سلطة وليّ الأمر في تسعير المنافع – أجور العقارات نموذجًا

غياس إبراهيم رزوق1
1 طالب بمرحلة الدكتوراه بجامعة اسطنبول صباح الدين زعيم، تركيا
بريد الكتروني: ghiasrazouk2013@gmail.com
HNSJ, 2024, 5(1); https://doi.org/10.53796/hnsj51/18
تنزيل الملفتاريخ النشر: 01/01/2024م تاريخ القبول: 14/12/2023م

المستخلص

يتفق الفقهاء على أن الأصل في التسعير الحرمة، فإذا كانت الأسواق سالمة من الاضطراب أو أي شكل من أشكال الخلل فإنّه تُحترم حرية الفرد في التعاقد كما يريد وبما يحقق له الرضى، وعلى ذلك فلا يملك أحد سلبه هذه الحرية وفرض أسعار لا يرضى بها، وإلّا كانت المعاملة باطلة لأنّها تخالف الأدلة الصريحة التي توجب الرضى لصحة المعاملة، إلّا أن هذه الحرمة ليست على إطلاقها فقد حدد الفقهاء بعض الحالات التي يمكن لولاة الأمر التدخل وفرض أسعار يَلزم جميع الأطراف التّقيّد بها، وضابط هذه الحالات كونها تحدث خللًا في السّوق وتخرجه عن حالته الطبيعية وتُخل بقانون العرض والطلب.

وفي ظل الاضطرابات اللاحقة بالأسواق بفعل التذبذب وتضخم العملات، تلجأ بعض الدول الى تسعير أجور العقارات في محاولة منها لتخفيف حدّة الضغط اللاحق بالعامّة بسبب رفع أرباب العقارات لأجور عقاراتهم الى مستويات عالية، لذلك تأتي هذه الدراسة لتبيّن التكييف الشرعي لتسعير أجور العقارات.

وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهجين الاستقرائي والاستنتاجي، وتناولت بالدراسة أهم المذاهب الاقتصادية، وماهيّة التسعير والألفاظ المتعلقة به، وحكم تحديد الأسعار في الأحوال الطبيعية وحالات اضطراب الأسواق، وأطراف عملية التسعير، والتكييف الفقهي لتسعير أجور العقارات، وقد انتهت الدراسة الى أن الأصل في التسعير الحُرمة إلا أن هذا الأصل ليس على إطلاقه فيمكن لوليّ الأمر تسعير أجور العقارات على أن يكون ذلك بمشورة أهل الرأي وإذا تعيّن ذلك سبيلًا لتحقيق الصالح العام.

الكلمات المفتاحية: الفقه الإسلامي، التسعير، ثمن المثل، منافع العقارات

Research title

The guardian’s authority to price benefits Real estate fees as a model

GHIAS EBRAHIM RAZOUK1

1 İstanbul Sabahattin Zaim University, Türkiye

Email: ghiasrazouk2013@gmail.com

HNSJ, 2024, 5(1); https://doi.org/10.53796/hnsj51/18

Published at 01/01/2024 Accepted at 14/12/2023

Abstract

Scholars agree that the fundamental principle guiding price determination is prevention. If markets are free from disruption or any form of abnormalities, individuals have the right to contract as they wish and achieve their satisfaction. No one can take away this freedom and impose unacceptable prices. Otherwise, the transaction would be invalid because it contradicts explicit evidence that necessitates satisfaction for the validity of the transaction. However, this prevention is not absolute as scholars have identified certain cases where authorities can intervene and impose prices that all parties must adhere to. The criterion for these cases is when there is a disruption in the market, deviating it from its natural state and violating the law of supply and demand.

Given the post-market disruptions due to currency fluctuations and inflation, some countries resort to pricing real estate rents in an attempt to alleviate the pressure inflicted on the general public due to landlords raising rents to exorbitant levels. This study aims to clarify the legal adaptation of pricing real estate rents.

The study adopts both inductive and deductive methods and focuses on the most important economic schools of thought, the nature of pricing and related terms, the ruling on price determination in normal conditions and cases of market disturbances, the parties involved in the pricing process, and the jurisprudential adaptation of pricing real estate rents. The study concludes that the default principle in pricing is prevention, although this principle is not absolute. Authorities may price real estate rents with the advice of experts if it is deemed a means to achieve the public interest.

Key Words: Islamic jurisprudence, pricing, fair value, real estate benefits.

المقدّمة

يعتبر التسعير من أهم الظواهر التي تبرز تدخل ولاة الأمور في النظام الاقتصادي، ولذلك تعددت فيه اجتهادات الفقهاء نظرًا للقدسية التي يقيمها الإسلام للملكية الفردية والحرية في إبرام ما يُرَاد من العقود على أساس الرضى الخالي من أي شكل من أشكال الضغط التي يمكن أن تعيبه وما يترتب على ذلك من حرمة هذه المعاملة واستحلال لأموال الناس بدون وجه حق، لذلك فإن الفقهاء يتفقون على أن الأصل في التسعير هو الحرمة.

لكن في الجانب المقابل فإن هذه الحرمة ليست على إطلاقها فإن الفقهاء الذين قالوا بحرمة التسعير اشترطوا أن يترافق ذلك مع سلامة الأسواق من الاضطرابات التي تُخِلّ بالصالح العام، فإذا اختلت الأسواق لسبب من الأسباب، فلا مناص عند ذلك من التسعير، بل من الفقهاء من قال بوجوب ذلك على ولاة الأمور حفاظًا على المصلحة العامة.

مشكلة البحث

في ظل التذبذبات الكبيرة التي تعصف بالعملات المتداولة، والتي بات التضّخم هو القاسم المشترك في عمومها، وفي ظل سعي الحكومات الدائب للسيطرة على هذا التضخّم وما رافق ذلك من اتباع سياسات نقديّة مختلفة أملًا في تخفيف وطأة ذلك على المجتمع يأتي هذا البحث ليجيب على السؤال الرئيس التالي:

ما مدى سلطة أولي الأمر في تحديد أسعار منافع العقارات؟

ويتفرّع عن هذا السؤال، الأسئلة الفرعية التالية:

  • ما هو رأي المذاهب الاقتصادية في تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية؟
  • ما هو مفهوم التسعير وما هي الألفاظ المتعلقة به؟
  • ما التكييف الفقهي لتحديد الأسعار عموما؟
  • من هم أطراف عملية التسعير؟
  • ما التكييف الفقهي لتسعير منافع العقارات؟

فروض البحث:

من خلال ملاحظة مشكلة البحث، فإنّ هذه الدراسة ستسعى الى إثبات الفرض البحثي التالي، يمكن لوليّ الأمر أن يتدخّل في حالات اضطراب الأسواق، فيلزم الرعيّة بحدٍّ سعريٍّ معيّن لأجور العقارات بما يحقق التوازن، ويراعي مصالح جميع الأطراف بلا وكس أو شطط.

أهداف البحث:

تهدف هذه الدراسة الى بيان الأمور التالية:

  • رأي المذاهب الاقتصادية في تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
  • معنى التسعير، بالإضافة لبيان معنى الألفاظ المتعلقة به.
  • حكم التسعير في الأحوال المختلفة التي تشهدها عجلة الاقتصاد.
  • الأطراف التي تتمّ بها عملية التسعير.
  • ما هو التكييف الفقهي لتسعير منافع العقارات.

أهميّة البحث:

تتجلّى أهميّة هذا البحث في ضوء ما نشهده من زيادات غير مسبوقة في أجور العقارات الى حد لا تتناسب ومستويات دخل الفرد، وما ترتّب على ذلك من أضرار أثقلت كاهل الدولة في ظلّ مسؤوليتها الاجتماعية جنبًا الى جنب مع مسؤوليتها الاقتصادية، وعرض هذه المسألة على الفقه الإسلامي بما يملكه من ثروة عظيمة تتصف بالمرونة، يعتبر خطوة لاستنتاج الحلول المناسبة لتلك.

الدراسات السابقة:

تعددت الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع هذا البحث ولعلّ أبرزها:

  1. دراسة أحمد الحسن:

في دراسة للدكتور أحمد الحسن بعنوان «التسعير في الفقه الإسلامي» مجلّة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونيّة – المجلّد 22 – العدد الأوّل – 2006م، وقد جاءت هذه الدراسة بتمهيد عُرٍض فيه بعض مصطلحات السوق كالثمن والقيمة، ثمّ تلا ذلك عدّة مباحث بيّن فيها تعريف التسعير وأهميّته، وحكم التسعير من خلال استقراء فقهي مقارن للمذاهب الأربعة ببحث أقوال كل مذهب وأدلته ومناقشة هذه الأدلّة، ثمّ الترجيح بينها، وما هي المواد التي يجري فيها التسعير، وما هي الآلية التي يجري فيها التسعير، وما هو حكم العقد الذي يعقد على خلاف السعر المحدد.

وقد توصّلت الدراسة الى جملة من النتائج أبرزها أن الأصل في التسعير الحرمة احترامًا لإرادة العاقدين، وأنّ التسعير لا يُعمل به الا في حالة تحقق علّته أي إذا كان غلاء الأسعار بسبب ظلم وجشع من الباعة، على أن تحديد سعر معيّن من قبل وليّ الأمر ينبغي أن يكون بمشورة أهل الاختصاص وذوي المعرفة الاقتصادية حتى تتحقق مصالح جميع الأطراف الباعة والمشترين على السواء.

  1. دراسة عبد الباسط عبد الصمد أحمد الشاوي:

في دراسة للدكتور عبد الباسط عبد الصمد بعنوان «التسعير الجبري في الفقه الإسلامي دراسة فقهيّة مقارنة » مجلّة العلوم الاقتصاديّة جامعة البصرة، المجلّد الخامس، العدد 21، حزيران، 2008م، وقد جاءت هذه الدراسة على قسمين اشتمل القسم الأول منها على بيان حكم التسعير في الفقه الإسلامي من خلال عرض أراء المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها من الزيدية والاماميّة والاسماعيلية والاباضية، وذلك باستقراء أقولها وأدلتها ومناقشة هذه الأدلّة ثمّ بيان الراجح منها، أمّا القسم الثاني فقد قدّم عرضًا لأقوال الفقهاء في الأشياء التي يمكن فيها التسعير وأخرى للتي لا يمكن فيها ذلك، وما هو الأثر الذي يحدثه تحديد ولي الأمر لسعر ما على عقد البيع فيما لو جرى مخالفة ذلك.

وقد توصّلت الدراسة الى جملة من النتائج والتي خلاصتها أن مفهوم التسعير وما يتعلّق به من منظور الدين الإسلامي إنّما نابع من عقيدة المسلم الحاكمة على تصرّفاته فلا يحيف ولا يجور بل إن العدل عنوان لسلامة المعاملات التجارية، وعلى نقيض ذلك جاءت النُّظم الوضعيّة التي نحّت الدين حتى صار عنوانها المصلحة الفردية مما اضطرها للتسعير تحت سلطان التهديد والوعيد.

  1. دراسة أسماء محمود محمدّي:

في دراسة للدكتورة أسماء محمود محمّدي والتي عنوانها «ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي » كلّيّة الدراسات الاسلاميّة والعربيّة للبنات في الاسكندريّة، المجلّد 9، العدد 33، وقد جاءت الدراسة على عدّة مباحث حيث عرضت لتعريف التسعير والمصطلحات الاقتصادية المتّصلة به، ثم عرضت أراء الفقهاء لحكم التسعير في الأحوال الطبيعيّة وفي أحوال غلاء الأسعار مع ذكر الأدلة من المنقول والمعقول ومناقشة ذلك وصولا الى الرأي الراجح، ثم كيف يتم التسعير بمشورة أهل الخبرة والأسباب الداعية للتسعير كالاحتكار والتواطؤ غيرهما، وما هي السلع التي يشملها التسعير، وما هو حكم البيع في حالة مخالفة السعر المحدد والجزاء المترتب عليه، وأخيرًا رأي ثلّة من علماء الاقتصاد الوضعي في تحديد أسعار السلع والخدمات.

وقد توصّلت الدراسة الى جملة من النتائج أبرزها، حرمة التسعير في الأحوال الطبيعيّة وجوازه لمصلحة تحقيق العدل بين الناس عندما يقتضي الأمر ذلك، على ان يكون التسعير بمشورة اهل الخبرة والتخصّص، وينبغي على الرعيّة الالتزام بالسّعر المحدّد ويعاقب من يخالف ذلك.

