“الأمر والنهي” عند الإمام الباجي وتطبيقاتهما من خلال كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك رضي الله عنه

عبدالعزيز الدغمي1

1 باحث في سلك الدكتوراه بكلية ابن طفيل بالقنيطرة، المغرب.

HNSJ, 2023, 4(8); https://doi.org/10.53796/hnsj4812

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/08/2023م تاريخ القبول: 16/07/2023م

المستخلص

لقد اعتنى علماء الأصول بالألفاظ من حيث معانيها ودلالتها عناية بالغة، لکونها العمدة في عملهم، ومناط الحکم الشرعي ودليله، وفصّلوا القول في مراتب دلالته على المعنى من حيث الوضوح والخفاء وصولاً إلى وضع القواعد التي تُعيين على فهم النص الشرعي فهماً صحيحاً

ومن دلالة الألفاظ : الأمر والنهي، وهما أساس التكليف، فلا تكليف إلا بأمر أو نهي صريحين أو ما يدل عليهما بنوع من أنواع الدلالة.

وتدل صيغة الأمر بصيغته على الوجوب عند الإطلاق ما لم يصحبها قرائن تصرفها إلى الندب أو إلى الإباحة.

كما تدل صيغة النهي على التحريم عند الإطلاق ما لم تصرفها قرائن تخرجها إلى الكراهة.

ومن دلالة الألفاظ دلالة العموم والخصوص، تعتبر دلالة العموم والخصوص من القضايا الهامة التي أولاها علماء الإسلام عناية واهتماما منذ بداية الدراسات اللغوية.

Research title

“The Command and the Prohibition” of Imam Al-Baji and their applications through the book Al-Muntaqa Sharh Muwatta Imam Malik, may God be pleased with him

Abdelaziz Al-Doghmi1

1 From the city of Larache and a researcher in the Ph.D. corps at Ibn Tofail College in Kenitra

HNSJ, 2023, 4(8); https://doi.org/10.53796/hnsj4812

Published at 01/08/2023 Accepted at 16/07/2023

Abstract

Scholars of fundamentals have taken great care of expressions in terms of their meanings and significance, because they are the pillar in their work, and the basis for the legal ruling and its evidence.

Among the connotations of words: command and prohibition, and they are the basis of assignment, so there is no assignment except with an explicit command or prohibition or what indicates them with a kind of indication.

And the wording of the command in its form indicates that it is obligatory at all, unless it is accompanied by evidence that directs it to deputation or to permissibility.

The prohibition formula also indicates the prohibition at all unless it is distracted by evidence that leads to dislike.

Among the semantics of words is the significance of generality and specificity. The significance of generality and specificity is considered one of the important issues that Islamic scholars have given care and attention to since the beginning of linguistic studies.

مقدمة

الحمد لله الحق المبين، هادي الورى إلى صراط مستقيم، باعث محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، رحمة بالمؤمنين، وحجة على العالمين.

والحول والقوة لمن لا يؤوده الحفظ وهو العلي العظيم.

وبعد:

فإن مما لا شك فيه أن من أجلّ علوم الشريعة وأرفعها قدرا علم الفقه وأصوله؛ لأنه هو العلم الذي يمكن المجتهدين من النظر في أصول الشريعة ومقاصدها، واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فهو ملجأ العلماء والمجتهدين في تحقيق المسائل وتحرير الأقوال، وتقرير الأدلة، وتقعيد الأحكام عند النوازل، وما يجدّ من أحداث في حياة المسلمين.

وعلم أصول الفقه أهم العلوم الموصلة إلى معرفة أحكام الله عز وجل؛ إذ هو العلم الذي قال فيه الإمام الغزالي رحمة الله عليه ” وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصولُه من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقل، بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد.

ولا يخفى على كل عاقل وطالب علم أهمية الفقه والتفقه في كل عصر ومصر، مصداقا لقوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حذرون} سورة التوبة الآية 123. ويقول عليه الصلاة والسلام: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)[1]

والناظر في تراثنا الفقهي العريق والغزير يجد أن جلّ علمائنا كانت دراستهم منصبة حول علمي الفقه والأصول؛ باعتبار أن ذلك متعلق بجزئيات حياة الناس، لذلك كانت الحاجة ماسّة لإعطاء تأصيلات شرعية لكل مسألة تطرح عليهم، سواء في مجال العبادات أو المعاملات، وبذلك خلّفوا لنا ثروة فقهية غزيرة، ومن هنا كان لا بد من الانتفاع بهذه الثروة المباركة من جهد دائب في سبيل عرضها بأسلوب يجعلها قريبة المنال قدر المستطاع ليمكن استخدامها في الحياة العملية.

