مخالفات الإمام الآمدي لجمــهور الأصوليين – مسائل الإجماع (أنموذجاً)

د. إبراهيم محمد أحمد حسين1

1 الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية العلوم والآداب جامعة الجوف، المملة العربية السعودية،

البريد الالكتروني : hasn800@yahoo.com

HNSJ, 2024, 5(4); https://doi.org/10.53796/hnsj54/6

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/04/2024م تاريخ القبول: 18/03/2024م

المستخلص

يهدف هذا البحث إلي حصر المسائل الأصولية التي خالف فيها الإمام الآمدي رحمه الله مذهب جمهور الأصوليين (مسائل الإجماع أنموذجاً)

يعتبر الإمام سيف الدين الآمدي(رحمه الله) من العلماء البارزين في علم أصول الفقه، ومؤلفاته الأصولية خير دليل على هذا، فالحاجة ماسة إلى الوقوف على المسائل والآراء التي خالف فيها الإمام الآمدي جمهور علماء الأصول، ولا سيما أن الإمام الآمدي معروف عنه أنه من العلماء المحققين، قال ابن خلدون (رحمه الله):” والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل.

الكلمات المفتاحية: الإمام الأمدي، الأصوليين، الاجماع.

Research title

Imam Al-Amidi’s contradictions to the fundamentalist masses Issues of consensus (a model)

Dr. Ibrahim Mohammed Ahmed Hussein1

Save translation

1 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, College of Arts and Sciences, Al-Jouf University, Saudi Arabia, Email: hasn800@yahoo.com

HNSJ, 2024, 5(4); https://doi.org/10.53796/hnsj54/6

Published at 01/04/2024 Accepted at 18/03/2024

Abstract

Objective of the research: This research aims to identify fundamentalist issues in which Imam Al-Amadi, may God have mercy on him, contradicted the doctrine of the scholars’ audience (consensus issues as a model). Imam Saif al-Din al-Amadi (may God have mercy on him) is one of the leading scholars of Usul al-Fiqh, and his fundamentalist literature is the best proof of this and the subdivision of issues.

Key Words: Imam Al-Amidi, fundamentalist, consensus

المقدمة

الحمد لله رب العالمين ،والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فإن علم أصول الفقه من أعظم العلوم قدراً ، وأرفعها ذكراً ، وأنفعها فائدة ، به يُعرف استنباط الحلال والحرام، ومن خلاله تنضبط المسائل والأحكام، وقد هيأ الله للشريعة علماء أجلاء ، حملوا رايتها بصدق وإخلاص ، فكانوا بحق حجة من حجج الله على خلقه، وكانوا بحق ورثة الأنبياء وأعلام الهدى.

ومن هؤلاء العلماء الأفذاذ الإمام سيف الدين الآمدي رحمه الله العلامة الأصولي الشافعي المتوفى سنة 631هـ أحد علماء الأصول المحققين الذين كان لهم باع واسع وأثر واضح في علم أصول الفقه.

وقد عُرِفَ عن الإمام الآمدي عنايته بتحقيق المذاهـب, وتفريع المسائل, وتحرير الأقوال, والدقة في نسبة الأقوال إلى قائليها، هذا وقد اشتمل البحث على أربع مباحث وخاتمة.

أما المباحث فهي كالتالي:

المبحث الأول: هــــــل يشـــترط فـي الإجمـــاع: دخـــــول العـــــوامِّ؟

المبحث الثـاني: هـل يعتبر قـول المجتـهد المبتـدع فـي انعقـاد الإجمـاع؟

المبحث الثـالث: انقـراض العصـر هـل هـو شــرط فـي انعقـاد الإجمـــاع؟

المبحث الرابع: إذا اختــــلف أهـــــل العصـر فـي مسـألة علـى قولـيـن هـل يجـــوز لمـن بعـدهــم إحــداث قــــول ثــالـث؟

وأما الخاتمة فتناولت فيها أهم نتائج البحث ، ثم قمت بعمل فهرس المراجع والمصادر والموضوعات.

مخالفات الإمام الآمدي لجمــهور الأصوليين

مسائل الإجماع (أنموذجاً)

وفيـــه أربعة مباحث:

المبحث الأول: هــــــل يشـــترط فـي الإجمـــاع: دخـــــول العـــــوامِّ؟

المبحث الثـاني: هـل يعتبر قـول المجتـهد المبتـدع فـي انعقـاد الإجمـاع؟

المبحث الثـالث: انقـراض العصـر هـل هـو شــرط فـي انعقـاد الإجمـــاع؟

المبحث الرابع: إذا اختــــلف أهـــــل العصـر فـي مسـألة علـى قولـيـن هـل يجـــوز لمـن بعـدهــم إحــداث قــــول ثــالـث؟

المبحث الأول

اعتبـــــار العــــوامِّ فـي الإجمـــاع.

المراد بالعوام هنا: من ليس بمجتهد في الأحكام الشرعية، إذ الإجماع المعتبر في فنون العلم: هو إجماع أهل ذلك الفن العارفين به دون من عداهم، فالمعتبر في الإجماع في المسائل النحوية قول جميع النحويين، ونحو ذلك، ومن عدا أهل ذلك الفن فهو في حكم العوام.

قال الإمام الرازي: المعتبر بالإجماع في كل فن: أهل الاجتهاد في ذلك الفن، وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره.”([1])

وقال الإمام الزركشي: ” وكل واحد يعتبر قوله إذا كان من أهل الاجتهاد في ذلك الفن.”([2])

وإذا ثبت ذلك فربَّ نحويٍّ أو متكلمٍ أو مفسرٍ كـ العامي بالنسبة إلى علم الأحكام، ويلحق بهم: طلبة الفقهاء الذين لم يبلغوا رتبة النظر والاستدلال والاجتهاد.([3])

وإذا عرف المراد بالعامي، فقد اختلف الأصوليون في اعتبار العامي في انعقاد الإجماع أو عدم اعتباره على ثلاثة مذاهب:

(الأول): ذهب جمهور العلماء من الأصوليين إلى: أنه لا عبرة بموافقة العاميِّ في الإجماع.([4])

(الثاني): ذهب الإمام الغزالي، وابن السبكي، وحكي عن القاضي الباقلاني، وبعض المتكلمين: أنه يعتبر موافقة العامي في الإجماع مطلقاً.([5])

(الثالث): ذهب الإمام الباجي: إلي أنه يعتبر قول العوامِّ في الإجماع العام، وهو ما ليس بمقصور على العلماء وأهل النظر، كـ العلم بتحريم الزنا، وشرب الخمر، دون الإجماع الخاص الحاصل في دقائق الفقه. ([6])

رأي الإمــام الآمــدي فـي المســـألــة:

ذكر الإمام سيف الدين الآمدي في هذه المسألة قولين:

(الأول): ذهب إلي القول بعدم اعتبار قول العامي من الأمة في انعقاد الإجماع, ونسب هذا القول إلي أكثر الأصوليين.

