فهم السلف الصالح للقياس

د. يحيى إبراهيم خليل1

1 محاضر بقسم الحقوق بكلية علوم القانون والسياسة، بجامعة أنجمينا ـ تشاد

بريد الكتروني: Yahyaabraham1965@gmail.com

HNSJ, 2024, 5(3); https://doi.org/10.53796/hnsj53/9

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/03/2024م تاريخ القبول: 20/02/2024م

المستخلص

القياس لغة: التقدير،والمساواة ، ومنه قولهم: قست الثوب بالذراع، إذا قدرته به. ويقال: فلان لا يقاس بفلان؛ أي: لا يساويه. وفي اصطلاح الأصوليين يمكن تعريفه بأنه: “حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما” .

أركان القياس أربعة : الأصل ، والفرع ، والحكم ، والعلة الجامعة .

أقسام القياس :

ينقسم القياس إلى أقسام متعددة بعدة اعتبارات:

أولاً: باعتبار قوته وضعفه ينقسم القياس إلى جلي وخفي.

ثانيًا: باعتبار علته ينقسم القياس إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول: قياس العلة

والقسم الثاني: قياس الدلالة، والقسم الثالث: القياس في معنى الأصل .

ثالثًا: وينقسم القياس إلى: قياس طرد، وقياس عكس .

رابعًا: ينقسم القياس باعتبار محله إلى الأقسام التالية:

القياس في التوحيد والعقائد ، القياس في الأحكام الشرعية .

خامسًا: باعتبار الصحة والبطلان ينقسم القياس إلى صحيح وفاسد ومتردد بينهما.

الكلمات المفتاحية: فهم – سلف – قياس

Research title

Understanding the good predecessors of measurement

Dr. Yahya Ibrahim Khalil1

1 Lecturer in the Departement of Law, Faculty of low and political sciences, University of Ndjamena – Chad

E-mail: Yahyaabraham1965@gmail.com

HNSJ, 2024, 5(3); https://doi.org/10.53796/hnsj53/9

Published at 01/03/2024 Accepted at 20/02/2024

Abstract

Measurement Language: Appreciation, equality, and from it they say: I measured the dress with the arm, if it is estimated by it. It is said: Valen is not measured by Valen, that is: it is not equal to it.

In the terminology of the fundamentalists, it can be defined as: “carrying a branch on an asset in a ruling that combines them.”

The pillars of measurement are four: the origin, the branch, the ruling, and the universal cause.

Measurement sections: Measurement is divided into multiple sections with several considerations: Awal e measurement is divided into clear and hidden. Considering its strength and weakness: considering its second cause, measurement is divided into three sections:

the first section: measuring the cause, the second section: measuring the signifier, and the third section: measurement in the meaning of the original. A: The third yas is divided into: parcel measurement, and reverse measurement. A: Measurement is divided into the following sections: Fourth measurement in monotheism and beliefs, measurement in legal rulings. A: Considering the fifth health and the unemployed, the measurement is divided into true, corrupt and hesitant between them.

Key Words: understanding – predecessor – measurement

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم

 (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته) ﱠ آل عمران: ١٠٢

(يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًاﱠ) النساء: ١ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) ﱠ الأحزاب: ٧٠ .

أما بعد ،

فإنه لا يختلف اثنان في أهمية علم أصول الفقه ، بل لا يجوز لأحد أن يتعرض لفقه النَّص وتنزيله، إلا إذا كان على دراية بهذا العلم نظريًا وعمليًا؛ ولا تكفي فيه الثقافة العامة أو القراءة المتعجلة، بل لابد من تمكن ورسوخ وتضلع وهذا ما أكده الأئمة قديمًا وحديثًا والنقول عنهم في ذلك – مختصرة ومطولة – كثيرة، فمن النقول المختصرة :

قولهم: ( من حُرِمَ الأصول حُرِمَ الوصول )، وقولهم: ( أَكْثَرُ مَا يُفْسِدُ الدنيا: نِصْفٌ مُتَكَلِّمٌ، ونصف مُتَفَقِّهٌ ونِصْفٌ مُتَطَبِّبٌ ونِصْفٌ نَحْوِيٌّ. هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان )[1].

