حكم الطواف على العجلات الكهربائية

نواف بن عواض كحيل1

1 باحث، المملكة العربية السعودية.

HNSJ, 2023, 4(4); https://doi.org/10.53796/hnsj449

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/04/2023م تاريخ القبول: 14/03/2023م

المستخلص

تتناول هذه الدراسة مسألة تخص حكم الطواف بالبيت، وهي؛ “حكم الطواف على العجلات الكهربائية”: أتناول أقوال الفقهاء المعتمدة في ذلك؛ حيث اختلف الفقهاء إلى فريقين: فريق يرى جواز الطواف راكباً، أو محمولاً مطلقاً. وفريق يرى عدم جواز الطواف راكباً إلا بعذر، وأوجبوا عليه الدم. كما سوف أعرض أدلة كل فريق وأناقشها.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن الفقه الإسلامي الحنيف هو ذروة العلوم الشرعية، إذ أنه أساس العلاقة بين العبد وتطبيقه للشريعة الإسلامية، فلا يخلو يوم لا يحتاج المسلم فيه لمعرفة ما يجب عليه من أفعال العبادات اليومية، والمعاملات المادية والتجارية، والأحكام الأُسَرية والأحوال الشخصية…الخ.

فأحببت أن اتكلم في هذا البحث المتواضع عن مسألة فقهية معاصرة، تتعلق بأحكام الحج في الشريعة الإسلامية، وهي “حكم الطواف على العجلات الكهربائية”.

1- أهمية البحث.

إن دين الإسلام هو خاتم الرسالات أتم الله بكماله النعمة على عباده ولما كان الأمر كذلك فإنه دون أدنى شك صالح لأن يعمل به في كل زمانٍ ومكان، ومما يجعله كذلك اتسام تشريعاته باليسر والسهولة ودرئه للمفاسد ومراعاة المصالح، وجمعه في وقتٍ واحدٍ بين التمسك بالمبادئ والقيم وبين الواقعية والمراد بالواقعية هنا أنه يمكن تطبيقه على أرض الواقع بلا حرجٍ ومشقة، لا بمعنى الخضوع للواقع كما يحلو للبعض أن يفسر به الواقعية، وانطلاقاً من هذه الأهمية تناولت مسألة الطواف على العجلات الكهربائية، لما فيها من التيسير على الناس خصوصاً العجزة والمرضى، مع كثرة الناس وطول المسافات.

٢- أهداف البحث.

يهدف البحث إلى دراسة فقهية لمسألة معاصرة عن حكم الطواف على العجلات الكهربائية، لمعرفة أقوال الفقهاء المعتمدة في المسألة، وما يترتب عليها.

٣- أسباب اختياره.

  • الحج والعمرة شعيرتان عظيمتان في حياة المسلمين، والطواف عبادة عظيمة وركن من أركان الحج والعمرة.
  • كثرة الحجاج، وتطور البنيان، أدى ذلك إلى إيجاد طرق أكثر سهولة ويسر للطائفين.
  • تطور الصناعة والتكنولوجيا، واختراع أدوات سهلة وبسيطة ونافعة في سهولة التنقل أدى إلى ضرورة إيجاد فتوى شرعية لاستخدام مثل هذه الأدوات في الطواف والسعي وغيرها من العبادات.

4– الدراسات السابقة.

إن علماء الإسلام قديماً وحديثاً كتبوا في مسائل كثيرة دقيقة ومتنوعة معاصرة، ومما ساعدهم على ذلك عملهم بالقياس وتطبيقهم للقواعد الفقهية التي يمكن أن يندرج تحتها كثيرٌ من المسائل بل لقد ألف بعض العلماء قديماً كتباً في النوازل خاصة، وفي العصر الحاضر أقيمت المجامع الفقهية لبحث النوازل المستجدة، ولم أقف من خلال متابعتي للمسألة على دراسة تخص حكم الطواف على العجلات الكهربائية، ولعلها مسألة حديثة جداً.

٥- مشكلة البحث وتساؤلاته.

هذه الدراسة تجيب على بعض التساؤلات التي قد تطرح وهي:

  • هل يجوز الطواف راكباً؟
  • هل يقاس على الركوب كل ما هو محمول؟
  • هل يأخذ الطواف على العجلات الكهربائية حكم الطواف راكبا؟

6- حدود البحث.