(الثاني): اعتبار قول العامي في انعقاد الإجماع, ونَسَبَ هذا المذهب إلي القليل من العلماء, وذكر: أن القاضي الباقلاني مال إلي هذا الرأي، ثم اختار هذا المذهب.

قال الإمام الآمدي في الإحكام:” ذهب الأكثرون: إلي أنه لا اعتبار بموافقة العامي من أهل الملة في انعقاد الإجماع ولا بمخالفته, واعتبره الأقلون, وإليه ميل القاضي أبي بكر([7]), وهو المختار.”([8]) ونقل الإمام الآمدي: هذه العبارة في منتهى السول بنصها.([9])

حقيـقة الخلاف في هذه المسـألـة :

اختلف الأصوليون في حقيقة الخلاف في هذه المسألة، هل هو لفظي أو معنوي؟

فذهب القاضي الباقلاني وإمام الحرمين: إلى أن الخلاف خلافٌ لفظيٌ في الحقيقة، وليس خلافاً في أن مخالفتهم تقدح في حجية الإجماع، وأن هذا خلاف مهوَّل أمره([10])، ويرجع إلى العبارة المحضة، والحكم فيه: أنا إن أدرجنا العوامَّ في حكم الإجماع المطلق، أطلقنا القول بإجماع الأمة، وإن لم ندرجهم في حكم الإجماع، أو بَدَرَ من بعض طوائف العوام خلافٌ، فلا يطلق القول بإجماع الأمة، فإن العوام معظم الأمة، بل نقول: أجمع علماء الأمة.([11])

وذهب آخرون: إلى أن الخلاف معنوي، فإن إجماع العلماء لا يكون حجة على أهل العصر حتى لا يسوغ مخالفتهم، إلا بأن يتبعهم العامة من أهل عصرهم، والاحتجاج بالإجماع عند دخول العوام فيه يكون قطعياً، وبدونهم يكون ظنياً.([12])

ومن ينظر بتأمّل إلى وجه اختيار الآمدي: اعتبار قول العامي من أهل الملة وفاقاً وخلافا،ً يلاحظ أنّه إنما يقصد اعتبار وفاقهم في انعقاد الإجماع خاصة، بمعنى أن خلافهم لا يعتد به في الحقيقة.

فقد وجَّهَ الإمامُ الآمدي رأيه قائلاً:” لأنّ قول الأمّة إنما كان حجة لعصمتها عن الخطأ بما دلت عليه الدلائل السمعية من قبل، ولا يمنع أن تكون العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية من الخاصة والعامة ..”

وبعد أن ناقش أدلة الجمهور خلص إلى قوله:” الاحتجاج بالإجماع مع دخول العوام فيه يكون قطعياً ، وبدونهم يكون ظنيا.ً”([13]) فيتضح بذلك أن الآمدي يجعل اعتبار العوام في وفاق الإجماع لا الاعتداد بخلافهم في غير ذلك.

دليـل الإمـام الآمـدي علـي، والجواب عنه.

وقد استدل الإمام الآمدي على ذلك فقال:” وذلك لأن قول الأمة إنما كان حجة لعصمتها عن الخطأ, بما دلت عليه الدلائل السمعية من قبل([14]), ولا يمتنع أن تكون العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية من الخاصة والعامة, وإذا كان كذلك فلا يلزم أن تكون العصمة الثابتة للكل ثابتة للبعض؛ لأن الحكم الثابت للجملة لا يلزم أن يكون ثابتاً للأفراد.([15])

الجواب عن هذا الدليل:

أولاً: بأن الدلائل السمعية العامة ينبغي تخصيصها وحملها علي الفقهاء الذين يعرفون طريق الأحكام؛ لأن قول العامي بلا مستند خطأ، والخطأ لا عبرة به, ولأن الصحابة () أجمعوا على عدم اعتبار العوام , وإلزامهم اتباع العلماء.([16])

ثانٍياً: أن الأمة إنما كان قولها حجة إذا قالوه عن استدلال، وهي إنما معصومة عن الخطأ في استدلالها، والعامة ليست من أهل النظر والاستدلال حتى تعصم عن الخطأ، فصار وجودهم وعدمهم بمنزلة واحدة, يدل عليه أن العامة يلزمهم المصير إلى قول العلماء فصار العلماء كأنهم

المتصرفون فيهم فيسقط اعتبار قولهم.([17])

ثالثاً: أن القول بالاعتداد بالعوام في الإجماع يجعل الإجماع مستحيلاً؛ إذ يستحيل جمع أقوال جميع المسلمين والوقوف على قول كل واحد منهم, كما يستحيل اتفاقهم جميعاً مع اختلاف عقولهم وأهوائهم ومشاربهم, وبالتالي فهذا القول يؤدي إلى بطلان الإجماع وهو باطل.([18])

وقد استدل الجمهور على أن العامي لا يعتد بقوله في الإجماع بما يلي :

(أولاً): أن قول العامي غير مستند إلى دليل، وإلا لم يكن عامياً، وما ليس مستنداً إلى دليل يكون جهلاً وخطأً ؛ لأن الشرع حرَّم القول بغير علم ، والجهل والخطأ, غير معتبر.([19])

