اسامة علي ابراهيم الصمادي1
1 بلدية عجلون الكبرى، وزارة الإدارة المحلية، الأردن.
HNSJ, 2023, 4(3); https://doi.org/10.53796/hnsj4373
تاريخ النشر: 01/03/2023م تاريخ القبول: 15/02/2023م
المستخلص
هدف هذا البحث الى دراسة التوقيع الإلكتروني من حيث تعريفه وخصائصه وعيوبه وتمييزه عن التوقيع التقليدي وصوره وتطبيقه في المعاملات الإلكترونية وحجيته وتوثيقه وشروطه. تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي. توصل البحث الى عدة نتائج أهمها أن المشرع الأردني تنبه إلى ضرورة إفراد تعريف خاص بالتوثيق الإلكتروني حيث عرفه وفقاً للمادة ٢ من قانون المعاملات الإلكترونية الاردني رقم 15 لسنه 2015 م. كذلك توصل البحث الى أن التوقيع الإلكتروني يتمتع بحجية قانونية تساوي ما للكتابة التقليدية والمستندات والتواقيع التقليدية في قوتها بالإثبات متى كان مستوفية للشروط. أوصى البحث بعدة توصيات أمها إنشاء قانون خاص للتوقيعات الإلكترونية يعمل على تنظيمها بشكل كامل مطبقًا مع فكرة قانون الأونسترال الحديث للتوقيعات الإلكترونية بما اشتمل عليه من أحكام قادرة على تنظيم التوقيع الإلكتروني بشكل فني وقانوني.
الكلمات المفتاحية: التوقيع الالكتروني، القانون الأردني، التوثيق الالكتروني.
Electronic signature and its validity in Jordanian law
Osama Ali Ibrahim Al-Smadi1
1 Greater Ajloun Municipality, Ministry of Local Administration, Jordan.
HNSJ, 2023, 4(3); https://doi.org/10.53796/hnsj4373
Published at 01/03/2023 Accepted at 15/02/2023
Abstract
The aim of this research is to study the electronic signature in terms of its definition, characteristics, and defects, distinguishing it from the traditional signature, its image, its application in electronic transactions, its validity, authentication, and conditions. The descriptive analytical method was adopted. The research reached several results, the most important of which is that the Jordanian legislator noticed the need to single out a definition of electronic authentication, as he defined it according to Article 2 of the Jordanian Electronic Transactions Law No. 15 of 2015. The research also concluded that the electronic signature enjoys a legal authority equal to that of traditional writing, documents and traditional signatures in its power of proof when it fulfills the conditions. The research recommended several recommendations, the most important of which is the creation of a special law for electronic signatures that works to regulate them completely, in accordance with the idea of the modern UNCITRAL law for electronic signatures, including provisions that are able to regulate the electronic signature in a technical and legal way.
Key Words: Electronic signature, Jordanian law, electronic authentication.
المقدمة :
تتمثل وظيفة التوقيع في تحديد هوية الموقع والتعبير عن إرادته باعتبار أن التوقيع يعبر عن إرادة صاحبه ولذلك فإنه يجب أن يصدر من شخص كامل الأهلية ولا تعد الكتابة دليلاً كاملاً إلا إذا كانت موقعة، فالتوقيع يعد العنصر الثاني من عناصر الدليل الكتابي المعد للإثبات ودون التوقيع يفقد الدليل الكتابي حجيته فالتوقيع هو الذي ينسب الورقة إلى من وقعها حتى ولو كانت مكتوبة بخط غيره .
وبتطور وسائل الاتصال وظهور الحاسوب الذي دخل مختلف نواحي الحياة وبعد أن أمكن ربطه بالهاتف أحدثت شبكة الإنترنت ثورة هائلة في مجالات الحياة المختلفة وظهر ما يسمى بالتجارة الإلكترونية التي كانت بحاجة إلى تواقيع تتلاءم مع طبيعتها فظهر ما يعرف بالتوقيع الإلكتروني ولم يقتصر هذا التوقيع على شكل واحد وإنما اتخذ عدة أشكال بدءًا بالتوقيع عن طريق الرقم السري وانتهت الآن بالتوقيع الرقمي الذي أخذ حيزاً واسعًا في مجال المعاملات الإلكترونية ونال الإعتراف القانوني به .
أهمية البحث:
يتناول هذا البحث ماهية التوقيع الإلكتروني من حيث تعريفه وخصائصه وعيوبه وتمييزه عن التوقيع التقليدي وصوره وتطبيقه في المعاملات الإلكترونية وحجيته وتوثيقه وشروطه ، لما له من دور كبير في توفير الوقت والجهد وزيادة مستوى الأمن والخصوصية بين الأفراد مقارنة بالتوقيع التقليدي نتيجة تطور الحياة في مختلف المجالات وزيادة اهتمام أفراد المجتمع بالتكنولوجيا ومن هنا ظهرت فكرة التوقيع الإلكتروني .