  1. دراسة محمد المبارك:

في دراسة للأستاذ محمد المبارك والتي عنوانها «تدخّل الدولة الاقتصادي في الإسلام » انقسمت هذه الدراسة الى قسمين رئيسيين حيث جاء قسمها الأوّل على عرض تاريخي سريع لنشوء المذاهب الاقتصادية التي رافقت فكرت تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، فقدّم عرضًا موجزا للمذهبين الاشتراكي والرأسمالي اللذين يقفان في هذا الموضوع على طرفي نقيض فالرأسمالية يقتصر دورها في الحياة الاقتصادية على الحماية والرعاية والأمن ليس إلا، ويقابلها في الجانب الأخر الاشتراكيّة التي جعلت من نفسها حاكما قائما بشؤون الاقتصاد، والنّاس بعد ذلك مجرّد أجراء وعمّال منفذون لرؤيتها ومشاريعها، أمّا القسم الثاني فقد تناول موقف الإسلام من تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، فقدّم عرضًا لجملة من الأفكار تتخلص جملتها في تميّز الإسلام بكونه ذا وحي سماوي يؤسس لبناء اقتصادي يرتكز على عقيدة ونظام اقتصادي يوزّع الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع على أساس المسؤولية والحرية المنضبطة لا الامتيازات.

وقد خلصت الدراسة الى أن للدولة تدخل في الاقتصاد من خلال إدارة القطاع العام وتأمين حد الكفاية للإنسان، وفيما يتصل بالعلاقات الاقتصادية فإنها تقوم بضبط عناصر الإنتاج (الملكية والعمل) بما يحقق العدل ويمنع الجور بين جميع الطبقات.

  1. دراسة حسيب عرقاوي

في دراسة للباحث حسيب عرقاوي بعنوان «أحكام التسعير في الفقه الإسلامي»، والتي في أصلها رسالة ماجستير غير منشورة، حيث عرضت الدراسة لموضوع التسعير الجبري في الفقه الإسلامي من خلال دراسة فقهية مقارنة باستعراض أراء الفقهاء وأدلتهم من المنقول والمعقول ومناقشة هذه الأدلّة.

وقد خلصت الدراسة الى نتيجتين أساسيتين الأولى حرمة التسعير في الأحوال الطبيعية للأسواق أي التي تكون الأسعار فيها مبنيّة على العرض والطلب الصحيحين، والنتيجة الثانية وجوب التسعير عندما يكون غلاء الأسعار ناتجًا عن تلاعب مفتعل من التجّار وغيرهم، على أن تحديد السعر المناسب في هذه الحالة ينبغي أن يكون رهنًا بمشورة أهل الخبرة والاختصاص حتى تتحقق العدالة وينتفي الظلم.

الجديد في الدراسة الحالية:

جميع الدراسات السابقة تحدّثت عن سلطة ولي الأمر في التسعير بشكل عام، ولم يوجد من خصّ بالدراسة سلطة ولي الأمر في تسعير منفعة العقارات (تحديد أجرته) على أهمّية تلك الخصوصية في ظلّ التّضخم العالمي بشكل عام.

منهج البحث:

من أجل اختبار صحة الفرض البحثي السابق، اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي من خلال تتبع آراء المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في مسألة التسعير، ثم اعتمدت على المنهج الاستنتاجي لاستنتاج ضوابط التسعير عند الفقهاء، ومدى تعميم تلك الضوابط بغية استنباط الحكم الشرعي لتسعير منافع العقارات، وتم عزو الآيات الكريمة، وتخريج الأحاديث، وترجمة الأعلام.

خطّة البحث:

يتكوّن البحث من مقدّمة وخمسة مباحث وخاتمة، يشتمل المبحث الأول على أهم المذاهب الاقتصادية، ويشتمل المبحث الثاني على بيان ماهية التسعير والألفاظ المتعلقة به، ويشتمل المبحث الثالث على حكم تحديد الأسعار في الأحوال الطبيعية وحالات اضطراب الأسواق، ويشتمل المبحث الرابع على أطراف عملية التسعير، أمّا المبحث الخامس فيبيّن التكييف الفقهي لتسعير أجور العقارات، وأخيرًا الخاتمة وفيها النتائج والتوصيات.

المبحث الأوّل: مبدأ تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية في ضوء المذاهب الاقتصادية

عند الحديث عن المذاهب الاقتصادية وكيف نظرت الى مسألة تدخّل الدولة في حياة الناس الاقتصادية، فإنّه يمكننا التمييز بين ثلاثة مذاهب رئيسة في هذا الموضوع، المذهب الرأسمالي الذي جعل تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية مقصورًا على الرقابة والمتابعة، والمذهب الاشتراكي الذي جاء على نقيض الفكر الرأسمالي من خلال منحه الدولة الحق في التدخّل في كل تفاصيل الحياة الاقتصادية حتى أصبح الجمهور بنظرها جزءًا من الآلة التي تعمل لتنفيذ خططها التي ترسمها لهم، وقبل هذا وذاك يأتي النظام الاقتصادي الإسلامي الرباني الذي جعل من فكرة النهوض بالحياة الاقتصادية مسؤولية موكلة الى الجميع الدولة والعامة على السواء، وستعرض المطالب التالية وصفًا موجزًا لهذه المذاهب، وما هي النتائج التي حصل عليها المجتمع من جرّاء تبنّيه لكل واحد منها.

المطلب الأوّل: النظام الاقتصادي الرأسمالي

تبنّت الرأسمالية فكرة حريّة الفرد المطلقة في الحياة الاقتصادية، ومهمّة الدولة مقصورةً على حمايتها، وبتحقق الصالح الخاص تتحقق المصلحة الهامة.

أولًا: تعريف النظام الاقتصادي الرأسمالي

يمكن تعريف الرأسمالية بأنها “نظام اقتصادي ونمط إنتاج يقوم على مبادئ الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة الفردية والمنافسة الحرة وتقسيم العمل وتخصيص الموارد عبر آلية السوق دون الحاجة إلى تدخل مركزي من الدولة” ([1])

كما يمكن تعريفه بأنّه “ذلك النظام الذي يقوم على الملكية الفردية لعناصر الإنتاج والحرية الاقتصادية في إدارة وتسيير وممارسة النشاط الاقتصادي من خلال جهاز الثمن أو قوى السّوق” ([2])

ويلاحظ من هذين التعريفين النزعة الفردية في إدارة شؤون الاقتصاد، وأنّ مهمّة النهوض به موكلة الى ذوي الملكية الخاصة، فهم الذين يمتلكون وسائل الإنتاج، وهم الذين يوجّهون دفّة العمل بما يناسب مصالحهم، في ظلّ منافسة حرّة ومفتوحة، ودون أن يكون للدولة تدخّل مباشر.

ثانيًا: الحرية الاقتصادية في النظام الرأسمالي

يقوم النظام الرأسمالي على مبدأ الحرية الفردية في الحياة الاقتصادية، ويعود سبب ذلك الى تبنّي هذا النظام لمبدأ الملكية الخاصّة، وعلى ذلك فللأفراد مطلق الحرية في تحقيق مصالحهم الشخصية وفقًا لما يشاؤون، وبناءً على ذلك، لهم أن يختاروا المشاريع الاقتصادية التي تنمّي ثروتهم، كما أن لهم أن يختاروا أساليب الإنتاج والاستهلاك، ولهم أيضًا حرية اختيار أي نوع من العقود التي تكسبهم الثروة من خلال أنظمة قانونية تقصر دور الدولة على مجرّد الحماية والرعاية والمحافظة على هذه المصالح، وبتحقق المصلحة الفردية وبالمحافظة عليها تتحقق المصلحة العامة.

ووفقًا لما سبق فإن للفرد مطلق الحرية في اختيار أي نوع من الاعمال التي يرغب، وله سلوك أي سبيل يمكن أن ينمّى ثروته وفقًا للمهارات والقدرات التي يمتلكها كما أن له أن يختار السلع والخدمات التي يرغب بإنتاجها أو استهلاكها، ([3]).

المطلب الثاني: النظام الاقتصادي الاشتراكي

بنت الاشتراكية مذهبها الاقتصادي على نقيض الرأسمالية، فجعلت من الدولة حاكمًا مهيمنًا على مفاصل الاقتصاد، والأفراد موجهون وفقًا لرؤية جهاز التخطيط المركزي.

أولًا: تعريف النظام الاقتصادي الاشتراكي

يمكن تعريف النّظام الاقتصادي الاشتراكي بأنّه “نظام يعتمد على الفلسفة الماركسية في طغيان المصلحة العامة على المصلحة الفردية، ويجعل من الدولة قوة قابضة بيد فولاذية على كل وسائل الحياة الاقتصادية في المجتمع ويحاول المساواة في الملكية بين أفراد المجتمع” ([4])

ويعرّف أيضًا بأنّه النّظام الذي يقوم على نظريّة اقتصادية تتمركز على الملكية الجماعية لمصادر الثروة ووسائل الإنتاج وتكافؤ الفرص لدى الجميع، وهو نظام يقوم على ملكية الدولة لعوامل الإنتاج، واتخاذ القرارات من خلال جهاز التخطيط المركزي. ([5])

وبملاحظة هذين التعريفين نلاحظ الانحراف الى الجهة المقابلة تمامًا لما تقوم عليه الرأسمالية، ففي الوقت الذي تطلق الرأسمالية العنان للملكية الفردية، نجد الاشتراكية تلغي تمامًا هذه الملكية، وتجعل من سلطان الدولة مهيمنًا على كل مفاصل الاقتصاد، وأن الافراد بعد ذلك مجرّد منفّذين لما تمليه أجهزة الدولة المركزيّة من خطط ومشاريع اقتصادية وفقًا لما تراه محققًا لمصلحة العامّة.

ثانيًا: الحرية الاقتصادية في النظام الاشتراكي

يقوم النظام الاقتصادي الاشتراكي على فكرة تدخّل الدولة المباشر في الحياة الاقتصادية، فهي التي تتولّى مهمة سن جميع القوانين والتشريعات التي تسيّر العملية الاقتصادية، وتؤول ملكية وسائل الإنتاج من مصانع وآلات وأراضي ومواد إنتاج للدولة التي تمثّل بدورها ملكيّة جميع المجتمع لهذه الوسائل. ([6])

ولعل من أبرز الأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الاشتراكي، اعتماده على أسلوب التخطيط المركزي، والذي يعني تولّي الدولة مهمة إدارة الاقتصاد من خلال هيئة عليا للتخطيط تتولّى مهمة حصر الموارد المتاحة وتحديد الأهداف المرجو تحقيقها ثم وضع خطّة شاملة للتنفيذ، وتتولّى الوحدات الإنتاجية مهمّة تنفيذ الخطّة الموضوعة، وبذلك تأخذ الدولة أبعادًا واسعة في سياسات التدخّل الاقتصادي تصل الى درجة تحديد الأنماط من السلع التي يرغب ويقدر الأفراد على استهلاكها. ([7])

المطلب الثالث: النظام الاقتصادي الإسلامي

يقيم النظام الاقتصادي الإسلامي منهجه الاقتصادي على الوسطيّة التي جعلت النهوض بالاقتصاد مسؤولية مزدوجة بين الفرد والمجتمع فلا إنكار لطرف على آخر.

أولًا: تعريف النظام الاقتصادي الإسلامي

يمكن تعريف النّظام الاقتصادي الإسلامي “بأنّه مجموعة الأصول العامة الاقتصادية التي نستخرجها من القرآن والسنّة، وهو البناء الاقتصادي الذي يقام على أساس تلك الأصول بحسب كل بيئة وعصر”. ([8])

كما يمكن تعريفه “بأنّه ذلك النظام الذي يقوم على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، في كافة أنواع المعاملات داخل النشاط الاقتصادي”. ([9])

يلاحظ من التعريفين السابقين أنّ النظّام الاقتصادي الإسلامي ما هو الا جزء من البناء الكامل للتشريع الإسلامي المستنبط من كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه ﷺ، وأنّه ليس للإنسان يد فيه، فالتشريع الإسلامي – بجانبه الاقتصادي – هو الذي يحدد كم هو سلطان أولي الأمر في الحياة الاقتصادية العامّة…

ثانيًا: الحرية الاقتصادية في النظام الاسلامي

يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على منهجيّة وسطيّة تقرّ كلًا من الحرية الاقتصادية للفرد، وحق الدّولة في التدخل بهذا الاقتصاد إذا لزم الأمر، لذلك فإنّه تُحْتَرم إرادة الفرد في إبرام ما يشاء من العقود واختيار المهنة والإنتاج الذي يريد، لكن كلّ ذلك مقيّد بما لا يضرّ بحقوق الآخرين، ولا بالقيم والمبادئ التي أقرّها الإسلام وحرص على تطبيقها

لقد أقرّ الإسلام للفرد بحريّة اقتصادية منضبطة، وهذا نابع من موقفه من قضيتي الملكية والحرية، ففي الوقت الذي اعترف للفرد بحريّته الاقتصادية، ألزمه بقيود محددة، فللفرد أن يباشر كل نشاط اقتصادي لكن ضمن إطار محدد من الأحكام التي ترنو الى تحقيق مصلحة الفرد والجماعة، وتحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة.

