دور الامم المتحدة في حماية حقوق الانسان و تنفيذ الآليات التعاقدية الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية
ماجد كاظم عبودي الشويلي1 , محمد طي1
1 الجامعة الاسلامية في لبنان – كلية الحقوق – قسم القانون العام
البريد الالكتروني : magidkadhim1976@gmail.com
HNSJ, 2024, 5(12); https://doi.org/10.53796/hnsj512/35
تاريخ النشر: 01/12/2024م تاريخ القبول: 15/11/2024م
المستخلص
لقد بذلت منظمة الأمم المتحدة منذ بداية تأسيسها العديد من الجهود في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهي مساعي تُبذل من خلال الأجهزة التي تعمل في ظل الأمم المتحدة، كما ان تلك الأجهزة لم تتوانى عن دعم حقوق الغنسان وتنفيذ كافة الآليات التعاقدية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية وحماية تلك الحقوق من أي انتهاك، كما انها تقوم بدورها على الأرض من خلال متابعة حدود التزامات الدول باحترام تلك الحقوق عبر إجراءات رقابية صارمة، والطلب من الدول تقديم تقاريرها عن وضع حقوق الإنسان لدى كل دولة. ولأهمية هذا الموضوع قمنا بدراسة وفق المنهج الوصفي- التحليلي لتسليط الضوء على موضوع دور الامم المتحدة في حماية حقوق الانسان و تنفيذ الآليات التعاقدية الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية حيث يهدف البحث إلى تبيين دور منظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وتحليل الدور الذي تمارسه أجهزة الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان وتوفير آليات الرقابة التي تكفل ذلك، واستنتجت الدراسة انّ هناك العديد من الآليات الدولية التي تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان ولاسيما تلك المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة، كما اثبتت منظمة الأمم المتحدة أنها منظمة أممية لها ولاية عالمية بما يخص حقوق الإنسان وحرياته، وقد برهنت على ذلك من خلال نشاطات مجلس الامن والمجلس الدولي لحقوق الانسان، واللجان التعاقدية المتعددة في إطار الأمم المتحدة، والتي بذلت كل ما بوسعها لإعلاء حقوق الإنسان ومواجهة التجاوزات التي قد تتعرض لها.
الكلمات المفتاحية: حقوق الإنسان، منظمة الأمم المتحدة، اللجان التعاقدية، التزامات حقوق الانسان الدولية .
أولاً: بيان المسألة
لا يخفى أن هناك الكثير من الآليات الدولية العالمية التي تلعب أدواراً هامة في حماية حقوق الانسان والاشراف على مدى التزام الدول الأعضاء بقواعدها وأحكامها سواء كانت تلك الدول عضواً بالأمم المتحدة أو في وكالة من الوكالات ذات الصلة بها، وتقع على تلك الدول العديد من الالتزامات الدولية بحسب عضويتها في تلك المنظمة، ناهيك عن الالتزامات التي تترتب في كنف الدولة بسبب تصديقها على اتفاقية من اتفاقيات حقوق الانسان، وبما ان الدول تنساق في الكثير من الحالات وراء اهوائها السياسية، وتتخاذل بخصوص أمور ليست من مصلحتها، بينما تشكل تلك الأمور خرقاً صارخاً للالتزامات الدولية التي تقع على كاهلها، وهو ما يضاعف من دور آليات حماية حقوق الإنسان والإشراف على إنفاذ القواعد الدولية المعنية، وذلك من اجل وضع قيود قانونية على نشاط وتحركات الدولة بخصوص قضايا حقوق الانسان ومختلف ملفاتها. ولا شك في ان هناك ادوراً عديدة للأمم المتحدة على صعيد المجتمع الدولي، غير أنّ دورها بحماية حقوق الانسان هو الدور الأهم والأبرز بما لديها من آليات للحماية مع تشعب المواضيع والقضايا التي تهتم بها، والتي اوجبت المنظمات الدولية وأعضاء المجتمع الدولي بالاهتمام بها، لذلك فإن تسليط الضوء على دور الأمم المتحدة في هذا المجال له أهمية خاصة تتمثل بإبرازه نطاق اهتمام تلك المنظمة الأممية بحقوق الانسان، وبالتالي تشجيع المنظمات الأخرى على السير على خطاها في مجال توفير حماية حقوق الانسان ومراقبة احترامها عبر العالم. وبالتالي تتلخص مهمة هذه الدراسة بالتأكيد على ضرورة الاهتمام بقضايا حقوق الانسان عبر وضعها ضمن أولويات المنظمات الدولية ومبادئ عملها، والدعوة للاهتمام بالبحوث والدراسات المتعلقة بحقوق الانسان.
تتجلى أهمية البحث في أنه يتناول موضوع دور الامم المتحدة في حماية حقوق الانسان و تنفيذ الآليات التعاقدية الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية والعمل على ايقاظ المجتمع الدولي من حالة السبات ومتابعة آليات حماية حقوق الانسان والقضاء على كافة اشكال الانتهاكات التي من الممكن ان تقع عليها.
تتمثل أهداف هذا البحث بما يلي:
1.تسليط الضوء على دور الأمم المتحدة في مجال حماية حقوق الإنسان.
2.دراسة الدور الذي تمارسه وكالات الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة في حماية حقوق الانسان
3.تسليط الضوء على الخبرات والتجارب التي تمخضت عنها سياسات منظمة الأمم المتحدة في هذا السياق
السؤال الرئيسي:
ما هو دور الامم المتحدة في حماية حقوق الانسان و تنفيذ الآليات التعاقدية الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية ؟
الأسئلة الفرعية:
1. ما هي ماهية حقوق الإنسان والآليات العاملة في مجال حقوق الإنسان؟
2. ما هي آليات حماية حقوق الانسان المنبثقة من اتفاقيات حقوق الإنسان ؟
الف- الفرضية الاصلية
أن الأمم المتحدة لا تتوانى في أداء دورها الأممي الخاص بالإنسان عبر العالم، انطلاقاً من مهمتها المتمثلة في إقرار السلام وانهاء الحروب لحماية البشرية من ويلاتها، ورغبة في تحقيق استقرار ورفاهية الشعوب وفتح آفاق التنيمة أمامه، وحرصها على تدشين أجهزة متخصصة في مجال حماية حقوق الإنسان، كما أثبتت الأمم المتحدة أنها منظمة أممية ذات ولاية عالمية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته .
ب- الفرضيات الفرعية
1. حقوق الانسان بشكل عام هي حقوق غير قابلة لتصرف أحد ما وهي الحقوق التي يجب الحصول عليها بسهولة ويسر، وهي حقوق عالمية ويمكن تطبيقها في كل مكان وهي حقوق طبيعية وقانونية
2. تتعدد الآليات الدولية العالمية العاملة فى مجال حماية حقوق الانسان المنبثقة من اتفاقيات حقوق الإنسان، ما بين آليات تنبثق مباشرة من ميثاق الأمم المتحدة وآليات منبثقة من الاتفاقات العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة.
ان المنهج المتبع في دراسة هو المنهج الوصفي والتحليلي، المنهج الوصفي.