هذه الدراسة سوف تقتصر على الحكم التكليفي للطواف راكباً، وقياساً عليه حكم الطواف على العجلات الكهربائية، وتناقش الأدلة، وأسباب الخلاف، ووجه الاستنباط لكل فريق من العلماء، كما تبين الراجح من الأقوال.

٧- مصطلحات البحث.

الطَّواف:

الطَّواف لغة: الدوران حول الشيء، يقال: طَافَ حول الكعبة وبها؛ يَطُوفُ طَوْفاً وطَوَفَاناً، والمَطَافُ: موضع الطواف.

وتطوَّف وطوَّف: بمعنى طاف، ومنه قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ([1])، أصله يتطوَّف، قُلِبَت التاء طاء ثم أدغمت([2]) .

وفي الاصطلاح: الطواف: هو الدوران حول البيت الحرام([3]).

الرُّكوب:

الركوب لغة: مصدر رَكِبَ.

يقال: ركب الدابة يركبها أي علا عليها، وكل ما عُلِيَ عليه فقد رُكِبَ، وقيل: هو خاص بالإبل.

ولا يخرج الركوب في الاصطلاح عن ذلك ([4]).

٨- منهج البحث وإجراءاته.

منهجي في الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي، حيث أقوم بجمع المعلومات وأقوال الفقهاء في المسألة، ومن ثم أبين أوجه الخلاف مع الاستدلال والنقد، والمقارنة، والترجيح، وسوف أترجم الأعلام غير المشهورين، وأحيل المشهورين لشهرتهم التي تكفي عن الترجمة.

9– تقسيمات البحث:

لقد قسمت بحثي هذا إلى مبحث وسبعة مطالب، وخاتمة، وفهارس، بعد المقدمة هذه، وذلك كالتالي:

المقدمة: وفيها:

1- أهمية البحث.

٢- أهداف البحث.

٣- أسباب اختياره.

4- الدراسات السابقة.

٥- مشكلة البحث وتساؤلاته.

6- حدود البحث.

٧- مصطلحات البحث.

٨- منهج البحث وإجراءاته.

مبحث: وفية سبعة مطالب:

المطلب الأول: تحرير محل النزاع.

المطلب الثاني: أقوال الفقهاء في المسألة.

المطلب الثالث: الأدلة ووجه الاستدلال.

المطلب الرابع: المناقشة.

المطلب الخامس: سبب الخلاف.

المطلب السادس: القول الراجح، وسبب الترجيح.

المطلب السابع: ثمرة الخلاف.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس: ويحتوي على:

– فهرس الأحاديث.

– فهرس الأعلام.

– فهرس المصادر والمراجع.

– فهرس الموضوعات.

المطلب الأول: تحرير محل النزاع.

إن محل النزاع الحاصل في حكم الطواف على العجلات الكهربائية، هو هل يجوز أن يطوف المسلم راكباً أو محمولاً؟

واتفق الفقهاء على جواز الركوب في الطواف للمعذور، قال ابن قدامة: “لا نعلم بين أهل العلم خلافا في صحة طواف الراكب إذا كان له عذر”([5])، ولكن اختلفوا هل يجوز ذلك لغير المعذور؟

فمن قال بجواز الطواف راكباً فيجوز قياساً عليه الطواف على العجلات الكهربائية، أو السير الكهربائي، ومن منعه فقد منع الطواف عليه.

وأصل تلك المسألة هو كون المشي على القدمين شرط في الطواف، أم سنة ؟ ([6]).

المطلب الثاني: أقوال الفقهاء في المسألة:

القول الأول: المشي للقادر عليه شرطٌ في الطواف.

ذهب إلى هذا القول: الحنفية، والمالكية، ورواية عن أحمد، وقالوا يجزئه ويُجبر بدم، وأضاف الحنفية إذا كان بمكة يعيد الطواف، فإن رجع جبره بدم([7]).

القول الثاني: المشي في الطواف سنة مطلقاً .

وذهب إلى هذا القول: الشافعية، ورواية عن أحمد، ([8]).

