حجية الخلاف الفقهي بين المؤيدين والممانعين – دراسة أصولية وصفية تحليلية

د/فضل الهـادي “بشاش”1، نصرت الله “جلالي”1

1 قسم الفقه والقانون، كلية الشريعة، جامعة ننجرهـار، وزارة التعليم العالي، أفغانستان        بريد الكتروني: fh.bashash@gmail.com

HNSJ, 2024, 5(5); https://doi.org/10.53796/hnsj55/7

تنزيل الملف                  تاريخ النشر: 01/05/2024م تاريخ القبول: 15/04/2024م

المستخلص

الخلاف أمر فطري كوني لا مفر من وقوعه، وهو ضد الوفاق، والمراد بالخلاف الفقهي في هذه الدراسة هو: تعدد آراء الفقهاء وأقوالهم في المسألة الواحدة، ويقصد بحجية الخلاف الفقهي جواز الأخذ بأي قول في المسألة الخلافية أياً كان مأخذه، ودليله دون ترجيح، أو تقليد، وعلماء الأصول بينوا حكم هذ المسألة من خلال ذكر أقوال العلماء فيها بأدلتها، وهي ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع، والتفريق بين قول الصحابي و غيره، والراجح في المسألة هو:جواز الاحجتاج بالخلاف المبني على الدليل الظني دون ما لا دليل له أصلا أو كان دليله قطعيا، للعامي والمجتهد العاجز عن الإجتهاد لعذر؛ لدفع الضرر والمشقة عنه، فعلى طالب العلم التعامل مع مثل هذه المسائل الخلافية تعاملا علميا بعيدا عن التعصب والهوى.

الكلمات المفتاحية: الخلاف، حجية الخلاف، الفقهاء، الإجتهاد، الدليل.

Research title

The authenticity of the jurisprudential dispute between supporters and opponents,

A fundamentalist descriptive and analytical study.

HNSJ, 2024, 5(5); https://doi.org/10.53796/hnsj55/7

Published at 01/05/2024 Accepted at 15/04/2024

Abstract

Disagreement is an innate cosmic inevitable occurrence, which is against accord, and what is meant by jurisprudential disagreement is the multiplicity of opinions of jurists and their statements in the same issue, and the authority of the jurisprudential dispute means the permissibility of taking any saying in the controversial issue, whatever its take and evidence without weighting or imitation, and the scholars of the origins showed the rule of this issue by mentioning the statements of scholars in it with their evidence, which are three sayings: Permissibility, prevention, and differentiation between the words of the companion and others, and the most correct in the matter is: the permissibility of arguing the dispute based on presumptive evidence without what has no evidence originally or his evidence was conclusive, for the common and diligent incapable of diligence for an excuse to pay the damage and hardship for him, the seeker of knowledge to deal with such controversial issues scientifically away from fanaticism and fancy.

Key Words: Disagreement, authenticity of disagreement, jurists, ijtihad, evidence.

المقدمة:

الحمد لله الذي جعل الاختلاف في الناسِ سنة كونية، وغريزة بشرية، فطرالناسَ عليها، ولم يخلقهم سواء في طبائعهم، وميولهم، وأفكارهم، وتقاليدهم، ولوأراد سبحانه وتعالى أن يجعلَهم على رأي واحد، ومذهب واحد لفعل؛ لايُسألُ عما يفعل وهم يسألون قال تعالى: (( ولوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ))([1]) يقول الإمام البَطليوسي -رحمه الله-:”الاختلاف مركوزٌ في فطرِنا، مطبوعٌ في خلقنا، وكان لا يمكن ارتفاعه وزواله الا بارتفاع هذه الخلقة ونقلنا إلى جبلة غير هذه الجبلة”([2]) فجاءت هذه الدراسة محاولة لإيضاح ما هو الصواب في مجال حجية الخلاف الفقهي من خلال سرد أقوال العلماء، وفهمها، ودراستها، والاستفادة منها، والعمل بما هو الراجح منها.

أسباب الاختيار:

للقيام بدراسة هذه المسألة عوامل دفعتنا للكتابة حولها وهي كالتالي:

  1. المسائل الإجتهادية الفقهية تختلف فيها أنظار الفقهاء، ولكل وجهة هو موليها، فهل يجوز لمن بعدهم أن يجعل الخلاف له حجة في الأخذ بما شاء من أقوالهم؟
  2. اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية الفرعية مع اتفاقهم على مصادر الإستدلال مما يثير التحير لدى بعض الناس من العامة وبعض طلبة العلم.

مشكلة الدراسة:

هذه الدراسة توضح كيفية التعامل مع أقوال المجتهدين في المسائل الخلافية، والاستدلال بهذا الخلاف حيث يجعل الخلاف نفسه حجة في ذاته، فهل لكل أحد الأخذ بأي قول من أقوالهم؟ وهل تكلم العلماء عن حجية الخلاف الفقهي؟ وهل لهم في ذلك أدلة؟ وما هو الراجح من أقوالهم؟.

أهـداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة تهدف إلى تحقيق ما يلي:

  1. معرفة أن الخلاف الفقهي بين العلماء في المسائل الإجتهادية أمر واقعي لا مفر منه.
  2. إيضاح أن الخلاف الفقهي بين العلماء مظهر من مظاهر يسر الدين الإسلامي ومرونته الدال على كماله وسعته.
  3. معرفة القول الفصل في حجية الخلاف الفقهي.

