تنفيذ حكم التحكيم الدولي في ضوء الاتفاقيات الاقليمية العربية

سربست عبد الله رشيد1

1 كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، الجامعة الاسلامية في لبنان.

إشراف الأستاذ الدكتور خليل خير الله

HNSJ, 2024, 5(10); https://doi.org/10.53796/hnsj510/24

تحميل الملف

تاريخ النشر: 01/10/2024م تاريخ القبول: 15/09/2024م

طريقة التوثيق


المستخلص

هدف هذا البحث الى دراسة نفيذ قرارات التحكيم في ضوء الاتفاقيات الإقليمية في خمسة مقاصد على التوالي وهي اتفاقية التنفيذ العربية عام 1952 واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار عام 1974، والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية لعام 1981، واتفاقية الرياض العربية عام 1983 وأخيراً اتفاقية عمان العربية للتحكيم لعام 1987. توصل البحث الى عدة نتائج أهمها أن الدفع بحجية قرارات المحكمين شأنها شأن الدفع بحجية أحكام القضاء العادي تتعلق بالنظام العام ويترتب عليها ما يترتب على الأحكام العادية، ويعتبر الدفع بها دفعاً موضوعياً، وبالتالي لا يجوز للخصوم التنازل عن التمسك بهذا الدفع، كما لهم التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض أو التمييز. كما توصل البحث الى انه يجوز لهيئة التحكيم في حال عرض عليها نزاع سبق الفصل في موضوعه وحاز القرار التحكيمي الدرجة القطعية بعد تصديقه من المحكمة المختصة، أن تتصدى من تلقاء نفسها وتحكم بسبق الفصل بالنزاع المعروض عليها.

الكلمات المفتاحية: حكم التحكيم الدولي، الاتفاقيات الإقليمية.

المقدمة

تختلف الدول في تشريعاتها للنظام الذي تتبعه عند تنفيذها للأحكام الاجنبية، وكذلك الحال نفسه بالنسبة لقرارات التحكيم الاجنبية، فمنها ما ينتهج نظام رفع دعوى للتنفيذ([1]). ومفاد هذا النظام أنه يحتم على ذي المصلحة الذي يملك حكما قضائياً أو تحكيمياً اجنبياً، ان يرفع دعوى جديده أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالحق الذي تضمنه الحكم الأجنبي .

فجهات التنفيذ في تلك الدول لا تنفذ الا الاحكام الوطنية الصادرة من محاكمها المختصة، ولا تقوم بتنفيذ تلك الاحكام الاجنبية الا بطريق رفع دعوى جديدة امام محاكمها الوطنية([2]).

إلا ان هذا النظام قد اثبت عدم جدواه، وذلك بتغيير نظرة الدول للحكم الاجنبي، واصبح ينظر اليه كدليل حاسم وقاطع لما يقضي به، بعد ان كان دليلا يقبل اثبات العكس([3]).

ومنها ما نهج نظام الامر بالتنفيذ، ومفاد هذا النظام انه يحتم على ذي المصلحة الذي يملك حكما قضائياً او تحكيمياً، ان يلجا عند تنفيذ حكمه الى قضاء الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها، ليستحصل منها على امرا بالتنفيذ والذي بصدوره يرقى الحكم الى مرتبة الحكم الوطني([4]).

وتبنت أغلب الدول الأوربية هذا النظام في تشريعاتها كما هو الحال في فرنسا في المادة (1020) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي. وكذلك الدول العربية كالعراق ومصر ولبنان والاردن وسوريا .

كما لا يقتصر تطبيق هذا النظام على الاحكام القضائية فحسب، بل آن أغلب الدول التي تتبع هذا النظام تطبقه على احكام التحكيم الاجنبية، متى ما لا توجد معاهدة اقليمية أو دولية قد سبق ابرامها تفرض شروطا معينة عند التنفيذ([5]).

وبقدر تعلق الامر بالعراق فقد تبنى المشرع العراقي هذا النظام والذي بموجبه لا يلتزم صاحب المصلحة بإقامة دعوى جديدة إذ يقتصر التزامه على إقامة دعوى يطالب فيها تنفيذ الحكم او القرار الاجنبي نفسه وتتولى الجهة القضائية المختصة بحسب الاحوال التي تقررها القوانين كل دوله دراسة الدعوى وتدقيقها، ومن ثم إصدار التنفيذ اللازم، والذي بموجبه يرتب الحكم الاجنبي الاثار ذاتها التي يرتبها الحكم القضائي([6]).

