المطالبات الشعبية السلميّة في ضوء الشريعة الإسلامية  “دراسة فقهية مقارنة”

د. عبد الغنــــي محمـــود مخـــزوم بن زاهيــة1

1 محاضر بكلية الشريعة والقانون، الجامعة الأسمرية الإسلامية، ليبيا.

بريد الكتروني: a.binzahya@asmarya.edu.ly

HNSJ, 2023, 4(3); https://doi.org/10.53796/hnsj4323

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/03/2023م تاريخ القبول: 15/02/2023م

المستخلص

إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل القربات إلى الله وأعظمها، فبه يُصان الدين، ويؤخذ على يد الظالمين العابثين، والتّهاون فيه أمره خطير وعقابه عظيم؛ إلاّ أن مسائله قد وقع فيها خلاف كبير بين الفقهاء، ومن أبرز هذه المسائل مسألة المطالبات الشعبية السلميّة (المظاهرات السلمية)، فقد وقع فيها خلاف كبير بين علمائنا المعاصرين، الأمر الذي انعكس على الشارع المسلم، ومن هنا جاءت أهميّة البحث، فالبحث يهدف إلى دراسة أقوال العلماء في المسألة، وتحليلها، ومقارنتها، للوصول إلى القول الراجح فيها؛ ولهذا كان المنهج المتبع في البحث جمع آراء الفقهاء وأدلّتهم في المسألة، ومناقشتها بشكل علمي وموضوعي، ثم ذكر ما ترجح لدى الباحث منها، وقد كان من أبرز نتائج هذا البحث: أنّه لا يوجد نصٌّ صحيح صريح من الكتاب أو السنّة يُجيز أو يمنع هذا الفعل، وكلّ ما ذكر من أدلّة فإنّه مجاب عليها. وكذلك لم يقف الباحث على نصي فقهيّ قديم، أو صورة مشابهة يمكن التخريج عليها بشكل واضح لا غموض فيه.

فالمطالبات الشعبية السلميّة تُعدّ من وسائل وطرق التغيير التي لم تكن موجودة من قبل، فلا يخلوا حالها عن ثلاثة أحوال: إمّا أن تكون وسيلة مأمور بها شرعاً، كالسعي لصلاة الجمعة، فلا شك في مشروعيّتها، وإمّا أن تكون وسيلة منهيّ عنها شرعا، فلا شك أنّها ممنوعة، كمن يسرق ليتصدق، وإمّا أن تكون وسيلة مسكوت عنها، وفي هذه الحالة فإنّه لا يصحّ الحكم عليها دون النّظر إلى غاياتها ومقاصدها؛ لأنّه من المتقرر عند الفقهاء أنّ الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كانت الغاية مرغّبا فيها شرعا، كنصرة المظلوم، ورفع الظلم، وغيرها من المقاصد النّبيلة، فإنّه يشرع التّوصّل إليها بكل وسيلة غير محظورة ولا ممنوعة، وإذا كانت الغاية منهيّاً عنها شرعا، كالزنا، حُرِّمت الوسيلة كذلك من سفر وغيره، والمظاهرات من الوسائل الّتي لم يرد فيها نص بالأمر ولا بالمنع، فتأخذ حكم المقصد منه؛ وبناء على هذا، فإن الأصل فيها الجواز بشروط.

مقدمة:

الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر من أفضل القربات إلى الله وأعظمها، فبه يُصان الدين، ويؤخذ على يد الظّالمين العابثين، والتّهاون فيه أمره خطير وعقابه عظيم، كما أخبر بذلك النّبي الكريم – صلى الله عليه وسلم – بقوله: “إن النّاس إذا رأوا المنكر ولا يغيروه أوشك الله أن يعمّهم بعقابه”([1]). وقوله: ” من رأى منكم منكراً فليغيِّره بيده، فإنْ لم يستطعْ فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ” ([2]).

وفي المقابل فإنّ هناك شروطا وضوابط في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، متى ما تمّ تجاهلها وعدم مراعاتها فإنه سيترتب عليه إفساد أكثر من إصلاح، وعقاب أكثر من ثواب، وقد حدث في هذا الزمان بعض النوازل والحوادث التي لها علاقة بالأمر بالمعروف والنّهي عن الأمر، الأمر الذي يستدعي منّا معرفة حكمها وضوابطها، ومن أبرز هذه المسائل مسألة المطالبات الشعبية السلميّة (المظاهرات السلمية).

مشكلة البحث:

هناك العديد من المسائل الفقهية المعاصرة المتعلّقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حدث فيها خــــلاف كبير بين العلمــــاء والفقهاء والدعـــــاة، وازدادت حدة هذا الخـــــلاف في هذا الزمن، ممّا أدى إلى مزيد من النّزاع والشّقاق بين عامّة المسلمين، وكان من أبرز هذه المسائل مسألة المطالبات الشعبية السلميّة، الأمر الذي يستدعي من طلبة العلم والبحّاث دراسة هذه القضية – التي شغلت أذهان كثير من الناس في هذا الزمان – وتأصيلها تأصيلاً علمياً صحيحاً مع إظهار القول الراجح فيها؛ تقليلا من حدّة الخلاف، وإظهارا للحقّ والصّواب.