ومن التقريرات المطولة :

  1. يقول الشافعي رحمه الله 🙁 لا يحلّ لأحد أن يفتي في دين اللَّه إلا رجلًا عارفًا بكتاب اللَّه، بناسخه ومنسوخه، وبمُحْكَمِه ومُتَشَابهه، وتأويله وتنزيله، ومَكّيّه ومَدَنيّه، وما أُريد به، وفيما أُنزل، ثم يكون بعد ذلك بَصيرًا بحديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وبالناسخ والمنسوخ،  ويعرف من الحديث مثلَ ما عرف من القرآن، ويكون بصيرًا باللغة، بصيرًا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف، وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مُشْرِفًا على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحةٌ بعد هذا، فإذا كان هذا هكذا؛ فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي”[2]. فهذا التنصيص من الشافعي على أهلية المفتي وأنها لا تكون إلا بمعرفة الأصول وما يلحق بها من علوم معينة على فهم الكتاب والسنة توارد عليه العلماء بعده،
  2. قول الإمام شهاب الدين القَرَافِيّ (ت: 684 هـ): “ذهب قوم من الفقهاء الجُهَّال على ذمّه، والتقليل من شأنه، وتحقيره في نفوس الطلبة، بسبب جهلهم به، ويقولون:إنما يُتَعَلَّم للرياء، والسُّمعة، والتغالب، والجدال، لا لقصد صحيح، بل للمضاربة والمغالبة، وما علموا أنه لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليل ولا كثير… أو ما علموا أنه أول مراتب المجتهدين، فلو عَدِمَه مجتهد لم يكن مجتهدًا قطعًا. غاية ما في الباب أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لم يكونوا يتخاطبون بهذه الاصطلاحات، أما المعاني فكانت عندهم قطعًا. ومن مناقب الشافعي رضي الله عنه أنه أول من صنف في أصول الفقه… وإنما يُذَمُّ القصد الصارف له إلى الباطل، فما من شيء في العالم إلا هو كذلك، قال الله تعالى:( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ)ﱠ الأنبياء: ٣٥ ، فجعل الجميع فتنة إشارة لما ذكرته، وأصول الفقه وأصول الدين من الفروض المتعين إقامتها وضبطها، لوجوب الحُجَّة لله تعالى على خلقه، وإيضاح أحكام شريعته ) [3].
  3. يقول الإمام الزركشي: ( فإن أولى ما صُرفت الهمم إلى تمهيده، وأحرى ما عَنِيَت بتسديد قواعده وتشييده؛ العلم الذي هو قوام الدين، والْمُرَقِّي إلى درجات المتقين. وكان علم أصول الفقه جواده الذي لا يُلحق، وحبله المتين الذي هو أقوى وأوثق، فإنه قاعدة الشرع، وأصل يُرَدُّ إليه كل فرع. وقد أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جوامع كَلِمِه إليه، ونبَّه أرباب اللسان عليه، فصدر في الصدر الأول منه جملة سَنَيَّة، ورموز خفِيَّة ) [4].
  4. ويؤكد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هذا المعنى فيقول: ( لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية تُردُّ إليها الجزئيات؛ ليتكلَّم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم”[5](
  5. وهذا الشاطبي رحمه الله أثناء ذكره لطرق تحصيل العلم يذكر مواصفات العالم الذي ينبغي أخذ العلم منه، وأوَّل هذه الشروط علمه بأصول العلم وتحقيقه لها، فيقول: ( فإذا تقرر هذا؛ فلا يؤخذ العلم إلا ممن تحقق به، وهذا أيضًا واضح في نفسه، وهو أيضا متفق عليه بين العقلاء؛ إذ من شروطهم في العالم بأي علم اتفق؛ أن يكون عارفًا بأصوله، وما ينبني عليه ذلك العلم، قادرًا على التعبير عن مقصوده فيه، عارفًا بما يلزم عنه، قائمًا على دفع الشُّبَه الواردة عليه فيه )”[6]

ومن الموضوعات الأصولية المهمة : القياس وهو : دليل من الأدلة المتفق عليها عند أهل الأصول ، ولا سيما فهم السلف الصالح للقياس لما لهم من الخصائص والميزات التي انفردوا بها ومن هنا جاء الاختيار لهذا الموضوع .