وقد نالت كتب كثيرة حظا من الدراسة الوافية، مما جعلها سهلة وميسرة أمام طلبة العلم للاستفادة منها، وذلك إما بتحقيقها أو شرحها وتفصيلها، أو دراسة آراء ومناهج مؤلفيها.

وفي هذا الإطار فإن كتاب المنتقى شرح الموطأ للإمام أبي الوليد الباجي يعتبر بلا شك من أحسن ما كتب من شروح الموطأ من الناحية الفقهية، والأصولية والمقاصدية، ويعتبر كذلك مصدرا هاما من مصادر الفقه المالكي، بالإضافة إلى كثرة الفوائد التي اشتمل عليها هذا الكتاب من فنون مختلفة تتعلق بفنون الحديث سندا ومتنا، وبعلوم اللغة نحوا وصرفا، وبالبيان بلاغة وأدبا، وغيرها كثير…. مما يجعلنا في شوق ولهفة إلى الغوص في أعماق هذه الموسوعة العلمية بحثا عن اللآلئ المكنونة في طيات كتابه وثنايا صفحاته.

ومما لا شك فيه فإن نصوص القرآن الكر يمِ والسنة النبوية الشريفة هما أصلٌ الشرع الإسلامي،

والنظر في هذا المعين يتطلب الإلمام باللغة العربية وإجادتها، وفهم تراكيبها ومعرفـة معانيها ودلالات ألفاظها يقول تعالى{ وهذا لسان عربي مبين} سورة النحل الآية 103 واستقاء الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة يمر بمرحلتين رئيسيتين وهما:

  • مرحلة التحقق من ثبوت النص ونسبته إلى الله أو رسوله.
  • ثم مرحلة التحقق من دلالة النص على الحكم الشرعي .

ولما كانت دلالات الألفاظ على هذا القدر البالغ الأهمية؛ بحيث لا يـسع طالب العلم الشرعي جهلها ،لا سيما طالب التفقه فـي الـشريعة ومعرفـة مقاصـدها وأصولها، خصوصا وأن العلماء من أئمة الفقه والأصول خاضوا معركتها من قبل، فلم تخل كتب أصول الفقه على وجه الخصوص من مبحث الأمر والنهي؛ إذ أنهما يعد أحد موضوعاته، وأهم ركائزه ،وأساسياته

لذلك جاء هذا المقال في موضوع:

“الأمر والنهي” عند الإمام الباجي وتطبيقاتهما من خلال كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك رضي الله عنه.

أهداف البحث

تكمن أهداف البحث في النقاط التالية:

ـــ الأمر والنهي من صميم علم أصول الفقه حيث يدرجان ضمن مباحث الألفاظ

ـــ أن خطاب الشرع دائر حول دلالة الأمر والنهي.

ـــ الأمر والنهي هما أساس التكليف، بحيث فلا تكليف إلا بأمر ونهي صريحين.

إشكالية الموضوع:

لقد اكتسب علم أصول الفقه مكانة مرموقة ، وهو علم نافع لقارئه ، ورافع لقدره ، ولا يمكن الاستغناء عنه أبدا ؛ لأن عليه مدار الشرع ، وبه تعرف مقاصده ، ويهتدى إلى أحكامه خصوصا إذا تعلق الأمر بدلالتي الأمر والنهي.

من خلال هذه التوطئة ينقدح في الذهن بعض التساؤلات.

ـــ ما دور دلالتي الأمر والنهي في الدرس الأصولي.

ويمكن تلخيص هذه الإشكالية المراد معالجتها فيما يلي:

1/ ما مفهوم دلالتي الأمر والنهي.

2/ ما أهمية دلالتي الأمر والنهي في التكليف الشرعي.

3/ وهل خطاب الشرع متوقف عليهما.

وجاءت خطة هذا المقال على الشكل الآتي:

المبحث الأول: دلالة الأمر والنهي عند الباجي من خلال كتابه المنتقى.

المطلب الأول: دلالة الأمر

المطلب الثاني: دلالة النهي

المطلب الثالث: دلالة العموم والخصوص

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

المبحث الأول: الترجيح بقواعد الدلالات

المطلب الأول: دلالة الأمر

قال الإمام الباجي في كتابه” إحكام الفصول في أحكام الأصول”: الأمر له صيغة تختص به، هذا قول عامة أصحابنا، وأصحاب أبي حنيفة، والشافعي.[2]

وقال في نفس الجزء صفحة 325: إذا ثبت أن لفظة ” إفعل ” تدل بمجردها على الأمر، وثبت أن الأمر يدخل تحته الإيجاب والندب فإنه يدل بمجرده على الإيجاب وإنما يصرف إلى الندب بقرينة تقترن إليه [3]

أولا: الأمر المطلق يقتضي الوجوب

الأمر المطلق هو الأمر المتجرد عن القرائن الدالة على تقييده بالفور أو التراخي.