أسئلة البحث:

  1. هل يوجد نصوصٌ شرعيةٌ قطعية الثبوت قطعية الدلالة تبيّن الحكم الشرعي للمطالبات الشعبية السلمية ؟ وإذا لم يكن هناك، فهل يوجد صورٌ مشابهة في ثراتنا الفقهي يمكن تنزيلها عليــــها؟
  2. ما التخريج الفقهي لمسألة المطالبات الشعبية السلميّة ؟
  3. ما القــــــول الراجــــــــح في المســـــــــــــــــــــــألة؟

أهداف البحث:

  1. إظهار النصوص الشرعية المتعلقة بمسألة الاحتجاجات السلميّة، والصور المشابهه لها في ثراتنا الفقهي مع استنباط الحكم الشرعي منها.
  2. تأصيل مســــألة المطالبات الشعبية السلميّة، تأصيلاً علمياً صحيحاً.
  3. الوصول للقول الراجح في المسألة.

كل هذا سيحاول الباحث إظهاره وبيانه بما يتناسب مع قواعد وضوابط البحث العلمي، بكل موضوعيّة وانفتاح فكري، دون تعصب لرأي دون آخر.

منهج البحث وإجراءاته:

لقد استُخدِم في هذا البحث المنهج الاستقرائي والوصفي والمقارن؛ وذلك لتناسبه مع مشكلة البحث، وتتلخص إجراءات البحث فيما يأتي:

  1. تصدير المســـــــــــــألة بوضع عنوان مناسب لــــــــها.
  2. ذكر صورة المســــــــــــألة وتحديد محل النزاع فــــيها.
  3. ذكر آراء العلمــــــــــاء المعاصرين في المسألة وأدلتهم.
  4. مناقشة أدلة كل فريق بكل موضوعية ودون أي تعصب.
  5. ترجيح القول الراجح في المســــألة حسب قوة الأدلـــــة.

الدراسات السابقة:

  1. المظاهرات حكمها الشرعي، مصالحها، مفاسدها، وأقوال العلماء فيها، لفهد بن أحمد بن ناصر بن هلابي القحطاني.
  2. المظاهرات السلمية بين المشروعية والابتداع ” دراسة مقارنة”، لإسماعيل محمد البريشي.
  3. المظاهرات السِّلميَّة من أوجب الواجبات ” دراسة فقهية تأصيلية مبنية على الأدلة الصحيحة من الكتاب العظيم والسُّنَّة النبوية الشريفة “، لأبي شجاع الأزهري .
  4. التقريرات في مشروعية المظاهرات، لأبي المنذر الشنقيطي.
  5. المظاهرات في ميزان الشريعة الإسلامية، لعبد الرحمن بن سعد الشثري.
  6. حكم المظاهرات في الإسلام، لأحمد بن سليمان بن أيوب.
  7. شرعية المظاهرات السلمية، ليوسف بن عبد الله القرضاوي.
  8. المظاهرات في الميزان الفقهي، لهاني بن عبدالله الجبير.
  9. المظاهرات ضوابطها وآثارها “دراسة فقهية مقارنة” لهاني عطا الله الصرايرة.

هيكل البحث:

هذا وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه بعد هذه المقدمة إلى ثلاثة مباحث وخاتمة:

المبحث الأوّل: آراء وأدلّة العلماء المعاصرين في مســــألة المطالبات الشعبية السلميّة، وفيه مطلبـــــــــــان:

المطلب الأول: أدلّــــــــــــــــــــــــــــة المجــــــــــــــيزين.

المطلب الثاني: أدلـــــــــــــــــــــــــــة المـــــــانعــــــــــين.

المبحث الثاني: مناقشة الأدلة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: منــــــــــــاقشة أدلّـــــــــــة المجـــــــيزين.

المطلب الثاني: منـــــــــــاقشة أدلــــــــــــة المانعـــــــــين.

المبحث الثالث: التّرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح.

المبحث الأوّل: آراء وأدلّة العلماء المعاصرين في مســــألة المطالبات الشعبية السلميّة.

تُعتبر المطالبات الشعبية السلميّة (المظاهرات السلمية) ([3]) من وسائل التغيير العصرية التي انتشرت في البلاد الإسلامية؛ فلذا فإنّك لن تجد في الكتاب والسنّة نصّا صريحا صحيحا يُبيّن حكمها، وكذلك لم يجد الباحث نصا فقهيّا قديما كي يتمّ التخريج عليه، وبناءً على هذا فإنّ العلماء المعاصرين قد اختلفوا فيها من حيث المبدأ على قولين:

القول الأول: الجواز مع بعض القيود.

وإلى هذا القول ذهبت دار الإفتاء الليبية ([4])، والشيخ يوسف القرضاوي ([5])، والشيخ عبد الله بن جبرين، ([6]) وغيرهم من العلماء والدعاة.

القول الثاني: عدم الجواز.

