تحرير مفهوم البغي وبيان ما يتعلق به من احكام فقهية ومسائل سياسية

د/ ربيع أحمد بابكر عسيلي1

1 أستاذ مشارك، كلية دلتا العلوم والتكنولوجيا، السودان

بريد الكتروني: bedary7@gmail.com

HNSJ, 2024, 5(6); https://doi.org/10.53796/hnsj56/18

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/06/2024م تاريخ القبول: 18/05/2024م

المستخلص

الحمد الله الذي خلق الخلق فقدر وخلق ادم ثم تاب عليه وهدى وصلى الله وسلم على رسول الهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . وبعد….

جاء هذا البحث الموسوم بعنوان (تحرير مفهوم البغي وبيان مايتعلق به من احكام فقهية ومسائل سياسية) وقسمت البحث إلى مبحثين ومنه الى مطالب .فجاء المبحث الأول: تعريف وحكم البغي وأنواعه والفرق بين البغي والخوارج والمحاربين المبحث الثاني : حرمة الخـروج على الحاكـم ومايتعلق بالكبيرة وخلصت إلى الاتي البغى هو الخروج على الإمام مغالبة ويجب قتالهم – الخروج على الإمام فيه شق عصا الطاعة عليه – قتال البغاة يكون بالتدريج، ويُبدأ بالأخف فالأخف، ثم بعد ذلك إن فاءوا بالأمور الاقتصادية والمالية فبها، وإلا فتعين قتالهم بالسلاح- لا يتم الصلح إلا إذا سويت جميع الخلافات من جميع الجوانب – إذا ابتدأتْ إحدى الطائفتين قتال الأخرى ولم تنصع إلى الإصلاح وجب قتال الباغية – نقد الإمام ورميه بالفسق والتشهير به ليس بغياً إذ لم يكن مصحوباً باستعمال السلاح – عقوبة البغاة تختلف باختلاف الأحوال وإذا تحيز البغاة إلى جهة مجتمعين , أو إلى جماعة ولم يمكن دفع شرهم إلا بالقتال حل قتالهم حتى يتفرق جمعهم – يجب التفريق بين البغاة والمحاربين والخوارج – تحريم الخروج على الحاكم ويعد من الكبائر

Research title

Editing the concept of transgression and clarifying the jurisprudential rulings and political issues related to it

Rabie Ahmed Babakir Asili1

1 Associate Professor, Delta College of Science and Technology, Sudan Email: bedary7@gmail.com

HNSJ, 2024, 5(6); https://doi.org/10.53796/hnsj56/18

Published at 01/06/2024 Accepted at 18/05/2024

Abstract

The praise of ALLAH, Lord of all worlds and prayers and peace be upon His
most honorable messenger.

This research was entitled (Editing the concept of oppression and explaining the jurisprudential rulings and political issues related to it) and the research was divided into two sections and from it into demands. The first section came: Definition and rule of transgression and its types and the difference between transgression and the Kharijites and warriors. The second section: The prohibition of rebellion against the ruler and what is related to major sins. It concluded with the following: Transgression is rebellion against The imam is a defeater and they must be fought – rebelling against the imam involves breaking the stick of obedience to him – fighting the transgressors is gradual, and begins with the lighter and lighter, then after that if they fulfill the economic and financial matters, then they are, otherwise it is necessary to fight them with weapons – reconciliation is not achieved unless all differences are settled on all sides – If one of the two sects starts fighting the other and does not submit to reform, the transgressor must be fought. Criticizing the imam and accusing him of immorality and slandering him is not transgression if it is not accompanied by the use of weapons. The punishment of transgressors varies depending on the circumstances, and if the transgressors side with a group of people, or to a group, and their evil cannot be repelled except by fighting. It is permissible to fight them until they are dispersed – a distinction must be made between the rebels, the warriors and the Kharijites – it is forbidden to rebel against the ruler and it is considered a major sin.

المقدمة :

الحمد لله الذي خلق الخلق فقدر وخلق أدم ثم تاب عليه وهدى وصلى الله وسلم على سيد الخلق محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم السلام .

جريمة البغي من الجرائم التي يتضرر منها الفرد والمجتمع. ومما يحقق وصف البغي بإخبار أهل العلم أن الفئة بغت على الأخرى قال الله تعالى : ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ) .