إشكالية البحث:
نظراً لأهمية التوقيع الإلكتروني كان لا بد من اللجوء إليه في الكثير من المعاملات الإلكترونية من أجل توثيقها وإضفاء الحجية عليها لما يتسم به من سرعه وإنجاز وخصوصية بين الأفراد وعليه فإن هذا التوقيع يدور حوله الكثير من التساؤلات الرئيسية التي سيتم الإجابة عليها في هذا البحث وتتمحور حول ماهية التوقيع الإلكتروني ونطاق تطبيق وحجيته وتوثيقه.
منهجية البحث:
تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في عمل البحث حيث عملت على وصف التوقيع الإلكتروني من حيث مفهومه و صوره وشروط إضفاء الحجيه عليه بالإضافة لنطاق تطبيقه في المعاملات وقد قسمت البحث حسب موضوعاته إلى مبحثين يتفرع من كل مبحث مطلبين ومن كل مطلب فرعين كالآتي:
المبحث الأول: ماهية التوقيع ونطاق تطبيقه .
المطلب الأول: التعريف بالتوقيع الإلكتروني وخصائصه وعيوبه .
الفرع الأول : التعريف بالتوقيع الإلكتروني وتمييزه عن غيره .
الفرع الثاني: خصائص التوقيع الإلكتروني وعيوبه .
المطلب الثاني: صور التوقيع الإلكتروني ونطاق تطبيقه بالمعاملات الإلكترونية .
الفرع الأول: أشكال التوقيع الإلكتروني .
الفرع الثاني: نطاق تطبيق التوقيع في المعاملات الإلكترونية .
المبحث الثاني: حجية التوقيع الإلكتروني وتوثيقه .
المطلب الأول: الشروط اللازم توافرها في التوقيع الإلكتروني للاحتجاج به .
الفرع الأول: شروط التوقيع الإلكتروني .
الفرع الثاني: مدى حجية التوقيع الإلكتروني .
المطلب الثاني: توثيق التوقيع الإلكتروني ونطاق قبوله .
الفرع الأول: توثيق التوقيع الإلكتروني .
الفرع الثاني: نطاق قبول التوقيع الإلكتروني
المبحث الأول: ماهية التوقيع الإلكتروني ونطاق تطبيقه.
إن ظهور التوقيع الإلكتروني يعتبر مصطلح جديد ينبغي علينا أولاً معرفة ماهية التوقيع الإلكتروني ومن ثم معرفة صور التوقيع الإلكتروني ونطاق تطبيقه في المعاملات الإلكترونية التي وردت في القانون الأردني وكيف تم تطبيقها في قانون المعاملات الإلكترونية والتشريعات الأردنية.
المطلب الأول: التعريف بالتوقيع الأردني وخصائصه وعيوبه.
سنتناول في هذا المطلب التعريف بالتوقيع الإلكتروني وبداية ظهور هذا المصطلح و في قانون المعاملات الإلكترونية وتمييزه عن التوقيع التقليدي وخصائصه وعيوبه .
الفرع الأول : التعريف بالتوقيع الإلكتروني وتمييزه عن التوقيع التقليدي.
عرف المشرع الأردني التوقيع الإلكتروني في المادة الثانية من قانون المعاملات الإلكترونية رقم ١٥لسنة ٢٠١٥ بقوله(البيانات التي تتخذ شكل حروف أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني أو أي وسيلة أخرى مماثلة في السجل الإلكتروني أو تكون مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره).
أما قواعد الأونسترال الموحدة بشأن التواقيع الإلكترونية قد ورد في القواعد الموحدة تعريف للتوقيع الإلكتروني بأنه عبارة عن(بيانات في شكل الكرتوني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيًا ، ويجوز أن تستخدم بتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات وبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات).
وبالنسبة للقانون المدني الفرنسي عرف التوقيع بأنه (التوقيع الضروري لإتمام التصرف القانوني الذي يميز هوية من وقعه ويعبر عن رضائه بالالتزامات التي تنشأ عن هذا التصرف) نلاحظ هنا أن المشرع الفرنسي قد أسهب تعريفه مضيفًا فكرة التوقيع إذا تم بطريقة الكترونية حيث أكمل قائًلا وعندما يكون الكترونيا فيجب أن يتم بإستخدام وسيلة آمنة لتحديد هوية الموقع وضمان صلته بالتصرف الذي وقع عليه .