مكانة الدراسة وأهـميتهـا:

الدراسات العلمية في الجملة لها قيمة عالية ومكانة سامية حيث إنها تقدم حلولا علميا، وتصويرا دقيقا للمعضلات، وهذه الدراسة بالذات تلم جانبا مهما في مسألة علمية أصولية دقيقة وهي حجية الخلاف الفقهي، وذلك من خلال بيان آراء العلماء وعرض لأدلتهم، وتعيين للراجح من أقوالهم، وهي في الحقيقة تقدم إطارا علميا يبين مرونة الفقه الاسلامي للعامي والمجتهد العاجز عن الإجتهاد على السواء في مثل هذه المسائل.

منهـج الدراسة:

الإطار العام لدراسة الموضوع كما يلي:

  1. هـذه دراسة علمية، وصفية، تحليلة.
  2. تم جمع مادتهـا من المراجع الأصيلة.
  3. كما استفادت من المكتبة الإلكترونية والدراسات الحديثة.
  4. التزمت تصوير المسألة تصويرا علميا دقيقا.
  5. تم رصد أقوال العلماء في المسألة من خلال كتبهم.
  6. ما قامت بتعريف الأعلام.
  7. التزمت في عرض مفرداتهـا التسلسل العلمي، و سلاسة اللغة ووضوحهـا.

المدخل

إن من المسائل الأصولية المهمة التي تكلم عنها علماء أصول الفقه مسألــة الاستدلال بالخلاف الفقهي، واعتباره حجة ودليلاً في ذاته من عدمه، حيث يُجعل الخلاف الفقهي في المسألة مبرراً للأخذ بأي قول شاء منها، ولقد تجاذبت آراء الأصوليين في المسألة، وكثر فيها القيل والقال، فرأيينا القيام بدراستها دراسة علمية منهجية رجاء نفعها والوصول إلى ما هو الصواب فيها، والله الموفق له والهادي إليه.

مفهوم حجية الخلاف الفقهي:

معنى الخلاف في اللغة: الخلاف مصدر من فعل خالف، وهو المخالفة، والمضادة، وعدم الاتفاق، يقال: خالفه إلى الشيء أي عصاه إليه، وتخالف القوم: إذا ذهب كل منهم إلى غير ما ذهب إليه الآخر.([3])

والخلاف في الإصطلاح: هو أن يأخذ كلُ واحدٍ طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو قوله.([4])

والمراد بالخلاف الفقهي هنا: هو تعدد الآراء والأقوال الفقهية في المسألة الواحدة.

ومعنى الاحتجاج بالخلاف: هو أن يجعل الخلاف حجةً على جواز الأخذ في المسألة بأي قول شاء أياً كان مأخذه ودليله دون ترجيح أو تقليد.

والمراد بذلك اعتبار الخلاف الفقهي في المسألة من حجج الإباحة، والإعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفاً فيه بين العلماء، كما قال الشاطبي: ” الاعتمادُ في جواز الفعل على كونه مختلفاً فيه بين أهل العلم…، فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيُقال: لم تمنع؟ والمسألة مختلف فيها، فيجعل الخلاف حجة في الجواز؛ لمجرد كونها مختلفاً فيها لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع”.([5])

ذهب العلماء في الخلاف الذي يقع بين الفقها‌ء في الفروع الفقهية، هل هو حجة في نفسه؟ وهل له اعتبار في العلم والعمل ؟ بحيث إذا أخذ الناس بأی قول من الأقاويل فيها جاز ذلک منهم، وصح به علمهم؛ إذ لهم أن يتخيروا من اقوال الفقهاء ما شاؤا بغير حرج ؟ أم ليس فی الخلاف الفقهي حجة علی ذلک؟ ففي المسألة للعلماء ثلاثة أقوال: قول بحجية الخلاف الفقهي مطلقا، ، وقول بمنع الاحتجاج به مطلقا، وقول يحتج بخلاف الصحابة فقط دون غيرهم، وفيما يلي تفصيل هذه الأقوال مع أدلتها:

القول الأول: اختلاف الفقها‌ء حجة مطلقا:

هذا مذهب جماعة من العلماء منهم سفيان الثوری، وابن سيرين، ومالک، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد، و ابن تيمية، و أبومزاحم الخاقاني، وغيرهم كثيرون،([6]) وهم يرون أن الخلاف بين العلماء حجة في نفسه، بحيث إذا أخذ بأي قول من أقوالهم في المسألة المختلف فيها کان جائزا ، کما أنه لا يجوز الإنکار علی من تخیر من أقوالهم قولا، فعمل به، فيجوز لمن نظر فی اختلاف أصحاب رسول الله أن يأخذ بقول من شاء منهم، وکذلک الناظر في أقاويل غيرهم من الأئمة ما لم يعلم أنه خطأ قطعا، فإذا بان له أنه خطأ قطعا؛ لخلافه نص الکتاب، أو نص السنة، أو نص إجماع العلماء لم يسعه اتباعه، فإذا لم يتبين له ذلک من هذه الوجوه، جازله استعمال قوله وإن لم یعلم صوابه من خطئه،([7]) فقد روي عن سفيان -رحمه الله- أنه قال:” إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه، وأنت تری تحريمه، فلا تنهه”. وروي عنه أيضا أنه قال:” ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهي أحدا من إخواني أن يأخذ به”. ([8])