أما فيما يخصّ تدخل أولي الأمر في الحياة الاقتصادية فقد أقر النظام الاقتصادي للدولة الحقّ في التدخّل بهذا النشاط بما يصحح مساره ويحفظه من بعض وجوه الخلل التي تلحق به من جرّاء ممارسة الحرية الاقتصادية، أو للقيام ببعض أنواع المشاريع الاقتصادية التي تستلزمها المصلحة العامّة، وعلى ذلك فإن التشريع الاقتصادي الإسلامي جعل ملكية الفرد وحريّته الاقتصادية منهجًا وسطًا فلم يطلقه إطلاقًا تامّا كما فعلت الرأسمالية، كما أنّه لم يقيّده الى حدّ الإلغاء كما فعلت الاشتراكية، وإنّما هي حريّة منضبطة في حدود المصلحة العامة. ([10])

خلاصة: يتبيّن مما سبق أن المذهب الاقتصادي الصالح لرعاية مصالح الناس هو النظام الاقتصادي الاسلامي، نظرًا لما امتاز به من ازدواجية جعلت من فكرة النهوض بالحياة الاقتصادية الكريمة مسؤولية ملقاة على الجميع، وإذا كان التشريع الإسلامي قد ألقى على أولي الأمر مسؤولية التدخّل بالحياة الاقتصادية فإنّ ذلك لم يكن على إطلاقه بل هو محدد كغيره من الأحكام بالضرورة وحسب الحاجة التي تقتضي ذلك… ولأن الاقتصاد فنٌّ واسع كغيره من فنون الدراسة فإنّ هذا البحث سيتناول جانبًا منه وهو التسعير، وتفاصيله ستكون ميدانًا لإيضاح وبيان مباحثه التالية.

المبحث الثاني: التعريف بعنوان الدراسة والألفاظ المتعلقة به

يُعْتبر فهم الشّيء جزء عن تصوّره، لذا كان لا بد قبل الخوض في تكييف التسعير والأحكام المتعلقة به، من بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي لهذا اللفظ والألفاظ المتعلقة به.

المطلب الأوّل: تعريف ولي الأمر

أولا، لغة: الوالِي هو الراعِي، وكلّ مَنْ وَلِيَ أَمرَ قومٍ فهو راعِيهم أي حافظهم، وأولي الأَمر من المسلمين من يقوم بشأْنهم في أَمر دينهم وجميع ما أَدّى الى صلاحهم. ([11])

ثانيًا، اصطلاحًا: تعددت تعريفات ولي الأمر في الاصطلاح الشرعي، لكنها في جملتها تتطابق مع المعنى اللغوي، في أنّه من يوكل إليه أمر المسلمين فيلزمه رعاية مصالحهم الدينيّة والدنيويّة، ومن هذه التعريفات:

  1. “ولي الأمر، وهو الإمام الذي صحّت ولايته شرعًا، فتلزم طاعته الرعيّة، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} ([12])([13])
  2. “أولي الأمر من يقوم بشأن المسلمين في أمر دينهم وجميع ما أدّى إليه صلاحهم”([14])
  3. “أولو الأمر هم الذين يطلق عليهم أهل الحلّ والعقد”([15])

المطلب الثاني: تعريف التسعير

أولا، لغة: سَعَرَ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى اشْتِعَالِ الشَّيْءِ وَاتِّقَادِهِ وَارْتِفَاعِهِ، ومنه سِعْرُ الطَّعَامِ لِأَنَّهُ يَرْتَفِعُ وَيَعْلُو ([16])، “والسِّعْرُ، الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ، وَجَمْعُهُ أَسْعَارٌ وقد أَسْعَرُوا وسَعَّرُوا بِمَعْنًى وَاحِدٍ: اتَّفَقُوا عَلَى سِعْرٍ”([17])

ثانيًا، اصطلاحًا: ذكر الفقهاء للتسعير عدّة تعريفات، والتي منها:

  1. “تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرًا للمبيع بدرهم معلوم”. ([18])
  2. “أن يأمر الوالي السُّوقَةَ ([19]) أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا للتضييق على الناس في أموالهم”. ([20])
  3. “هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمرًا أهل السّوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلّا بسعر كذا، فيمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة”. ([21])

ويلاحظ أن هذه التعريفات تشترك في جملتها على أن المقصود بالتسعير سلطة وليّ الأمر وما يمتلكه من قوة قهريّة على عامة الناس تجبرهم على الالتزام بالسعر الذي اختاره لهم، بما يحقق النفع العام.

ومن تعريفات التسعير ما عرّفه به الدكتور محمد فتحي الدريني ([22]) بقوله: “أن يُصدر موظّف عام مختصّ بالوجه الشرعي، أمرًا، بأن تُباع السّلع، أو تُبذل الأعمال أو المنافع التي تفيض عن حاجة أربابها، وهي محتبسة أو مغالى في ثمنها، أو أجرها، على غير الوجه المعتاد، والناس أو الحيوان أو الدولة في حاجة ماسّة إليها، بثمن أو أجر معيّن عادل بمشورة أهل الخبرة”. ([23])

ولعل التعريف الأخير هو الأنسب على اعتباره جاء مواكبًا لروح العصر، بما آلت فيه إدارة الحياة ككل الى التخصص وتوزيع المهام، كما أنّه مناسب لموضوع الدراسة بما اشتمل عليه من إدخال المنافع الى دائرة التسعير على اعتبارها أحد الجوانب الاقتصادية المهمة في عصرنا الحاضر.

المطلب الثالث: المصطلحات المرتبطة بموضوع التسعير

هناك بعض المصطلحات التي تدخل في ثنايا بحث التسعير والتي لابد من بيان معناها قبل الولوج به.

  1. السعر: “هو ما تقع عليه المبايعة بين الناس” ([24])
  2. الثمن: “هو الشيء الذي يستحق في مقابلة المبيع”([25])
  3. القيمة: “ما قوّم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان” ([26])
  4. “ثمن المثل: هو القيمة” ([27])
  5. العرض والطلب:

أوّلًا: العرض: “هو كمية السلع أو الخدمات التي يعرضها منتجوها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، في مدة زمنية محددة”. ([28])

ثانيًا: الطلب: “هو كمية السلع أو الخدمات التي يرغب المستهلكون في الحصول عليها عند كل مستوى مرتقب من الأسعار، وذلك في مدة زمنية محدودة”. ([29])

ووفقًا لما سبق فالسعر هو ما يتفق عليه المتبايعان نتيجة للمساومة، أو هو المقدار الذي يتم تحديده كنتيجة للعرض والطلب على السلعة في الأسواق. ([30])

أمّا الثمن والقيمة وثمن المثل، فهي ألفاظ مترادفة لمعنى واحدة وهو ما تساويه السلعة – عين أو منفعة – من مال بغض النّظر عن المقدار الذي يريده مالك هذه السلعة من مال مقابل بذله لها أو ما يقبل المشتري تقديمه مقابل حصوله على هذه السلعة.

المبحث الثالث: حكم تحديد وليّ الأمر للأسعار

يختلف حكم تحديد وليّ الأمر للأسعار وفقًا للأحوال التي تمرّ بها الأسواق، فالأسواق قد تكون مستقرة، وعند ذلك لا معنى لأي تدخل يخلّ بهذا الاستقرار، وإلّا بأن اضطربت، فعند ذلك لا مناص من التدخل لتسوية الأمور.

المطلب الأول: تحديد الأسعار في الأحوال الطبيعيّة

اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة على أن الأصل في التسعير هو الحرمة فليس لولي الأمر أو من يقوم مقامه أن يحدد لرعيّته سعرًا يجبرهم على تنفيذ عقودهم وفقًا له، ومن جملة أقوالهم في هذه المسألة ما يلي:

  • “التسعير لا يحل بلا خلاف للعلماء فيه إلا في صورة تعدي أرباب الطعام”. ([31])
  • “ولا يجوز التسعير على أهل السوق، ومن حط سعرًا أمر بإلحاقه بسعر أهل السوق، فإن أبى أخرج منها”. ([32])
  • يحرم …التسعير على الأصح … بأن يأمر الإمام أو نائبه أهل السوق أن لا يبيعوا بضائعهم إلا بكذا. ([33])
  • “يحرم التَّسعير على النَّاس، بل يبيعون أموالهم على ما يختارون” ([34])

واستدلوا لما ذهبوا إليه بجملة من أدلة المنقول والمعقول ([35]):

أولًا، المنقول:

  • {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} ([36])

ويستدل على عدم جواز التسعير بالآية السابقة بأنّ من أُجبر على بيع أمواله بدون رضاه فقد أُكِل ماله بالباطل. ([37])

  • {اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ} ([38])
  • وقوله ﷺ: (لا يحلُّ مال امرئ مسلم إلَّا بطيب من نفسه) ([39])
  • ورُوِي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله، غلا السعر، فسعّر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إنّي لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد يطلبني بمظلمة، في دمٍ، ولا مال) ([40])

واستدل العلماء على عدم جواز التسعير في حديث أنس رضي الله عنه من وجهين ([41]):

أولا: أن الصحابة رضي الله عنهم، سألوا النبي ﷺ أن يسعّر لهم، ولم يجبهم إلى ذلك، ولو جاز لأجابهم إليه.

ثانيًا: أنّ النبيّ ﷺ علل عدم قبوله للتسعير بكونه مظلمة، والظلم حرام، ولأن المال مملوك لصاحبه، فلا يجوز منعه من بيعه بالسعر الذي يرضى به العاقدان، وهو أمر متّفق عليه.

ثانيًا، المعقول:

  • في التسعير تقدير لثمن السلعة وهذا يعتبر نوع من الحجر على المال وهو ممنوع شرعًا، فالثمن حق العاقد فله وحده الحق في تقديره، ولا يحق للإمام أن يسلبه هذا الحق فإن فعل فقد أوقع عليه الظلم.
  • كما أن التسعير يسبب غلاء الأسعار، لأن المالك إذا علم أنّه سيجبر على البيع بسعر لا يرتضيه، فإن كانت عنده امتنع عن إخراجها للناس، وإن لم تكن في ملكه فسيمتنع عن جلبها، فيزيد الطلب عليها ولا توجد، فيرتفع سعرها.
  • إنّ العقود مبنيّة على رضى أصحابها، وفي التسعير انتفاء للرضى، وتضييق على النّاس في أموالهم، فلم يصح.
  • “الامام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم”

المطلب الثاني: تحديد الأسعار في حالات اضطراب الأسواق

إنّ المنع من التسعير ليس على إطلاقه فقد نصّ الفقهاء على جواز التسعير لولي الأمر إذا كان هناك ضرورة أو حاجة الى ذلك، ويمكن حصر ذلك بالحالات التالية:

  • الحالة الأولى، حالة التّعدي الفاحش

ذهب الحنفية الى أنّه يجوز لولي الأمر أن يسعر على أصحاب الطعام، إذا بالغوا برفع أسعار مطعوماتهم الى حدّ فاحش وعجز عن صيانة حقوق المسلمين إلّا بالتسعير، عند ذلك يجوز لولي الأمر أن يتدخّل بمشورة أهل الخبرة والبصيرة، فيحدد لها سعرًا مناسبًا، وذلك صيانة لحقوق المسلمين من الهدر، وقدْ وضعوا معيارًا للفحش بأن يزيد صاحبها في ثمنها الى حدّ الضعف. ([42])

  • الحالة الثانية، دفع الضرر المتمثّل باحتياج النّاس للسّلعة

وفي ذلك يصرّح الحنفيّة أن تحديد أثمان السّلع من حق أصحابها، ولا ينبغي لوليّ الأمر أن يتعرّض لهم بتحديد تلك الأثمان، إلّا إذا اضطر النّاس لتلك السلعة، عند ذلك يمكن لوليّ الأمر أن يحدد ثمنها دفعا للضرر عن الناس ([43])، كما أن المالكية يصرحون بجواز التسعير إذا لحق بعموم الناس ضرر من أصحاب السلع ([44])، كما نُقل عن الشافعية جواز التسعير في حال الغلاء واضطرار الناس لذلك ([45])، يقول الامام النووي([46]) رحمه الله: “أجمع العلماء على أنه لو كان عند انسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس”([47])، كما نقل عن الحنابلة جواز إلزام البائع البيع بثمن المثل إذا تعيّن التسعير طريقًا لتحقيق مصلحة عامّة للنّاس كما لو احتاجوا الى السلاح الذي يعينهم على النهوض بواجب الجهاد في سبيل الله، فإنهم يجبرون على بيعه بثمن المثل([48])، وفي مثل ذلك يقول ابن تيمية ([49])رحمه الله: ” لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل ولهذا قال الفقهاء: من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره”([50])، ويقول ابن القيّم([51]) رحمه الله ” إن امتنع أرباب السلع من بيعها، مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فالتسعير هاهنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم اللَّه به”([52])

وقد استدل العلماء لجواز التسعير بالحديث الذي روي في الصحيحين عن النبي ﷺ (من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مالٌ يبلغ ثمن العبد قُوّم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلَّا فقد عتق منه ما عتق) ([53])، ووجه الدلالة في الحديث أن النبيّ ﷺ قد ألزم الشريك غير المعتق بالمعاوضة عن حصّته من العبد بثمن المثل اتمامًا لعتق العبد المشترك، فليس للشريك أن يساوم شريكه المعتق بما يريد، وإنما يقوّم عوضه من خلال تقويم كامل العبد بشكل عادل ثمّ يعطى الشريك غير المعتق نصيبه من القيمة. ([54])

وقد اعتبر هذا الحديث أصلا في جواز إخراج الشيء قهرًا عن ملك صاحبه إذا كان في ذلك مصلحة راجحة، وقد ألزم المالك هاهنا بإخراج الشيء عن ملكه بثمن المثل دون طلب الزيادة، وعليه فالحال أولى فيما لو ألمّت بالنّاس حاجة الى التّملّك وهم مضطرون لذلك، كما لو احتاجوا الى الطعام والشراب واللباس وغيره ([55])، يقول ابن القيّم رحمه الله: “وهذا الذي أمر به النبي ﷺ من تقويم الجميع قيمة المثل: هو حقيقة التسعير”([56]).

