لعبيدي بلقاضي1
1 جامعة محمد الخامس، الرباط، المملكة المغربية بريد الكتروني: laabidibelkadi97@gmail.com HNSJ, 2024, 5(2); https://doi.org/10.53796/hnsj52/14 تنزيل الملف تاريخ النشر: 01/02/2024م تاريخ القبول: 12/01/2024م
المستخلص
يتناول هذا البحث دراسة مسألة زكاة الوقف من خلال إيراد جملة من النوازل الفقهية التي وردت في دواوين الإفتاء في مجتمع البيظان، وذلك من خلال ذكر المسألة بإيراد مظانها في كتب النوازل، ثم بردِّ المسألة إلى أصولها في الفقه الإسلامي وبيان المذاهب الفقهية الأربعة فيها، والوقوف على الأحكام الشرعية الخاصة بها من خلال التطرق إلى المباحث المتعلقة ببيان مفهوم زكاة الوقف والتوصيف الفقهي الخاص بها، والأصل الذي تقوم عليه فقهيا، ثم ببيان أثر الملك التام مع تعريفه وضابطه ثم الحكم على زكاة الوقف باعتبار أن الملك شرط مؤثر في حكمها، وبيان حكم وقف الحبس سواء على جهة عامة أو خاصة.
الكلمات المفتاحية: الزكاة، الوقف، مجتمع البيظان، الملك التام.
إن الناظر في كتب الفتاوى والنوازل الفقهية بأرض البيظان يجد فقهاءها تناولوا مسألة زكاة الوقف تناولاً باعتبار أثر الزكاة في الوقف؛ إذ الكلام في مسألة زكاة الوقف ثنائي المعيار بين مسألتين اثنتين تتعلقان بتحقيق مقصد شرعي من مقاصد المال في إصلاح أحوال البلاد والعباد؛ أما الزكاة فلقول الله تعالى: “وَأقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآَتُواْ الْزَّكَاةَ” سورة البقرة 43، وأما الوقف فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشرهُ، وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته للحقه بعد موته”.[1]
وقد أولى هذا البحث عنايةً بهذه المسألة الجزئية التي شغلت حيِّزاً لا بأس به عن تطرق فقهاء البيظان لنوازل الوقف في دواوينهم الإفتائية، يقول الشيخ محمد يعقوب بن إبراهيم امَّيْن[2] رحمه الله: “ومسألة زكاة الحبس من مسائل الفقه الغامضة وأحكامه المشتبهة، لذلك اضطربت فيها أقوال الفقهاء قديما وحديثا”[3]، ويقول العلاَّمة أحمد بابَ بن بُسيف[4] في جواب له عن هذه المسألة بعد أن نقل كلاماً للإمام الكصري[5] ما نصُّه: “قد علمت أن مسالة زكاة الوقف طبخها الفقهاء ولم ينضجوها لما في كلامهم من الاضطراب نفعنا الله بهم“[6]، وسأفصل الموضوع في هذا المقال بالحديث عن هذه النازلة من خلال سوْق جملة من النصوص التي أورد فيها أصحابها هذه المسألة من خلال كتب النوازل الفقهية، ثم بالتعريج إلى التأصيل الفقهي للمذاهب الأربعة في المسألة.
إن المطلع على التراث النوازلي بمجتمع البيظان يجد أن كثيرا من فقهائه تطرقوا في مواضع عدة لمسألة زكاة الوقف؛ إذ انبروا لهذه النازلة في خضم حديثهم عن نوازل الزكاة ونوازل الوقف، وخصص خصص الدكتور يحيى ولد البراء في مجموعته الكبرى مبحثا في نوازل الوقف يتعلق بالفتاوى والمسائل المتعلقة بزكاة الوقف[7]، ومن أهم الدواعي لهذا البحث؛ إظهار حكم جزئي دقيق في ركن الزكاة العظيم، وخفاء هذه المسألة عن كثير من الموقوف عليهم وقفا ذريًّا، وأيضا لحاجة المؤسسات الوقفية والواقفين لمعرفة حكمها، وتأصيلها تأصيلا شرعيا للباحثين والواقفين والموقوف عليهم والنُّظَّار وكل من له علاقة بالوقف.
أهمية الموضوع:
- إظهار حكم جزئي في أعظم أركان الإسلام وهي الزكاة.
- خفاء هذه الجزئية على كثير من المؤسسات الوقفية وعلى الموقوف عليهم ومن له علاقة بالوقف.
- حاجة الباحثين ومن له علاقة بمجال الوقف لمعرفة حكم هذه المسألة الدقيقة، ومعرفة تأصيلها تأصيلا فقهيا.
- إظهار الملكة الفقهية التي تميَّز بها فقهاء المجتمع البيظاني وبيان تأصيلهم لمسألة زكاة الوقف من خلال كتب النوازل الفقهية.
الإشكالية:
كيف أصَّلَ فقهاء المجتمع البيظاني لمسألة زكاة الوقف؟ وهل تجب الزكاة في الوقف أصلاً، وكيف يزكى؟ ثم هل يبقى الموقوف في ملك الواقف أم ينتقل إلى ملكية الموقوف عليه أو إلى ملك الله تعالى، سواء أكان الموقوف على جهة عامة؛ كالمساجد والمدارس والفقراء وغيرهم أم كان على جهة خاصة كالأبناء وغير ذلك؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية قسمت البحث إلى خمسة مباحث رئيسية:
- المبحث الأول: تحديد لمفاهيم النازلة ومجتمع البيظان:
- المبحث الثاني: مفهوم زكاة الوقف (العام والخاص).
- المبحث الثالث: شرط الملك التام ودوره في نازلة زكاة الوقف.
- المبحث الرابع: حكم زكاة الوقف العام والخاص
- المبحث الخامس: وجوب الزكاة في غلة الوقف وكيفية تزكيتها
المبحث الأول: تحديد لمفاهيم النازلة ومجتمع البيظان:
- مفهوم النازلة:
النازلة من الناحية اللغوية كما وردت في معجم لسان العرب: “الشديدة التي تنزل بالقوم، وهي من شدائد الدهر تنزل بالناس”[8] أما من النحية الفقهية فتعني المشكلات اليومية التي تحدث للناس وتستدعي حلاًّ حسبما تقتضيه الشريعة الإسلامية وبما يتلاءم وقيم المجتمع، وهي أيضا: “الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الوقائع الجزئية”[9]، أو هي كما يذهب إلى ذلك البعض: “مشكلة عقائدية أو أخلاقية أو ذوقية يصطدم بها المسلم في حياته اليومية، فيحاول أن يجد لها حلاًّ يتلاءم وقيم المجتمع بناءً على قواعد شرعية”[10].
وعموما فهي تشمل المسائل أو المستجدات الطارئة على المجتمع بسبب توسع الأعمال، وتعَقُّد المعاملات، والتي لا يوجد لها نص تشريعي مباشر، أو اجتهاد فقهي سابق ينطبق عليها وصورها متعددة ومتجددة ومختلفة بين البلدان أو الأقاليم لاختلاف العادات والأعراف المحلية[11].
وتتميز النوازل الفقهية بعفويتها لأنها لم تصدر من سلطة رسمية، ولم تتلون بلون إيديولوجي أو سياسي، فابتعاد المفتي في غالب الأزمنة عن السلطة الحاكمة وفَّرَ مناخا من الحرية لفكره دون تدخل سافر من الجهات الرسمية وبذلك تعكس من خلال السؤال والجواب أوضاعا تاريخية وفقهية دقيقة.
- مفهوم مجال البيظان وأبرز مؤلفات النوازل الفقهية فيه:
إن وضع حدود جغرافية مضبوطة لمجال البيظان من الأمور الصعبة، خاصة و ان تلك الحدود كانت تتمدد وتتقلص حسب الأوضاع السياسية والحروب الأهلية وأثر التدخل الأجنبي، وعليه فإن المعيار الثقافي يبقى أهم محدد لجغرافية المجال البيظاني الذي يمتد من واد نون شمالاً إلى مشارف نهر السنغال جنوبا ومن غرب مالي شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، وهي الحدود التي يمكن استخلاصها من تحديد الحسن الوزان للصحراء بقوله: “تبتدئ عند المحيط غربا وتمتد شرقا إلى ملاحات تغازة وتنتهي شمالا في تخوم نوميديا أي سوس عند أقا ودرعة، وتسير جنوبا حتى أرض السودان عند مملكتي ولاته وتمبكت، لا يوجد فيها ماء إلا على مسافة مائة ميل أو مائتي ميل، بالإضافة إلى أنه مالح مر في آبار عميقة جدًّا”[12]، وبخصوص وحدة العادات الثقافية والاجتماعية في تحديد هذا المجال اعتمد عليها الفقيه العلامة الشيخ محمد المامي (تـ 1282هـ)[13]، في إحدى نوازله الفقهية عند حديثه عن البيع بالمقايضة بقوله: “في بلادنا التي لا يوجد فيها السكة من اكميني إلى واد نون”[14]، فالشيخ محمد المامي اعتبر واد نون بداية المجال البيظاني من الشمال إلى نهر السنغال. جنوبا.
ولعل من أبرز مؤلفات الفقه النوازلي بأرض البيضان نذكر ما يلي:
- فتاوى الكصري للكصري محمد بن محمد المختار ين عثمان الكصري، حققه واعتنى به أبو الفضل الدمياطي، دار ابن حزم، 2009م.
- كتاب البادية، للشيخ محمد المامي بن البخاري الباركي، مطبوعات، مركز الدراسان الصحراوية، سنة 2014م، دار أبي رقراق، الرباط.
- المجموعة الكبرى الشاملة لفتاوى ونوازل وأحكام أهل غرب وجنوب غرب الصحراء، جمعها الدكتور يحيى ولد البراء، وتتكون من أربعة عشر جزء، نشر بإشراف المرحوم الشريف مولاي الحسن بن المختار بن الحسن بنواكشوط.
- فتاوى المختار بن الأعمش مخطوط مرقون بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم 5742.