وعلى الصعيد الفقهي كان هنالك العديد من المحاولات لتعريف التوقيع الإلكتروني ومن هذه التعاريف(أن التوقيع الإلكتروني هو كل توقيع يتم بطريقة غير تقليدية أي أنه يتم بطريقة إلكترونية) ، وعرفه آخر بأنه أداة يستدل بها على شخصية الموقع وانصراف إرادته للالتزام بما وقع عليه ليتساوى بذلك مع التوقيع العرفي مع الاختلاف في شكل المعطيات الإلكترونية القائم عليها.
عند تحليل التعريف نللاحظ أن المشرع الأردني عرف التوقيع الإلكتروني بأنه بيانات وحاول أن يبين أشكال هذه البيانات ، فقد تكون عبارة عن حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو أي شكل آخر لهذه البيانات يمكن أن تشكل في مضمونها توقيعًا إلكترونياً.
واشترط المشرع الأردني في هذه البيانات أن تتم بشكل الكتروني أو رقمي أو ضوئي أو صوتي أو أي وسيلة أخرى مماثلة ، وأيضاً أن تكون مدرجة في رسالة المعلومات أي ضمن بيانات هذه الرسالة ويلاحظ من هذا الشرط أمران :
الأول: أن هذا الشرط بديهي فيجب أن يتم التوقيع الإلكتروني بهذا الشكل وإلا عد توقيعًا غير الكتروني.
الثاني: هو أن المشرع لم يحصر التوقيع الكتروني بهذه الصور المذكورة في التعريف بل ترك المجال مفتوحاً لإضافة وسائل أخرى ، لا سيما وأن المشرع قد أورد هذه الوسائل على سبيل المثال لا الحصر بدليل عبارة أو أي وسيلة أخرى مماثلة.
فالاختلاف بين التوقيع التقليدي والتوقيع الإلكتروني يكمن في شكل المعطيات الإلكترونية القائم عليها التوقيع الإلكتروني ولا شك أن التوقيع الإلكتروني يوفر درجة عالية من التأمين والخصوصية والحماية على عكس التوقيع اليدوي الذي يمكن تزويره بسهوله وأن التوقيع الإلكتروني يقوم على مجموعة من الأرقام والرموز والشيفرات التي لا يفهم معناها سوى صاحبها وتختلف اختلافاً بائنًا عن التوقيع التقليدي القائم على استخدام حركة اليد ، وكما أن المشرع ساوى بين التوقيع الإلكتروني والتقليدي من حيث الحجية في الإثبات فالتوقيع الإلكتروني أداة تصلح لتوثيق التصرفات التي تتم بواسطة الوسائط الالكترونية.
الفرع الثاني : خصائص التوقيع الإلكتروني وعيوبه
كي تتولد الثقة في التوقيع الإلكتروني لا بد من الإنطلاق من الضمانات التي يوفرها التوقيع الإلكتروني من خلال سرية المفتاح الخاص وكذلك من خلال الرقابة الحصرية للمالك وكذلك من ناحية التأكد من عدم تزوير محتوى السند أو شهادة الإصدار ، وكذلك من خلل التفسير السليم للرسالة ، فالتوقيع الإلكتروني يمتاز بالسرية وعدم التزوير، إضافة إلى أنه يحدد التاريخ والساعة التي تم فيها العقد ، ولعل أهم هذه الخصائص تتلخص فيما يلي :
أولاً: السرية والموثوقية : يتمنى جميع مستعملي شبكة الإنترنت تأمين السرية التامة لرسائلهم الإلكترونية ، وكانت هذه السرية من الضرورة بما كان من بداية عصر الانترنت والإتصالات،ورغم حاجة مستعملي الشبكة لهذه الخصوصية الجوهرية إلا أنالنصوص القانونية لم تستطع إيضاح مفهوم السرية ، والتعريف الصحيح للسرية هو(عدم إمكانية تعرض المعلومات المنقولة عبر الشبكة للقراءة إلا من قبل أشخاص مسموح لهم بذلك وفق ظروف دقيقة وطبقاً لإجراءات خاصة) ، ويتضح من ذلك أنه بإمكاننا من خلال ما سبق أن نستنتج الخاصية الأولى التي تقول بأن التوقيع الإلكتروني يحقق الأمان والخصوصية والسرية وحماية المؤسسات من عملية تزوير التواقيع.
ثانيًا : خاصية الوقت : إن المقصود بالتوقيت هو معرفة تاريخ وساعة إتمام التوقيع ، كما أن التوقيع يتمتع بخصوصية توقيت المستند أيضاً،(فالوقت هو أحد العناصر المهمة في التكنولوجيا بشكل عام ، إضافة إلى أنه عنصر مهم أيضاَ في العلاقات القانونية بشكل خاص)،إن هذه الميزة لها العديد من الفوائد مثل تاريخ الرسالة لحظة إيجادها أو لحظة إرسالها ، وكذلك تأكيد اللحظة عندما يكون الوقت المحدد مطلوب ، إضافة إلى تنظيم تاريخ التبادل للتسجيل في الملف، عدا عن تحكيم العديد من الأوقات المحلية أو الداخلية المتأتية من أنظمة المعلوماتية للمستعملين أو قطاعات الاتصالات عن بعد عندما لا يكون لها جميعها ذات الموثوقية، وباختصار فإن التوقيع الإلكتروني يحدد لحظة إرسال البرقية ، و يتم ذلك بواسطة سلطة إصدار الشهادة ، بحيث يحدد التاريخ دون التعرف لمحتوى العقد أو صفات الاشخاص.