  • الحالة الثالثة، احتكار المنتجين أو التجار للسلعة

يعرّف الاحتكار بأنّه شراء السلعة في وقت ارتفاع سعرها، ثم الامتناع عن بيعها الى أن يرتفع ثمنها ليبيعها ويربح فرق السعر، ولا خلاف بين الفقهاء على عدم جواز الاحتكار، كما أنه لا خلاف بينهم أن الاحتكار إذا كان فيما يقتات به الناس وفي منعه عنهم ضرر فإنّ لوليّ الأمر أن يجبر ملّاكها على بيعه للنّاس بثمن المثل أو بزيادة يتغابن بمثلها، وإلزام البائع على بيع ما يملك بقيمة المثل، هو بعينه حقيقة التسعير. ([57])

  • الحالة الرابعة، حصر إبرام العقود بأشخاص معيّنين

أي أن تختص فئة من الناس ببيع وشراء الطعام وغيره ويكون ذلك محصورًا بهم دون غيرهم، وصورة ذلك أن يجبر عامة الناس على التعامل مع فئة مخصوصة، بحيث من أراد أن يبيع سلعته فيلزمه أن يبيعها لتلك الفئة، وبعد ذلك تتولى تلك الفئة مهمّة تسويقها وبيعها للآخرين بالثّمن الذي ترغب، ويمنع غيرهم من بيع ذلك، فهذا من الظلم والافساد في الأرض، وهؤلاء يسعّر عليهم بلا تردد عند أحد من العلماء، فلا يشترون إلا بثمن المثل، ولا يبيعون هم لغيرهم إلا بثمن المثل أيضًا، وذلك تحقيقًا للعدل ورفعًا للظلم المؤكد فيما لو سوّغ لهم البيع والشراء بما يشتهون، لأن هذا الظلم سيلحق الطرفين على السّواء، من أجبر على البيع لهم وكذلك من أجبر على الشراء منهم. ([58])

  • الحالة الخامسة، تآمر البائعين ضدّ المشترين أو عكس ذلك

إذا اتفق البائعون على أن لا يبيعوا سلعهم إلّا بثمن معيّن يزيد عن ثمن المثل، وكذلك إذا اتفق المشترون على أن لا يشتروا السّلع الا بثمن معيّن ينقص عن ثمن المثل، فإنه يسعّر على كلّ هؤلاء رفعًا للظلم الحاصل بذلك، ومثل البيع كل عمل يدخل فيه الاشتراك فيما لو اتفق المشتركون على عدم بذل تلك المهنة أو الخدمة إلا بثمن معيّن كما لو اتّفق من يتولى مهمة تقسيم العقار بأجر، أو اتفق مغسلو الموتى وحمّالوهم على ذلك، فهذه الأحوال وأمثالها ينبغي على وليّ الأمر أن يتابعها ويحدد لها ثمن مثلها لأنّ في إقرارهم عونٌ لهم على الظّلم، والله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}([59]). ([60])

  • الحالة السادسة، احتياج النّاس لصناعة بعض المنتجين

يلزم أبناء الأمّة تعلّم الصناعات التي لا تقوم حياتهم إلا بها، فهي فرض كفاية عليهم، فإذا تعيّنت في فئة منهم فأتقنوها وبرعوا بها واحتاجها النّاس بعد ذلك، فإن لوليّ الأمر أن يلزمهم على تقديمها بأجرة مثلهم، بدون زيادة أو نقصان، فلا يطالبون النّاس بزيادة عن عوض المثل، ولا يعطيهم النّاس دون حقّهم، ومن أمثلة تلك الصناعات، الأعمال التي يقدّمها فلّاحو الأراضي، أو نسّاجو الثياب، أو بناءو الأبنية، وغيرها من الأعمال التي تتوقف مصلحة الأمّة عليها، ويقاس على المعاوضة على الأعيان المعاوضة على المنافع أيضًا، كمنافع البيوت والحمّام وغيرهما فإنّ الامام يسعّرها على أصحابها إذا كان في ذلك مصلحة الأمّة، وإن قامت المصلحة بدون ذلك لم يسعّر.([61])

المطلب الثالث: حكم مخالفة العقد للسّعر المحدد

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، الى صحة عقد البيع إذا باع البائع بسعر فوق السعر المحدد، لأن الناس أحرار في أموالهم ولا يقبل الحجر عليهم، ولأن تحديد السعر يعتبر من باب الفتوى، ويستثني الحنفية من ذلك أن يكون الحجر على قوم بأعيانهم فيلتزمون بالسعر المحدد ([62]) كما يصحح الحنفية البيع إذا حدد السلطان سعرًا معينًا والتزم البائع به لأنه غير مكره على البيع، لأن الامام لم يأمره بالبيع، ولكن أمره ألا يزيد في ثمن السلعة عن المقدار المحدد ([63])، لكنهم ينصون على أنه لو حدد السلطان سعرًا معيّنا واشترى أحدهم بالسعر المحدد لكن البائع التزم بذلك السعر خوفًا من ضرب السلطان له فيما لو أنقص السعر عن المحدد فإن المبيع لا يحل للمشتري لأنه بمعنى المكره، إلا أن يقول له بعني بما تحب فيصح البيع ([64])، ولم ينص المالكية على إبطال عقد المخالف للسعر بل يؤمر بالخروج من السّوق([65]).

المبحث الرابع: أطراف عمليّة التسعير

التسعير مهمّة متفرّعة الجوانب تتناول السّلع التي يُراد تسعيرها، ومن هي الجهة المخوّلة بتحديد السعر المناسب، ومن هم الأفراد الذين يلزمهم العمل بالسّعر المحدد.

المطلب الأوّل: السّلع محلّ التسعير

الحنفية على أن التسعير يكون في القوتين قوت البشر وقوت البهائم، وذهب أبو يوسف الى جواز تسعير كل ما يضرّ بعموم الناس القوتين وغيرهما ([66])، وذهب بعض الشافعية الى أن التسعير لا يختص بالأطعمة وعلف الدواب بل يجوز فيهما وفي غيرهما ([67])، وقد توسّع بعض الحنابلة فيما يدخله التسعير فلم يقصروه على الطعام، بل قالوا إنّ لوليّ الأمر أن يسعّر كل أنواع السلع التي يضطر الناس لها، أو تتوقف مصلحة الأمّة على تسعيرها، حتى أنهم قالوا بتسعير المنافع فضلًا عن الأعيان كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ([68])

وللمالكية اجتهاد مختلف فيما يدخله التسعير فقالوا إن المبيعات التي يدخلها التسعير هي ما يتمّ تقديره بالكيل والوزن وسواء في ذلك أن يكون مأكولًا أو غير مأكول، واجتهادهم هذا مبنيّ على أن المبيعات التي تقدّر بالكيل والوزن تكون من المثليات، ولذلك وجب أن يسعّر فيها للناس سعرًا واحدًا يحمل كلهم عليه، أمّا غير المكيل والموزون فتقديره لا يتمّ بالمثل بل بالقيمة وتتعدد استعمالات الناس في عينه فلمّا لم يكن له مثيلًا لم يصح أن يسعّر للناس فيه سعرًا واحدًا، على أن المكيل والموزون يمكن تسعيره إذا تساوت جودته، فإن اختلفت لم يجبر من يبيع الجيد منه بمثل ثمن ما هو أقلّ منه جودة، لأن الجودة يقابلها جزء من الثمن كالمقدار. ([69])

المطلب الثاني: الجهة المنوط بها تحديد الأسعار

التسعير يكون بمشورة أهل الخبرة والنّظر بأمور السّوق ([70])، وبيّن الفقهاء تفصيل ذلك بقولهم،” ينبغي للحاكم إذا أراد ان يسعّر أن يجمع وجوه أهل ذلك السوق، ويستظهر على صدقهم بغيرهم، فيسألهم كيف يشترون؟ وكيف يبيعون؟ فإن رأى شططًا نازلهم الى ما فيه لهم وللعامة سدادٌ حتى يرضوا به” ([71]) وقد بيّنوا أنه بهذه الطريقة يتوصل الى تحقيق مصلحة الناس بعدم الاجحاف بهم، كما تتحقق مصلحة الباعة بالربح، أمّا إذا سعر لهم بما لا يحقق رضاهم ولا يربحهم فستفسد الأسعار وتختفي السّلع وتضيع أموال النّاس. ([72])

المطلب الثالث: الأطراف الخاضعة للسّعر

الفقهاء القائلون بالتسعير متفقون على أن ذلك يكون بحق أهل السوق أي الباعة الذين يعملون فيه ([73]) وللمالكية بعد ذلك تفصيل في السلع التي تُجْلب من الباعة الواردين الى السوق وتفصيلهم في المسألة كما يلي:

أولا: جالب القوتين (القمح والشعير) هؤلاء الصنف إذا اتفقوا على سعر فيما بينهم فإنّهم لا يسعّر عليهم ويترك الأمر لهم ليبيعوا كيفما يشاؤون، أما إذا اختلفوا فزاد بعضهم في السعر على غالب الباعة، فيخيّر من زاد في السعر على البيع بمثل الغالب أو يؤمر بالخروج من السّوق. ([74])

ثانيًا: أمّا الجالبين للسلع الأخرى كالزيت واللحم والفاكهة وغير ذلك من السلع التي يتّجر بها باعة السّوق، فهؤلاء أيضًا لا يسعر عليهم ولكن يخيّرون على البيع على ما استقرت عليه أسعار السوق أو الخروج منه. ([75])

ووجه التفريق عند المالكية بين الجالب وغيره، هو التشجيع للجالبين على إحضار السّلع الى الأسواق والتوسيع بها على أهل البلد، وفي تحديد السعر عليهم دفعًا لهم لترك ذلك. ([76])

وقد ذهب بعض الحنابلة الى أن التسعير يمكن أن يفرض على المشترين أيضًا فيلزمهم ولي الأمر أن يعطوا الباعة ثمن مثل السلعة، كما سبق الإشارة لذلك. ([77])

المطلب الرابع: عقوبة مخالف السعر

ذهب الحنفية والشافعة الى القول بتعزير المخالف للسعر المحدد، على اعتبار أنه مجاهر بالخالفة لولي الأمر ([78])، أمّا المالكية فقالوا من زاد في السعر الذي حدده الامام أو أنقص عليه، فإنّه يؤمر بتسوية سعره على ما عليه النّاس، فإن أبى ذلك أُخْرج من السوق ([79])، أمّا الحنابلة القائلون بعدم جواز التسعير ([80]) ، فقد ذهب القائلون منهم بالتسعير في حالات الضرورة وتوقّف مصلحة النّاس على ذلك ([81])، الى أنّه يجب على وليّ الأمر إكراه أرباب السلع على بيعها بالسعر المحدد (ثمن المثل) على اعتبار أنّه إكراه بحق لأن فيه تحقيق للعدل ورفع للظلم. ([82])

المبحث الخامس: التكييف الفقهي لتسعير أجور العقارات

تتعدد الصور التي يشتمل عليها عقد الاجارة، وقد أفاض الفقهاء في ذكر تلك الصّور مما لا يتّسع المقام لسردها، ولذلك فإنّ هذه الدراسة اقتصرت على ذكر بعض تلك الصّور، وخصّت بالبيان تكييف تسعير منفعة العقارات.

المطلب الأول: أنواع الاجارة

كل ما يجوز بيعه تجوز إجارته، فلا فرق بين بيع المنفعة وبيع العين، ([83]) وعلى ذلك فالإجارة من عقود المعاوضة التي يتقابل فيها عوضان من طرفي العقد، وتتعدد صور هذا العقد باختلاف المنفعة المقصودة منه ومن الصور المشهورة لعقد الاجارة ما يلي:

أولا: الإجارة على الأعمال

  1. الأجير الخاص أو المنفرد: وهو الأجير الذي يعمل لشخص واحد فقط دون غيره مدّة محددة من الزمن، ويسمى أيضًا (أجير واحد) كما لو أستأجر مالك قطيع من الغنم راعيًا ليرعى له أغنامه لمدّة سنةً مثلًا.

ويستحق الأجير الخاص أجرته على العمل بمجرد تسليم نفسه للمؤجر مدّة العقد سواء عمل أم لم يعمل، لأن المعقود عليه منفعة الرجل وقد أمكن المستأجر استفاؤها منه، أما ذكر العمل في العقد فهو لبيان الجهة التي سيتمّ توجيه المنفعة المستحقة إليها. ([84])

  1. الأجير المشترك: هو الذي يعمل لأكثر من شخص في نفس الوقت، أو هو يعمل لشخص واحد لكن دون تحديد مدّة زمنيّة لعمله.

