العقوبات التعزيرية ومسقطاتها

د. طاهر صبحي طه الشيخ1

1 أستاذ مساعد بكلية العلوم والآداب بجامعة الجوف – المملكة العربية السعودية، ومدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا- جامعة الأزهر – جمهورية مصر العربية.

بريد الكتروني: elshikh111@yahoo.com

HNSJ, 2023, 4(12); https://doi.org/10.53796/hnsj412/2

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/12/2023م تاريخ القبول: 02/11/2023م

المستخلص

المسلم مطلوب منه أن يحقق معنى كونه خليفة في الأرض، فيعمرها بما يصلحها، ويحقق الأمن والأمان فيها، غير أن الإنسان قد تختل لديه مقاييس الأمور فيضعف وتتنازعه أسباب الجريمة، وتسهل في عينيه، لذا شرع الله العقوبات الرادعة التي تخوف هذا المسلم وترد نفسه الأمارة بالسوء عن غيها وبشطها، فجاءت الحدود الشرعية محددة مقدرة مفصلة ، أما جرائم التعزير فبابها أوسع، فهي موكولة إلى القاضي حسب نظره واجتهاده، وقد تضمن هذا البحث التعريف بالتعزير، وأدلة مشروعيته، والفرق بينه وبين الحدود، والأسباب المسقطة له.

الكلمات المفتاحية: جريمة – العقوبة – التعزير – الجاني -الحدود

Research title

Ta’zīr (Discretionary Punishment) and Grounds for Its Non-Applicability

Dr. Taher Sobhey Taha Elshikh1

1 Assistant Professor, College of Science and Arts, Qurayyat- Al-Jouf University

HNSJ, 2023, 4(12); https://doi.org/10.53796/hnsj412/2

Published at 01/12/2023 Accepted at 02/11/2023

Abstract

A Muslim is required to be Allah’s successor on earth. So that s/he should do anything possible to flourish and attain peace and security. A Muslim, however, may fall victim to disturbance where s/he may become weak and commit crimes. Accordingly, Allah, Exalted be He, has ordained penalties that deter Muslims from causing oppression and committing such crimes. Hence, there came the legal penalties as elaborate and specific. Yet, Ta’zīr is more elaborate as it is left to the judge to give his final decree based on his knowledge and reasoning. This paper includes a definition of Ta’zīr, the evidence of its permissibility, the difference between Ta’zīr and the other legal punishments and the grounds for its non-applicability.

Key Words: crime; penalty; Ta’zīr; perpetrator; prescribed penalties

المقدمة:

الحمد لله الذي خلق الإنسان، وعلمه البيان، وجعله في الأرض خليفة يعمرها بالتوحيد والإيمان والعمران، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العدنان، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وترسم خطاه إلى يوم الدين. وبعـــد،،،

قال الله تعالى : (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ) ( البقرة: 30) ، وقال سبحانه وتعالى: (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ (هود:61)،

فالمسلم مطلوب منه أن يحقق معنى كونة خليفة في الأرض، فيعمرها بما يصلحها، ويحقق الأمن والأمان فيها، غير أن الإنسان قد تختل لديه مقاييس الأمور، فيضعف وتتنازعه أسباب الجريمة، وربما تتساهل في عينه، ويزينها له الشيطان، ويغريه بهدر هذا الأمان، فيلبس عليه ويفتح له أبواب الجريمة ليشبع منها شهواته بطريقة سهلة بسيطة في ظنه، لذا شرع الله العقوبات الرادعة التي تخوف هذا المسلم وترد نفسه الأمارة بالسوء عن غيها وبشطها، فجاءت الحدود الشرعيىة محددة مقدرة مفصلة في التعامل معها تجريما وعقابا وبما فيها من غلظة أو خفة، أما جرائم التعزير فبابها أوسع، فهي موكولة إلى القاضي حسب نظره واجتهاده، وما يراه مناسبا مع شخصية الجاني، وباب التعزير قد يكون فيه ما لا يكون في الحدود من العفو عنه او سقوطه، لذا كان هذا البحث في هذا الموضوع :” العقوبات التعزيرية ومسقطاتها”.

والله تعالى أسأل العون والتوفيق، وأن يسدد على طريق الحق خطاي، وأن يرزقني الرشد والسداد.

أهمية الموضع وسبب اختياره:

إظهار كمال الشريعة الإسلامية وتمامها في كلياتها وجزئياتها، وشمولها لجميع أفعال المكلفين، وصلاحيتها لكل زمان ومكان، ومعالجتها لجميع نواحي الحياة بما في ذلك ما يصدر عن المكلفين من تعديات على حقوق الآخرين وحرماتهم، فكانت الحدود المقدرة ثم التعازير الشرعية في الجنايات والاعتداءات التي لم يصدر بحقها عقوبة محددة، فجاء هذا البحث لبيان المقصود بالتعازير الشرعية وموجباتها والفرق بينها وبين الحدود ومسقطاتها.

خطة البحث:

اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة وخمسة مطالب وخاتمة:

أما المقدمة: فقد تضمنت: التعريف بالموضوع، وخطة البحث

المطلب الأول: التعريف بالتعزير

المطلب الثاني: مشروعية التعزير

المطلب الثالث: الفرق بين التعزير والحدود

المطلب الرابع: موجبات العقوبة التعزيرية وأنواعها

المطلب الخامس: مسقطات العقوبة التعزيرية

وأما الخاتمة: فقد ضمنتها أهم نتائج البحث والتوصيات.

وبعد:

فهذا ما قصدت دراسته وبحثه، راجيا بذلك خدمة ديننا العظيم، والنفع لكل المسلمين، وحسبي أني بذلت جهدي ما استطعت، وأعملت ذهني على قدر وسعي، فما كان في هذا العمل من صواب فهو من الله وحده، ومَنِّه، وفضله، وكرمه، وتوفيقه، وإحسانه، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وحسبي أني بشر أخطئ وأصيب، وأسأل الله أن يوفقني للصواب، وأن يلهمني رشدي، وأن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم، ويتقبله مني، إنه جواد كريم، ومنه سبحانه يستمد العون، ويلتمس الغفران.