وﻣن أﺷﻬر اﻟﻘﺎﺋﻠﻳن به اﻟﺷﻳﺦ ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز ﺑن ﺑﺎز ([7])، واﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣد ﺑن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺛﻳﻣﻳن ([8])، والشيخ صالح الفوزان ([9])، وغيرهم من العلماء والدعاة.

المطلب الأول: أدلّــــــــــــــــــــــــــــة المجــــــــــــــيزين.

أوّلاً: اﻟﻧّﺻوص التي تحثّ على الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وهي كثيرة منها:

1. قوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}([10]).

2. قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} ([11]).

3. قوله تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} ([12]).

4. عن أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – قال سمعت رسول الله – صلّى الله عليه وسلم – يقول: “إن النّاس إذا رأوا المنكر ولا يغيروه أوشك الله أن يعمّهم بعقابه”([13]).

5. عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال سمعت رسول الله – صلّى الله عليه وسلم – يقول: ” من رأى منكم منكراً فليغيِّره بيده، فإنْ لم يستطعْ فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ” ([14]).

ﻓﻬذﻩ اﻟﻧّﺻوص ﺗدﻝّ ﻋﻠﻰ وﺟوب اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧّﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر، دونما تمييز ما إذا كان على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات، و المطالبات الشعبية السلميّة إﺣدى وﺳﺎﺋﻝ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر؛ لهذا فهي مشروعة وقد تكون واجبة؛ ﻷنّ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف، واﻟﻧّﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر واﺟب، وما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب ([15]).

ثانيا: قوله صلّى الله عليه وسلم: ” سيّد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد االمطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله “([16]). فالمطالبات الشعبية السلميّة إذا خرجت لإحقاق الحقّ ورفع الظلم فإنّها تدخل تحت قوله – صلّى الله عليه وسلم – ” كلمة حقّ عند سلطان جائر”.

ثالثا: ما جاء في قصّة إسلام عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قال بعد ما أسلم: يا رسول اللـه: ألسنا على الحقّ إن متنا وإنْ حيينا؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده إنّكم على الحق إن متم وإن حييتم، فقال عمر: ففيم الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن، فخرجوا في صفين حمزة في أحدهما، وعمر في الآخر، فَنَظَرت إليهم قريش فأصابتها الكآبة، ومن وقتها سماه رسول اللـه – صلّى الله عليه وسلم – بالفاروق ([17]).

ففي هذه القصة أنّ الرسول – صلّى الله عليه وسلم – خرج بالصحابة في جمع حاشد لإظهار قوة المسلمين، وكثرة عددهم بعد إلحاح الصحابة على ذلك ([18]).

رابعا: لمّا سمع أهل المدينة بقدوم جيش مؤتة تلقوهم في الطريق وجعلوا يحثون التراب على رؤوسهم، ويقولون: يافُرّار، فررتم في سبيل الله، وكان النّبي – صلّى الله عليه وسلم – يقول: ليسوا بالفرار، ولكنّهم الكرّار إن شاء الله تعالى ([19]).

ففي هذه الحادثة خرج بعض النّاس بصورة علنيّة تعبيرا على إعتراضهم على إنسحاب الجيش؛ بل وكان بعضهم يصفهم بالفارّين من الحرب.

خامسا: ما حدث في بيعة الرضوان ([20])، فما هو إلاّ اعتصام وانتصار لعثمان – رضي الله عنه – وكانت نتيجة هذا الاعتصام أن أطلق سراح سيدنا عثمان – رضي الله عنه – وكان سببا من أسباب صلح الحديبية.

سادسا: إنّ إزالة المنكر بالمطالبات الشعبية يُعتبر من أجدى وأسرع الوسائل مقارنة بغيرها من الوسائل، كالمراسلات، وإرسال الوفود الّتي قد تبقى زمنا طويلا حتّى يؤذن لها بالمثول أمام المسؤولين، هذا إن أُذن لها.

سابعا: تغيير المنكر ورفع الظلم والاستبداد واجب على الأمّة، ومعلوم أنّ الفرد وحده لا يستطيع ذلك في الغالب، وأنّ صوته في الغالب لا يصل إلى المسؤولين، ولو وصل فإنّه لا يَعني لهم شيئا، ولكنّ صوت الجماعة يصل، وغالبا ما يحدث تغييرا.

ثامنا: إنّ المتتبع لقواعد الشرع يرى أنّ القول بجواز المطالبات الشعبية السلميّة يتوافق مع الكثير من القواعد الفقهية، الّتي منها:

1. قاعدة ” اﻷﺻﻝ ﻓﻲ اﻷﺷﻳﺎء اﻹﺑﺎﺣﺔ ما لم يأت دليل يفيد التحريم “، فالأصل في الأفعال والتصرفات الإباحة ما لم يأت دليل يفيد التحريم، بخلاف العبادات؛ فإن الأصل فيها المنع إلى أن يأتي دليل يفيد المشروعية، وهذه التفرقة مهمة جدا، فلا يقال أين الدليل على إباحة هذه الفعل أو التصرف ؟ فما جاء على الأصل لا يطلب فيه دليل؛ بل يطلب الدليل من المانع؛ لأنه خالف الأصل وهو الإباحة، وفي ذلك يقول ابن حزم: وكل ما حرم علينا فقد فصل باسمه، قال تعالى: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾ ([21] ) ، فكل ما لم يفصل لنا تحريمه، فهو حلال بنص القرآن، إذ ليس في الدين إلا فرض أو حرام أو حلال، فالفرض مأمور به في القرآن والسنة، والحرام مفصل باسمه في القرآن والسنة، وما عدا هذين فليس فرضا ولا حراماً، فهو بالضرورة حلال، إذ ليس هنالك قسم رابع.