والمعقود عليه في العقد مع الأجير المشترك هو العمل الذي يطلب إليه القيام به، ولأن الاجارة من عقود المعاوضة فإنّه لا يستحق الأجرة حتى ينجز هذا العمل، كمن يرعى الأغنام لجماعة من النّاس فلا يستحق الأجرة حتّى يرعى بها فعلا، وكذلك كلّ مهنة يشترك بتقديمها للغير. ([85])

ثانيًا: الإجارة على منافع العقارات

لا خلاف بين الفقهاء في جواز تأجير العقارات ([86]) ومن أهم شرائط المنفعة المستوفات من العين المؤجّرة ما يلي:

  1. أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومة علمًا يمنع من المنازعة، لأن الجهالة المفضية الى المنازعة مانعة من التسليم والتّسلم فلا تتحقق الغاية من العقد، والعلم بالمنفعة يكون بالعلم بمحلّها فلو أجره إحدى الدارين لم يصح العقد للجهالة المؤدية الى المنازعة. ([87])
  2. أن تكون المنفعة المقصودة من العين المؤجّرة متقوّمة أي لها قيمة شرعًا، وضابط ذلك أن تكون منفعة مباحة، فيصح استئجار الدار للسكن، ولا يصح أن يستأجرها لفعل ما يخالف الشرع كالزنا مثلًا، لأنها منفعة غير متقومة ويعتبر بذل المال في مقابلها من السفه والتبذير الممنوع شرعًا. ([88])
  3. أن يكون قادرًا على تسليم المنفعة، وذلك يتحقق بملك أصل العين المؤجّرة، أو ملك منفعتها، فالمستأجر مالك للمنفعة فله أن يؤجّرها لغيره. ([89])
  4. أن تكون مدة الاجارة معلومة، فيصح تأجير الدار لمدة سنة أو شهر، أمّا لو قال له أجرتك شهرًا من السنة مثلًا فلا يصح للجهالة. ([90])

المطلب الثاني: حكم تسعير منفعة العقارات

ينص الفقهاء على أن الاجارة هي بيع للمنفعة ([91])، وأن هذه المنفعة تحدث شيئًا فشيئًا، فهذا يعني أن كل جزء من أجزائها معقود عليه ابتداء ([92])، فإذا أراد صاحب العقار أن يرفع السعر في أي وقت فله ذلك، إلا أن يكون العقد محدّد بوقت فهو على وقته، على أن عقود الإجارة في مجملها محددة الوقت بسنة أو غيره، واختلاف البلدان في ذلك مرجعه الى العرف، فإذا انقضت المدّة المتفق عليها فالعقد إمّا أن يتجدد بالسعر القديم تلقائيًا لمدة مرجعها الى العرف أيضًا، أو أن لصاحب العقار أن يجدد العقد بالسعر الذي يرغب به، فما حكم ذلك؟

أولًا: تسعير منفعة العقارات في الأحوال الطبيعية

يتبيّن مما سبق أنّه لا خلاف بين الفقهاء أن الأصل في التسعير الحرمة عملًا بالأدلة الصريحة في هذا الباب، ففي قوله تعالى: {إلًا أن تكون تجارة عن تراض منكم}([93]) حصر لحل النفع المستفاد من العقد إلّا برضى طرفيه والتسعير في حقيقته إجبار على بذل الملك دون رضى، وفي هذا من الحرمة ومخالفة شرع الله ما لا يخفى، كما أنّ فيه من الإفساد للعقود وما شرعت لأجله من التيسير على النّاس ما لا يخفى أيضًا، وفي الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه، امتنع النبيّ ﷺ عن إجابة من سأله التسعير واعتبر ذلك من الظّلم الذي يؤاخذ عليه الانسان يوم القيامة، ولو كان جائزًا لما تردد في ذلك ﷺ، فإذا كانت أسواق النّاس سليمة من تلاعب أرباب التجارة وغيرهم ممن تقوم مصالحهم على ذلك أو من أي اضطرابات أخرى يقدّرها ذوى الاختصاص في هذا الباب، فإن هذا الأصل يستصحب الى كل حين، وعليه يحرم على وليّ الأمر أن يحدد على أصحاب العقارات سعرًا يجبرهم على التقيّد به سواء في ذلك أن يكون العقار معدّا للسكن أو التجارة، لأنّ العقود مبنية على رضى أصحابها والتسعير سالب لهذا الرضى، كما أن الامام مأمور برعاية مصالح المؤجّر والمستأجر فلا إجحاف بطرف دون آخر، فإذا كانت الأسواق مستقرة وأرباب العقارات يعرضون بيوتهم دون تواطؤ أو اتفاق، وإذا كان المستأجرون يرغبون في استئجار العقارات في ضوء المعروض دون تواطؤ أو غيره، فنحن أمام توازن بين قوى العرض والطلب، فالسوق مستقرة ولا مشكلات تعتريه فلا موجب للتسعير، وفي مثل هذه الأحوال يقول النبيّ ﷺ: (دعوا النّاس يرزق الله بعضهم من بعض) ([94]) فيترك الأمر للنّاس يبرمون عقودهم كما يشاؤون، وإلّا فالتسعير مفسدة ودافع لأصحاب العقارات للعدول عن عرض ممتلكاتهم إلّا بما يحقق رضاهم من الثمن، ولن يتحقق لهم ذلك إلّا بعيدًا عن أعين الرقابة وعليه سيظهر ما يسمى بالسوق السوداء.

ثانيًا: تسعير منفعة العقارات في حالة اضطراب الأسّوق

مما تقرر سابقًا أن حرمة التسعير ليست على إطلاقها بل إن الفقهاء أقروا لولي الأمر حالات يمكن معها أن يتدخّل ويضع حدًا للأسعار وهذه الحالات تشترك في جملتها أنّها تحدث خللًا في أسواق النّاس وتخرجها عن حالتها الطبيعية، ويمكننا مناقشة هذه الحالات كما يلي:

الحالة الأولى لقد أجاز الحنفية لولي الأمر بمشورة أهل الرأي أن يتدخل فيحدد الأسعار عند التعدّي الفاحش فإذا بلغ ارتفاع الأسعار مستويات عالية الى حدّ الضعف فيمكنه التسعير عندها بما يحقق مصلحة الناس ويدفع عنهم جور الملّاك، على أن الحنفية الذين قصروا ذلك على المطعومين وعللوها بتحقيق المصلحة، فإنّ مصالح النّاس لا تقتصر على الطعام فحسب بل تمتدّ لتشتمل كل شيء يحقق لهم ذلك على اختلاف الزمان والأحوال، وهو ما لا حظه أبو يوسف الذي قال بتسعير كل ما يلحق ضرره العموم فيما لو تُرِك الأمر فيه لذويه.

الحالة الثانية التي اجتمعت فيها أقوال علماء من كل مذهب وهي حالة دفع الاضطرار الواقع على الناس فيما لو احتاجوا لسلعة ما، فيمكن لولي الأمر أن يتدخّل ليلبي هذه الحاجة الواقعة بالنّاس، وإذا كانت بعض المذاهب تقصر ذلك الاضطرار على بعض الحاجات دون غيرها، فإن المخمصة اللاحقة بهم من هذه الحاجات مما لا يمكن حصره في الزمان أو المكان، وإذا ألزمت الشريعة مالك العبد بسعر معيّن تشوّفًا منها الى العتق فإنّ تشوفها لتلية حاجات الناس أعظم، وهو ما أدركه متأخرو الحنابلة فتوسعوا في موضوع الحاجات التي تدخل في التسعير عند الحاجة، وما الضير في ذلك إذا كان التسعير على أصحابها دائر في ثمن المثل دون وكس أو شطط.

الحالة الثالثة وهي الاحتكار الذي يعني تحكّم التجّار وأرباب المال في عموم النّاس والحول بينهم وبين ما يحتاجون، وهو داخل في عموم الحاجة الى السّلع التي سبقت في الحالة الثانية، وقد تعددت صنوف الاحتكار في زماننا من الاحتكار التام الى احتكار القلّة وغير ذلك مما تتعدد معه حاجات النّاس للسلعة المحتكرة، فلولي الأمر التدخل وإلزام أصحابها ببذلها بثمن المثل بما يحقق المصلحة العامة.

الحالة الرابعة وهي حصر البيع والشراء بأناس معيّنين دون غيرهم واختلال قانون العرض والطلب من خلال تحكّم تلك الفئة بالمعروض وفقا لمصلحتها وفيه من الضرر الواقع على عموم الأطراف التي لها صلة بتلك السلعة، سواء المالكة لها من خلال تقييد حريّتهم في إبرامهم للعقود وسلبهم لرضاهم وهو ما يخالف أدلة الشرع، أو المحتاجة لتلك السلع ولا تستطيع الوصول لها لعدم بذلها ممن يتملّكونها إلّا بما يرغبون، وكل ذلك ممنوع شرعًا وضرره يزال عنهم.

الحالة الخامسة وهي حالة اضطراب السوق الناتج عن تواطؤ المنتجين ضد البائعين أو العكس، وهو ما يحدث خللا يستلزم على وليّ الأمر التدخل لتقويمه مما لا يملكه عموم الناس ولا سبيل لذلك إلا بتسعيره على الطرفين دون إضرار بطرف.

الحالة السادسة وهي حالة الاضطراب الواقعة من تولي بعض المنتجين لإنتاج سلعة ما دون غيرهم، ولعلها تدخل في عصرنا الحاضر بما يعرف بالاحتكار التام عندما تتولى شركة واحدة إنتاج تلك السلعة دون غيرهم وتتحكم بالسّوق دون أي منافسة وتسيطر على العرض والطلب سيطرة كاملة، وهي داخلة في حالة تلبية السّلع للناس عند احتياجهم لها، والتي تستوجب تدخل ولي الأمر بتحديد سعرها على أصحابها بمشورة أهل الرأي دون ظلم.

نستنتج مما سبق أن الأسباب التي يمكن أن تؤدي الى اضطراب الأسوق مما لا حصر له في كل زمان ومكان، ويدخل في عموم ذلك حاجة الناس الى منفعة العقارات، فإذا تغالى بها أربابها فوصلوا بها الى مستويات أضرّت بالصالح العام ولم يعد بمقدور الدولة القيام بمسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية إلّا بالتسعير، فإنّه يمكن لولي الأمر بمشورة أهل الرأي والاختصاص أن يحدد سعرًا عادلًا لأجور العقارات، إذا كان في ذلك مصلحة الأمّة، وإذا تحققت المصلحة بدون ذلك فلا يسعر.

خاتمة:

وهكذا تمّ التعرف على أهمّ المذاهب الاقتصادية ونظرتها لتدخل أولي الأمر في الحياة الاقتصادية، وتمّ التعرف على ماهية التسعير والألفاظ المتعلقة به، وحكم تحديد الأسعار في الأحوال الطبيعية وعند اضطراب الأسواق، وأطراف عملية التسعير، وحكم تسعير أجور العقارات، وقد خلص البحث الى جملة من النتائج والتوصيات

النتائج:

  1. لقد تباينت المذاهب الاقتصادية في نظرتها لتدخل ولاة الأمور في حياة المجتمع الاقتصادية بين مضيّق وموسّع ومتوسط بينهما، فقد أعطت الرأسمالية للفرد الحريّة المطلقة في التصرف بعناصر الإنتاج ومزاولة النشاط الاقتصادي والمنافسة والعمل عبر جهاز السوق بما يحقق مصلحته على أتم وجه حيث يقتصر دور الدولة على حماية هذه المصلحة التي ترى أنّه بتحققها تتحقق المصلحة العامة، أمّا الاشتراكية فقد ذهبت الى الجهة المقابلة من خلال سيطرة الدولة على كل وسائل الإنتاج، وتحكّمها بكل مفاصل الاقتصاد من خلال جهاز التخطيط المركزي، أمّا النظام الاقتصادي الإسلامي فجعل مهمة النهوض بالاقتصاد من مسؤولية الجميع، فأقر ملكية الفرد وأعطاه الحرية لتنمية ثروته ضمن إطار مصلحة المجتمع وأقر للدولة التدخل فيما لو اختل ميزان ذلك.
  2. التسعير مصطلح يدل على تدخّل أولي الأمر في الحياة الاقتصادية بما يملكون من سلطان وقوة جبرية لتحديد أسعار الأشياء بما يحقق الصالح العام.
  3. السعر هو ما يتّفق عليه المتبايعان بعد المساومة بغض النظر عن قيمة المبيع الحقيقية، أمّا الثمن والقيمة وثمن المثل فهي ألفاظ مترادفة لمعنى واحد وهو ما تساويه السلعة من مال بغض النظر عن السعر الذي يريده مالكها في مقابلها زاد عنها أو نقص.
  4. في الأحوال الطبيعيّة التي يكون فيها قانون العرض والطلب مستقرًا وعندما تكون الأسواق مستقرة وسالمة من أي اضطرابات، يحرم على ولي الأمر التسعير فليس له إجبار الناس على التعاقد بما يفرضه عليهم من أسعار، للأدلة الصريحة في النهي عن ذلك، فهو من الظلم والتعدّي وأكل أموال النّاس بالباطل.
  5. يمكن لولي الأمر أن يتدخل عندما تضطرب الأسواق فيحدد على المتعاملين سعرًا يلزمهم على التعاقد به، بما يحقق الصالح العام.
  6. لقد ذكر الفقهاء العديد من الصور التي يجوز لولي الأمر فيها التدخل وتحديد الأسعار، كحالة التّعدي الفاحش، وحالة احتياج الناس للسلعة، واحتكار التجار، وحالة الحصر، وحالة التواطؤ والتآمر بين المنتجين أو المشترين، وحالة الحاجة لصناعة البعض، وهذه الصور وإن اختلفت في مسمياتها يجمعها قاسم واحد هو الاضطراب والخلل الذي تحدثه في أسواق الناس، والذي تقع على ولاة الأمور الحفاظ على استقراره.
  7. قرار التسعير ليس اعتباطيًا، بل يلزم ولي الأمر إذا أراد الإقدام على ذلك أن يكون بمشورة أهل الاختصاص الذين يتولون ذلك من خلال دراسة السوق واستقراء مشكلاته ووضع الحلول المناسبة التي تراعي مصلحة الجميع.
  8. التسعير ليس حكما قاصرًا على أرباب الملك بل قد يتعداهم الى المشترين أيضًا إذا كان الخلل بسببهم، وعليه ينزل الجزاء بكل الأطراف المخالفة للسعر المحدد زجرًا للجميع وحفاظا على النظام العام للدولة.
  9. يجوز لولي الأمر تحديد سعر منافع العقارات – أجرة العقارات – إذا أحدث ترك تسعيرها اضطراب في الأسواق كما لو احتاجها النّاس مع عدم بذلها من أصحابها إلّا بأثمان مرتفعة، فيلزمهم ولي الأمر على بذلها بثمن المثل وهو حقيقة التسعير ويقاس على ذلك كل الصور التي يمكن أن تحدث خللًا في الأسواق مما يلحق ضرره عامّة الناس، فلولي الأمر أن يتدخل تحقيقًا للمصلحة، فإن تحققت بدونه لم يفعل.

التوصيات:

من خلال النتائج التي تم التوصّل إليها في هذا البحث فإنّه يُوَصى بما يلي:

  1. أهميّة الالتزام بالأدلة الشرعية في موضوع التسعير، وتجنّب إطلاق الأحكام جزافًا بما يحلّ الحرام ويعطّل الحكمة التي شُرِعت من أجلها العقود من التيسير بين الناس.
  2. عدم الوقوف على ظواهر الأقوال عند دراستنا للمذاهب الفقهية، وملاحظة الضوابط التي بنى عليها كل مذهب حجّته في الحكم، ثمّ تعميم ذلك ليشمل كل الأشباه على اختلاف العصور والتي تدخل بصورة أو بأخرى في تلك الضوابط، من أجل إيجاد حلول لكل ما هو مستجد بما يتناسب مع المرونة التي يتميّز بها الفقه الإسلامي.

المراجع

القرآن الكريم

ابن العماد، شهاب الدّين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري، شذرات الذهب في أخْبار من ذهب، ط1، (دمشق، بيروت: دار ابن كثير، 1993م)

ابن جزي، القوانين الفقهية، (د-ط) (د-ت) (د-د)

أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز ابادي الشيرازي، المهذب في فقه الامام الشّافعي، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1416م-1995م)

أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، المبدع شرح المقنع، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1418ه-1997م)

  1. أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المحكم والمحيط الأعظم، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1421ه-2000م)

أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ط1، (بيروت، لبنان: دار ابن حزم، 1428ه-2007م)

أبو الحسن علي بن محمد اللخمي، التّبصرة، (د-ط)، (إصدارات وازرة الأوقاف، قطر، (د-ت)

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الحاوي الكبير، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1414ه-1994م)

أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني، البيان في مذهب الامام الشافعي، ط1، (بيروت، لبنان: دار المنهاج، 1421ه-2000م)

أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني، البيان في مذهب الامام الشافعي، ط1، (بيروت، لبنان: دار المنهاج، 1421ه-2000م)

أبو العباس نجم الدين أحمد بن محمد ابن الرفعة، كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 2009م)

أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي، فتح العزيز شرح الوجيز، (د-ط)، (الطبعة العربية بمصر: إدارة الطباعة المنيرية، د-ت)

  1. أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلّاب البصري، التّفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1428ه-2007م)

أبو النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي، الاقناع في فقه الامام أحمد بن حنبل، (د-ط)، (بيروت، لبنان: دار المعرفة، (د-ت)

أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي، المنتقى شرح موطّأ الامام مالك، ط2، (القاهرة، مصر: دار الكتاب الإسلامي، (د-ت)

أبو بكر بن حسن الكشناوي، أسهل المدارك شرح إرشاد السّالك في فقه إمام الأئمة مالك، ط2، (بيروت، لبنان: دار الفكر، (د-ت)

أبو بكر بن علي بن محمد الحدّاد الزبيدي، الجوهرة النّيّرة شرح مختصر القُدُوري في فروع الحنفية، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلميّة، 1427ه-2006م)

  1. أبو عبد الله محمد بن ابي بكر ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، (د-ط)، (بيروت، لبنان: دار الكتاب العربي، (د-ت)

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ط1، (بيروت، لبنان: دار طوق النجاة، 1422ه)

أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، شرح التلقين، ط1، (تونس: دار الغرب الإسلامي، 1997م)

أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب المغربي، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1416ه-1995م)

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، ط1، (الرياض، السعودية: مكتبة الرياض الحديثة، 1398ه-1978م)

  1. أبو يحيى زكريا الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، 2/38، (د-ط) (د-ت) (د-د)
  2. أحمد الحسن، التسعير في الفقه الإسلامي، مجلّة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونيّة – المجلّد 22 – العدد الأوّل – 2006م

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الاسلاميّة، (د-ط)، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، (د-ت)

  1. أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين، معجم مقاييس اللغة، (د-ط) (دار الفكر، د-ت)
  2. أسماء محمود محمّدي، ضوابط التسعير وأثره على الاقتصاد الإسلامي، كلّيّة الدراسات الاسلاميّة والعربيّة للبنات في الاسكندريّة، المجلّد 9، العدد 33
  3. أشرف محمد دوابه، الاقتصاد الإسلامي مدخل ومنهج، ط1، (القاهرة: دار السلام، 1431ه -2010م)
  4. بدر الدين العيني الحنفي، البناية شرح الهداية، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1420ه-2000م)

برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مازة، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1424ه-2004م)

  1. توفيق أزرق، الخصائص العامة للاقتصاد الإسلامي وأهم المبادئ التي تحكمه، بحث منشور، مقدّم الى كلية العلوم الإسلامية، جامعة، جامعة أنقرة، 15/12/2020م.
  2. جلطي غانم، محاضرات في تاريخ الوقائع الاقتصادية، كليّة العلوم الاقتصادية، جامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان، الجزائر، مطبوعة بيداغوجيّة، السنة الجامعيّة (2021/2022م)
  3. جمال الدّين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ط1. (بيروت، لبنان: دار صادر، د-ت)
  4. حسيب عرقاوي، أحكام التسعير في الفقه الإسلامي، (د-ط) (د-ت) (د-د)
  5. خليل بن إبراهيم العبيدي العراقي، الديمقراطية وأخواتها آثار وثمرات، 1427ه (د-ط) (د-د)

خليل بن إسحاق الجندي المالكي، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، ط1، (القاهرة، مصر: منشورات مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 1429ه-2008م)

خير الدين الزركلي، الأعلام، ط15، (بيروت، لبنان: دار العلم للملايين، 2002م)

  1. سعد بن حمدان اللحياني، مبادئ الاقتصاد الإسلامي، 1428ه، (د-ط) (د-د)
  2. سعيد أبو الفتوح محمد بسيوني، الحريّة الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية، ط1، (المنصورة، مصر: دار الوفاء، 1408ه، 1988م)

شمس الدين محمد بن أبي العبّاس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج، مع حاشية الشبراملسي، ط3، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1424ه-2003م)

شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ابن الغزي، ديوان الإسلام، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1411ه-1990م)

  1. شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (د-ط) (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1421ه-2000م)

شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، ط1، (بيروت، لبنان: دار الغرب الإسلامي)

  1. عبد الباسط عبد الصمد، التسعير الجبري في الفقه الإسلامي دراسة فقهيّة مقارنة، مجلّة العلوم الاقتصاديّة جامعة البصرة، المجلّد الخامس، العدد 21، حزيران، 2008م

عبد الحميد الشرواني، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، (د-ط)، (مصر: مطبعة مصطفى محمد، (د-ت)

عبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان، مجمع النهر في شرح ملتقى الأبحر، (مع هامشه المسمّى بدر المُتّقى في شرح المُلتقى) (د-ط)، (بيروت، لبنان: دار احياء التراث العربي، (د-ت)

عبد الله بن محمود بن مودود الموصلّي، الاختيار لتعليل المختار، (د-ط)، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، (د-ط)

عبد المغني الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب، (الحاشية مع المتن)، (د-ط)، (بيروت، لبنان: المكتبة العلمية، 1429ه)

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ط1، (جدّة، السعودية: دار المنهاج، 1428ه-2007م)

عثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ط1، (بولاق، مصر: المطبعة الكبرى الأميريّة، 1315ه)

  1. عزّت عبد الحميد البرعي، ومصطفى حسني مصطفى، المشكلة الاقتصادية، النّظم الاقتصادية، جامعة المنوفية، مصر، 2006م (د-ط) (د-د)

علاء الدين أبي الحسن علي بن سلمان المرداوي، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام المبجل أحمد بن حنبل، ط1، (السعودية: طبعة الملك سعود بن عبد العزيز، 1374ه-1955م)

علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1405ه-1984م)

علاء الدين بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط2، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1406ه-1986م)

  1. علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن، تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1425ه-2004م)

الفتاوى الهندية، ط2، (مصر: المطبعة الأميرية، ببولاق مصر المحميّة، 1310ه)

  1. كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدّميري، النّجم الوهّاج في شرح المنهاج، ط1، (بيروت، لبنان: دار المنهاج، 1425ه-2004م)

المجموع شرح المهذّب، التكملة الثانية، (د-ط)، (المدينة المنورة، السعودية: المكتبة السّلفية (د-ت)

محمد الأمير، حاشية ضوء الشموع شرح المجموع، (د-ط)، (الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث، دار يوسف بن تاشفين)

  1. محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، (د-ط) (تونس: الدار التونسيّة للنشر، 1984م)
  2. محمد المبارك والتي عنوانها، تدخّل الدولة الاقتصادي في الإسلام، (د-ط) (د-ت) (د-د)
  3. محمد أمين الشهير بابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، (طبعة خاصّة)، (الرياض، السعودية: دار عالم الكتب، 1423ه-2003م)

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ط1، (بيروت، لبنان: مكتبة المؤيّد، 1410ه-1989م)

  1. محمد بن عرفة الورغمي التونسي، المختصر الفقهي، ط1، (دبي، الامارات: طبع مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية، 1435ه – 2014م)

محمد بن علي الشوكاني، السّيل الجرّار المتدفّق على حدائق الأزهار، ط1، (بيروت، لبنان: دار ابن حزم، 1425ه-2004م)

  1. محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيّد الخيار، ط1، (القاهرة، مصر: دار الحديث، 1413ه-1993م)

محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1423ه-2002م)

محمد بن يوسف المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل، بهامش مواهب الجليل، للحطّاب، طبعة خاصة، (الرياض، السعودية: دار عالم الكتب، 1423ه-2003م)

  1. محمد عبد المنعم الجمال، موسوعة الاقتصاد الإسلامي ودراسات مقارنة، ط1، (القاهرة، مصر: دار الكتاب المصري، 1400ه، 1980م)
  2. محمد فتحي الدريني، الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب، ط3، (دمشق، سورية: منشورات جامعة دمشق، 1412ه-1992م)

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، ط1، (مصر: دار الحديث، 1412ه-1991م)

مصطفى السيوطي الرحيباني، مطالب أولي النّهى في شرح غاية المنتهى، (د-ط)، (دمشق، سوريا: منشورات المكتب الإسلامي، (د-ت)

  1. منذر محمد راضي، النّظم الاقتصادية في القرن العشرين، ط1، (عمّان، الأردن: الجنادرية للنشر والتوزيع، 2016م)

منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، شرح منتهى الارادات المسمّى دقائق أولى النهى لشرح المنتهى، ط1، (بيروت، لبنان: عالم الكتب، 1414ه-1993م)

منصور بن يونس بن ادريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الاقناع، (د-ط)، (بيروت، لبنان: عالم الكتب، 1403ه-1983م)

  1. الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف، الكويت ط1، (الكويت: مطابع دار الصفوة، 1416ه-1995م)

موفّق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الامام أحمد بن حنبل، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1414ه-1994م)

موفّق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي، المغني، ط3، (الرياض، السعودية: دار عالم الكتب، 1417ه-1997م)

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ط3، (بيروت، لبنان، المكتب الإسلامي، 1412ه-1991م)

يحيى بن شرف النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ط1، (مصر: المطبعة المصريّة بالأزهر، 1249ه-1930م)

مواقع الانترنت

  1. https://arab-ency.com.sy/ency/details/5307/13 ، موقع الموسوعة العربية، (تاريخ الاقتباس، 19-11-2023)
  2. https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/8/27/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9 (موسوعة الجزيرة نت، تاريخ الاقتباس 12/11/2023)
  3. https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/5/27/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A (موسوعة الجزيرة نت، تاريخ الاقتباس 17/11/2023م)

شبكة الألوكة، النظام الرأسمالي: مفهومه وأسسه وعيوبه، https://www.alukah.net/culture/0/105598/ (تاريخ الاقتباس، 12/11/2023)

موقع المكتبة الشاملة، كتاب الاقتصاد الإسلامي، https://shamela.ws/book/1905/9، تاريخ الاقتباس (12/11/2023)

قائمة المختصرات:

(د-ط): تعني أنه لم يُكْتب على المصدر أو المرجع رقم الطبعة.