يمكننا في هذا المجال أن نضيف الخاصيتين التاليتين لخصائص التوقيع الإلكتروني ، إن التوقيع الإلكتروني يقوم بتحديد شخصية الموقع ويميزها عن غيرها كما أن التوقيع الإلكتروني يعبر عن رضا الموقع بمضمون المحرر ، فبالنسبة لخاصية تحديد هوية صاحب التوقيع فإن التوقيع هو علامة شخصية يمكن من خلالها تمييز هوية الموقع ، فعادةً تستنبط هذه العلامة من اسم ولقب صاحب التوقيع فالاسم يدل على الشخص وتوضيح صورته وهويته بطريقة لا لبس فيها وبشكل محدد ودائماً التوقيع الموجود على المحرر يدل على نسبة المحرر لذلك الشخص بعينه فيجعل الورقة وما مدون عليها منسوبة إليه ، وأن التوقيع الإلكتروني يقوم بهذه الوظيفة خير قيام لأنه أيضاً يأتي عل شكل علامة مميزة لصاحب التوقيع تتمثل برقم أو رمز أو شيفرة ، فالمحرر الإلكتروني هنا يعد دليًل كتابيًا كامًل لأنه يحمل التوقيع المخصص لمن حرره.
أما الخاصية الثانية وهي خاصية التعبير عن الرضا ، فالرضا يشكل العنصر المعنوي من عناصر التوقيع وهو جوهر التوقيع واتجاه نية وإرادة صاحب التوقيع ، فالإرادة تسبق التصرف والتوقيع يأتي متمًما ومظهًرا لهذه الإرادة ، أما في التوقيع الإلكتروني وعندما يقوم صاحب التوقيع بإدخال الرقم السري المخصص له أو مفتاح الترميز في التوقيع الرقمي بشكل إرادي فهذا يعد تعبيراً عن الموافقة على كامل ما تضمنه المحرر.
على الرغم من إيجابيات التوقيع الإلكتروني التي سهل العديد من العمليات التجارية الشخصية إلا أن هنالك بعض الجوانب السلبية التي تعتريه وأبرزها:
١-إساءة استعمال التوقيع الإلكتروني.
ومثال ذلك استعمال البطاقة الذكية حيث قد يستعمل الغير هذه البطاقة لسحب مبالغ نقدية لا يحق له الحصول عليها عن طريق السرقة والاحتيال ويستخدمها في دفع فواتير مستحقة عليه وأيضاً معرضة للتزوير وخاصة من الأشخاص الذين لديهم خبرة ومعرفة في استخدام الحاسوب الآلي عن طريق الدخول إلى منظومات التوقيع الإلكتروني وفك تلك الأنظمة ومن ثم إستخدامها لأغراض إحتيالية.
2 .ارتفاع تكلفة التوقيع الإلكتروني .
إن بعض صور التوقيع ولا سيما التوقيع البيوميتري وتطبيقاتها عالية التكلفة مما يشكل عقبة أمام انتشار استخدام التوقيع الإلكتروني.
المطلب الثاني: صور التوقيع الإلكتروني ونطاق تطبيقه في المعاملات الإلكترونية.
هناك العديد من الصور للتوقيع الإلكتروني وذلك بحسب الطريقة أو الأسلوب الذي يرى الموقّع انه مناسب، وفي حين أن القوانين التي نظمت التوقيع الإلكتروني لم تحدد شكلاً معيناً له إلا أنها حدد الضوابط العامة التي يجيب توافرها فيه وسنتناول في هذا المبحث أهم أشكال التوقيع الإلكتروني.
الفرع الاول: أشكال التوقيع الالكتروني.
يتّخذ التوقيع صوراً عّدة وعلى الرغم من أن القوانين التي نظمت هذا التوقيع لم تحدد شكلاً معينًا له تركت تحديد شكله إلى التطُّور الحاصل في التقنية وما قد ينشأ عنها وسنتطرق في هذا الفرع إلى ستّة صور للتواقيع الإلكترونية بصورة تدريجية:
الصورة الأولى: التوقيع البيوميتري.(البيولوجي)
أي التوقيع عن طريق الخصائص البيولوجيه والمظهرية التي ينفرد بها كل إنسان وتكون قادرة على تمييزه عن غيره.