- فتاوى حماه الله التيشيتي، تحقيق وتقديم الدكتور حماه الله ولد السالم، بيروت دار الكتب العلمية 2012.
- أجوبة الشيخ محمد الهيبة بن الشيخ ماء العينين، تحقيق الدكتور محمد عيناق، الناشر المطبعة والزراقة الوطنية، الطبعة الأولى 2012م.
ترتبط مسألة زكاة الوقف ببابين من أبواب الفقه؛ الأول هو الزكاة باعتبار أصالته في الباب، والثاني هو الوقف؛ وباعتبار أن الكلام في هذه الدراسة سينصب على الجمع بين هاذين المصطلحين إذْ سيكونان المؤثرين في بناء الحكم، فإن هذا يستوجب منا الحديث عن المفاهيم المذكورة وهو ما سأعرض له في المبحث الثاني:
المبحث الثاني: مفهوم زكاة الوقف (العام والخاص).
أولا: تعريف الزكاة
معنى الزكاة لغة: أصل الكلمة مشتق من (زكى)، والزاء والكاف والحرف المعتل أصل يدل على نماء وزيادة؛ يقال زكا الزرع يزكو زكاءً؛ ازداد ونما؛ فهو يزكو زكاءً وسمي القَدْرُ المخرَج من المال (زَكَاةً)؛ لأنه سبب يرجى به الزكاءُ، وهو زيادته ونماؤه، ويقال طهارة المال زكاته[15]، وتأتي الزكاة لعدة معانٍ، منها:
- النماء والريع والزيادة.
- الصلاح: يقال: “رجل زكي؛ أي صالح زمنه قوله تعالى: “وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا” (سورة مريم 13)، أي صلاحا[16]، وقوله تعالى: “وَلَوْلاَ فَضْلُ الْلَّهِ عًلًيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُمْ مِّن أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ الْلَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ” (سورة النور 21)، أي ما صلح.
- المدح: يقال: زكَّى فلان نفسه؛ أي مدحها، ومنه: “فلَاَ تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن اتَّقَى“[17]، (سورة النجم 32).
- التطهير والطهارة: ومنه قوله تعالى: “وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا” (التوبة 103)؛ أي تطهِّرهم[18].
وقال ابن منظور في اللسان بعدما ذكر معاني الزكاة في اللغة قال: “وكله قد استعمل في القرآن والحديث”.[19]
فالزكاة إذاً تعني: النماء، الزيادة، الصلاح، التطهير، والمدح[20]…
أما في المعنى الشرعي فإن للزكاة تعاريف متعددة؛
- فعند الحنفية، قال الزيلعي الحنفي[21]: “هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه، بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى”[22].
- وعرفها المالكية بأنها: “اسم جزء من المال شرطه لمستحقه ببلوغ المال نصابا ومصدر إخراج جزء إلى آخره”.[23]
- وعرفها الشافعية كما قال الماوردي[24]: “اسم لأخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص”.[25]
- وعرفها الحنابلة بتعاريف متقاربة، فمنها ما ذكره ابن مفلح[26] بقوله: “حق يجب في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص”[27].
وبين التعريفات السابقة للزكاة قدر من الخلاف في بعض الأحكام ليس هذا مكان بحثها[28]، والمناسبة بين المعنى اللغوي للزكاة والمعنى الشرعي، فتظهر بالنظر إلى أن ما جاء في معنى الزكاة من جهة اللغة إنما هي آثار الزكاة في المعنى الشرعي، قال الشرواني معللاً وجود الأثر: “لأنه يطهر المخرج عنه عن تدنسه بحق المستحقين، والمخرج عن الإثم ويصلحه وينمو المال ببركة إخراجه ودعاء الآخذ له، ويمدح مخرجه عند الله حتى يشهد له بصحة إيمانه، فالمناسبة بين المعنى الشرعي واللغوي موجودة على كل من المعاني اللغوية”.[29]
ثانيا: مفهوم الوقف العام والخاص:
- تعريف الوقف لغة: الوقف لغة: الحبس، مصدر قولك (وقفتُ الشيء) إذا حبسه ويأتي بمعنى المنع، وهو الإطلاق والتخلية والفعل منه (وَقَفتُ) بلا همزة، أما (أَوقفَ) فهي لغة رديئة[30]، والوقف والتحبيس والتسبيل بمعنى واحد، ويطلق الوقف على معانٍ منها:
– الحبس والمنع.[31]
– التمكن من الشيء، والمكث فيه والمنع من الانتقال.
– السكون والسكوت.[32]
- أما في الاصطلاح: فقد تنوعت عبارات الفقهاء، واختلفت في تعريفهم للوقف، بناءً على اختلافهم في ملكية العين الموقوفة، وفي لزوم الوقف وعدم لزومه.[33]
- تعريف الحنفية: أما الحنفية فقد اختلفوا في تعريف الوقف على قولين:
القول الأول: تعريف الإمام أبي حنيفة حيث قال[34]: “حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية”[35].
القول الثاني: تعريف الصاحبين القاضي أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن: “حبس العين على ملك الله تعالى، وصرف منفعتها على من أحب”،[36] ومن الواضح أن الخلاف بين الإمام والصاحبين إنما هو في حبس الوقف على ملك الله وهو ما يعرف بلزوم الوقف[37]، والذي يظهر أن أكثر الحنفية على قول الصاحبين.[38]
- تعريف المالكية:
يرى المالكية أن ملكية العين الموقوفة تبقى في ملك الواقف، غير أنه ممنوع من التصرف فيها، وبالتالي كان تعريفهم حسب ما أورده الإمام ابن عرفة الورغمي (تـ 803ه) بأنه: “إعطاء منفعة الشيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا”[39]، فقول ابن عرفة رحمه الله: (لازما بقاؤه في ملك معطيه) يبين أن المالكية لا يرون لبقاء الملك أو زواله أثرا على صفة الملزوم، نفيا أو إثباتا، إذ لا تلازم بين بقاء الملك أو زواله من جهة، وعدم اللزوم أو اللزوم من جهة أخرى، طرداً وعكساً.[40]
- تعريف الشافعية والحنابلة:
أما الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم فذهبوا إلى أن العين الموقوفة تخرج عن ملك الواقف وتصير ملكاً لله تعالى، وعرفوه بناءً على ذلك؛ فعند الشافعية هو: “حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه على مصرف مباح”[41]، وعند الحنابلة: “تحبيس مالك مطلق التصرف، ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى”[42]، وعرفه ابن قدامة بأنه: “تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة”[43].
ولعل التعريف المحكم للوقف والذي يظهر والله أعلم (تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة)[44]، لأنه اقتصر على بيان حقيقة الوقف، دون الخوض في الشروط والتفصيلات الأخرى، فما اشتمل عليه قدر مشترك يتفق عليه الجميع، ويختلفون فيما بعده من القيود والضوابط، لذا كان أسلم التعريفات من الاعتراضات، كما أنه موافق للتعبير النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه: “إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها”.[45]
المبحث الثالث: شرط الملك التام ودوره في نازلة زكاة الوقف:
يعد الملك التام أحد الشروط التي اتفق عليها الفقهاء في إيجاب أداء الزكاة عموما[46]، وقد اختلفت عبارات الفقهاء في معناه؛ إذ عرَّفهُ ابن الشاط من المالكية بأنه: “تمكن الإنسان شرعا بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو المنفعة ومن أخذ العوض عن العين أو المنفعة”[47]، ويظهر من خلال التعريف أن الملك التام هو أصل الملك مع القدرة على التصرف فيه.
أما وجه علاقة الملك التام بالوقف فهو باب الزكاة، باعتبار أن الملك التام شرط في إيجاب الزكاة على الأموال، وهذا الأمر بدوره كان مؤثرا في حكم الزكاة في الموقوفات بشكل عام، وعلى هذا اختلفت أقوال فقهاء المذاهب الفقهية في حكم زكاتها – كما سيأتي ذكره إن شاء الله – ومقتضى هذا الاختلاف التفريق بين الوقف العام والوقف الخاص، باعتبار أن تحقيق المناط في زكاة الوقف العام يكون من خلالهما.
- نص النازلة:
يقول العلاًّمة الشيخ محمد يحيى الولاتي في نازلة له عن مسألة زكاة الحبس: “وأما سؤالك هل زكاة رقاب الحبس على القول بأنها تزكى على ملك الواقف الحي الملي فتخرج من مال الواقف الذي ليس بوقف أو تخرج من غلتها إن كانت، أو من رقابها إن لم تكن؛ فجوابه: إن ما اطلعنا عليه من نصوص أهل المذهب الواردة في أن نصاب الوقف من الماشية يزكى على ملك الواقف الحي الملي ليس في شيء منها مناب الوقف أي الجزء الواجب يجب على الواقف إخراجه من ماله الذي ليس بوقف، بل الوارد في نصوصهم انه يزكى على ملك الواقف الحي الملي فقط ويطلقون في ذلك، وإن من إطلاقاتهم أن مناب الوقف من الجزء المخرج يخرج من غلته إن كانت أو من رقابه إن لم تكن لا من مال الواقف الذي ليس بوقف إلا أن يتطوع الواقف بإخراجه”[48]، وفي نازلة أخرى يقول العلاَّمة الشيخ محنض بابَه بن اعبيد الدَّيماني: “وأما زكاة الوقف فهي في رؤوسه كما في مقدمات ابن رشد وحاشية الفيشي على مختصر خليل وعلى الأجهوري، وكيفية تزكيته في حياة الواقف كتزكية الخلطاء وإن لم يكمل النصاب إلا بضمه مع ملك الواقف لأن المالك هنا واحد”[49].