المطلب الأول

التعريف بالتعزير

أولا: تعريف التعزير في اللغة:

التعزير لغة: مصدر عَزَّر يعزره عزراً أو تعزيراً، وأصله مأخوذ من العزر، والتعزير من أسماء الأضداد، بمعنى أن يطلق اللفظ الواحد على المعنى وضده، وهو في اللغة يطلق على عدة معانٍ، هي:

المعنى الأول: بمعنى النصرة والتعظيم: ومنه قوله تعالى: {وَعَزَّرْتُمُوهُمْ} (المائدة: 12)، وقوله تعالى: {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ} (الفتح: 9) أي تنصروه، وتعظموه[1].

المعنى الثاني: يأتي التعزير بمعنى التأديب: ولهذا يسمى الضرب دون الحد تعزيراً إنما هو أدب، يقال: عزَرْتهُ وعزَّرتُه، أي أدبته[2].

المعنى الثالث: يأتي التعزير بمعنى المنع: يقال عزرته إذا منعته، ومنه سمي التأديب الذي دون الحد تعزيراً؛ لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب، وردعه عن المعصية[3].

فالتعزير يطلق ويراد به النصرة والتعظيم والتوقير، أو التأديب، أو المنع ، والمعنى الثاني والثالث هما المرادان من لفظة التعزير كعقوبة ، بتأديب الجاني ومنعه من تكرار فعله وزجر غيره عما فعله؛ ليمتنع الجاني وينزجر عن المعصية، وعدم المعاودة إلى الذنب مرة أخرى.

ثانيا: تعريف التعزير اصطلاحا:

عُرّف التعزير في اصطلاح الفقهاء بعدة تعريفات متقاربة، منها:

1–تعريف التعزير بأنه: تأديب وإصلاح وزجر على ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات. [4]

2- ومنها: تعريف التعزير بأنه: العقوبة المشروعة في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة[5]

3- ومنها: تعريف التعزير بأنه: عقوبة على معصية ليس فيها كفارة، وليس فيها قود[6].

4- ومنها: تعريف التعزير بأنه: الـعقوبة المشروعة على جناية لا حدَّ فيها ولا كفارة، ولم يرد الشرع بتقديرها[7]،

ومن خلال النظر في التعريفات اللغوية والاصطلاحية يتبين لنا أن التعريفات الاصطلاحية قد تفرعت عن التعريفات اللغوية للتعزير بمعنى التأديب أو المنع؛ إذ المعنى فيهما متقارب وهو أن التعزير تأديب للجاني ومنع له ولغيره ، لكن المعنى الاصطلاحي زاد قيداً يميز التعزير عن غيره من العقوبات وهو: لا حد فيها ولا كفارة ، كذا يظهر لنا أن التعريف الثالث أكثر إيضاحا حيث زاد قيدا ثانيا ، وهو: لم يرد الشرع بتقديره[8]، وقد نص فقهاؤنا على أن التعزير ليس فيه تقدير، بل هو مفوَّض إلى رأي القاضي، لأن المقصود منه الزجر، وأحوال الناس مختلفة[9].

المطلب الثاني

مشروعية التعزير

التعزير مشروع في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع السلف والخلف رحمهم الله من الخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وكذلك أئمة السلف والتابعين لهم بإحسان رحمة الله عليهم أجمعين على ‌مشروعية ‌التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، سواء أكانت من مقدمات ما فيه حد؛ كالخلوة بأجنبية أو مباشرتها بغير الوطء، والسرقة من غير حرز، أو ما لا يبلغ مقدار النصاب، والسب بغير قذف، أو لم يكن من مقدمات ما فيه حد كشهادة الزور والتزوير وغيرها من المعاصي، سواء تعلقت المعصية بحق الله تعالى أم بحق الآدمي[10].

ومشروعية التعزير ثابتة، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، على النحو الآتي:

أولا: الكتاب:

1-قوله تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) ( النساء : 34 ).

وجه الدلالة: أن الله تعالى أعطى الزوج حق تأديب زوجته التي يخشى نشوزها بالوعظ والهجر والضرب، فكان فيه تنبيه على التعزير عند النشوز والمخالفة، والنشوز معصية، فدل على أن كل معصية لا حد فيها ولا كفارة يجوز الضرب لأجلها، والضرب نوع من التعزير[11].

2- شرع الله تعزير المرأة الزانية قبل نزول عقوبة الزنا، فأمر سبحانه وتعالى بحبس الزانية ومنعها من الخروج حتى يتوفاها الموت أو يجعل الله لها سبيلاً، ثم جاء الحديث ببيان عقوبة الزنا، ونزلت الآيات التي تبين الجلد في الزنا، فقال عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)، فقبل نزول هذه العقوبة كانت المرأة الزانية تحبس في البيت، والرجل إذا زنى فإنه يؤذى، والأذية تكون بتوبيخه وأذيته، حتى نزلت العقوبة المقدرة شرعاً، فهذا من نص الله على التعزير[12].

– ثانيا: السنة النبوية:

1- عن أبي بردة الأنصاري – رضي الله عنه – قال: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله»[13]

2 -قضاء النبي-صلى الله عليه وسلم-فيمن سرق من الثمر المعلَّق قبل أن يؤخذ إلى الجرين[14] بجلدات، نكالاً عليه، وغرِّم قدر ما أخذ مرَّتين:

-فعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ[15]؟ فَقَالَ: «هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ، إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ[16]، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ[17]، فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ قَالَ: «هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ، إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْجَرِينُ، فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ»[18].

قال في مرقاة المفاتيح للقاري: هذا إيجاب للغرامة والتعزير فيما يخرجه؛ لأنه ليس من باب الضرورة المرخَّص فيها؛ ولأن الملاَّك لا يتسامحون بذلك، بخلاف القدر اليسير الذي يؤكل، ولعلّ تضعيف الغرامة للمبالغة في الزجر، وكل هذا على سبيل الزجر والوعيد، وإلا فالمتلف لا يضمن بأكثر من قيمة مثله[19].

3- عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: قال رسول الله – صل الله عليه وسلم –: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود»[20].

4- وتعزيره صلى الله عليه وسلم بالهجر في حق الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزو معه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك فقال لأصحابه “لا تكلمن أحدا من هؤلاء الثلاثة” فتم هجرهم خمسين يوما لا يكلمهم أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين حتى نزلت توبتهم) [21].