وروي عن مالک -رحمه الله- أن هارون الرشيد قال له:” يا أبا عبد الله نکتب هذه الکتب- يعنی مؤلفات الامام مالک- ونفرقها في آفاق الإسلام؛ لنحمل عليها الأمة، فقال مالک:” يا أميرالمؤمنين إن اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى علی هذه الأمة، کل يتبع ماصح عنده، وکل علی هدی، وکل يريد الله تعإلى”.([9])

واجتمع ابن هبيرة بجماعة من قراء اهل الکوفة، والبصرة، فجعل يسألهم حتی انتهی إلى محمد بن سیرین، فجعل يسأله، فيقول له: قال فلان کذا، وقال فلان کذا، وقال فلان کذا، فقال ابن هبیرة: قد أخبرتني عن غير واحد فأي قول آخذ؟ قال: اختر لنفسک. ([10])

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-:” جعل اختلاف العلماء رحمة وتوسعة علی الأمة، وما زال المسلمون في کل عصر ومصر يقلدون من العلماء من عُلم عندهم بالعلم، وقد کان الصحابة يعلمون فضل بعضهم علی بعض في بعض أنواع العلم، ثم لم يقصروا العامة علی استفتاء ذلک الأفضل في ذلک النوع”. ([11])

وقد نظم ابومزاحم الخاقاني -رحمه الله- رأيه فی قصيدة قال فيها:

فآخذ من مقالهم اختاري * وما أنا بالمباهي والمسام

وأخذي باختلافهم مباح * لتوسيع الإله علی الآنام.([12])

وقد نقل الدهلوی -رحمه الله- إجماع مَن يعتد به من الأمة علی جواز تقليد المذاهب الفقهية الأربعة، فقال:”هذه المذاهب الأربعة المدونة قد أجمعت الأمة أو من یعتد به منها علی جواز تقليدها إلى يومنا هذا، وفي ذلک من المصالح ما لا يخفی، لاسيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم، وأُشربت النفوس الهوی وأُعجب کل ‌ذي رأي برأيه”. ([13])

واستُدل لهذا المذهب بما يلي:

1-المجتهد لا يجوز له تقليد مجتهد آخر فيما توصل إليه من حکم باجتهاده هو، باتفاق الأصوليين،([14]) فإن صورنا هذا في مجتهدين اختلفا في حکم مسألة، ووجب علی کل واحد منهما العمل بما أدی إليه اجتهاده، فهذا يعني أن المختلفَين باجتهادهما يلزم کل واحد منهما رأيه وجوبا، ولو لم يکن کلا الرأيين حجة لما جازا لهما الإعتماد عليهما والعمل بهما، فدل هذا على أن الخلاف حجة في نفسه.

2- أن اجتهاد المجتهد فی المسائل التي لم یرد فيها دليل قاطع، لايجوز نقضه باجتهاد آخر مثله ولو کان الاجتهاد الآخر هو اجتهاد نفسه باتفاق العلماء،([15]) بدليل ماروي عن عمر في خبر الحکم بن مسعود الثقفی قال: شهدت عمر بن الخطاب أشرک الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل:” قضيت في هذا عام أول بغير هذا، قال عمر: كيف قضيتُ؟ قال: جعلته للإخوة من الأم، ولم تجعل للإخوة من الأب و الأم شيئا، فقال عمر: تلک علی ما قضينا وهذا علی ماقضينا”. ([16])

القول الثاني: الاختلاف ليس بحجة مطلقا :

وهو مذهب مالک في قول، والشافعي في قول، والليث بن سعد، والأوزاعي، وأبي ثور، وابن حزم، وابن القیم، وجماعة من أهل النظر -رحمهم الله- وهو مذهب الأشاعرة، والمعتزلة، والکرخی من الحنفیة ([17]) وغيرهم وهم يرون أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب، وأنه ليس بحجة أصلا، يستوي في ذلک خلاف الصحابة وخلاف غيرهم، فلا يجوز التخير بين أقاويل الفقهاء، بل الواجب عند الاختلاف طلب الدليل من الکتاب، والسنة، والإجماع، والقياس وذلک لايعدم، فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذکرنا بالکتاب والسنة، فإذا لم يتبين ذلک، وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين، فإن اضطر أحد إلى استعمال شئ من ذلک في خاصة نفسه، جازله ما يجوز للعامي من التقليد.