لفهم هذا الموضوع دور الامم المتحدة في حماية حقوق الانسان و تنفيذ الآليات التعاقدية الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية قمنا بتقسيم الدراسة إلى مبحثين:
المبحث الأول ماهية حقوق الإنسان والآليات العاملة في مجال حقوق الإنسان
حيث قسمناه إلى مطلبين؛
المطلب الأول مفهوم حقوق الإنسان وخصائصه
الفرع الأول: مفهوم حقوق الإنسان
الفرع الثاني: خصائص حقوق الإنسان
المطلب الثاني مفهوم الآليات الدولية العالمية العاملة في مجال حقوق الإنسان
أما المبحث الثاني: آليات حماية حقوق الانسان المنبثقة من اتفاقيات حقوق الإنسان
وقسمناه إلى مطلبين؛
المطلب الأول: أجهزة الرقابة الدولية المنبثقة من اتفاقيات حقوق الإنسان
المطلب الثاني: آليات إجرائية لحماية حقوق الإنسان فى اطار الأمم المتحدة
المبحث الأول: ماهية حقوق الإنسان والآليات العاملة في مجال حقوق الإنسان
مع وجود عدد کبير من التعريفات لحقوق الإنسان، نجد آن الفقهاء قد اختلفو في تعريف المصطلح بشكل دقيق، فنجدها مثلاً قد تعرف بأنها: مكنات طبيعية اقتضتها طبيعية آدمية للإنسان الروحية والقبلية والغريزية والمادية والجسدية [1]
كما نجد تعريفاً آخر يقول بأنها :الحقوق التي يعتقد أن البشر كلهم ينبغي أن يتمتعوا بها لأنهم أدميون وينطبق عليهم الشرط الإنساني، وهذه الحقوق ليست منحة من أحد، ولا يستأذن فيها من السلطة ، وهذه الاخيرة لا تمحوها ولا تمنعها[2]. كما عرفت بأنها مجموعة القواعد القانونية العامة المجردة التي ارتضاها المجتمع الدولي، أو أقرها بصورة معاهدات دولية ملزمة تعهد حماية حقوق الانسان بوصفه انساناً وعضواً في المجتمع ضد عدوان سلطاته الحاكمة أو تقيده وهي تمثل أدنى حد من الحماية والتي لا يجوز للدول فيها التنازل عنها أو التحلل منها الا وفق الاستثناءات المقررة[3]
لذلك سنقوم بتقسيم هذا المبحث الى مطلبين؛ المطلب الأول ماهية حقوق الإنسان وخصائصها، والمطلب الثاني الآليات الدولية العالمية العاملة في مجال حقوق الإنسان
المطلب الأول: ماهية حقوق الإنسان وخصائصها
كانت حماية حقوق الإنسان وتطبيق قواعد العدالة مقصداً سامياً للإنسانية جمعاء كرّسته معظم دساتير العالم والمواثيق الدولية على مر العصور، وهذا يعني أنّ حماية الإنسانية كانت ولازالت من أهداف العدالة الجنائية الدولية، الأمر الذي ادى الى سعي فقهاء القانون الدولي منذ غابر الأيام إلى الآن لتجسيده ضمن الاعراف والمعاهدات الدولية.
وقد شهد القانون الدولي منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تطورات كبيرة، وأدركت كافة الشعوب أنه من غير المقبول بعد الآن التزام الدول وحدها بحماية الحقوق الأساسية للإنسان وقتي السلم والحرب عن طريق التشريعات الوطنية، كما أنّ التطور الذي شهدته حقوق الإنسان ألقى بظلاله على جانب الحماية عبر مراحل أُقرّت على شكل إعلانات دولية ملزمة، وآليات تتولى مراقبة تنفيذ ما تم إقراراه حتى الوصول إلى حماية جنائية دولية تستند إلى قواعد القانون الدولي الجنائي.
الفرع الأول: مفهوم حقوق الإنسان
للاحاطة بمفهوم حقوق الانسان لابد أن نفكك المصطلح إلى عناصره الرئيسية وتحديد المقصود من الحق ثم ما المقصود من الإنسان كلاً على حد. فكلمة الحق تطلق في اللغة على الشيء الثابت وعلى الوجود الدائم وعلى الأعيان .ويطلق على مطابقة الحكم للواقع . وقيل أيضاً أنه مطابقة الواقع للاعتقاد الصحيح الحق . ويقابل الحق الباطل[4]. أما الحق قانوناً فإنه وفق نظرية الارادة قدتم تعريفه بأنه: “قدرة أو سلطة إرادية تثبت للفرد ويستوحيها من القانون، فهو ينشأ من الإرادة كما انها تنهيه وتعدله، كذلك يعرف بأنه السلطة المعطاة لشخص وفق القانون ويمتلك الإرادة”[5] أما الانسان في اللغة فهو اسم جنس لكائن حي مفكر قادر على الكلام والاستنباط والاستلال العقلي . يقع على الذكر والانثى ويطلق على المفرد والجمع.[6]
مع وجود عدد کبير من التعريفات لحقوق الإنسان، نجد آن الفقهاء قد اختلفو في تعريف المصطلح بشكل دقيق، فنجدها مثلاً قد تعرف بأنها: مكنات طبيعية اقتضتها طبيعية آدمية للإنسان الروحية والقبلية والغريزية والمادية واسلجدية [7]
كما نجد تعريفاً آخر يقول بأنها :الحقوق التي يعتقد أن البشر كلهم ينبغي أن يتمتعوا بها لأنهم أدميون وينطبق عليهم الشرط الإنساني، وهذه الحقوق ليست منحة من أحد، ولا يستأذن فيها من السلطة ، وهذه الاخيرة لا تمحوها ولا تمنعها[8]. كما عرفت بأنها مجموعة القواعد القانونية العامة المجردة التي ارتضاها المجتمع الدولي، أو أقرها بصورة معاهدات دولية ملزمة تعهد حماية حقوق الانسان بوصفه انساناً وعضواً في المجتمع ضد عدوان سلطاته الحاكمة أو تقيده وهي تمثل أدنى حد من الحماية والتي لا يجوز للدول فيها التنازل عنها أو التحلل منها الا وفق الاستثناءات المقررة[9]
وأيضا قد عرفت بأنها مزيجاً من القانون الدستوري والدولي مهمتها الدفاع بصورة مباشرة عن حقوق الشخص في مقابل انحرافات السلطة الواقعة في الاجهزة الدولية وأن تنمو بصورة متوازية مع الشروط الانسانية للحياة [10]
وقد عرفت من منظور آخر بأنها: القانون الذي ينشأ من مجموعة القواعد القانونية الدولية بشكليها المكتوب والعرفي التي تؤكد على احترام الانسان وازدهاره [11] وقد عرفت حقوق الانسان منظمة الامم المتحدة بانه ضمانات قانونية عالمية لحماية الافراد والجماعات من اجراءات الحكومات التي تمس الحربات الاسايية والكرامة، ويلزم قانون حقوق الانسان والحكومات ببعض الأشياء ويمنعها من القيام بغيرها من الاشياء [12]
الفرع الثاني: خصائص حقوق الإنسان
إن حقوق الانسان هي تلك الحقوق التي يتمتع بها البشر ولا يحتاجون فيها لأي سلطة، وتكون القواعد المكتوبة وغير المكتوبة وهي متسقة مع الطبع الإنساني المحب للحرية والعدالة والمساواة، وتكون واجبه الاحترام في كل الأزمنة وفي كل الظروف ويتمتع بها الجميع دون تميز وهي غير قابلة للتصرف.
