مذاهب العلماء حول القرآن الكريم من حيث اللفظ والمعنى دراسة لغوية تحليلية

د. بشر تيارة صندل1

1 محاضرة بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية اللغات والآداب والفنون والإعلام، بجامعة أنجمينا ـ تشاد
HNSJ, 2024, 5(2); https://doi.org/10.53796/hnsj52/34
تنزيل الملف
تاريخ النشر: 01/02/2024م تاريخ القبول: 21/01/2024م

المستخلص

جاء هذا البحث بعنوان (مذاهب العلماء حول القرآن الكريم من حيث اللفظ والمعنى) لبيان أثر هذا الاختلاف في دلالة النظم والمعنى في القرآن الكريم عند الفقهاء والأصوليين، وأهميته، وهو يعتبر من المواضيع الأساسية؛ إذ لا يخلو موضوع من المواضيع دلالة اللفظ والمعنى، بل ولا جملة من الجمل عن ذلك، بل حتى ولا كلمة من الكلمات. ومن خلال الدراسة تبين للباحث أن أكثر الدارسين لا يركزون على هذه القضية. النظم وإن الأكثر منهم يركز على المعنى فقط، لذا حاول الباحث التركيز على ذلك، حتى قضية النظم والمعنى موضع اهتمام بين الدارسين.

الكلمات المفتاحية: مذاهب – علماء – ألفاظ – معاني .

Research title

Search title: The doctrines of scholars about the Holy Qur’an in terms of pronunciation and meaning

A comparative Study

Backhar Tyiara Sandal1

1 Lecturer in the Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Languages, Literature, Arts and Media, University of N’Djamena – Chad

HNSJ, 2024, 5(2); https://doi.org/10.53796/hnsj52/34

Published at 01/02/2024 Accepted at 21/01/2024

Abstract

This research came under the title (These are the scholars about the Holy Qur’an in terms of pronunciation and meaning) to demonstrate the impact of this difference in the significance, order and meaning in the Holy Qur’an according to jurists and fundamentalists, and its importance. It is considered one of the basic topics. No topic is devoid of verbal significance and meaning, and not even a sentence of sentences, or even a single word, is devoid of that. Through the study, the researcher found that most scholars do not focus on this issue. System and most of them focus on meaning only, so the researcher tried to focus on that, even the issue of system and meaning is of interest among scholars.

Key Words: doctrines – scholars – words – meanings.

المقدمة:

فإن القرآن الكريم يعتبر المصدر الأصلي للغة العربية، وأنه المصدر الوحيد الصالح لكل زمان ومكان، وأنه هو الذي يتحاكم إليه الفصحاء والبلغاء ؛ لذا جاء هذا الاختيار.

ـ أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في معرفة الأمور الأساسية, والدقيقة لفن النحو، ومدى اهتمام الباحثين بها، ولا سيما القدماء منهم وأن مثل هذا العنوان المتعلق بالقرآن الكريم سلم لمن يريد الوصول.

ــ أهداف البحث:

1ـ تعزيز مكانة العناوين اللغوية المتعلقة بالقرآن الكريم، وأنها بمثابة الأم بالنسبة لغيرها من العناوين.

2ـ تجديد العهد لهذه العناوين المتعلقة بالقرآن الكريم؛ لأنها تعتبر عناوين لغوية ودينية وثقافية.

3ـ أيضا حاجة الدارسين المتعلقة بالعربية؛ لأن العربية لغة دين وثقافة، يجب وصولها لمن يريد النهوض .

ـ إشكالية البحث:

ما مدى انسجام هذه الدراسة في فن العربية مع الدراسة الحديثة للفنون الأخري وما هي العلاقة.

ـ منهج البحث:

يتمثل فيما يلي:

1ـ جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع وتحليلها، ثم أخذ الخلاصات، مع التركيز على سهولة الأسلوب.

2ـ الإطلاع على كتب الأقدمين والمحدثين، وما مدى تأثر اللاحق بالسابق.

3ـ مناقشة الآراء الواردة والتعليق عليها مع الأخذ بالأسهل.

ـ هيكل البحث:

وأما خطته فجاءت مشتملة على ثلاثة مباحث، وخاتمة، على النحو التالي:

ـ المبحث الأول: القرآن الكريم في النظم والمعنى.

ـ المبحث الثاني: أثر الاختلاف في دلالة النظم في القرآن الكريم عند الفقهاء.

ـ المبحث الثالث: أثر الاختلاف في دلالة النظم والمعنى عند الأصوليين.

ـ الخاتمة:

أ ـ أهم النتائج

ب ـ التوصيات

ج ـ المقترحات

ـ قائمة المصادر والمراجع

المبحث الأول :

مذاهب العلماء : القرآن الكريم في النظم والمعنى

إذا أراد بالنظم العبارات، و المعنى مدلولاتها، ثم في العدول عن ذكر اللفظ الذي معناه الرمي يقال لفظ النوى أي رماه، ولفظت الرحى بالدقيق، أي رمت به إلى ذكر النظم الذي يدل على حسن الترتيب في أنفس الجواهر رعاية للأدب وتعظيم العبارات القرآن[1] وذهب ومن العلماء، منهم من اعتقد أنه اسم للمعنى دون النظم ومنهم من اعتقد أنه اسم للمعنى والنظم جميعا، لأن الله نزل القرآن الكريم باللغة العربية، ولا ننسى أننا، قد أوردنا عند الكلام عن تعريف القرآن الكريم في اللغة والاصطلاح وذكرنا أقوال فيه قلنا أنه عربي، إلا أنه وقع الخلاف بين العلماء فيما يشمله اسم القرآن الكريم، هل هو اسم للفظ والمعنى معا؟ أم هو اسم للفظ فقط أم المعنى فقط؟ (النظم) أي هو النظم أي ألفاظ مرتبة بعضها على بعض، في العدول عن ذكر اللفظ الذي معناه الرمي إلى ذكر اللفظ الذي يجل على حسن الترتيب في نفس الجواهر رعاية للأدب وتعظيم لعبارات القرآن. [2] وقد كان مذهب العلماء الآتي :

الفرع الأول :

المذهب الأول وهو مذهب جمهور العلماء، فهؤلاء يرون القرآن اسم للنظم و المعنى جميعا، فلا يكون القرآن معجزا إلا إذا أدى باللغة العربية وبالمعنى الذي وضع له[3]. فلهذا فقد ذهب الجمهور من العلماء وفيهم الإمام الشافعي[4] وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن[5] والمرتشي[6] من الأحناف إلى عدم جواز القراءة في الصلاة بغير العربية، واستدلوا بالقرآن الكريم بقوله تعالى (قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون) [7] وجه الاستدلال : فلا عوج فيه، لا من حيث اللفظ والنظم ولا من حيث المعنى ولذلك أجمع علماء الإسلام – سلفاً وخلفاً – على كل تصرف في القرآن الكريم يؤدي إلى تحريف لفظه أو تغيير في معناه : ممنوع منعا باتا ومحرما تحريما قاطعاً.

وقد التزم الصحابة رضوان الله عليهم، ومن بعدهم إلى يومنا هذا يقولون إن القرآن اسم للفظ والمعنى جميعا فلا يجوز القراءة في الصلاة بغير العربية[8]، أي فلا يجوز القراءة بالفارسية بحال، فإن كان لا يحسن العربية فإنه يصل بغير قراءة لان الفارسية من كلام الناس، وكلام الناس تفسد به الصلاة[9] ولذلك الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى- يرى أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغ جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير، وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك، وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به وانزل به آخر كتابه، كان خيرا له، كما عليه أن يتعلم الصلاة والذكر فيها. [10]

وهو اللفظ والمعنى جميعا في قول عامة العلماء، هذا قول جمهور العلماء، إذ الإعجاز في اللفظ والمعنى معا لتعلقه بالفصاحة والبلاغة والفصاحة وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله لان القرآن عنده اسم للمعنى والنظم تحقيقا كالعبارة العربية أو تقديرا كالفارسية والمراد باللفظ العبارات وبالمعنى مدلولاتها، وإلا أنه لم يجعل النظم ركنا لازما في حق جواز الصلاة خاصة، بل جعله ركنا غير لازم يحتمل السقوط…لان الصلاة حالة مناجاة مع الله تعالى والنظم غير مقصود فجوز القراءة بالفارسية مع القدرة بالعربية[11]، كما يؤكد ذلك السرخسي إذ قال : (كثير من مشايخنا: إن إعجاز القرآن في المعنى وفي النظم جميعا) خصوصا في قول على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، حيث قالا : بالقراءة بالفارسية في الصلاة لا يتأدى فرض القراءة وإن كان مقطوعا به أنه هو المراد، لان الفرض قراءة المعجز وذلك في اللفظ والمعنى جميعا[12].