يقول القاضي أبو يعلى: إذا ورد الأمر متعريا عن القرائن اقتضى وجوب المأمور به.[4]

أمثـــــــــــــــــــــــــلة وتطبيقات

أولا: (حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا ثوّب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة).[5]

يقول الإمام الباجي: ” وقوله: فما أدركتم فصلوا ” يقتضي الوجوب في الدخول مع الإمام في الهيئة التي يوجد عليها، ولا يشتغل بإعادة ما فات منها.[6]

الملاحظ أن الإمام الباجي رحمه الله تمسك بوجوب دخول المأموم مع الإمام في الهيئة التي وجد عليها، ولا يشتغل بإعادة ما فات منها، لما ورد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره مطلق، والأمر المطلق يقتضي الوجوب.

ثانيا: (حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاةٍ جهر فيها بالقراءة فقال: ” هل قرأ معي أحدٌ منكم آنفا ” فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: إني أقول: ما لي أنازع القرآن ؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم).[7]

يقول الإمام الباجي رحمه الله: وهذا الحديث أصل عند مالكٍ رحمه الله في ترك المأموم القراءةَ خلف الإمام في حال الجهر.

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك من جهة السنة ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا.

يقول الإمام الباجي: وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.[8]

ثالثا: مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول: بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمدا رسول الله، يقول: قال في الركعتين الأولين، ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه.[9]

قال الإمام الباجي: ” وقوله: السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد عليه الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه “…هذا بيان حكم المأموم في السلام، وفي هذا سبع مسائل إحداهما: أن السلام واجب، ولا يتحلل من الصلاة بغيره، هذا قول مالك، وبه قال الشافعي، ويقصد به الخروج عنها والانفصال منها.

ثم أورد الإمام الباجي رحمه الله دليلا آخر على صحة ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله… ” عن عتبان بن مالك قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم.

ووجه الدلالة منه أنه سلّم، وأفعاله على الوجوب.[10]

رابعا: ـــ حديث..( مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لايدري أين باتت يده )[11]

قال الإمام الباجي: ” ولو أدخل يده في إنائه قبل أن يغسلها لما أثِم خلافا لأحمد بن حنبل في قوله غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء واجب إذا قام من نوم الليل دون نوم النهار.

والدليل على ما نقوله أن هذه طهارة عَقِب نوم فاستحب غسل اليد قبلها أصل ذلك الطهارة عقِبَ نوم الليل، وأما الحديث فإنه وإن كان ظاهرُ الأمرِ الوجوبَ فإنه قد اقترن به ما دل على أن المراد به الندب دون الوجوب لأنه قال ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فعلّل بالشك ولو شك هل مست يده نجسا أم لا لما وجب عليه غسل يده[12]

خامسا: ـــ حديث..(“مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ يتوضأ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يده مرتين مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه…….ثم غسل رجليه”)

قال الإمام الباجي: وقوله غسل رجليه يقتضي وجوب غسلهما لأن أفعاله صلى الله عليه وسلم على الوجوب وبهذا قال فقهاء الأمصار…….. فإن قيل إنه إذا وجب غسل الرجلين لقراءة من قرأ بالنصب وجب مسحها لقراءة من قرأ بالجر.

فالجواب أن هذا الذي ذهبتم إليه من التخيير غير صحيح، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده وفي الأمر بالغسل نهي عن المسح كما أن في الأمر بالمسح نهيا عن الغسل، ولا يجوز أن يقال إن مجرد الأمر بهما يقتضي التخيير بينهما لأن الأمر بكل واحد منهما غير معين ويصرف تعيينه إلى المأمور به، فكلا القراءتين حجة عليكم مما تدعونه من التخيير؛ لأن ظاهر القراءتين جميعا ينفي التخيير بينهما.[13]

ثانيا: الأمر بالشيء نهي عن ضده

فكلمة “ضَدّ” فالضاد والدال كلمتان متباينتان، والمتضادان: الشيئان لا يجوز اجتماعهما في وقت واحد.[14]

اختلف الأصوليون في دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده على أقوال، أشهرها قولان:

القول الأول: أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وعليه عامة الفقهاء، من الشافعية، والمالكية، والحنفية، والحنابلة.[15]

القول الثاني: أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده.[16]

قال الإمام الباجي: والأمر بالشيء يقتضي وجوبَه، وتحريمَ تركِه.[17]

المطلب الثاني: دلالة النهي

يعد النهي من المباحث الأصولية الهامة، لما له من أثر في معرفة المنهيات التي نهى عنها الشارع الحكيم، لذلك أفرده العلماء بالبحث والدراسة والتأليف.