وقد أشار المشرع صراحة على ذلك في قانون تنفيذ الأحكام الاجنبية العراقي رقم (30) لسنة 1928 في المادة الثانية منه على ان: “يجوز تنفيذ الحكم الاجنبي في العراق وفقاً لأحكام هذا القانون بقرار يصدر من محكمه عراقية يسمى قرار التنفيذ”.

وكذلك اشار المشرع الى قرارات التحكيم الاجنبية في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل وفي المادة 272/الفقرة الاولى على انه: “لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعيينهم قضاء او اتفاق ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع بناءً على طلب احد لطرفين وبعد دفع الرسوم المقررة”.

إن الدول التي اخذت بتشريعاتها لهذا النظام تتطلب جمله من الشروط لمراقبه الحكم والتأكد من اعماله للعدالة وحفاظه على النظام العام في الدولة المراد التنفيذ فيها.

وعليه سوف نتناول في دراستنا هذه موضوع تنفيذ قرارات التحكيم في ضوء الاتفاقيات الإقليمية في خمسة مقاصد على التوالي وهي اتفاقية التنفيذ العربية عام 1952 واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار عام 1974،والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية لعام 1981، واتفاقية الرياض العربية عام 1983 وأخيراً اتفاقية عمان العربية للتحكيم لعام 1987.

وبالتالي، يثير موضوع الدراسة إشكالية رئيسية تتمحور حول “ما هي السبل المتبعة في الاتفاقيات العربية بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الدولية”؟.

بناءً على ما تقدم، تم تقسيم هذا البحث إلى خمس مطالب، اتفاقية التنفيذ العربية لعام 1952 (المطلب الأول)، اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة والمواطنين العرب وملحقها لعام 1976 (المطلب الثاني)، الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام 1981 (المطلب الثالث)، اتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتسليم المجرمين لعام 1983 (المطلب الرابع)، اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لعام 1987 (المطلب الخامس).

المطلب الأول

اتفاقية التنفيذ العربية لعام 1952

أثمرت الجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية من اجل تحقيق تعاون اكبر يرمي الى تحقيق العدالة بتنفيذ الاحكام بين الدول العربية، وتوصلها الى أولى الاتفاقيات التي تم إبرامها بين دول الجامعة العربية في 27/9/1952 والتي انضم العراق اليها عام 1953 ولكن اعترض طريق التنفيذ لهذه الاتفاقية وترجمتها على ارض الواقع عقبات متنوعة متمثلة بالمخاوف السياسية واختلاف الانظمة ومناهج العدالة في تلك النظم([7]).

فقد جاءت المادة الأولى من هذه الاتفاقية لنطاق القرارات التي يجب على سائر دول الجامعة تنفيذها حيث نصت المادة على: “كل حكم نهائي مقرر حقوق مدنية او تجارية او قاضٍ بتعويض من المحاكم الجنائية (الجزائية) أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئه قضائية في احد دول الجامعة العربية يكون قابلاً للتنفيذ في سائر دول الجامعة وفقاً الاحكام هذه الاتفاقية”.

والملاحظ لهذه المادة اعلاه من الاتفاقية انها لم تتطرق الى احكام المحكمين الا ان المادة الثالثة منها أشارت الى شروط اذا ما تحققت جاز للسلطة المختصة رفض تنفيذ احكام المحكمين([8]). حيث نصت على انه “مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من هذه الاتفاقية لا تملك السلطة المطلوب إليها حكم المحكمين صادر في احدى دول الجامعة العربية اعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه. وإنما لها ان ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمين المرفوع اليها في الاحوال الآتية:

1- ﺇذا كان قانون الدولة المطلوب اليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم .

2- ﺇذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذاً لشروط او لعقد تحكيم صحيحين.

3- ﺇذا كان المحكمون غير مختصين طبقاً لعقد او شرط التحكيم او طبقاً للقانون الذي صدر قرار المحكمين على مقتضاه.

4- ﺇذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.

5- ﺇذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام او الآداب العامة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ وهي صاحبه السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم التنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام أو الآداب العامة فيها.

6- اذا كان حكم المحكمين ليس نهائياً في الدولة التي صدر فيها”.

وبذلك تكون اهم شروط التنفيذ لهذه الاتفاقية هي:

1-ان يكون قانون الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم حيث نصت مختلف التشريعات على عدم امكانية تنفيذ قرار التحكيم فيما لو كان صادرا في مسألة لا يجوز التحكيم فيها وفقا لقانونها ([9]).