(ثانيا): أن العامي إذا خالف أهل الاجتهاد، فقال: بالنفي، وقالوا: بالإثبات أو بالعكس، فإما أن يعتبر قولهما، فيجتمع النقيضان، أو يلغى قولهما فيرتفع النقيضان، وتخلو الواقعة عن حكم، أو يقدم قوله فيفضي إلى تقديم ما لا مستند له، والكل باطل، فيتعين الرابع: وهو تقديم قول المجتهد عليه وهو المطلوب.([20])

(ثالثاً): أن الصحابة() أجمعوا: على عدم اعتبار العوام وإلزامهم اتباع العلماء، قاله القاضي عبدالوهاب.([21])

المـذهب الراجــح فـي المســـألة:

المذهب الراجح هو: ما ذهب إليه جمهور الأصوليين: من أن العامي لا يعتد بقوله في الإجماع, وذلك لقوة ما استدلوا به وسلامته من المعارض، علماً أن الآمدي في نهاية المسألة مال إلى تقسيم الإجماع قسمين: قطعي، وهو ما اتفق عليه المجتهدون والعوام، وظني وهو ما اتفق عليه العلماء المجتهدون فقط.

المبحث الثاني

هــل يعتبـر فـي انعقـاد الإجمــاع قــول المجتـهد المبتـدع([22]) ؟

اتفق العلماء على أن الإجماع ينعقد بمخالفة المجتهد المبتدع إذا كانت بدعته مكفِّرة، فلا يعتد بخلافه، ولا يؤنس بوفاقه؛ لأنه ليس من الأمة المعصومة عن الخطأ عند اتفاقها على أمر ديني، واختلفوا في انعقاد الإجماع مع مخالفة المجتهد المبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة،([23])على أقوال:

(الأول):لا يعتد بخلافه، وينعقد الإجماع مع مخالفته، وهو ما ذهب إليه الجمهور من العلماء.([24])

(الثاني): يعتبر قول المجتهد المبتدع، فلا ينعقد الإجماع بمخالفته، وهذا قول: الغزالي والهندي واختاره ابن الحاجب.([25]) وظاهر كلام ابن السمعاني: أنه مذهب الشافعي، كما قال الزركشي.([26])

(الثالث): تعتبر موافقته في حق نفسه دون غيره، بمعني: أنه يجوز له مخالفة الإجماع الذي انعقد بدونه، ولا يجوز لغيره ذلك.([27])

وهـذا القول ذكره الإمام الآمدي ولم يسمِّ من قال به من العلماء.([28])

قال الإمام الزركشي: ” حكاه: الآمدي، وتابعه المتأخرون.” ([29])

(الرابع): إنْ ذكر المجتهدُ المبتدعُ مستنداً صالحاً اعتدَّ بقوله، وإلا فلا، فإذا بيَّن مأخذه، وكان صالحاً للأخذ به اعتبرناه ، قال ابن السمعاني: ولا بأس بهذا القول.([30])

رأي الإمام الآمــــدي فـي المســـألـــة:

اختار الإمام الآمدي أن لا ينعقد الإجماع دون المجتهد المبتدع، قال(رحمه الله):” المجتهد المطلق

إذا كان مبتدعاً لا يخلو: إما أن لا يكفر ببدعته، أو يكفر، فإن كان الأول فقد اختلفوا في انعقاد الإجماع مع مخالفته نفياً وإثباتاً، ومنهم من قال: الإجماع لا ينعقد عليه، بل على غيره، فيجوز له: مخالفة إجماع من عداه، ولا يجوز ذلك لغيره، والمختار: أنه لا ينعقد الإجماع دونه.”([31])

وما اختاره الإمام الآمدي يتفق مع رأى جماعة من المحققين كإمام الحرمين والشيخ أبى إسحاق الشيرازي، والغزالى، وغيرهم.([32])

قال إمام الحرمين:” والمبتدع إن كفرناه لم نعتبر خلافه ووفاقه، وإن لم نكفره فهو من المعتبرين إذا استجمع شرائط المجتهدين”([33])

قال الإمام الشيرازي:” ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد سواء كان مدرساً مشهوراً أو خاملاً مستوراً وسواء كان عدلاً أميناً أو فاسقاً متهتكاً ،لأن المعول في ذلك على الاجتهاد والمهجور كالمشهور والفاسق كالعدل في ذلك.([34])

قال الإمام الغزالى:”المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفر، بل هو كمجتهد فاسق وخلاف المجتهد الفاسق معتبر.”([35])

ووافق ابن الحاجب الآمدي اختياراً واستدلالاً فقال:” مسألة المبتدع بما يتضمن كفراً، كالكافر عند المكفر، وإلا فكغيره، وبغيره ، ثالثها: يعتبر في حق نفسه فقط.([36])

دليــــل الإمام الآمـــدي ومـــن وافقــــه:

علل الإمام الآمدي اعتبار قول المجتهد المبتدع في انعقاد الإجماع فقال في الإحكام:” لكونه من أهل الحل والعقد، وداخلاً في مفهوم لفظ الأمة المشهود لهم بالعصمة، وغايته أن يكون فاسقاً وفسقه غير مخلٍ بأهلية الاجتهاد، والظاهر من حاله فيما يخبر به عن اجتهاده: الصدق، كـ إخبار غيره من المجتهدين. ([37])

واعتمد ابن الحاجب هذا الدليل في الاستدلال على مختاره فقال:”لنا أن الأدلة لا تنتهض دونه.”([38])

وتقرير الدليل: أن الأدلة الدالة على الإجماع شاملة لهذا المجتهد المبتدع بغير ما يتضمن كفراً، فلا تنتهض دونه ; لكونه من المجتهدين، وفسقه لا يخل بأهلية الاجتهاد.([39])

واعترض على هذا الدليل: بأن المجتهد المبتدع إذا كان فاسقاً، فالفاسق غير مقبول القول إجماعاً فيما يخبر به، فكان كالكافر والصبي، ولأنه لا يجوز تقليده فيما يفتي به فلا يعتبر خلافه كالصبي.([40])

والجواب: إنما لا يقبل قول المجتهد المبتدع فيما يخبر به إذا لم يكن متأولاً وكان عالماً بفسقه، وأما إذا لم يكن كذلك فلا، وعلى هذا فلا نسلم امتناع قبول فتواه بالنسبة إلى من ظهر صدقه عنده.