هذه الصورة من صور التواقيع تعتبر من طرق التحقق من الشخصية وذلك لأنها تعتمد على الخواص الكيميائية والطبيعية للأشخاص مثل(بصمة العين، بصمة الأصابع، بصمة اليد، التوقيع الشخصي وبصمة الوجه)،يتم حفظ هذه التواقيع بشكل مضغوط في ذاكرة جهاز الحاسوب بعد تشفيرها لحمايتها من أي محاولة لاختراقها ، إذ أن طرق التوثيق البيومتري التي يتم استخدامها دون تشفير من الممكن أن يتم إختراقها.
يسمح ارتباط هذه الخصائص الذاتية بالإنسان إلى تمييزه عن غيره لأبعد الحدود وهو ما يتيح استخدامها في التوقيع على العقود الإلكترونية ، وهذا النوع من التواقيع يرتبط استخدامه والوثوق به بمدى درجة تقُّدم التكنولوجيا التي تؤمن انتقاله بدون القدرة على التلاعب به.
الصورة الثانية: التوقيع الرقمي. (الكودي)
يعتبر التوقيع الرقمي أكثر الصور شيوعاً واستخداماً بين صور وأشكال التوقيع الإلكتروني بين الجمهور ، ويقوم على فكرة الرموز السرية والمفاتيح العامة والخاصة ، فهو عبارة عن مجموعة أرقام وحروف ينتقيها صاحب التوقيع ويتم تركيبها وترتيبها بشكل كودي معيّن وتحَّدد عن طريقه شخصية صاحبه بحيث لا يكون هذا الكود معلوماً إلا له.
الصورة الثالثة: التوقيع باستخدام البصمة الإلكترونية.
تستطيع هذه البصمة تمييز الرسالة الأصلية والتعرف عليها بدقة عالية ،لكن إذا طرأ أي تغيرمهما كان بسيطاً في الرسالة يؤدي بنا ذلك إلى بصمة مختلفة كلياً ،عبارة عن بصمة رقمية مشتقة وفقاً لمعادلات رياضية
فتُمثل هذه البيانات الناتجة ما يُعرف بالبصمة الرقمية.
الصورة الرابعة :المسح الضوئي للتوقيع التقليدي.
من خلال هذه الصورة يتم نسخ صورة للتوقيع بخط اليد باستخدام الماسح الضوئي ، عن طريق إجراء مسح ضوئي بواسطة آلة تسمى ماسح ضوئي(Scanner)ثم تُنقل الصورة إلى الملف الذي يراد إضافة هذا التوقيع إليه وذلك إلعطائه ال حجيّة اللازمة ،ونظراً لمرونة هذه الصورة ويسر استخدامها يرى البعض أنها من صور التوقيع التي توفر مزايا لا يمكن إنكارها ، من عيوب هذه الطريقة أنها تحتاج إلى جهاز حاسوب متطّور وذو مواصفات عالية تمكنه من أداء مهمته في التقاط التواقيع من شاشته والتحقق من مطابقته للتوقيع المحفوظ في ذاكرته.
الصورة الخامسة:القلم الإلكتروني.
بموجب هذه الطريقه يتم استخدام قلم الكتروني حسابي يقوم عن طريق الكتابه على شاشه الكمبيوتر وعبر برامج خاصه بالتقاط التواقيع ومن ثم القيام بالتحقق من صحتها،ولهذا البرنامج دور اساسي في قياس خصائص معينه للتوقيع من حيث الشكل والحجم والنقاط والخطوط والالتواءات،وتظهر على الشاشة عند استخدام هذا البرنامج المزور
بالقلم الالكتروني لوحات للوقوف على رأي مستخدم البرنامج للموافقه على اعتماد هذا التوقيع من عدمه.
الصورة السادسة:الرقم السري والبطاقات الممغنطة.
يستخدم هذا النوع من التواقيع للتعبير عن موافقه مُستخدمها ويكثر استخدام هذا النوع في التعامل مع البنوك في خدمات الصراف الالي،وهو عباره عن بطاقه ممغنطه تحوي الرقم السري للمستخدم.
الفرع الثاني :نطاق تطبيق التوقيع في المعاملات الإلكترونية.
الرجوع الى قانون المعاملات الإلكترونية الاردني نجد ان المادة٣/أ من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 15 لسنة ٢٠١٥ تنص على أنه (تسري احكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل إلكترونية) ،وفي هذا السياق سمح المشرع لاي وزارة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او بلدية إجراء معاملاتها باستعمال الوسائل الالكترونيه لكن شريطه توافر متطلبات التعامل الالكتروني الوارده في القانون آنف الذكر.