إذن حقوق الانسان بشكل عام هي حقوق غير قابلة لتصرف أحد ما وهي الحقوق التي يجب الحصول عليها بسهولة ويسر، وهي حقوق عالمية ويمكن تطبيقها في كل مكان وهي حقوق طبيعية وقانونية وتتميز حقوق الانسان بخصائص مترابطة يمكن اجمالها بما يلي:[13]
١-غير قابلة للتجزئة و ومترابطة حيث أنه جميع الحقوق سواء المدنية منها أو القضائية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كلها مترابطة لمنع أي حق من الحقوق أن يؤثر على الآخرين .
٢-غير قابلة للتصرف إلا في حالات معينة مثل تقييد الحرية اذا أدين الشخص من قبل محكمة قانونية
٣-هي حقوق عالمية حيث أنها مبدأ عالمي وتمثل الأساس في القانون الدولي لحقوق الانسان وتم التأكيد عليها في الاعلانات العالمية والعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية [14]
٤-عدم التمييز, والمساواه ومبدأ عدم التمييز هو مبدأ ثابت في القانون الدولي لحقوق الانسان وهذا المبدأ موجود في جميع المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان التي توفر موضوعها الرئيسي كما في اتفاقية القضاء على كل أشكال التميز ضدد المرأة . ويتكامل مبدأ عدم التمييز العنصري بمبدأ المساواة كما أكدت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الانسان
٥-تنتج الحقوق والواجبات . حيث أن حقوق الانسان تستلزم أن تتحمل الدول التزامات وواجبات بموجب القانون الدولي كما يجب على الدول ان تمتنع عن التتدخل للحد من التمتع بحقوق الانسان . وكما تتطلب الحماية من الدول .
٦-التدويل : حقوق الانسان تم الاعتراف بها وحمايتها وتنفيذها على كافة المستويات بحيث صارت الدول اطرافاً في المعاهدات. ان حقوق الانسان هي مبادئ اخلاقية تتصف بمعايير معينة وتتم حمايتهاكونها حقوق قانونية على المستويين القانون المحلي والقانون الدولي . وهي حقوق أساسية بحق للأفراد الحصول عليها بكل بساطة وسهولة كونها تخض الانسان وهي أصل لكل البشر بغض النظر عن انتماؤهم لأي أمة كانت وأيضاً عن موقعهم أو اللغة أو الدين وهذه الحقوق عالية متساوية من حيث كونها هي نفسها للجميع[15]
المطلب الثاني: آليات حماية حقوق الإنسان المنبثقة من ميثاق الأمم المتحدة
هناك العديد من الآليات الدولية العالمية التي تعمل فى مجال حماية حقوق الإنسان فمنها آليات تنبثق بشكل مباشر من ميثاق الأمم المتحدة، ومنها آليات نابعة من الاتفاقات العالمية لحقوق الإنسان والتي تصدر عن تلک المنظمة العالمية، وكل هذه الآليات يطلق عليها الآليات العالمية الحکومية ، وذلک من اجل أن يتم تمييزها عن الآليات العالمية غير الحکومية.
1- الجمعية العامة
تعدّ الجمعية العامة في منظمة الأمم المتحدة الهيئة الأساسية فى المنظمة الدولية والتى تتألف من جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، فكل دول العالم لها تمثيل فيها، وكل دولة لها صوت في الجمعية مهما كان ثقلها السياسى أو حجمها. وعادة يكون للدولة العضو خمسة مندوبين لا أكثر فى الجمعية العامة. كما انّ القرارات الهامة بخصوص المسائل يتم اتخاذها بأغلبية الثلثين، كالقرارات الخاصة بالسلم والأمن الدوليين، والتوصيات الخاصة بميزانية المنظمة أو قبول أعضاء جدد.[16] كما ان الجمعية العامة تنتخب الأعضاء العشرة غير الدائمين فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وتقوم كذلك بانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى، و تتلقى تقارير تصدر عن هيئات ولجان حقوق الإنسان التي تنشأ بموجب معاهدات دولية .
وبالرغم من الحظر الذي فرضه الميثاق حول التدخل فى أمور دول الغير فى المادة الأولى والسابعة منه حيث قامت الجمعية العامة بشكل متزايد بلفت انتباه المجلس إلى حالة حقوق الإنسان فى الكثير من الدول. وتتألف من رئيس واحد ونواب يبلغ عددهم عشرون، إضافة على رؤساء اللجان ، إضافة إلى عضوية كل دول العالم. وتقوم الجمعية العامة بغقد دورتها السنوية من منتصف شهر ايلول إلى منتصف شهر كانون الثاني، كما يجوز أن تعقد دورات طارئة أو استثنائية في حال دعت الضرورة لذلك، وتقام جلسات الجمعية العامة في مدينة نيويورك وليس هناك مانع من أن تعقد فى مکان آخر حسب الضرورة.[17]
وتتمثل سلطات ووظائف الجمعية العامة بما يلي:
– مناقشة كافة الأمور التي لها صلة بميثاق الأمم المتحدة.
– تقديم مقترحات حول عدد من القضايا مثل وحفظ السلم والأمن الدوليين، و التعاون الدولى، والمبادىء الخاص بنزع السلاح وتنظيم التسلح.
– جلب انتباه المجلس للحالات التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتعرضهما للخطر.
– عرض دراسات وأبحاث من أجل تطوير التعاون الدولي على الصعيد السياسي وتحفيز التطور المستمر للقانون الدولي والعمل على تدوينه، وكذلك تطوير التعاون الدولي في كافة المجالات الاجتماعية و الاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية، ودعم حقوق الإنسان وكفالة الحريات الأساسية لكل البشر دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللغة أو الدين.