فعن محمد بن عبد الله بن الحکم قال: سمعت أشهب يقول: سئل مالک عن اختلاف أصحاب رسول الله ؟ فقال: “خطأ وصواب، فانظر في ذلک”. ([18])

وسئل مالک والليث بن سعد -رحمها الله- عن اختلاف أصحاب رسول الله إن أناسا يقولون: فيه توسعة، فقالا:”ليس کذلک إنما هو خطأ وصواب”. ([19])

قال إسماعیل القاضي -رحمه الله-:” إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله توسعة اجتهاد الرأي، فأما أن تکون توسعة؛ لأن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا، ولکن اختلافهم يدل علی أنهم اجتهدوا، فاختلفوا”.([20])

وقال ابن حزم -رحمه الله-:” لا يحل لأحد أن یأخذ قول أحد غير رسول الله بلا برهان؛ لقوله تعالى: ((اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ)) ([21]) وقوله تعالى: (( وَإذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ)).([22])

وقد صح إجماع الصحابة کلهم أولهم عن آخرهم، وإجماع التابعين أولهم عن آخرهم، وإجماع تابعي التابعين إلى آخرهم علی الإمتناع والمنع من أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم أو ممن قبلهم فیأخذه کله. ([23])

وربما یستدل لهذا القول إضافة إلى أدلة ابن حزم بجملة منها ما يلي:

1-حديث عبد الله بن حنين إِنَّ عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس، أسألك كيف كان رسول الله يغسل رأسه وهو محرم؟. ‌فوضع ‌أبو ‌أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته يفعل. ([24])

قال العيني -رحمه الله-: وفيه أن الصحابة إذا اختلفوا في قضية لم تکن الحجة في قول أحد منهم إلا بدليل يجب التسليم له من کتاب أو سنة کما أتی أبو أيوب بالسنة. ([25])

وقال ابن عبد البر -رحمه الله-: وفي الحديث من الفقه إن الصحابة إذا اختلفوا لم تکن الحجة في قول واحد منهم إلا بدليل يجب التسليم له من الکتاب او السنة، ألا تری أن ابن عباس، والمسور بن مخرمة -وهما من فقهاء الصحابة- وإن کانا من أصغرهم سنا اختلفا، فلم يكن لواحد منهما حجة علی صاحبه حتی أدلی ابن عباس بالسنة، ففلج.([26])

۱-لوکان اختلاف الصحابة حجة علی غيرهم لکان واجبا علی الجميع الإقتصار علی أقوالهم وعدم مخالفتهم ولکن التابعين کانوا يخالفون الصحابة غير أن ينكر عليهم الصحابة بل وربما رجع الصحابي إلى قول التابعي ومن ذلک أن عليا تحاکم في درع له وجدها مع يهودي إلى قاضيه شريح، فخالف عليافي رد شهادة الحسن له؛ للقرابة، وکان من رأي علي جواز شهادة الابن لأبيه. ([27])

ب: وخالف مسروق ابن عباس فی النذر بذبح الولد، فأوجب مسروق فيه شاة مع ان ابن عباس او جب فيه مائة من الابل، وقال مسروق: ليس ولده خیرا من اسماعیل، فرجع ابن عباس إلى قول مسروق.

ج : وکان انس بن مالک إذا سئل عن مسألة قال: سلوا عنها مولانا الحسن، فدل هذا علی ان اختلافهم ليس بحجة علی غيرهم. ([28])

۳-ان اختلاف الصحابة في الغالب لاجتهادهم بالرأي، والقول بالرأی منهم مشهور، واحتمال الخطأ في اجتهادهم کائن لامحالة فقد کان یخالف بعضهم بعضا وکانوا لايدعون الناس إلى أقوالهم وکان ابن مسعود يقول:” ان أخطأت فمن الشيطان” وإذا کان کذلک، فلم يجز تقلید مثله.([29])

وإذا کان هذا في اختلاف الصحابة، فمن باب أولی في اختلاف غيرهم، فثبت انه ليس بحجة.

القول الثالث: يحتج بخلاف الصحابة دون غيرهم:

وهو قول أبي حنيفة، و أحمد بن حنبل، وعون بن عبد الله، حيث يرون أن اختلاف الصحابة حجة دون غيرهم، وانه لو وقع الخلاف بينهم يجوز الصيرورة إلى أي قول من أقوالهم مطلقا، أما خلاف غير الصحابة من التابعين فمن دونهم فليس بحجة، وذلک بعد أن اتفقوا علی أن قول الصحابي ليس بحجة علی صحابي آخر.([30])

روي عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه قال:” أما أصحاب رسول الله فآخذ بقول من شئت منهم، ولا أخرج عن قول جميعهم، وإنما يلزمني النظرفي أقاويل من بعد هم من التابعين ومن دونهم”. ([31])

وعن ابن المبارک -رحمه الله- أنه قال: سمعت أباحنيفة -رحمه الله- يقول:” إذا جاء عن النبی فعلی الرأس والعین، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم”. ([32])

وقال البزدوي عن مذهب الحنفیة في حجية خلاف الصحابة:”فأما إذا اختلفوا فی شیئ، فإن الحق في أقوالهم لا يعدوهم عندنا” ([33]) فقول أبی حنيفة -رحمه الله- هو اختيار أئمة المذهب كالبزدوي، والبردعي، والرازي الحنفي، والسرخسي، وأبو الىسر وغيرهم حيث قالوا: ألحق قول الصحابي المجتهد فیما يمكن فيه الرأي بالسنة، وهو حجة لغير الصحابي لا لمثله أي صحابي آخر، فيجب علی غير الصحابي تقلید الصحابي. ([34])