المطلب الثالث: الأدلة ووجه الاستدلال:

أولاً: أدلة أصحاب القول الأول: الحنفية، والمالكية، ورواية عن أحمد.

  1. الدليل الأول:

قوله تعالى: وليطوَّفوا بالبيت العتيق الحج:29/ 22.

وجه الاستدلال:

يرى الحنفية أن الله تعالى أمرنا بالطواف بالبيت، والطواف يحصل حقيقة بالمشي راجلاً حول الكعبة، والراكب ليس بطائف حقيقة، فأوجب ذلك نقصاً فيه، فوجب جبره بالدم([9]).

  1. الدليل الثاني:

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « الطواف بالبيت صلاة»([10]).

وجه الاستدلال:

قالوا بأن الطواف عبادة تتعلق بالبيت، فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر، كالصلاة، فكما أن الصلاة لا تجوز إلا قائما بغير عذر، فكذلك المشي في الطواف، وبما أنه ترك صفة واجبة في ركن الحج وهو المشي، فأشبه ما لو وقف بعرفة نهاراً، ودفع قبل غروب الشمس، فوجب عليه دم([11]).

ثانياً: أدلة أصحاب القول الثاني: الشافعية ورواية عن أحمد.

الدليل:

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «طاف النبي بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه» ([12]).

وجه الاستدلال

قال ابن المنذر([13]): لا قول لأحد مع فعل النبي ، ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا، فكيفما أتى به أجزأه، ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل، وقالوا بأن الطواف راكباً جائز، والطواف ماشياً سنة([14]).

ثالثاً: وجه القياس

من خلال الأدلة السابقة، نجد أن الفقهاء أجازوا طواف الراكب سواء أكان معذورا وهذا بالاتفاق، أم غير معذور عند الشافعية ورواية عن أحمد، وإنما قصدوا بالراكب غير الماشي برجليه، ليدخل فيه كل راكب سواء على دابة أو محمولاً، أو حتى زاحفاً، قال الأحناف: “كما إذا طاف راكبا أو زحفاً، وهو قادر على المشي، وإذا كان عاجزا عن المشي لا يلزمه شيء”([15])، فالزاحف أيضاً يجزئه الطواف كما لو طاف على سير كهربائي، فالطواف المأمورون به هو مطلق الطواف، ولم يقيد بهيئة معين مادام يحقق شروطه، كما قال ابن المنذر: ” لأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا، فكيفما أتى به أجزأه، ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل([16]).

فيدخل فيه الراكب على عجلات كهربائية وغيرها، فهي تحمل صفة الراكب أو المحمول، كما قال ابن قدامة([17]): “ومن طاف وسعى محمولا لعلِّة، أجزأه”([18])، والراكب على العجلات الكهربائية يُعَدُّ محمولاً فيأخذ حكم الراكب.

المطلب الرابع: مناقشة الأدلة

أولاً: مناقشة أدلة أصحاب القول الأول

نوقشت أدلة القائلين بوجوب المشي في الطواف، بأنهم قيدوا الطواف بالمشي بغير دليل، لأن الأمر بالطواف جاء مطلقاً ولا يجوز تقييده إلا بدليل، ولا دليل على ذلك، وأما ما ورد من أن النبي رخص للمعذور بالركوب، فهذا الترخيص لا يفيد عدم جواز الركوب لغير المعذور، وإنما يستفاد منه سنية المشي مع جواز الركوب([19]).

ثانياً: مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني

ونوقشت أدلة القائلين بسنية المشي في الطواف بأن الأصل بالطواف ماشياً، لأن أصحاب طافوا مشيا، والنبي في غير حجة الوداع طاف مشيا، وجميع أحاديث الطواف راكبا كانت بعذر، وهذا دليل على أن الطواف إنما يكون مشيا، وإنما طاف النبي راكبا لعذر، فإن حديث ابن عباس السابق الذي رواه أن النبي طاف راكباً كان ذلك لعذر ازدحام الناس عليه، وأنه إنما طاف بداية ماشياً، ثم ركب عندما ازدحموا، لذلك جعل ابن قدامة الازدحام عذراً ([20]).