ومن أسباب اختياره :

  1. لابط الأمة بسلفها الصالح .
  2. بيان حجية القياس في فهم السلف الصالح .
  3. بيان أن السلف الصالح يلجئون إلى القياس عند عدم الدليل من الكتاب ، والسنة ، والإجماع بمنزلة أكل الميتة عند الضرورة .
  4. التفريق بين القياس الصحيح الذي المقبول لدى السلف الصالح ، وبين القياس الفاسد المردود لديهم .
  5. تحديد مجال القياس وهو الأحكام الشرعية ، لا العقائد إلا المثل الأعلى .
  6. الرد على من يقدس العقل حتى يقدمه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
  7. الرد على من يرد القياس الصحيح .

منهج البحث :

منهج البحث : منهج استقرائي .

عملي في البحث :

  1. نسبت الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر أرقامها .
  2. خرجت الأحاديث من مصادرها .
  3. وثقت المعلومات بذكر مصادرها مع ذكر الصفحات .
  4. عملت فهارس للموضوعات .

خطة البحث :

البحث يتكون من مقدمة ، وثلاثة مباحث ، وخاتمة :

أما المقدمة ، فذكرت فيها أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، ومنهج البحث ، وخطته .

وأما المبحث الأول ، فذكرت فيه تعريف القياس لغة واصطلاحا .

وأما المبحث الثاني ، فذكرت فيه أقسام القياس باعتباراتها .

وأما المبحث الثالث ، فذكرت فيه حجية الصحيح عند السلف الصالح .

المبحث الأول : تعريف القياس :

القياس لغة [7] : التقدير، ومنه قولهم: قست الثوب بالذراع، إذا قدرته به.

والقياس: المساواة، يقال: فلان لا يقاس بفلان؛ أي: لا يساويه.

وفي اصطلاح الأصوليين يمكن تعريفه بأنه: “حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما” [8].

وبهذا التعريف يتضح أن للقياس أربعة أركان [9] :

الركن الأول: الأصل، وهو المقيس عليه.

الركن الثاني: الفرع، وهو المراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه وحمله عليه.

الركن الثالث: حكم الأصل، وهو الوصف المقصود حمل الفرع عليه.

الركن الرابع: الوصف الجامع، وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع المقتضية للحمل.

الأولى تسمية القياس بما سَمَّاه اللَّه به :

قال ابن القيم رحمه الله : ( والقياس الصحيح هو الميزان؛ فالأولى تسميتُه بالاسم الذي سمَّاه اللَّه به، فإنه يدل على العَدْل، وهو اسم مَدْح واجب على كل واحد في كل حال بحسب الإمكان، بخلاف اسم القياس فإنه ينقسم إلى حق وباطل، وممدوح ومذموم، ولهذا لم يجئ في القرآن مَدْحُه ولا ذَمُّه، ولا الأمر به ولا النهي عنه، فإنه مورد تقسم إلى صحيح وفاسد؟. فالصحيح هو الميزان الذي أنزله مع كتابه )[10].

المبحث الثاني : أقسام القياس :

ينقسم القياس إلى أقسام متعددة بعدة اعتبارات:

أولاً: باعتبار قوته وضعفه ينقسم القياس إلى جلي وخفي [11].

فالقياس الجلي: ما قُطع فيه بنفي الفارق المؤثر، أو كانت العلة فيه منصوصًا أو مجمعًا عليها، فهذه ثلاث صور.

وهذا النوع من القياس لا يُحتاج فيه إلى التعرض لبيان العلة الجامعة، لذلك سُمي بالجلي، وذلك مثل قياس إحراق مال اليتيم وإغراقه على أكله في الحرمة الثابتة في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًاﱠ) النساء: ١٠ .

وهذا النوع من القياس متفق عليه، وهو أقوى أنواع القياس لكونه مقطوعًا به، وقد اختلف في تسميته قياسًا كما سيأتي بيان ذلك في الكلام على مفهوم الموافقة .

والقياس الخفي: ما لم يُقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصًا أو مجمعًا عليها، وذلك مثل قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص.