ومن هنا فإن الأفعال والتصرفات التي لم يرد نص بمنعها الأصل فيها الإباحة، والمطالبات الشعبية السلميّة لم يرد نص بمنعها، فتبقى على الأصل وهو الحلّ ([22]) .

2. قاعدة “ارتكاب أخفّ الضّررين”، فعند تزاحم المفاسد، ولا يمكن دفعها كلّها، فإنه يرتكب الأخف لدفع الأعظم، فإذا نظرنا في المطالبات الشعبية السلميّة، فإنّ اﻟﻣﻔﺎﺳد اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﺗركها، من ﺷﻳوع اﻟظﻠم واﻟﻔﺳﺎد، وتعالي اﻟظﺎﻟﻣﻳن واﻟطﻐﺎة على العباد، لهو أعظم ﻣن اﻟﻣﻔﺎﺳد اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧروج ﻓيها، كحدوث الفوضى، وتعرض بعض المطالبين بحقوقهم للأذى.

3. قاعدة” مالا يَتمّ الواجب إلا به فهو واجب “، ﻓﺈن رَﻓْﻊ اﻟظﻠم، وإحقاق الحقّ، وﺣﻔظ اﻟﺣﻘوق، ﻣن أوﺟب اﻟواﺟﺑﺎت في الشريعة الإسلامية، و المطالبات الشعبية السلميّة وسيلة مؤدية إلى ذلك، فيكون حكمها حكم المقصود منها([23]).

المطلب الثاني: أدلّـــــــــــــــــــــــــــة المـــــــانعــــــــــين.

أوّلاً: اﻟﻧﺻوص التي تحذّر من الابتداع في الدّين، وهي كثيرة منها:

1. عن العِرباض بن سارية ([24]) – رضي الله عنه – أن النّبي – صلّى الله عليه وسلم -أوصى الصحابة – رضي الله عنهم – فقال “… عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء، المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة”([25]).

2. عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله – صلّى الله عليه وسلم – “من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد” ([26]).

ففي هذين الحديثين وضّح النّبي – صلّى الله عليه وسلم – أن النجاة والنجاح في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، والمظاهرات ليست من سنته – صلّى الله عليه وسلم – ولا من سنة أصحابه، فهي من البدع المحدثة، التي يجب اجتنابها ([27]).

ثانياً: المطالبات الشعبية السلميّة من وسائل الدّعوة، ووسائل الدّعوة توقيفيّة، فلا يجوز الابتكار فيها من غير دليل.

ثالثاً: المطالبات الشعبية السلميّة تؤدّي إلى إحداث الفتن بين المسلمين، وكلّ شيء هذا وصفه فهو متّفق على تحريمه، والأدلّة على ذلك كثيرة.

رابعاً: المطالبات الشعبية السلميّة لم تكن معروفة في القرون المفضلة، وإنّما أتتنا من الغرب الكافر، ففيها تشبّهٌ بالكفّار، ونحن مَنْهيّون عن التشبّه بهم.

خامسا: ﻣن ﺷروط ﺗﻐﻳر اﻟﻣﻧﻛر أﻻّ ﻳُؤدي إﻟﻰ ﻣﻧﻛر، والمطالبات الشعبية غالبا ما تحتوي على كثير من المحظورات الشرعيّة، كالاختلاط بين الرجال والنّساء، واتلاف الممتلكات العامّة، ورفع الشّعارات المخالفة للشريعة، فضلا عن كونها غير مضمونة العواقب ([28]).

المبحث الثاني: منـــــــــــاقشة الأدلـــــــــــــة.

المطلب الأول: منــــــــــــاقشة أدلّـــــــــــة المجـــــــيزين.

1. الاستدلال بما جاء في قصّة إسلام عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وأنّه خرج هو وحمزة بن عبد المطلب – رضي الله عنهما – في صَفيْن من الصحابة؛ لإظهار قوّة المسلمين.

مجاب عليه: بأنّ هذا الخبر لم يثبت؛ لأنّ مداره على إسحاق بن أبي فروة ([29])، وهو منكر الحديث لا يُحتجّ به ([30])، ثمّ على فرض صحّة الرواية، فإنّ هذا كان في أوّل الإسلام قبل الهجرة، وقبل اكتمال الشريعة، ومعلوم أنّ المعتمد والمعوّل عليه هو ما استقرّت عليه الشريعة.

2. الاستدلال بما حدث مع جيش مؤته بعد رجوعه، وأنّ النّاس قد خرجوا لهم في الطرقات ووصفوهم بالفارّين.