2-ﺇذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذاً لشرط او لعقد تحكيم صحيحين، اذ يجب ان يكون قرار التحكيم على وفق هذا الشرط صادراً بناء على شرط تحكيم او اتفاق تحكيم صحيح وغير باطل.

3- اختصاص المحكمين الذين اصدروا الحكم.

4- ﺇذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح، وعليه يجب ان يكون الخصوم قد تم تكليفهم بالحضور ومثلوا تمثيلاًً صحيحاً في حكم التحكيم المراد استصدار الامر لتنفيذه.

5- ﺇذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام والآداب العامة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ، وهي صاحبة السلطة في تقرير ذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض مع النظام العام والآداب العامة فيها وقد أوكلت هذه الاتفاقية مساله تحديد كون قرار التحكيم موفقاً او مخالفاً للنظام العام إلى قانون البلد الذي يتم فيه التنفيذ.

6- أن يكون الحكم نهائياً، اشترطت هذه الاتفاقية أن يكون الحكم نهائياً لكي يجوز تنفيذه وهذا ما اشترطته أغلب التشريعات لكي يتم تنفيذ الاحكام الأجنبية على اقاليمها القضائية والتحكيمية على حد سواء.

كذلك تطرقت المادة (5) من هذه الاتفاقية الى المستندات الواجب ارفاقها مع طلب تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي فقد نصت على “يجب ان ترفق بطلب التنفيذ المستندات التالية([10]):

1- صورة رسمية طبق الاصل مصدق عليها من الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه المذيل بالصيغة التنفيذية.

2- أصل اعلان الحكم المطلوب تنفيذه أو شهادة رسمية دالة على ان الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح.

3- شهادة من الجهات المختصة دالة على ان الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ.

4- شهادة دالة على ان الخصوم اعلنوا بالحضور وأمام الجهات المختصة أو امام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح اذا كان الحكم أو قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابياً”.

وتثبت صحة الاجراءات المتبعة لإصدار قرار التحكيم من خلال هذه المستندات اعلاه المقدمة من قبل الشخص طالب التنفيذ، ومن ثم يقع على السلطة المختصة مسؤولية تنفيذ الحكم، متى ما تأكد من خلوه من اي سبب ورد في المادة (3) من هذه الاتفاقية، كما تبنت هذه الاتفاقية في المادة السابعة([11]) منها على مبدأ مساواة الشخص طالب تنفيذ الحكم مع رعايا البلد المراد تنفيذ الحكم فيه، فيما يتعلق بالرسوم الواجب دفعها لأجل تنفيذ الحكم.

وأخيراً أصبحت هذه الاتفاقية ملغية بالنسبة للدول التي انضمت إلى اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983.

المطلب الثاني

اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة والمواطنين العرب وملحقها لعام 1976

عند حصول أزمة النفط عام 1973، وارتفاع اسعاره خطرت للدول العربية المستثمرة فكرة انشاء هذه الاتفاقية لفض النزاعات ما بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية ومواطني البلاد العربية الاخرى، وتم توقيع هذه الاتفاقية بتاريخ 1974/6/10 وقد صادق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية في ايلول عام 1974 ودخلت حيز التنفيذ في 20/8/1976([12]).

وتتكون هذه الاتفاقية من (46) مادة، وملحق يتكون من (4) مواد، وتنص الاتفاقية في المواد (2-3) منها على أنه : “… 2. تهدف الاتفاقية لحل اي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أحد الاستثمارات بين الدول العربية المضيفة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة وبين مواطني الدول العربية الاخرى سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً بما يضمن ايجاد مناخ ملائم يسهم في تشجيع قيام الاستثمارات العربية بصوره متزايدة داخل الدول العربية. 3-يكون حل المنازعات ابتداء عن طريق التوفيق بين الأطراف المتنازعة وفقاً للأحكام المنظمة له فيما بعد ويصار إلى التحكيم وفقاً للقواعد المنصوص عليها”.

ويفهم من المادتين اعلاه من الاتفاقية بان التحكيم يجب ان يكون بين فريقين عربيين اي دولة عربية ومواطن من مواطني دولة عربية فقط اي ان التحكيم بين شخص تابع للقانون العام من جهة وشخص تابع للقانون الخاص من جهة ثانيه وعليه فانه لا يمكن اللجوء الى التحكيم ما بين دولتين او شخصين تابعين للقانون العام او شركتين تابعتين للقانون الخاص وكذلك ان هذه الاتفاقية ترمي الى حل اي نزاع قانوني ناشئ مباشر عن استثمار([13]).