كذلك اجاز قانون المعاملات الإلكترونية الاردني رقم 85 لسنه 2001 في الماده ٥/أ للافراد الاتفاق على اجراء معاملاتهم بوسائل الكترونية لكن الغيت هذه الماده واستعاض المشرع عنها بنص الماده٣/أ،وفي التعديل الجديد تحديداً في الماده الأخيرة نجد بأن المشرع وسّع من نطاق المعاملات التي يجوز التعامل بها إلكترونيا شريطة إستيفاء التوقيع لكافة الشروط والأوضاع التي تطلبها المشرع لذلك..
المبحث الثاني :حجية التوقيع الالكتروني ونطاق قبوله.
إن حجية التوقيع الالكتروني او العادي لا تتحقق ولا تنتج آثارها القانونية إلا بتوافر وتحقق مجموعة من الشروط مثل ان يكون التوقيع علامة مميزه لصاحبها ،و إمكانية الإطلاع عليه والرجوع اليه بالإضافة إلى تحديد هويته سواء بالإنضمام او الختم او بصمه الاصبع، بالإضافة إلى ارتباط التوقيع واتصاله اتصالاً مادياً مباشراً بالمحرر العادي والالكتروني.
المطلب الأول: الشروط الواجب توافرها في التوقيع الالكتروني والاحتجاج به.
سنتناول في هذا المطلب شروط صحة التوقيع الالكتروني ومدى حجيته.
الفرع الأول: شروط التوقيع.
اشترط المشرع الأردني أربعة شروط يجب توافرها بالتوقيع الالكتروني وذلك كما تم النص عليها في الماده 15 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015
وجاءت الشروط كما يلي:
- إذا انفرد به صاحب التوقيع ليميزه عن غيره.
- إذا كان يحدد هويه صاحب التوقيع.
- أن يتم إنشاؤه بوسائل خاصة بالشخص تخضع لسيطرته.
- إذا ارتبط بالسجل الذي يتعلق به بصورة لا تسمح باجراء تعديل بعد توقيعه دون إحداث تغيير في التوقيع.
الفرع الثاني: مدى حجية التوقيع الالكتروني.
بالرجوع إلى قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنه 2015 نجد انه وضع احكام خاصة لحجية التوقيع الالكتروني وأن تلك الحجية ليست مطلقة وإنما بتوافر شروط معينة(٣)،وتقسم شروط حجية التوقيع الإلكتروني إلى شروط موضوعية وشروط شكلية.
١)الشروط الموضوعية.
- التوثيق.
- تحقيق صفة قانونية للتوقيع.
وحتى يعد التوقيع الإلكتروني موثق لا بد من تحقيق بعض الصفات الصفات وهي:
- أن يكون التوقيع متميزاً بشكل سيظهر ارتباطه بالشخص صاحب العلاقة.
- أن يكون التوقيع كافياً للتعريف بشخص صاحبه.
- أن يتم إنشاء التوقيع الالكتروني بوسائل خاصة بالشخص وتحت سيطرته.
- أن يرتبط التوقيع بالسجل الذي يتعلق به بصورة لا تسمح باجراء تعديل على القيد بعد توقيعه دون إحداث تغيير في التوقيع.
٢)الشروط الشكلية.
١-أن يتم التوقيع خلال سريان شهادة التوثيق.
٢-أن تكون شهادة التوثيق معتمدة.
حيث أنه لا فرق في الحجية بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع العادي ومن الممكن أن نقول بأن جميع القرارات تقف على قدم واحد من المساواة أمام القضاء سواء كان موقعة توقيعًا تقليديًا أم الكترونيًا إذا صدر بحسب القانون ومن الأحكام القضائية في هذا المجال فقد صدر قرار لمحكمة التمييز الأردنية جزاء رقم(١٠٣٤/٢٠٠٧)بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٠٧ وجاء فيه(أن التزوير هو تحريف منقل للحقيقة في الوقائع والبيانات المراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بما نجم أو ممكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي ويكون التحريف إما بتغيير البيانات والوقائع الواردة في محرر أو مخطوط أو بإصطناعها، وحيث إن ما قام به المتهم بإستخدام الوسائل الحديثة(الكمبيوتر والسكانر) وبطريقة التصوير الملون بنسخ المعلومات الواردة في رخصة إقتناء مقطورة وتغيير هذه المعلومات بشكل مخالف للحقيقة ثم نسخ الأختام والتواقيع ووضعها على الصورة المنسوخة الملونة وجعلها تظهر بمظهر الأصل يعد ذلك اصطناعا لصك فنجم عنه إخلال بالثقة العامة في هذا الصك فيطبق عليه نص المادة ٢٦٠ من قانون العقوبات.
المطلب الثاني: توثيق التوقيع الالكتروني ونطاق قبوله.
الفرع الأول: التوثيق الالكتروني.