مجاب عليه: بأنّ هذه الرّواية مرسلة ولا تصح، كما بيّن ذلك ابن حجر ([31])، ثمّ على فرض صحة هذه القصّة، فليست دليلا على شرعية المطالبات الشعبية السلميّة.

كل ما في الأمر أنّ النّاس خرجوا لرؤية أهلهم القادمين مع الجيش، وهذا غير ممنوع شرعا؛ بل هو أمر فطريّ، يختلف اختلافا كاملا عن المظاهرات.

3. الاستدلال بأنّ في المطالبات الشعبية مصالح، كإظهار الحقّ، وإنكار المنكر، والأخذ على يد الظالم.

مجاب عليه: بأنّ هذه المصالح مظنونة وغير مُتَيقّنة، ثمّ إنّ الواقع يشهد بخلاف ذلك، ومع ذلك فلو سلّمنا بتحقيقها شيئا من المصالح، فإن المفاسد المترتّبة عليها أعظم وأكبر من هذه المصالح المرجوّة، ودرءُ المفاسد كما هو معلوم مُقدّم على جلب المصالح.

المطلب الثاني: منـــــــــــاقشة أدلّــــــــــــة المانعـــــــــين.

1. الاستدلال بأن المطالبات الشعبية من البدع، وأنّ وسائل الدّعوة توقيفيّة، غير مسلم؛ لأنّ كون الشيء توقيفيّاً هذا في الأمور التعبديّة مثل الصلاة ، والزكاة، والحج ، والصيام ، أمّا أمور الحياة الطبيعيّة فالأصل فيها الإباحة، فهي من باب المصالح المرسلة ([32])، وإلاّ لحرمنا استخدام مكبّرات الصوت للأذان، والأشرطة والأنترنت للدّعوة إلى الله، وغيرها من الوسائل التي لم تكن في عصر النبوة، ومعلوم أنّ المسلمين قد اﺳﺗﺣدثوا كثيرا من الأشياء ﻟم ﺗﻛن موجودةً ﻓﻲ زمن النّبي – صلّى الله عليه وسلم – ومع ذلك لم يقل أحد ببدعيّتها، كاستحداث العلوم المختلفة، وتدريسها في المساجد، وذلك مثل ﻋﻠم اﻟﻔﻘﻪ، وﻋﻠم أﺻوﻝ اﻟﻔﻘﻪ، وﻋﻠم اﻟﻧﺣو واﻟﺻرف، وﻋﻠوم اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺑﻼﻏﺔ، وﻛﻠّﻬﺎ لم تكن موجودة بهذه المسميات في زمن النّبوة([33]).

2. الاستدلال بأنّ المطالبات الشعبية فيها تشبّه بالكفار، والتشبّه بالكفار حرام، مجاب عليه:

بأنّه ليس كل ما يأتي من الغرب غير مقبول، فالدّواوين أتتنا من الفرس ولم يقل أحدٌ ببدعيّتِها، وكذلك الجوّال والكمبيوتر وغيرها من الأشياء التي أتت من الغرب؛ ولهذا فإنّه ليس كل تشبّه بالكفار يكون محرماً، إنّما التشبّه المحرم هو ما كان في الجانب الدّيني، وذلك ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻌدّﻩ اﻟﻛﻔّﺎر دﻳﻧﺎ وعبادة ﻳﺗﻘرّﺑون ﺑﻪ ﻓﻲ دﻳانتهم، أوْ ما كان شيئا خاصّاً بهم ويدلّ عليهم، أمّا العادات وأمور الحياة الطبيعيّة فلا بأس فيها بهذا التشبّه، فقد كان النّبي – صلّى الله عليه وسلم – يرتدي من الملابس مثل ما كان يرتدي أبو جهل وأبو لهب، وغيرهم من رؤوس الكفر- من إزاء وعمامة ورداء – وكذلك فقد كان – صلّى الله عليه وسلم – يتعامل بالدّرهم الفارسيّ، والدينار الرومي، وبقي الصحابة على ذلك فترة من الزمن، فالمسلمون مأمورون باتباع الأفكار الحسنة التي تحقق مصلحة المسلمين ما لم ينه الشرع عنها، و المطالبات الشعبية السلميّة لا يوجد نص صريح يمنعها، ومع ذلك فإنّ فيها مصلحةً للمسلمين.

3. الاستدلالُ بأنّ المطالبات الشعبية يترتّب عليها الفتن والعداوات بين المسلمين، مجاب عليه: بأنّ الفتنة تقع عندما يسكت المسلمون عن ظلم الظالم المفسد. ثم إنّ المطالبات الشعبية إذا كانت بضوابطها الشرعية فلن تكون فيها فتنة.

4. الاستدلال بأنّ المطالبات الشعبية السلميّة لا تخلو من المفاسد والمحظورات، مجاب عليه من وجوه:

– إنّ القائلين بالجواز لم يجعلوا الحكم على إطلاقه؛ بل وضعوا له قيوداً وضوابط.