ثالثا: الإجماع: أجمعت الأمة على مشروعية التعزير، ووجوبه في معصية لا توجب الحد، أو جناية لا توجب حدًّا كذلك[22].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أجمع العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولاكفارة[23].

قال ابن القيم: اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حدُّ، وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم[24].

وجاء في تبصرة الحكام لابن فرحون: اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حدّ بحسب الجناية في العِظَم والصِّغَر، وحسب الجاني في الشر وعدمه[25].

المطلب الثالث

الفرق بين التعزير والحدود

التعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود، ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله، فيوافق الحدود من وجه أنه تأديب استصلاح وزجر، يختلف بحسب اختلاف الذنب، ويخالف الحدود من عدة أوجه، على النحو الآتي:

أولا: إن الحد لا يقام إلا على مكلف، أما التعزير فلا يشترط لإقامته التكليف، فيعزر الصغير والمجنون تأديباً بما يناسب الجرم المرتكب.من باب التأديب والزجر لما في ذلك من جلب المصالح ودفع المضار عن الآخرين. أما الحد فلا يقام إلا على المكلف[26]..

ثانيا: الحدود مقدرة لا تجوز الزيادة عليها ولا النقص منها؛ لأن حق الله فيها في ذلك الحق المقدر الواجب على الحاكم وعلى القاضي أن ينفذه شرعاً، فلا يزيد عليه ولا ينقص منه على الأصل في الحدود المقدرة، فلا يزيد في جلد الزاني فوق مائة جلدة؛ لأن الله أمر بجلده مائة جلدة، فهذا حد، ولا يجوز أن ينقص من المائة، لكن التعزير قد يزيد وقد ينقص، ويختلف باختلاف الأشخاص، وباختلاف الأزمنة والأمكنة، وباختلاف الأحوال والظروف[27].

يقول الشيخ عبد القادر عودة في بيان الحكمة في كون عقوبة جرائم التعزير غير مقدرة:: “وقد جرى التشريع الجنائي الإسلامي على أن لا يفرض لكل جريمة من جرائم التعزير عقوبة معينة كما تفعل القوانين الوضعية، لأن تقييد القاضي بعقوبة معينة يمنع العقوبة أن تؤدي وظيفتها، ويجعل العقوبة غير عادلة في كثير من الأحوال، لأن ظروف الجرائم والمجرمين تختلف اختلافا بينا، وما قد يصلح مجرما بعينه قد يفسد مجرما آخر، وما يردع شخصا عن جريمة قد لا يردع غيره، ومن أجل هذا وضعت الشريعة لجرائم التعزير عقوبات متعددة مختلفة هي مجموعة كاملة من العقوبات تتسلسل من أتفه العقوبات إلى أشدها، وتركت للقاضي أن يختار من بينها العقوبة التي يراها كفيلة بتأديب الجاني واستصلاحه وبحماية الجماعة من الإجرام، وللقاضي أن يعاقب بعقوبة واحدة أو بأكثر منها، وله أن يخفف العقوبة أو يشددها إن كانت العقوبة ذات حدين، وله أن يوقف تنفيذ العقوبة إن رأى في ذلك ما يكفي لتأديب الجاني وردعه واستصلاحه”، ثم يقول: “وإذا كانت الشريعة قد عرفت عقوبات تعزيرية معينة فليس معنى ذلك أنها لا تقبل غيرها، بل إن الشريعة تتسع لكل عقوبة تصلح الجاني وتؤدبه وتحمي الجماعة من الإجرام، والقاعدة العامة في الشريعة أن كل عقوبة تؤدي إلى تأديب المجرم واستصلاحه وزجر غيره وحماية الجماعة من شر المجرم والجريمة هي عقوبة مشروعة”[28].

ثالثا: إن تأديب ذي الهيبة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاءة والسفاهة، فعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ[29] عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ»[30]، فيكون ذلك في الناس على قدر منازلهم، ومن ثمَّ يكون تعزير من جلَّ قدره بالإعراض عنه، وتعزير من دونه بالضرب مثلًا، ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الحبس الذي يحبسون فيه على حسب ذنبهم وبحسب هفواتهم، فمنهم من يحبس فترة قصيرة، ومنهم من يحبس أكثر من ذلك إلى غاية مقدرة، ولذلك نجد أن التعزير يرتبط بنظر القاضي ونظر الوالي، ولا يتقيد بشيء معين، فالقاضي هو الذي ينظر وهو الذي يقدر وينزل الناس منازلها، سواءٌ كانوا جناةً أو مجنياً عليهم[31].

قال الخطابي في معالم السنن معقباً على هذا الحديث: وفيه دليل على أن الإمام مخيَّر في التعزير، إن شاء عزَّر، وإن شاء ترك، ولو كان التعزير واجبًا كالحد لكان ذو الهيئة وغيره في ذلك سواء[32].

أما في الحدود فالجميع يستوون في ذلك، لا فرق بين هذا أو ذاك.

رابعا: لو تلف الجاني من التعزير، كما لو حبس مثلًا، ضمن الإمام –عند البعض-كالشافعية، فالتعزير عند الشافعية يوجب ضمان ما حدث عنه من التلف؛ لأن التعزير مشروط بسلامة العاقبة، إذ المقصود التأديب لا الهلاك، فإذا حصل الهلاك تبين أنه جاوز الحد المشروع، وذلك خلافًا لما ذهب إليه الأحناف والمالكية والحنابلة من أنه لا يضمن-وهو المختار-؛ لأنها عقوبة مشروعة للردع والزجر، فلم يُضمن من تلف بها، كما لو أقام حدًا على إنسان فمات، فلا يضمنه؛ ولأنه مأمور من جهة الشرع بإقامة التعزير، فلا يتقيد بشرط السلامة إذا لم يتجاوز الموضع المعتاد؛ ولأنه لما استوفى حق الله تعالى بأمره عن طريق الولاية، صار كأن الله تعالى أماته من غير واسطة، فلا يجب الضمان، ولو تلف من الحد كان هدرًا عند الجميع[33].