كما الزمت المادة (26) من الاتفاقية الدول المنظمة اليها بان تنفذ احكام التحكيم بالطريقة ذاتها التي يتم تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة عن محاكمها حيث نصت المادة على: “1- ينفذ حكم التحكيم في الدول التي تكون طرفاً في النزاع او التي يكون احد مواطنيها طرفاً في ذلك النزاع كما لو كان حكماً نهائياً واجب النفاذ صادراً من احد محاكم تلك الدولة، ويتمتع بجميع الضمانات المقرر محلياً بوجوب نفاذ الاحكام الوطنية، وعلى الدولة ذات النظام الاتحادي أن تنفذ حكم التحكيم بواسطة محاكمها الاتحادية ان وجدت لديها هذه الصلاحيات. 2- يجب على كل دولة عضو ان تخطر الامين العام بتعيين محكمة مختصة أو جهة رسمية مهمتها تنفيذ أحكام محاكم التحكيم ويجب على الطرف صاحب المصلحة في تنفيذ الحكم ان يقدم لهذه الجهة صورة مصدقة من الحكم موقعاً عليها من الامين العام. 3- تخضع إجراءات تنفيذ الحكم لقوانين التنفيذ في الدولة المطلوب التنفيذ فيها”.

كما حددت المادة (24) من فقراتها الأولى والثانية من هذه الاتفاقية الحالات التي يجوز لاحد الطرفين فيها تقديم طلب إبطال حكم التحكيم، وكذلك الوقت الذي يسمح به للطرفين بتقديم الطعون حيث نصت المادة اعلاه على انه: “1- يجوز لأي من الطرفين المطالبة بإبطال الحكم وذلك بطلب كتابي يوجه الى الامين العام استناداً لأحد الاسباب الاتية: أ- ان تشكيل المحكمة لم يكن بصورة سليمة. ب- ان المحكمة تجاوزت اختصاصها بشكل ظاهر. ج- انه قد وقع تأثير غير مشروع على احد اعضاء المحكمة. د- انه قد وقع تجاوز خطير لقاعدة أساسية من قواعد الاجراءات. هـ- ان حكم لم يوضح الاسباب التي استند عليها. 2- يجب ان يقدم الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور الحكم غير انه اذا كان الابطال مبيناً على اساس التأثير غير المشروع فانه يجب تقديمه خلال تسعين يوماً من تاريخ اكتشاف واقعة التأثير بشرط ان لا تكون قد مضت ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم”.

كما نصت المادة (16) من الاتفاقية في فقرتها الأولى على: “أ- تفصل المحكمة في النزاع وفقاً للقواعد القانونية التي نصت عليها الاتفاقية والأنظمة التي يقررها المجلس وفي حاله عدم وجود نص فيما سبق تطبق المحكمة قانون الدولة المضيفة الطرف في النزاع بما ذلك قواعد تنازع القوانين الخاصة بها وما يصلح للتطبيق من قواعد القانون الدولي …”([14]).

المطلب الثالث

الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية لعام 1981

هذه الاتفاقية وافق عليها مؤتمر القمة العربي الحادي عشر المنعقد بمدينة عمان (25-27\11\1980)، وتم التوقيع عليها من قبل المندوبين للحكومات العربية ومن ضمنها العراق في 27\11\1980([15]). وهي اتفاقية تُعنى أساساً بتشجيع استثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية. وتتكون هذه الاتفاقية من ديباجة و(46) مادة، وملحق خاص بها تناول التوفيق والتحكيم.

بينت المادة (25) منها طرق لحل النزاعات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية والتي يمكن اتباعها وهي التوفيق أو التحكيم أو اللجوء الى محكمة الاستثمار العربية، وكما دلت عليها الفقرة اولا من المادة (29) من هذه الاتفاقية وبينت اختصاصها وحددت نطاقها بنزاعات الاستثمار الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية حصرا حيث نصت على ( تختص المحكمة بالفصل فيما يعرضه عليها احد طرفي الاستثمار من المنازعات المتعلقة بتطبيق احكام الاتفاقية أو الناتجة عنها). ويفهم من هذا النص ان المحكمة لا تنظر في منازعات التي تنشأ عن الاستثمارات بشكل عام وإنما فقط ما يتعلق بأحكام الاتفاقية.

وكذلك خصصت المادة الاولى من الملحق للتوفيق، أما فيما يتعلق بالتحكيم فقد خصص الملحق المادة الثانية منه لأحكام التحكيم، حيث جاءت في الفقرة الاولى من هذه المادة على “إذا لم يتفق الطرفان على اللجوء الى التوفيق أو لم يتمكن الموفق من اصدار تقريره في المدة المحددة أو لم يتفق الأطراف على قبول الحلول المقترحة فيه جاز للطرفين الاتفاق على اللجوء الى التحكيم”.