وأما الصبي فإنما لم يعتبر قوله لعدم أهليته بخلاف ما نحن فيه، وإن كان الثاني يعنى الكافر فلا خلاف في أنه غير داخل في الإجماع لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة، وإن لم يعلم هو كفر نفسه.([41]) وبمثل هذا أجاب ابن الحاجب.([42])

القـــول الراجـح فـي المســألــة:

الراجح من هذه الأقوال، هو القول باعتبار قول المجتهد المبتدع فى انعقاد الإجماع، لأنه من جملة المؤمنين، وهو متصف بأهلية الاجتهاد، غايته أنه مبتدع نضلله في ذلك الاعتقاد، لكن ذلك لا يخل بأهلية اجتهاده، ولا يبطل الثقة عن أخباره مطلقاً، إذا كان من مذهبه: أنه لا يجوز الكذب، لا سيما فيما يخبر عما أدى إليه اجتهاده.([43]) والله أعلم

المبحث الثـالث:

انقـــراض العصـــر([44]) هـــل هـو شــرط فــي انعـقاد الإجمـــاع ؟

تحــريــر مـحـل النــزاع :

اتفق العلماء الذين يحتجون بالإجماع: على أن العصر إذا انقرض أي مات جميع المجمعين ولم يتغير رأيهم, أنه إجماع صحيح، فلا تجوز بعده المخالفة.([45])

كما اتفقوا على: أنه لا يشترط انقراض عصر اللاحقين, إذ لو اشترط لم يستقر إجماعٌ أبداً؛ لتلاحق العصور.([46]) وإنما الكلام في كون الانقراض شرطاً في الإجماع, هذا هو محل الخلاف.

اختلف العلماء فـي اشتراط انقراض العصر على ثلاثـة أقوال:

(الأول): أن انقراض العصر ليس شرطاً في صحة الإجماع, فمتى حصل الإجماع ولو للحظة انعقد وصار حجة, وهذا قول جمهور العلماء.([47])

(الثاني): أن انقراض العصر شرط في صحة انعقاد الإجماع, وهذا ظاهر قول الإمام أحمد، وأكثر أصحابه، واختاره: بعض الشافعية.([48])

(الثالث): أنه إن كان المجمعون قد اتفقوا بأقوالهم أو أفعالهم أو بهما معاً فانقراض العصر ليس شرطاً لصحة الإجماع, وإن كان الإجماع سكوتياً فالانقراض شرط فيه، وممن ذهب إلى هذا التفصيل الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني،([49]) وأبو منصور البغدادي.([50])

اختيــار الإمـــام الآمـــدي فـي المســألـــة:

اختار الإمام الآمدي من هذه الأقوال القول الثالث: وهو أن انقراض العصر ليس شرطاً فيما إذا كان المجمعون اتفقوا بأقوالهم وأفعالهم، وأنه شرط في الإجماع السكوتي.

قال الإمام الآمدي (رحمه الله):”ومن الناس من فصَّل وقال: إن كان قد اتفقوا بأقوالهم أو أفعالهم أو بهما، لا يكون انقراض العصر شرطاً، وإن كان الإجماع: بذهاب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم، وسكت الباقون عن الإنكار مع اشتهاره فيما بينهم، فهو شرط، وهذا هو المختار.([51])

وقال في منتهى السول:”مذهب أكثر أصحاب الشافعي،وأبي حنيفة،والأشاعرة، والمعتزلة أن انقراض العصر ليس شرطاً في انعقاد الإجماع، خلافاً لأحمد بن حنبل، والأستاذ أبي بكر بن فورك، ومنهم من شرط ذلك في الإجماع السكوتي دون غيره، وهو المختار.([52])

دليــل الإمــام الآمــدي ومــن وافـقـه:

استدلَّ القائلون بالاشتراط في الإجماع السكوتي فقط، بأن أهل الاجتهاد إذا اتفقوا على حكم حادثة بالقول أو بالفعل أو بهما معاً، فإن الإجماع هنا ينعقد ; لأن العصمة تحصل لهم بمجرد حصول الاتفاق, دون أن يتوقَّف ذلك على انقراض العصر، أما لو سكت المجتهد ولم يظهر موافقة للمجمعين فإنه قد يكون في حال التفكر، فإن أظهر المخالفة جاز له ذلك, وإن مات ولم يظهر خلافاً علم أنه موافق لهم, راضٍ قولهم وحينئذ ينعقد الإجماع.([53])

اعتــراض علـى هـذا الدليـل:

نوقش دليل القائلين باشتراط الانقراض في الإجماع السكوتي بأنه دليل ضعيف; لأن سكوت المجتهد لو كان دالاً على رضاه وموافقته لقول المجمعين لدل على ذلك قبل موته, ولا حاجة لاشتراط انقراض العصر, وإن لم يكن دالاً على الموافقة فإنها لا تحصل بموته; لأنه قد يموت وهو يضمر الخلاف.([54])

أدلة الجمهور على عـدم اشتراط انقـراض العصـر:

استدل الجمهور على ذلك بأدلة كثيرة منها:

(الأول) ولعله من أقواها، ما ذكره ابن الحاجب:وهو أن دليل السمع دلَّ على أن اتفاق الأئمة حجة مطلقاً، من غير تقييده بانقراض عصرهم وموتهم، فيجري على العموم؛ لأن الأصل عدم التقييد([55])

(الثاني): أن التابعين كانوا يحتجون بإجماع الصحابة() رغم أن عصرهم لم ينقرض، بل قد كان بعضهم موجوداً، كأنس بن مالك () …ولو كان انقراض العصر شرطاً لما جاز ذلك.([56])

واعتـرض على هـذا الدليل: بأنه غير مسلَّمٍ، فيلزمكم إثباته، ولو سلم ثبوته فلا حجة لكم فيه ;لأن هناك من يقول بحجية قول الصحابي وحده, فلعل من احتج من التابعين إنما احتج بقول الواحد منهم لا بإجماعهم.([57])

وقد ضعَّف ابن تيمية:(رحمه الله) هذا الاعتراض، وذلك ؛ لأن من يشترط انقراض العصر في المجمعين فاشتراطه له في الواحد أولى؛ لأن قول الواحد بعد رجوعه لا يكون حجة اتفاقاً, وإذا احتج بقول هذا الواحد في حياته مع كونه إذا رجع يبطل اتباعه, فالاحتجاج بقول الجماعة في حياتهم أولى.([58])

المذهـب الراجـح فـي المســألـة:

الذي يترجَّح من هذه الأقوال هو قول جمهور العلماء, وهو أن انقراض العصر لا يشترط في انعقاد الإجماع؛ لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الله تعالى عصم الأمة من أن تجمع على الخطأ, فإذا أجمع علماء الأمة فإنه لا يمكن إفساد هذا الإجماع لمجرد اجتهاد قد يكون خطأً. والله أعلم.