أولا: النهي المطلق يقتضي التحريم

معنى القاعدة

النهي إذا ورد وجب حمله على التحريم، إلا أن يقترن به قرينة تصرفه عن ذلك

مذاهب العلماء في القاعدة:

اختلف العلماء في اقتضاء النهي للتحريم على أقوال، أشهرها ثلاثة:

القول الأول: أن النهي المطلق يقتضي التحريم، وهو مذهب الجمهور مستدلين على مذهبهم بقول الله تعالى: {“وما نهاكم عنه فانتهوا”} (سورة الحشر الآية 7). ووجه الاستدلال أن الآية أوجبت الانتهاء عن المنهي عنه، وهو أمر، والأمر للوجوب، فيجب الانتهاء عن المنهي عنه.[18]

القول الثاني: مطلق النهي يقتضي الكراهة.[19]

القول الثالث: التوقف. [20]

أمثلة وتطبيقات من خلال المنتقى

1ـ مسألة: في حكم المرور بين يدي المصلي.

يقول عليه الصلاة والسلام: ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين، خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة ).[21]

فصّل الإمام الباجي رحمه الله ورضي عنه في هذه المسألة وخلص إلى أن الإثم يلحق المصلي والمار، وعلل ذلك قائلا: أما إثم المار فلأنه ارتكب المحظور، وأما كونه يلحق المصلي حيث لم يجعل لنفسه سترة أما لو جعل لنفسه سترة أو غلب على ظنه أنه لا يمر بين يديه أحد فلا يأثم.

قال الإمام الباجي فأما الذي يكون المصلي به عاصيا بأن يصلي إلى غير سترة في موضع يغلب عليه المرور بين يديه فهذا قد عرّض نفسه لما لا يجوز من المرور بين يديه، فمتى مرّ أحد بين يدي المصلي فقد أثم المار والمصلي.[22]

2ـ مسألة حكم سجود التلاوة عند طلوع الشمس وعند غروبها:

في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:” لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس [23] ” قال الإمام مالك رحمه الله: والسجدة من الصلاة فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تَينِك[24] الساعتين.[25]

ذكر الإمام الباجي أن بعض شيوخه المتأخرين قالوا يتعدى موضع السجود، ولا

يتعدى الآية كلها.[26]

ثانيا: النهي يقتضي الكراهة

معنى القاعدة:

النهي يقتضي الكراهة بقرائن تصرفه عن التحريم

قال الإمام الباجي في كتابه:” الإشارة في معرفة الأصول:” والنهي ينقسم إلى قسمين: نهي على وجه الكراهة، ونهي على وجه التحريم.[27]

أمثلة وتطبيقات من خلال المنتقى ـ

1ــ مسألة الصلاة خلف ولد الزنا

مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه، قال مالك: ” وإنما نهاه؛ لأنه كان لا يعرف أبوه.[28]

قال الإمام الباجي: اختلف الناس في ولد الزنا هل يكون إماما راتبا، فذهب مالك إلى أنه يكره ذلك، فإن أمّ جازت صلاة من ائتمّ به، وهو قول الليت، والشافعي.

وقال عيسى بن دينار[29]: لا تكره إمامة ولد الزنا إذا كان في نفسه أهلا لذلك، وبه قال الأوزاعي والثوري.

ورجح الإمام الباجي جانب الكراهة معللا ذلك بقوله؛ لأن الإمامة موضع شرف ورفعة، وعلو منزلة، فيكره أن يقوم لذلك من فيه شيء من النقائص المرذولة.[30]

ـ مسألة الالتفات في الصلاة

*** (مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلّص حتى وقف في الصف. فصفّق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم “فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنِ امكث مكانَك” فرفع أبو بكر يديه، فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استأخر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. ثم انصرف. فقال:” يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك”…)[31]

خرّج الإمام الباجي رحمه الله من خلال هذا الحديث مجموعة من الأحكام منها:

1ـ عدم الالتفات في الصلاة محتجا بما كان يفعله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته. ومستدلًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها عن الالتفات في الصلاة فقال: ” هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد”

ثم نقل الإمام الباجي رحمه الله رأيَ الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه بقوله: وأنكر مالك أن ينكس رأسَه، قال ابن القاسم: ” وسألت مالكا عن الرجل ينكس رأسه في الركوع أم يرفع رأسه فكره مسألتي وعابه على من فعله[32].

ثم يقول الإمام الباجي: وإن تعلق به حكم المنع والكراهة لمن فعل ذلك لغير سبب فإنه لا يقطع الصلاة، وأما النظر يمينا وشمالا فليس ذلك بممنوع؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفت يمينا وشمالا، لا يلوي عنقه خلف ظهره[33]

ثالثا: النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه:

الفساد مرادف للبطلان عند جمهور الفقهاء، فكلاهما يدلان على معنى واحد.