(د-ت): تعني أنه لم يُكْتب على المصدر أو المرجع تاريخ نشره.

(د-د): تعني أنه لم يُكْتب على المصدر أو المرجع اسم دار النشر التي طبعته.

الهوامش:

  1. () https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/8/27/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9 (موسوعة الجزيرة نت، تاريخ الاقتباس 12/11/2023)
  2. () أشرف محمد دوابه، الاقتصاد الإسلامي مدخل ومنهج، ط1، (القاهرة: دار السلام، 1431ه -2010م) ، 35
  3. () انظر المرجع السابق، 38-39، وانظر، عزّت عبد الحميد البرعي، ومصطفى حسني مصطفى، المشكلة الاقتصادية، النّظم الاقتصادية، جامعة المنوفية، مصر، 2006م (د-ط)(د-د) 97-98، وانظر خليل بن إبراهيم العبيدي العراقي، الديمقراطية وأخواتها آثار وثمرات، 1427ه (د-ط)(د-د)، 55 ، وانظر شبكة الألوكة، النظام الرأسمالي: مفهومه وأسسه وعيوبه، https://www.alukah.net/culture/0/105598/ (تاريخ الاقتباس، 12/11/2023)
  4. () موقع المكتبة الشاملة، كتاب الاقتصاد الإسلامي، https://shamela.ws/book/1905/9، تاريخ الاقتباس (12/11/2023) ،9
  5. () (بتصرّف يسير) جلطي غانم، محاضرات في تاريخ الوقائع الاقتصادية، كليّة العلوم الاقتصادية، جامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان، الجزائر، مطبوعة بيداغوجيّة، السنة الجامعيّة (2021/2022م) 44-45
  6. () انظر، منذر محمد راضي، النّظم الاقتصادية في القرن العشرين، ط1، (عمّان، الأردن: الجنادرية للنشر والتوزيع، 2016م) ، 81
  7. () انظر، دوابه، الاقتصاد الإسلامي، (مرجع سابق) 48- 49، وانظر، سعيد أبو الفتوح محمد بسيوني، الحريّة الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية، ط1، (المنصورة، مصر: دار الوفاء، 1408ه، 1988م) 35، وانظر، غانم، تاريخ الوقائع الاقتصادية، (مرجع سابق) 44- 45
  8. () محمد عبد المنعم الجمال، موسوعة الاقتصاد الإسلامي ودراسات مقارنة، ط1، (القاهرة، مصر: دار الكتاب المصري، 1400ه، 1980م) 1/14
  9. () انظر، دوابه، الاقتصاد الإسلامي، (مرجع سابق) 52
  10. () سعد بن حمدان اللحياني، مبادئ الاقتصاد الإسلامي، 1428ه، (د-ط) (د-د) ، 19-20، وانظر، توفيق أزرق، الخصائص العامة للاقتصاد الإسلامي وأهم المبادئ التي تحكمه، بحث منشور، مقدّم الى كلية العلوم الإسلامية، جامعة، جامعة أنقرة، 15/12/2020م، 107
  11. () انظر، جمال الدّين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ط1. (بيروت، لبنان: دار صادر، د-ت)، 14/327-11/27، وانظر، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المحكم والمحيط الأعظم، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1421ه-2000م) 2/ 238
  12. () سورة النساء الآية، (59)
  13. () الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف، الكويت ط1، (الكويت: مطابع دار الصفوة، 1416ه-1995م) 35/237
  14. () علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن، تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1425ه-2004م) 1/393
  15. () محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، (د-ط) (تونس: الدار التونسيّة للنشر، 1984م) ، 5/ 98
  16. () اُنْظُرْ ، أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين ، معجم مقاييس اللغة،(د-ط) (دار الفكر، د-ت) 3/75-76
  17. () ابن منظور، لسان العرب، 4/365،
  18. () محمد بن عرفة الورغمي التونسي، المختصر الفقهي، ط1، (دبي، الامارات: طبع مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية، 1435ه – 2014م) 5/349
  19. () “السُّوقة: الرَّعِيَّةِ الَّتِي تَسُوسُها الْمُلُوكُ، سُمُّوا سُوقة لأَن الْمُلُوكَ يَسُوقُونَهُمْ فَيَنْسَاقُونَ لَهُمْ، يُقَالُ لِلْوَاحِدِ سُوقة وَلِلْجَمَاعَةِ سُوقة” ابن منظور، لسان العرب، (مصدر سابق) 10/170
  20. () شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (د-ط) (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1421ه-2000م) ،2/392
  21. () محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيّد الخيار، ط1، (القاهرة، مصر: دار الحديث، 1413ه-1993م) ، 5/260
  22. () “فقيه فلسطيني، وأحد كبار علماء الشريعة في العصر الحديث، شغل منصب عميد كليّة الشريعة بجامعة دمشق ورئيس قسم العقائد والأديان فيها، تبحّر في أصول الفقه الإسلامي وفي العلوم القانونية والسياسية، إلى جانب ثقافته الأدبية والتربوية”. https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/5/27/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A (موسوعة الجزيرة نت، تاريخ الاقتباس 17/11/2023م)
  23. () محمد فتحي الدريني، الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب، ط3، (دمشق، سورية: منشورات جامعة دمشق، 1412ه-1992م) ، 166
  24. () عبد الجبار بن أحمد، شرح الأصول الخمسة، ط3، (مكتبة وهبة، 1416ه-1996م) ، 788
  25. () المصدر السابق، 788
  26. () محمد أمين الشهير بابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، (طبعة خاصّة) ، (الرياض، السعودية: دار عالم الكتب، 1423ه-2003م) ، 7/122
  27. () أبو عبد الله محمد بن ابي بكر ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، (د-ط) ، (بيروت، لبنان: دار الكتاب العربي، (د-ت) ، 4/ 52
  28. () https://arab-ency.com.sy/ency/details/5307/13 ، موقع الموسوعة العربية، (تاريخ الاقتباس، 19-11-2023)
  29. () المرجع السابق، (تاريخ الاقتباس، 19-11-2023)
  30. () انظر فتحي الدريني، الفقه الإسلامي المقارن، (مرجع سابق) ، 156
  31. () بدر الدين العيني الحنفي، البناية شرح الهداية، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1420ه-2000م) ، 12/217
  32. () أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلّاب البصري، التّفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1428ه-2007م) 2/111
  33. () انظر، كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدّميري، النّجم الوهّاج في شرح المنهاج، ط1، (بيروت، لبنان: دار المنهاج، 1425ه-2004م) 4/100
  34. () مصطفى السيوطي الرحيباني، مطالب أولي النّهى في شرح غاية المنتهى، (د-ط) ، (دمشق، سوريا: منشورات المكتب الإسلامي، (د-ت) 3/62
  35. () علاء الدين بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط2، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1406ه-1986م) ، 5/129، انظر، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلّي، الاختيار لتعليل المختار، (د-ط)، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، (د-ط)، 4/161، وانظر، العيني، البناية شرح الهداية، (مصدر سابق) 12/217-218، وانظر، عبد الله بن الشيخ محمد ابن سليمان، مجمع النهر في شرح ملتقى الأبحر، (د-ط)، (بيروت، لبنان: دار احياء التراث العربي، (د-ت)، 2/548، وانظر، أبو بكر بن حسن الكشناوي، أسهل المدارك شرح إرشاد السّالك في فقه إمام الأئمة مالك، ط2، (بيروت، لبنان: دار الفكر، (د-ت)، 2/305، وانظر، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الحاوي الكبير، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1414ه-1994م)، 5/409، وانظر، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني، البيان في مذهب الامام الشافعي، ط1، (بيروت، لبنان: دار المنهاج، 1421ه-2000م)، 5/354-355، وانظر، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز ابادي الشيرازي، المهذب في فقه الامام الشّافعي، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1416م-1995م)، 2/64، وانظر، عبد الحميد الشرواني، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، (د-ط)، (مصر: مطبعة مصطفى محمد، (د-ت)، 4/319، وانظر، منصور بن يونس بن ادريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الاقناع، (د-ط)، (بيروت، لبنان: عالم الكتب، 1403ه-1983م)، 3/187، وانظر، موفّق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الامام أحمد بن حنبل، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1414ه-1994م)، 2/25، وانظر، موفّق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي، المغني، ط3، (الرياض، السعودية: دار عالم الكتب، 1417ه-1997م) ، 6/311-312، الشوكاني، نيل الأوطار، (مصدر سابق) 5/260
  36. () سورة النساء الآية، 29
  37. () انظر، محمد بن علي الشوكاني، السّيل الجرّار المتدفّق على حدائق الأزهار، ط1، (بيروت، لبنان: دار ابن حزم، 1425ه-2004م) ، 516
  38. () سورة الشورى الآية، 19
  39. () رواه البيهقي وابن حبان والحاكم في صحيحيهما من حديث أبي حميد الساعدي بلفظ (لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه) ، وقال البيهقي وحديث أبي حميد أصح ما في الباب، الشوكاني، نيل الأوطار، (مصدر سابق) ، 5/378
  40. () رواه الخمسة إلّا النسائي، وصححه الترمذي، الشوكاني، نيل الأوطار، (مصدر سابق) ، 5/259
  41. () انظر، ابن قدامة، المغني، (مصدر سابق) ، 6/312
  42. () انظر، برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مازة، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1424ه-2004م) ، 7/146، وانظر، عثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ط1، (بولاق، مصر: المطبعة الكبرى الأميريّة، 1315ه)، 6/28، وانظر، ابن عابدين، رد المحتار، الحاشية مع المتن (مصدر سابق) 9/573، وانظر، الموصلّي، الاختيار، الحاشية مع المتن، (مصدر سابق)، 4/161، وانظر، بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية، الحاشية مع المتن، 12/218
  43. () انظر، أبو بكر بن علي بن محمد الحدّاد الزبيدي، الجوهرة النّيّرة شرح مختصر القُدُوري في فروع الحنفية، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلميّة، 1427ه-2006م) ، 2/624، وانظر، بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية، الحاشية مع المتن، 12/218، وانظر، علي بن أبي بكر المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، ط1، (المدينة المنوّرة، السعودية: دار السراج، 1440ه-2019م) ، 6/505
  44. () انظر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، ط1، (الرياض، السعودية: مكتبة الرياض الحديثة، 1398ه-1978م) ، 2/730، وانظر، محمد الأمير، حاشية ضوء الشموع شرح المجموع، (د-ط) ، (الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث، دار يوسف بن تاشفين) 3/32
  45. () انظر، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ط1، (جدّة، السعودية: دار المنهاج، 1428ه-2007م) ، 6/632، وانظر، الدّميري، النّجم الوهّاج، (مصدر سابق) 4/100
  46. () يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي أبو زكريا الحافظ المؤرّخ الفقيه ولد سنة 631 درس في دمشق ومن أساتذته الرضي بن البرهان وزين الدّين عبد الدائم والقاضي التفليسي ومن تلاميذه الخطيب صدر الدّين سليمان الجعفري وشهاب الدّين الأربدي وشهاب الدّين بن جعوان من كتبه (روضة الطالبين والأذكار والأربعين) توفي سنة 676، انْظُرْ ابن العماد، شهاب الدّين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري، شذرات الذهب في أخْبار من ذهب، ط1، (دمشق، بيروت: دار ابن كثير، 1993م)، 1/55-56
  47. () يحيى بن شرف النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ط1، (مصر: المطبعة المصريّة بالأزهر، 1249ه-1930م) ، 11/43، والمجموع شرح المهذّب، التكملة الثانية، (د-ط) ، (المدينة المنورة، السعودية: المكتبة السّلفية (د-ت) ، 13/48