المبحث الـرابع

حكم الاجتهاد فيما اختـلف فيه أهـل العصـر ؟

إذا تكلم المجتهدون جميعهم في عصر من العصور في مسألة، واختلفوا فيها علي قولين، فهل يجوز لمجتهدين في عصر آخر إحداث قول ثالث ؟

اختلف علماء الأصول في ذلك علي ثلاثة أقوال:

(الأول):لا يجوز إحداث قول ثالث مطلقاً، سواء كان القول الثالث رافعاً لما اتفق عليه المجتهدون

الأولون، أو غير رافع له، وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء.([59])

(الثاني)يجوز مطلقاً وإلى ذلك ذهب الظاهرية وبعض الحنفية،ونسبه ابن السبكي إلى الظاهرية([60])

(الثالث): التفصيل بين ما يرفع حكماً متفقاً عليه فلا يجوز، وبين ما لا يرفعه فيجوز، وهذا هو المختار للرازي، وابن الحاجب، والبيضاوي.([61])

ومثال الأول: المذبوح الذي تركت التسمية عليه, قيل: يؤكل مطلقاً سواء كان الترك عمداً أو سهواً، وقيل: لا يؤكل مطلقاً، فالتفصيل بين العمد والسهو ليس رافعاً لشيء أجمع عليه القائلان الأولان، بل هو موافق كل قسم منه لقائل.

ومثال الثاني: الجد مع الأخوة في الميراث([62]) ، قيل: الجد يرث المال كله، وقيل: يقاسم الإخوة، فالقول بأنه لا يرث أصلاً قول ثالث رافع لما أجمع الأولان فلا يجوز.

رأي الإمـام الآمـدي فـي المسـألـة:

اختار الإمام الآمدي (رحمه الله) التفصيل في هذه المسألة.

قال(رحمه الله): والمختار في ذلك إنما هو التفصيل، وهو أنه إن كان القول الثالث مما يرفع ما اتفق عليه القولان فهو ممتنع لما فيه من مخالفة الإجماع، وأما إن كان القول الثالث لا يرفع ما اتفق عليه القولان، بل وافق كل واحد من القولين من وجه، وخالفه من وجه، فهو جائز إذ ليس فيه خرق الإجماع.([63])

دليــل الإمــام الآمــدي علـى المســــألـة:

استدل الإمام سيف الدين الآمدي (رحمه الله) على اختياره مذهب التفصيل بأنه: إنْ كان القول الثالث مما يرفع ما اتفق عليه القولان فهو ممتنع، لما فيه من مخالفة الإجماع.

ثم ضرب الأمثلة لذلك فقال: كما في مسألة الجارية المشتراة، فإنه إذا اتفقت الأمة فيها على قولين وهما امتناع الرد، والرد مع العقر، فالقولان متفقان على امتناع الرد مجاناً، فالقول به يكون خرقاً للإجماع السابق.

وكذلك في مسألة الجد، فإنه إذا اتفقت الأمة على قولين وهما: استقلاله بالميراث، ومقاسمته للأخ فقد اتفق الفريقان على أن للجد قسطاً من المال، فالقول الحادث: أنه لا يرث شيئاً يكون خرقاً للإجماع.

وكذلك في مسألة النية في الطهارة إذا اتفقت الأمة فيها على قولين، وهما اعتبار النية في جميع الطهارات، وعلى اعتبارها في البعض دون البعض، فقد اتفق القولان على اعتبارها في البعض، فالقول المحدث النافي لاعتبارها مطلقاً يكون خرقاً للإجماع السابق.

واستدل للشق الثاني من التفصيل: بأنه إنْ كان القول الثالث لا يرفع ما اتفق عليه القولان، بل وافق كل واحد من القولين من وجه وخالفه من وجه، فهو جائز إذ ليس فيه خرق الإجماع.([64])

وقد اعتمد ابن الحاجب هذا الدليل في الاستدلال للمسألة، قال (رحمه الله):” لنا أن الأول مخالفة الإجماع فمُنِعَ، بخلاف الثاني.”([65])

وقال الأصفهاني:” احتج على التفصيل الذي هو الصحيح بأن الأول- وهو القول الثالث الرافع لما اتفقا عليه- مخالفة الإجماع، فيكون ممنوعاً; لأن خرق الإجماع غير جائز بالاتفاق، بخلاف الثاني، وهو القول الثالث الذي لم يرفع ما اتفقا عليه، فإنه لا يكون مخالفة الإجماع، فلا يكون ممنوعاً عنه، فإن القول بالفسخ في بعض العيوب الخمسة دون البعض، لا يكون رافعاً لما اتفقا عليه، فلا يكون ممتنعاً، كما لو قيل مثلا: لا يقتل مسلم بذمي، ولا يصح بيع الغائب، وقيل: يقتل مسلم بذمي، ويصح بيع الغائب، فإن القول الثالث:- وهو أن يقتل مسلم بذمي، ولا يصح بيع الغائب، أو عكسه، أي: لا يقتل مسلم بذمي ويصح بيع الغائب – لم يمنع بالاتفاق ; لأنه لم يرفع ما اتفقا عليه، بل يكون موافقاً لكل من القولين في مسألة دون أخرى.([66])

الاعتراضات الواردة على هذا الاستدلال:

اعتراض الجمهور على هذا الاستدلال باعتراضات هي:

(الأول): بأن من قال بالإثبات مطلقاً لم يقل بالتفصيل، وكذلك من قال بالنفي مطلقاَ، فالقول بالتفصيل قول لم يقل به قائل.([67])