– تكثسف المساعي لحماية حقوق الإنسان وتعزيز حرياته الأساسية عملياً على أرض الواقع.[18]
إضافة إلى هذا كله توكل الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة إلى لجنتها الثالثة المعنية بالشئون الغنسانية والاجتماعية والثقافية بعدد من القضايا والمسائل الاجتماعية والإنسانية وكذلك بعض قضايا حقوق الإنسان التي يكون لها تأثير على الشعوب في كاقة أرجاء العالم، كما ويرکز قسم هام من نشاط تلك اللجنة على بحث حقوق الإنسان، مثل مراجعه تقارير التدابير الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، والاستماع إلى المقرر الخاص والخبراء المستقلين ورؤساء فرق العمل بموجب الولاية التي منحها مجلس حقوق الإنسان للجمعية العامة، كذلك تقوم اللجنة نفسها بمناقشة قضايا حماية الأطفال والنهوض بالمرأة، والعمل علی والشعوب وتعزيز الحريات الأساسية ومعاملة اللاجئين، ، وهو ما يتجلى ضمن خط مشي الجمعية العامة في وعزيز الحق في تقرير المصير ولقضاء على العنصرية وكافة أشکال التمييز العنصري،. كما تقوم اللجنة بالنظر في قضايا التنمية الاجتماعية الهامة كالمسائل الخاصة بالأسرة و الشباب والشيخوخة، إضافة إلى الأفراد ذوي الإعاقة، والعمل على منع الجريمة و تحقيق العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة المنظمة بما في ذلك المخدرات. وللتأكيد على آليات الجمعية العامة في حماية حقوق الانسان فقد نظرت أحد لجانها (وهي اللجنةالاجتماعية والانسانية والثقافية) خلال الدورة الخامسة والسبعين حوالي 63 مشروع من مشاريع القرارات، والذي يهمنا هنا أن معظم تلك القرارات أتى تحت عنوان حقوق الانسان في جدول عمل اللجنة، كما ان 3 حالات منها كانت تخص دولاً بعينها حول موضوع حقوق الانسان. [19]
وهنا يمكن أن نذكر اعتماد تلك اللجنة في عام 2021 قرار مصري بتوافق الآراء حول الإرهاب وحقوق الانسان حيث ذكر القرار الآثار الخطيرة التي يتركها الإرهاب على حقوق الانسان، والغرض الأول لذلك القرار إلقاء نظرة على آثار العمليات الإرهابية على حقوق الانسان لما لذلك من تهديد لأهم حق من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة، وكافة أشكال حقوق الإنسان الأخرى، ناهيك عن أن الإرهاب يزعزع البيئة الآمنة والداعمة التي يمكن عبرها تعزيز وحماية حقوق الإنسان. [20]
2- مجلس الأمن:
يعتبر مجلس الأمن واحداً من أهم أجهزة الأمم المتحدة، حيث يعدّ المسئول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين وفق الفصل السابع من الميثاق، كما انه يتمتع بسلطة قانونية على جميع حکومات الدول الأعضاء؛ ولهذا السبب تعدّ قراراته ملزمة لتلك الدول، ويتألف مجلس الامن من خمسة عشر عضواً، خمسة أعضاء منهم دائمين ويتمتعون بحق الفيتو بينما الأعضاء العشر الباقين فيمثلون الأعضاء غير الدائمين.ويجب أن نشير هنا على انه حين يتم رفع شكوى إلى مجلس الامن تخص خطراً يهدد السلم واامن الدوليين، فإن المجلس يقوم بتقديم توصياته إلى الدول الأطراف بغية الوصول إلى اتفاق عبر الوسائل السلمية. وهناك حاالات يضطلع فيها المجلس بالوساطة والتحقيق. كما يحق له تعيين ممثلين خاصين له، أو يطلب من الأمين العام القيام بذلك. كذلك من حقه وضع مبادئ بغية الوصول الى تسوية سلمية. [21]
وإذا ما نتج عن النزاع حرب و قتال، عندها يکون الهم الاكبر لمجلس الامن وضع حدّ لذلك القتال في أسرع فرصة ممكنة وذلك لحقن الدماء وحماية حقوق الإنسان. لذلك نجد أنه في العديد من المناسبات قام المجلس بإصدار تعليمات من اجل وقف إطلاق النار وکان لتلك التعليمات أهمية بالغة في حسم الصراع ومنع اتساع رقعة الاشتباك. ومن مهام مجلس الأمن الاخرى إيفاد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام من أجل المساعدة في تخفيف حدة التوتر في الأراضي التي تشهد توترات، وكذلك الفصل بين القوات المتنازعة و تمهيد الأجواء لفرض حالة من الهدوء بحيث يمکن في ظلها البحث عن إجراءات تخص التسويات السلمية. كما يجوز لمجلس الامن تقرير اتخاذ إجراءات إنفاذ أو ما يعرف بالجزاءات لااقتصادية أو اتخاذ الإجراءات العسکرية الجماعية.
وحين يقوم مجلس الأمن باتخاذ إجراء منع أو إنفاذ ضد أح الدول العضو ، عندها يجوز للجمعية العامة تعليق تمتع الدولة بحقوق عضويتها وامتيازاتها وذلك استناداً إلى توصية المجلس. وفي حال تکررت انتهاکات أحد الدول الأعضاء لمبادئ الميثاق يجوز للجمعية العامة إقصاء تلك الدولة من منظمةالأمم المتحدة لكن بناءً على توصية من مجلس الامن.
ويجوز للدولة العضو في الأمم المتحدة التي ليست عضوا في مجلس الأمن، أن تشارک في مناقشات المجلس، بدون حق التصويت، إذا اعتبر هذا الأخير أن مصالحها عرضة للضرر . ويُدعى کل من أعضاء الأمم المتحدة وغير الأعضاء، إذا کانوا أطرافا في نزاع معروض على المجلس، إلى المشارکة في مناقشاته، بدون حق التصويت؛ ويضع المجلس شروط مشارکة الدولة غير العضو . هذا وتتناوب الدول الأعضاء في المجلس على رئاسته شهريا، وفقا للترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسمائها .[22]
وإذا أردنا الإشارة الى قرارات مجلس الأمن التي عبرت بشكل جيد عن دوره في حماية حقوق الإنسان وفق الفصل السابع من الميثاق، فلا بد أن نذکر هنا القرار رقم 688 الذي صدر في الخامس من أبريل 1991 والخاص بالتدخل الإنساني في شمال العراق لحماية الأکراد، كما يمكن الإشارة للقرار 794 الصادر في كانون الثاني لسنة 1994 حول التدخل الدولي في الصومال، وفي حينها عبّر المجلس عن بالغ قلقه من المعاناة الإنسانية التي يمر بها الصومال والتي تشکل في الحقيقة تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، عندها قام المجلس بإرسال قوات عسکرية إلى ذلك البلد من اجل كقالة وصول المساعدات الإنسانية في إطار عملية إعادة الأمل . کذلك الأمر بالنسبة لرواندا حيث قام المجلس بالتدخل في النزاع المسلح الداخلي هناك معتبراً أن الازمة الإنسانية التي نتجت عن عن النزاع المسلح هناك إنما تشکل تهديداً آخر للسلم والأمـن الدوليين، وعلى اثر ذلك قام بإصدار القرار رقم 929 لسنة 1994 الذي سمح لبعض الدول أن تتخذ تدابير ضرورية لحماية الأفراد واللاجئين المدنين الروانديين ، وكما تدخل مجلس الأمن في تيمور الشرقية من خلال القرار رقم 1264 الصادر في 15 نيسان لعام 1999، حيث أعرب فيه عن بالغ قلقه من التقارير الواصلة اليه والتي التي تفيد بحدوث انتهاکات قد ارتکبت في تيمور الشرقية واسعة ومنتظمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ق مما يشکل تهديدا للسلم والأمن الدوليين .[23]
ويمكن أن نلخص دور مجلس الأمن في حماية حقوق الإنسان عبر ما يلي :
– الاستماع للمفوض السامى لحقوق الإنسان و للمقررين الخاصين.
– تفعيل دور لجان تقصى الحقائق الدولية في عدد من الدول .
– تشكيل قوات حفظ السلام.
– تفعيل القضاء الجنائى الدولى النمتمثل بتشكيل كل من المحکمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا نة 1993، والمحکمة الجنائية الدولية لرواندا عام 1994).
– تشكيل لجان لتعويض الضحايا في النزاعات المسلحة.
– تشكيل محکمة جنائية دولية زمختلطة حول غتيال رئيس الوزراء اللبنانى.
– إحالة ملف جرائم الإبادة الجماعية التي تم ارتكابها فى دارفور إلى المدعى العام للمحکمة الجنائية الدولية وذلك وفق الفقرة (د) من المادة 13 من النظام الأساسى للمحکمة الجنائية الدولية.[24]
3- المجلس الاقتصادى والاجتماعى
يمكن اعتبار المجلس الاقتصادى والاجتماعى بمثابة الجهاز الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة والذي يعنى بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتكون المجلس من 54 عضو يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة حسب قاعدة التمثيل الجغرافى العادل. كما يشرف هذا المجلس على لجنة حقوق الإنسان وعلى اللجنة المختصة بمرکز المرأة، و تقع علة عاتقه مهمة رصد الالتزام باللعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر لجنة خاصة بهذا الامر هي لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي باصدار معايير خاصة بحقوق الإنسان كالقواعد النموذجية الدنيا الخاصة بمعاملة السجناء، وأسس المنع الفعّال لعمليات الإعدام والتى تحصل خارج نطاق القانون.[25]
كما يوجد هيئات تابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، يأتي في مقدمتها لجان إجرائية مهمتها إعداد القضايا التى يتم عرضها على المجلس، كذلك توجد لجان موضوعية تكون مهمتها التدقيق بمواضيع لها علاقة بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان والبيئة والسکان ووضع المرأة وكذلك الشئون الاجتماعية، كما يضم لجاناً اقتصادية إقليمية من أجل تحقيق التعاون الدولى فى التنظيمات الإقليمية فى العالم.