وسئل الكصري بن محمد بن المختار بن عثمان الأيدَيلبي عن الواقف هل يجوز له أخذ زكاة وقفه إن كان من أهل مصرف الزكاة أو لا يجوز له ذلك، جوابه: لا يجوز له ذلك لبقاء ملكه على وقفه، وحينئذ فالإنسان لا يدخل في صدقة نفسه، قال الشيخ خليل: والملك للواقف، وفي عبد الباقي عن ابن عرفة ما نصه: “صرح الباجي ببقاء ملك المحبس على حبسه وهو لازم تزكية حوائط الأحباس على ملك محبسها.[50]
وأورد الشيخ محمد المامي الباركي في كتابه البادية أن زكاة الوقف ومداراته من رقابه لا من غلاته المتصلة، وعلل ذلك بما يقتضي أنه إن كانت غلاته للموقوف عليه والرقاب للواقف لا يصان دين شخص بملك غيره ولا تصان ذوات مال الغير بمال غيره، وكيفية تزكيته في حياة الواقف كتزكية الخلطاء وإن لم يكمل النصاب إلا بضمه مع ملك الواقف[51].
أولا: تحرير محل النزاع في المسائل المتعلقة بزكاة الوقف، وبيان سبب الخلاف في المسائل المختلف فبها:
- تحرير محل النزاع في المسائل المتعلقة بزكاة المال الموقوف
لا خلاف بين الفقهاء أن الغلة، أو الريع ملك للموقوف عليه، ويتصرف فيها تصرف المالك، ودليلهم في ذلك:
- ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر: أنه لا يباع ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها ليأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متموَّل”.[52]
فوجه الدلالة من هذا الحديث أن الموقوف عليه مالك للمنفعة من الموقوف، وثبت ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: “إن شئت حبَّسْتَ أصلها وتصدقت بها”، وهو صرف منفعتها في جهات الخير، وصرف منفعتها بالتصدق أو التسبيل لا يكون إلا بتملكها.
- أن حبس الأصل، والتصدق بالمنفعة هو المقصود من الوقف.
- أن حقهم يتعلق بالمنفعة، لأنهم المتصرفون بالانتفاع بها.
- سبب الخلاف بين الفقهاء في حكم زكاة المال الموقوف:
إن منشأ الخلاف بين الفقهاء في حكم زكاة المال الموقوف على جهة عامة أو خاصة، يعود أصلا إلى الخلاف بين الفقهاء في ملك رقبة العين الموقوفة بعد وقفها؛ وقد اختلف الفقهاء في حكم ملكها بعد وقفها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ذهب الشافعية في قول[53]، والحنابلة في الصحيح عن المذهب[54]، إلى أن رقبة الوقف تملك للموقوف عليه.[55]
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
- أن العقد ورد على رقبة المال، فوجب زوال ملكه، وانتقاله إلى الموقوف عليه.[56]
- أنه سبب يزيل ملك الواقف، ووجد من يصح تمليكه على وجه لم يخرج المال عن دوره؛ فوجب أن ينتقل الملك إلى الموقوف عليه، كالهبة والوصية.[57]
– لأن الوقف متمول، بدليل أنه يجب على متلفه القيمة، وما كان متمولا؛ فإن الملك فيه للآدمي؛ كالصيد.[58]
القول الثاني: ذهب أبو حنيفة[59]، والمالكية[60]، والشافعية في قول[61]، وبعض الحنابلة إلى أن رقبة الوقف تبقى على ملك الواقف[62].
وقول أبي حنيفة في بقاء العين على ملكه لا يكون إلا بطريقين[63]:
- الأولى: قضاء القاضي بلزومه، لأنه مجتهد فيه، ويسلم الواقف ما وقفه إلى المتولي.
- الثانية: أن يخرج الوقف مخرج الوصية؛ بأن يعلقه بموته.
واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
- ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالاً قطُّ أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: “إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها”[64]، وهذا يقتضي تبقيته على ما كان عليه؛ لأن تحبيس الأصل يدل على بقاء الملك، وإلا لقال له: سبلها ولا حاجة إلى التفصيل.[65]
- ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: “إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلاَّ من ثلاثة: إلاَّ من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له”[66]، وإنما يحصل الثواب إذا كانت الرقبة باقية على ملكه؛ فيحصل له الزوائد والفوائد ثم تصرف من ملكه في وجوه البر؛ فيحصل الثواب.[67]
- ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا حبس عن فرائض الله عز وجل”[68]، فإن المقصود في قوله لا حبس عن فرائض الله عز وجل، أي لا مال يحبس بعد موت صاحبه عن القسمة بين ورثته.[69]
- لأن الواقف يحتاج إلى التصدق بالغلة دائما ولا تصدق عنه إلا بالبقاء على ملكه.[70]
- لأن الوقف لا يوجب زوال الملك عنه؛ فتلزمه الخصومة فيه.[71]
- أن ملك الوقف لم يزل عنه، بدليل اتباع شرطه؛ لأن الشرط لا يتبع في الملك الزائل إلا أنه تضمن الحجر في التصرفات، وإثبات الاستحقاق في الثمرات.[72]
القول الثالث: ذهب بعض الحنفية[73]، والشافعية في الصحيح من المذهب[74]، والحنابلة في رواية[75]، إلى أن حبس العين على حكم ملك الله تعالى، وزوال ملك الواقف عنها.
ونص فقهاء الشافعية والحنابلة على أن الوقف على جهة عامة كالمسجد ونحوه ينقل الملك إلى الله تعالى بلا خلاف؛ لأن ما لا يقصد به تمليك الريع، فذاك فك عن الملك وينقطع عنها اختصاص الآدميين.[76]
واستدلوا على قولهم بما يأتي:
- قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه حين أراد أن يتصدق بمال له يقال له ثمغ، وكان نخلا: “تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره”[77]، ووجه الدلالة من الحديث أن الوقف يزيل الملك عن العين والمنفعة بتمليك المنفعة دون الانتقال إلى صاحبها؛ فدلَّ على انتقاله لله تعالى.[78]
- لأن الحاجة ماسة إلى أن يلزم الوقف منه ليصل ثوابه إليه على الدوام، وقد أمكن دفع حاجته بإسقاط الملك، وجعله لله تعالى؛ إذ له نظير في الشرع، وهو المسجد؛ فيجعل كذلك[79].
- لأنه إزالة ملك عن العين والمنفعة على وجه التقرب إلى الله تعالى؛ فوجب ان ينتقل الملك إليه.[80]
وتجدر الإشارة أنه ليس المقصود من هذه المسألة هو الترجيح بين الأقوال الفقهية للوصول إلى القول الراجح، وإنما من أجل عرض وجهات النظر الفقهية في ملكية رقبة العين الموقوفة وأدلتها للوقوف على أثرها في الخلاف الفقهي في حكم زكاة المال الموقوف؛ فمن رأى أن العين مملوكة للواقف أو الموقوف عليه؛ ذهب إلى وجوب الزكاة عليه، ومن رأى أن العين ملك لله تعالى، ذهب إلى القول بعدم وجوبها.[81]
المبحث الرابع: حكم زكاة الوقف العام والخاص
أولا: حكم زكاة الوقف العام
ورد في عدة نوازل لفقهاء مجتمع البيظان أسئلة عن حكم الزكاة في أموال الوقف وسأعرض في هذا المبحث بعضاً منها ثم سأعقبه بالتأصيل الفقهي من خلال عرض أدلة المذاهب الفقهية:
نصوص النازلة:
سئل الشيخ محنض بابه بن اعبيد الديماني عن زكاة الوقف، فأفتى بوجوب زكاته؛ وأن زكاته تخرج من رؤوسه، وأن طريقة تزكيته في حياة الواقف كتزكية الخلطاء وإن لم يكمل النصاب إلا بضمِّه مع ملك الواقف لأن المالك فيهما واحد”[82]، وقد عزا الشيخ جملة من النقولات في فتواه لأئمة الذهب المالكي سيأتي ذكرها في موضعها في هذا البحث بإذن الله.
ويقول العلامة الشيخ أحمد سالم بن سيدي محمد الديماني في فتوى له عن زكاة الوقف فأجاب: “الحمد لله فالموقوف للانتفاع بغلته يزكى على ملك الواقف، سواء كان على معينين أو مجهولين إن بلغ الموقوف نصابا، أو كان عنده ما يبلغه النصاب من غير الموقوف فإنه يزكيه”[83]، وقد تحدث الشيخ بعد ذلك عن نازلة أخرى كون ما إذا كان الواقف ميِّتاً فهل يزكى وقفه؛ فقال: أما الواقف الميت فلا يتصور ملكه لغير الموقوف، فلا يزكى عليه إلا ما بلغ نصابا من وقفه”[84].
وفي نص آخر سئل الشيخ محمد سالم بن المختار بن المحبوبي اليدالي عن زكاة الوقف وكيفيته، فقال: “من المعلوم أن الوقف يزكى وزكاة الوقف من رؤوسه كما في مقدمات ابن رشد وحاشية الفيشي على مختصر خليل.[85]“
وفي لوامع الدرر للشيخ العلامة محمد سالم المجلسي يتناول فيه طريقة إخراج زكاة الوقف بقوله: “تخرج الزكاة من عين الوقف سواء كانت على معينين او مجهولين، ووقفها لا يُسقِطُ زكاتها على ملك الواقف منها كل عام، وتزكى لحول من يوم زكاها الواقف أو ملكها”[86].
اختلف الفقهاء في حكم زكاة الوقف العام على أقوال يمكن تقسيمها إلى اتجاهين رئيسيين:
- الاتجاه الأول: القائلون بوجوب زكاة الوقف العام:
وهو مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، وقول الحنفية في خصوص غلة الأرض الموقوفة.