وعند الحنفية: الفساد ما كان مشروعا بأصله وغير مشروع بوصفه[34].

وعند المالكية: النهي عن الشيء؛ إن كان لحَقّ الله تعالى فإنه يفسد المنهي عنه، وإن كان لحَقّ العبد فلا يفسد المنهي عنه.[35]

قال الإمام الباجي: والنهي يقتضي فساد المنهي عنه[36]

أمثلة وتطبيقات من خلال المنتقى ــ ـ

1ــ مسألة النهي عن الصلاة عند مدافعة الأخبثين

*** (حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤمّ اصحابه فحضرت الصلاة يوما، فذهب لحاجته، ثم رجع فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “إذا اراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة )” [37]

قال الإمام الباجي: ووجه ذلك أن في ذلك نهيا عن تقديم الصلاة أثناء مدافعة المصلي الأخبثين؛ لأن النهي يقتضي فساد المعنى.[38]

المطلب الثالث: دلالة العموم والخصوص

الفرع الأول: دلالة العموم

تعتبر قضية اللفظ والمعنى من القضايا الهامة التي أولاها علماء الإسلام عناية واهتماما منذ بداية الدراسات اللغوية.

وتنوعت دلالات الألفاظ بتنوع العلوم والسياقات المتعددة التي ترد فيها، ومن هذه المصطلحات والمباحت مبحثا العموم والخصوص.

فلفظة العموم تعني الشمول والإحاطة، ومنه سميت العمامة لأنها تحيط بالرأس..

وفي الشرع هو” اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واح

أمثلة وتطبيقات من خلال المنتقى

1ـ مسألة الوضوء عند القيام من النوم:

** حديث..( مالك عن زيد بن أسلم أنه قال في تفسير قول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}. سورة المائدة الآية 7 . قال: ” إن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم.

قال الإمام الباجي رحمه الله ورضي عنه: ذهب زيد في هذه الآية إلى أن القيام إنما هو القيام من النوم خاصة، وذهب إلى ذلك جماعة من المالكية وغيرهم، واستدلوا على ذلك بأن الآية قد ورد فيها سائر الأحداث الموجبة للوضوء، فيجب حمل أولها على القيام من النوم ليجتمع في الآية أنواع الأحداث الموجبة للوضوء، وذهب غير زيد بن أسلم إلى أن الآية عامة في كل قائم إلى الصلاة إلا ما خصه الدليل، وليس هذا ببعيد، لأنه لا يمتنع أن يعم في أول الآية جميع الأحداث ثم يخص بعضها بالذكر بعد ذلك [39]

2ـ مسألة مَن ارتدّ وهو على وضوء

**ـــ قال الباجي… وأما الردة فقال في العتبية موسى بن معاوية عن ابن القاسم فيمن ارتد وهو على وضوء، ثم تاب ورجع إلى الإسلام أحب إلي أن يستأنف الوضوء، قال يحيى: ذلك واجب عليه؛ لأن الشرك أحبط عمله.

قال الإمام الباجي: وجه قول يحيى قوله تعالى {لئن أشركت ليحبطن عملك}(سورة الزمر الآية 65). وهذا عام في كل عمل إلا ما خصه الدليل.[40]

3ـ مسألة ثواب الوضوء لا يكفر ذنب الشرك:

***(حديث…مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه).[41]

قال الإمام الباجي رحمه الله: وقوله إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن ” تخصيص له بهذا الحكم؛ لأن الوضوء لا يكفّر مع الكفر ذنبا[42]

4ـ مسألة من قبل امرأته أو جسّها فعليه الوضوء

*** (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته أو سَجٌها بيده من الملامسة، فمن قبّل امرأته أو جَسّها بيده فعليه الوضوء).[43]

قال الإمام الباجي رحمه الله: وقوله ” فيمن قبّل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء… “هذا لفظ عام يحتمل أن يريد به من فعل ذلك ملتذّا، ولذلك خصه بامرأته؛ لأن قبلة الرجل امرأته في الأغلب لا تنفك من لذة، وجسها بيده لا يكون إلا للذّة، بخلاف لمس يدها..[44]

5ـ مسألة إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل:

رابعا:..(مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل فقالت: مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الدّيَك تصرخ، فتصرخ معها إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل).[45]

قال الإمام الباجي: سؤاله عما يوجب الغسل عام، غير أنها فهمت عنه أنه سأل عن معنى الجماع، وإنما لم توجبه عن جميع ما يوجب الغسل، وإنما جاوبته على ما يوجب الغسل بمعنى الوطء.[46]

6ـ مسألة الاستمتاع بالوطء حالة الحيض:

***..(.مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها.)[47]

قال الإمام الباجي رحمه الله: وقوله ” ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ” وإن كان لفظا عاما فهو خاص بالاستمتاع بالوطء لأنه إذا وقع السؤال ُ على عين من الأعيان انصرف بالعرف والعادة إلى المنافع المقصودة من المرأة من الاستمتاع والوطء [48]

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

النص العام الوارد بخصوص سبب من الأسباب فإنه يعمل به على عمومه، ولا يخص بذلك السبب.