كما يوجد العديد من الاختصاصات الهامة التى ينفذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي:
– تقديم مقترحات لنشر احترام حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الأساسية.
– إعداد بحوث وتقارير فى أمور دولية ذات صلة بالأوضاع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية والتعليم.
– تحضير مشاريع الاتفاقات التى يتم عرضها على الجمعية العامة.
– الدعوة لاقامة مؤتمرات دولية للبحث في قضايا تدخل فى اختصاصة .[26]
4- المجلس الدولى العالمى لحقوق الإنسان:
المجلس الـدولى العالمى لحقوق الإنسان، هو المجلس الذي تم استبداله بلجنة حقـوق الإنسـان، وفق قرار الجمعية العامة رقم فى 15 أذار عام 2006، ويعد هذا المجلس سلطة أعلى في الأمم المتحدة و ذلك بسبب تبعيته المباشرة للجمعية العامة، ويجتمع المجلس الدولي العالمي لحقوق الانسان ثلاث مرات خلال العام على الأقل ، وتكون مدة الاجتماع 3 أسابيع، كما يحق له في عقد دورات خاصة بطلب دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وكذلك بدعم من ثلثي المجلس .
و المجلس يتألف من 47 عضواً يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة عبر الاقتراع السرى المباشر بطريقة فردية ومدة العضوية فيها تكون ثلاث أعوام لا ينبغي تجديدها سوى مرة واحدة. كما تخضع إجراءات العضوية تلك لقاعدة التوزيع الجغرافي.[27]
وهناك شرط للعضوية في المجلس الدولى العالمى لحقوق الإنسان وهو أن تکون الدولة المرشحة للعضوية لها اسهامات واضحة فى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مثل الوفاء التعاون مع التدابير الخاصة بحقوق الإنسان والتزاماتها بتعزيز حقوق الإنسان، وفي النهاية التعاون مع المجلس بشكل كامل.
ومن أهم الاختصاصات التي يتمتع بها المجلس الدولى العالمى لحقوق الإنسان يمكن الإشارة إلى :[28]
1- النهوض بكافة المسؤوليات و المهام التى أنيطت باللجنة، والسعي لترشيدها و تحسينها والمحافظة على نظام التدابير الخاصة والتدابير المتعلقة بالشکاوى.
2- حماية وتعزيز حقوق الإنسان والتعامل مع حالات انتهاک حقوق الإنسان المنهجية والجسيمة.
3- تعزيز التعليم والتثقيف فى مجال حقوق الإنسان، إضافة الى المساعدات الفنية و الخدمات الاستشارية وذلك بالتشاور مع الدول الأعضاء بالمجلس.
4- إقامة حوار بين كافة الدول الأعضاء فى جميع المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان.
5- تقديم مقترجات إلى الجمعية العامة بغية تطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان.
6- الإشراف على مدى التزام الدول بالوفاء بالتزاماتها التي تترتب عليها ةفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
7- الحث على التعاون الدولى وإقامة الحوار؛ للحيلولة دون حدوث خروقات حقوق الإنسان والتجاوب الفوري فى الحالات الطارئة الخاصة بحقوق الإنسان.
5- محکمة العدل الدولية وحقوق الإنسان:
تعد محکمة العدل الدولية الجهاز القضائي الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة، و مقرها يقع في مدينة لاهاي ، وهي بذلك الجهاز الوحيد من بين أجهزة الامم المتحدة الذي لا يقع في مدينة نيويورک. و تأسست المحکمة سنة 1945، لتبدأ أعمالها في السنة التالية. وتتكون محکمة العدل الدولية وحقوق الإنسان من خمسة عشر قاض تقوم الجمعية العامة ومجلس الأمن بانتخابهم لفترة تسع سنوات ولا يجوز اجتماع قاضيين من نفس الجنسية، ولا بد أن يكون القاضي متمتعاً بحس أخلاقي رفيع بغض النظر عن جنيسته، كذلك مؤهلاً بأعلىالمؤهلات في دولته ومعروف عنه كفاءته العالية في القانون الدولي. ولا يمکن عزله عن کرسيه إلا وفق تصويت سري يقوم به أعضاء المحکمة. وإبان قضية نيکاراجوا شککت الولايات المتحدة بنزاهة القضاة، حينما ادّعت أنها امتنعت عن عرض أدلة بالغة الحساسية بسبب وجود قضاة ينتمون إلى دول الکتلة الشرقية حينها.
وهناك عدد من الاختصاصات التي تتمتع بها محکمة العدل الدولية ومن أهمها :[29]
1- حل النزاعات القضائية التي تنشأ بين الدول بشرط موافقة الدول على الاحتكام للمحکمة.
2- تقديم آراء استشارية وكذلك تفسير المعاهدات التي يتم تقديمها من الدول أو الجمعية العامة أو وکالات الأمم المتحدة المتخصصة.
3- حل النزاعاتالتي تنشأ بين الدول تجاه تفسير نصوص الاتفاقات الدولية، ومنها نصوص اتفاقات حقوق الإنسان.
4- الفصل في قضايا وانتهاكات حقوق الإنسان في حال اتفقت الأطراف على احالة الأمر إليها.
المبحث الثاني: آليات حماية حقوق الانسان المنبثقة من اتفاقيات حقوق الإنسان
إن عمل لجان الرقابة الدولية النابعة من اتفاقيات حقوق الإنسان التي تبرم فى إطار الأمم المتحدة يتمثل بأمرين الأول أن تلك الآليات أو اللجان تباشر عملها فى مواجهة الدول التي هي أطراف في الاتفاق الدولى ، والتى بموجب ذلک يتعين عليها الالتزام بالتعاون مع تلك الآليات. والامر الثاني فمفاده أن الأجهزة والآليات الرقابية المنشأة وفق ميثاق منظمة الأمم المتحدة المختصة بالنظر فى قضية من قضايا حقوق الإنسان و أية دولة تكون عضو في المنظمة الدولية، حيث نتج عن الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان والتي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة هي إحدى عشرة لجنة رقابية لها صلاحيات كبيرة بخصوص حماية حقوق الإنسان، لذلك سنقوم بتقسيم هذا المبحث الى مطلبين، المطلب الأول: أجهزة الرقابة الدولية المنبثقة من اتفاقيات حقوق الإنسان و المطلب الثاني: آليات إجرائية لحماية حقوق الإنسان فى اطار الأمم المتحدة[30]
المطلب الأول: أجهزة الرقابة الدولية المنبثقة من اتفاقيات حقوق الإنسان
هناك احدى عشر لجنة رقابية ناتجة عن الاتفاقيات الدولية العالمية لحقوق الإنسان وسنكتفي بذكر أهمها:
1 – لجنة حقوق الإنسان، حيث تأسست تلك اللجنة فى ظل العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بحسب أحکام المواد 28 – 32 من أجل مراقبة تنفيذ أحکام ذلك العهد والبرتوکولين الاختياريين من قبل الدول الأطراف . كما أن للجنة تمتلك سلطة النظر في كل التقارير المقدمة حول الإجراءات المعتمدة، والتاكد من التقدم المحرز بخصوص الالتزام بالحقوق المحمية من قبل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كذلك وفق البروتوکول الاختياري الثاني فإن اللجنة تختص ايضاً بالنظر في الشکاوى التي يتم تقديمها من أشخاص يدّعون انتهاك حقوقهم. وفي سنة 2001 قامت عدو دول بالاعتراف باختصاص لجنة حقوق الانسان في استلام البلاغات المقدمة اليها من قبل دولة ضد دولة أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد والنظر في تلك البلاغات. کما تبدي اللجنة اهتماماً بالغاً بالمعطيات التي تقوم المنظمات غير الحکومية بتقديمها.[31]
2 – لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتمثل مهمة هذه اجنة بمراقبة تطبيق العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي مكونة من ثمانيه عشر عضواً يتم انتخابهم من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ضمن لائحة أسماء تقوم الدول الأطراف بترشيحهم في الاتفاقية، ويكون عملهم بشكل شخصي کخبراء حقوق الإنسان. زعادة ما تجتمع اللجنة مرتين في العام في مدينة جنيف و اجتماعاتها تكون مفتوحة ، ةکل دورة عمل تليها ورشة عمل مهمتها تحضير قوائم مختصرة عن أهم الأمور التي وردت في تقارير الدول حتى تقوم اللجنة بالنظر بها في دورتها القادمة .