أما المالكية فقولهم باعتبار الوقف داخلاً في ملك الواقف له، وبالتالي أوجبوا بهذا الاعتبار توابع حكم الزكاة فيه، ومن ذلك ما ذكره سحنون في المدونة: “فقلت لمالك: فرجل جعل إبلاً له في سبيل الله فحبس رقابها وحمل على نسلها، أتؤخذ منه الصدقة كما تؤخذ من الإبل التي ليست محبسة؟ فقال: نعم فيها الصدقة، قلت لمالك: أو قيل له فلو أن رجلاً حبس مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردونها على ذلك جعلها حبساً، هل ترى فيها زكاة؟ فقال نعم، أرى فيها زكاة”.[87]
أما الحنفية فإنهم وإن منعوا زكاة الوقف العام، إلا أنهم قَصَرُوا الوجوب في غلة الأرض الموقوفة لعدم اشتراطهم ملكية الأرض لوجوب أداء الزكاة، يقول الكاساني: “كذا ملك الأرض ليس بشرط لوجوب العشر، وإنما الشرط ملك الخارج فيجب في الأراضي التي لا مالك لها وهي الأراضي الموقوفة”.[88]
واستدل الحنفية لمذهبهم بعموم الأدلة الدالة على وجوب إخراج الزكاة، وهي:
قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا اْلَّذِينَ آَمَنَواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبتْمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ اْلخْبَيِثَ مِنهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ” سورة البقرة الآية 267.
وقوله تعالى: “وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالّنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالْزَّيْتُونَ وَالْرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُجِبُّ الْمُسْرِفِينَ”. سورة الأنعام الآية 141.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر”.[89]
ولأن الوجوب إنما تعلق بالخارج من الأرض – أي من الغلة – فكان ملك الأرض وعدمه غير مؤثر على حكم الوجوب.
ومن المهم في التفريق بين ما ذكرناه على ما يلي:
- يقصر الحنفية قولهم في أداء زكاة الوقف العام على غلة الأرض وإن كانت غير مملوكة عيناً، وإنما يقع الملك فيها على جهة من استملك الغلة، بينما يقرر المالكية وجوب زكاة الوقف العام، مطلقا في الأرض وفي غيرها من الموقوفات باعتبار ملك الواقف للوقف وهو ما يظهر من خلال تعريفهم للوقف، غير أن المالكية يستثنون من قولهم في وجوب أداء زكاة الوقف العام، ما أوقِفَ ليفَرَّقَ أو ليباع ثم يفرق غلته على المصارف التي حددها الواقف، كما جاء في المدونة: “قلت له: فلو أن رجلاً جعل مائة دينار في سبيل الله تفرق أو على المساكين، فحال عليها الحول، هل تؤخذ منها الزكاة؟ فقال: لا، هذه تفرق كلها وليست مثل الأولى، وكذلك البقر والإبل والغنم إذا كانت في سبيل الله تفرق أو تباع فتقسم أثمانها فيدركها الحول قبل أن تفرق فلا يؤخذ منها زكاة؛ لأنها تفرق ولا تترك مسبلة، وهو رأيي في الإبل إذا أمر أن تباع ويفرق ثمنها مثل قول مالك في الدنانير”.[90]
- يجعل المالكية أداء زكاة الوقف العام عائداً على الواقف، بينما يجعلها الشافعية في الموقوف عليهم، وهو مفهوم ما قاله القفال الشاشي: “أما الماشية الموقوفة عليه، فلا زكاة فيها إذا قلنا إن الملك ينتقل إلى الله تعالى في الوقف، وإن قلنا ينتقل إلى الموقوف عليه ففي وجوب الزكاة فيه وجهان”.[91]
- الاتجاه الثاني: القائلون بعدم وجوب زكاة الوقف العام
وهم الشافعية والحنابلة في المعتمد من المذهب، يقول الإمام النووي: “قال أصحابنا إذا كانت الماشية موقوفة على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك فلا زكاة فيها بلا خلاف؛ لأنه ليس لها مالك معين“.[92]
ويقول الحجاوي: “لا زكاة في دين الكتابة ولا في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين كالمساكين أو على مسجد ورباط ونحوهما”،[93] وقد عللوا قولهم – أي أصحاب هذا الاتجاه – بأن الملك في الوقف العام ضعيف ناقص.
ثانيا: حكم زكاة الوقف الخاص:
أما في حالة الوقف الخاص، فإن الفقهاء كذلك اختلفوا على اتجاهين:
- الاتجاه الأول: القائلون بوجوب زكاة الوقف الخاص
وهم المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد من المذهب، وقول الحنفية في خصوص غلة الأرض الموقوفة دون غيرها، أما المالكية فقالوا بوجوب زكاة الوقف الخاص تبعاً لقولهم في الوقف العام، ولقصر الملك فيهما على الواقف، يقول الصاوي: “عن الجميع تزكى على ملك الواقف عن كان فيها نصاب ولو بالانضمام لمال، ولا فرق بين كون الموقوف عليهم معينين أو غيرهم“[94]، وهذا أصل مطرد عند المالكية، فيما صح وقفه وكان فيه وصف الثبات الذي يُعَرِّضُهُ للزوال بمجرد أداء الزكاة فيه.
بينما صرح الشافعية والحنابلة بوجوب أداء زكاة الوقف الخاص على خلاف الوقف العام فإنه لا زكاة فيه؛ لعدم تحقق الملك التام، يقول ابن تيمية: “إن مذهب الإمام أحمد أن الوقف إذا كان على جهة خاصة: كبني فلان وجبت فيه الزكاة عنده في عينه، فلو وقف أربعين شاةً على بني فلان وجبت الزكاة عليه ولا عشر: هذا في السبيل؛ إنما يكون ذلك إذا جعله في قرابته، ولهذا قال أصحابه: هذا يدل على ملك الموقوف عليه لرقبة الوقف، وجعلوا ذلك إحدى الروايتين عنه، وفي مذهبه قول آخر: أنه لا زكاة في عين الوقف؛ لقصور ذلك”.[95]
وذكر الحنابلة في مذهبهم التفريق بين الوقف على الأقارب المعينين، والوقف على الفقراء المعينين، فالزكاة في الأول تقع على الواقف بخلاف الثاني فتقع على الموقوف عليه.[96]
وقال الشافعية بوجوب الزكاة “في الموقوف على معين، على أن يكون متيقن الوجود، فلا زكاة في مال الحمل الموقوف له بإرث أو وصية لعدم الثقة بحياته”، [97]وذكر زكريا الأنصاري كلاما حاصله: “أن من وقف على معينين حائط – أي نخل حائط – فأثمر خمسة أوسق فأكثر لزمتهم الزكاة؛ لأنهم يملكون ريع الموقوف ملكاً تاماً، لا إن وقفت عليهم أربعون شاةً، أو نصاب من سائر ما تجب الزكاة في عينه غلا تلزمهم الزكاة لعدم الملك أو ضعفه في الموقوف”.[98]
وظاهر كلامه يدل على التفريق بين الغلة وهي مما يصح التصرف فيها، وبين ما حاصله أنها من مال الوقف لا من غلته، وبالتالي فزكاة الوقف الخاص إنما تتعلق بالغلة الناتجة، لا بعموم أموال الوقف.
بينما رأت الحنفية أن زكاة الوقف مقصورة على غلة الأرض الموقوفة سواءً أكانت الأرض مملوكة أم غير مملوكة، وعليه فلا فرق عندهم بين الوقف العام والوقف الخاص وقد سبق معنا ذكر ذلك.
- الاتجاه الثاني: القائلون بعدم وجوب زكاة الوقف الخاص
وهم الحنفية في المعتمد من المذهب فيما دون غلة الأرض، وقد سبق بيان الحنفية في غلة الأرض الموقوفة، وهي رواية عند الحنابلة.
أما الحنفية فلأنهم يرون وجوب تحقق الملك التام في الوقف، يقول الكاساني: “وأما الشرائط التي ترجع إلى المال، فمنها: الملك فلا تجب الزكاة في سوائم الوقف، والخيل المسبلة لعدم الملك؛ وهذا لأن في الزكاة تمليكاً، والتمليك في غير الملك لا يتصور”[99]، وأما رواية الحنابلة فقد ذكرها المرداوي، فقال: “وقيل: لا تجب مطلقا؛ لضعف الملك”.[100]
- المناقشة والترجيح:
بالنظر إلى كلام الفقهاء في شرط الملك التام ودوره في زكاة الوقف، نجد أنهم جعلوا هذا الشرط أصلاً في تقرير حكم الزكاة عندهم، وفي زكاة الوقف يظهر بقوة أثر الملك التام في تحديد حكم زكاة الوقف، فكافة الاتجاهات قررت أثر الملك على حكم زكاة الوقف؛ فمن نفى وجوب زكاة الوقف كان عمدته في نفيه عدم تحقيق الملكية التامة التي تتيح هذا التصرف الشرعي.
ومن أثبتها إنما أثبتها لوجود الملكية التامة عنده؛ فكان حقاًّ إخراج زكاة الوقف عليه، إلا أنه عند التأمل سنجد أن قدراً من الاختلاف هو الذي أدى إلى التضارب الوارد في تحقيق معنى الملك التام عندهم.
- المبحث الخامس: وجوب الزكاة في غلة الوقف وكيفية تزكيتها
نصوص النازلة:
سئل محمد البوصيري بن سيدي المختار الجكني عن زكاة الوقف فأجاب: “الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، هذا وإن الذي أظهر الله لي أن زكاة الوقف للموقوف عليه لأنها من منافع الوقف، ومنافعه خصَّ الواقف بها الموقوف عليه وهي بمنزلة الغلة للموقوف عليه”، “وذكر كيفية إخراجها بأنه: “سواء أخرجها الواقف من عند نفسه أو تطوع بها أحد أو أخرجت”[101].
ونجد محمد الأمين بن فحف المسومي يفصل في المسألة إذ سُئِلَ عن زكاة الحبس فأجاب: “أن زكاة الحبس للموقوف عليه ولكن إن كان غنيا فلا يجوز للموقوف عليه أخذها سواء كانت زكاة حبس أو غيرها، والموقوف عليه وغيره في ذلك سواء، تظافرت على ذلك نصوص القرآن والحديث وكلام الفقهاء، قال تعالى: “إنما الصدقات للفقراء” وفي الحديث الصحيح “لا تجوز الزكاة لغني”، وهذا أمر مجمع عليه[102].
ويقول الشيخ سيدي أحمد بن إبراهيم بن سيدي أحمد حامَّي: “إن الماشية المحبسة إن كانت في يد المحبَّس عليه أو الناظر ومات المحبِّسُ أو لم يوجد هو ولا ما تضاف إليه من ماله أن من هي في يده يزكيها منها على وجه النيابة عن المحبس لا على أنها مزكاة على ملكه”[103].