فهذا النوع لا بد فيه من التعرض لبيان العلة وبيان وجودها في الفرع، فيحتاج إلى مقدمتين:

المقدمة الأولى: أن السكر مثلاً علة التحريم في الخمر، فهذه المقدمة إنما تثبت بأدلة الشرع، وهي مسالك العلة الآتي بيانها .

المقدمة الثانية: أن السكر موجود في النبيذ، فهذه المقدمة يجوز أن تثبت بالحس والعقل والعرف وأدلة الشرع.

وهذا النوع متفق على تسميته قياسًا.

ثانيًا: باعتبار علته ينقسم القياس إلى ثلاثة أقسام [12] : القسم الأول: قياس العلة، وهو: ما صرح فيه بالعلة فيكون الجامع هو العلة، وذلك كقوله تعالى: (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) آل عمران: ١٣٧ يعني: هم الأصل، وأنتم الفرع، والعلة الجامعة التكذيب، والحكم الهلاك.

والقسم الثاني: قياس الدلالة، وهو: ما لم تُذكر فيه العلة، وإنما ذُكر فيه لازم من لوازمها؛ كأثرها أو حكمها فيكون الجامع هو دليل العلة، وذلك كقوله تعالى: )وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌﱠ( فصلت: ٣٩

فالأصل القدرة على إحياء الأرض، والفرع القدرة على إحياء الموتى، والعلة هي عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته، وإحياء الأرض دليل العلة.

والقسم الثالث: القياس في معنى الأصل، وهو: ما كان بإلغاء الفارق فلا يحتاج إلى التعرض إلى الجامع، وذلك كإلحاق الضرب بالتأفيف، وهذا القسم هو القياس الجلي؛ ويسمى: بمفهوم الموافقة.

ثالثًا: وينقسم القياس إلى: قياس طرد، وقياس عكس [13] .

فقياس الطرد: ما اقتضى إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه [14] .وقياس العكس: ما اقتضى نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه.

ومثال هذين القسمين يوضحه ابن تيمية بقوله:

“وما أمر الله به من الاعتبار في كتابه يتناول قياس الطرد وقياس العكس؛ فإنه لما أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم، كان من الاعتبار أن يُعلم أن من فعل مثل ما فعلوا، أصابه مثل ما أصابهم، فيتقي تكذيب الرسل حذرًا من العقوبة، وهذا قياس الطرد، ويعلم أن من لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك، وهذا قياس العكس” [15] .

رابعًا: ينقسم القياس باعتبار محله إلى الأقسام التالية:

  1. القياس في التوحيد والعقائد [16] :

اتفق أهل السنة على أن القياس لا يجري في التوحيد إن أدى إلى البدعة والإلحاد، وتشبيه الخالق بالمخلوق، وتعطيل أسماء الله وصفاته وأفعاله.

وإنما يصح القياس في باب التوحيد إذا استدل به على معرفة الصانع وتوحيده، ويستخدم في ذلك قياس الأولى، لئلا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفرادها (لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُﱠ) النحل: ٦٠ ، ولئلا يتماثلان أيضًا في شيء من الأشياء (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)ﱠ الشورى: ١١

.بل الواجب أن يُعلم أن كل كمالٍ -لا نقص فيه بوجه- ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه.

  1. القياس في الأحكام الشرعية [17] :

منع البعض إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية، لأن في الأحكام ما لا يعقل معناه فيتعذر إجراء القياس في مثله.

وهذا غير صحيح؛ بل كل ما جاز إثباته بالنص جاز إثباته بالقياس، لأنه ليس في هذه الشريعة شيء يخالف القياس. قال ابن تيمية: “ومن كان متبحرًا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة” [18] .

وقال ابن القيم: “…. فهذه نبذة يسيرة تطلعك على ما وراءها من أنه ليس في الشريعة شيء يخالف القياس، ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا يعلم لهم فيه مخالف، وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجودًا وعدمًا” [19] .

خامسًا: باعتبار الصحة والبطلان ينقسم القياس إلى صحيح وفاسد ومتردد بينهما:

فالصحيح: هو ما جاءت به الشريعة في الكتاب والسنة، وهو الجمع بين المتماثلين، مثل أن تكون العلة موجودة في الفرع من غير معارض يمنع حكمها، ومثل القياس بإلغاء الفارق. والفاسد ما يضاده [20] .