والجواب عن هذا الاعتراض: أن عدم القائل به مما لا يمنع من القول به، وإلا لما جاز أن يحكم في واقعة متجددة بحكم إذا لم يكن قد سبق فيها لأحد قول، وهو خلاف الإجماع.([68])

(الثاني):أن من القائلين بالنفي والإثبات مطلقاً، قائل بنفي التفصيل؛ فالقول بالتفصيل يكون خرقاً للإجماع.([69])

والجواب عن هذا الاعتراض: لا نسلم ذلك، فإن قول كل واحد منهما بنفي التفصيل إما أن يعرف من صريح مقاله أو من قوله بالنفي أو الإثبات مطلقاً،الأول ممنوع حتى أن كل واحد من الفريقين لو صرح بنفي التفصيل لما ساغ القول بالتفصيل،والثاني غير مستلزم للقول بنفي التفصيل وإلا لامتنع القول بالتفصيل فيما ذكر من مسألة المسلم بالذمي وبيع الغائب، وهو ممتنع([70])

(الثالث):القول بالتفصيل فيه تخطئة كل واحد من الفريقين في بعض ما ذهب إليه، وتخطئة الفريقين تخطئة للأمة، وذلك محال.([71])

الجواب عن هذا الاعتراض: بأن تخطئة كل الأمة بحيث يكون تخطئة بعضهم في أمر وتخطئة البعض الآخر في غير ذلك الأمر غير ممتنع، بل الممتنع تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه، والقول بالفصل لم يستلزم تخطئتهم فيما اتفقوا عليه.([72])

الــرأي الراجــح فـي المسـألـة

هو ما اختاره الآمدي والرازي والبيضاوي وابن الحاجب؛ وذلك لقوة دليلهم، وسلامته عن المعارض.

الخـاتمـة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد إتمام هذا البحث الذي هو بعنوان “مخالفات الآمدي الأصولية لجمهور العلماء مسائل الإجماع أنموذجاً” يمكن إجمال نتائج البحث في النقاط الآتية:

1ـ بينت هذه الدراسة شخصية الإمام الآمدي الأصولية إذ كان لديه قدرة فائقة على صياغة المسائل الأصولية، وتحرير محل النزاع فيها، وبيان أقوال العلماء.

2ـ أظهرت هذه الدراسة أن الإمام الآمدي رحمه الله صاحب شخصية مستقلة، لا يدين لأحد بالتبعية، ولا لمذهب بالتقليد، يظهر ذلك من خلال الحرية الكاملة والاستقلال التام في شخصيته من خلال آرائه، في المسائل السابقة.

3ـ الدقة والتحقيق ، وهذه ميزة تمتاز بها شخصية الإمام الآمدي عند ذكرة لأقوال العلماء ومذاهبهم، وعند تحرير محل النزاع.

وبعد فهذه محاولة متواضعة للوقوف على مخالفات الإمام الآمدي لجمهور العلماء في مسائل الإجماع، والله تعالي أسأل أن ينفعنا بما علمنا أنه نعم المولى ونعم النصير.

د/إبراهيم محمد أحمد حسين

فهرس المراجع والمصادر

أولاً : القرآن الكريم .

ثانياً: كتب التفسير وعلوم القرآن:

1ـ أحكام القرآن للإمام أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص المتوفى 370هـ طبعة دار إحياء التراث العربي.

ثالثاً :كتب الحديث الشريف وعلومه :

1- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للإمام أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، طبعة دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1419هـ. 1989م

2- سنن ابن ماجه للحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة ، طبعة المكتبة العلمية، بيروت.

3- سنن أبى داود. للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني. طبعة دار الريان للتراث.

4- سنن البيهقي الكبرى. للإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى. طبعة دار الكتب العلمية.

5- سنن الدارقطني للإمام على بن عمر الدارقطنى المتوفى 385هـ طبعة دار المعرفة بيروت.

6- سنن النسائي للإمام أحمد بن شعيب النسائي . ط دار الفكر – بيروت

7- صحيح مسلم بشرح النووي ط دار إحياء التراث العربي، بيروت الطبعة الأولى 1384 هـ –

رابعاً: كتب الفقه وأصوله:

1- الإبهاج شرح المنهاج للإمام على بن عبد الكافي السبكي المتوفى685هـ وولده تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي المتوفى771هـ طبعة مكتبة الكليات الأزهرية.

2- الإجماع حقيقته وحجيته لفضيلة الدكتور عبدالغني عبدالخالق طبعة دار المحدثين للبحث العلمي ط.2008م

3- إحكام الفصول في أحكام الأصول للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى 474هـ ت/عبد المجيد تركي طبعة دار الغرب الإسلامي.

4 الإحكام في أصول الأحكام للإمام سيف الدين على الآمدي المتوفى (631هـ) طبعة دار الكتب العلمية.

5- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام محمد بن على الشوكاني المتوفى 1255هـ ط. دار الكتاب العربي الطبعة الأولى 1419هـ – 1999م

6- الإشارة في أصول الفقه لأبي سليمان بن خلف الباجي، طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز ت/ عادل عبد الموجود وعلى محمد عوض.

7- أصول البزدوي.” كنز الوصول إلى معرفة الأصول لعلي بن محمد البزدوي الحنفي البزدوي، المتوفى 482 هـ ط – دار الكتاب العربي – بيروت

8- أصول الجصاص” الفصول في الأصول” لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي 370هـ ط. وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية 1414هـ – 1994م

9ـ أصول الفقه لأبى زهرة للشيخ محمد أبى زهرة طبع ونشر دار الفكر العربي – القاهرة سنة 1377هـ 1957م .

10ـ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني المتوفى 749هـ دار المدني السعودية الطبعة الأولى 1406هـ 1986م ت/ محمد مظهر بقا

11ـ التبصرة في أصول الفقه أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي المتوفى 476هـ دار الفكر الطبعة: الأولى 1403هـ ت/ د. محمد حسن هيتو.

12ـ التحصيل من المحصول للإمام سراج الدين محمود بن أبى بكر الأرموي المتوفى 682هـ طبعة مؤسسة الرسالة – تحقيق د/ عبد الحميد أبو زنيد.