وعن طريقة إخراجه ومن يتولى ذلك سئل أحمد بن سيدي المختار عنه فأجاب: “الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد فسؤال عمن يتولى إخراج زكاة الحبس هل هو المحبس أو وارثه لأن الملك له أو المحبس عليه لنه هو الناظر في العرف والحبس من المور التي مبناها العرف؟ فالجواب والله تعالى أعلى وأعلم أنه لا يجوز لأحد أن يفتي فيه ولا أن يقضي فيه بغير العرف، لقول الفقهاء: الجمود على النص مع العرف أي النص المخالف للعرف ضلال وإضلال وأحرى من عدم النص، فإذا عدم العرف لا عبرة إلا بالذي في يده الحبس الآن إن كان هو الناظر أو ناظرا غيره غير المحبس، وهذا بعد موت المحبس وأما قبله فالذي يتولى إخراج زكاة الحبس هو الناظر أو وكيله”[104].
أولا: وجوب الزكاة في غلة الوقف
- إذا كانت الغلة على معينين:
مثلا لو وقف الواقف غلة العقار على بني فلان أو جماعة معينين، فهل يجب على الموقوف عليهم أن يخرجوا الزكاة من الغلة، أم لا يجب عليهم؛ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: وجوب الزكاة على الموقوف عليهم المعينين إذا بلغت الغلة نصاباَ؛ وهذا مذهب جمهور أهل العلم، فهو ظاهر مذهب الحنفية[105] ومذهب المالكية[106]، والشافعية[107]، والحنابلة[108].
واستدلوا على قولهم بأدلة منها:
- قالوا لأنهم يملكون الغلة، وليست وقفاً: فهم يملكونها ملكاً تامًّا، ولهم حق التصرف المطلق فيها ببيع أو هبة أو تورث عنهم، وما كان هذا شأنه ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا[109].
- استدلوا بالقياس من وجهين:
- الوجه الأول: بأن الغلة مالٌ مستفاد، فيجري مجرى المال المستفاد إذا كان نصابا[110].
- الوجه الثاني: أن من استأجر أرضاً ليزرعها وجب عليه الزكاة وإن لم يكن مالكاَ للأرض، فكذلك غلة الوقف، فهو يملك الغلة وإن قلنا إنه لا يملك الأصل[111].
القول الثاني: عدم وجود الزكاة على الموقوف عليهم المعينين: وهذا قول طاووس ومكحول ورواية عند الإمام أحمد إن كان المعين فقيرا[112].
واستدلوا على قولهم بعدم وجوب زكاة غلة الوقف بأن الوقف ليس ملكا للموقوف عليهم المعينين، وما كان هذا شأنه فلا زكاة فيه، كالوقف على جهة عامة كالمساكين والفقراء[113].
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: قالوا كونهم لا يملكون عين الوقف، لا يلزم منه عدم زكاة غلتها؛ لأن الوقف الأصل والغلة طلق، والملك فيها تام، لهم التصرف فيها بجميع التصرفات، فيجب فيها الزكاة لتمام الملك[114].
الوجه الثاني: ان القياس على الوقف على جهة عامة كالمساكين والفقراء قياس مع الفارق، لأن الوقف على المساكين والفقراء لا يتعين لواحد منهم؛ بدليل أن كل واحد منهم يجوز حرمانه، وإعطاء غيره، فكيف تجب الزكاة على من لم يتعين أنه مالك له[115].
- الراجح :
الذي يظهر والله أعلم أن الراجح هو قول عامة أهل العلم لأن الزكاة تجب في غلة الموقوف عليهم المعينين، لقوة أدلتهم ولتحقق شرائط الزكاة عليهم، وعليه؛ يجب على الموقوف عليهم وقفا أهليا قسمته للمعينين وأن يُخْرج كل واحد منهم نصيبه من الزكاة إذا بلغ نصابا، ويجوز للنظار أن يخرجوها عن كل واحد ممن يملك نصابا بعد توكيلهم.
ثانيا: كيفية زكاة غلة الوقف.
إذا ثبتت على الموقوف عليهم المعينين زكاة غلتهم، كغلة الوقف الأهلي؛ فمن المعلوم أن كل واحد منهم مخاطب بأمر الزكاة، فإذا ملك كل واحد منهم أو أحد نصاباً وحال عليه الحول، فيجب أن يزكيه.[116]
لكن السؤال الذي يجيبه هذا البحث: متى يبدأ الحول في العين الموقوفة على معينين.
اختلف أهل العلم في هذه المسألة كذلك على أقوال:
القول الأول: أن الحول يبدأ من حين العقد: وهذا مذهب الحنفية[117] وقول عند الشافعية[118] والحنابلة[119].
واستدلوا على ذلك بأن ملك الموقوف عليه على الغلة تام، بدليل جواز التصرف فيها بأنواع التصرفات فور انعقاد العقد[120].
القول الثاني: أن الحول يبدأ من حين القبض واستيفاء المنفعة، ومن قَبَضَ الوقف لم تجب عليه زكاته حتى يمضي عليه حول بعد استيفائه وهو مذهب المالكية[121] والشافعية.[122]
وطريقة ذلك عند الشافعية أن الزكاة تجب من السنة الأولى عند نهاية الأولى، أما المالكية فيقولون: تجب عليه زكاة السنة الأولى مع نهاية السنة الثانية، وزكاة السنة الثانية بنهاية السنة الثالثة وهكذا…
واستدلوا بقولهم إن الموقوف عليه لا يملك غلة الوقف بمجرد العقد، وشرط وجوب الزكاة إنما هو تمام الملك وكماله، وذلك لا يحصل إلا باليد[123].
يقول الشيخ: “والحاصل أن الإبل المحبسة التي تزكى بالغنم إن تطوع أحد بإخراج الزكاة عنها أو كان في إجارتها ما يشترى منه شاة فالأمر واضح، وإن لم يتطوع أحد بما يخرج عنها بيع منها ما يشترى به غنم يزكى بها عنها وإذا بقي شيء من الثمن اشتري به بعير أو شورك به في بعير”.
وفي المواق ما نصه: “قال ابن رشد أما ما تجب الزكاة في عينه وذلك كالإبل والبقر والغنم والدنانير والدراهم وأتبارهما فإن كان ذلك محبسا موقوفا للانتفاع بغلته في وجه من وجوه البر فلا خلاف أن الزكاة تجب في جميع ذلك كل سنة على ملك المحبس كانت موقوفة لمعينين أو للمساكين وابن السبيل.
القول الثالث: عدم اعتبار الحول في غلة الوقف، ووجوب زكاتها في الحال كسائر الأموال المستفادة وهي رواية عند الحنابلة[124]، وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الدالة على وجوب الزكاة.
من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم “وفي الرقة ربع العشر”[125].
وجه الدلالة بأن الحديث أوجب الزكاة من حيث قبضها وتملكها، دون اشتراط الحول، فدل على وجوب الزكاة من حين حصول النصاب في يده.
واستدلوا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنه أوجب الزكاة في كل مال يزكِّي عند القبض، فقال رضي الله عنه في المال المستفاد: “إذا بلغ مئتي درهم ففيها خمسة دراهم”[126]، وفي لفظ: “في الرجل يستفيد المال قال: يزكيه يوم يستفيده”[127].
ولكن هذا الأثر نوقش من وجوه، وذلك بأن هذا القول مخالف لما أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم بوجوب حولان الحول[128]، والثاني أن ابن عباس رضي الله عنهما أراد بالمال المستفاد زكاة الأرضين مما يخرج من الأرض، فإن أهل المدينة يسمون الأرضين أموالاً.[129]
- الراجح:
والراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بوجوب ابتداء الحول من حين العقد لقوة أدلتهم.
خاتمة:
وفي نهاية هذا البحث أسجل ما توصلت إليه من خلال دراسة مباحثه ومسائله:
- اختلفت اتجاهات الفقهاء في زكاة الحبس وفرَّقوه إلى عام وخاص، فمنهم قائل بوجوب زكاة الوقف العام والخاص، وقائل بعدم وجوب زكاة الوقف العام والخاص، ومن الملاحظ أن الاتجاه القائل بوجوب زكاة الوقف يشتد ويقوى ويكثر القائلون به إذا انتقل من كونه وقفا عاما إلى وقف خاص.
- تميّزَ التراث النوازلي والفقهي لعلماء البيظان بالتجديد ثم بروز الملكة الفقهية التي تملًّكها فقهاء المجتمع البيظاني وبيان جملة من الفتاوى المتضمنة لمسألة زكاة الوقف وآراء الفقهاء فيها.
- قوة الاتجاه القائل بوجوب زكاة الوقف الخاص يستمد وجوده من أثر الملك التام على الوقف الخاص، وضعف القول بوجوب زكاة الوقف العام عند الجمهور سوى المالكية.
- المالكية في أصل قولهم في الوقف جعلوا الوقف داخلاً في ملك الواقف، وعلى هذا الأصل بنوا قولهم بوجوب زكاة الوقف العام والخاص سواء.
- تعددت الاتجاهات القائلة بزكاة الوقف ولعل أوفقها ما يتناسب مع الملك التام وهو قول الحنابلة والشافعية في وجوب الوقف الخاص، ويشاركهم المالكية باعتبار أصل قولهم في زكاة الوقف عموما، فضلا عن قول الحنفية في زكاة غلة وقف الأرض باعتبار أن الغلة دخلت في ملك الموقوف عليه.
- تجب الزكاة في غلة الموقوف عليهم المعينين لقوة الأدلة، ولتحقق شرائط الزكاة عليهم، وعدم وجوب الزكاة في غلة الموقوف عليهم غير المعينين.
- يبدأ حول غلة الوقف من حين العقد لقوة الأدلة في ذلك.
لائحة المصادر والمراجع
أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1397هـ -1977م.