قال ابن تيمية: “وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسد، وكل من ألحق منصوصًا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد، وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقياسه فاسد”[21] .

والقسم الثالث: هو القياس المتردد بين الصحة والفساد فلا يقطع بصحته ولا بفساده، فهذا يتوقف فيه حتى يتبين الحال فيقوم الدليل على الصحة أو الفساد [22] . فمراد من ذمه: القياسُ الباطل، ومراد من استعمله واستدل به: القياس الصحيح [23] .

– ولهذا أيضًا لم يجئ في القرآن الكريم مدحه ولا ذمه، ولا الأمر به ولا النهي عنه، فإنه مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد [24].

المبحث الثالث : القياس حجة لإثبات الأحكام الشرعية عند السلف الصالح :
وعلى هذا كان سلف هذه الأمة قال المزني صاحب الإمام الشافعي: إن الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا استعملوا المقاييس في جميع الأحكام في أمر دينهم، وأجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل؛ فلا يجوز لأحد إنكار القياس، لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها.

وقال ابن عقيل الحنبلي: وقد بلغ التواتر عن الصحابة باستعماله وهو قطعي.

وقال ابن دقيق العيد: عندي أن المعتمد اشتهار العمل بالقياس في أقطار الأرض شرقاً وغرباً قرناً بعد قرن عند جمهور الأمة إلا عند شذوذ متأخرين .

ومن نماذج ذلك :

  1. وَفِي كِتَابِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: «. . . . . . فَاعْرِفِ الْأَشْبَاهَ وَالْأَمْثَالَ وَقِسِ الْأُمُورَ»[25] .
  2. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رضي الله عنهما قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا ، فَقَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَجَمَلُوهَا ، فَبَاعُوهَا [26].
  3. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ [27].
  4. وَقَايَسَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنه عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمُكَاتَبِ. وَقَايَسَهُ أَيْضًا فِي الْجَدِّ وَاتَّفَقَا فِي أَنَّهُ لَا يُحْجَبُ الْإِخْوَةُ فَقَاسَهُ عَلِيٌّ وَشَبَّهَهُ بِسَيْلٍ انْشَعَبَتْ مِنْهُ شُعْبَةٌ ثُمَّ انْشَعَبَ مِنَ الشُّعْبَةِ شُعْبَتَانِ وَقَاسَهُ زَيْدٌ عَلَى شَجَرَةٍ انْشَعَبَ مِنْهَا غُصْنٌ وَانْشَعَبَ مِنَ الْغُصْنِ غُصْنَانِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُمَا فِي الْجَدِّ وَاحِدٌ فِي أَنَّهُ يُشَارِكُ الْإِخْوَةَ وَلَا يَحْجُبُهُمْ.
  5. عن علي بن أبي طالب قال : وَيُعْرَفُ الْحَقُّ بِالْمُقَايَسَةِ عِنْدَ ذَوِي الْأَلْبَابِ [28].
  6. وَقَاسَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْأَضْرَاسَ بِالْأَصَابِعِ وَقَالَ: «عَقْلُهُمَا سَوَاءٌ» اعْتَبَرَهَا بِهَا
  7. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «أَنَا نَأْخُذُ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينِ بِالْمَقَايِيسِ» .
  8. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: «مَا كُلُّ شَيْءٍ نُسْأَلُ عَنْهُ نَحْفَظُهُ، وَلَكِنَّا نَعْرِفُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ وَنَقِيسُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ» ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ قِيلَ لَهُ: ” أَكُلُّ مَا تُفْتِي بِهِ النَّاسُ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ بَعْضَهُ سَمِعْتُ وَقِسْتُ مَا لَمْ أَسْمَعْ عَلَى مَا سَمِعْتُ “.
  9. وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّي لَأَسْمَعُ الْحَدِيثَ وَأَقِيسُ عَلَيْهِ مِائَةَ شَيْءٍ[29] .
  10. وقد افرد البخاري بابا في إثباته بل جعله من باب الاعتصام بالكتاب والسنة
    وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل :قال :

حدثنا أصبغ بن الفرج حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى ترى ذلك جاءها قال يا رسول الله عرق نزعها قال ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه.[30]
,وقال : حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم فقال اقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء [31].