13ـ تشنيف المسامع بجمع الجوامع. للإمام محمد بن بهادر الزركشي المتوفى سنة 794 هـ تحقيق الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم ،طبعة دار الكتب العلمية.

14ـ التلويح على التوضيح للإمام سعد الدين التفتازاني المتوفى (792هـ) طبعة المكتبة التوفيقية – تحقيق/ خيرى سعيد.

15ـ التمهيد في أصول الفقه للإمام محفوظ بن أحمد بن الحسين أبوالخطاب الكلوذاني المتوفى 510هـ ت د/مفيد أبوعمشة طبعة المكتبة المكية.

16ــــ التمهيد في تخريج الفروع على الأصو للإسنوي المتوفى 772هـ ت د. محمد حسن هيتو ط. مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 1400هـ

17ـ الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 هـ طبعة مكتبة الحلبي الطبعة

18- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب تاج الدين السبكي ط. عالم الكتب بيروت 1999م –

19ـ – شرح تنقيح الفصول لشهاب القرافي المتوفى684هـ سنة 684 هـ طبعة دار الفكر ـ بيروت.

20ـ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار للإمام أبى البركات النسفي طبعة دار الكتب العلمية – بيروت.

21- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام لعبد العزيز البخاري الحنفي المتوفى: 730هـ ط. دار الكتاب الإسلام.

22ـ المحصول للإمام محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي المتوفى 606هـ تحقيق د/ طه جابر العلواني طبعة مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة 1418 هـ – 1997م

23ـ المستصفي في علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المتوفى 505هـ طبعة دار الفكر.

24- المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية حققها: محمد محيى الدين عبد الحميد، ط دار الكتاب العربي بيروت.

25ـ المعتمد في أصول الفقه للإمام محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصْري المعتزلي المتوفى: 436هـ ت/ خليل الميس دار الكتب العلمية – بيروت.

26- المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي، تحقيق د/عبد الحق حميش، طبعة مكتبة نزار الباز بمكة المكرمة.

27ـ منتهى السول سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي طبعة دار الكتب العلمية الأولى سنة 1424م

28- المنخول للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة 505 هـ، طبعة دار الفكر – بيروت.

29ـ ميزان الأصول في نتائج العقول للإمام علاء الدين السمرقندي المتوفى 539هـ طبعة مكتبة التراث تحقيق د/ محمد ذكى عبد البر ط. ثانية 1418هـ 1997م.

30ـ نهاية السول شرح منهاج الوصول لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي المتوفى سنة 772 هـ ط محمد على صبيح وأولاده.

31- الوافي في أصول الفقه حسام الدين حسين بن علي بن حجاج بن علي السغناقي المتوفى سنة714هـ تحقيق د/أحمد بن محمد حمود اليماني، طبعة دار القاهرة سنة1423هـ20003م

خامساً : كتب المعاجم:

1- تاج العروس من جواهر القاموس للإمام محمد بن محمد بن الزَّبيدي المتوفى 1205هـ . طبعة دار الهداية

2- تهذيب اللغة للإمام الأزهري. ط مكتبة ومطبعة محمد على صبيح.

3- الصحاح في اللغة لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت393هـ). طبعة دار العلم للملايين- بيروت.

4- القاموس المحيط للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى المتوفى (817هـ) طبعة دار الفكر 1415هـ 1995م.

5- لسان العرب. للإمام محمد بن مكرم بن منظور المصري. ط دار صادر. بيروت.

الهوامش:

  1. () المحصول (4/198)
  2. () البحر المحيط (4/466)
  3. () التوضيح في شرح التنقيح ص(291)
  4. ()البرهان(1/439) والمحصول لابن العربي(121) شرح مختصر الروضة(3/31)المحصول(4/196) شرح تنقيح الفصول(267) كشف الأسرار على البزدوي(3 /237) شرح الكوكب المنير(2/225 )التحبير(4/1551).
  5. () المستصفى (1/181) الإحكام للآمدي (1/204) رفع الحاجب(2/173) نهاية الوصول(6 /2648)
  6. () إحكام الفصول (1/465) الإشارات للباجي (88)
  7. () نقل الآمدي هذا القول عن القاضي أبي بكر الباقلاني (رحمه الله) ، غير أن الصحيح من قول الباقلاني: هو أنّه لا يرى الاعتداد بالعوام في المخالفة، وإنما يرى الاعتداد بهم في الوفاق لانعقاد الإجماع ، ووجه قوله: “هو أنا إن أدرجنا العوام في حكم الإجماع ؛ أطلقنا القول بإجماع الأمة، وإلاّ فلا نطلق ذلك، فإن العوام معظم الأمة وكثيرها” هذا ما نقله الزركشي في سلاسل الذهب قائلاً:” والذي رأيته في كتاب التقريب للقاضي التصريح بعدم اعتبارهم ، بل صرّح بنقل الإجماع على ذلك”. سلاسل الذهب (343)

    قال ابن السبكي في الإبهاج ” ينبغي أن يتمهل في هذه المسألة فإن الذي قاله القاضي في مختصر التقريب ما نصه : “الاعتبار في الإجماع بعلماء الأمة حتى لو خالف واحد من العوام ما عليه العلماء لم يكترث بخلافه، وهذا ثابت اتفاقاً وإطباقاً, إذ لو قلنا: إن خلاف العوام يقدح في الإجماع، مع أن قولهم ليس إلا عن جهل، أفضي هذا إلي اعتبار خلاف من يعلم أنه قال من غير أصل، على أن الأمة اجتمعت علماؤها وعوامها: أن خلاف العوام لا يعتبر به ( الإبهاج 2/384)