وتقوم اللجنة بتقديم تقرير سنوي حول عملها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل على دراسة التقارير المقدمة من قبل الدول الأطراف ذات الصلة بخصوص الخطوات المتخذة لتطبيق حقوق الإنسان والتي وردت في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.[32]
3 – لجنة القضاء على التمييز العنصرى، وتتاألف هذه اللجنة من ثمانية عشر خبير، مهمتهم مراقبة تطبيق اتفاقيةالأمم المتحدة للقضاءعلى أشکال التمييز العنصري، و اللجنة تجتمع مرتين في السنة في جنيف لمدة 3 أسابيع لکل دورة. وتعتبرة واحدةمن الأجهزة المعنية بمراقبة تطبيق الاتفاقيات من قبل الدول الأطراف ، وقد تميزت لجنة القضاء على التمييز العنصري بممارسة 4 مهام رئيسية هي : دراسة التقارير المقدّمة لها ونشر الإجراءات الوقائية ومراجعة التقارير المتأخرة، وكذلك إصدار آراء حول البلاغات الفردية . وتعمل اللجنة على مراجعة الشكاوي المقدمة من دولة طرف ضد أخرى تدّعي فيها أن الأخيرة لا تطبق أحکام الاتفاقية.[33]
4 – لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، تأسست تلك اللجنة المكونة من 23 خبير من أجل مراقبة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على کافة أشکال التمييز ضد المرأة على الصعيد الداخلى. و اللجنة تجتمع مرتين في كل عام من أجل دراسة التقدم الذي تحقق في مجال تطبيق أحکام تلك الاتفاقية عبر مراجعة التقارير المقدمة من قبل الدول الأطراف. وفي حال قبلت تلك الدول للبروتوکول الاختياري فانها قد أقرت باختصاص لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في استلام البلاغات الفردية وإجراء التحقيقات فيها .[34]
5 – لجنة مناهضة التعذيب، تشكلت هذه اللجمة بموجب المادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 . وهي مؤلفة من 10 خبراء لمراقبة الاتفاقية ضد التعذيب، وتعمل الدول الأطراف على ترشيح أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية، و اللجنة تجتمع في جنيف مرتين كل عام وتدرس تقارير الدول الأطراف بخصوص تطبيق الاتفاقية، کما يحق لها القيام تحقيق اذا ما حصلت على معلومات مؤكدة حول ممارسة التعذيب بطريقة منتظمو في دولة ما، في أية دولة طرف تقر باختصـاص اللجنة في هذا الصدد، وکذلک الأمر في حالة الشکاوى المرفوعة من دولة ضد أخرى من الدول الأطراف، هذا فضلا عن الشکاوى الفردية.[35]
6 – لجنة حقوق الطفل، التي تأسست إعمالاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، وتتألف من عشرة خبراء يعملون بصفة فردية، وتجتمع في جنيف ثلاثة مرات في السنة. وتقوم تلك اللجنة بدراسة التقدّم المحرز من قبل الدول الأطراف لتحقيق التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، و تقدم کلسنتين تقريراً عن أنشطتها للجمعية العمومية للأمم المتحدة. و أدخلت اللجنة المنظمات غيرالحکومية بمثابة عامل رئيسي في تعزيز ومراقبة حقوق الطفل .[36]
7- اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين، وهذه اللجنة تهتم بحماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفرادأسرهم، وهي تتألف من لجنة خبراء مستقلين و تتمثل وظيفتها في مراقبة مدى وفاء الدول الأطراف بالتعهدات التي تترتب عليها کنفها تجاه حقوق كافة المهاجرين من العمال وأفراد أسرهم. أولى دورت انعقاده كان ف في مارس 2004، وعادة اللجنة تنعقد في جنيف لدورتين اثنتين کل سنة. وينبغي على كل الدول تقديم تقريرأولي بعد مرور عام على انضمامها إلى الاتفاقية وأن تقوم بتقديم تقرير دوري بعد هذا کل 5 سنوات، وتفحص اللجنة کل تقرير؛ من اجل الاطلاع على على حالة حقوق المهاجرين من العمال وعائلاتهم على أن تقوم بموافاة الدولة ببواعث قلقها ومقترحاتها على شکل “ملاحظات ختامية”. ويکون بإمکانها أيضاً النظر في الشکاوى الفردية في ظروف معينة أو البلاغات التي يقدمها أفراد يدَعون أن حقوقهم قد انتُهکت، حين تکون عشر دول أطراف قبلت ذلك الإجراء طبقاً للمادة 77 من الاتفاقية .[37]
المطلب الثاني: آليات إجرائية لحماية حقوق الإنسان فى اطار الأمم المتحدة
1 – لجنة المتابعة والرصد، تم إنشاء هذه اللجنة لمراقبة التقدم المحرز من قبل الدول في وفائها بالتزاماتها وتهداتها الدولية، ولاسيما بخصوص الانسجام بين القوانين الوطنية و الدولية.
2- الإجراء 1503، ويعتبر ذلك الإجراء بمثابة آلية عالمية تطبق على كافة دول العالم، ولها دور هام فى أعمال التحقيق بانتهاکات حقوق الإنسان. وأُطلق على الإجراء ذلك الاسم نسبة لرقم قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان االصادر لإنشائه. و سمات ذلك القرار تتمثل في أنه يقوم بدراسة حقوق الإنسان في الدول اذا كان هناك دليل على وجود الانتهاکات وتشکل نوع او نهج من الانتهاکات الواضحة لحقوق الإنسان فيها وهو ما يدعو الأمم المتحدة تقرر التحقق من حالات حقوق الإنسان في هذه الدولة ، واهم ما يميز هذا الإجراء إجراءاته بالسرية.