وقال ابن عبد البر – في بيان العلم بعد أن ساق هذا الفصل – قد أتى الشافعي رحمه الله في هذا الباب بما فيه كفاية وشفاء والله الموفق .

وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: ” وَمِنَ الْقِيَاسِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ :

صَيْدُ مَا عَدَا الْكِلَابِ مِنَ الْجَوَارِحِ قِيَاسًا عَلَى الْكِلَابِ لِقَوْلِهِ (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ )ﱠ المائدة: ٤ وَقَالَ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) النور: ٤ فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الْمُحْصَنُونُ قِيَاسًا، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْإِمَاءِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِﱠ النساء: ٢٥ فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الْعَبِيدُ قِيَاسًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِلَّا مَنْ شَذَّ مِمَّنْ لَا يَكَادُ يُعَدُّ خِلَافًا، وَقَالَ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ الْمَقْتُولِ فِي الْحَرَمِ (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرُم )ﱠ المائدة: ٩٥ فَدَخَلَ فِيهِ قَتْلُ الْخَطَأِ قِيَاسًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِلَّا مَنْ شَذَّ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَا لَا يَمْلِكُ قِيَاسًا عَلَى مَا لِغَيْرِهِ إِذَا أَتْلَفَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، وَقَالَ: (ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهنﱠ) الأحزاب: ٤٩ فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الْكِتَابِيَّاتُ قِيَاسًا فَكُلُّ مَنْ تَزَوَّجَ كِتَابِيَّةً وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ، وَالْخِطَابُ قَدْ وَرَدَ بِالْمُؤْمِنَاتِ، وَقَالَ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْمُدَايَنَاتِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ)ﱠ البقرة: ٢٨٢ قِيَاسًا عَلَى الدَّيْنِ الْمَوَارِيثُ وَالْوَدَائِعُ وَالْغُصُوبُ وَسَائِرُ الْأَمْوَالِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى تَوْرِيثِ الْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ قِيَاسًا عَلَى الْأُخْتَيْنِ وَهَذَا كَثِيرٌ جِدًّا يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ، وَقَالَ فِيمَنْ أُعْسِرَ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الرِّبَا (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ)ﱠ البقرة: ٢٨٠ فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ كُلُّ مُعْسِرٌ بِدَيْنٍ حَلَالٍ وَثَبَتَ ذَلِكَ قِيَاسًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَمِنْ هَذَا الْبَابِ تَوْرِيثُ الذَّكَرِ ضِعْفَيْ مِيرَاثِ الْأُنْثَى مُنْفَرِدًا وَإِنَّمَا وَرَدَ النَّصُّ فِي اجْتِمَاعِهَا بِقَوْلِهِ: (يوصيكم الله في أولادكم ۖ للذكر مثل حظ الأنثيينﱠ) النساء: ١١ ، وَقَالَ: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) النساء: ١٧٦

وَمِنْ هَذَا الْبَابِ أَيْضًا قِيَاسُ التَّظَاهُرِ بِالْبِنْتِ عَلَى التَّظَاهُرِ بِالْأُمِّ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ أَنْ يَكُونَ الْمُتَظَاهِرُ بِهَا رَحِمًا مُحَرَّمًا، وَقِيَاسُ الرَّقَبَةِ فِي الظِّهَارِ عَلَى الرَّقَبَةِ فِي الْقَتْلِ بِشَرْطِ الْإِيمَانِ، وَقِيَاسُ تَحْرِيمِ الْأُخْتَيْنِ وَسَائِرِ الْقَرَابَاتِ مِنَ الْإِمَاءِ عَلَى الْحَرَائِرِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُنَّ فِي التَّسَرِّي وَالنِّكَاحِ، وَهَذَا لَوْ تَقَصَيَّنَاهُ لَطَالَ بِهِ الْكِتَابُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ [32].

لكن السلف الصالح يأخذون بالقياس عند الضرورة :

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : ( فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نصّ، ولا قول الصحابة، أو أحد منهم، ولا أثر مرسل، أو ضعيف: عَدَل إلى الأصل الخامس -وهو القياس- فاستعمله للضرورة، وقد قال في “كتاب الخلَّال”: سألت الشافعي عن القياس، فقال: إنما يُصَار إليه عند الضرورة ، أو ما هذا معناه.