وأضافت الفقرة الثامنة من المادة نفسها أنه: “يكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائياً وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه بمجرد صدوره ما لم تحدد الهيئة مهلة لتنفيذه او لتنفيذ جزء منه ولا يجوز الطعن في قرار التحكيم”، ولم تشر الاتفاقية الى الاجراءات الخاصة بطلب التنفيذ في الدول المراد تنفيذ الحكم فيها، وعليه فان الاجراءات تخضع لقواعد القانون الوطني لتلك الدولة، وقد نصت المادة 2/11 على ” اذا مضت مدة ثلاثة اشهر من صدور حكم التحكيم دون تنفيذه يرفع الامر الى محكمة الاستثمار العربي فيما تراه مناسبا لتنفيذه “([16]).

المطلب الرابع

اتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتسليم المجرمين لعام 1983

صدرت هذه الاتفاقية الإقليمية لدول الجامعة العربية في 6\4\1983 وتم التوقيع عليها من قبل (21) دولة عربية وأصبحت نافذة في 30/10/1985، وصادق العراق عليها بالقانون رقم 110 سنة 1983([17])، وهدفها التعاون الشامل لكل المجالات القضائية وتعالج الاتفاقية بشكل رئيسي الامور المتعلقة بالأحكام والانابة القضائية والمساعدة واعلان الوثائق القضائية وغير القضائية وتبليغها وتسليم المتهمين والمحكومين، وكذلك أمور تتعلق بالقضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية.

وتشتمل هذه الاتفاقية على( 72) مادة، ونصت مادتها الاخيرة على إلغاء اتفاقية التنفيذ العربية 1952.

وأفردت الاتفاقية المادة (37) منها لأحكام المحكمين، اذ جاء فيها: “مع عدم الاخلال بنص المادتين (28،30) من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين، وتنفذ لدى اي من الاطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه تنفيذ ان تبحث في موضوع التحكيم ولا ان ترفع تنفيذ الحكم الا في الحالات الاتية([18]):

1. ﺇذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.

2. ﺇذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا .

3. ﺇذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه.

5- ﺇذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.

6- ﺇذا كان في حكم المحكمين ما يخالف احكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام او الآداب لدى الطرف المتقاعد المطلوب اليه التنفيذ، ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه ان تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوى التنفيذية وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب من قبل الاطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين او فيما ينشا بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة، يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار اليه”.

وبذلك ان ما يميز اتفاقية الرياض لعام 1983 انها وضعت قيدين اساسين على سلطة الهيئة القضائية التي تنظر طلب تنفيذ الحكم، وتعتبر هذه القيود من الضوابط القانونية التي تحدد المراقبة القضائية على حكم المحكمين، وبموجبها تمنع الاتفاقية سلطة المحكمة في البلد الذي يطلب تنفيذ الحكم فيه من البحث في موضوع الحكم ووقائعه وهو ما اخذت به اتفاقيات التحكيم الدولية الحديثة و لا ترفض تنفيذ الحكم الا في حالات خمس حددتها الاتفاقية وعلى الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى تقديم ما يأتي:

أ- صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقة على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.

ب- شهادة بان الحكم اصبح نهائيا وحائزا لقوة الامر المقضي به مالم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته.

ج- صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للأصل او اي مستند اخر من شانه اثبات اعلان المدعي عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادرة فيها اعلان الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي.

وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف الى الوثائق المذكورة اعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ.

وجاءت المادة (32) من الاتفاقية اعلاه لتبين دور القاضي ومهمته عند رفع طلب تنفيذ الحكم اليه([19])، مبينة ذلك ان سلطة القاضي تقصر على التأكد من توافر او عدم توافر شروط التي تستلزمها هذه الاتفاقية لذا فهو ممنوع من اعادة نظر موضوع الدعوى مجددا من حيث تقدير الوقائع ومن حيث تطبيق القانون الذي اصدر الحكم وفقا له، وفي الوقت نفسه فللقاضي الحق في تنفيذ الحكم أو جزء منه في حالة وجود عيب أو خلل في جزء من حكم التحكيم.