أسنى المطالب في شرح روضة الطالب، لزكريا بن محمد الأنصاري (تـ 926هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، نشر المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثالثة (1412هـ-1991م).
الإشراف على نكت مسائل الخلاف لعبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان أبو عبيدة، طبعة دار القلم – دار ابن عفان سنة 1429هـ-2008م.
الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي الزركلي الدمشقي (تـ 1396هـ) طبعة دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر أيار، 2002م
الإقناع في فقه الإمام أحمد لموسى الحجاوي أبو النجا (تـ 968هـ) تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، نشر دار المعرفة بيروت لبنان، دون ذكر سنة الطبع،
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (تـ 885هـ) تحقيق رائد بن صبري علفة، طبعة بيت الأفكار الدولية، بيروت لبنان 2004م
بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة 2، 2008م.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي ابن رشد الحفيد (تـ 595هـ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر الطبعة الرابعة (1395 هـ -1975م).
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (تـ 587هـ) طبعة دار الكتب العلمية، طبعة الثانية، (1406هـ -1986م).
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، سراج الدين ابن الملقن تحقيق مصطفى أبو الغيط وآخرون، الطبعة الأولى، دار الهجرة المملكة العربية السعودية، الرياض، نشر سنة 2004م.
بلغة السالك لأقرب المسالك، لأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي دار المعارف القاهرة د ط ت ن.
البناية شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني (تـ 855هـ) طبعة دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1420 -2000م
البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، (تـ 558هـ) تحقيق قاسم محمد النوري طبعة دار المنهاج جدة الطبعة الأولى 1421 هـ -2000م.
البيان في مذهب الإمام الشافعي، لأبي الخير يحيى بن سالم بن يحيى العمراني، تحقيق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، 2000م – 1421هـ الطبعة الأولى،
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلبي لعثمان بن علي بن محجن فخر الدين الزيلعي (تـ 743هـ) طبعة: المطبعة الأميرية الكبرى بولاق القاهرة ط: الأولى 1313هـ.
تقرير القواعد لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب (تـ 795هـ) تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، ط1، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1391هـ 1971م.
تهذيب اللغة لمحمد بن أحمد الأزهري، تحقيق محمد عوض مرعب، بيروت دار إحياء التراث العربي، طبعة الأولى 2001م.
الجامع لأحكام القرآن للإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري شمس الدين القرطبي (تـ 671هـ) تحقيق: هشام سمير البخاري، طبعة دار عالم الكتب، الرياض، السعودية طبع سنة 1423-2003م.
حاشية إدرار الشروق على أنوار الفروق، مطبوعة بحاشية الفروق للإمام القرافي، لقاسم بن عبد الله بن الشاط (تـ723هـ)، دار عالم الكتب بيروت، دون تحقيق.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد عرفة الدسوقي تحقيق محمد عليش طبعة دار الفكر بيروت لبنان 1415هـ-1995م.
حاشية الشرواني على تحفة المحتاج للهيثمي، لعبد الحميد الشرواني، مطبوعة بحاشية تحفة المحتاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون طبعة وتاريخ النشر.
الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، لأبي الحسن علي بن محمد بن البصري الماوردي (تـ 450هـ) تحقيق: علي محمد معوض – عادل أحمد عبد الموجود، طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 1419هـ-1999م.
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، لأبي بكر محمد بن أحمد بن الحسين المستظهري الشافعي القفال الشاشي (تــ 507هـ)، تحقيق ياسين دراركة، ط 1 مؤسسة الرسالة – بيروت 1980م،
الذخيرة للإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (تـ 684هـ) تحقيق محمد حجي، سعيد أعراب، محمد بوخبزة، طبعة دار الغرب الإسلامي بيروت ط الأولى 1994م.
رد المحتار على الدر المختار، لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الدمشقي (تـ 1252هـ) ط2، دار الفكر، بيروت، 1412 هـ-1992م.
سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة، وهبة الزحيلي دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع 2011م.
سير أعلام النبلاء، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (تـ 784هـ) تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الأرناؤوط: مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة.
عمدة الفقه لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد الجماعيلي ابن قدامة المقدسي، (تـ 620هـ)، المكتبة العصرية بيروت
العناية شرح الهداية، لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البابرتي (تـ 786هـ) دار الفكر بيروت دون طبعة وتاريخ النشر،
فاس وباديتها، مساهمة في تاريخ المغرب السعدي، محمد مزين منشورات كلية الآداب بالرباط 1986.
القاموس المحيط لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي (تـ 817هـ) تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، طبعة: مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، الطبعة الثامنة 1426هـ -2005م (1/1667).
القواعد لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب (تـ 795هـ)، تحقيق محمد علي البنا، نشر: وزارة الأوقاف السعودية
كفاية النبيه شرح التنبيه، أحمد بن محمد ابن الرفعة تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية 2009م، الطبعة الأولى.
لسان العرب لمحمد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن منظور الإفريقي (تـ 711هـ) طبعة دار صادر بيروت – لبنان الطبعة الثالثة.
المبدع في شرح المقنع، لإبراهيم بن محمد ابن مفلح، (تـ 884هـ) طبعة دار عالم الكتب، الرياض الطبعة 2 1423هـ-2003م.
المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (تـ 483هـ) طبعة دار المعرفة بيروت تاريخ النشر 1419هـ -1998م.
مجموع الفتاوى لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (تـ 728هـ) تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، السعودية نشر عام (1416هـ (1995م).
المجموع شرح المهذب ليحيى بن شرف بن مري الحواراني النووي الشافعي، تحقيق محمد نجيب المطيعي طبعة مكتبة الإرشاد جدة المملكة العربية السعودية، دون ذكر سنة النشر.
المجموعة الكبرى الشاملة لفتاوى ونوازل وأحكام أهل غرب وجنوب غرب الصحراء، ليحيى ولد البراء نشر الشريف مولاي الحسن بن المختار بن الحسن، نواكشوط الطبعة الأولى 2009م،
محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة، مطبعة أحمد علي مخيمر، الطبعة الأولى 1959م .
محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، عمر الجيدي، منشورات عكاظ، مطبعة النجاح الجديدة البيضاء 1987.
المختصر الفقهي لمحمد بن عرفة الورغمي التونسي، تحقيق حافظ عبد الرحمن محمد الخير، مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، الطبعة الأولى، 1435هـ -2014م.
المدونة الكبرى لأبي سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي سحنون، طبعة وزارة الأوقاف السعودية، مطبعة السعادة (1324هـ)
مزيل اللبس عن دافع زكاة الحبس، بحث منشور بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية للفقيه الشيخ محمد يعقوب بن إبراهيم أمين، دون طبعة وتاريخ النشر،
مسائل الزكاة المعاصرة دراسة فقهية تأصيلية، ط1، دار النوادر اللبنانية، بيروت، 1435هـ – 2014م،
معجم المؤلفين لعمر بن رضا بن محمد راغب كحالة الدمشقي ( تـ 1408هـ) طبعة: مكتبة المثنى – بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت – لبنان.
معجم مقاييس اللغة لأبي زكريا أحمد بن فارس القزويني (تـ395هـ)، تحقيق الدكتور عبد السلام هارون، طبعة دار الفكر بيروت – لبنان، نشر سنة 1399هـ-1979م،
المغني، لأبي محمد عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح لحلو، دار عالم الكتب، 1997م – 1417هـ ط:
المقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (تـ 520هـ) تحقيق الدكتور محمد حجي، طبعة دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، الطبعة الأولى: 1408هـ – 1988م،
مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، لأبي الحسن علي بن سعيد الرجراجي (تـ بعد 633هـ) تحقيق: أبي الفضل الدمياطي وأحمد بن علي طبعة دار ابن حزم الطبعة الأولى: 1428هـ-2007م.
منح الجليل شرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن أحمد عليش (ت 1299هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت لبنان دون تحقيق نشر سنة (1409هـ – 1989م)
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحطاب (ت: 954هـ)، تحقيق: زكرياء عميرات طبعة دار الكتب، 1423 هـ 2003م.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن أبي العباس احمد بن شهاب الدين الرملي(تـ 1004هـ) تحقيق سيد بن محمد السناري، دار الحديث القاهرة طبعة الثالثة، (2003هـ – 1424هـ) .
نوازل الحبس الموريتانية، سيدي محمد بن تقي الدين، بحث لجملة من النوازل في الأوقاف المحققة، نشر بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية.
الهداية في شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني (تـ 593هـ) تحقيق: طلال يوسف، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، ج3 ص: 16
الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي لمحمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد (تـ 505هـ)، تحقيق: طارق فتحي السيد – أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية 1425هـ – 2004م.