3- المحکمة الجنائية الدولية، في عام 2002 تأسست المحكمة الجنائية الدولية کأول محکمة بإمكانها محاکمة المتهمين بجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان وجرائم الحرب، وهي تلعب دورها القضائي حيث عبرت المحاکم الوطنية عن رغبتها في هذا الامر، أو لم تكن قادرة على التحقيق في تلک القضايا. وبذلك تتجه المسئولية الأولية إلى الدول بعينها، ويعتبر نطاق اختصاص المحکمة مقصورا على النظر في الجرائم التي تم ارتكابها بعد الأول من تموز 2002 . والجدير بالذكر أن المحکمة الجنائية، تعتبر منظمة دولية دائمة تحاول وضع حد لظاهرة الإفلات من العقوبة، كما أنها أول هيئة قضائية دولية يكون لها ولاية عالمية، وخلال فترة زمنية غير محددة لمحاکمة وملاحقة مجرمي الحرب ومن يقومون بأبشع الفظائع وجرائم إبادة الجنس البشري بحق الإنسانية. وتتمتع تلك المحكمة بالاستقلال عن الأمم المتحدة، سواء من حيث التمويل والموظفين ، لكن تم وضع اتفاق بين هاتين المنظمتين بحيث يحدد طريقة تعاملهما من الجانب القانوني وهو ما جعل منظمة الأمم المتحدة تحيل إلي المحكمة بعض القضايا الخاصة بانتهاکات حقوق الإنسان للنظر فيها وهو ما نتج عنه کثير من الجدل حول اختصاصها في هذا المجال[38]
هناك العديد من الصلاحيات والاختصاصات الهامة التى ترتكز عليها مجموعة العمل ضمن لجان حقوق الإنسان العالمية، ومن تلك الصلاحيات ما هو مشترک بين كل تلك اللجان ومنها ما يعتبر اختصاص أصيل للبعض من دون البعض الآخر، و فيما يلى سنذكر جانبا کبيرا من هذه الاختصاصات:
1- تلقي التقارير ودراستها:
معظم الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان تتفق فى جانب إلزام الدول الأطراف بعرض وتقديم تقاريرإلى اللجان التعاهدية، و تساهم تلك التقارير فى تطوير الحوار ما بين الدول الأطراف، و إعداد تلك التقارير يتم وفق مبادىء توجيهية صادرة عن اللجنة المختصة، و اللجنة من شأأنها إرشاد تلك الدول إلى أسلوب إعداد التقارير، و كذلك على البيانات التى يجب أخذها بعين الاعتبار حين إعداد التقارير. وتقوم الدول بتقديم نوعين من التقارير، الأول ما يسمى بالتقرير الأوّلي، ويقدّم بعد سنة أو سنتين من انضمام الدولة إلى الاتفاقية، و الثانى يسمى بالتقرير الدورى ويتم تقديمه فى فترة زمنية تقوم بتحديدها کل اتفاقية على حدة، و التقرير يتضمن الحالة الموجودة في الدولة الطرف بما يخص الالتزامات الدولية التي تقع على عاتقها وفق اتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنسان.[39]
2- التحقيق وتقصى الحقائق، وبعتبر هذا الاختصاص أنه اختصاص ذو طبيعة خاصة كما انه يقتصر على لجان معينة هى: لجنة القضاءعلى التمييز ضـد المرأة ، و لجنة مناهضة[40]
لا تقبل الشکاوى الفردية وفق اتفاقايت حقوق الإنسان التي تنبثق منها اللجان، ما لم تعترف اعترفت الدول باختصاص تلك اللجنة الواردة بالاتفاقية، عبر تلقى الشکاوى الفردية؛ لكن لا يشترط تصديق الدولة على الاتفاقية فقط، بل ينبغي ارفاقه بوثيقة التصديق، الى جانب وثيقة ثانية تعرب الدولة فيها عن قبولها لاختصاص اللجنة فى تلقى ذلك النوع من الشکاوى.[41]
3- شکاوى دولة ضد دولة، و هناك خمسة من اللجان الاتفاقية لحماية حقوق الإنسان تختص بهذا النوع من الشکاوى و هى، لجنة مناهضة التعذيب، لجنة حقوق الإنسان، لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، لجنة حقوق العمل المهاجرين، لجنة القضاء على التمييز العنصرى.
ولا بد أن نشير أنه لا يتم قبول الشکاوى التي تقدم من دولة ضد دولة وفق الاتفاقيات الخمسة التي انبثقت اللجان منها إلا إذا اعترفت الدول باختصاص اللجنة المنصوص عليها في الاتفاقية من خلال تلقى الشکاوى من الدول الإعضاء في الاتفاقية؛ ولا يشترط تصديق الدولة على الاتفاقية فقط، بل ينبغي ارفاق وثيقة التصديق وثيقة أخرى تعرب فيها الدولة عن قبولها اختصاص اللجنة فى تلقى هذا النوع من الشکاوى(الدولية) .[42]
الخاتمة
بعد الانتهاء من دراسة موضوع دور الامم المتحدة في حماية حقوق الانسان و تنفيذ الآليات التعاقدية الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية توصلنا الى بعض النتائج وقدمنا بعض التوصيات كالتالي:
- تبذل منظمة الأمم المتحدة كافة المساعي للقيام بدورها الاممي في حماية حقوق الانسان و تنفيذ الآليات التعاقديةمن منطلق انها تعمل لإحلال السلام ووضع الحد للحروب وحماية الإنسانية من ويلات الحرب وتحقيق الاستقرار والرفاهية للشعةوب.
- أثبتت منظمة الأمم المتحدة من خلال اللجان النعاقدية في إطار الأمم المتحدة أنها منظمة أممية لها ولاية عالمية فيما يخص حقوق الانسان وحرياته،حيث بذلت تلك اللجان كل ما بوسعها لاعلاء حقو ق الانسان.
- نمكنت أجهزة الأمم المتحدة ووکالاتها المختلفة من القيام بدورها في حماية حقوق الإنسان من الانتهاکات عبر العالم عبر قيامها بالاشراف والمراقبة المستمرة و الحثيثة لملف حقوق الإنسان بين أعضاء الأمم المتحدة.
- تعمل منظمة الأمم المتحدة بشكل دائم على تطوير آليات حماية حقوق الإنسان و في الوقت نفسه تحرص على وضع تشريعات دولية تضمن حماية حقوق الإنسان وتكفل صيانتها واحترامها.
- نوصي كافة الدول بالانضمام الى اتفاقيات حماية حقوق الإنسان فى إطار الأمم المتحدة واتخاذ إجراءات لتسهيل التعاون الدولي في هذا المجال.
- نوصي بالتوسع في البحوث والدراسات المتعلقة بآليات حقوق الإنسان واستكمال الدراسات الموجودة في هذا المجال.
القرأن الکريم
بكتيه، جون، نشأت القانون الدولي الإنساني ، المجلة الدولية للصليب الاحمر ، لسنة 1994 ، العدد 7 .
بوترعـة، شمامـة.2021م.”محاضرات فـي مقياس نظريـة الحق”، جامعة الإخوة منتوري.
الجوهري، خالد عبد العزيز، آليات الرقابة الدولية في مجال حقوق الانسان، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2003.
الحفصي، عبد المنعم ، المعجم الفلسفي ، دار الشرقية ، القاهرة ، 1990.
خالد حساني، إشكالية اختصاصات مجلس الامن في مجال حماية حقوق الانسان، مجلة كلية الحقوق الكويتية العالمية، العدد1، السنة الخامسة، 2017.
دليل تدريب المهني في مجال حقوق الانسان، مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ، العدد 6 من سلسلة 19 ، التدريب المهني ، الامم المتحدة ، نييورك وجنيف1999.
