حكم مسح الرقبة في الوضوء “دراسة فقهية مقارنة”

نواف بن عواض كحيل1

1 باحث، المملكة العربية السعودية.

HNSJ, 2023, 4(4); https://doi.org/10.53796/hnsj448

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/04/2023م تاريخ القبول: 14/03/2023م

المستخلص

البحث يدور عن استقراء وجمع أقوال الفقهاء في مسألة مسح الرقبة في الوضوء، وتبيان دليل كل فريق، ووجه استدلالهم، ومناقشتها، وترجيح الرأي المناسب، فمن خلال البحث نجد أن الفقهاء اختلفوا إلى فريقين، فريق قال بالجواز، وهم الحنفية وقول عند الشافعية ورواية عن أحمد، فاستحبوا المسح، ومنهم من قال بسنيته، والفريق الثاني، قالوا بالمنع، وهم الجمهور، وكرهوها، ومنهم من قال أنها بدعة، كالنووي، وبعض المالكية.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فإن الفقه الإسلامي من أشرف العلوم الشرعية إذ بها يعرف المسلم أحكام الإسلام فيحل حلاله ويحرم حرامه، وبها يعرف كيف يؤدي ما أمر الله به من الصلاة والصوم والزكاة، وغيرها من أحكام الشريعة الغرَّاء.

1- أهمية البحث.

لا شك أن جميع علوم الشريعة الإسلامية هامة وضرورية لا سيما للمختصين، ولكن بالنسبة لعموم المسلمين فإنه ما يخصهم ويهمهم هو معرفتهم كيف يعبدون الله على بصيرة وعلم، فيحسنون الصلاة والصيام والزكاة والحج، وغيرها من أحكام الشريعة الإسلامية، من هنا كان للفقه الإسلامي وفروعه أهمية كبيرة في حياة المسلم، إذ لا يخلوا يوم لا يحتاج في المسلم أن يعرف عن صلاته، أو وضوئه، أو طهارته، أو معاملاته المالية، وغيرها من الحاجات الضرورية التي يكون للشرع الحنيف فيها حكم وضوابط، فكان لزاماً عليَّ من خلال هذا المنظور أن أكتب في الفقه وفي الطهارة التي هي شرط من شروط أعظم ركن إسلامي وهو الصلاة، فاخترت هذه الجزئية من فروع الفقه الإسلامي، وهو حكم مسح الرقبة في الوضوء.

٢- أهداف البحث.

يهدف البحث إلى القاء الضوء على مسألة فرعية من فروع الفقه الإسلامي، وهو مسح الرقبة في الوضوء، حيث كثر الجدل في هذه المسألة من خلال اختلاف الفقهاء في حكمها بين مبدِّع لها وبين مستحِبٍّ، فأحببت أن أحرِّر علّة النزاع، وأرجح القول فيها.

٣- أسباب اختياره.

كلنا يعلم ما للصلاة من أهمية في حياة المسلم، وما لها من عِظم المكانة في الشريعة الإسلامية، والصلاة هذه لا تصح إلا بطهارة، والطهارة جعل الشرع الحكيم لها أركان وشروط وسنن ومستحبات ومكروهات، فمن خلال متابعتي لمسألة مسح الرقبة، والخلاف الحاصل بين العلماء، أن الخلاف فيها بين من قال أنها بدعة مكروهة، وبين من استحبها وجعلها سنة، فأحببت أن أحرر المسألة لأقف على أدلة الفريقين، ومستند كل واحد منهم.

4– الدراسات السابقة.

لم أقف من خلال متابعتي لحيثيات المسألة على دراسة تخص حكم مسح الرقبة في الوضوء، مع العلم أن أغلب الباحثين يتناولون في بحوثهم قضايا أكثر سعة وشمولية من مسألتي هذه، ولكن يعرِّجون عليها من خلال سنن الوضوء، ومكروهاته.

٥- مشكلة البحث وتساؤلاته.

هذه الدراسة المقتضبة لجزئية من جزئيات الفروع الفقهية، تجيب على بعض التساؤلات التي قد تطرح وهي:

  • ما هو مستند العلماء في كون الفعل سنة؟
  • ما هو حكم مسح الرقبة في الوضوء؟
  • هل يمسح الرقبة بماء جديد، أم يكفي فيه ماء مسح الرأس؟
  • هل يمسح بظاهر كفه؟ أم بباطنها؟
  • كم هي عدد مرات المسح؟
  • هل يمسح رقبته من الباطن، أي يمسح الحلقوم؟ أم من الخلف؟

٦- حدود البحث.