خامسا: الحدود لا يجوز العفو عنها، ولا الشفاعة فيها، فإذا ثبت الحد عند الإمام لا يجوز العفو عنه، ولا تصح الشفاعة فيه، وذلك لحديث عَائِشَةَ – رضي الله عنها – أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». [34]، أما التعزير فيجوز العفو عنه، وتسوغ الشفاعة فيه، فإن تفرَّد التعزير بحق الإمام، وحكم التقويم، ولم يتعلق به حق لآدمي، جاز لولي الأمر أن يراعي الأصلح في العفو أو التعزير، وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب.

ولو تعلق بالتعزير حق لآدمي فلا يجوز لولي الأمر أن يسقط بعفوه حق الآدمي صاحب الحق، وعليه أن يستوفي له حقه ، فإن عفا المجني عليه كان ولي الأمر بعد عفوه على خياره في فعل الأصلح من التعزير تقويمًا، والصفح عنه عفوًا، فإن تراضى الجاني والمجني عليه قبل الترافع إليه سقط التعزير الآدمي.

فالتعزيرات يجوز فيها الشفاعة، وتدخل تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: (اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء)، فلما قال صلى الله عليه وسلم: (إذا بلغت الحدود السلطان فلعنة الله على الشافع والمشفِّع)، فمفهوم قوله: (الحدود)، أن غير الحدود تشرع فيه الشفاعة، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: (اشفعوا تؤجروا)، فالأصل هو الشفاعة ومحاولة درء الضرر عن المسلم ما أمكن؛ لعله أن يتوب ويرجع ويصلح من بعد فساد، ولكن الحدود لا مجال للشفاعة فيها، وكذلك أيضاً يجب على القاضي إذا استبان له الحد أن ينفذه، ولا مدخل للاجتهاد فيه، فهو إذا ثبتت عنده الجريمة توجه إليه خطاب الشرع أن يأمر بتنفيذ الحكم وإيقاع العقوبة والحد، وأن لا تأخذه في ذلك لومة لائم، كائناً من كان، إنما يخاف الله ويراقب الله، وينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عامها وخاصها، عالماً أنه لا يصلحهم إلا شرع الله سبحانه وتعالى.

وأما بالنسبة للتعزيرات فإنه يسع القاضي والإمام أن ينظرا، فمثلاً: لو أنهما أرادا تعزير شخص، فوجداه قد انكسر وخاف وانزجر، فإنه ربما مجرد التهديد يكون تعزيراً، ومجرد التخويف قد يكتفي به القاضي، وقد يرى أن من المصلحة أن يكتفي به، بخلاف الحدود، فلو بكى الزاني أو الزانية، ولو أقسم الأيمان المغلظة أنه لا يعود، فتنفذ العقوبة عليه، فلا هوادة في ذلك ولا مجال للاجتهاد في رده[35].

سادساً: أن التعزير يسقط بالتوبة بخلاف الحدود على الصحيح إلا حد الحرابة فيسقط بالتوبة قبل القدرة على المحاربين، لقوله تعالى: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} (المائدة: 34).

سابعا: أن التعزير مشروع بالتهمة ومع وجود الشبهة في من هو مجهول الحال أو معروف بالفجور والفساد، أما الحد فلا يقام إلا بعد ثبوته ثبوتاً يقيناً بإحدى طرق الإثبات كالبينة والإقرار، وتدرأ بالشبهات.

ثامنا: إن الحد مختص بالإمام أو نائبه، أما التعزير فيفعله الإمام والزوج والأب وغيرهم ممن يرى أحدا يفعل معصية وله عليه قدرة أو سلطة [36].

المطلب الرابع:

موجبات العقوبة التعزيرية وأنواعها

أولا: موجبات العقوبة التعزيرية :

شرع التعزير في المعاصي التي لا حدّ فيها ولا كفارة، ويمكن تفصيل ذلك في النقاط الآتية:

1- ما شرع في جنسه الحدّ، ولكن لا حدّ فيه لعدم تكامل شروطه, كالسرقة من غير حرز مثله، ومثل الزنا بالميتة فلا حدّ فيه، ولا في السرقة لعدم اكتمال شروطهما، وإنما فيهما التعزير، والذي يقوم به هو ولي الأمر, فهو الموكل إليه إقامة الحدود والتعازير, وليس لآحاد الأمة, حتى لا تصبح الأمور فوضى, وحتى لا يفتأت على ولي الأمر.

2- نوع شرع فيه الحدّ، ولكن امتنعت إقامته إما لشبهة درأت الحدّ, كوطء الرجل امرأته في دبرها، وإما لسبب خاص بالجاني, كقتل الأب ولده، فإنه لا يقتل به لمانع الأبوة.

3- نوع لم يشرع فيه ولا في جنسه حدّ، ومن هذا النوع أكثر المعاصي مثل شهادة الزور، والغش، وأخذ الرشوة، وأكل الربا، ونحوها، وهذه تكون أكثر جرائم التعزير[37].

ثانيا: أنواع العقوبات التعزيرية:

تتنوع العقوبات التعزيرية على ثلاثة أقسام على النحو الآتي:

1- عقوبات بدنية: وهي العقوبات التي تقع على جسم الإنسان، كالجلد والحبس.

2- عقوبات مالية: وهي العقوبات التي تصيب مال الشخص، كالغرامة، والمصادرة .

3- عقوبات نفسية: وهي العقوبات التي تقع على نفس الإنسان دون جسمه، كالوعظ والتوبيخ والهجر[38].