وذکر العقيلي عن محمد بن عبد الرحمن الصيرفي قال: قلت لأحمد بن حنبل -رحمه الله- إذا اختلف أصحاب رسول الله في مسألة هل يجوز لنا أن ننظر في أقوالهم؛ لنعلم مع من الصواب منهم فنتبعه؟ فقال لي: “لا يجوز النظر بين أقوال أصحاب رسول الله ، فقلت كيف الوجه في ذلک؟ قال: تقلد أیهم أحببت”.([35]) فالإمام أحمد -رحمه الله- يجعل الاخذ بأي قول للصحابة عند الاختلاف واجبا تخیرا لا ترجيحا، واتباعا لا قياسا، فيمنع من النظر بالترجيح بين أقوال الصحابة، أو بالرد والإبطال لبعضها، ويعد ذلک محظورا ممنوعا بل أنه رحمه الله يمنع القول خارج أقوال الصحابة إذا اختلفوا، قال القاضي -رحمه الله-:” وقد نص أحمد في رواية عبد الله، وأبي الحارث في الصحابة إذا اختلفوا، لم يخرج عن أقاويلهم”. ([36])

وعن عون بن عبد الله -رحمه الله- قال: ما أحب أن أصحاب النبی لم يختلفوا، فإنهم لو اجتمعوا علی شئ، فترکه رجل، ترک السنة، ولو اختلفوا، فأخذ رجل بقول أحد، أخذ بالسنة. ([37]) فيجعل عون بن عبد الله -رحمه الله- أقاويل الصحابة جمیعا من السنة، ويلزم من ذلک أنهم إذا اختلفوا في مسألة علی قولين متقابلين، مَن أخذ بأيهما أخذ بالسنة.

ومما استدل به هؤلاء ما يأتي:

۱- ما روي عن رسول الله “أصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم”. ([38])

۲- وعن أبي موسی الأشعري قال: صليناا المغرب مع رسول الله ثم قلنا: لو جلسنا حتی نصلی معه العشاء، قال : فجلسنا فخرج علينا، فقال:” مازلتم هاهنا؟ قلنا يا رسول الله : صلينا معک المغرب، ثم قلنا: نجلس حتی نصلي معک العشاء، قال:” أحسنتم أو أصبتم” قال، فرفع رأسه إلى السماء وکان کثیرا مما یرفع رأسه إلى السماء فقال:” النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبتِ النجوم أتی السماء ماتوعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبتً أتی أصحابي مايوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتی أمتي مايوعدون”.([39])

ووجه الدلالة: تشبيه الصحابة بالنجوم، والنجم يهتدى به للوصول إلى المطلوب بسلامة، ومن ذلک قوله تعالى:(( وبالنجم هم يهتدون)) ([40]) من اهتدی بأي نجم معروف وصل ، فدل علی أن من اقتدی أي قول للصحابة، سلم ونجا، وهو من معنی حديث:”أصحابي کالنجوم”.

3-وخبر مروان بن الحکم -رحمه الله- قال : قال لي عثمان بن عفان أن عمر قال لي:”إني قد رأيت في الجد رأيا، فإن رأيتم أن تتبعوه، فاتبعوه قال عثمان: إن نتبع رأيک فإنه رشد، وإن نتبع رأي الشيخ قبلک، فنِعم ذوالرأي کان، قال: وکان أبو بکر يجعله أبا”،([41]) فسیدنا عثمان بين أن اتباع رأي عمر، أو رأي أبي بکر أي منهما، فيه الرشاد والهدی، مما يدل على أنه إن لم تکن أقوالهم حجة لما کان فيها الرشاد ولم يكن من اتبعه قد رشد.

والراجح في المسالة:

الترجيح في هذه المسألة یحتاج إلى شئ من التفصيل؛ إذ أنه لا يكون الخلاف حجة في نفسه بإطلاق کما لاينتفی حجيته بإطلاق، وهذا يمكن تصوره من خلال النظر في أمرين في حجية الخلاف نفسه وهما: حجيته من جهة مستنده، وجحيته من جهة المحتج به، وبيان ذلک علی النحوالأتي:

أولا: حجيته من جهة مستنده:

الخلاف الفقهي إما أن يكون لکل مخالف وقول حجته ودليله، وإما أن يكون بعض الأقوال خالية من الدليل والحجة، فما کان لا حجة فيه من الأقوال ولا دليل له من المخالفین، فهذا لا حجة فيه بلا امتراء؛ لأن الخلاف قائم في أحکام الشرع، والقول في أحکام الشرع قول في دين الله، والقول في دين الله لا يجوز أن يكون بلا دليل، ومن قال فيه بلا دليل لم يستند إلى حجة شرعية، واستند إلى هواه، ومن استند إلى هواه ضل وأفسد ولم یهتد والله تعالى سبحانه قال:((وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ))([42]) ويقول سبحانه:((وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ))([43])، فهذا الخلاف مردود علی أصحابه غير معتبر ولا مشروع ناهیک أن يكون في اتباعه الحجة الشرعية، وکما قيل:

وليس کل خلاف جاء معتبر * إلا خلافا له حظ من النظر([44])