وعلى ذلك جرى فهم الصحابة رضوان الله عليهم، فقد سأل قوم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يركبون البحر ومعهم ماء لا يكفي إلا للشرب، فقال صلى اللبه عليه وسلم ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته) [49].

وقد أفتى بهذا العموم جمع من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وابن عباس، مع أن العموم كان واردا على سبب، وهو حاجتهم إلى الماء للشرب إذا ركبوا البحر.[50]

إذن العام الوارد على سبب خاص في سؤال سائل، أو وقوع حادثة أو غيرها، يبقى على عمومه؛ نظرا لظاهر اللفظ، ولا يتخصص بالسبب.

وقال بهذا أغلب الأصوليين مستدلين بأن أكثر أحكام الشرع وردت لأسباب؛ كقوله تعالى: { والسارق والسارقة}(سورة المائدة الآية 39 .) نزلت في سرقة رداء صفوان بن أمية، وغيرها من الآيات والأحاديث، وإذا ربطنا كل آية بسببها؛ فإن تطبيق القرآن لن يتعدى القرون والأشخاص.[51]

أمثلة وتطبيقات من خلال المنتقى

1ـ مسألة عموم جواز التسبيح في الصلاة لمن نابه شيء في صلاته

** (حدثنا مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح، وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر الصديق فقال: ” أتصلي للناس فأقيم؟……. فقال ابو بكر: ” ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم أكثرتم من التصفيق مَن نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء).[52]

قال الإمام الباجي: وقوله” من نابه شيء في صلاته فليسبح” هذا عام في الرجال والنساء، فإن مَن تقع على كلِّ مَن يعقل من الذكور والإناث.

ولا خلاف في أن هذا حكم الرجال، فأما النساء فذهب مالك إلى أن حكم النساء التسبيح كالرجال.[53]

يؤخذ من هذا أن الإمام الباجي وافق رأي الإمام مالك باعتبار أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن اللفظ عام مستقل.

ثم قال الإمام الباجي: فإن قيل إن هذا الخبر إنما ورد بسبب القوم الذين صفّقوا خلف أبي بكر، فيجب أن يُقْصَرَ عليهم.

فالجواب: أن هذا اللفظ عام مستقل بنفسه فلا يقْصَرُ على سببه، ولذلك لم يُقصر حكم الظهار على سَلمةَ بنِ صخر، ولا آية اللعان على هلال بن أمية، وحمل ذلك على عمومه.[54]

الفرع الثاني: دلالة الخصوص

الخصوص لغة: الإفراد، يقال خصه بالشيء يخصه خصا وخصوصا وخصوصية، وخصه واختصه: أفرده به. ويقال اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد.[55]

اصطلاحا: إفراد بعض الجملة بالذكر، وقد يكون إخراج بعض ما تناوله العموم، ولفظ التخصيص فيه أبين.

ومعنى ذلك أننا إذا قلنا إن اللفظ ورد عاما، ثم ورد لفظ آخر يتناول بعض تلك الجملة وصف بأنه خاص، وذلك مثل قوله تعالى: -{ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} (سورة التوبة الآية) 5

فإن هذا اللفظ عام في كل مشرك، فإذا ورد لفظ يتناول قتل اليهود والنصارى قيل هذا لفظ خاص.[56]

أمثلة وتطبيقات من خلال المنتقى

1ـ مسألة جواز استقبال القبلة في قضاء الحاجة عند وجود المباني.

*** حديث…. مالك عن نافع عن رجل من الأنصار ـ يقال له معاذ بن سعد أو سعد بن معاذـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول.

وكان النهي في ذلك عاما في الصحاري والبيوت، وبه قال أبو حنيفة.

وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن المنع من ذلك في الصحاري دون المباني.[57]

قال الإمام الباجي: هذا خاص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه: “لقد ارتقيت يوما على بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته”.[58]

2 مسألة حكم التنفل في المسجد

*** (حديث… عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال……فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )[59]

قال الإمام الباجي معنى هذا أن صلاة المكتوبة إظهارها والاجتماع إليها أفضل، وأما التنفل ففي البيوت، لأن إخفاءها والاستتار بها أفضل، لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.[60]

وقال الباجي في الإحكام: والاستثناء هنا استثناء من الجنس.[61]

خاتمـــــــــة

الأمر والنهي هما أساس التكليف، فلا تكليف إلا بأمر أو نهي صريحين أو ما يدل عليهما بنوع من أنواع الدلالة.