وصف أفريقيا، الحسن الوزان تحقيق محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان الطبعة الثانية 1983م،
الهوامش:
- – رواه ابن ماجة في سننه، أبواب الصدقات، باب ومن وقف، حديث رقم 242، وقد حقق الحديث سراج الدين ابن الملقن في البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، تحقيق مصطفى أبو الغيط وآخرون، الطبعة الأولى، دار الهجرة المملكة العربية السعودية، الرياض، نشر سنة 2004م، (ج2، ص: 07). ↑
- – من الأعلام المعاصرين ببلاد شنقيط توفي رحمه سنة (1441هـ). ↑
- – مزيل اللبس عن دافع زكاة الحبس، بحث منشور بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية للفقيه الشيخ محمد يعقوب بن إبراهيم أمين، دون طبعة وتاريخ النشر، (ص: 11). ↑
- – هو الفقيه الشيخ أحمد باب بن محمد بن عبد الباقي بن بوسيف التاقاطي الشنقيطي، كان شاعرا فذَّا وأديبا فقيها، من مؤلفاته، العروة الوثقى، البرق اللامع في آداب المسجد الجامع، إرشاد العشيرة، الرسالة الوافية وغيرها، توفي رحمه الله سنة 1408هـ … ↑
- – هو الإمام القصري بن محمد بن المختار بن عثمان بن القصري الأيديْلبي ↑
- – مزيل اللبس عن دافع زكاة الحبس، (ص: 11). ↑
- – المجموعة الكبرى الشاملة لفتاوى ونوازل وأحكام أهل غرب وجنوب غرب الصحراء، ليحيى ولد البراء نشر الشريف مولاي الحسن بن المختار بن الحسن، نواكشوط الطبعة الأولى 2009م، المجلد 11 من الصفحة 5306 إلى الصفحة: 5323. ↑
- – لسان العرب لمحمد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن منظور الإفريقي (تـ 711هـ) طبعة دار صادر بيروت – لبنان الطبعة 3، الجزء 11 ص 659. ↑
- – محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، عمر الجيدي، منشورات عكاظ، مطبعة النجاح الجديدة البيضاء 1987، ص: 94. ↑
- – فاس وباديتها، مساهمة في تاريخ المغرب السعدي، محمد مزين منشورات كلية الآداب بالرباط 1986 ج1 ص: 25 ↑
- – سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة، وهبة الزحيلي دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع 2011م، ص: 9. ↑
- – وصف أفريقيا، الحسن الوزان تحقيق محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان الطبعة الثانية 1983م، الجزء 2 ص: 148. ↑
- – محمد المامي بن البخاري بن بارك الله بن أحمد بن بزيد، فقيه وموسوعي وشاعر ومتصوف قادري من قبيلة أهل بارك الله وهو دفين جبل إيج بمنطقة تيرس، ينظر المجموعة الكبرى الشاملة لفتاوى ونوازل وأحكام أهل غرب وجنوب غرب الصحراء، ليحيى ولد البراء ص: 137. ↑
- – المصدر السابق نفسه النازلة رقم 342. ↑
- – معجم مقاييس اللغة لأبي زكريا أحمد بن فارس القزويني (تـ395هـ)، تحقيق الدكتور عبد السلام هارون، طبعة دار الفكر بيروت – لبنان، نشر سنة 1399هـ – 1979م، وينظر كذلك لسان العرب لابن منظور، الجزء 4 ص 358. ↑
- – الجامع لأحكام القرآن للإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري شمس الدين القرطبي (تـ 671هـ) تحقيق: هشام سمير البخاري، طبعة دار عالم الكتب، الرياض، السعودية طبع سنة 1423 هـ – 2003م، (12/207). ↑
- – الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (17/110). ↑
- – الجامع لأحكام القرآن (1/343). ↑
- – لسان العرب لابن منظور، (14/ 358)، مادة (زكو). ↑
- – لسان العرب لابن منظور (14/ 358) وينظر القاموس المحيط لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي (تـ 817هـ ) تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، طبعة: مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، الطبعة الثامنة 1426 هـ – 2005م (1/1667). ↑
- – هو عثمان بن علي بن محجن، فخر الدين الزيلعي، فقيه نحوي قدم القاهرة سنة (705هـ) فأفتى ودرَّس، وتوفي فيها، من مؤلفاته: تبيين الحقائق، وشرح الجامع الكبير، توفي فيها سنة (تـ 743هـ)، ينظر الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي الزركلي الدمشقي (تـ 1396هـ) طبعة دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر أيار، 2002م (4/210)، وينظر أيضا معجم المؤلفين لعمر بن رضا بن محمد راغب كحالة الدمشقي ( تـ 1408هـ) طبعة: مكتبة المثنى – بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت – لبنان (6/263). ↑
- – تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلبي لعثمان بن علي بن محجن فخر الدين الزيلعي (تـ 743هـ) طبعة: المطبعة الأميرية الكبرى بولاق القاهرة ط: الأولى 1313هـ (1/251) ↑
- – مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحطاب (ت: 954هـ)، تحقيق: زكرياء عميرات طبعة دار الكتب، 1423 هـ 2003م صفحة 255، وينظر كذلك منح الجليل شرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن أحمد عليش (ت 1299هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت لبنان دون تحقيق نشر سنة (1409هـ – 1989م) جزء 2 صفحة 3. ↑
- – هو علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي، البصري الشافعي الإمام العلامة، كان إماما في الفقه والأصول والتفسير، بصيرا بالعربية، من تصانيفه: “النكت والعيون”، “الحاوي”، “نصيحة الملوك”…، توفي سنة (450هـ)، ينظر: سير أعلام النبلاء، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (تـ 784هـ) تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الأرناؤوط: مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة (18/64). ↑
- – الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، لأبي الحسن علي بن محمد بن البصري الماوردي (تـ 450هـ) تحقيق: علي محمد معوض – عادل أحمد عبد الموجود، طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 1419هـ – 1999م (3/71). ↑
- – هو برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح، الحافظ المجتهد، من مصنفاته المبدع، والمقصد الأرشد، توفي سنة (884هـ)، ينظر الأعلام (7/107). ↑
- – المبدع في شرح المقنع، لإبراهيم بن محمد ابن مفلح، (تـ 884هـ) طبعة دار عالم الكتب، الرياض الطبعة 2 1423هـ – 2003م (2/262). ↑
- – ينظر للاستزادة في الموضوع، مسائل الزكاة المعاصرة دراسة فقهية تأصيلية، ط1، دار النوادر اللبنانية، بيروت، 1435هـ – 2014م، ص: 30. ↑
- – حاشية الشرواني على تحفة المحتاج للهيثمي، لعبد الحميد الشرواني، مطبوعة بحاشية تحفة المحتاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون طبعة وتاريخ النشر، (3/ 208). ↑
- – ليس في الكلام أوقفتُ إلا في حرف واحد (أوقفتُ عن الأمر الذي كنت فيه) أي أقلعت، وكل شيء تمسك عنه تقول (أوقفت) انظر للاستزادة (تهذيب اللغة لمحمد بن أحمد الأزهري، تحقيق محمد عوض مرعب، بيروت دار إحياء التراث العربي، طبعة الأولى 2001م الجزء 9، الصفحة: 251). ↑
- – انظر مادة (وقف) في القاموس المحيط ص: 860، وأيضا لسان العرب لابن منظور (9/360). ↑
- – مقاييس اللغة لابن فارس (3/ 18) تهذيب اللغة للأزهري مادة وقف (5/233). ↑
- – سأذكر تعاريف المذاهب الفقهية للوقف لأهمية ذلك في توضيح الخلاف الحاصل في مسألة زكاة الوقف. ↑
- – نسبه بعض أعلام المذهب على أنه قول الإمام أبي حنيفة، ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي، إلاَّ أن حقيقة الأمر غير ذلك، إذ مثل هذه التعاريف، إنما صاغها المتأخرون من أئمة كل مذهب تخريجا على قواعد المذهب، حيث ينطبق كل تعريف على قواعد الإمام المنسوبة إليه انطباقا تاما، ينظر: “أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية”، للدكتور محمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1397هـ -1977م (1/59). ↑
- – العناية شرح الهداية، لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البابرتي (تـ 786هـ) دار الفكر بيروت دون طبعة وتاريخ النشر، (6/ 209). ↑
- – العناية شرح الهداية للبابرتي، (6/203). ↑
- – أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية للكبيسي (67). ↑
- – رد المحتار على الدر المختار، لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الدمشقي (تـ 1252هـ) ط2، دار الفكر، بيروت، 1412 هـ – 1992م، (4/339). ↑
- – المختصر الفقهي لمحمد بن عرفة الورغمي التونسي، تحقيق حافظ عبد الرحمن محمد الخير، مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، الطبعة الأولى، 1435هـ – 2014م ص: 429. ↑
- – بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، مؤسسة الرسالة بيروت ص: 50 الطبعة 2، 2008م. ↑
- – أسنى المطالب في شرح روضة الطالب، لزكريا بن محمد الأنصاري (تـ 926هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، نشر المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثالثة ( 1412هـ – 1991م) (2/457). ↑
- – شرح منتهى الإرادات (2/ 397). ↑
- – عمدة الفقه لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد الجماعيلي ابن قدامة المقدسي، (تـ 620هـ)، المكتبة العصرية بيروت ↑
- – وقد رجح هذا التعريف غالبُ من عرف الوقف من المعاصرين، انظر: أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد الكبيسي، (1/88)، وانظر أيضا محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة، مطبعة أحمد علي مخيمر، الطبعة الأولى 1959م – ص:47. ↑
- – رواه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، ومسلم في كتاب الوصية، باب الوقف. ↑
- – بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي ابن رشد الحفيد (تـ 595هـ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر الطبعة الرابعة (1395 هـ -1975م). ↑
- – حاشية إدرار الشروق على أنوار الفروق، مطبوعة بحاشية الفروق للإمام القرافي، لقاسم بن عبد الله بن الشاط (تـ 723هـ)، دار عالم الكتب بيروت، دون تحقيق، ج: 3، ص: 238. ↑
- – نوازل الحبس الموريتانية، سيدي محمد بن تقي الدين، بحث لجملة من النوازل في الأوقاف المحققة، نشر بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ص: 42. ↑
- – المجموعة الكبرى ليحيى ولد البراء المجلد 11 ص: 5312 النازلة رقم 5143. ↑
- – المجموعة الكبرى ليحيى ولد البراء المجلد 11 ص: 5311 النزلة رقم 5142. ↑
- – البادية للشيخ محمد المامي ص 109. ↑