وأما إن کان للقائلین حججهم وأدلتهم، فهذا الخلاف: إما أن يكون دليله قطعيا، وإما أن يكون دليله ظنيا، فإن کان دليل الخلاف قطعيا، فهذا الخلاف لا حجة فيه ولا اعتبار له؛ لأن القطعي لايحتمل إلا معنی واحدا ولا يحتمل فی نفسه إلا وجها واحدا، فلا سبيل إلى تحميله أکثر من معنی بحال، فدل أن هذا الخلاف لا يدخله النظر، فحکمه رد الخلاف إلى القطعي؛ ليرتفع الخلاف وينتفي، وإن کان دليل الخلاف ظنيا يحتمل أکثر من معنی، فصار کل مخالف إلى معنی ترحج عنه، فهذا الخلاف يمكن اعتباره حجة؛ لأن لکل قول حجة معتبرة في الشرع ومأ خذا محتملا له وجه مقبول؛ لأنه من أخذ بالإباحة، فقد دل الدليل علی الإباحة بوجه شرعي، ومن اخذ بالمنع، فقد دل الدليل عليه بوجه آخر، فکان لکل قول دليله من الشرع، فيصح الأخذ بکل قول من أقوال المختلفین، إما بترجیح من يقدر علی الترجيح، وإما يتخير من لا يقدر علی الترجيح .

ثانيا : حجيته من جهة المحتج به، ومن هذه الجهة يمكن تصور المسألة في ثلاثة أحوال:

أ-: أن يكون المحتج بالخلاف الآخذ به من أهل الاجتهاد والنظر، والاستنباط والترجيح بين الأدلة، فهذا ليس الخلاف في حقه حجة بل الحجة في اجتهاده، فما وصل إليه اجتهاده بعد بذل الوسع بالنظر والتأمل کان واجب العمل في حقه.

ب-:أن يكون المحتج بالخلاف الآخذ به ليس من أهل الاجتهاد، فالخلاف لا يكون حجة في حقه إلا في حالتين:

الأولی: أن يعجز عن الاستفتاء إما لعدم المفتيين عنده، أو عجزه عن ادراکهم والوصول إليهم؛ لعذر معتبر من مرض، أو حبس أو نحوهما، فيكون الخلاف له حجة، فيتخير من الأقوال ما يغلب علی ظنه أنه أقرب إلى المقصود الشرعي.

الثانية:أن يستفتي، فيسرد له المفتي أقوال الفقهاء، ویخیره، فيكون الخلاف عندئذ حجة في حقه يتخير بما يغلب علی ظنه أنه الأقرب إلى الصواب.

ج:أن يكون المحتج بالخلاف الآخذ به من أهل الاجتهاد غير أنه عجز عن تحصیل الحکم باجتهاد نفسه، إما لظهور تساوي الأدلة في نظره بما لا يمكنه الجمع ولا الترجيح، وإما لخفا الدلالة في ذهنه بعد إفراغ جهده لاستبيانه، فعندئذ يتخير بما يغلب علی ظنه أنه الأشبه بالحق والأقرب إلى المقصود، وربما حصلت له حالة ضرورة لا مدفع لها إلا الأخذ بقول غير راجح عنده، فيكون الخلاف حجة له أیضا في هذه الحالة؛ لاعتبار الضرورة، وهذا قريب من قول ابن عبد البر -رحمه الله- تعالى:” والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الکتاب، والسنة، والإجماع، والقياس علی الأصول منها، وذلک لايعدم فإن استوت الأدلة، وجب الميل مع الأشبه بما ذکرنا بالکتاب، والسنة، فإذا لم یبن ذلک وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين فإن اضطر أحد إلى استعمال شئ من ذلک في خاصة نفسه جازله ما يجوز للعامة من التقليد، واستعمل عند افراط التشابه والتشاکل، وقيام الأدلة علی کل قول بما يعضده قوله :”البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ماحاک في الصدر، فدع مايريبک لما لا یريبک”. ([45])

الخاتمة:وعليه فقد علم أن الخلاف ليس بحجة في ذاته، وإنما الحجة في دليل الخلاف، فما کان معه الدليل والبرهان من الأقوال يحتج به، وما ليس له دليل فلا حجة فيه، وواجب العالم الناظر في الخلاف أن يطلب دليل المخالفين، وأن يأ خذ بالراحج من الأقوال ما أمکن. والحمد لله رب العلمين.

نتائج البحث:

توصلت هذه الدراسة إلى ما يلي من النتائج:

  1. الخلاف أمر فطري كوني لامناص من وقوعه.
  2. الخلاف والمخالفة ضد الوفاق والموافقة.
  3. تعدد الآراء والأقوال الفقهية في المسألة الواحدة هو المراد بالخلاف الفقهي.
  4. جعل الخلاف حجةً على جواز الأخذ بأي قول شاء في المسألة أياً كان مأخذه ودليله دون ترجيح أو تقليد هو المراد بالاجتجاج بالخلاف.
  5. الفقهاء اختلفوا في حجية الخلاف على ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع، والتفريق بين قول الصحابي و غيره.
  6. يصح الاحجتاج بالخلاف المبني على الدليل الظني دون ما لا دليل له أو كان دليله قطعيا.
  7. يجوز الاحتجاج بالخلاف والأخذ بأي قول لغير المجتهد، وكذلك المجتهد العاجز عن الإجتهاد لضرورة.