الفرع الثاني :

المذهب الثاني : وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله – وهو يرى أن القرآن معجز في المعنى فقط دون اللفظ[13].

مذهب أبي حنيفة وأدلته :

أ- إن المعجز هو كلام الله ، وكلام الله غير محدث ولا مخلوق ، وإلا لسنة كلها محدثة ومخلوقة، العربية والفارسية وغيرها، فمن يقول بأن الإعجاز لا يتحقق إلا بالنظم ولا يجد بدا أن يقول بأن المعجز محدث وهذا مما لا يجوز القول به لأن اللسان العربي مخلوق .[14]

ب- أن النبي قد بعث إلى الناس كافة وآية نبوته هي القرآن الذي هو معجز، فلا بد من القول بأنه حجة له على الناس كافة، وقد تحدى القرآن الكفار بأن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا ومعلوم أن العجم من الكفار لا يكون غيرهم عن الإتيان بمثل القرآن بلغة العرب ، وإنما يكون عجزهم متمثلاً في عدم التمكن من الإتيان بمثل هذا القرآن بلغتهم هم ، وهذا دليل واضح على أن معنى الإعجاز في المعنى دون اللفظ تام[15] ولهذا يجوز القراءة بالفارسية في الصلاة.

الفرع الثالث :

رأي ابن نجيم في أن القرآن الكريم اسم للنظم والمعنى معاً وحكمة في القراءة في الصلاة بالفارسية أو بغير العربية ؟

رأي ابن نجيم رأي عدم جواز القراءة بغير العربية في الصلاة ، لأن القرآن الكريم اسم للنظم والمعنى معاً فلا يكون القرآن معجز إلا إذا أدى باللغة العربية والنظم وبالمعنى الذي وضع له ، وهو مذهب جمهور الفقهاء. ويؤكد ابن نجيم هذا المعنى قائلاً :

النظم والمعنى لأن اللفظ الدال على المعنى بالوضع لا بد له من وضع للمعنى واستعمال فيه ودلالة عليه فتقسيم اللفظ بالنسبة إلى معناه إن كان باعتبار وضعه له فهو الأول وإن كان باعتبار استعماله فيه فهو الثالث ، وإن كان باعتبار دلالته عليه فإن اعتبر فيه الظهور والخفاء فهو الثاني وإلا فهو الرابع والجميع أقسام بالنسبة إلى المعنى .[16]

يقول الشيخ : فتبين من النصوص السابقة حكم ابن نجيم في القراءة في الصلاة بغير العربية أنه لا يجوز لأنه بين رجوع إمام أبو حنيفة رحمه الله من قوله جواز القراءة بالفارسية ، كل ذلك يدل على أنه يرى عدم جواز القراءة بالفارسية ويؤكد الشيخ عبد العزيز البخاري رجوع الإمام أبي حنيفة فكرته هذا المعنى قائلاً : ( … من اعتقد أنه اسم للمعنى دون النظم، وزعم أن ذلك مذهب أبي حنيفة – رحمه الله تعالى بدليل جواز القراءة بالفارسية عنده في الصلاة بغير عذر مع أن قراءة القرآن فيها فرض مقطوع به، فرد الشيخ رحمه الله ذلك وأشار إلى فساده بقوله : وهو الصحيح من مذهب أ[ي حنيفة عندنا أي المختار عندي أن مذهبه مثل مذهب العامة في أنه اسم للنظم والمعنى جميعاً ) [17].

الفرع الرابع : الترجيح .

وبعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ، خلصت إلى أن الصواب يمكن هو قول جمهور الفقهاء وعامة السلف، وهو الذي عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله ويؤكد ذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية – رحمه الله – هذا المعنى قائلاً : (… فبين الله ورسوله أن القرآن المسموع كلام الله لا كلام أحد من المخلوقين، والناس يقرؤونه بأصواتهم، فمن قال : إن هذا القرآن المسموع ليس هو كلام الله أو كلام القارئ كان فساد قوله معلوماً بالضرورة شرعاً وعقلاً، كما أن من قال: أن هذا الصوت المسموع ليس هو صوت العبد أو هو صوت الله فساد قوله معلوماً بالضرورة شرعاً وعقلاً، بل هذا هو كلام الله لا كلام غيره، سمعه جبريل من الله وسمعه النبي من جبريل، وسمعه المسلمين من نبيهم ثم بلغه بعضهم إلى بعض، وليس لأحد من الوسائط فيه إلا التبليغ بأفعاله وصوته، لم يحدث منهم أحد شيئاً من حروفه، ولا نظمه ولا معانيه، بل جميع ذلك كلام الله تعالى.

ولهذا قال الله عز وجل ( وإن أحد من المشركين اتجارك فأجره حتى يسمع كلام الله .. )[18].

يقول تعالى لنبيه صلاته الله وسلامه عليه : ( وان احد من المشركين ) الذي أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم ( استجارك) أي استأمنك فاجبه إلي طلبه حتى يسمع كلام الله أي القرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئا )[19]0 ولذا قال 000مجاهد في تفسير هذه الآية قال : إنسان يأتيك ليسمع ما تقول : وما أنزل عليك فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث ما جاء[20].

يؤكد الشيخ ابو بكر جابر الجزائري هذا المعنى قائلاًًًًً : ” الآية دليل على أن ما يسمع من صوت القارئ للقرآن هو كلام الله تعالى فيقول العبد : سمعت كلام الله حقاً وصدقاً “[21]

قال تعالى : ( نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين ) [22].

وقال الله تبارك وتعالى : ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن )[23].

والدليل عليه ما ذكرناه أي الذي يقرأ في الصلاة وهو القرآن اسم للنظم والمعنى معاً مما يدل على ذلك لأنه قد ثبت أن الإمام أبي حنيفة رجع عن رأيه هذا يؤكد لنا أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلم يجز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة لأن القرآن اسم للنظم والمعنى معاً قال ابو حنيفة ( لا يجوز مع القدرة بغير العربية ولو قرأ بغير العربية ؛ فإما أن يكون مجنوناً فيداوى أو زنديقاً ، فيقتل ، لأن الله تكلم بهذه اللغة ، والإعجاز حصل بنظمه ومعناه)[24] .

المبحث الثاني :

أثر الاختلاف في دلالة النظم في القرآن عند الفقهاء ، التصوير المسألة حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون.

فإن ” الزكاة فرض كالصلاة هذا إجماع متيقن )[25].

وقال الله تعالى : ( وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة )[26].

فإذا كان العلماء قد اجمعوا على وجوب الزكاة ، في مال المسلم البالغ العاقل ، فإنهم قد اختلفوا في مال الصبي والمجنون , هل تجب فيه الزكاة أم لا تجب حتى يبلغ الصبي ، ويعقل المجنون ؟ هنا يختلف الفقهاء اختلافاً كبيراً ، نستطيع ان نردهم فيه إلى فريقين رئيسيين :

  1. فريق من لا يره وجوب الزكاة في مالهما أما مطلقاً أو بعض الأموال.

ب- وفريق من يرى وجوب الزكاة في أموالهما جمعاً [27].

* القائلون بعدم وجوب الزكاة فيه :

أ – روي أبو عبيد عن أبي جعفر الباقر والشعبي [28] إبراهيم النخعي وشريح [29] إلى القول بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون وهو اختاره ابن نجيم هذا القول[30].

ب- ذهب أبي حنيفة وأصحابه وابن شبرمة والحسن البصير في رواية ومجاهد في رواية ، إلى أن الزكاة في زرعه وثمره فقط[31].

* أما القائلون بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. ذهب إلى وجوب الزكاة في سائر أموال الصبي المجنون،[32] هذا عند المالكية [33] والشافعية [34] والحنابلة [35] وابن حزم [36] محمد بن سيرين [37] وشيخ بن تيمية والليث وأبو ثور والحسن ومجاهد وعطاء [38] وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري [39] والإمام الزهري وإسحاق ، والحسن بن صالح وابن أبي ليلى [40] وهول عمر وابنه وعلي ابن أبي طالب ، وعائشة أم المؤمنين [41] وجابر بن عبد الله [42] والحسن بن علي [43] من الصحابة – رضي الله عنهم ، ولم يستحسن شيئاً ويجب على وليهما إخراجها عنهما[44].

أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة فيه وعمدتهم في ذلك أدلة من العقول والسنة أ-والقرآن يقولون : ” إن الزكاة عبادة محضة كالصلاة، والعبادة تحتاج إلي نية، والصبي والمجنون لا تتحقق منهم النية، فلا تجب عليهما العبادة ولا يخاطبان بها، وقد سقطت الصلاة عنهما لفقدان النية ، فوجب أن سقط الزكاة بالعلة نفسها [45].