المطلب الخامس :

أسباب سقوط العقوبة التعزيرية

– تسقط العقوبة التعزيرية بعدة أسباب، من أبرزها:

السبب الأول: موت الجاني:” يعتبر موت الجاني أحد الأسباب المسقطة للعقوبة التعزيرية، فإن كانت العقوبة التعزرية متعلقة بالبدن كالجلد، والسجن، والنفي، أو غير ذلك مما ينصب تنفيذه على ذات الجاني أو يتعلق بشخصه كالهجر والتوبيخ فإن أمثال هذه العقوبات تسقط بموت الجاني؛ لفوات المحل الذي توقع عليه العقوبة التعزيرية، وكذا لو كان تعلق العقوبة ليس ببدن الجاني بل بماله فالصحيح هي سقوط العقوبة بموته أيضا ، لأن العقوبة التعزيرية شخصية؛ بمعنى أن أثرها يقتصر على شخص المذنب المخالف دون أن يتعداه إلى غيره، ولذا فلا يمكن تحصيل العقوبة المالية من تركته أو مصادرة سيارته مثلاً، لأنها تصبح بمجرد الوفاة حقاً للورثة، ولأن العقوبة التعزيرية متعلقة بحال حياة الجاني بقصد ردعه عن أن يعود وقد مات المراد تعزيره فبطل التعزير ، وهو المعمول به في المملكة العربية السعودية، وما أجاب به سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ سمو وزير الداخلية بخطابه رقم 3811/1 وتاريخ 21/10/1386هـ إذ جاء في الخطاب: إن الغرامة قُررت من قِبل ولي الأمر من باب التعزير بالمال، وقد مات المراد تعزيره فبطل مفعول التعزير؛ لأن التعزير متعلق بحال الحياة لقصد ردعه عن أن يعود، وحينئذ فإنه لا يجوز أخذها ولا شيء منها من تركته .

وقد اتخذت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية تلك الفتوى قاعدة شرعية يُسار عليها في كافة القضايا المماثلة، وتم التعميم من وزارة العدل لكافة المحاكم باعتبار فتوى سماحة المفتي سارية المفعول ويسار عليها مستقبلاً بموجب التعميم رقم 172/9/ت وتاريخ 25/9/1391هـ[43].

ونص قرار مجلس الوزراء رقم 758 وتاريخ 12/6/1393هـ على: الموافقة على عدم تحصيل الغرامة من تركة من ترتبت عليه إذا توفي قبل أدائها ” [39].

السبب الثاني: العفو:

وهو على قسمين: الأول : إذا كانت العقوبة حقا لله تعالى فقط:

قال ابن فرحون: ويجوز العفو عن التعزير والشفاعة فيه إذا كان لحق الله، فإن تجرد عن حق آدمي وانفرد به حق السلطنة، كان لولي الأمر مراعاة حكم الأصلح في العفو والتعزير، وله التشفيع فيه[40].

وقال الماوردي: الوجه الثاني أن الحد وإن لم يجز العفو عنه ولا الشفاعة فيه فيجوز في التعزير العفو عنه، وتسوغ الشفاعة فيه، فإن تفرد التعزير بحق السلطنة وحكم التقويم ولم يتعلق به حق الآدمي جاز لولي الأمر أن يراعي الأصلح في العفو أو التعزير، وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب [41].

وهذا إذا لم تكن العقوبة التعزيرية منصوصاً عليها، أما إذا كانت العقوبة التعزيرية منصوصاً عليها كمن وطء جارية امرأته أو وطء جارية مشتركة بينه وبين شريكه فيجب التعزير ولا يجوز العفو، وإليه ذهب الحنفية وبعض الحنابلة.

قال ابن الهمام: ولنا أن ما كان منصوصاً عليه من التعزير كما في وطء جارية امرأته أو جارية مشتركة يجب امتثال الأمر فيه، وما لم يكن منصوصاً عليه إذا رأى الإمام بعد مجانبة هوى نفسه المصلحة أو علم أنه لا ينزجر إلا به وجب؛ لأنه زاجر مشروع لحق الله تعالى فوجب كالحد، وما علم أنه ينزجر بدونه لا يجب.

وقال ابن قدامة: ويجب التعزير في الموضعين اللذين ورد الخبرُ فيهما، وما عداهما يُفوَّض إلى اجتهاد الإمام… فإن جاء تائباً معترفاً يظهر منه الندم والإقلاع، جاز ترك تعزيره؛ للخبر، وإن لم يكن كذلك، وجب تعزيره.

كما ذهب بعض الحنابلة إلى أن من سبَّ الصحابة، أو ترك الصلاة فلا يجوز للإمام العفو عنه[42].

ثانياً: إذا كانت العقوبة تتضمن حقا لآدمي:

كالإيذاء بالفعل أو بالقول ففيه حق للآدمي الذي وقع عليه الأذى، وفيه حق لله لارتكاب معاصيه، لكن حق الآدمي هو الأصل فيقدم وحق الله تابع له. وحقوق الآدميين مملوكة لهم يتصرفون فيها وفقاً لهذه الملكية، ومن ذلك حقوقهم الثابتة على من اعتدى عليهم. وبناءً عليه فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس للإمام سلطة على حق الآدمي في التعزير ، فلو وجب على شخص تعزير لآخر وطالب المستحق به لم يكن للإمام حق في التنازل أو العفو عنه؛ لأنه حق آدمي يستقل به صاحبه كالقصاص والقذف ونحوه، وإن عفا عمَّا يمس شخصه سقطت العقوبة التعزيرية؛ لأنه صاحب الحق فيه[43].

السبب الثالث: التقادم

حيث يرى بعض الفقهاء المتأخرين كعبد القادر عودة وعبد العزيز عامر وغيرهما أن تطبيق القواعد العامة يقتضي القول بجواز سقوط العقوبة التعزيرية بالتقادم إذا رأى ولي الأمر ذلك تحقيقا لمصلحة عامة، فالعقوبات التعزيرية تسقط بمضي مدة معينة دون تنفيذ إذا رأي الإمام سقوطها بعد مضي هذه المدة؛ لأن له حق العفو عن الجريمة وعقوبتها في جرائم التعزير. وإذا كان له أن يعفو عن العقوبة فيسقطها فورا، جاز له أن يعلق سقوطها على مضي مدة معينة إذا رأى المصلحة في ذلك[44].

السبب الرابع : التوبة:

إذا جاء الجاني تائبا من تلقاء نفسه قد أظهر الندم والإقلاع إلى الإمام أو نائبه جاز ترك تعزيره[45].

الخاتمة :

الخاتمة: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهذه أهم نتائج البحث:

  1. التعزير في الشريعة الإسلاميَّة يكون على الجرائم التي لا حدّ فيها ، وهو أمرٌ مقرّرٌ شرعًا.
  2. شرع التعزير لردع الجاني وزجره، وتحقيق العدل والعدالة.
  3. توجد فروق متعدة بين التعزير والحدود.
  4. للحاكم أن يختار العقوبة المناسبة في كل حالة بحسب ما يحقق الغاية، والعقوبة التعزيرية قد تنصب على البدن، أو تكون مقيدة للحرية، وقد تصيب المال، وقد تكون غير ذلك
  5. العقوبة التعزيرية شخصية؛ بمعنى أن أثرها يقتصر على شخص المذنب المخالف دون أن يتعداه إلى غيره، ولذا فهي تسقط بموت الجاني.