وقال في “رواية أبي الحارث”: ما تصنع بالرأي والقياس، وفي الحديث ما يغنيك عنه؟

وقال في “رواية عبد الملك المَيْموني”: يَجْتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المُجْمَل والقياس[33].

وقال رحمه الله : ( الرأي ثلاثة أقسام:

رأي باطل بلا ريب .

ورأي صحيح .

ورأي هو موضع الاشتباه.

والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف، فاستعملوا الرأي الصحيح، وعملوا به وأفْتَوا به، وسَوَّغُوا القول به، وذمُّوا الباطل، ومنعوا من العمل به والفتيا والقضاء به، وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله.

والقسم الثالث: سَوَّغوا العمل والفُتْيَا والقضاء به عند الاضطرار إليه حيث لا يوجد منه بُدٌّ، ولم يلزموا أحدًا العمل به، ولم يُحرِّموا مخالفته، ولا جعلوا مُخالِفَه مخالفًا للدين، بل غايته أنهم خَيَّرُوا بين قبوله ورده؛ فهو بمنزلة ما أبيح للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه، كما قال الإمام أحمد: سألت الشافعي عن القياس، فقال لي: عند الضرورة وكان استعمالهم لهذا النوع بقدر الضرورة: لم يُفَرِّطُوا فيه ويُفَرِّعُوه ويُوَلِّدُوه ويُوَسِّعُوه كما صنع المتأخرون، بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار، وكان أسهل عليهم من حفظها، كما يوجد كثير من الناس يضبط قواعد الإفتاء لصعوبة النقل عليه وتَعَسُّر حفظه، فلم يتعدَّوا في استعماله قدر الضرورة، ولم يَبْغُوا العدول إليه مع تمكنهم من النصوص والآثار؛ كما قال تعالى في المضطر إلى الطعام المُحَرَّم: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ البقرة: ١٧٣ فالباغي: الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصُّل إلى المُذَكَّى، والعادي: الذي يتعدَّى قدر الحاجة بأكلها )[34].

الخاتمة :

توصلت في هذا البحث على النتائج التالية :

القياس لغة : التقدير والمساواة .

واصطلاحا : حمل فرع على أصل لعلة جامعة بينهما .

للقياس اقسام عدة لاعتبارت متعددة .

القياس قياسان : قياس صحيح وهو حجة عند السلف الصالح

وقياس فاسد وهو مردود عند السلف الصالح .

لا مجال للقياس في العقائد إلا المثل الأعلى .

المصادر والمراجع :

القرآن الكريم

ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728هـ)

مجموع الفتاوى المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية عام النشر: 1416هـ/1995م

ابن القيم أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية (المتوفى: 751 هـ) إعلام الموقعين عن رب العالمين تحقيق مشهور حسن الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1423 هـ

إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790هـ)

الموافقات المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الناشر: دار ابن عفان

الطبعة: الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م .

أبو بكر أحمد بن الحُسَين بن عليٍّ البيهقي (384 – 458 هـ) السنن الكبرى تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية (الدكتور / عبد السند حسن يمامة) الطبعة: الأولى، 1432 هـ – 2011 م

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 463هـ)

الفقه والمتفقه المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي الناشر: دار ابن الجوزي – السعودية الطبعة: الثانية، 1421ه

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 385هـ) سنن الدارقطني حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 1424 هـ – 2004 م

أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري

المتوفى : 261 هـ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحقق : مجموعة من المحققين الناشر : دار الجيل – بيروت الطبعة : مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة 1334 هـ

أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ)

البحر المحيط في أصول الفقه الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1414هـ – 1994م

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ) جامع بيان العلم وفضله تحقيق: أبي الأشبال الزهيري الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1414 هـ – 1994 م

أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ) روضة الناظر الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الطبعة الثانية 1423هـ-2002مروضة الناظر”

الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ) الرسالة المحقق: أحمد شاكر الناشر: مكتبه الحلبي، مصر الطبعة: الأولى، 1358هـ/1940م.

تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار (المتوفى : 972هـ) شرح الكوكب المنير المحقق : محمد الزحيلي و نزيه حماد الناشر : مكتبة العبيكان الطبعة الثانية 1418هـ – 1997 م

شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت 684هـ) نفائس الأصول في شرح المحصول

المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز

الطبعة: الأولى، 1416هـ – 1995م .

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 1393هـ)

مذكرة في أصول الفقه الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة الطبعة: الخامسة، 2001 م

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله ” الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ” المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر

الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولى 1422هـ

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ) لسان العرب الناشر: دار صادر – بيروت الطبعة: الثالثة – 1414 هـ

الهوامش:

  1. مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 119.
  2. إعلام الموقعين عن رب العالمين 2/87 انظر الفقيه والمتفقه 2/221.
  3. نفائس الأصول في شرح المحصول (1/ 100)
  4. البحر المحيط 4/1-5
  5. مجموع الفتاى 20 /205 .
  6. الموافقات 1/146 .
  7. انظر: “لسان العرب” (6/187) ، و”المصباح المنير” (521) ، و”شرح الكوكب المنير” (4/5) .
  8. انظر: “روضة الناظر” (2/227) ، و”قواعد الأصول” (79) ، و”مختصر ابن اللحام” (142) ، و”مذكرة الشنقيطي” (243) .
  9. انظر: “الفقيه والمتفقه” (2/210) ، و”روضة الناظر” (2/228، 303) ، و”قواعد الأصول” (80، 81) ، و”مختصر ابن اللحام” (142) ، و”مذكرة الشنقيطي (243، 271) .
  10. إعلام الموقعين 2/251 .
  11. انظر: “الرسالة” (513) ، و”جامع بيان العلم وفضله” (2/74) ، و”روضة الناظر” (2/254 – 257) ، و”مجموع الفتاوى” (21/207) ، و”مختصر ابن اللحام” (150) ، و”شرح الكوكب المنير” (14/207، 208) ، و”مذكرة الشنقيطي” (250) .
  12. انظر: “إعلام الموقعين” (1/133) وما بعدها، و”مختصر ابن اللحام” (150) ، و”شرح الكوكب المنير” (4/209، 210) ، و”مذكرة الشنقيطي” (270، 271) . وقد زاد البعض قسمًا رابعًا وهو قياس الشبه. انظر: “قواعد الأصول” (92، 93)
  13. “مجموع الفتاوى” (9/239) .
  14. انظر: “جامع بيان العلم وفضله” (2/74) ، و”الفقيه والمتفقه” (2/209) ، و”مجموع الفتاوى” (12/349، 350) ، و”إعلام الموقعين” (1/68)
  15. “مجموع الفتاوى” (9/239) .
  16. انظر: “جامع بيان العلم وفضله” (2/74) ، و”الفقيه والمتفقه” (2/209) ، و”مجموع الفتاوى” (12/349، 350) ، و”إعلام الموقعين” (1/68)
  17. انظر: “مجموع الفتاوى” (19/288، 289) ، و”إعلام الموقعين” (1/205، 2/3) ، و”شرح الكوكب المنير” (4/224، 225) .
  18. “مجموع الفتاوى” (19/289) .
  19. “إعلام الموقعين” (2/71) .
  20. انظر: “مجموع الفتاوى” (20/504، 505) ، و”إعلام الموقعين” (1/133، 2/3، 4) .
  21. “مجموع الفتاوى” (19/287، 288) .
  22. انظر المصدر السابق (19/288)
  23. انظر: “إعلام الموقعين” (1/133) .
  24. المرجع السابق .
  25. سنن الدارقطني 4:206 والسنن الكبرى للبيهقي 10/150 والفقيه والمتفقه 1/ 493 .
  26. أخرجه مسلم 5/41 برقم : 4055
  27. أخرجه مسلم 5/7 برقم : 3830
  28. الفقيه والمتغفه 1/476 قال ابن القيم : وقد رواه الخطيب وغيره ورفعه غير صحيح .
  29. هذه الآثار السابقة في جامع بيان العلم وفضله 2/873.
  30. أخرجه البخاري 9/101 برقم : 7314 .
  31. المصدر السابق .
  32. جامع بيان العلم وفضله 2/874 .
  33. إعلام الموقعين 2/59-60.
  34. المرجع السابق 2/125.