  48. () انظر، أبو النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي، الاقناع في فقه الامام أحمد بن حنبل، (د-ط)، (بيروت، لبنان: دار المعرفة، (د-ت)، 2/77، وانظر، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، شرح منتهى الارادات المسمّى دقائق أولى النهى لشرح المنتهى، ط1، (بيروت، لبنان: عالم الكتب، 1414ه-1993م)، 6/26، وانظر، البهوتي، كشاف القناع، (مصدر سابق)، 3/187، وانظر، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الاسلاميّة، (د-ط)، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، (د-ت)، 29
  49. () أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي شيخ الإسلام، ولد سنة 661ه، تنقل بين مصر وسوريا للعلم والافتاء، برع في العلم وأفتى ودرّس وهو في العشرين من عمره، وكثرت تصانيفه ومنها، السياسة الشرعية، والفتاوى، ومنهاج السنة، توفي في دمشق سنة 728ه، انظر، خير الدين الزركلي، الأعلام، ط15، (بيروت، لبنان: دار العلم للملايين، 2002م) ، 1/144
  50. () ابن تيمية، الحسبة في الاسلام، (مصدر سابق) ، 21-22
  51. () ابن القيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب. الإمام الحبر العلامة الفقيه شمس الدين أبو عبد الله الزرعي الدمشقي الحنبلي، صاحب المؤلفات الكثيرة الحافلة منها: شرح منازل السائرين، والهدى، وأعلام الموقعين، وبدائع الفوائد، وحادي الأرواح، توفي سنة751. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ابن الغزي، ديوان الإسلام، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1411ه-1990م)، 4/51-52
  52. () محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ط1، (بيروت، لبنان: مكتبة المؤيّد، 1410ه-1989م) ، 206
  53. () متفق عليه، ،أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ط1، (بيروت، لبنان: دار طوق النجاة، 1422ه) ، 3/144، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، ط1، (مصر: دار الحديث، 1412ه-1991م) ، 2/1139
  54. () انظر، ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، (مصدر سابق) ، 217
  55. () انظر، المصدر سابق ، 217-218
  56. () المصدر سابق ، 218
  57. () انظر، الشيرازي، المهذب، (مصدر سابق)، 2/64، انظر، العيني، البناية شرح الهداية، الحاشية مع المتن، (مصدر سابق) 12/216، وانظر، الفتاوى الهندية، ط2، (مصر: المطبعة الأميرية، ببولاق مصر المحميّة، 1310ه)، 3/214، وانظر، الموصلّي، الاختيار لتعليل المختار، (الحاشية مع المتن) 4/160-161،وانظر، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب المغربي، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1416ه-1995م)، 6/12، وانظر، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي، المنتقى شرح موطّأ الامام مالك، ط2، (القاهرة، مصر: دار الكتاب الإسلامي، (د-ت)، 5/16-17 ،وانظر، شمس الدين محمد بن أبي العبّاس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج، مع حاشية الشبراملسي، ط3، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1424ه-2003م)، 3/472، ،وانظر، البهوتي، كشاف القناع، (مصدر سابق)، 3/187-188، وانظر، المقدسي، الاقناع، (مصدر سابق)، 2/77-78، وانظر، منصور بن يونس البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستنقع،(د-ط)، (دار المؤيّد، مؤسسة الرسالة، د-ت)، 318، وانظر، ابن القيّم، الطرق الحكمية، (مصدر سابق)، 205-206، وانظر، ابن تيمية، الحسبة في الاسلام، (مصدر سابق) ،22 و 36
  58. () انظر، ابن القيّم، الطرق الحكمية، (مصدر سابق) ، 207، وانظر، ابن تيمية، الحسبة في الاسلام، (مصدر سابق) ،22 – 23
  59. () سورة المائدة الآية، (2)
  60. () انظر، ابن القيّم، الطرق الحكمية، (مصدر سابق) ، 207-208، وانظر، ابن تيمية، الحسبة في الاسلام، (مصدر سابق) ،23-24
  61. () انظر، ابن القيّم، الطرق الحكمية، (مصدر سابق) ، 208-209و222، وانظر، ابن تيمية، الحسبة في الاسلام، (مصدر سابق) ،24 و 26 و29و 42
  62. () انظر، الزيلعي، تبيين الحقائق، (مصدر سابق) ، 6/28، وانظر، العيني، البناية شرح الهداية، (الحاشية مع المتن) 12/218-219، وانظر، ابن سليمان، مجمع النهر، (مصدر سابق) ، 2/549، وانظر، ابن عابدين، رد المحتار، (مصدر سابق) 9/574، وانظر، الشربيني، مغني المحتاج (مصدر سابق) ،2/392، وانظر، الرملي، نهاية المحتاج، مع حاشية الشبراملسي، (مصدر سابق)، 3/473، وانظر، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، المبدع شرح المقنع، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1418ه-1997م)، 4/47، وانظر، البهوتي، كشاف القناع، (مصدر سابق)، 3/187
  63. () انظر، العيني، البناية شرح الهداية، (الحاشية مع المتن) 12/219، وانظر، ابن سليمان، مجمع النهر، (مصدر سابق) ، 2/549، وانظر، ابن عابدين، رد المحتار، (مصدر سابق) 9/574
  64. () انظر، الموصلّي، الاختيار لتعليل المختار، (مصدر سابق) 4/161، وانظر، ابن سليمان، مجمع النهر، (مصدر سابق) ، 2/549، وانظر، ابن عابدين، رد المحتار، الحاشية مع المتن (مصدر سابق) 9/573-574، وانظر، محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1423ه-2002م) ، 663
  65. () انظر، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، شرح التلقين، ط1، (تونس: دار الغرب الإسلامي، 1997م) ، 2/1010، وانظر، البصري، التّفريع، (مصدر سابق) 2/111،، وانظر، الكشناوي، أسهل المدارك، (مصدر سابق) ، 2/305-206
  66. () انظر، ابن عابدين، رد المحتار، الحاشية مع المتن (مصدر سابق) 9/57، وانظر، الحصكفي، الدر المختار، (مصدر سابق) ، 663
  67. () انظر، أبو يحيى زكريا الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، 2/38، (د-ط) (د-ت) (د-د) ،وانظر، النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ط3، (بيروت، لبنان، المكتب الإسلامي، 1412ه-1991م) ، 3/413
  68. () انظر، ابن تيمية، الحسبة في الاسلام، (مصدر سابق) ، 21-22 و24 و 26 و29و 42، وانظر، ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، (مصدر سابق) ، 206 و208-209و222
  69. () انظر، الباجي، المنتقى، (مصدر سابق) ، 5/18
  70. () انظر، الزيلعي، تبيين الحقائق، (مصدر سابق) ، 6/28، وانظر، الموصلّي، الاختيار لتعليل المختار، (الحاشية مع المتن) 4/161، وانظر، العيني، البناية شرح الهداية، (الحاشية مع المتن) 12/218، وانظر، ابن سليمان، مجمع النهر، (مصدر سابق) ، 2/548، وانظر، ابن عرفة ، المختصر الفقهي، (مصدر سابق) 5/350، وانظر، محمد بن يوسف المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل، بهامش مواهب الجليل، للحطّاب، طبعة خاصة، (الرياض، السعودية: دار عالم الكتب، 1423ه-2003م)، 6/254
  71. () أبو الحسن علي بن محمد اللخمي، التّبصرة، (د-ط) ، (إصدارات وازرة الأوقاف، قطر، (د-ت) ، 9/4342
  72. () انظر، الباجي، المنتقى، (مصدر سابق) ، 5/19، وانظر، أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ط1، (بيروت، لبنان: دار ابن حزم، 1428ه-2007م) ، 7/109
  73. () انظر، ابن عابدين، رد المحتار، (مصدر سابق) 9/572-574، وانظر، الباجي، المنتقى، (مصدر سابق) ، 5/18-19، وانظر، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني، البيان في مذهب الامام الشافعي، ط1، (بيروت، لبنان: دار المنهاج، 1421ه-2000م) ، 5/354، وانظر، ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، (مصدر سابق) ، 208- 209
  74. () انظر، الباجي، المنتقى، (مصدر سابق) ، 5/18-19
  75. () انظر، الباجي، المنتقى، (مصدر سابق) ، 5/19-19
  76. () انظر، المصدر سابق ، 5/18
  77. () انظر، ابن تيمية، الحسبة في الاسلام، (مصدر سابق) ، 26، وانظر، ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، (مصدر سابق) ، 209
  78. () انظر، الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف، الكويت ط2، (الكويت: مطابع دار الصفوة، 1408ه-1988م) ، 12/310، نقلًا عن الفتاوى الأنقروية، 1/147 طبعة آستانة، وانظر، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي، فتح العزيز شرح الوجيز، (د-ط) ، (الطبعة العربية بمصر: إدارة الطباعة المنيرية، د-ت) ، 8/217، وانظر، الشربيني، مغني المحتاج (مصدر سابق) ،2/392
  79. () انظر، المازري، شرح التلقين، (مصدر سابق) ، 2/1010، وانظر، البصري، التّفريع، (مصدر سابق) 2/111،، وانظر، الكشناوي، أسهل المدارك، (مصدر سابق) ، 2/305-306
  80. () انظر، ابن قدامة المقدسي، الكافي، (مصدر سابق) ، 2/25، وانظر، البهوتي، كشاف القناع، (مصدر سابق) ، 3/187
  81. () وقد بيّنا ذلك عند الحديث عن الحالات التي يجوز فيها التسعير، فيرجع إليه
  82. () انظر، ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، (مصدر سابق) ،206-208، وانظر، ابن تيمية، الحسبة في الاسلام، (مصدر سابق) ، 22-23
  83. () انظر، خليل بن إسحاق الجندي المالكي، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، ط1، (القاهرة، مصر: منشورات مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 1429ه-2008م) ، 7/139
  84. () انظر، ابن سليمان، مجمع النهر، (مصدر سابق) ، 2/393، وانظر، عبد المغني الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب، (الحاشية مع المتن) ، (د-ط) ، (بيروت، لبنان: المكتبة العلمية، 1429ه) ، 4/94، وانظر، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، ط1، (بيروت، لبنان: دار الغرب الإسلامي) ، 10/259، وانظر، الجويني، نهاية المطلب، (مصدر سابق) ، 2/157، وانظر، أبو العباس نجم الدين أحمد بن محمد ابن الرفعة، كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 2009م)، 11/288، وانظر، علاء الدين أبي الحسن علي بن سلمان المرداوي، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام المبجل أحمد بن حنبل، ط1، (السعودية: طبعة الملك سعود بن عبد العزيز، 1374ه-1955م)، 6/70
  85. () انظر، ابن سليمان، مجمع النهر، (مع هامشه المسمّى بدر المُتّقى في شرح المُلتقى) ، 2/391، وانظر، عبد المغني الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب، (الحاشية مع المتن) ، (د-ط) ، (بيروت، لبنان: المكتبة العلمية، 1429ه) ، 4/93، وانظر، الجويني، نهاية المطلب، (مصدر سابق) ، 2/157، وانظر، ابن الرفعة، كفاية النبيه، (مصدر سابق) ، 11/288، وانظر، ابن مفلح، المبدع، (مصدر سابق) ، 4/446
  86. () انظر، الكاساني، بدائع الصنائع، (مصدر سابق) ، 4/173-174
  87. () انظر، الكاساني، بدائع الصنائع، (مصدر سابق) ، 4/179-180، وانظر، الشربيني، مغني المحتاج، 3/453، وانظر، البهوتي، كشاف القناع، (مصدر سابق) ، 3/546
  88. () انظر، الشربيني، مغني المحتاج، 3/445، وانظر، ابن جزي، القوانين الفقهية، 181، (د-ط) (د-ت) (د-د) ، وانظر، البهوتي، كشاف القناع، (مصدر سابق) ، 3/546
  89. () انظر، الشربيني، مغني المحتاج، 3/447، وانظر، المرداوي، الانصاف، 6/43
  90. () انظر، علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، ط1، (بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1405ه-1984م) ، 2/ 347، انظر، الشربيني، مغني المحتاج، 3/453-454، وانظر، ابن جزي، القوانين الفقهية، 181، وانظر، ابن مفلح، المبدع، (مصدر سابق) ، 4/407
  91. () انظر، ابن سليمان، مجمع النهر، (مصدر سابق) ، 2/368، وانظر، الجندي، التوضيح، (مصدر سابق) ، 7/139 وانظر، الدّميري، النّجم الوهّاج، (مصدر سابق) 10/361، وانظر، ابن قدامة، الكافي، (مصدر سابق) ، 2/169
  92. () انظر، الكاساني، بدائع الصنائع، (مصدر سابق) ، 4/195
  93. () سورة النساء الآية، 29
  94. () أخرجه مسلم، صحيح مسلم، (مصدر سابق) 3/1157