- – رواه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، ورواه مسلم في كتاب الوصية باب الوقف. ↑
- – الحاوي الكبير للماوردي، الجزء 7 ص: 515. ↑
- – المغني، لأبي محمد عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح لحلو، دار عالم الكتب، 1997م – 1417هـ ط: 3 الجزء: 5، ص: 358. ↑
- – بالرغم من أن الفقهاء ذكروا أن الوقف ملك للموقوف عليه غير أنه ليس له بيعه ولا هبته. ↑
- – الحاوي الكبير لأبي الحسن الماوردي، (ج: 7، ص: 515). ↑
- – المغني لابن قدامة المقدسي (ج: 5، ص: 358). ↑
- – البيان في مذهب الإمام الشافعي، لأبي الخير يحيى بن سالم بن يحيى العمراني، تحقيق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، 2000م – 1421هـ الطبعة الأولى، (ج: 8، ص: 75). ↑
- – الهداية شرح بداية المبتدي، للإمام برهان الدين علي المرغيناني (تـ 593هـ)، تحقيق الدكتور سائد بكداش، ط: دار السراج، المدينة المنورة 1440 هـ 2019م (ج: 3 ص: 15). ↑
- – الإشراف على نكت مسائل الخلاف لعبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان أبو عبيدة، طبعة دار القلم – دار ابن عفان سنة 1429 هـ – 2008م (ج 6، ص: 309)، وينظر أيضا الذخيرة للإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (تـ 684هـ) تحقيق محمد حجي، سعيد أعراب، محمد بوخبزة، طبعة دار الغرب الإسلامي بيروت ط الأولى 1994م (ج6، ص: 327). ↑
- – الحاوي الكبير للإمام الماوردي ج، 7 ص: 515. ↑
- – الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (تـ 885هـ) تحقيق رائد بن صبري علفة، طبعة بيت الأفكار الدولية، بيروت لبنان 2004م (ج 7، ص: 37). ↑
- – الهداية في شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني (تـ 593هـ) تحقيق: طلال يوسف، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، ج3 ص: 16 ↑
- – رواه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، ومسلم في كتاب الوصية، باب الوقف. ↑
- – الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 16 ص: 249، والذخيرة للقرافي ج 3، ص: 53). ↑
- – رواه مسلم في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. ↑
- – كفاية النبيه شرح التنبيه، أحمد بن محمد ابن الرفعة تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية 2009م، طبعة الأولى ج: 12، ص: 42. ↑
- – أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك. ↑
- – البناية شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني (تـ 855هـ) طبعة دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1420÷ – 2000م ج7، ص 427. ↑
- – الهداية للمرغيناني، ج3، ص: 15. ↑
- – المبدع لابن مفلح ج 5 ص: 166. ↑
- – الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي لمحمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد (تـ 505هـ)، تحقيق: طارق فتحي السيد – أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية 1425هـ – 2004م ج1 ص427. ↑
- – الهداية للمرغيناني ج 3، ص: 15. البناية للعيني ج7 ص 424. (وقد اختار هذا القول من الحنفية أبو يوسف رحمه الله). ↑
- – الحاوي الكبير للماوردي، ج7 ص 515، كفاية النبيه لابن الرفعة، ج12 ص 41. ↑
- – الإنصاف للمرداوي ج7 ص : 37، المبدع لابن مفلح ج5 ص 165. ↑
- – كفاية النبيه لابن الرفعة ج12 ص: 43. ↑
- – أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عمالته. ↑
- – المبدع لابن مفلح، ج5 ص 165. ↑
- – الهداية للمرغيناني ج3 – ص: 15 ↑
- – الحاوي الكبير للماوردي ج 7، ص: 515، المبدع لابن مفلح، ج5 ص: 165. ↑
- – القواعد لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب (تـ 795هـ) ، تحقيق محمد علي البنا، نشر: وزارة الأوقاف السعودية ص: 394. ↑
- – المجموعة الكبرى النازلة رقم 5143. ↑
- – المجموعة الكبرى النازلة رقم 5154. ↑
- – المجموعة الكبرى النازلة رقم 5154. ↑
- – المجموعة الكبرى النازلة رقم 5157. ↑
- – مزيل اللبس عن دافع زكاة الحبس (ص: 5). ↑
- – المدونة الكبرى لأبي سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي سحنون، طبعة وزارة الأوقاف السعودية، مطبعة السعادة (1324هـ)، ج 4 ث 380. ↑
- – بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (تـ 587هـ) طبعة دار الكتب العلمية، طبعة الثانية، (1406هـ – 1986م) (2/56). ↑
- – رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، حديث رقم 1483. ↑
- – المدونة سحنون (1/380). ↑
- – حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، لأبي بكر محمد بن أحمد بن الحسين المستظهري الشافعي القفال الشاشي (تــ 507هـ)، تحقيق ياسين دراركة، ط 1 مؤسسة الرسالة – بيروت 1980م، (13/3). ↑
- – المجموع شرح المهذب ليحيى بن شرف بن مري الحواراني النووي الشافعي، تحقيق محمد نجيب المطيعي طبعة مكتبة الإرشاد جدة المملكة العربية السعودية، دون ذكر سنة النشر (5/340). ↑
- – الإقناع في فقه الإمام أحمد لموسى الحجاوي أبو النجا (تـ 968هـ) تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، نشر دار المعرفة بيروت لبنان، دون ذكر سنة الطبع، (1/243). ↑
- – بلغة السالك لأقرب المسالك، لأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي دار المعارف القاهرة د ط ت ن (ص:650). ↑
- – مجموع الفتاوى لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (تـ 728هـ) تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، السعودية نشر عام (1416هـ (1995م) (31/ 235 – 236). ↑
- – تقرير القواعد لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب (تـ 795هـ) تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، ط1، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1391هـ 1971م، ص: 426. ↑
- – نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن أبي العباس احمد بن شهاب الدين الرملي (تـ 1004هـ) تحقيق سيد بن محمد السناري، دار الحديث القاهرة طبعة الثالثة، (2003هـ – 1424هـ) (3/ 127). ↑
- – أسنى المطالب في شرح روض الطالب، (1/349)، ينظر أيضا البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، (تـ 558هـ) تحقيق قاسم محمد النوري طبعة دار المنهاج جدة الطبعة الأولى 1421 هـ – 2000م (3/143). ↑
- – بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (2/9). ↑
- – الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، (16/ 430). ↑
- – المجموعة الكبرى لولد البراء ج11 ص: 5314 النازلة رقم 5148. ↑
- – المجموعة الكبرى ج11 ص: 5315. ↑
- – المجموعة الكبرى ج11 ص 5316. ↑
- المجموعة الكبرى لولد البراء الصفحة: 5316. ↑
- – يقول الحنفية إن الموقوف عليه المعين يملك الغلة، ولا يملك الأصل، ينظر بدائع الصنائع للكاساني (2/9). ↑
- – مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، لأبي الحسن علي بن سعيد الرجراجي (تـ بعد 633هـ) تحقيق: أبي الفضل الدمياطي وأحمد بن علي طبعة دار ابن حزم الطبعة الأولى: 1428هـ – 2007م (2/ 419). ↑
- – المجموع للإمام النووي (5/ 430 – 575 – 576). ↑
- – الإنصاف (3/15) ↑
- – ينظر المقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (تـ 520هـ) تحقيق الدكتور محمد حجي، طبعة دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، الطبعة الأولى: 1408هـ – 1988م، (1/ 378) الحاوي الكبير (3/ 175) ↑
- – المغني لابن قدامة المقدسي (8/ 228). ↑
- – المغني لابن قدامة المقدسي (8/ 228). ↑
- – الفروع (3/ 464). ↑
- – المغني (8/ 228). ↑
- – المغني (8/ 228). ↑
- – المغني (8/ 228). ↑
- – هذا إذا كانت الغلة غلة عقار ونحوه، أما لو كانت ثمر نخل أو زرع، فقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب مالك في المشهور في المذهب عنه أن غلة الشجر والزرع إن كانت محبسة على معينين؛ فقال ابن القاسم أنها أيضا مزكاة على ملك المحبس، وذكر ابن المواز أنها مزكاة على ملك المحبس عليهم، فمن بلغت حصته منهم ما تجب فيه الزكاة زكى عليه ومن لم تبلغ حصته منهم ما تجب فيه الزكاة لم تجب عليه زكاة، ينظر المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 306)، وينظر كذلك: مناهج التحصيل للرجراجي (2/421). ↑
- – لأنهم يرون أن الأجرة لا تملك بالعقد، بل تملك بالتعجيل أو بشرطه، فلو اشترط تأخير الأجرة، فلا يبدأ الحول عندهم إلا من حيث قبضها، ينظر المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (تـ 483هـ) طبعة دار المعرفة بيروت تاريخ النشر 1419هـ – 1998م (3/76). ↑
- – الحاوي الكبير للماوردي (3/318)؛ لكن الشافعية مع قولهم إنها تملك بالعقد، إلا أنهم اختلفوا: هل تملك الأجرة بالعقد ملكا تاما مستقراً مبرما، أو ملكها ملكا موقوفا، ينظر للتفصيل في هذه المسألة الحاوي الكبير للماوردي (3/318). ↑
- – المبدع لابن مفلح (4/ 451). ↑
- – المبدع لابن مفلح (4/ 451). ↑
- – مواهب الجليل للحطاب (2/ 332)؛ في مذهبنا المالكي ما تم ملكه من الأجرة وهو استيفاء المنفعة وحال عليه حول بعد تمام ملكه، ينظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد عرفة الدسوقي تحقيق محمد عليش طبعة دار الفكر بيروت لبنان 1415هـ – 1995م (1/ 484). ↑
- – الحاوي الكبير للماوردي (3/ 319)، والفرق بين المالكية والشافعية أن الشافعية يوجبون الزكاة إذا استوفى المستأجر المنفعة، فيبدأ حوله من حين قبض الأجرة، أما المالكية فيوجبون الزكاة إذا استوفى المستأجر المنفعة، لكن لا يبدأ الحول إلا من حيث استيفاء المنفعة والقبض معاً. ↑
- – الذخيرة للإمام القرافي (3/ 38). ↑
- – الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (3/ 18 – 19). ↑
- – أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة رقم (1454). ↑
- – أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 78). ↑
- – أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال بسنده (ص: 506). ↑
- – نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم وجوب الزكاة إلا بعد دوران الحول، منهم ابن حزم في مراتب الإجماع (ص: 38) وابن المنذر في الإجماع (ص: 48). ↑
-
– الأموال لأبي عبيد (ص: 506). ↑