ولذا اهتم الأصوليون بالكلام عن الأمر والنهي ودلالة كل منهما، وجرى كثير منهم على تقديم الكلام عن الأوامر والنواهي في مؤلفاتهم لما لهما من الأهمية.

فمنذ أن خلق الله آدم وحواء أمرهما ونهاهما، فقال: {يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ} [البقرة٣٥

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

لائحة المصادر والمراجع

  • أصول الفقه لوهبة الزحيلي ط/ 1/ دار الفكر دمشق، 1406ه/ 1986م.
  • العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء حقه وعلق عليه د أحمد بن علي بن سير المباركي/ ط/ 1/ 1410 هـ – 1990م.
  • المدونة لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني الناشر: دار الكتب العلمية ط/ 1/ 1415هـ ،1994م
  • الوصول إلى بناء على الأصول على الأصول لأبي عبد الله محمد بن أحمد الحسني التلمساني ط/1/ 1419ه/ 1998م
  • إحكام الفصول في أحكام الأصول للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، ط/ دار
  • الفروق :” أنوار البروق في أنواء الفروق” ،لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي ، الناشر: عالم الكتب.
  • المستصفى من علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي دار الكتب العلمية ط/ 1/ 1413هـ – 1993م
  • سنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي.
  • صحيح مسلم: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري تحقيق:: محمد فؤاد عبد الباقي: دار إحياء التراث
  • مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لتقي الدين أبي البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد مكتبة العبيكان ط/ 3/ ،1418هـ – 1997
  • مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث ـ القاهرة، ط/ 1/ 1416ه/ 1995م
  • معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين ،تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 1399هـ – 1979م

الهوامش:

  1. أخرجه البخاري في كتاب العلم باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رقم 71
  2. إحكام الفصول في إحكام الأصول ج 1/ ص / 317 ط/ 1/ 1430ه/ 2009
  3. إحكام الفصول في أحكام الأصول ج/ 1/ ص 325 ط/ 1/ 1430ه/ 2009
  4. العدة في أصول الفقه، ج/ 1/ ص/ 224/ ط/ 2/ 1410ه/ 1990م.
  5. رواه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيا حديث رقم 602
  6. المنتقى شرح موطأ مالك، باب ما جاء في النداء للصلاة ج 2/ ص / 8.
  7. الموطأ كتاب الصلاة، باب ترك القراءة فيما جهر به، حديث رقم 189 ج /2 / ص / 61
  8. الباجي المنتقى شرح موطأ مالك ج/ 2/ ص/ 61 / ط/ 1/ 1420ه/ 1999م.
  9. رواه الإمام مالك في موطئه. كتاب الصلاة وأحكامها حديث رقم 200
  10. الباجي المنتقى شرح موطأ مالك ج / 2 / ص/ 77/ ط/ 1/ 1420ه/ 1999م.
  11. الموطأ كتاب الطهارة باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ص 54/ رقم 40
  12. المنتقى باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ج / 1 / ص / 297
  13. المنتقى شرح الموطأ باب استيعاب الرأس مسحا ج/ 1 ص/ 279 / ط/ 1/ 1420ه/ 1999م.
  14. مقاييس اللغة لابن فارس كتاب الضاد، باب الضاد ج / 3 / ص/ 360
  15. الباجي أحكام الفصول في أحكام الأصول ج/1/ص/ 374 / ط/ 1/ 1430ه/ 2009
  16. المستصفى من علم الأصول ج/ 1/ ص / 66
  17. الباجي المنتقى شرح موطأ مالك ج/ 2/ ص/ 133/ ط/ 1/ 1420ه/ 1999م.
  18. ينظر أحكام الفصول في أحكام الأصول ج/ 1 / ص / 376
  19. ينظر أنوار البروق في أنواء الفروق لشهاب الدين القرافي المالكي ج / 4 ص / 298

    ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير للفتوحي ج / 3/ ص / 53 وتيسير التحرير لمحمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي ج / 1/ ص /364 وشرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي ج/ 2 / ص / 373

  20. ينظر المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري المعتزلي باب الكلام في النواهي ج/ 1/ ص 284
  21. موطأ الإمام مالك باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي ج / 2 / ص / 216
  22. الباجي المنتقى ج/2 / ص / 276 / ط/ 1/ 1420ه/ 1999م.
  23. موطأ الإمام مالك كتاب الصلاة باب ما جاء في سجود القرآن ج/ 2/ ص/ 415.

    والبخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس الحديث رقم 586/ ج/ 1/ ص/ 121

  24. أي بعد العصر وبعد الصبح
  25. موطأ الإمام مالك باب ما جاء في سجود القرآن، رقم 704
  26. الباجي المنتقى ج/ 2/ ص/ 421/ 422./ ط/ 1/ 1420ه/ 1999م.
  27. الباجي الإشارة في أصول الفقه تحقيق محمد علي فركوس ص/ 181
  28. موطأ مالك باب العمل في صلاة الجماعة ج/ 2/ ص/ 185
  29. فقيه الأندلس ومفتيها لزم ابن القاسم مدة وكان ثقة صالحا ورعا، توفي 212ه
  30. قال ابن وضاح: عيسى ابن دينار هو الذي علّم أهل الأندلس الفقه… ينظر سير أعلام النبلاء: الطبقة الحادية عشرة ج/ 10ص/ 439

  31. الباجي المنتقى ج/ 2/ ص/ 203 ط/ 1/ 1420ه/ 1999م.
  32. موطأ الإمام مالك باب الالتفات والتصفيق في الصلاة ج/2/ ص/ 227. ورواه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب من دخل لؤمّ الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. رقم الحديث: 684. ج/ 1/ ص/ 137
  33. المدونة مالك بن أنس رضي الله عنه ص / 167
  34. مسند الإمام أحمد باب مسند عبد الله بن العباس رقم الحديث 2485/ ج/ 3/ ص/ 288
  35. الإحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن الآمدي ج/ 1/ ص/ 131
  36. مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام المجتهد الشريف أبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني ص/ 36
  37. الباجي المنتقى باب نكاح المتعة ج/ 5/ ص/ 142/ ط/ 1/ 1420ه/ 1999م.
  38. رقم الحديت 49 المنتقى.ج / 1/ ص / 282
  39. المنتقى باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. ج/ 2/ ص/ 290
  40. المنتقى باب فيما يفتقر إلى النية. ج / 1 ص / 301/ ط/ 1/ 1420ه/ 1999م.
  41. المنتقى باب ترك الوضوء مما مست النار ج/ 1 / ص 333
  42. موطأ مالك كتاب وقوت الصلاة، باب جامع الوضوء رقم الحديث 32.
  43. المنتقى باب جامع الوضوء ج / 1 ص / 348/ ط/ 1/ 1420ه/ 1999م.
  44. موطأ مالك، كتاب الطهارة، باب الوضوء من قبلة الرجل، رقم 134
  45. المنتقى، الوضوء من قبلة الرجل امرأته، ج/ 1/ ص/ 390/ ط/ 1/ 1420ه/ 1999م.
  46. موطأ مالك، كتاب الطهارة، باب إذا التقى الختان رقم 143.
  47. المنتقى، كتاب الطهارة، باب إذا التقى الختانان، ج/ 1/ ص/ 399.
  48. موطأ مالك، كتاب الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، رقم 46.
  49. المنتقى باب ما يحل من امرأته وهي حائض ج / 1 / ص / 438/ 1/ 1420ه/ 1999م.
  50. موطا الإمام مالك باب الطهور للوضوء ج/ 1 / ص / 24/ ط / 1412ه رقم الحديت 53

    وسنن ابن ماجة باب الوضوء بماء البحر ج/ 1/ ص / 250/ ط /1 / 1430ه 2009م

  51. من أصول الفقه على منهج أهل الحديث لزكريا بن غلام قادر ط/ 1423ه/ 2002/ ص/ 130
  52. أصول الفقه لوهبة الزحيلي ط/ 1/ دار الفكر دمشق، 1406ه/ 1986م/ ج/ 1/ ص/ 273
  53. موطأ الإمام مالك باب الالتفات في الصلاة والتصفيق. سنة النشر 1412ه/ مؤسسة الرسالة. ج/ 1/ ص/ 211
  54. المنتقى، كتاب الصلاة باب: الباب الرابع في عملهم بعد إتمام صلاة الإمام ج/ 2/ ص/ 310/ ط/ 1/ 1420ه/1999م/
  55. نفس المصدر والصفحة
  56. لسان العرب لابن منظور، فصل الخاء المعجمة ط/3/ 1414ه/ ج/ 7/ ص/ 24
  57. المنتقى كتاب الصلاة باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط.1/ ص/ 390
  58. المنتقى كتاب الصلاة باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط.1/ ص/ 390
  59. رواه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء، باب من تبرز على لبنتين رقم الحديث 149/ ج/ 1/ ص/ 42 ط/1/ 1422ه.
  60. البخاري في صحيحه كتاب الآذان، باب صلاة اليل رقم الحديث 731 ج/ 1/ ص/ 193/ ط1/ 1422ه 2 5
  61. ينظر المنتقى ج/ 2/ ص/193 ط/ 1/ 1420ه/ 1999م
  62. ينظر إحكام الفصول للباجي ج/ ص/ 173/ ط/ 1/ 1430ه/ 1999م.