ب- يؤكد هذا من السنة قول الرسول رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق “[46]

ورفع القلم كناية عن سقوط التكليف، إذ التكليف لمن يفهم خطاب الشارع والصغر والجنون والنوم حائل دون ذلك.[47]

ج- ومما يؤيد هذا القول الآية الكريمة فقال الله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )[48]

إذ التطهير إنما يكون من أرجاس الذنوب ، ولا ذنب على الصبي والمجنون حتى يحتاجا إلى التطهير ، وتزكية فهما إذن خارجان عمن تؤخذ منهم الزكاة .[49]

ولهذا يقول الشيخ يوسف القرضاوي : ” والحق أن الأدلة الثلاثة المذكورة ، لا تصلح ؛ لأن يحتج بها الحنفية ومن شابههم ممن قال بوجوب الزكاة في بعض مال الصبي دون بعض كما هو في رواية عن مجاهد والحسن وابن شبرمة وغيرهم ، إنما يصلح أن يحتج بها الباقر والشعبي ، والنخعي وشريح ممن يوجب الزكاة في أي مال للصبي والمجنون[50].

  • أدلة القائلين بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون:

وعمدتهم في ذلك أدلة من الكتاب والسنة والتي دلت على وجوب الزكاة في مال الأغنياء وجوباً مطلقاً ولم يستثن صبياً ولا مجنوناً ذلك قوله تعالى : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) [51].

قال أبو محمد بن حزم : فهذا عموم لكل صغير وكبير، وعاقل ، ومجنون ، وحر ، وعبد ؛ لأنهم كلهم محتاجون إلى طهرة الله تعالى لهم وتزكيته إياهم وكلهم من الذين آمنوا [52].

ومثل هذا حديث وصية معاذ حيث أرسله النبي بعث معاذا إلى اليمن فقال :” أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك ، فأعلمهم بأن الله أفترض صدقة في أموالهم ، تؤخذ من أغنياءهم وترد إلى فقراءهم “[53] .

فهذا عموم لكل غني من المسلمين ، يدخل فيه الصغير والكبير ، والمجنون ، والعبد ، والأمة إذا كانوا أغنياء [54] ؛ لأن الصبي والمجنون أهل لوجوب حقوق العبادات في ملكهما ، فهذا ثابت باتفاق، إذ الصغر والجنون لا يمنعان حقوق الناس ، ولهذا يجب في مالهما ضمان المتلفات، وتعويضات الجنايات، ونفقات الزوجات والأقارب ونحوها”[55].

فهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : أن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة سواء في أن عليه فرض الزكاة بالغاً كان أو صحيحاً أو معتوهاً أو صبياً لأن كل مالك ما يملك صاحبه وكذلك وكان مستغنياً بما وصفت من أن على الصبي والمعتوه الزكاة عن الأحاديث كما يلزم الصبي والمعتوه نفقة من تلزم الصحيح البالغ نفقته، ويكون في أموالها جنايتهما على أموال الناس كما يكون في مال البالغ العاقل وكل هذا حق لغيرهم في أموالهم فكذلك الزكاة … ، وسواء كل مال اليتيم … ، فما وجب على الكبير البالغ فيه الزكاة ويجب وجب على الصغير فيه الزكاة والمعتوه وكل حر مسلم ، وسواء في ذلك الذكر والأنثى … [56].

فلهذا قال أبو محمد بن حزم : ” الزكاة فرض على الرجال والنساء والأحرار منهم والحرائر والعبيد ، والإماء ، والكبار ، والصغار ، والعقلاء ، والمجانين من المسلمين …”[57].

ففي هذا يقول الشيخ يوسف القرضاوي : ” وإذا نظرنا إلى المعنى المعقول في تشريع الزكاة تبين لنا أنها حق الفقراء والمساكين والمستحقين في مال الأغنياء، والصبي والمجنون أهل لوجوب حقوق العباد المالية عليهما ، فهما أهل وجوب الزكاة … ، لأن الزكاة حق من حقوق العباد ، فلأنها داخلة في قوله تعالى : ( والذين في أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم )[58]. والإضافة بحرف اللام ” للفقراء ” تقتضي الاختصاص بجهة الملك إذا كان المضاف إليه من أهل الملك كالفقراء ومن عطف عليهم[59].

هـ – وأما رأي ابن نجيم

أنه لا يرى وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون مطلقاً .

استدل بقوله تبارك وتعالى :

( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )[60] ذكر الزكاة بعد الصلاة لأنهما في كتاب الله تعالى في أثنين وثمانين آية ويدل على أن التعاقب بينهما … والزكاة لغة وهي الطهارة سميت زكاة المال زكاة لأنها تزكي المال أي تطهره قال تعالى : ( خيراً منه زكاة )[61].

وفي اصطلاح الفقهاء أول الطهارة ، وخرج المجنون والصبي فلا زكاة في مالهما كما لا صلاة عليهما[62].

لقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )[63]، لأن التطهير لا يكون إلا بإزالة الذنوب ولا ذنب على الصبي والمجنون ويؤكد هذا من السنة قول الرسول ” رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق”[64] رفع كناية عن سقوط التكليف إذ التكليف لمن يفهم خطاب الشارع ؛ والصغر والنوم والجنون حائل دون ذلك فلا زكاة في مالهما [65].

ابن نجيم – رحمه الله تعالى – استدل به نفس الأدلة ما استدل به المانعون بعدم وجوب الزكاة في مالهما نكتفي بما ذكرنا خوفاً من التكرار بما كرر به المانعون.

و- الترجيح :

بعض عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم خلصت إلى الصواب يمكن قول جمهور الأمة وعامة السلف وهو الذي عليه الكتاب وسنة رسوله كما رأينا من الصحابة وجمهور الفقهاء والتابعين من بعدهم ، والواقع أنها أدلة قوية بمقارنة أدلة المخالفين ويؤكد ذلك شيخ يوسف القرضاوي هذا المعنى وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضوع عن ذكره ، من هذا قائلاً : ” فعموم النصوص لكل صغير وكبير وعاقل ومجنون دليل سليم لا مطعن فيه فإن فرض للفقراء والمساكين وسائر المستحقين حقاً في أموال الأغنياء ، وهذا مال غني، ولا يشترط النصوص أن يكون هذا الغني بالغاً عاقلاً مع شدة عناية الشارع بحفظ أموال اليتامى، فمن أراد التخصيص فعليه الدليل وأين؟”[66].

ولا ريب أن أقوال الصحابة أمثال عمر وعلي وعائشة أم المؤمنين وجابر بن عبد الله والحسن بن علي إذا اتفقت في موضوع هكذا يكثر وقوعه وتعم به البلوى وخاصة في ذلك المجتمع الذي قدم الشهداء وكثر فيه اليتامى كان لها دلالتها واعتبار في هذا المقام ولا يسع عالماً إهدار أقوالهم التي أجمعت على هذا الأمر على قرب عهد بالرسول، وكما فهمهم عنه ومعرفتهم بالقوارع التي أنزلها الله في شأن أموال اليتامى والحق أنه لم يصح عن أحد من الصحابة القول بعدم وجوب الزكاة في مال اليتيم ، وما روى ابن مسعود وابن عباس فهو ضعيف لا يحتج بمثله[67] والله أعلم.

المبحث الثالث :

أثر الاختلاف في دلالة النظم والمعنى في القرآن الكريم عند الفقهاء والأصوليين.

المسألة الثانية :

الاستثناء في آية القذف ( قبول شهادة القذف )

مفهوم القذف :

أ- القذف : لغة القذف بشيء صلب ، يقال : رمى فلاناً بالحجر ونحوه قذفه به ، ورمى الحجر ألقاه ، قاذفة : هي الطائر المعدة لقذف القنابل على العدو [68] واستعمال الرمي في الشتم مجاز وهو المراد هنا ، والقرينة قوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم )[69].

واصطلاحاً الرمي بوطء يوجب الحد أو بما يستلزمه كنفي ولد المحصنة عن أبيه[70].

ب- تصوير المسألة : فهذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة هي الحرة البالغة العفيفة فإذا المقذوف رجلاً أو امرأة ” والصور التي يتحقق بها القذف أربعة : فقد يكون القاذف والمقذوف رجلين وقد يكونان امرأتين ، وقد يكون القاذف رجلاً والمقذوف امرأة وقد يكون القاذف امرأة والمقذوف رجلاً فهل نستطيع أن نأخذ من الآية أحكام الصور الأربع ؟ لا شك أن الآية جعلت الرامي من جنس الرجال والظاهر أن المراد من المحصنات المحسنات وحينئذ تكون الآية تعرضت الآية لصورة واحدة من الصور الأربعة وهي أن يكون القاذف رجلاً والمقذوف امرأة “[71]

أما حكم الصور الثلاث الباقية فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقد أخرج البخاري أن الآية نزلت في قصة الإفك[72].