المصادر والمراجع

  • الأحكام السلطانية للماوردي(ت:450هــــ)، ط.دار الحديث-القاهرة
  • البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحيي بن أبي الخير العمراني الشافعي(ت:558هـــــــ) ط1دار المنهاج-جدة- سنة1421هــــ، تحقيق: قاسم محمد النووي.
  • التلخيص الحبير التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني(ت:852هـــــــــ)، ط1دار الكتب العلمية-سنة1419هـــــــــ.
  • العناية شرح الهداية لأبي عبد الله جمال الدين محمد بن محمد البابرتي(ت:786هــــ) ، ط. دار الفكر.
  • المغني لابن قدامة المقدسي(ت:620هـــــــ) ط. مكتبة القاهرة.
  • المفاتيح شرح المصابيح، لمظهر الدين الزيداني الشيرازي الحنفي المعروف بالظهري(ت:727هــــــ)، ط1دار النوادر، إصدار وزارة الثقافة الإسلامية، وزارة الأوقاف الكويتية، سنة1423هـــــــ.
  • النجم الوهاج في شرح المنهاج، لأبي البقاء كمال الدين محمد بن موسى الشافعي(ت:808هــــــ)،ط1دار المنهاج-جدة-سنة1425هـــــــ.
  • النهر الفائق شرح كنز الدقائق لسراج الدين بن نجيم الحنفي(ت:1005هـــــــ) ط1دار الكتب العلمية-سنة1422هـــــــ.
  • الهداية في شرح بداية المبتدي لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني(ت:593هــــــــ) ، ط.دار إحياء التراث العربي –بيروت-، تحقيق: طلال يوسف، الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي(ت:683هــــــ) ، ط. مطبعة الحلبي-القاهرة-سنة1356هـــــــ.
  • أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب الإمام مالك، لأبي بكر حسن بن عبد الله الكشناوي(ت:1397هـــــــ) ط2دار الفكر-بيروت-.
  • بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني، ط الثانية 1406هـ- 1986م، الناشر: دار الكتب العلمية.
  • حاشية السندي على سنن النسائي لأبي الحسن نور الدين السندي(ت:1138هــــــــ) ط2 مكتب المطبوعات الإسلامية-حلب-سنة1406هــــــــ.
  • كفاية النبيه في شرح التنبيه لأبي العباس أحمد بن محمد الأنصاري المعروف بابن الرفعة(ت:710هـــ) ط1دار الكتب العلمية-سنة2009م.
  • مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي(ت:807هــــــ) ط.مكتبة القدسي-القاهرة-سنة1414هـــــــ.
  • مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، ط بدون.
  • مسقطات العقوبة التعزيرية في الفقه الإسلامي، د. فيصل بن عبدالعزيز اليوسف ( بدون ).
  • معالم السنن (شرح أبي داود) للخطابي(ت:388هـــ) ط1المطبعة العلمية-حلب- سنة1351هــــ.
  • منح الجليل شرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد أحمد عليش المالكي(ت:1299هـــــ) ، ط.دار الفكر-بيروت- سنة1409هـــــــ.
  • الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي (ت:422هـــــ) ط1 دار ابن حزم-سنة1420هــــــ.
  • البناية شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد بدر الدين العيني الحنفي(ت:855هــــ)، ط1دار الكتب العلمية-بيروت-سنة1420هـــ.
  • الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي للماوردي(ت:450هـــــــ) ط1دار الكتب العلمية-بيروت-سنة1419هـــــــ.
  • المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للحموي، أبي العباس أحمد بن محمد الحموي(ت:770هــــ) ط. المكتبة العلمية-بيروت.
  • المطلع على أبواب المقنع، لشمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي(ت:709هــــ) ط1مكتبة السوادي-سنة1423هــــ،
  • المكاييل والموازين الشرعية، د. علي جمعة، ط2دار القدس-القاهرة-سنة2001م،
  • إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، ط1، دار الفكر.
  • أسنى المطالب في شرح روض الطالب لأبي يحيي زكريا بن محمد الأنصاري (ت:926هــــ)، ط.دار الكتاب الإسلامي.
  • تاج العروس من جواهر القاموس،للزبيدي أبي الفيض محمد بن عبد الرزاق الملقب بمرتضى الزبيدي(ت:1205هــــــــــ) ط. دار الهداية،
  • تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون(ت:799هــــ) ط1 مكتبة الكليات الأزهرية-سنة1406هــــــــــ.
  • رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين المعروف بابن عابدين الحنفي(ت:1252هــــ) ط2دار الفكر-بيروت-سنة1412هـــــ.
  • روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(676هــــــ) ط3المكتب الإسلامي-بيروت-سنة1412هـــــ .
  • روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام النووي، ط 2، 1405هـ
  • سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي، د. جبر محمود الفضيلات، ط الأولى، 1408هـ – 1987م
  • شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني الأزهري، ط1مكتبة الثقافة الدينية-القاهرة-سنة1424هــــــــــ.
  • شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ط الثانية 1414هـ
  • صحيح مسلم ، ط 1401هـ – 1981م، الناشر: دار الفكر
  • عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، لأبي عبد الله محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر العظيم آبادي (ت: 1329هـ) ، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت-الطبعة: الثانية، 1415 هــــــــــ.
  • لسان العرب، لابن منظور ، أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي (ت:711هــــــــــــ) ط3دار صادر-بيروت-سنة1414هـــــــ.
  • مختار الصحاح، للرازي، أبي عبد الله زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي (ت:666هـــ) ط5، المكتبة العصرية-بيروت-صيدا-سنة1420هـــــــــ.
  • مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي بن سلطان القاري(ت:1014هـــ) ط1دار الفكر-بيروت-سنة1422هـــ.
  • مسند أحمد بن حنبل، حديث رقم (25474)، ط1مؤسسة الرسالة-سنة1421هـــــــــ
  • مصابيح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي(ت:516هـــــــ)1/87، ط1دار المعرفة-بيروت-سنة1407هـــــــ، تحقيق: د/يوسف المرعشلي، جمال الذهبي.
  • نيل الأوطار للشوكاني(ت:1250هــــــ) ط1دار الحديث-مصر-سنة 1413هـــــ.