إن بحثي هذا سوف يقتصر على حكم مسح الرقبة في الوضوء، مع بيان آراء الفقهاء في ذلك، وتحرير محل النزاع ومناقشته، وترجيح القول فيه، فقط.

٧- مصطلحات البحث.

سنة:

في اللغة: الطريقة، حسنة كانت أو سيئة، والبدعة: الحدث، وما ابتدع في الدين بعد الإكمال([1]).

وفي الاصطلاح: هي الطريقة المسلوكة الجارية في الدين المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحبه([2]).

بدعة:

لغة: من بدع الشيء يبدعه بدعا، وابتدعه: إذا أنشأه وبدأه، والبدعة: الحدث، وما ابتدع في الدين بعد الإكمال([3]).

أما في الاصطلاح، فقد تعددت تعريفات البدعة وتنوعت؛ لاختلاف أنظار العلماء في مفهومها ومدلولها([4]).

فمنهم من وسع مدلولها، حتى أطلقها على كل مستحدث من الأشياء، ومنهم من ضيق ما تدل عليه، فتقلص بذلك ما يندرج تحتها من الأحكام.

مسح:

للمسح في اللغة معان: يقال مسح الشيء المتلطخ أو المبتل مسحا: أمر يده عليه لإذهاب ما عليه من أثر ماء ونحوه، ومسح على الشيء بالماء أو الدهن: أمر يده عليه به، ويقال: مسح بالشيء، وفي التنزيل العزيز: وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ([5])، ومسح الله العلة عن العليل: شفاه، وغير ذلك([6]) .

والمسح في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغوي([7]).

رقبة:

الرقبة في اللغة: العُنُق، وقيل: أعلاه، وقيل: مؤخر أصل العنق([8]).

وفي الاصطلاح لا تخرج عن المعنى اللغوي.

٨- منهج البحث وإجراءاته.

من خلال دراستي واستقرائي لحيثيات المسألة فإن منهجي في البحث سيكون منهج استقرائي تحليلي، أقوم بجمع المعلومات وأقوال الفقهاء في المسألة، ومن ثم أبين أوجه الخلاف مع الاستدلال والنقد، والمقارنة، والترجيح، وسوف أترجم الأعلام غير المشهورين، وأحيل المشهورين لشهرتهم التي تكفي عن الترجمة.

٩- تقسيمات البحث:

لقد قسمت بحثي هذا إلى ثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهارس، بعد المقدمة هذه، وذلك كالتالي:

المقدمة.

المبحث الأول: القائلين بجواز مسح الرقبة في الوضوء.

المبحث الثاني: القائلين بمنع مسح الرقبة في الوضوء.

المبحث الثالث: كيفية مسح الرقبة عند القائلين به.

الخاتمة.

الفهارس.

المبحث الأول: القائلين بجواز مسح الرقبة في الوضوء.

أولاً: تحرير محل النزاع

إن محل النزاع الحاصل بين الفقهاء في مسألة مسح الرقبة في الوضوء هو الاختلاف في ثبوت المسح عن النبي، قولاً، أو فعلاً، ولكن اتفقوا جميعاً على أن المسح ليس من أركان الوضوء، ولا من واجباته، وإنما هو من آداب الوضوء، وبعضهم جعله سنة، والبعض الآخر جعله مكروه([9]).

قال النووي: “مسح الرقبة، وهل هو سنة، أم أدب؟ فيه وجهان. والسنة والأدب يشتركان في أصل الاستحباب، لكن السنة يتأكد شأنها، والأدب دون ذلك. ثم الأكثرون، على أنه يمسح بباقي بلل الرأس، أو الأذن، وقيل: بماء جديد”([10]).

ثانياً: سرد الأقوال:

الفريق الأول: وهم: الحنفية، وقول في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، واختلفوا في حكمه:

  1. مستحب: وهو قول جمهور الحنفية، وهو الصحيح في المذهب([11])، وبعض الشافعية([12])، ورواية عن الإمام أحمد([13]).
  2. سنة: وهو قول بعض الحنفية، والغزالي من الشافعية([14]).