المطلب الخامس

اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري عام 1987

تم إقرار هذه الاتفاقية والتوقيع عليها في 11/4/1987 وتعد أول اتفاقية عربية تعني بشؤون التحكيم التجاري، انضم العراق لهذه الاتفاقية وتصديقه عليها بالقانون رقم 86 لسنة 1988، تتكون الاتفاقية من (42) مادة تناولت فيها امور متعددة تخص التحكيم التجاري، ترمي هذه الاتفاقية الى وضع نظام عربي للتحكيم التجاري، وعلى ضرورة قبول التحكيم التجاري كوسيلة فعاله لفض المنازعات التجارية. وإنشاء مركز للتحكيم على صعيد الوطن العربي.

جاءت المادة الثانية من هذه الاتفاقية مقتصرة بتطبيقها على الاعمال التجارية فقط وفي حالة تعلق القرار التحكيمي بمسألة لا تعتبر تجارية فلا مجال لتطبيق احكام هذه الاتفاقية حيث نصت على: “تطبيق هذه الاتفاقية على النزاعات التجارية الناشئة بين اشخاص طبيعيين او معنويين أياً كان جنسياتهم يربطهم تعامل تجاري مع احدى الدول المتعاقدة أو أحد أشخاصها، او تكون لهم مقار رئيسيه فيها”([20]).

كما أقرت هذه الاتفاقية في المادة الثالثة في كيفية اللجوء الى التحكيم فقد نصت الفقرة الاولى منها: يتم الخضوع للتحكيم بأحد طريقتين الأولى بإدراج شرط التحكيم في العقود المبرمة بين ذوي العلاقة، والثانية باتفاق لاحق على نشوء النزاع وهذه الصيغة الثانية وهي ما يعبر عنها بمشارطه التحكيم. أما الفقرة الثانية من المادة فقد أوردت شرطا نموذجيا للتحكيم وجاء فيها: “يقترح ادراج الصيغة التالية في العقود التي تخضع للتحكيم كل النزاعات الناشئة عن هذا العقد تتم تسويتها من قبل المركز العربي للتحكيم التجاري وفقا لأحكام الواردة في اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري”.

ولم تنص الاتفاقية على شكل معين لاتفاق التحكيم خلافا لما هو معمول به في اتفاقيات التحكيم الاخرى، حيث تشترط أن يكون الاتفاق مكتوباً([21])، ولكن يفهم ضمنا من المقترح التخلص بشرط التحكيم أن الشرط يجب أن يكون مكتوبا وعليه فالاتفاق اللاحق للعقد والخاص بحسم المنازعات بالتحكيم يجب أن يكون مكتوبا ايضاً.

وتطرقت بعدها المادة (34) من هذه الاتفاقية على الحالات التي يجوز فيها تقديم طلب ابطال الحكم التحكيمي والتي جاءت في نص المادة على أأنه: “1. يجوز لأي من الطرفين بناءً على طلب كتابي يوجه الي رئيس المركز([22]) طلب ابطال القرار اذا توفر سبب من الاسباب الآتية:

أ. إن الهيئة قد تجاوزت اختصاصها بشكل ظاهر.

ب- إذا ثبت بحكم قضائي وجود واقعة جديدة كان من طبيعتها ان تؤثر في القرار تأثيراً جوهريا بشرط أن لا يكون الجهل بها راجعاً لتقصير طالب الابطال.

ج- وقوع تأثير غير مشروع على احد المحكمين كان له اثر في القرار.

2- يجب ان يقدم طلب الابطال خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار غير ان اذا كان طلب الابطال مبنياً على السببين المذكورين في الفقرتين (ب، ج) فيجب تقديمه خلال ستين يوما من تاريخ اكتشاف الواقعة وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الابطال بعد مضي سنة كاملة من تاريخ صدور القرار([23]).

أما فيما يخص موقف هذه الاتفاقية من تنفيذ حكم التحكيم فنلاحظ انها تجعل سلطة منح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم من اختصاص اعلى محكمة قضائية في دولة التنفيذ، والتي لا يحق لها رفض الامر بالتنفيذ، إلا اذا كان الحكم مخالفا للنظام العام لها، وهذا ما يعتبر احدى السمات التي تتميز الاتفاقية التي تضيق الى اقل قدر ممكن من حالات رفض التنفيذ، حيث جاءت المادة (35) من هذه الاتفاقية على “تختص المحكمة العليا لدى كل دولة متعاقدة بإضفاء الصبغة التنفيذية على قرارات هيئه التحكيم ولا يجوز رفض الأمر التنفيذ الا ﺇذا كان القرار مخالفا للنظام العام”.