التوصيات والمقترحات:

مما لا شك فيه أن الخلاف أمر فطري واقعي، والفقهاء -رحمهم الله- اختلفوا في كثير من المسائل الشرعية الفقهية، فعلى طالب العلم التعامل مع مثل هذه المسائل الخلافية أن يكون تعاملا علميا مبنيا على التفريق بين المسائل المبنية على الأدلة والمبنية على الهوى والتشهي حيث يجوز الاستناد بالنوع الأول دون الثاني، وكذلك التفريق بين العامي والمجتهد في الأخذ والاحتجاج بالخلاف، وأحث الباحثين بالقيام بالدراسات العميقة المؤصلة التفصيلية المبينة لمختلف جوانبها وإيضاح الحق فيها.

المصادروالمراجع:

  1. ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب، (۱۹۷۳م). إعلام الموقعين، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دارالجيل،.
  2. ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس،( ۱۴۱۳هـ). شرح العمدة، تحقيق د. یعود العطيشان، ط 1، دار العبيکان، الرياض.
  3. ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (1405هـ). النبذ في أصول الفقه، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت.
  4. ابن عبد البر، أبوعمر يوسف بن عبد الله، (1387 هـ). التمهيد، تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب.
  5. ابن عبد البر، أبي عمر يوسف بن عبد الله، (1424هـ). جامع بيان العلم وفضله، دراسة وتحقيق: أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي، الطبعة الأولى، مؤسسة الريان، دار ابن حزم، السعودية.
  6. الأصفهانی، محمود بن عبد الرحمن ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، (1986م). بيان المختصر في علمي الأصول والجدل، تحقيق: محمد مظهر بقا، الطبعة الأولى، دار المدني، السعودية.
  7. آل تيمية، عبد السلام عبد الحليم أحمد بن عبد الحليم (ب ت). المسودة في أصول الفقه، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، المدني، القاهرة.
  8. الآمدي، أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي، (ب ت). الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت.
  9. أمير الحاج، محمد بن محمد، (1999م). التقرير والتحبير،تحقيق: عبد الله محمود، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت.
  10. البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين، (ب ت). كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي.
  11. البخاري، محمد بن إسماعيل، (1993م). صحيح البخاري، تحقيق: د.مصطفى البغا، ط:5، دارابن كثير، دمشق.
  12. البطليوسي، أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد. (1403). الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف، تحقيق: د. محمد رضوان الداية، الطبعةالثانية دار الفكر، بيروت.
  13. البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي،(1421 هـ).الفقیه والمتفقه، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، الطبعة الثانية، دار ابن الجوزي، السعودية.
  14. البيهقي، أحمد بن الحسين، (1991م). معرفة السنن والآثار، تحقيق: عبد المعطي وقلعجي، الطبعة الأولى، جامعة الدراسات، كراتشي باكستان.
  15. الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد، (1407هـ). سنن الدارمي، تحقيق : فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت.
  16. الراغب، الحسين بن محمد، المفردات، تحقيق: محمد سيد كيلاني، (ب ت). دار المعرفة.
  17. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين (ب ت). جامع الأحاديث، ضبط وتخريج: فريق من الباحثين، طبع على نفقة: د حسن عباس زكى.
  18. الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الطبعة الأولى، دار ابن عفان.
  19. الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، (٢٠٠٨ م). الإعتصام، تحقيق: د سعد بن عبد الله آل حميد، ط:1، دار ابن الجوزي ، السعودية.
  20. شاه ولي الله الدهلوي، أحمد بن عبد الرحيم، (1404هـ). الإنصاف في بيان أسباب الإختلاف، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، 1404هـ دار النفائس، بيروت.
  21. العجلوني، إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي، أبوالفداء ، (2000م ). کشف الخفا‌ء، تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية.
  22. العسقلاني، أحمدبن حجر، (ب ت). لسان الميزان، تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الاسلامية.
  23. العسقلاني، أحمد بن حجر، (1989م). التلخيص الحبير، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت.
  24. العينى، محمود بن أحمد،(ب ت). عمدة القاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  25. الفيومي، أحمد بن محمد بن علي ثم الحموي، المصباح المنير، (ب ت). المكتبة العلمية، بيروت.
  26. القشيري، مسلم بن الحجاج، (ب ت). صحیح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

الهوامش:

  1. () سورة هود: 119،118 الآيات
  2. () البطليوسي، أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد،(1403).الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف، تحقيق: د. محمد رضوان الداية، ط:2، دار الفكر، بيروت، 1/27.
  3. () الفيومي، أحمد بن محمد بن علي ثم الحموي،(ب ت). المصباح المنير، المكتبة العلمية، بيروت، 1/178.
  4. () الراغب، الحسين بن محمد، (ب ت).المفردات، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، 156.
  5. () الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط:1، دار ابن عفان، 5/93.
  6. () ابن عبد البر، أبي عمر يوسف بن عبد الله، (1424هـ). جامع بيان العلم وفضله، تحقيق: أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي، ط:1، مؤسسة الريان، دار ابن حزم، السعودية، 2/898.
  7. () جامع بيان العلم وفضله، 2/158.
  8. () البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي،(1421هـ).الفقيه والمتفقه، تحقيق: عادل بن يوسف الغرازي، ط: 2، دار ابن الجوزي، السعودية،1/418.
  9. () العجلوني، إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي، أبو الفداء، (2000م )، کشف الخفا‌ء، تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف، ط:1، المكتبة العصرية،1/76.
  10. () جامع بيان العلم وفضله،2/162.
  11. () ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس،(۱۴۱۳هـ). شرح العمدة، تحقيق د. يعود العطيشان، ط: 1، دار العبيكان، الرياض، ۴/۵۶۹.
  12. () جامع بيان العلم وفضله،۲/899.
  13. () شاه ولي الله ، أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي،(1404هـ).الإنصاف في بيان أسباب الإختلاف، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار النفائس، بيروت،1/97.
  14. ()الآمدي، أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي، (ب ت). الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، 1/374.
  15. () الأصفهانی، محمود بن عبد الرحمن ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء ،(1986م).بيان المختصر في علمي الأصول والجدل، تحقيق: محمد مظهر بقا، ط:1، دار المدني، السعودية، 3/323.
  16. () البيهقي، أحمد بن الحسين، (1991م). معرفة السنن والآثار، تحقيق: عبد المعطي وقلعجي، ط:1، جامعة الدراسات، كراتشي باكستان، 9/148، وإسناده صالح. العسقلاني، أحمدبن حجر، (ب ت). لسان الميزان، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الاسلامية، 2/254.
  17. () جامع بيان العلم وفضله ۲/۸۲، والإحکام للآمدي، ۴/ 186.
  18. ()جامع بيان العلم وفضله، 3/ 124، والإحکام للآمدي، ۴/ 186.
  19. ()جامع بيان العلم وفضله، ۳/۱۲۹.
  20. ()جامع بيان العلم وفضله، 3/129.
  21. () سورة الأعراف:3
  22. () سورة البقرة:۱۷۰
  23. () ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري،(1405هـ).النبذ في أصول الفقه، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، ط:1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2 /72، والإنصاف في بيان أسباب الاختلاف،1/98.
  24. () البخاري، محمد بن إسماعيل، (1993م). صحيح البخاري، تحقيق: د.مصطفى البغا، ط:5، دارابن كثير، دمشق، 2/653.
  25. () العيني، محمود بن أحمد، (ب ت). عمدة القاري، إحياء التراث العربي، بيروت،۱۰/ ۲۰۲.
  26. () ابن عبد البر، أبوعمر يوسف بن عبد الله،(1387 هـ).التمهيد، تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ۴/ ۲۶۳.
  27. () السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين (ب ت). جامع الأحاديث، ضبط وتخريج: فريق من الباحثين، طبع على نفقة: د حسن عباس زكى،31/8.
  28. () البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين،(ب ت). كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، 3/۲۳۵.
  29. () اصول البزدوی، 2/۲۲۰.
  30. () الإحکام للآمدي، 2/358، والموافقات، 2/227.
  31. ()جامع بيان العلم وفضله 2/907، ونقل ابن عبد البر رواية أخرى عن أبي حنيفةأنه لايصوب أقوال الصحابة فی خلافهم، وأنه يرى أن قولهم خطأ وصواب، والمأثم فيه موضوع.
  32. () ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب، (۱۹۷۳م).إعلام الموقعين، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دارالجيل،۴/۱۲۳.
  33. () أصول البزدوي، 1/ 239.
  34. () أمير الحاج، محمد بن محمد، (1999م). التقرير والتحرير،تحقيق: عبد الله محمود، ط:1، دار الكتب العلمية، بيروت، 4/ 312.
  35. () جامع بيان العلم وفضله، ۲/ 909
  36. () آل تيمية، عبد السلام عبد الحليم أحمد بن عبد الحليم، (ب ت). المسودة في أصول الفقه، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، المدني، القاهرة، 1/282.
  37. () الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد،(1407هـ). سنن الدارمي، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي، ط:1، دار الكتاب العربي، بيروت،۱/۱۵۹.
  38. () جامع بيان العلم وفضله 2/923 وهو ضعيف إلا أن له شاهد آخر عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري المذكور في المتن أعلاه. قال البيهقي: والذي رويناه من الحديث الصحيح، يؤدي بعض معنى حديث:”أصحابي کالنجوم”. راجع: العسقلاني، أحمد بن حجر،(1989م). التلخيص الحبير، ط:1، دار الكتب العلمية، بيروت،4/462، وما بعدها.
  39. () القشيري، مسلم بن الحجاج، (ب ت). صحیح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 4 /1961.
  40. () سورة النحل: ۱۶.
  41. ) سنن الدارمي، ۱/63(
  42. ) سورة المومنون: ۷۱(
  43. ) سورة القصص: ۵۰(
  44. () الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، (٢٠٠٨ م). الإعتصام، تحقيق: د سعد بن عبد الله آل حميد، ط:1، دار ابن الجوزي،السعودية، 2/50
  45. () جامع بيان العلم وفضله،1/ 240، وسنن الدارمي، ۲/۳۲۰.