الهوامش:

  1. النهاية في غريب الحديث والأثر:2/ 199، مختار الصحاح، للرازي، أبي عبد الله زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي (ت:666هـــ)1/207، ط5، المكتبة العصرية-بيروت-صيدا-سنة1420هـــــــــ، مادة:(عزر)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للحموي، أبي العباس أحمد بن محمد الحموي(ت:770هــــ)2/407، ط. المكتبة العلمية-بيروت- مادة:(عزر).
  2. مختار الصحاح1/207، لسان العرب، لابن منظور ، أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي (ت:711هــــــــــــ)4/562، ط3دار صادر-بيروت-سنة1414هـــــــــ، مادة: (عزر).
  3. المطلع على أبواب المقنع، لشمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي(ت:709هــــ)1/457، ط1مكتبة السوادي-سنة1423هــــ، تاج العروس من جواهر القاموس،للزبيدي أبي الفيض محمد بن عبد الرزاق الملقب بمرتضى الزبيدي(ت:1205هــــــــــ)13/20، ط. دار الهداية، مادة:(عزر).
  4. تبصرة الحكام، لابن فرحون ط 1423هـ 2/217
  5. شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ط الثانية 1414هـ 6/403، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني، ط الثانية 1406هـ- 1986م، الناشر: دار الكتب العلمية 7/63، روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام النووي، ط 2، 1405هـ 10/174
  6. شرح ابن عثيمين على زاد المستقنع 2/ 374 .
  7. النهر الفائق شرح كنز الدقائق لسراج الدين بن نجيم الحنفي(ت:1005هـــــــ)3/164، ط1دار الكتب العلمية-سنة1422هــــــــ، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب الإمام مالك، لأبي بكر حسن بن عبد الله الكشناوي(ت:1397هـــــــ)3/189، ط2دار الفكر-بيروت-، الأحكام السلطانية للماوردي(ت:450هــــ)، ط.دار الحديث-القاهرة-، ص:344، الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي للماوردي(ت:450هـــــــ)13/423، ط1دار الكتب العلمية-بيروت-سنة1419هـــــــ، البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحيي بن أبي الخير العمراني الشافعي(ت:558هـــــــ)12/532، ط1دار المنهاج-جدة- سنة1421هــــ، تحقيق: قاسم محمد النووي، المغني لابن قدامة المقدسي(ت:620هـــــــ)9/176، ط. مكتبة القاهرة.
  8. سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي، د. جبر محمود الفضيلات، ط الأولى، 1408هـ – 1987م 4/144.
  9. رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين المعروف بابن عابدين الحنفي(ت:1252هــــ)4/62، ط2دار الفكر-بيروت-سنة1412هـــــ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب لأبي يحيي زكريا بن محمد الأنصاري (ت:926هــــ)4/162، ط.دار الكتاب الإسلامي، النجم الوهاج في شرح المنهاج، لأبي البقاء كمال الدين محمد بن موسى الشافعي(ت:808هــــــ) 9/239، ط1دار المنهاج-جدة-سنة1425هـــــــ.
  10. روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(676هــــــ)10/177، ط3المكتب الإسلامي-بيروت-سنة1412هـــــ .
  11. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، ط1، دار الفكر 4/166، كفاية النبيه في شرح التنبيه لأبي العباس أحمد بن محمد الأنصاري المعروف بابن الرفعة(ت:710هـــ)17/437، ط1دار الكتب العلمية-سنة2009م، البيان للعمراني12/532.
  12. شرح ابن عثيمين على زاد المستقنع 4/ 383
  13. متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب :كم التعزير والأدب 8/31، واللفظ له ، وصحيح مسلم ، ط 1401هـ – 1981م، الناشر: دار الفكر، كتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزير 11/221.
  14. الجرين: هو موضع تجفيف التمر. نيل الأوطار للشوكاني(ت:1250هــــــ)7/152، ط1دار الحديث-مصر-سنة 1413هــــــ، معالم السنن (شرح أبي داود) للخطابي(ت:388هـــ)3/305، ط1المطبعة العلمية-حلب- سنة1351هــــ.
  15. حريسة الجبل: هي المحروسة أي ليس فيما يُحرس بالجبل إذا سرق قطع؛ لأنه ليس بحرز، وحريسة فعيلة بمعنى مفعولة، أي أن لها من يحرسها ويحفظها، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها: أي ليس فيما يسرق من الماشية بالجبل قطع. ينظر: سبل السلام للصنعاني(ت:1182هــــــ)2/437، ط. دار الحديث، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني الأزهري، ط1مكتبة الثقافة الدينية-القاهرة-سنة1424هــــــــــ، 4/246.
  16. المراح: المكان الذي تأوي إليه الماشية ليلاً. ينظر: سبل السلام للصنعاني2/438.
  17. ثمن المِجَنّ-بكسر الميم، وفتح الجيم، وتشديد النون-: المراد بثمنه نصاب السرقة، وهو ما كان قيمته ربع دينار، والدينار مقداره عند جميع الفقهاء:4،25 جراماً من الذهب، فيكون ربع الدينار مقداره يساوي1,6جراما تقريبًا. ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي بن سلطان القاري(ت:1014هـــ)5/2018، ط1دار الفكر-بيروت-سنة1422هـــ، حاشية السندي على سنن النسائي لأبي الحسن نور الدين السندي(ت:1138هــــــــ)8/78، ط2 مكتب المطبوعات الإسلامية-حلب-سنة1406هــــــــ، المكاييل والموازين الشرعية، د. علي جمعة، ط2دار القدس-القاهرة-سنة2001م، ص:19.
  18. رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وغيرهم، واللفظ للنسائي. قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن. سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه، حديث رقم(1710)2 /136، ط.المكتبة العصرية-صيدا-بيروت-، السنن الصغرى للنسائي، كتاب قطع السارق: الثمر يسرق بعد أن يؤيه الجرين، حديث رقم(4959)8/85، ط2 مكتب المطبوعات الإسلامية-حلب-سنة1406هـــ، المستدرك على الصحيحين للحاكم، حديث رقم(8151)4/423، ط1دار الكتب العلمية-بيروت-سنة1411هــــــــ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.