الخاتمة

خلاصة ما تم ذكره، وبإسباغ ما تم ذكره على الحجية التي يتمتع بها القرار التحكيمي بعد تصديقه من المحكمة المختصة، ولكون التحكيم جهة نظمها القانون انطلاقاً من الاعتراف بطبيعته القضائية، ونظراً للتشابه الكبير بين أحكام القضاء العادي وقرارات قضاء التحكيم، ونلاحظ أن الدفع بحجية قرارات المحكمين شأنها شأن الدفع بحجية أحكام القضاء العادي تتعلق بالنظام العام ويترتب عليها ما يترتب على الأحكام العادية، ويعتبر الدفع بها دفعاً موضوعياً، وبالتالي لا يجوز للخصوم التنازل عن التمسك بهذا الدفع، كما لهم التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض أو التمييز.

كما يجوز لهيئة التحكيم في حال عرض عليها نزاع سبق الفصل في موضوعه وحاز القرار التحكيمي الدرجة القطعية بعد تصديقه من المحكمة المختصة، أن تتصدى من تلقاء نفسها وتحكم بسبق الفصل بالنزاع المعروض عليها.

كما تبين لنا أن معظم الاتفاقيات الدولية وضعت حالات لرفض تنفيذ أحكام التحكيم وخصوصاً اتفاقية نيويورك، إذ تمثل تلك الحالات الواردة في ظلها أسباب البطلان المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، ولكن سميت بحالات رفض التنفيذ نظراً إلى أن اتفاقية نيويورك الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في دولة، ويراد تنفيذها في دولة أخرى.

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: الكتب

  1. نبيل زيد مقابلة، تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.
  2. رائد حمود الجزائري، تنفيذ الاحكام الاجنبية في قانون الدولي الخاص – دراسة مقارنة–، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، 2017.
  3. هشام على صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي – دراسة مقارنة، منشاة المعارف، الاسكندرية 2014.
  4. مصطفى جمال وعكاشه محمد عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003.
  5. عز الدين عبدالله، اتفاقية تنفيذ الاحكام، معهد البحوث الدراسات العربية، القاهرة، 2016.
  6. عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم، دار المعارف، الاسكندرية، 2018.
  7. فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة العربية، عمان، 2015.

ثانياً: الأطاريح الجامعية

  1. إسراء عبد الوهاب، آثار الاحكام في العراق في القضايا المدنية والتجارية، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 2007.

ثالثاً: القوانين

  1. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) السنه 1969.

القانون المدني العراقي الرقم (40) لسنة 1951.

الهوامش:

  1. () إسراء عبد الوهاب، آثار الاحكام في العراق في القضايا المدنية والتجارية، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 2007، ص27.

  2. () نبيل زيد مقابلة، تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، ص 57. و رائد حمود الجزائري، تنفيذ الاحكام الاجنبية في قانون الدولي الخاص – دراسة مقارنة–، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، 2017، ص 43-44.

  3. () هشام على صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي – دراسة مقارنة، منشاة المعارف، الاسكندرية 2014، ص 195.

  4. () مصطفى جمال وعكاشه محمد عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003، ص 322 وما بعدها.

  5. () “الاتفاقيات الثنائية “قد تشترك الدولة مع دوله اخرى في اتفاقية تنص على تنفيذ قرارات التحكيم التي تصدر في احدى الدولتين في الدولة الثانية الطرف في الاتفاقية . وغالبا ما نجد الاحكام الخاصة بتنفيذ القرارات التحكيمية ضمن نصوص الاتفاقيات التي تعالج مسائل التعاون القضائي بين البلدين، ومن هذه المسائل تنفيذ الاحكام القضائية، وتنفيذ القرارات التحكيمية في احدى الدولتين . وهناك امثله عديدة على مثل هذه الاتفاقيات بين الدول . مثال ذلك ما جاء في معاهده التعاون القضائي والقانوني المعقودة بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية. المصادق عليها بالقانون رقم 104 لسنه 1973 والمنشور هنا التصديق في جريدة الوقائع العراقية في العدد 2278 في 16/9/1973 . حيث عالجت هذه الاتفاقية في الفصل الثالث منها مساله الاعتراف بالأحكام وتنفيذها (المواد 14، 19) وقد نصت المادة (14) على قابليه الاعتراف و تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة في احد البلدين من البلد الاخر، والمادة (15) منها اشارت الى عدم جواز ان تقوم السلطة المختصة في الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها بالبحث في موضوع الدعوى ولا ترفض التنفيذ الا لأسباب عددتها في فقراتها الاربع. اما المادة (16) التي تعنينا في هذا البحث وتتعلق بتنفيذ قرارات المحكمين فقد جاء نصها كالاتي: “مع مراعاة ما ورد في المادتين (14، 15) من هذه المعاهدة، لا تملك السلطة المطلوب اليها تنفيذ حكم المحكمين صادر من دوله الطرف المتعاقد الاخر، اعادة النظر في موضوع الدعوى التي صدر منها الحكم، وانما لها ان ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمين المرفوع اليها في الاحوال التالية:

    1. ﺇذا كان قانون الطرف المطلوب اليه تنفيذ الحكم لا يجيز حل الموضوع النزاع عن طريق التحكيم .
    2. ﺇذا لم يكن حكم المحكمين صادر تنفيذا لشرط او لعقد تحكيم صحيحين
    3. ﺇذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لشرط او لعقد التحكيم او طبقا للقانون الذي صدر قرار المحكمين بمقتضاه
    4. ﺇذا كان الخصوم لم يبلغوا بالحضور على الوجه الصحيح .
    5. ﺇذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام او الآداب في الدولة المطلوب اليها التنفيذ. وهي صاحبه السلطة في تقدير كونه كذلك. وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام أو الآداب فيها .
    6. ﺇذا كان حكم المحكمين ليس نهائياً في الدولة التي صدر فيها”.

    ويلاحظ ان هذه الاسباب تكاد تكون مماثله للأسباب التي نصت عليها المادة (5) من اتفاقية نيويورك لعام 1958. أورد ذلك: فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص 363 .

  6. () إسراء عبد الوهاب، آثار الاحكام في العراق في القضايا المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص28.

  7. () عز الدين عبدالله، اتفاقية تنفيذ الاحكام، معهد البحوث الدراسات العربية، القاهرة، 2016، ص55.

  8. () عز الدين عبدالله، اتفاقية تنفيذ الاحكام، مرجع سابق، ص 55.

  9. () نصت المادة (254) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) السنه 1969 على انه: “لا يصح التحكيم الا في المسائل التي يجوز فيه الصلح ولا يصح الا من له اهليه التصرف في حقوقه ويجوز التحكيم بين الزوجين طبقاً لقانون الاحوال الشخصية وأحكام الشريعة الإسلامية”، وكذلك جاءت المادة (704) الفقرة الثانية من القانون المدني العراقي الرقم (40) لسنة 1951 على انه: “لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو الآداب ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشاً عن ارتكاب أحدى الجرائم”.

  10. () إسراء عبد الوهاب، آثار الاحكام في العراق في القضايا المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص33.

  11. () نصت المادة (7) من اتفاقية تنفيذ الاحكام لجامعة الدول العربية عام 1952 على انه: “لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة التنفيذ في بلد من بلاد الجامعة العربية بتقديم رسم او أمانه او كفاله لا يلزم بها رعاياه هذا البلد. كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية او الإعفاء من الرسوم القضائية”.

  12. () انضم العراق لهذا الاتفاقية بموجب القانون رقم (9) لسنة 1988.

  13. () عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم، دار المعارف، الاسكندرية، 2018، ص 1138.

  14. () عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم، مرجع سابق، ص 1637 وما بعدها.

  15. () أصبحت هذه الاتفاقيات نافذة المفعول عام 1981 وصادق عليها 17 دولة عربية من ضمنها العراق الذي صادق عليها بالقانون رقم 21 لسنة 1981 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 2832 عام 1982، أورد ذلك: فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة العربية، عمان، 2015، ص 77.

  16. () إسراء عبد الوهاب، آثار الاحكام في العراق في القضايا المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص36.

  17. () صادق العراق على هذه الاتفاقية بالقانون رقم 110 لسنة 1983 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية في عددها المرقم 2976 في عام 1984.

  18. () عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم، مرجع سابق، ص 1638.

  19. (1) نصت المادة (32) من الاتفاقية على “تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع، وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم – حال الاقتضاء- عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي  تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه. ويجوز أن ينصبّ طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه إن كان قابلا للتجزئة”.

  20. () عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم، مرجع سابق، ص1639.

  21. () المادة (32) من اتفاقية الرياض والتي يفهم منها ضمناً ان الاتفاق يجب أن يكون مكتوباً. وكذلك اتفاقية واشنطن بتسوية المنازعات الاستثمارية في المادة (36) منها.

  22. () بينت المادة (1) من هذه الاتفاقية المقصود بالمركز بأنه المركز العربي للتحكيم التجاري.

  23. () عز الدين عبدالله، اتفاقية تنفيذ الاحكام، مرجع سابق، ص 57.