أو بحكم الخليفة العالم العدل، وبالخروج عن طاعة الخليفة وعن الجماعة بالسيف إذا أمر بغير ظلم ولا جور ولم تخش من عصيانه فتنة لأن ضر الفتنة أشد من شد الجور في غير إضاعة المصالح العامة من مصالح المسلمين، وذلك لأن الخروج عن طاعة الخليفة بغي على الجماعة الذين مع الخليفة, ولذا يعتبر قتال الحاكم من المفاسد العظيمة التي تجر البلاد والعباد إلى مهلكة . ومايحصل في بلدان المسلمين الأن مايسمى بالثورات والربيع العربي والمظاهرات كلها نتيجة البغي والخروج على الحاكم .

ومايحصل الأن من دمار للمنشئات وقتل وتشريد وزنا وإغتصاب للنساء ويتم للأطفال وحرق للدور . كله نتيجة الخروج على الحاكم .

وتعدى الخروج الأن من خروج فئة باغية إلى أشد من ذلك من قطع للطرقات وتشريد وحرق وسف دماء وتهجير نسأل الله أن يخفف على العباد والبلاد وأن يهدينا رشدنا إنه ولى ذلك والقادر عليه .

أهداف البحث

يهدف البحث إلى الاتي:

1.معالجة وتبيين حقيقة البغي ومايترتب عليه من فساد .

2.فك التفاهمات المغلوطة في مشروعية البغي أو عدمه والملابسات حوله وفهم النص بغير الفهم الصحيح .

3.تبيين أن البغي جريمة تستحق العقاب وأن مايقوم به البغاة مخالف للكتاب والسنة والإجماع .

أهمية البحث

تكمن أهمية البحث في البحث نفسه ولحوجة المجتمع إليه ولتبيين خطورة البغي والخروج على الحاكم .

نوع الدراسة :

شرعية وفي مجال الفقه .

مشكلة البحث

كثرة الأراء حول البغي ومايقوم به البغاة بين المشروعية وعدمها وبين الفساد وعدمه

منهج البحث

أتبعت منهجي الإستقراء والتتبع من كتاب الله وسنة الرسول عليه السلام وأقول وكتب أهل العلم في المجال .

مجتمع الدراسة :

المؤلفات والكتب والأوراق العلمية في مجال وموضوع البحث.

التوثيق:

عزو الأيات الواردة في البحث إلى مواطنها في المصحف الشريف وتوثيق الأقوال المنقولة عن العلماء بالإحالة إلى مواضيعها من كتبهم بذكر الصفحة والجزء.

المبحث الأول

تعريف وحكم البغي وأنواعه والفرق بين البغي والخوارج والمحاربين

المطلب الأول : تعريف البغي في اللغة والإصطلاح

قال ابن فارس رحمه الله : ( بغي: الباء والغين والياء أصلان: أحدهما طلب الشيء ، والثاني: جنسٌ من الفساد . والأصل الثاني: قولهم بغى الجرح ، إذا تراقى إلى فساد ، ثم يشتق من هذا ما بعده , فالبغيُّ الفاجرة . والبغي : الظلم [1]) .

وأما تعريف البغي اصطلاحًا:

فقد وردت عدة تعريفات كلها عائدة إلى أصل واحد ففي حاشية ابن عابدين رحمه الله : ( كل فئة لهم منعة يتغلبون ويجتمعون ويقاتلون أهل العدل بتأويل يقولون الحق معنا ويدعون الولاية)[2] .

وقال ابن قدامة رحمه الله : ( قوم من أهل الحق خرجوا على الإمام بتأويل سائغ, وراموا خلعه ، ولهم منعة وشوكة) [3].

وفي الجملة يتضح معنى هذا المصطلح ، وأنه منضبط على اختلاف في بعض القيود ولكن الجميع متفقون على أن الخروج على ولي أمر المسلمين وإمامهم أصلٌ في تحديد المعنى .

قال ابن هبيرة رحمه الله : ( واتفقوا على أنه إذا خرج على إمام المسلمين طائفة ذات شوكة بتأويل مشتبه فإنه يباح قتالهم حتى يفيئوا)[4].

وأيضاً:

تعريف البغى: يعرف البغى لغة بأنه طلب الشيء, فيقال: بغيت كذا إذا طلبته, ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن موسى: {قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ}[5] , ثم اشتهر البغى فى العرف فى طلب ما لا يحل من الجور والظلم, وإن كانت اللغة لا تمنع أن يكون البغى بحق، ومن ذلك قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْى بِغَيْرِ الْحَقِّ}[6] .

ويختلف الفقهاء فى تعريف البغى اصطلاحًا لاختلاف مذاهبهم فيه, فالمالكيون يعرفون البغى بأنه الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته فى غير معصية بمغالبته ولو تأويلاً, ويعرفون البغاة بأنهم فرقة من المسلمين خالفت الإمام الأعظم أو نائبه لمنع حق وجب عليها أو لخلفه[7].