ثالثاً: أدلة الفريق الأول:

الدليل الأول: ما رواه أحمد، بسنده عن طلحة، عن أبيه، عن جده، أنه “رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمسح رأسه حتى بلغ القَذَال – القذال: مؤخرة الرأس الى العنق- وما يليه من مقدم العنق”([15]).

قال الصديقي في عون المعبود: “وحاصل الكلام أن القذال هو مؤخر الرأس وأول القفا هو مؤخر الرأس أيضا لأن القفا بغير إضافة لفظ أول هو مؤخر العنق فابتداء العنق هو مؤخر الرأس”([16]).

وجه الاستدلال

أن النبي مسح رقبته، بعد مسح رأسه، كما يمسح أذنيه، فهو يفيد السنيَّة.

الدليل الثاني: عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من توضأ ومسح بيديه على عنقه وُقِيَ الغل يوم القيامة»([17]).

وجه الاستدلال:

فيه ترغيب على مسح الرقبة فهو يفيد الاستحباب([18]).

الرد

رد الفريق الثاني على الدليلين السابقين بأنهما ضعيفان، ولا ترقى للاستدلال والحجية، وقال بعضهم موضوعة.

قال ابن القيم في الهدي: “لم يصح عنه في مسح العنق حديث ألبتة”([19])، وقال الصديقي: “ما روي في مسح الرقبة كلها ضعاف كما صرح به غير واحد من العلماء فلا يجوز الاحتجاج بها”([20]).

وقال النووي أن الحديث الأول ضعيف، وقال: الحديث الثاني موضوع([21]).

الجواب

أجاب الفريق الأول على دعوى الأحاديث موضوعة، بأنها باطلة والأحاديث ضعيفة وبمجموعها وتعدد طرقها ترقى إلى الحسن لغيره، فيحتج بها في فضائل الأعمال.

وقال الحافظ ابن حجر على حديث ابن عمر: “إن شاء الله هذا حديث صحيح”([22]).

وقال الشوكاني: وبجميع هذا تعلم أن قول النووي مسح الرقبة بدعة، وأن حديثه موضوع مجازفة، وأعجب من هذا قوله: ولم يذكره الشافعي ولا جمهور الأصحاب، وإنما قاله ابن القاص وطائفة يسيرة فإنه قال الروياني من أصحاب الشافعي في كتابه المعروف بالبحر ما لفظه: قال أصحابنا: وهو سنة، وتعقب النووي أيضا ابن الرفعة بأن البغوي وهو من أئمة الحديث قد قال باستحبابه، قال: ولا مأخذ لاستحبابه إلا خبر أو أثر لأن هذا لا مجال للقياس فيه، قال الحافظ: ولعل مستند البغوي في استحباب مسح القفا ما رواه أحمد وأبو داود، وذكر حديث الباب، ونسب حديث الباب ابن سيد الناس في شرح الترمذي إلى البيهقي أيضا.

قال: وفيه زيادة حسنة وهي مسح العنق. فانظر كيف صرح هذا الحافظ بأن هذه الزيادة المتضمنة لمسح العنق حسنة، ثم قال: قال المقدسي: وليث متكلم فيه، وأجاب عن ذلك بأن مسلما قد أخرج له([23]).

الدليل الثالث: ما رواه البخاري من طريق مالك، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، “أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى، أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم، وفيه: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه”([24]).

وجه الاستدلال:

قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح قفاه عند مسح رأسه، والعنق يدخل في القفا([25]).

الرد

وقال الفريق الثاني: لا يصح هذا الاستدلال لأن قوله: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، فالضمير في قفاه يعود إلى أقرب مذكور، وهو الرأس، والعنق ليس من الرأس([26]).

المبحث الثاني: القائلين بمنع مسح الرقبة في الوضوء.

أولاً: سرد الأقوال:

الفريق الثاني: وهم الجمهور، وقد اختلفوا في حكمه:

  1. مكروه: وهو قول المالكية، والمشهور من مذهب الشافعية([27]).
  2. غير مستحب: وهو قول الحنابلة في الصحيح من المذهب([28]).
  3. بدعة: وهو قول النووي([29]).