ولم تشرط الآية في القاذف أكثر من عجزه عن الإتيان بأربعة شهداء ، لكن مقاصد الشرع تقتضي بأن المخاطب بمثل هذا الحكم إنما هو أهل التكليف البالغ العاقل المختار العالم بالتحريم حقيقة[73].

وقوله تعالى : ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) قد شرط في تحقيق القذف المستوجب العقوبة عجز القاذف عن الإتيان بأربعة يشهدون أنهم قد رأوا المقذوف يزني ، والتاء في ( بأربعة شهداء ) في ظاهرها اعتبار كونهم من الرجال والحكم كذلك ، لأنه لا مدخل لشهادة النساء في الحدود باتفاق[74].

أيضاً وليس فيه نزاع بين العلماء فإن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله درأ عنه الحد.

وظاهر الآية أيضاً أنه إذا لم يأت القاذف بتمام العدة بأن أتى باثنين أو ثلاثة فأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على حصة ما قال ثلاثة أحكام أحدها أن تجلد ثمانين جلدة .

والثاني : أنه ترد شهادته دائماً .

والثالث : أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس ثم الله تبارك وتعالى قال : ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم )[75].

واختلف العلماء في هذا الاستثناء هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط ويبقى مردود الشهادة دائماً وإن تاب أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة ؟[76]إما أن الحكم في الاستثناء ، في الآية بعد متعاطفات هو الوقوف ، ولا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى الأخيرة إلا بدليل أين دليل ؟[77] .

ج/ عرض الأقوال في المسألة :

الفرع الأول القول الأول من أن الحكم في الاستثناء الآتي بعد جمل متعاطفات أو مفردات متعاطفات هو الوقف ، برجوعه إلى الجميع ولا إلى الجملتين ولا إلى الأخيرة إلا بدليل.

وهذا القول اختاره ابن الحاجب من المالكية والغزالي من الشافعية ، والآمدي من الحنابلة وأختاره محمد الأمين الشنقيطي [78]

د/ القول الثاني ذهب إلى القول : مما يقبلون شهادة المحدود في قذف وإن تاب وأصلح لذلك كانت التوبة عندهم عملاً قلبياً بين العبد وربه ليس من الضروري أطلعنا عليه لأن ليس هناك حكم عملي يترب على هذه التوبة[79].

ومن ناحية أخرى ؛ لأن شهادة القاذف لا تقبل أبداً، ولو تاب وأصلح ، وصار أعدل أهل زمانه لرجوع الاستثناء عندهم للجملة الأخيرة[80].

فلذا في رد الشهادة فقال : شريح القاضي وإبراهيم النخعي ، والحسن البصري وسفيان الثوري.[81] وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والأوزاعي وعبد الرحمن بن زيد بن جابر[82]

وفي رواية عطاء وطاووس ومجاهد [83] وفي أحد قولين ابن عباس [84] وهذا المذهب أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وغيرهم من علماء التابعين منهم محمد ابن سيرين [85] لأن الاستثناء الوارد بعد الجمل المتعاطفة بالواو يرجع إلى الأخير فقط ، وهو الذي اختاره ابن نجيم رحمه الله أجمعين.[86]

هـ القول الثالث : مذهب الجمهور يقولون أن الاستثناء راجع إلى الجملتين الأخيرتين ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون)[87]، فإذا تاب قبلت شهادته ، ورفع عنه وصف الفسق، وهذا ما ذهب به الإمام مالك [88] والإمام الشافعي[89] والإمام أحمد[90] والإمام ابن حزم[91] وأصح في أحد قولين عطاء وطاووس ومجاهد والثوري [92] وأبو بكر بن محمد ، وعمرو بن حزم ، وعبيد الله بن عبد الله بن مسعود ، وابن أبي نجيح ، والشعبي ، والزهري ، وحبيب بن أبي ثابت وعمر بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ، وأصح في أحد قولين سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة مولى بن عباس ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار ، ويحي بن سعيد الأنصاري [93] .

محمد بن علي الشوكاني [94] وعماد الدين إسماعيل بن كثير [95] وابن تيمية[96].

وغيرهم من علماء التابعين والصحابة منهم عمر بن الخطاب[97] وابن عباس[98] رضي الله عنهم ، وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري[99] رحمهم الله أجمعين.

و- أدلة الوقف :

أدلة الفريق الأول القول ، الذين القائلين أن الحكم في الاستثناء بعد جمل متعاطفات أو مفردات متعاطفات وفي الآية هو الوقف ، ولا يحكم برجوعه إلى الجميع ، ولا إلى الأخيرة إلا بدليل . وإنما قلنا: إن هذا هو الأظهر لأن الله تعالى يقول: ( فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)[100].

فإذا رددنا النزاع في هذه المسألة إلى الله وجدنا القرآن دالا على ذكرنا أنه الأظهر عندنا، وهو الوقف وذلك لأن بعض الآيات لم يرجع فيها الاستثناء للأولى وبعضها لم يرجع فيه الاستثناء للأخيرة ، فدل ذلك على أن رجوعه لما قبله شيئاً مطرداً [101].

ومن أمثلة ذلك قوله تبارك وتعالى : ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطئاً ومن قتل مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا…)[102].

فالاستثناء في هذه الآية راجع للدية فقط ، لأن المطالبة بها تسقط بتصدق مستحقها بها، ولا يرجع لتحرير الرقبة إجماعا، لأن تصدق مستحقي الدية بها لا تسقط كفارة القتل خطئا.

ومن أمثلة آية النور هذه ؛ لأن الاستثناء في قوله تعالى:( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم )[103]. بلا خلاف بين العلماء أن الاستثناء غير راجع إلى الجملة الأولى [104] وهي ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) لا يرجع إلى الاستثناء هذه الجملة كما ذكرناه آنفاً,

ومن أمثلة ذلك قوله جل جلاله ( فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً . إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق )[105] . وقوله : فالاستثناء ( إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم بينهم ميثاق) لا يرجع إلى الجملة الأخيرة هي أقرب الجمل المذكورة إليه، أعني قوله تعالى : ( ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً ) إذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار ، ولو وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ، وهذا لا خلاف فيه بل الاستثناء راجع إلى الجملتين الأوليين أعني قوله تعالى : ( فخذوهم واقتلوهم )[106].

أي فخذوهم بالأسر ، واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ، فليس لكم أخذهم بأسر ، ولا قتلهم ، لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع من أسرهم، وقتلهم … وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع إلى أقرب الجمل إليه في القرآن الكريم الذي هو في الطرف الإعجاز من الإعجاز ، تبين أنه لم يلزم رجوعه للجميع ، ولا إلى الأخيرة ، وأن الأظهر الوقف حتى يعلم ما يرجع إليه من المتعاطفات قبله بدليل ، ولا يبعد أنه إن تجرد من القرائن والأدلة كان ظاهراً في رجوعه للجميع ، والعلم عند تعالى[107].

ز- أدلة الأحناف :

استدل الأحناف عدم قبول شهادة القاذف مطلقاً بالقرآن والسنة والمعقول مما يلي :

لقوله تبارك وتعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم)[108].

وجه الاستدلال من الآية بما يلي :

أولا : أن الاستثناء لو رجع إلى جميع الجمل المتقدمة لوجب أن يسقط عنه “الحد” وهو الجلد (ثمانين جلدة) وهذا باطل بالإجماع فتعين أن يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط[109].

ثانيا: إن الله تعالى قد حكم بعدم قبول شهادته على التأبيد ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ) فلفظ ( الأبد ) يدل على الدوام والاستمرار حتى ولو تاب وأناب ، وأصبح من الصالحين وقبول شهادته يناقض هذه الأبدية التي حكم بها القرآن [110].

ثالثاً : على أن الاستثناء مقصور الحكم على ما يليه من زوال سمة الفسق به دون جواز الشهادة أن حكم الاستثناء في اللغة رجوعه إلى ما يليه ولا يرجع إلى ما تقدمه.

إلا بدلالة ، والدليل عليه قوله تبارك وتعالى : ( قال ما خطبكم أيها المرسلون . قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين . إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين . إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين )[111].