– لا يلزم من المطالبات الشعبية وجود المحظورات، فالأمر ظنّيّ غير قطعيّ، فالمفاسد لا توجد في كل المطالبات والاحتجاجات، فهناك من المطالبات ما يخلو من هذه المفاسد، وعلى هذا فمن الخطأ أن نُصْدر حكما عامّاً على المطالبات الشعبية السلميّة لوجود بعض المفاسد في بعضها، فمن الأجدى أن نضع قيودا وضوابط شرعية لهذه المطالبات، لا أن نمنعها ونحكم بحرمتها مطلقاً.

– لو سلّمنا جدلاً بوجود بعض المفاسد في هذه المطالبات، فإنّها ﻻ ﺗﺳﺎوي ﺷﻳﺋﺎ ﺑﺎﻟﻧّﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ عليها واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ وﻋﻲ اﻟﻧﺎس ﺑﺣﻘوﻗﻬم، واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدّ ﻣن اﻟظﻠم واﻟﺟور واﻟﻔﺳاد، وغير ذﻟك ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻛﺛﻳرة.

5. الاستدلال بأنّ المطالبات الشعبية السلميّة في الواقع لا تُحْدِث نتائج إيجابيّة، ولا تُحْدِث تغييرا ملموساً.

مجاب عليه من وجهين:

– إنّ النّتائج بيد الله، ولسنا مطالبون بضمانها، بقدر ما نحن مطالبون بالعمل، قال تعالى: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} ([34]).

– إنّ المطالبات الشعبية السلميّة قد نجحت في تحقيق أهدافها في كثير من الأحيان.

المبحث الثالث: التّرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح.

بعد عرض الآراء الفقهيّة في المسألة وأدلّتها، ومقابلة الأدلّة ومناقشتها، يتبيّن للباحث الآتي:

1. لا يــــــوجد نص صحيح صريح من الكتــــــــاب والسنّة يُجيز أو يمنع المطالبات الشعبية السلميّة، وكلّ ما ذكر من أدلّة فإنّه مجاب عليها.

2. لم يجد الباحث نصّا فقهيّاً قديماً، أو صورة مشابهة يمكن التخريج عليها بشكل واضح لا غموض فيه.

3. إنّ القائلين بتحريم المطالبات الشعبية السلميّة، يُفهم من كلامهم وإنْ لم ينصّوا عليه، أنّ الأصل في الأشياء عند عدم ورود النصّ هو التّحريم، وهذا مخالف للقواعد الفقهيّة الشرعيّة.

4. يُعدّ الاحتجاج السلميّ في هذا الزمان معيارا يقاس به الرأي العام عند الأمم، سواء المسلمة أو الكافرة، فبه تعرف مواقف الأمم والشعوب.

5. المسلمون مأمورون بإظهار الحقّ، وإزهاق الباطل، بكلّ وسيلة غير ممنوعة.

6. الإسلام يكفل لأتباعه حريّة التعبير، والمطالبة بحقوقهم، سواء كانت دينيّة أودنيويّة.

7. الاحتجـاجـات السلمية ليست غاية في حدّ ذاتها، وإنّما هي وسيلةٌ وطريقةٌ من طرق التغيير، والطرق والوسائل غير منحصرة؛ ولكن لا يخلوا حالها عن ثلاثة أحوال:

– إمّا أن تكون مأموراً بها شرعاً، كالسعي لصلاة الجمعة، فلا شك في مشروعيّتها، قال تعالى: {يأيها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} ([35]).

– وإمّا أن تكون الوسائل منهيّاً عنها شرعا، فلا شك أنّها ممنوعة، كمن يسرق ليتصدق.

– وإمّا أن تكون مسكوتا عنها، وفي هذه الحالة فإنّه لا يصحّ الحكم عليها دون النّظر إلى غاياتها ومقاصدها؛ لأنّه من المتقرر عند الفقهاء أنّ الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كانت الغاية مطلوبة شرعا، كنصرة المظلوم، ورفع الظلم، وغيرها من المقاصد النّبيلة، فإنّه يشرع التّوصّل إليها بكل وسيلة غير محظورة ولا ممنوعة، وإذا كانت الغاية منهيّاً عنها شرعا، كالزنا، حُرِّمت الوسيلة كذلك من سفر وغيره، و الاحتجاجات الشعبية السلميّة من الوسائل الّتي لم يرد فيها نص بالأمر ولا بالمنع، فتأخذ حكم المقصد منها.

وبناء على هذا، فإن الباحث يرى – والله أعلم – أنّ القول بأنّ الأصل في المطالبات الشعبية السلميّة الجواز، هو الأقرب للصّواب، ولكن بشروط وقيود:

1. أنْ يكون المقصد مشروعا، كرفع الظلم، ونصرة المظلوم، وغيرها من المقاصد النبيلة.

2. أن تخلو من المنكرات الشرعيّة، كشرب الخمور، والاختلاط، وغيرها من المحظورات.

3. ألاّ تُرفع فيها شعارات عنصريّة، تثير الضغائن والأحقاد بين النّاس.

4. ألاّ تؤدّي إلى منكر أكبر من المنكر الحالي.

5. ألاّ يكون فيها أعمال تخريبيّة، كالاعتداء على الممتلكات العامّة والخاصّة.