ثانياً: الدليل

استدل الفريق الثاني بأنه لم يثبت في مسح العنق شيء، والأصل عدم المشروعية، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيه مسح العنق، وإذا لم يثبت فيه شيء كان التقرب به بدعة، وهو من الغلو بالدين([30]).

قال النووي: “وأما قول الغزالي إن مسح الرقبة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم مسح الرقبة أمان من الغل فغلط لأن هذا موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعجب قوله لقوله بصيغة الجزم والله أعلم”([31]).

الرد

رد الفريق الأول على حجة الجمهور بأن جملة الأحاديث الضعيفة، وتعدد طرقها ترقى لمرتبة الاحتجاج في فضائل الأعمال، وأنها تلحق بمسح الأذن.

قال الشوكاني: “لم يثبت في ذلك شيء يوصف بالصحة أو الحسن وقد ذكر ابن حجر في التلخيص أحاديث وهي وإن لم تبلغ درجة الاحتجاج بها فقد أفادت أن لذلك أصلا لا كما قال النووي إن مسح الرقبة بدعة وإن حديثه موضوع”([32]).

ثالثاً: سبب الخلاف

مما تقدم من مناقشة الأدلة نجد أن سبب الخلاف بين الفريقين هو ثبوت الدليل، فالفريق الأول احتج بجملة الأحاديث والآثار الواردة في ذلك وإن كانت ضعيفة فحجتهم أنها بمجموعها ترقى إلى مرتبة الاحتجاج، قال الشوكاني: “لا تشترط الصحة في كل ما يصلح للحجية فإن الحسن مما يصلح للحجية وكذلك الأحاديث التي كل حديث فيها ضعيف وكثرة طرقها يوجب لها القوة فتكون من قسم الحسن لغيره”([33]).

والفريق الثاني يرى أن هذه الأحاديث لم يصح منها شيء ويصار إلى الأصل حيث أن الأصل الامتناع إلا إذا صح الدليل([34]).

رابعاً: الترجيح وأسبابه

من خلال سرد أقوال الفريقين ومناقشتها، أجد أن الأحاديث التي استدل بها الفريق الأول، وإن كانت ضعيفة، إلا أن تعدد طرقها ترقى إلى رتبة الاحتجاج في فضائل الأعمال، كما سلف من قول ابن حجر، وسبق قول الشوكاني: “لا تشترط الصحة في كل ما يصلح للحجية فإن الحسن مما يصلح للحجية وكذلك الأحاديث التي كل حديث فيها ضعيف وكثرة طرقها يوجب لها القوة فتكون من قسم الحسن لغيره”([35]).

فإني أرجح القول بالاستحباب وهو قول الحنفية ورواية عند الحنابلة، فلا نقول بكراهيتها لورود الأثر في ذلك، ولا نقول بأنها سنة لعدم صحة الأحاديث.

وجاء في فقه العبادات: “فالسادة الحنفية يعتبرون السنة القولية أقوى من الفعلية لذا أخذوا بالحديث، أما الشافعية فيعتبرون السنة القولية والفعلية سواء والسادة المالكية يعتبرون السنة الفعلية أقوى من القولية فلم يأخذوا بالحديث”([36]).

المبحث الثاني: كيفية مسح الرقبة عند القائلين به.

اختلف القائلون باستحباب مسح الرقبة، هل تمسح ببقية ماء الرأس أو بماء جديد؟ على قولين:

فمنهم من رأى أنها تمسح بماء الرأس، باعتبار أن الرقبة تابعة للرأس حكماً فهي عضو طهارته مسحه، ومتصلة بالرأس كاتصال الأذنين به.

ومنهم من رأى أنها تمسح بماء جديد، فالخلاف فيها كالخلاف في الأذنين.

وقالوا بأن المسح يكون بظاهر اليد لا بباطنها، لعدم استعمال بلتهما، وهذا يجمع بين القولين([37]).

الخاتمة

من خلال ما سبق في البحث، نجد أن للفقهاء ضوابط وقواعد جعلتهم يتقيدون بها، وينعكس ذلك على اختلافهم في الفروع الفقهية، وفي كل ذلك رحمة لهذه الأمة، وسعة لها.

فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى فريقين، وكل فريق ذهب إلى رأي:

الفريق الأول: الجمهور قالو بكراهية المسح، ومنهم من قال بأنه بدعة.