التوثيق : هو مجموعة من الإجراءات المعتمدة أو المقبولة تجاريًا أو متفق عليها بين الأطراف بهدف التحقق من التوقيع الإلكتروني ما لم يتعرض إلى أي تعديل من تاريخ التحقق منه وفق إجراءات التوثيق ولا يكون للتوقيع الإلكتروني أي حجية إلا عندما يكون موثقًا.
إن شهادة التوثيق تصدر عن جهة مختصة معتمدة أو مرخصة وتهدف هذه الشهادة إلى تأكيد نسبة التوقيع الإلكتروني إلى شخص معين من أجل تفادي انتحال شخصية المرسل، ويتضح مما سبق أن المشرع الأردني ميز بين التوقيع الإلكتروني الموثق وغير الموثق ، أي في حال توافر الشروط وجميع الصفات المذكورة المنصوص عليها في القانون يعتبر التوثيق الإلكتروني موثقاً وبذلك يتمتع بنفس الحجية التي تتمتع بها المستندات التقليدية،من تاريخ التحقق منه وفق إجراءات التوثيق ولا يكون للتوقيع الإلكتروني أي حجية إلا عندما يكون موثقاً ، وتكون شهادة التوثيق معتمدة في الحالات التالية:
١-اذا كانت صادرة عن جهة معتمده او مرخصة.
هذه الجهة التي تصدر الشهادات الإلكترونية للتوثيق مرخصة و معتمدة من قبل الجهات المختصة في الأردن ويكون ذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية من مجلس الوزراء يحدد فيه الشروط اللازمة.
٢-إذا كانت صادرة عن جهة مرخصة من سلطة مختصة في دولة أخرى و معترف بها .
القانون الأردني يعترف بشهادة التوثيق الصادرة من دولة أخرى شريطة أن تكون الجهة التي أصدرتها حاصلة على ترخيص من السلطات المختصة.
٣-إذا كانت صادرة عن دائرة حكومية أو مؤسسة أو هيئة مفوضة قانونيًا بذلك .
القانون يجيز للدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية إصدار شهادات التوثيق إذا كانت مفوضة بذلك خطيًا بموجب أحكام القانون وخولها بإصدار مثل هذه الشهادات .
٤-إذا كانت صادرة عن جهة وافق أطراف المعاملة على اعتمادها.
يستطيع أطراف أي معاملة الكترونية اعتماد شهادة التوثيق الصادرة عن أية جهة وافقوا على اعتمادها داخل الأردن وخارجها وفي هذا إطلاق لحرية الأطراف في اختيار الجهة التي يرونها مناسبة من أجل إصدار شهادة التوثيق التي يعتمدونها فيما بينهم والتي يرون أنها تحقق غايتهم في توثيق معاملتهم الإلكترونية.
الفرع الثاني: نطاق قبول التوقيع الالكتروني.
حدد قانون المعاملات الإلكترونية الأردني المعاملات التي يقبل فيها التوقيع الإلكتروني وتلك التي لا يقبل فيها التوقيع الإلكتروني و تقسم كما يلي:
١)المعاملات التي يقبل فيها التوقيع الإلكتروني.
١-المعاملات الإلكترونية الرسمية .
تعد المعاملات الإلكترونية الرسمية التي نص عليها الفقرة(ب) من المادة (٤)من قانون المعاملات الالكترونية (تسري أحكام هذا القانون على ما يلي : المعاملات الإلكترونية التي تعتمدها أي دائرة حكومية أو رسمية بصورة كلية أو جزئية).
٢-المعاملات التي يتفق عليها الأطراف.
أجاز قانون المعاملات الإلكترونية الأردني في المادة ٥/أ للأفراد الإتفاق
على إجراء معاملاتهم بوسائل الكترونية ، وهذا يعنى أن التوقيع الإلكتروني يكون مقبولاً في مثل هذه المعاملات بشرط أن يستوفي جميع الشروط والأوضاع التي اشترطها القانون لذلك ، عندئذ يتمتع هذا التوقيع بالحجية القانونية الكاملة .
والمعاملات التي يتفق أطرافها على إجرائها كثيرة ومتنوعة تشمل جميع أنواع المعاملات المدنية والتجارية التي يرغب الأشخاص الطبيعيون والمعنويون إجراءها باستخدام الوسائل الإلكترونية .
٢)المعاملات التي لا يقبل فيها التوقيع الإلكتروني.
نص المادة السادسة من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني على أن أحكام هذا القانون لا تسري على المعاملات التالية:
أ)العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقًا لتشريعات خاصة بشكل معين أو تتم بإجراءات محددة منها :
١-إنشاء الوصية وتعديلها.
٢-إنشاء الوقف وتعديل شروطه.
٣-معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها ، باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال .
٤- الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
٥-الإشعارات المتعلقة بإلغاء عقود خدمات المياه و الكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة أو فسخها.
٦-لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم.