دهيم، فهد غازي ، دور المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق الانسان ، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة ال البيت ،معهد الحكمة ، قسم العلوم السياسة ،2019.
الديربي، عبد العال، جهود الأمم المتحدة في مجال حماية حقوق الإنسان، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، مجلد16، العدد15، 2022.
الرشيدي، أحمد، حقوق الانسان، دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، دار الشروق، ط2، القاهرة، 2005.
رضوي، سيد احمد عمار، تطوير منظومة الأمم المتحدة لحقوق الانسان، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.
زانغي، كلوديو، الحماية الدولية لحقوق الانسان، مكتبة ، 2006.
شنطاوي، فيصل، حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، دار مكتبة الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، 1995.
شيتور، جلول، الحقوق و الحريات في الديانات السماوية، مجلة الحقيقة . العدد3 ، 2003.
عادل ماجد، المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، مؤسسة الاهرام، القاهرة، 2001.
عبد السلام، جعفر، القانون الدولي لحقوق الانسان ،دار الكتاب المصري، ط 11، 1999.
عبدالونيس، احمد، المجلس الدولي لحقوق الانسان، دراسة قانونية سياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.
العوالمة، منصور صالح ، حقوق وواجبات الانسان في الفصل والنظر ، دراسة تحليلية مقارنة ، المجلد الثالث ، عمان ، 1992.
محمود قنديل، الأمم المتحدة وحماية حقوق الانسان، تعليم حقوق الانسان (21)، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، القاهرة، 2009.
يوسف، باسيل، حقوق الانسان في فكر الحرب ، دراسة مقارنة ، دار الرشيد، بغداد ، 1981
الهوامش:
- العوالمة، منصور صالح ، حقوق وواجبات الانسان في الفصل والنظر ، دراسة تحليلية مقارنة ، المجلد الثالث ، عمان ، 1992 ، ص8. ↑
- شنطاوي، فيصل، حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، دار مكتبة الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، 1995، ص 12. ↑
- بكتيه، جون، نشأت القانون الدولي الإنساني ، المجلة الدولية للصليب الاحمر ، لسنة 1994 ، العدد 7 ، ص37 ↑
- الحفصي، عبد المنعم ، المعجم الفلسفي ، دار الشرقية ، القاهرة ، 1990، ص 10-13. ↑
- . بوترعـة، شمامـة.2021م.”محاضرات فـي مقياس نظريـة الحق”، جامعة الإخوة منتوري. ↑
- المصدر نفسه، 17 ↑
- العوالمة، منصور صالح ، حقوق وواجبات الانسان في الفصل والنظر ، دراسة تحليلية مقارنة ، المجلد الثالث ، عمان ، 1992 ، ص8. ↑
- شنطاوي، فيصل، حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، دار مكتبة الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، 1995، ص 12. ↑
- بكتيه، جون، نشأت القانون الدولي الإنساني ، المجلة الدولية للصليب الاحمر ، لسنة 1994 ، العدد 7 ، ص37 ↑
- يوسف، باسيل، حقوق الانسان في فكر الحرب ، دراسة مقارنة ، دار الرشيد، بغداد ، 1981، ص12. ↑
- عبد السلام، جعفر، القانون الدولي لحقوق الانسان ،دار الكتاب المصري، ط 11، 1999، ص1. ↑
- دليل تدريب المهني في مجال حقوق الانسان، مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ، العدد 6 من سلسلة 19 ، التدريب المهني ، الامم المتحدة ، نييورك وجنيف1999، ص19. ↑
- دهيم، فهد غازي ، دور المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق الانسان ، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة ال البيت ،معهد الحكمة ، قسم العلوم السياسة ،2019، ص 27 ↑
- شيتور، جلول، الحقوق و الحريات في الديانات السماوية، مجلة الحقيقة . العدد3 ، 2003، ص 25 ↑
- زانغي، كلوديو، الحماية الدولية لحقوق الانسان، مكتبة ، 2006، ص 22 ↑
- ميثاق الأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة، نيويورك، 1945، المادة9، المادة18. ↑
- الديربي، عبد العال، جهود الأمم المتحدة في مجال حماية حقوق الإنسان، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، مجلد16، العدد15، 2022، ص240. ↑
- المصدر السابق، المواد11، 12، 13. ↑
- االجمعية العامة للأمم المتحدة، اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية (اللجنة الثالثة)، على الرابط: https://www.un.org/ar/ga/third/index.shtml تاريخ الزيارة 9/10/2024. ↑
- وكالة انباء البحرين، الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد القرار المصري، الإرهاب وحقوق الانسانن 13 نوفمبر 2021ن متاح على الرابط: https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDq%2F4v4GZCe3A5dEqKwX%2BTu0%3Dتاريخ الزيارة9/10/2024. ↑
- ميثاق الأمم المتحدة، المصدر السابق، ص25, ↑
- الديربي، عبد العال، المصدر السابق، ص244. ↑
- خالد حساني، إشكالية اختصاصات مجلس الامن في مجال حماية حقوق الانسان، مجلة كلية الحقوق الكويتية العالمية، العدد1، السنة الخامسة، 2017، ص130. ↑
- محمود قنديل، الأمم المتحدة وحماية حقوق الانسان، تعليم حقوق الانسان (21)، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، القاهرة، 2009، ص25. ↑
- الجوهري، خالد عبد العزيز، آليات الرقابة الدولية في مجال حقوق الانسان، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2003، ص63. ↑
- محمود قنديل، الأمم المتحدة وحماية حقوق الانسان، المصدر السابق، ص24. ↑
- رضوي، سيد احمد عمار، تطوير منظومة الأمم المتحدة لحقوق الانسان، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ص54. ↑
- عبدالونيس، احمد، المجلس الدولي لحقوق الانسان، دراسة قانونية سياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص96. ↑
- محمود قنديل، الأمم المتحدة وحماية حقوق الانسان، المصدر السابق، ص27. ↑
- تأسست هذه اللجنة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006. ↑
- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، في حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، الأمم المتحدة، نيويوريوك، 1966. ↑
- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، في حقوق الانسان، مجموعه صكوك دولية، الأمم المتحدة، نيويورك، 1966. ↑
- راجع في ذلك: اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، في حقوق الانسان، مجموعه صكوك دولية، الأمم المتحدة، نيويورك، 1979. ↑
- اتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة، في حقوق الانسان، مجموعة صكوك دولية، الأمم المتحدة، نيويورك، 1979. ↑
- ) المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضــة التعذيب والاشـــكال الأخرى من المعاملة أو العقوبة القاســــية أو غير الإنسـانية أوالمهينة، في حقوق الانسان، مجموعة صكوك دولية، الأمم المنحدة، نيويورك، 1984. ↑
- الرشيدي، أحمد، حقوق الانسان، دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، دار الشروق، ط2، القاهرة، 2005، ص248. ↑
- محمود قنديل، الأمم المتحدة وحماية حقوق الانسان، المصدر السابق، ص39. ↑
- عادل ماجد، المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، مؤسسة الاهرام، القاهرة، 2001. ↑
- محمود قنديل، الأمم المتحدة وحماية حقوق الانسان، المصدر السابق، ص36. ↑
- المادة (20) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والاشكال الأخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهنية لعام 1984. ↑
- محمود قنديل، المصدر السابق، ص41. ↑
-
الديربي، عبد العال، المصدر السابقن ص259. ↑