والفريق الثاني: قال باستحبابه، ومنهم من قال أنه سنة.

والراجح من القولين كما سبق، أنه مستحب، لا يرقى إلى كونه سنة، كما لا ينزل إلى كونه بدعة.

وهذا جَهدُ المُقِل، وأسأل الله تعالى القبول والإخلاص في القول والعمل، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول، والحمد لله رب العالمين.

تراجم الأعلام

  1. النووي (631-676هـ) ([38])

هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن، النووي (أو النواوي) أبو زكريا، محيي الدين. من أهل نوى من قرى حوران جنوبي دمشق. علامة في الفقه الشافعي والحديث واللغة، تعلم في دمشق وأقام بها زمنا.

من تصانيفه (المجموع شرح المهذب)، و (روضة الطالبين)؛ و (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج).

  1. الغزالي (450-505هـ) ([39])

هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي بتشديد الزاي. نسبته إلى الغزال (بالتشديد) على طريقة أهل خوارزم وجرجان: ينسبون إلى العطار عطاري، وإلى القصار قصاري، وكان أبوه غزالاً، أو هو بتخفيف الزاي نسبة إلى (غزاله) قرية من قرى طوس. فقيه شافعي أصولي، متكلم، متصوف. رحل إلى بغداد، فالحجاز، فالشام، فمصر وعاد إلى طوس.

من مصنفاته: ((البسيط)) ؛ و ((الوسيط)) ؛ و ((الوجيز)) ؛ و ((الخلاصة)) وكلها في الفقه؛ و ((تهافت الفلاسفة)) ؛ و ((إحياء علوم الدين)).

  1. الصديقي العظيم آبادي ([40])

هو محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن شرف الحق الصديقي العظيم آبادي. محدث، من تصانيفه: ” عون المعبود على سنن أبي داود “.

  1. الشوكاني(1173-1250هـ) ([41])

هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني فقيه مجتهد من كبار علماء صنعاء اليمن. ولد بهجرة شوكان (من بلاد خولان باليمن) ونشأ بصنعاء، وولي قضاءها سنة 1229 هـ ومات حاكمًا بها. وكان يرى تحريم التقليد. له 114 مؤلفًا.

من مصنفاته: ” نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ” للمجد بن تيمية، و ” فتح القدير ” في التفسير، و ” السيل الجرار ” في شرح الأزهار في الفقه، و ” إرشاد الفحول ” في الأصول.

  1. ابن حجر العسقلاني (773-852هـ) ([42])

هو أحمد بن علي بن محمد، شهاب الدين، أبو الفضل الكناني العسقلاني، المصري المولد والمنشأ والوفاة، الشهير بابن حجر – نسبة إلى (آل حجر) قوم يسكنون بلاد الجريد وأرضهم قابس في تونس – من كبار الشافعية.

زادت تصانيفه على مائة وخمسين مصنفًا. من تصانيفه: ” فتح الباري شرح صحيح البخاري ” خمسة عشر مجلدًا؛ و ” الدراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية “، و ” تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير “.

فهرس المصادر

  1. الأعلام، الزركلي، خير الدين بن محمد، بيروت، دار العلم للملايين، ط15، 2002م.
  2. بدائع الصنائع، الكاساني، علاء الدين أبو السعود، بيروت، دار الكتب العلمية، ط2، 1406هـ.
  3. التاج والإكليل، الغرناطي، محمد بن يوسف، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ.
  4. التلخيص الحبير، ابن حجر، أحمد بن علي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1419هـ.
  5. حاشية ابن عابدين، محمد أمين ابن عابدين، بيروت، دار الفكر، ط2، 1412هـ.
  6. دستور العلماء، القاضي عبد النبي الأحمد نكري، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1421هـ.
  7. روضة الطالبين، النووي، محيي الدين بن شرف، بيروت، المكتب الإسلامي، ط3، 1412هـ.
  8. السيل الجرار، الشوكاني، محمد بن علي، بيروت، دار ابن حزم، ط1، د.ت.
  9. شرح العمدة، ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد السلام، الرياض، دار العاصمة، ط1، 1418هـ.
  10. صحيح البخاري، الإمام البخاري، محمد بن اسماعيل، دار طوق النجاة، ط1، د.م، 1422هـ.
  11. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت.
  12. عون المعبود شرح سنن أبي داود، الصديقي، محمد أشرف بن أمير بن علي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط2، 1415هـ.
  13. لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم، بيروت، دار صادر، ط3، 1414ه.
  14. المجموع شرح المهذب، النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت.
  15. المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ابن مازه، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1424هـ.
  16. مسند أحمد، أحمد بن حنبل، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ.
  17. معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، بيروت، مكتبة المثنى، د.ط، د.ت.
  18. مغني المحتاج، الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ.
  19. المغني، ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد، مصر، مكتبة القاهرة، د.ط، 1388هـ.
  20. نيل الأوطار، الشوكاني، محمد بن علي، مصر، دار الحديث، ط1، 1413هـ.