ويعرف الحنفيون البغاة ويستخرجون منها تعريف البغى بأنه الخروج عن طاعة إمام الحق بغير حق, والباغى بأنه الخارج عن طاعة إمام الحق بغير حق[8].

ويعرف الشافعيون البغاة بأنهم المسلمون مخالفو الإمام بخروج عليه وترك الانقياد له أو منع حق توجه عليهم بشرط شوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم[9].

أو هم الخارجون عن الطاعة بتأويل فاسد لا يقطع بفساده إن كان لهم شوكة بكثرة أو قوة وفيهم مطاع [10] فالبغى إذن عند الشافعيين هو خروج جماعة ذات شوكة ورئيس مطاع عن طاعة الإمام بتأويل فاسد.

ويعرف الحنابلة البغاة بأنهم الخارجون عن إمام ولو غير عادل بتأويل سائغ ولهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع [11], فالبغى عند الحنابلة لا يختلف فى تعريفه كثيرًا عند الشافعية.

ويرى الظاهريون أن البغى هو الخروج على إمام حق بتأويل مخطئ فى الدين أو الخروج لطلب الدنيا[12].

ويعرف الشيعة الزيدية الباغى بأنه من يظهر أنه محق والإمام مبطل وحاربه أو غرم وله فئة أو مَنَعة أو قام بما أمره للإمام [13], فالبغى هو الخروج على الإمام الحق من فئة لها مَنَعة.

علة اختلاف التعاريف: والعلة فى اختلاف تعريف البغى فى المذاهب الفقهية المختلفة هى الاختلاف على الشروط التى يجب توفرها فى البغاة وليست الاختلاف فى الأركان للبغى ومحاولة الفقهاء فى أكثر من مذهب أن يجمعوا فى التعريف بين أركان البغى وشروطه ورغبتهم أن يكون التعريف جامعًا مانعًا.

تعريف مشترك: ونستطيع أن نعرف البغى تعريفًا مشتركًا فيه كل المذاهب إذا اكتفينا بإبراز الأركان الأساسية فى التعريف فنقول: إن البغى هو الخروج على الإمام مغالبة[14].

معاني البغي

بغى الشيء ما كان خيرًا أو شرًّا يبغيه بُغاءً وبُغًى: أي طلبه وابتغاه وتبغاه واستبغاه: طلبه أيضًا .

وبغى الخير بُغْية وبِغْية .

والبُغْية: الحاجة .

والبَغِيّة والبِغْية: الطَّلِبة .

ويقال: أبْغني شيئًا ، وأبْغِ لي شيئًا: أي أعطني .

والبِغْية في الولد: نقيض الرِّشْدة .

وبَغَتِ الأَمَةُ تَبْغي بَغْيًا ، وباغَتْ مُباغاة وبِغاء ، وهي بَغِيٌّ وبَغُوٌّ: عهرت وزنت .

وقيل: البَغِيّ الأَمَة ؛ فاجرة كانت أو غير فاجرة . وقيل: البَغيّ الفاجرة ؛ حرة كانت أو أمة ، ولا يقال للرجل: بَغيّ.

والبَغْيُ: التَّعدِّي ؛ الاستطالة على الناس والكبر والظلم والفساد وقصده ، وأصل البغي: مجاوزة الحد ، وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء بغيٌّ .

وبَغَى الرجلُ علينا بغيًا: عدل عن الحقّ واستطال .

ويقال: فلان يَبْغي على الناس: إذا ظلمهم وطلب أذاهم .

والفئة الباغية: الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل .

وبَغَى الوالي: ظَلَم . وبغى على أخيه بَغْيًا: حسده .

وبَغَى بَغْيًا: كذب .

وبغى في مشيته بغيًا: نظر إليه كيف هو ، وبَغَاه بَغيًا: رَقَبه وانتظره [15].

رأي الباحث : يمكننا الجمع بين التعريفات حتي نخلص إلى معني يجمع جميع التعريفات للبغي في اللغة والإصطلاح وهو يدور بين الظلم والفجور والبفي هو قيام مجموعة تدعى الصلاح على الإمام فتخرج عليه متأوله وأن تكون هذه المجموعة ذات منعة وشوكة وقد إختلفت أراء الفقهاء من المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية والشيعة ولكن يمكن القول والجمع بينهما أن البغي الخروج على الإمام مغالبة وهذا ظاهر في تعاريفهم .

المطلب الثاني

حـكم البغي من الكتاب والسنة والإجماع

البغي حرام والأصل في حرمته الكتاب والسنة والإجماع.