فكانت المرأة مستثناة من المنجين أنهم تليهم ولو قال رجل لفلان : علي عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم إلا درهم ، وكان عليه ثمانية دراهم وكان الدراهم مستثنى من الثلاثة ، وإذا كان ذلك حكم الاستثناء وجب الاقتصار به على ما يليه[112] ويدل عليه أن قوله عز وجل : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمتكم وخلتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم … )[113]. وجه الاستدلال في الآية فليس معنى الاستثناء وهو راجع إلى الربائب دون أمهات النساء ؛ لأنه يليهن فثبت بما وصفنا صحة ما ذكرنا من الاقتصار بحكم الاستثناء على ما يليه دون ما تقدمه.

وأيضاً الاستثناء إذا كان في معنى التخصيص وكانت الجملة الداخل عليها الاستثناء عموماً وجب أن يكون حكم العموم ثابتاً وأن لا نرفعه باستثناء قد ثبت حكمه فيما يليه إلا أن تقوم الدلالة على رجوعه إليها [114]، لأن الاستثناء في الآية راجع إلى الجملة الأخيرة ( وألئك هم الفاسقون ) فيرفع عنه وصف الفسق إذا تاب ولكن لا تقبل شهادته ولو أصبح أصلح الصالحين.[115]

ح/ ورد عليه لا نسلم ما قلتم بأن الاستثناء مقصور الحكم إلى ما يليه ، دون جواز الشهادة ، أن حكم الاستثناء في اللغة رجوعه إلى ما يليه ولا يرجع إلى ما تقدمه وهذا الكلام يقاس عليه ، ورد في القرآن العظيم الخلاف ما تقولون ؟

كما في قوله تعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلـف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فأعلموا أن الله غفور رحيم)[116].

وجه الاستدلال من الآية ، فكان الاستثناء راجعاً إلى جميع المذكور لكونه معطوفاً بعضه على بعض[117] وقال جل جلاله : (يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفور رحيم )[118].

وجه الاستدلال من الآية ؛ فكان التيمم لمن لزمه الاغتسال كلزوم لمن لزمه الوضوء بالحدث ؟ فكذلك حكم الاستثناء الداخل على كلام معطوف بعضه على بعض يجب أن ينتظم الجميع ويرجع إليه[119].

رابعاً استدل الأحناف : بالسنة .

ما ورد على النبي أنه قال :” المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في قذف”[120].

ورد حديث آخر رواه رواه أبو داوود أن رسول ” رد شهادة الخائن والخائنة “[121] .

وفي رواية قال رسول الله ” لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زاني ولا زانية ولا ذي غمرا على أخيه”[122].

رد على الحنفية :

قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني – رحمه الله – ” بعض الناس لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب ، هذا منقول عن الحنفية واحتجوا في رد شهادة المحدود بأحاديث قال الحافظ : لا يصح منها شيء ، وأشهرها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً ” لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ” أخرجه أبو داوود قال ” لا تصح ” قال أبو زرعة منكراً[123].

فأما الحديث الأول قال ابن حزم : ” وذكروا خبراً فاسداً ” رويناه من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في قذف” قال أبو محمد : هذا صحيفة وحجاج هالك ثم هم أول مخالفين له ، لأنهم لا يقبلون الأبوين لا بينهما ، ولا الابن لأبويه ، ولا أحد الزوجين لآخر … وهذا خلال ومجرد لهذا خبر”[124].

ط: أدلة الجمهور :

وأما الجمهور فقد استدلوا على قبول شهادته بما يلي :

أولاً : قالوا : ” أن التوبة تمحوا الذنب ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، فوجب أن يكون القاذف بعد التوبة مقبول الشهادة “[125].

ثانياً : إن الكفر أعظم جرماً من القذف ، والكافر إذا تاب تقبل شهادته فكيف لا تقبل شهادة المسلم إذا قذف ثم تاب ؟ وقد قال الشافعي – رحمه الله – عجباً يقبل الله من القاذف توبته وتردون شهادته[126].

ثالثاً : ما وري من حادثة المغيرة بن شعبة ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه – ضرب الحد الذين شهدوا على المغيرة ، حين قذفوه ثم قال لهم من أكذب نفسه قبلت شهادته ، ومن لم يفعل لم أجز شهادته فأكذب اثنين أنفسهما ، وكان عمر يقبل شهادتهما وأما آخر فكان لا يقبل شهادته ولم ينكر عليه أحد من الصحابة[127].

رابعاً استدلوا بالقرآن قوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنـات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم )[128].

ووجه الاستدلال من الآية فقالوا : إن الاستثناء في الآية الكريمة كان ينبغي أن يرجع إلى الكل ولكن كان ( الجلد ثمانين ) من أجل حق المقذوف وكان هذا الحق من حقوق العباد ولم يسقط بالتوبة فبقي رد الشهادة والحكم بالفسق وهما من حق الله فيسقطان بالتوبة[129].

خامساً : استدلوا إلى قاعدة أصولية وهي هل الاستثناء الوارد بعد الجمل المتعاطفة سواء كانت مفردات أو جملاً بالواو فإنه يرجع لكلها حيث صلح له ، لأنه الظاهر عند الإطلاق، إلا لدليل يعين ما يرجع إليه الاستثناء ومن المتعاطفات ، فإن وجد دليل يعين الرجوع إلى بعضها اتبع، مثاله في المفردات قولك : صدق على المساكين وأبناء السبيل وبني تميم إلا الفاسق منهم ، فإنه يخرج فاسق الكل[130] وإلى هذه المسألة أشار في مراق السعود بقوله :

” وكل ما يكون فيه العطف * من قبل الاستثناء فكــلا يقفو

دون دليل العقل أو ذي السمع * والحـق لافتراق دون الجميع[131].

سادساً : استدلوا بالسنة وقوله صلى الله عليه وسلم ” لا يجلس أحدكم على تكرمة أخيه ولا يؤمه في بيته إلا بإذنه “[132]فإنه راجع لهما.

استدلوا بالقـرآن في قوله تبارك وتعالى : ( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً)[133].

الآية فإنه راجع إلى الكل ومثاله في الجمل قولك : ” عبيدي أحرار ونسائي طوالق إلا المسلم منهم فإنه يخرج مسلم الكل”[134]

ي : ورد أبو حنيفة الجمهور قائلاً : إن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط ، ولأجل ذلك لم يقبل شهادة القاذف ولو تاب وأصلح لأن قوله تبارك وتعالى : ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم)[135].

يرجع عنده لخصوص جملة وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا أي فقد زال فسقهم بالتوبة ولا يقبل رجوع الاستثناء إلى قوله : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ) أي إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم ، بل يقول لا تقبلوها لهم مطلقاً والاستثناء لم يرجع إليها لاختصاصه بالأخيرة ، ولم يخالف أبو حنيفة قاعدته هذه في قوله تعال : ( إلا من تاب) فإنه موافق للجماعة في رجوعه لجميع الجمل قبله ووجه عدم مخالفته فيه لأصله لأنه عنده راجع إلى الأخيرة فقط وهي قوله تعالى : ( ومن يفعل ذلك يلق أثاما) إلا أن الإشارة في قوله : (ذلك) راجعة إلى جميع الجمل المتقدمة ، وبرجوعه لها صار الاستثناء راجعاً لكل فظهر أن أبا حنيفة ولم يخالف فيها أصله[136].لهذا الشيخ محمد علي السايس قال : ” والذي ينبغي ذكره هنا أن الخلاف بين الجمهور والأحناف إنما هو في الكلام إذا خلاف عن دليل يدل على أحد الرأيين أما إذا كان في الكلام دليل على أحد الرأيين فإنه يجب المصير إليه بلا خلاف ، فقوله تعالى : ( فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا )[137] فقد اشتمل على قرينة تعين أن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة وحدها ، وتلك القرينة هي امتناع عود الاستثناء إلى تحرير الرقبة ؛ لأنه حق الله تعالى وتصدق الولى لا يكون مسقطاً لحق الله تعالى وكذلك قوله تعالى في المحاربين ( أن يقتلوا أو يصلبوا ) إلى قوله سبحانه وتعالى ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) فيه دليل على رجوع الاستثناء إلى الجمل كلها فإن التقييد بقوله تعالى ( قبل أن تقدروا عليهم ) يمنع عود الاستثناء إلى الأخيرة وحدها.[138]

أعني ذلك أن قوله تعالى ( ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) إذ لو عاد إليها وحدها لم يبق لهذا القيد فائدة إذ من المعلوم أن التوبة من الذنب تسقط العذاب الخروي ، سواءً أكانت قبل القدرة عليهم أم بعدها فلم يكن للتقييد بقوله ( من قبل أن تقدروا عليهم ) إلا سقوط الحد

  1. ونعود إلى الآية التي معنا قول الله تعالى: ( ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً أولئك هم الفاسقون)([139]). فيه ثلاثة جمل متعاطفة بالواو ومعقبة بالاستثناء ولا خلاف بين الفريقين أن الاستثناء غير راجع إلى الجملة الأولى.