وبعد هذا العرض وهذا التفصيل ينبغي على المسلم ألاّ يُغفل المستجدّات العصريّة في وسائل التغيير والتعبير، ما لم يوجد نص صريح بإلغائها وإبطالها، فشريعة الله قائمة على مراعاة مصالح العباد.

وفي الختام فما كان من توفيق وسداد فمن الله وحده، وما كان من خطإ أو تقصير فمن نفسي ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

قائمة المصادر والمراجع:

بعد القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

  • ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، أسد الغابة في معرفة الصحابة ( دار المعرفة، 1997 م).
  • ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي المالكي ، الاستذكار، ( بيروت لبنان: دار الكتب العلمية، 2000 م ).
  • ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، الإستيعاب في معرفة الأصحاب ، ( بيروت لبنان: دار الكتب العلمية، 1995م).
  • ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن درع القرشي البصروي الدمشقي، البداية والنهاية، ( بيروت لبنان: مكتبة المعارف، 1995 م ).
  • ابن هشام، أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، ( بيروت لبنان: دار الجيل، 1411هـــ).
  • أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني، سنن أبي داود، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط ، و محَمَّد كامِل قره بللي، ط1، ( دار الرسالة العالمية، 2009 م ).
  • أبو شجاع الأزهري، المظاهرات السِّلميَّة من أوجب الواجبات الشرعية “دراسة فقهية تأصيلية مبنية على الأدلة الصحيحة من الكتاب العظيم والسُّنَّة النبوية الشريفة”.
  • الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، (مصر: دار السعادة، 1394هـ – 1974م ).
  • الإمام أحمد، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ، المسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، و عادل مرشد، وآخرون، ط1، (مؤسسة الرسالة، 1421هـ /2001 م).
  • الإمام مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط1،( دار إحياء التراث العربي،1422هـ).
  • البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، شرح وتعليق مصطفى ديب البغا، ط1، ( دار طوق النجاة، 1422هـ ).
  • الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، الضعفاء والمتروكين، تحقيق، عبد الله القاضي، ( بيروت لبنان: دار الكتب العلمية، 1406 هـ ).
  • الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط1، ( بيروت لبنان: دار الكتب العلمية،1411هـ/ 1990م).
  • الزركشي، أبو عبد الله، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله، البحر المحيط في أصول الفقه، ط1، (دار الكتبي،1414هـ/ 1994م).
  • السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد، الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق: عمر عبد السلام السلامي، ط1، ( بيروت لبنان: دار إحياء التراث العربي، 1421هـ/ 2000م).
  • مجلة دراسات، عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية.
  • المزي، يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج، تهذيب الكمال، تحقيق بشار عواد معروف، ط 1، ( بيروت لبنان: مؤسسة الرسالة، 1400هـ /1980 م ).

مراجع الشبكة العنكبوتية:

دار الإفتاء الليبية، فتوى رقم (1402)،

http://ifta.ly/web/index.php/2012-09-04-09-55-16/2012-10-16-13-24-07/1583-2013-09-01-13-26-23.

فتوى للشيخ بن باز، https://www.youtube.com/watch?v=Pup1mhuXQeY.

فتوى للشيخ العثيمين، https://www.youtube.com/watch?v=9BvoQ2KvbB8.

فتوى للشيخ الفوزان، https://www.youtube.com/watch?v=HHCjtImvXos .

موقع الدكتور يوسف القرضاوي، http://www.qaradawi.net/new/Articles-5171

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، https://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-6483-.html

الهوامش:

  1. () أخرجه أحمد في مسنده، ط1، – مُسْنَدُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ –1/208، رقم (29).
  2. () أخرجه مسلم في صحيحه، – باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان- 1/69، رقم (49).
  3. () المظاهرات هي قيام مجموعة ﻣن اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﻬر ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻋﺎم، واﻟﺗﺣرّك ﻧﺣو ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ، ﻣطﺎﻟﺑﻳن ﺑﺗﺣﻘﻳق ﻣطﺎﻟب ﻣﻌﻳﻧﺔ، أو ﻣؤﻳدﻳن ﻷﻣر أو ﻣﻌﺎرﺿﻳن ﻟﻪ، ﻣﻌﺑرﻳن ﻋن ﻣطﺎﻟﺑﻬم ﺑﺷﻌﺎرات وﻫﺗﺎﻓﺎت.
  4. () دار الإفتاء الليبية، فتوى رقم (1402)،

    http://ifta.ly/web/index.php/2012-09-04-09-55-16/2012-10-16-13-24-07/1583-2013-09-01-13-26-23.

  5. () موقع الدكتور يوسف القرضاوي،

    http://www.qaradawi.net/new/Articles-5171

  6. () ينظر الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، https://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-6483-.html، استعرض بتاريخ: 22/2/2017 م، 27، جمادى الأولى، 1438هـ.
  7. () فتوى للشيخ بن باز،

    https://www.youtube.com/watch?v=Pup1mhuXQeY.

  8. () فتوى للشيخ العثيمين،

    https://www.youtube.com/watch?v=9BvoQ2KvbB8.