    والحديث صحيح قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن. ينظر: سنن الترمذي، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، حديث رقم(1289)3/576، ط2مطبعة الحلبي-مصر-سنة1395هـــــــــ.

  19. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 5/2018.
  20. سنن أبي داود، لأبي داود السجستاني، ط بدون، كتاب الحدود، باب في الحد يشفع فيه 4/133، رقم 4375، وصححه الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، ط 1415هـ – 1995م، الناشر: مكتبة المعارف 2/231 – 239 رقم 638.
  21. السيرة النبوية لابن هشام: ٢/٥٣١ ، السياسة الشرعية لابن تيمية ص ١٠٨ ، ط: الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ( ١٣٧٩ ه).
  22. السجن وموجباته في الشريعة الإسلامية 1/520.
  23. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، ط بدون 30/39.
  24. الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية(ت:751هــــ)، ط. مكتبة دار البيان، ص:93.
  25. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون(ت:799هــــ)2/289، ط1 مكتبة الكليات الأزهرية-سنة1406هــــــــــ.
  26. شرح ابن عثيمين على زاد المستقنع 4/ 383
  27. شرح ابن عثيمين على زاد المستقنع 4/ 383
  28. التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة (1/686).
  29. أي أهل الصلاح والورع من أصحاب المروءات والخصال الحميدة، يعني: إذا بدرت منهم ذلة فاعفوها عنهم، فإنها نادرة، أما الحدود فلا يعفى عنها البتة، فإنه-صلى الله عليه وسلم-استثنى الحدود منها، واستثناء الحدود دليل على أن الخطاب للأئمة، فإنهم إذا بلغهم الحدود فلا يقدرون على عفوها، وفي ذلك دليل على جواز ترك التعزير، وأنه غير واجب، ولو كان واجبًا كالحد لاستوى فيه ذو الهيئة وغيره. ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، لأبي عبد الله محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر العظيم آبادي (ت: 1329هـ) 12/25، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت-الطبعة: الثانية، 1415 هــــــــــ، المفاتيح شرح المصابيح، لمظهر الدين الزيداني الشيرازي الحنفي المعروف بالظهري(ت:727هــــــ) 4/256، ط1دار النوادر، إصدار وزارة الثقافة الإسلامية، وزارة الأوقاف الكويتية، سنة1423هـــــــ.
  30. أخرجه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وغيرهما. ينظر: مسند أحمد بن حنبل، حديث رقم (25474)42/300، ط1مؤسسة الرسالة-سنة1421هـــــــــ، سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الحد يشْفَع فيه، حديث رقم(4375)4/133. والحديث في سنده مقال، وله طرق كثيرة كلها ضعيفة، لكن بمجموعها يقوي بعضها بعضًا، ولذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني عن محمد بن عاصم، عن عبد الله بن محمد بن يزيد الرفاعي ولم أعرفهما، وبقية رجاله رجال الصحيح.

    وقال البغوي في مصابيح السنة: قلت: أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عائشة…، وأخرجه النسائي من وجه آخر…، وأخرجه أيضًا من طريق آخر عن عمرة، ورجالها لا بأس بهم، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فلا يتأتى لحديث يروى بهذه الطرق أن يسمى موضوعًا. ينظر: مصابيح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي(ت:516هـــــــ)1/87، ط1دار المعرفة-بيروت-سنة1407هـــــــ، تحقيق: د/يوسف المرعشلي، جمال الذهبي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي(ت:807هــــــ) 6/282، ط.مكتبة القدسي-القاهرة-سنة1414هـــــــ، التلخيص الحبير التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني(ت:852هـــــــــ) 4/218، ط1دار الكتب العلمية-سنة1419هـــــــــ.

  31. شرح ابن عثيمين على زاد المستقنع 4/ 383
  32. معالم السنن للخطابي3/300.
  33. الهداية في شرح بداية المبتدي لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني(ت:593هــــــــ)2/361، ط.دار إحياء التراث العربي –بيروت-، تحقيق: طلال يوسف، الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي(ت:683هــــــ) 4/96، ط. مطبعة الحلبي-القاهرة-سنة1356هـــــــ، العناية شرح الهداية لأبي عبد الله جمال الدين محمد بن محمد البابرتي(ت:786هــــ) 5/352، ط. دار الفكر، الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي (ت:422هـــــ)2/929، ط1 دار ابن حزم-سنة1420هــــــ، منح الجليل شرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد أحمد عليش المالكي(ت:1299هـــــ)9/358، ط.دار الفكر-بيروت- سنة1409هـــــــ، روضة الطالبين للنووي 10/177، كفاية النبيه شرح التنبيه17/434، أسنى المطالب شرح روض الطالب4/163، المغني لابن قدامة9/179.
  34. ينظر: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، حديث رقم(3475)4/175، ط1دار طوق النجاة-سنة1422هــــــ، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، حديث رقم(1688)3/1315، ط. دار إحياء التراث العربي-بيروت-، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
  35. شرح ابن عثيمين على زاد المستقنع 4/ 383
  36. حاشية ابن عابدين (٤ /60).
  37. التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة، 1/ 123.
  38. التعزير بالعقوبات النفسية لعبد الرحمن بن سليمان الربيش ص 15.
  39. : مسقطات العقوبة التعزيرية في الفقه الإسلامي، د. فيصل بن عبدالعزيز اليوسف ص 9.
  40. تبصرة الحكام 2/222.
  41. الأحكام السلطانية، ص 295
  42. مسقطات العقوبة التعزيرية في الفقه الإسلامي، د. فيصل بن عبدالعزيز اليوسف ص 9.باختصار وتصرف
  43. مسقطات العقوبة التعزيرية في الفقه الإسلامي، د. فيصل بن عبدالعزيز اليوسف ص 14.باختصار وتصرف
  44. التشريع الجنائي لعبد القادر عودة 1/ 779
  45. الأحكام السلطانية للماوردي، ص229.