ـ خلاصة:

ـ أهم النتائج:

جاء هذا البحث بعنوان(مذاهب العلماء حول القرآن الكريم من حيث اللفظ والمعنى) لبيان أثر هذا الاختلاف في دلالة النظم النظم والمعنى في القرآن الكريم عند الفقهاء والأصوليين، وأهميته، وهو يعتبر من المواضيع الأساسية؛ إذ لا يخلو موضوع من المواضيع دلالة اللفظ والمعنى، بل ولاجملة من الجمل عن ذلك، بل حتى ولاكلمة من الكلمات.

ومن خلال الدراسة تبين للباحث أن أكثر الدارسين لا يركزون على هذه القضية .

النظم وإن الأكثر منهم يركز على المعنى فقط، لذا حاول الباحث التركيز على ذلك، حتى قضية النظم والمعنى موضع اهتمام بين الدارسين.

قائمة المصادر والمراجع:

1ـ لسان العرب للإمام العلامة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الإفريقي المصري المتوفى سنة 711هـ مج أ ب فصل القاف ج 1.

2- كتاب التعريفات للشريف الجرجاني ، علي محمد بن علي أبو الحسن الحسيني الجرجاني الحنبي المتوفى 826هـ ، ط 1 دار الفكر الطباعة ، والنشر والتوزيع ( 1418هـ = 1997م) .

3- أصول فقه الإمام مالك ، أدلته النقلية ، عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان ، المملكة العربية السعودية ، توحيد وبناء ، صدرت بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية ، وسلسلة شروع وزارة التعليم العالي لنشر ألف رسالة علمية ، ( 1424هـ – 2003م ) ج1 .

4ـ فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكات الأنوار في أصول المنار ، تأليف الإمام العلامة زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم ، وعليه بعض حواشي ، للشيخ عبد الرحمن البحراوي الحنفي المصري المتوفى سنة 1322هـ ط1 دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، 1422هـ – 2001م.

5ـ – صوء الأنوار في شرح مختصر المنار حسين بن إبراهيم بن همزة بن خليل تحقيق ودراسة الدكتور : عبد الله ربيع عبد الله محمد أستاذ أصول الفقه ، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر القاهرة ، ط1 الناشر المكتبة الأزهرية للتراث ، 2005م .

6- شرح الكوكب الساطع ، نظم جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي ، تحقيق أستاذ دكتور محمد إبراهيم ، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا ووكيل الكلية ، ط1 دار السلام ، ( 1426هـ – 2005م ) ج1 .

7- تقريب الوصول إلى علم الأصول للإمام أبو القاسم محمد بن أحمد ببن جزى الكلبي الفرناطي المالكي المتوفى 741هـ ، تحقيق الدكتور محمد المختار بن الشيخ الأمين الشنقيطي ط1 ، د ، ت 1423هـ – 2002م).

8ـ امتاع العقول بروضة الأصول ، عبد القادر بن شيبه الحمد عضو هيئة التدريس للدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقاً والمدرس بالمسجد النبوي الشريف ، ط1 ، دار الفجر الإسلامية للنشر والتوزيع المدينة المنورة ، ( 1423هـ – 2002م ) .

9- التبيان في علوم القرآن للشيخ محمد علي الصابوني مدرس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة ، ط1 ، د، ت 1405هـ – 1985م .

10- شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني / شرح محمد صالح العثيمين مع تعليقات الشيخ الألباني رحمهم الله ، تعليق صبحي محمد رمضان ومحمد بن عبد الله الطالبي ؛ ط1 ، مكتبة السنة بالقاهرة 1423هـ – 2002م .

11- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ، وبهامشه نهر الخير على أيسر التفاسير، الشيخ أبو بكر الجزائري ، الواعظ بالمسجد النبوي الشريف ، ط3 ، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 1418هـ 1997م ، ج4 .

12- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الحكني الشنقيطي المتوفى : 1393هـ خرج آيات وأحاديث الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي ط1 ، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ؛ ( 1421هـ – 2000م) ج6 .

– المفردات في غريب القرآن ، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني المتوفر 502هـ وتحقيق وائل أحمد عبد الرحمن ، د،ن . المكتبة التوفيقية القاهرة .

13- أصول الفقه الإسلامي ، للدكتور عبد المجيد محمود مطلوب ، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق – جامعة عين شمس ، ط2 ، دار النهضة العربية ؛ ( 1412هـ – 1992م) .

– أصول السرخسي للإمام أبي بكر بن أحمد بن سهل المتوفى سنة 49هـ حقق أصوله وعلق عليه ، الدكتور رفيع العجم أستاذ مادة الفلسفة في جامعة للبنانبة ، ط1 دار المعرفة (1418هـ – 1997م) ، ج1 .

14ـ أصول المذهب على المنتخب لسلطان الشريعة وبرهان الحقيقة العلام حسام الدين محمد بن محمد الحنفي سنة 644هـ, الدكتور ولي الدين محمد صالح الفرقور ط 1. مكتبة دار الفرفور 1419هـ 1999م, ج 1.

15ـ أصول الفقه للدكتور / جمعة سمحان لباري أستاذ علم أصول الفقه بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قستنطينة ، دار الهدى الجزائرد-ن .

16- شرح ملا علي بن السلطان محمد القارئ الحنفي على الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ، ط2 ، شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر .

17- المحلى بالآثار ، للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد مشهور بإبن حزم الأندلسي ، تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البندارى ط1 دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، 14هـ – 2003م ، ج4 .

18- فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة ، ط2 ، مكتبة وهبة القاهرة ، 1414هـ 1994م ، ج1 .

19- البحر الرائق : شرح كنز الدقائق للنسفى أبي البركات حافظ الدين عبد الله أبن أحمد بجمود الحنفي (ت 715) للعلامة ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم – وحققه وعلق عليه أعزو عناية الدمشقي دار إحياء التراث العربي ، 1422هت – 2002م .

20- موطأ مالك دن ج1 ، ص 192 وما بعدها مدونة الفقه المالكي وأدلته ، الدكتور الصادق عبد الرحمن القرباني ، ط1 ، دار مؤسسة الريان 1423هت – 2002م ، ج2 .

21- مجموع فتاوي ابن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد .د،ن مجمع الملك فهد للطباعة 1416هت 1995م ، ج25 .

– الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة الدكتور محمد بكر إسماعيل ط2، دار المنار القاهرة ؛ 1417هـ 1997م ، ج1 .

22- تفسير آيات الحكام ، للشيخ محمد علي الشايس ، حققه دكتور عبد الحميد هنداوي ، ط1 مؤسسة المختار القاهرة ، (2001م) ج2.

23- مختصر تفسير ابن كثير ، وأختصره أحمد بن شعبات بن أحمد ، ومحمد بن عبادى بن عبد الحليم وآخرون وعلقه الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني .

ط1 ، مكتبة الصفاء 1424هـ – 2003م ج2 ص 316.

24- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، الشيخ / محمد الأمين محمد المختار الشنقيطي وخرج الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي ، ط1 ، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان 1421هـ – 2000م ج6 .

25- الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي لابن عبد الله محمد الأنصاري القرطبي تقرير هاني الحاج وحققه عماد زكي البارودي وخيري سعيد د . ن المكتبة التوفيقية ج12 .

26- البحر الرائق – شرح كنز الدقائق للنسفى أبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود الحنفي ( ت 715هـ)

تأليف ابن نجيم ، حققه وعلق عليه أحمد عزو عناية الدمشقي ط1 ، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان 1422هـ 2002م 25 كتاب الشهادات باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ج7 .

27- الموطا شرحه تنوير الحوالك جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، كتاب الأقضية ” القضاء في الشهادة المحدود ” ، د ، ت شركة مصطفى البابي الحلببي وأولاده مصر 1370هـ 11م ، ج2 .

28- الدرر البهية ، في المسائل الفقهية ، عنى به محمد عبد العزيز الخضيري ، ط2 ، دار الوطن للنشر ( 1420هـ 2000م ) .

29- في تفسير القرآن الكريم لابن عباس وحققها راشد عبد المنعم ط1، مكتبة السنة القاهرة ( 1411هـ 1991م).

30- روائع البيان تفسير آيات الأحكام محمد علي الصابوني ط4 مكتبة رحاب ، ( 1415هـ 1990م ) ، ج2 .