المطلب الخامس: سبب الخلاف

سبب الخلاف بين الفريقين هو الضابط الذي يتحقق فيه أداء الأمر بالطواف، فقال الفريق الأول أن الطواف يتحقق بكونه حول البيت، قال الحنفية عن ركن الطواف وحقيقته: “وأما ركنه فحصوله كائنا حول البيت سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره، وسواء كان عاجزا عن الطواف بنفسه فطاف به غيره بأمره أو بغير أمره أو كان قادرا على الطواف بنفسه فحمله غيره بأمره أو بغير أمره غير أنه إن كان عاجزا أجزأه، ولا شيء عليه، وإن كان قادرا أجزأه، ولكن يلزمه الدم، أما الجواز فلأن الفرض حصوله كائنا حول البيت، وقد حصل، وأما لزوم الدم فلتركه الواجب، وهو الشيء بنفسه مع القدرة عليه فدخله نقص فيجب جبره بالدم كما إذا طاف راكبا أو زحفا، وهو قادر على المشي، وإذا كان عاجزا عن المشي لا يلزمه شيء؛ لأنه لم يترك الواجب إذ لا وجوب مع العجز، ويجوز ذلك عن الحامل، والمحمول جميعا لما ذكرنا أن الفرض حصوله كائنا حول البيت، وقد حصل كل واحد منهما كائنا حول البيت غير أن أحدهما حصل كائنا بفعل نفسه، والآخر بفعل غيره” ([21]).

وأما الفريق الثاني يقولون بأن حقيقة الطواف هو الدوران حول البيت بشروطه سواء أكان ماشياً أم راكباً لأن النبي طاف ماشيا وراكباُ، ولكن يُسن الطواف ماشياً، فحملوا المشي على السنية وليس على الوجوب([22]).\

المطلب السادس: الترجيح وأسبابه

من خلال ما تقدم من دراسة ومناقشة أرى أن الراجح من الأقوال هو قول الشافعية ورواية عن الحنابلة وهو قول الشافعية ورواية عن الحنابلة القائل بجواز الطواف راكباً مطلقاً، سواءٌ أكان الطائف معذوراً أم لا، وذلك للأسباب التالية:

  • الطواف يتحقق بمطلق الطواف سواء أكان راكباً، أم ماشياً، وهذا أقرب إلى حقيقة اللفظ، كما سبق قول ابن المنذر: “لا قول لأحد مع فعل النبي ، ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا، فكيفما أتى به أجزأه، ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل، وقالوا بأن الطواف راكباً جائز، والطواف ماشياً سنة” ([23]).
  • كثرة الازدحام وضيق الأماكن يقتضي التيسير والتوسعة على الناس، لاسيما الأدوات الحديثة، مثل العجلات الكهربائية التي تساعد على أداء المناسك دون أي أضرار جانبية تعيق مرور الطائفين في الحرم، لصغر ونعومة حجمها، قال ابن قدامة عن حديث طواف النبي راكباً: “فعلى هذا يكون كثرة الناس، وشدة الزحام عذرا”([24]).

المطلب السابع: ثمرة الخلاف

تتحقق ثمرة الخلاف بين الفريقين فيما لو أن الطائف طاف راكباً دون عذر:

فعلى القول الأول: يجزئه طوافه وعليه الإعادة مادام بمكة، فإن غادرها وجب عليه الدم، لأنه أدى الطواف ناقصاً، لقدرته على تأديته كاملاً بالمشي([25]).

وعلى قول الفرق الثاني يجزئه طوافه ولا شيء عليه([26]).

الخاتمة

من خلال ما سبق في البحث، نجد أن للفقهاء ضوابط وقواعد جعلتهم يتقيدون بها، وينعكس ذلك على اختلافهم في الفروع الفقهية، وفي كل ذلك رحمة لهذه الأمة، وسعة لها.

فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى فريقين، وكل فريق ذهب إلى رأي:

الفريق الأول: الحنفية والمالكية ورأي عند الحنابلة: قالوا بعدم جواز الطواف راكباً أو محمولا إلا لعذر.

والفريق الثاني: الشافعية ورواية عند الحنابلة: قالوا بجواز الطواف راكباً ومحمولاً مطلقاً، لتحقق معنى الطواف فيه.