الهوامش:

  1. () لسان العرب، ابن منظور، مادة – سنن -.
  2. () دستور العلماء، القاضي عبد النبي نكري، 2/182.
  3. () لسان العرب، ابن منظور، مادة – بدع -.
  4. () قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام، 2 / 172.
  5. () المائدة /6.
  6. () لسان العرب، ابن منظور، مادة – مسح -.
  7. () انظر: حاشية ابن عابدين، 1/67.
  8. () لسان العرب، ابن منظور.
  9. () بدائع الصنائع، الكاساني، 1/23، حاشية الطحاوي، 1/74، المجموع، النووي، 1/465، المغني، ابن قدامة، 1/107، التاج والإكليل، الغرناطي، 1/384.
  10. () روضة الطالبين، النووي، 1/61.
  11. () بدائع الصنائع، الكاساني، 1/23، المحيط البرهاني، ابن مازه، 1/48.
  12. () المجموع، النووي، 1/465.
  13. () شرح العمدة، ابن تيمية، 1/193.
  14. () المجموع، النووي، 1/465.
  15. () رواه أحمد، في المسند، 3/418، وأبو داود، في الطهارة، باب صفة وضوء النبي، (1/32)، رقم/132/، عون المعبود شرح سنن أبي داود، الصدِّيقي، 1/152، نيل الأوطار، الشوكاني، 1/206.
  16. () عون المعبود شرح سنن أبي داود، الصدِّيقي، 1/152.
  17. () تلخيص الحبير، ابن حجر، 1/ 93، البدر المنير، ابن الملقن، 2/223، تاريخ أصبهان، ابو نعيم، 2/115، نيل الأوطار، الشوكاني، 1/206.
  18. () بدائع الصنائع، الكاساني، 1/23، المحيط البرهاني، ابن مازه، 1/48.
  19. () نيل الأوطار، الشوكاني، 1/207.
  20. () عون المعبود، الصديقي، 1/152.
  21. () المجموع، النووي، 1/465.
  22. () تلخيص الحبير، ابن حجر، 1/ 93.
  23. () نيل الأوطار، الشوكاني، 1/207.
  24. () أخرجه البخاري في صحيحه، 1/48، رقم/185/، ومسلم، 1/80، رقم/235/.
  25. () حاشية الطحاوي، الطحاوي، 1/74.
  26. () المغني، ابن قدامة، 1/107.
  27. () المجموع، النووي، 1/465، التاج والإكليل، الغرناطي، 1/384.
  28. () المغني، ابن قدامة، 1/107.
  29. () مغني المحتاج، الشربيني، 1/60.
  30. () انظر: المجموع، النووي، 1/465، 475، التاج والإكليل، الغرناطي، 1/384، المغني، ابن قدامة، 1/107.
  31. () المجموع، النووي، 1/465.
  32. () السيل الجرار، الشوكاني، ص58.
  33. () السيل الجرار، الشوكاني، ص58.
  34. () السيل الجرار، الشوكاني، ص58.
  35. () السيل الجرار، الشوكاني، ص58.
  36. () فقه العبادات على المذهب المالكي، الحاجة كوكب عبيد، ص69.
  37. () بدائع الصنائع، الكاساني، 1/23، المحيط البرهاني، ابن مازه، 1/48.
  38. () الأعلام، الزركلي، 9/185.
  39. () الأعلام، الزركلي، 7/247.
  40. () معجم المؤلفين، عمر رضا، 9/63.
  41. () الأعلام، الزركلي، 2/214.
  42. () معجم المؤلفين، عمر رضا، 2/20.