31- نثر الورود على قراقي السعود ، شرجح للشيخ محمد الأمين بن محمد مختار الشنقيطي ، تحقيق وإكمال تلميذه الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي ، ط3 ، دار المنار (جده) ؛ (1423هـ 2002م ) ج1.

32- آيات تفسير الأحكام ج3 ص 143 وبعدها الروضة الندية شرح الدرر البهية الشيخ محمد صديق حسن خان وتعلق أحمد شاكر . د . ن دار ابن تيمية البلد الجزائر ج 2 ص 262 – 263 . وبعدها ، جامع الأحكام الفقهية للإمام القرطبي من تفسيره ، تأليف فريد عبد العزيز الجندي ، ط 1 ، دار الكتب العلمية بيروت لبنبن ، ( 1414هـ 1994م ) ج3 .

الهوامش:

  1. – أنظر : كشف الأسرار ، عن أصول فخر الإسلام البزدوي للإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفى سنة 73هـ ، وضع حواشيه ، عبد الله محمود محمد عمر ، ط1 ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ( 1418هـ – 1997م) ،ج1 ،ص40
  2. – ضوء الأنوار في شرح مختصر المنار ، حسين بن إبراهيم بن همزة بن خليل ، وتحقيق الدكتور ، عبد الله ربيع عبد الله محمد ، أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين جامعة الأزهر القاهرة ، ط1 ، المكتبة الأزهرية للتراث ،(2005م)ص60
  3. – رسالة ماجستير ، جامعة أم درمان الإسلامية كلية الدراسات العليا كلية الشريعة والقانون قسم أصول الفقه موسوعة اجتهادات السرخس الأصولية مع تطبيقات عليها من خلال كتابه المبسوط في الفقه بحث لنيل درجة الماجستير ، في أصول الفقه اعداد الطالب إبراهيم محمد عبد الرحيم ، والمشرف الدكتور التجاني أبو بكر علي رئيس قسم أصول الفقه 1422هـ 2002م ، ص54
  4. – الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله – ص48
  5. – أصول السرخسي للإمام أبي بكر بن أحمد بن سهل المتوفى سنة 49هـ حقق أصوله وعلق عليه ، الدكتور رفيع العجم أستاذ مادة الفلسفة في جامعة اللبنانية ، ط1 دار المعرفة (1418هـ – 1997م) ، ج1 ص 293
  6. – هو أحمد بن إسماعيل ظهر الدين المرتشي الخوارزمي ويكنى أبو العباس فقيه حنفي متوفى سنة 60هـ أنظر كشف ج1 ص93
  7. – الزمر : 28
  8. – تحريم كتابة القرآن بحروف غير عربية ، أعجمية أو لاتينية ، لصاح علي العود ، قلع له الأستاذ محمد بن عبد الوهاب أبياط ، أستاذ مساعد بكلية الشريعة فاس – المغرب ، أشرفت وكالة شئون المطبوعات والنشر بالوزارة على إصداره ، د،ت 1416هـ ص72
  9. – المرجع السابق ،ص54
  10. – الرسالة ص 48 – 89
  11. أنظر في أصول المذهب على المنتخب لسلطان الشريعة وبرهان الحقيقة العلام حسام الدين محمد بن محمد الحنفي سنة 644هـ, الدكتور ولي الدين محمد صالح الفرقور ط 1. مكتبة دار الفرفور 1419هـ 1999م, ج 1 ص 51,
  12. أنظر : أصول السرخسي ج1 ص : 293.
  13. – أنظر سرح المنار وحواشيه من علم الصول لعز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الملك على متن المنار في أصول الفقه للشيخ أبي البركات المعروف بحافظ الدين النسفى ، مع حاشية

    والشيخ الرهاوى المصري ، وقد زين هامشه ب

    الحاشية الأول للشيخ مصطفى بن علي بن محمد المعروف في زاده المتوفى سنة الثاني : أنوار الحلك على شرح المنار لابن ملك الشيخ رضى الدين محمد بن إبراهيم الشهير بابن الحلبي المتوفى ( 971) ص 43 وما بعدها .

    وعلم أصول الفقه للدكتور / جمعة سمحان لباري أستاذ علم أصول الفقه بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قستنطينة ، دار الهدى الجزائرد-ن ، ص 116 – 117.

  14. – أنظر أصول السرخسي ، ج1 ص 293.
  15. – نفس المصدر ج1 ص 293.وما بعدها

    السرخسى الأصولية مع تطبيقات من خلال كتابه المسبوط ص 53.

  16. – أنظر : فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار لابن نجيم ص 17. وما بعدها ضوء في شرح مختصر المنار ص 60.
  17. – أنظر كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوى ج1 ص40.
  18. – التوبة الآية : 6.
  19. – المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير ، ص 554
  20. – نفس المصدر ، ص 554
  21. – أنظر :أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير وبهامشه نهر الخير على أيسر التفاسير ج2، ص 340
  22. – الشعراء 193- 195
  23. – المزمل : 20
  24. – أنظر : شرح ملا علي بن السلطان محمد القارئ الحنفي على الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ، ط2 ، شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر ، ص 152
  25. – أنظر : المحلى بالآثار ، للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد مشهور بإبن حزم الأندلسي ، تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البندارى ط1 دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، 14هـ – 2003م ، ج4 ، ص 3.
  26. – البقرة : 43- 3 – 110 ، والحج ، 78 والنور 56 والمجادلة 3 والمزمل 20.
  27. – فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة ، ط2 ، مكتبة وهبة القاهرة ، 1414هـ 1994م ، ج1 ص 123.
  28. – فقه الزكاة ج1 ص 124.
  29. – المحلى بالاثار ج4 ص8
  30. – البحر الرائق : شرح كنز الدقائق للنسفى أبي البركات حافظ الدين عبد الله أبن أحمد بجمود الحنفي (ت 715) للعلامة ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم – وحققه وعلق عليه أعزو عناية الدمشقي دار إحياء التراث العربي ، 1422هت – 2002م .
  31. – فقه الزكاة ج1 ص 124.
  32. – نفس المصدر ج1 ص 124.
  33. – موطأ مالك دن ج1 ، ص 192 وما بعدها مدونة الفقه المالكي وأدلته ، الدكتور الصادق عبد الرحمن القرباني ، ط1 ، دار مؤسسة الريان 1423هت – 2002م ، ج2 ، ص 22.
  34. – أنظر : الام ج2 ، ص 28
  35. – مجموع فتاوي ابن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد .د،ن مجمع الملك فهد للطباعة 1416هت 1995م ، ج25 ص17.
  36. –انظر : المحلى بالاثار ج4 ص 4
  37. – الأم للشافعي ج2 ، ص 28
  38. – مجموع فتاوي ابن تيمية ج25 ص 17
  39. -المحلى بالاثار ج4 ص4
  40. – فقه الزكاة ، ج1 ص126
  41. – الأم ، ص 28-29
  42. – مجموع فتاوي ج25 ص 17
  43. -نفس المصدر ج25 ص 17
  44. -الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة الدكتور محمد بكر إسماعيل ط2، دار المنار القاهرة ؛ 1417هـ 1997م ، ج1 ص462.
  45. – فقه الزكاة ج1 ص 125
  46. – أخرجه أبو داوود من حديث عائشة في كتاب الحدود ، باب في المجنون يسرق رقم الحديث (4398) والنسائي في كاتب الحدود ، وابن ماجه في كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه والنائم والصغير ، وموطأ مالك كتاب الزكاة وأموال اليتامى التجارة لهم فيها ، الأم للإمام الشافعي ج2، ص 28.
  47. – فقه الزكاة ج1 ، ص 125.
  48. – سورة التوبة : الآية 103.
  49. – نفس المصدر ج1 ص 125.
  50. – نفس المصدر ج1 ،ص 125..
  51. – التوبة : 103.
  52. – المحلى بالآثار ج4، ص4.
  53. – رواه البخاري كتاب الزكاة : باب وجوب الزكاة رقم الحديث ( 1395) ومسلم كتاب الزكاة : باب وجوب الزكاة .
  54. – المصدر السابق ، ج4 ، ص4.
  55. – أنظر فقه الزكاة : ج1 ، ص 131 وعزاه بدائع الصنائع ج2 ، ص 4ورد المحتار ج2، ص 4.
  56. – الأم : ج2 ، ص 28.
  57. – المحلى بالآثار ، ج4 ، ص 3.
  58. – المعارج : الآية 24 – 25
  59. – فقه الزكاة ج1 ص 131.
  60. – المزمل : 20.
  61. – الكهف : 81.
  62. – البحر الرائق شرح كنز الدقائق العلامة ابن نجيم ج2، ص320.
  63. – التوبة : 103.
  64. – سبق تخرج الحديث في الأدلة
  65. – نفس المصدر ، ج2 ، ص 320.
  66. – فقه الزكاة ، ج1 ، ص 130.
  67. – نفس المصدر ، ج1 ص 130.
  68. – أنظر مختار الصحاح مادة قذف أو ص 219 وبعدها ، أنظر القاموس الجديد ، مادة قذف أو ص 821.
  69. – النور : الآية 4-5.
  70. – تفسير آيات الحكام ، للشيخ محمد علي الشايس ، حققه دكتور عبد الحميد هنداوي ، ط1 مؤسسة المختار القاهرة ، (2001م) ج2،ص128.
  71. كتاب الشهادات 8 – باب شهادات القاذف والسارق والزاني مع فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام أحمد بن علي بن حجر

    العسقلاني ن موافقة لترقيم وتبويب الشيخ / محمد فؤاد عبد الباقي ن مع تعلقات الشيخ عبد العزيز بن باز ، اعتنى به أبو عبد الله / محمود بن الجميل ط1، مكتبة الصفاء 1424هـ 2003م ج5 ن ص 302.