  9. () فتوى للشيخ الفوزان،

    https://www.youtube.com/watch?v=HHCjtImvXos .

  10. () سورة آل عمران: الآية 104.
  11. () سورة المائدة: جزء من الآية 2.
  12. () سورة المائدة: الآية 78،79.
  13. () أخرجه أحمد في مسنده، ط1، – مُسْنَدُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ –1/208، رقم (29).
  14. () أخرجه مسلم في صحيحه، – باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان- 1/69، رقم (49).
  15. ينظر المظاهرات السِّلميَّة من أوجب الواجبات الشرعية، ص 10-12.
  16. () أخرجه الحاكم في المستدرك، ط1، – ذِكْرُ إِسْلَامِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ – 3/215، (4884).
  17. () الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، – عمر بن الخطاب – 1/40.
  18. () ينظر مجلة دراسات، بحث بعنوان: المظاهرات السلمية بين المشروعية والابتداع ” دراسة مقارنة”، لاسماعيل محمد البريشي، العدد الأول، 41/144.
  19. () ينظر ابن هشام، السيرة النبوية لابن هشام، 5/33.
  20. () هي حادثة حدثت في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، في منطقة الحديبية، وذلك عندما منعت قريش النّبي – صلّى الله عليه وسلم – وأصحابه من دخول مكة لأداء العمرة، فبعث إليهم النّبي – صلّى الله عليه وسلم – عثمان بن عفان للمفاوضة، فاحتجزته قريش وأشيع أن عثمان قتل، فاجتمع الصحابة – رضي الله عنهم – وبايعوا – النّبي – صلّى الله عليه وسلم – على قتال قريش وألاّ يفروا حتّى الموت.
  21. سورة الأنعام جزء من الآية 119.
  22. ينظر المظاهرات السِّلميَّة من أوجب الواجبات الشرعية، لأبي شجاع الأزهري، ص 8، 9.
  23. () ينظر مجلة دراسات، بحث بعنوان: المظاهرات السلمية بين المشروعية والابتداع ” دراسة مقارنة”، لاسماعيل محمد البريشي، العدد الأول، 41/145.
  24. () أبو نجيح العرباض بن سارية السلمي، صحابي جليل، كان من أهل الصفة، روى عنه من الصحابة أبو أمامة، وروى عنه جماعة من تابعي أهل الشام، سكن الشام، ومات بها سنة خمس وسبعين، وقيل: بل مات في فتنة ابن الزبير. ينظر ابن عبد البر، الإستيعاب في معرفة الأصحاب ، 3/308، أسد 3/240، وينظر ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة،3/240.
  25. () أخرجه أبو داود في سننه، ط1، – باب في لزوم السنة– 7/17،16، رقم (4607).
  26. () أخرجه البخاري في صحيحه، ط1، – باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود – 3/184،رقم (2697).
  27. () ينظر مجلة دراسات، بحث بعنوان: المظاهرات السلمية بين المشروعية والابتداع ” دراسة مقارنة”، لاسماعيل محمد البريشي، العدد الأول، 41/149.
  28. () ينظر مجلة دراسات، بحث بعنوان: المظاهرات السلمية بين المشروعية والابتداع ” دراسة مقارنة”، لاسماعيل محمد البريشي، العدد الأول، 41/147.
  29. () أبو سليمان، إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة واسمه عبد الرحمن بن الأسود بن سوادة، مولى آل عثمان بن عفان، أدرك معاوية بن أبي سفيان، روى عن أبان بن صالح، وإبراهيم بن عبد الله بن حنين، وخارجة بن زيد بن ثابت، وزيد بن اسلم ، وأبي الزناد عبد الله بن ذكوان، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وغيرهم، روى عنه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمى، وإسماعيل بن رافع المدني، وإسماعيل بن عياش الحمصي، وعبد الله بن لهيعة، وغيرهم، كان كثير الحديث، يروي أحاديث منكرة ولا يحتجون بحديثه، قال عنه الإمام أحمد لا يحل عندي الرواية عنه، وقال علي المديني منكر الحديث، توفي سنة أربع وأربعين ومئة في خلافة أبي جعفر، وقيل غير ذلك. ينظر المزي، تهذيب الكمال، ط 1، 2/446 -454، وينظر الجوزي، الضعفاء والمتروكين، 1/102.
  30. () ابن عبد البر، الاستذكار، 2/436.
  31. () ينظرابن كثير، البداية والنهاية، 4/241.
  32. () هي كل منفعة لم يشهد لها نص خاص بالاعتبار أو الإلغاء، وكانت ملائمة لمقصود الشارع، لها عدة مسميات: المناسب المرسل، والاستصلاح، والاستدلال، والقياس المرسل، وهي حجة عند جمهور الفقهاء. ينظر الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ط1، 8/83.
  33. () ينظر مجلة دراسات، بحث بعنوان: المظاهرات السلمية بين المشروعية والابتداع ” دراسة مقارنة”، لاسماعيل محمد البريشي، العدد الأول، 41/149.
  34. () سورة التوبة، الآية:105.
  35. () سورةِ الجمعة، الآية:9.