والراجح من القولين كما سبق، هو رأي الشافعية ورواية عن الحنابلة، بجواز الطواف مطلقاً.

ومن خلال ما سبق أقدم بعض التوصيات:

  • ينبغي عدم التسرع بالتحريم لا سيما فيما لم يرد فيه نصٌ قطعي، مع وجود المنفعة والتيسير على الناس.
  • ينبغي الاستفادة من كل ما توصل إليه العلم الحديث من التقنية العالية والتكنولوجيا الحديثة، في خدمة حجاج بيت الله الحرام، لاسيما مع كثرة الحجاج وازدحام الأماكن وتحديد أوقات العبادات، كوقت الطواف في الحج، والرمي وغيرها، التي تقتضي الاستفادة من كل ما من شأنه فسح المجال للحجاج لأداء مناسكهم بوقتها.

فهرس المصادر

  1. الأعلام، الزركلي، خير الدين بن محمد، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر، 2002م.
  2. بدائع الصنائع، الكاساني، علاء الدين أبو السعود، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1406هـ.
  3. صحيح البخاري، الإمام البخاري، محمد بن اسماعيل، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، د.م، 1422هـ.
  4. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت.
  5. لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم، بيروت، دار صادر، الطبعة الثالثة، 1414ه.
  6. المجموع شرح المهذب، النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت.
  7. مسند أحمد، أحمد بن حنبل، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1421هـ.
  8. مغني المحتاج، الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ.
  9. المغني، ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد، مصر، مكتبة القاهرة، د.ط، 1388هـ.
  10. بداية المجتهد، أبو الوليد بن رشد، القاهرة، دار الحديث، د.ط، د.ت.
  11. كشاف القناع، البهوتي، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ط.
  12. فتح القدير، ابن الهمام، بيروت، دار الفكر، د.ط.
  13. القوانين الفقهية، ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي.

الهوامش:

  1. () البقرة/ 185.
  2. () لسان العرب، مادة (طوف).
  3. () مغني المحتاج، 2/246.
  4. () لسان العرب، مادة (ركب).
  5. () المغني، 3/358.
  6. () المغني، 3/358.
  7. () بدائع الصنائع، 2/128، المغني، 3/358، القوانين الفقهية، ص89.
  8. () مغني المحتاج، 2/246، المغني، 3/358.
  9. () بدائع الصنائع، 2/128، المغني، 3/358.
  10. () أخرجه أحمد (24/149)، رقم/15423/، والدارمي، (2/1165)، رقم/1890/، وصححه الألباني.
  11. () بدائع الصنائع، 2/128، المغني، 3/358.
  12. () أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، (2/152)، رقم/1612/، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، (2/926)، رقم/253-1272/.
  13. () ابن المنذر (242 – 319 هـ): هو محمد بن إبراهيم بن المنذر. نيسابوري، من كبار الفقهاء المجتهدين. لم يكن يقلد أحدا؛ وعده الشيرازي في الشافعية. لقب بشيخ الحرم.من تصانيفه: المبسوط في الفقه، والإجماع والاختلاف، انظر: الأعلام، 6/84.
  14. () مغني المحتاج، 2/246، المغني، 3/358.
  15. () بدائع الصنائع، 2/128.
  16. () المغني، 3/358.
  17. () ابن قدامة (ت620 هـ): هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. من أهل جماعيل من قرى نابلس بفلسطين، خرج من بلده صغيرا مع عمه عندما ابتليت بالصليبيين واستقر بدمشق واشترك مع صلاح الدين في محاربة الصليبيين. رحل في طلب العلم إلى بغداد أربع سنين ثم عاد إلى دمشق، من تصانيفيه: المغني في الفقه، والكافي، والمقنع، انظر: الأعلام، 4/191.
  18. () المغني، 3/358.
  19. () مغني المحتاج، 2/246، المغني، 3/358.
  20. () بدائع الصنائع، 2/128، المغني، 3/358.
  21. () بدائع الصنائع، 2/128.
  22. () مغني المحتاج، 2/246، المغني، 3/358.
  23. () المغني، 3/358.
  24. () المغني، 3/359.
  25. () بدائع الصنائع، 2/128.
  26. () مغني المحتاج، 2/246، المغني، 3/358.