  72. – تفسير آيات الحكام ، محمد علي السايس ج2 ص 128.
  73. – مصدر نفسه ج2 ص 128.
  74. -النور 5.
  75. – أنظر مختصر تفسير ابن كثير ، وأختصره أحمد بن شعبات بن أحمد ، ومحمد بن عبادى بن عبد الحليم وآخرون وعلقه الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني .

    ط1 ، مكتبة الصفاء 1424هـ – 2003م ج2 ص 316.

  76. – أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، الشيخ / محمد الأمين محمد المختار الشنقيطي وخرج الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي ، ط1 ، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان 1421هـ – 2000م ج6 ص 62 بتصرف .
  77. – أنظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ج6 ، ص 62 .
  78. – تفسير آيات الأحكام ، ج2 ، ص 132.
  79. – المصدر السابق ج6 ، ص61.
  80. – الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي لابن عبد الله محمد الأنصاري القرطبي تقرير هاني الحاج وحققه عماد زكي البارودي وخيري سعيد د . ن المكتبة التوفيقية ج12 ص 148.
  81. – أضواء البيان ج6 ص 61.
  82. – فتح الباري ج5 ، ص 304.
  83. – المحلى بالآثار ج8، ص530.
  84. – تفسير آيات الأحكام ج2 ص135.
  85. – أنظر البحر الرائق – شرح كنز الدقائق للنسفى أبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود الحنفي ( ت 715هـ)

    تأليف ابن نجيم ، حققه وعلق عليه أحمد عزو عناية الدمشقي ط1 ، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان 1422هـ 2002م 25 كتاب الشهادات باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ج7 ، ص 114 – 115.

  86. – النور : 4
  87. – الموطا شرحه تنوير الحوالك جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، كتاب الأقضية ” القضاء في الشهادة المحدود ” ، د ، ت شركة مصطفى البابي الحلببي وأولاده مصر 1370هـ 11م ، ج2 ص 108
  88. – وهو يقول : قول لأكثر من أهل المدينة ومكه أنظر : الأخ ، باب الخلاف في إجازة شهادة القاذف ج7 ، ص9
  89. – أنظر : مجموع فتاوي – التفسير ج 15 ، ص 354
  90. – المحلى بالآثار ج8 ص 530
  91. – ـنظر : فتح الباري ج5 ص 304
  92. – أنظر : المحلى بالاثار ج8 ص 530
  93. – أنظر : الدرر البهية ، في المسائل الفقهية ، عنى به محمد عبد العزيز الخضيري ، ط2 ، دار الوطن للنشر ( 1420هـ 2000م ) ص 126
  94. – مختصر تفسير ابن كثير اختصره أحمد بن شعبان ابن ومحمد بن عبادي بن عبد الحليم وتعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ،ط1 مكتبة الصفاء ، (1424هـ 2003م ) ص 317
  95. – مجموع فتاوي التفسير ج 15 ص 354
  96. – فتح الباري ج5 ص 304
  97. – في تفسير القرآن الكريم لابن عباس وحققها راشد عبد المنعم ط1، مكتبة السنة القاهرة ( 1411هـ 1991م)،ص 368
  98. – روائع البيان تفسير آيات الأحكام محمد علي الصابوني ط4 مكتبة رحاب ، ( 1415هـ 1990م ) ، ج2 ص 70
  99. – النساء : 59
  100. – أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ج6 ، ص 62
  101. – النساء 92
  102. – النور : 5
  103. – المصدر نفسه ج6 ص 62
  104. – النساء : –
  105. – النساء : 89
  106. – أنظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ج6ص62
  107. – النور : 4-5
  108. – روائع البيان تفسير آيات الأحكام محمد علي الصابوني ج2 ص71
  109. – المصدر نفسه ج ص
  110. – الحجر : 57-58-95-60.
  111. – أحكام القرآن ، الرازي الجصاص ج3 ص 403.
  112. – النساء /23.
  113. – المصدر السابق ج3 ص 403.
  114. – روائع البيان تفسير آيات ، ج2 ص 70-71.
  115. – المائدة : 33-34.
  116. – أحكام القرآن الرازي ج3 ص 404.
  117. – النساء : 43.
  118. – المصدر السابق ، جج3 ص 404.
  119. – راه البيهقي ج10 ص 135 والحديث : إرواء الفليل رقم الحديث (2619) و(2634).
  120. – أخرجه ابن ماجه في سننه ( 13 كتاب الحكام ) 30 باب من لا تجوز شهادته رقم الحديث ( 2366) حسن حدثنا بن محمد الرقي حدثنا معمر بن سليمان وحدثنا يزيد بن هارون قالا حدثنا حجاج بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله الحديث قال بصري هذا اسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطأة ورواه من طريقه أبو بكر أشبيه في مسنده به أنظر : سنن ابن ماجه ، ص 255.
  121. – أخرجه أبو داوود في سننه (23) كتاب القضية (16) باب من ترد شهادته رقم الحديث 3600 ، ص 398.
  122. – أخرجه أبو داوود في سننه كتاب الأقضية ، باب من تر شهادته رقم الحديث 3601، ص 398

    فقال الحافظ ابن حجر وروي عبد الرازق عن الثوري عن واصل عن إبراهيم قال : لا تقبل شهادة القاذف ، وتوبته فيما بينه وبين الله ” قال الثوري ” ونحن على ذلك ، أخرجه عبد الرزاق من رواية عطاء الخراساني عن ابن عباس نحو وهو منقطع ولم يصب من قال أنه سند قوي – وأنظر : فتح الباري ج5 ص 304.

  123. – أنظر : المحلى بالآثار : كتاب الشهادات – مسألة 1807 – الأقوال في حكم شهادة القاذف وإن تاب ؟ ج8،ص530.
  124. – أنظر : روائع البيان تفسير آيات الأحكام ، ج2 ص72.
  125. – نفس المصدر ج2،ص72 وعزاه ” التفسير الكبير للفخر الرازي ” ج23،ص161.
  126. – أنظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( 52 كتاب الشهادات 8- باب شهادة القاذف ، والسارق والزاني ج5 ، ص 301.
  127. – النور : 4 – 5.
  128. – المصدر السابق ،ج2،ص 72.
  129. – أنظر : نثر الورود على قراقي السعود ، شرجح للشيخ محمد الأمين بن محمد مختار الشنقيطي ، تحقيق وإكمال تلميذه الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي ، ط3 ، دار المنار (جده) ؛ (1423هـ 2002م ) ج1،ص294.
  130. – نفس المصدر ج1 ص294.
  131. – رواه مسلم بروايات أقربها اللفظ الشارح : ” يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، وأقدمهم قراءة ، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سناً ، ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس في تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه ، صحيح مسلم كتاب المساجد ذو مواضع الصلاة رواه أحمد بهذا اللفظ أيضاً ج4 ص 121 ورواه ابن ماجه : كتاب إقام الصلاة والسنة فيها نحو من رواية مسلم وأحمد برقم 980 كلهم عن أبي مسعود والبغوي في شرح السنة ج3 ص 394. وأبو داوود في كتاب الصلاة : باب من أحق بالإمامة .
  132. – الفرقان : 68 – 69 – 70.
  133. – نثر الورود على مراقي السعود ج1 ص294.
  134. – النور : 5.
  135. – تفسير آيات الأحكام ج3 ص 134. ونثر الوارد على مراقي السعود
  136. – النساء :92.
  137. () سورة النور، الآية (4).