مباشر مع عقود العمل والاستثمار مع الشركات الأجنبية، لأجل زيادة المعرفة عند إبرام العقود والاحتياط عند تضمينها لشرط التحكيم لتجنب مطبات التحكيم والحفاظ على المال العام.

قائمة المصادر والمراجع:

1ـ إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986م.

2ـ إبراهيم عبد المنعم الشواربي، ضوابط تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والوطنية، وفقاً للقوانين الإجرائية بين النظرية والتطبيق، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 2013م، الطبعة الأولى.

3ـ أحمد إبراهيم عبدالتواب، اتفاق التحكيم (مفهومه، وأركانه وشروطه ونطاقه) دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، والقاهرة، 2013م.

4ـ أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، الطبعة الرابعة، منشأة المعارف الإسكندرية، 1983م.

5ـ أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة 14، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986م.

6ـ أحمد أبو الوفا، عقد التحكيم وإجراءاته، الطبعة الثانية، القاهرة، 1974م، منشأة المعارف.

7ـ أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام، المنشأة المعارف للطباعة، الإسكندرية، الطبعة السادسة، سنة 1985م.

8ـ أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم طبقاً لقانون 27 لسنة 1994م وأنظمة التحكيم الدولية، دار النهضة العربية، 2002م.

9ـ أحمد أنعم عبد ناجي الصلاحي، النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، ط1، صنعاء، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1994م.

10ـ أحمد بلقاسم، التحكيم الدولي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2005م.

11ـ أحمد خليل، قواعد التحكيم، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، سنة 2003م.

12ـ أحمد رشاد محمود سلام، البنيان الفتي لحكم التحكيم، دار النهضة العربية، 2010م.

13ـ أحمد شرف الدين، المرشد إلى قواعد التحكيم، ط3، مطبعة نادي القضاة، 1997م.

14ـ أحمد شرف الدين، المرشد إلى قواعد التحكيم، ط3، مطبعة نادي القضاة، 2017م.

15ـ أحمد شوقي عبدالرحمن، النظرية العامة للحق، منشأة المعارف الإسكندرية، 2005م.

16ـ أحمد عبدالكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي الداخلي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2004م.

17ـ أحمد قسمت الجداوي، التحكيم في مواجهة الاختصاص القضائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972م.

18ـ أحمد ماهر زغلول، أعمال القاضي التي تحوز حجية الأمر المقضي، دار النهضة العربية، طبعة 1990م.

19ـ أحمد محمد عبد الصادق، المرجع العام في التحكيم المصري والعربي والدولي، نور الإيمان للطباعة، الطبعة السابعة، مصر، 2014م.

20ـ أحمد محمد عبدالبديع شتا، شرح قانون التحكيم، دراسة مقارنة وفقاً لآراء الفقه وأحكام القضاء، وهيئات التحكيم العربية والدولية، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، 2005م.

21ـ أحمد محمود، أصول التقاضي وفقاً لقانون المرافعات، مؤسسة دار المكتب، 2005م

22ـ أحمد مخلوق، أتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، الطبعة الثانية، ، 2005م.

23ـ أحمد هندي، أصول قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2002م.

24ـ أحمد هندي، التحكيم دراسة إجرائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصرن 2013م.

25ـ أحمد هندي، تنفيذ أحكام المحكمين، الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية والأجنبية، في ضوء قانون المرافعات وقانون التحكيم رقم (27) لسنة 1994م، واتفاقية نيويورك، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2001م.

26ـ أسامة شوقي المليجي، هيئة التحكيم الاختياري، دار النهضة العربية، 2004م.

27ـ أشرف عبد العليم، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2006م.

28ـ أشرف محمد خليل حماد، التحكيم في المنازعات الإدارية وأثارها القانونية، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، سنة 2010م.

29ـ أشرف وفا محمد، الوسيط في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009م.

30ـ آمال أحمد الغزايري، دور قضاء الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم، منشأت المعارف، الإسكندرية، 1998م.

31ـ أمنية النمر، أحكام التنفيذ الجبري وطرقه، الطبعة الثانية، منشأة دار المعارف، الإسكندرية، 2003م.

32ـ الأنصاري حسن النيداني، الأثر النسبي لاتفاق التحكيم، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، الإسكندرية، 2011م.

33ـ البحيري، عزت محمد البحيري، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، دار النهضة العربية، 1997م، القاهرة.

34ـ برهان أمر الله، المحكم والقاضي، أبحاث الدورة (11) لتأهيل المحكمين العرب، الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 6 أكتوبر 2006م.

35ـ بريري، مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999م.

36ـ بك محمد حليمي عيسى، شرح البيع في القوانين المصرية والعربية وفي الشريعة الإسلامية، مطبعة المعارف، 2016، الطبعة الأولى.

37ـ بليغ أحمد محمود، الدعوى ببطلان أحكام التحكيم الدولية، دراسة مقارنة، دار الجامعة للنشر، 2007م.

38ـ توفيق حسن فرج، نظرية الاستغلال في القانون المدني، منشأة المعارف الإسكندرية، 1966م.

39ـ جبار جمعة اللامي، قاضي، التحكيم التجاري في القانون العراقي والاتفاقيات الدولية، مطبعة السيماء، بغداد، شارع المتنبي، 2015م.

40ـ جلال وفاء محمد، التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة في الاستثمار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2001م.

41ـ جمال محمود الكردي، القانون الواجب التطبيق في دعوى التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000م.

42ـ الجمال، مصطفى وعكاشة، عبدالعال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية الداخلية، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، 1998م.

43ـ حبيب، ثروت حبيب، دروس في القانون التجاري، مطبعة جامعة القاهرة، 1982م.

  1. . سورة النساء، الآية 60.