ب) .الأوراق المالية إلا ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدرعن الجهات المختصة إستناداً إلى قانون الأوراق المالية النافذ المفعول.
الخاتمة :
تناول هذا البحث موضوعاً حديثاً ومهماً كما ويعد من اهم المسائل القانونية الواردة بإطار قانون المعاملات الإلكترونية وقد توصلنا في نهاية هذا البحث الى النتائج و التوصيات التالية:
النتائج:
١.المشرع الأردني تنبه إلى ضرورة إفراد تعريف خاص بالتوثيق الإلكتروني حيث عرفه وفقاً للماده ٢ من قانون المعاملات الإلكترونية الاردني رقم 15 لسنه 2015 م.
٢.يتمتع التوقيع الإلكتروني بحجية قانونية تساوي ما للكتابة التقليدية والمستندات والتواقيع التقليدية في قوتها بالإثبات متى كان مستوفية للشروط.
٣.تحقيق الاستقرار والثقة والأمان للمعاملات الإلكترونية بالإضافة إلى حماية خصوصية العملاء في إطار التعاملات التي تتم عبر وسائل الاتصال الحديث.
4.المشرع الأردني استثنى بعض التصرفات الإلكترونية وخضوعها للتوثيق الإلكتروني ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذه التصرفات الإلكترونية لا يمكن إبرامها الكترونيًا بالتالي يستحيل توثيقها الكترونيًا.
٥.يتضح لنا أن التصرفات الإلكترونية غير الموثقة هي تصرفات صحيحة إلا أنها لا تتمتع بنفس الحجية والقيمة القانونية للتصرفات الإلكترونية الموثقة.
٦..يتضح أنه لا يوجد على أرض الواقع محررات رسمية الكترونية وإنما كل المحررات الإلكترونية الموثقة تتمتع بنفس حجية المحررات التقليدية ويرجع السبب في ذلك إلى عدم توافر الشروط الخاصة بالرسمية وهذا ما ذهب إليه أغلب القوانين.
٧.من أبرز المشاكل التي تواجه التعاملات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية هي مشكلة تأمين سلامة وأمن هذه التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
التوصيات:
١.إنشاء قانون خاص للتوقيعات الإلكترونية يعمل على تنظيمها بشكل كامل مطبقًا مع فكرة قانون الأونسترال الحديث للتوقيعات الإلكترونية بما اشتمل عليه من أحكام قادرة على تنظيم التوقيع الإلكتروني بشكل فني وقانوني.
٢.ضرورة أن يقوم المشرع الأردني باستحداث نظام لقانون التوقيع الإلكتروني يسمى بالفاحص الإلكتروني وتكمن مهمته بتحديد فيما إذا كان التوقيع الإلكتروني مع البيانات والمحررات المرتبطة بالتوقيع صادرة عن الموقّع أم أنها مزورة.
٣..ضرورة التأكيد على مقيدي خدمات التصديق بالحفاظ على المعلومات الشخصية للمشتركين وحمايتها من الإفشاء وترتيب المسؤولية المدنية والجزائية في حال الإخفاء غير المشروع.
٤.لا بد من أن تقوم كليات الحقوق و أقسام القانون بوضع مساقات دراسية تتعلق بشرح نظام التعاملات الإلكترونية وتطبيقاته المختلفة .
قائمة المصادر والمراجع:
١.المسلمي،ممدوح خيري، (٢٠٠٠)،مشكلات البيع الإلكتروني عن طريق الانترنت، القاهرة ،دار النهضة العربية.
٢.علاء محمد مصيرات،حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات ،دراسة مقارنة،(عمان،الأردن)،دار النشر والتوزيع ،٢٠٠٥،ط١.
٣. ثروت عبد الحميد،التوقيع الإلكتروني ،ماهيه _مخاطرة _مدى مواجهة_مدى حجيته في الإثبات،(المنصورة مكتبة الجلاء الجديد)٢٠٠٣.
٤.محمد عبيد الكعبي، الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة الانترنت ، دار النهضة.
٥.بيومي ،عبد الفتاح(٢٠٠٧),النظام القانوني للتوقيع االلكتروني، دار الكتب القانونية.
التشريعات:
١.قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 15 لعام 2015.
٢.القانون الفرنسي رقم ٣٩٩ وتعديلاته عام ٢٠٠٦ والمضافة بقانون التوقيع الإلكتروني الفرنسي رقم ٢٣٠ لعام ٢٠٠٠.
قرارات المحاكم:
قرار لمحكمة التمييز الأردنية جزاء رقم (١٠٣٤/٢٠٠٧) تاريخ ١٨/١/٢٠٠٧.
المواقع الإلكترونية:
١.https://qistas.com
٢. https://Jordan-
lawyer.com/2020/11/17/%D8%A7%D9%84%D8%AA