  8. () الإحكام (1/191)
  9. () قال الآمدي في منتهي السول: : ذهب الأكثرون القائلون بالإجماع: إلى أنه لا اعتبار بالعامي من أهل الملة في الموافقة والمخالفة، واعتبره الأقلون، وبه قال القاضي أبو بكر، وهو المختار” منتهى السول ص (59)
  10. ()يقال:هالني الشيء يَهولني هَوْلاً، إذا أفزعك، فهو هائِل، وأمر مهول أي مفزع. تصحيح التصحيف للصفدي ص(500)
  11. () التلخيص لإمام الحرمين (3/40) البحر المحيط (4/463 ، 464) التحبير (4/15539) .
  12. () الإحكام للآمدي (1/193) البحر المحيط (4/464) .
  13. () الإحكام (1/194)
  14. () أي الأدلة الدالة على حجية الإجماع. راجع ص(126 )
  15. () الإحكام للآمدي (1/193)
  16. () قواطع الأدلة (3/241) إحكام الفصول (1/466)
  17. () قواطع الأدلة (3/241)
  18. () شرح العضد (2/33)
  19. () شرح تنقيح الفصول ص (276) نهاية الوصول (6/2648)
  20. () شرح مختصر الروضة(3/33)
  21. () نقله عنه القرافي في شرح تنقيح الفصول(267)
  22. () البدعة في اللغة: هي الاختراع علي مثال سابق, ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة [مختار الصحاح ص (18) والمجتهد المبتدع : هو المخطئ في الأصول بتأويل. بيان المختصر (1/ 548)
  23. () البحر المحيط(6/422)
  24. () قال الأستاذ أبو منصور البغدادي قال أهل السنة: لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة، وهكذا رواه أشهب عن مالك، ورواه العباس بن الوليد عن الأوزاعي، ورواه أبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن، وحكاه أبو ثور عن أئمة الحديث. نقله عنه الزركشي في [ البحر المحيط (3/515)
  25. () المستصفي (1/145) رفع الحاجب(2/176) نهاية الوصول(6/2609)
  26. () البحر المحيط (3/515)
  27. () بيان المختصر)1/ 550) غاية الوصول شرح لب الأصول ص(112) حاشية العطار(2/211)
  28. () الإحكام (1/228)
  29. () البحر المحيط (4/468)
  30. () قواطع الأدلة (3/247)
  31. () الإحكام (1/287)
  32. () وهو اختيار الشيخ أبي الخطاب و الصفي الهندي والأصبهاني. التمهيد (3/253) نهاية الوصول (6/2609) بيان المختصر (1/308)
  33. () البرهان(1/266)
  34. () اللمع ص (91)
  35. () المستصفي(1/145)
  36. () بيان المختصر(2/549)
  37. () الإحكام (1/287) منتهى السول ص( 59)
  38. () مختصر ابن الحاجب (2/549)
  39. () بيان المختصر(2/550)
  40. () الإحكام (1/229) رفع الحاجب(2/177)
  41. () الإحكام(1/229)
  42. () بيان المختصر(2/550) رفع الحاجب(2/177) الردود والنقود(1/536)
  43. () نهاية الوصول(6/2609)
  44. () انقراض العصر: هو موت من اعتبر فيه، وهم المجتهدون من غير رجوع واحد منهم عما أجمعوا عليه. شرح الكوكب المنير(2/246)
  45. () شرح اللمع(2/732)
  46. () البحر المحيط(4/512) إرشاد الفحول(1/398)
  47. () وإلى ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، ومالك، والشافعي, وأكثر أصحابهم, كما اختاره بعض الحنابلة وبعض المعتزلة, وقد أومأ إلى هذا الرأي الإمام أحمد في رواية. كشف الأسرار(3/450) فواتح الرحموت (2/282) إحكام الفصول (1/373) شرح تنقيح الفصول ص (330) الإبهاج(2/393)البحر المحيط (4/510)
  48. () كابن فورك وسليم الرازي والجبائي من المعتزلة. العدة لأبي يعلى(4/1095) روضة الناظر(2/482) شرح الكوكب المنير(3/246) الإبهاج (2/393) المعتمد(2/70)
  49. () وإلى هذا القول ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني. نقله عنه ابن السمعاني في قواطع الأدلة(3/16)
  50. () البحر المحيط (4/512) ، إرشاد الفحول (1/264)
  51. () الإحكام (1/256)
  52. () منتهى السول(66)
  53. () الإحكام (1/257) منتهى السول(67)
  54. () المحصول (4/151)
  55. () بيان المختصر(1/325)
  56. () المستصفى (2/371) روضة الناظر(2/476)
  57. () العدة (4/1103)
  58. () المسودة ص (322)
  59. () وهو ما أشار الشافعي إليه ، وعليه نص الإمام أحمد ، ونقله الثقات عن الأكثرين وقال الأستاذ أبو منصور: “وهو قول الجمهور” وقال الباجي:” وهو قول كافة أصحابنا” الرسالة (596) أصول الجصاص (3/329) التمهيد لأبي الخطاب (3/310) إحكام الفصول(1/502) المسودة (2 / 633)
  60. () الإبهاج (2/369) شرح الكوكب(2/266) الكافي شرح البزدوي للسغناقي(4/1604) إرشاد الفحول (1/170)
  61. () الإبهاج (2/369) المحصول(4/ 129) شرح تنقيح الفصول ص(328) شرح مختصر الروضة (3/88)
  62. ()اختلف العلماء في توريث الجد مع الإخوة على مذهبين: (الأول): ذهب أبو بكر الصديق، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير(): إلى أن الجد يُسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كما يسقطهم الأب، وروي ذلك عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي موسي وأبي هريرة ()،وبه قال قتادة وأبو ثور، وأبو حنيفة، والمزني.

    (الثاني): وذهب على بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت() إلى توريثهم معه وعدم حجبهم به، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو يوسف ومجمد ومسروق وعلقمة وشريح، والإمام أحمد. المغني لابن قدامة(7/64) المحلى لابن حزم (9/383) بداية المجتهد(2/377)

  63. () الإحكام(1/269) منتهى السول ص(69/70)
  64. () الإحكام(1/269)
  65. () مختصر ابن الحاجب (1/590)
  66. () بيان المختصر(1/592)
  67. () الإحكام(1/270) بيان المختصر(1/332) شرح مختصر الروضة(3/88)
  68. () الإحكام(1/270) بيان المختصر(1/332)
  69. () الإحكام(1/270)
  70. () الردود والنقود (1/576) رفع الحاجب(2/231)
  71. () شرح مختصر الروضة(3/88)
  72. () الإحكام(1/270) بيان المختصر(1/331)