الخروج على الإمام حرام، وذلك لما فيه من شق عصا الطاعة، وتفريق أمر المسلمين. جاء في شرح منتهى الإرادات: ( وهم – البغاة – الخارجون على الإمام ولو غير عدل بتأويل سائغ ولهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع، سموا بغاة لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمين والأصل في ذلك كتاب الله .

قال الله تعالى : ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)[16] .

  • قتال الفئة الباغية وسببه

قال الله تعالى: { فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي }، والقتال يكون بالتدريج، ويُبدأ بالأخف فالأخف، ثم بعد ذلك إن فاءوا بالأمور الاقتصادية والمالية فبها، وإلا فتعين قتالهم بالسلاح، وقد أشرنا بأن القتال بين طائفتين أن ذلك ليس من حق الأفراد؛ لأن إنساناً أو جماعة لا تملك أن تقاتل جماعة أخرى، وكذلك الدول لا يحق لدولة أن تذهب بقواتها خارج حدودها لتقاتل دولة باغية على دولة أخرى، وكما يقولون في العرف العسكري: هذا تدخل في شئون الآخرين غير مسموح به.

إذاً: قال الفخر الرازي رحمه الله: إن كانت الطائفة الباغية من مجموع المجتمع؛ فعلى ولي الأمر أن يجرد قوة يردعها عن أختها، وإن كان فيما بينهم وليس هناك ولي أمر يردعهم، فحينئذٍ يتعين على مجموع المسلمين أن يجردوا من قواتهم قوة تكون مهمتها -كما يقال- ردع الباغي.

ليست للاستيلاء على أراضي الآخرين، ولا للاستعمار ولا للتعدي ولا إلى شيء من ذلك كله، إنما هي قوة ردع.

{ فَإِنْ فَاءَتْ } ، أي: بعد الردع وبعد قتالها ورجعت عن بغيها، والفيئة الرجوع، أُخذت من الفيء وهو الظل في آخر النهار؛ لأن الظل في أول النهار يكون إلى جهة الغرب لمجيء الشمس من الشرق، فإذا جاءت إلى كبد السماء وتحولت إلى المغرب تحول الظل إلى الشرق.

وهذا هو الفيء.[17]

فكذلك من كان على طريق فرجع عنه إلى عكسه فقد فاء، فإن فاءت عن الغي وفاءت عن الاعتداء حينئذٍ: { فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ }، وهذا الصلح الأخير فيه التصفية بين الطرفين، وفيه الإنهاء بالبحث عن أسباب النزاع والقتال، والبحث عما ترتب ونتج عن هذا القتال من قتلى، وديات، وإتلاف للأموال والعتاد كل ذلك يقع نتيجة القتال بين الطائفتين، ولا يتم الصلح إلا إذا سويت جميع الخلافات من جميع الجوانب.

قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة }[18] ومثل { والذين يظّاهرون من نسائهم ثم يَعُودون لما قالوا [19]} ، أي يريدون العود لأن الأمر بالإصلاح بينهما واجب قبل الشروع في الاقتتال وذلك عند ظهور بوادره وهو أولى من انتظار وقوع الاقتتال ليمكن تدارك الخطب قبل وقوعه على معنى قوله تعالى : { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصَّلحا بينهما صلحاً [20]} .

وبذلك يظهر وجه تفريع قوله : { فإن بغت إحداهما على الأخرى } على جملة { اقتتلوا } ، أي فإن ابتدأتْ إحدى الطائفتين قتال الأخرى ولم تنصع إلى الإصلاح فقاتلوا الباغية

البغي في لغة العرب / هو الظلم والعدوان.

وأما في الشرع فذكره المؤلف وسنقف مع تعريف المؤلف وهو يتكون من ثلاث جمل. والبغي والظلم محرم في جميع الشرائع.

والدليل على هذا الباب وهو قتال أهل البغي قوله تعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي}[21].

وجه الاستدلال عند الفقهاء أنّ الآية أجازت قتال كل من امتنع عن الحق فاستدلوا بها على قتال أهل البغي , وإلاّ اقتتال طائفتان من المسلمين ليس هو البغي المقصود في تعريف الفقهاء ولكن استدلوا به من حيث أنّ الله أجاز قتال الفئة الباغية بكونها خرجت عن الطاعة ولم تستجب للأوامر فكذلك الباغية وهي التي تخرج عن الإمام[22].

والسنة : لحديث : { من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه }[23]

وعن ابن عباس مرفوعاً { من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبراً فميتته ميتة جاهلية [24]}

والإجماع : وقاتل علي رضي الله عنه أهل النهروان فلم ينكره أحد[25].

والبغي : الظلم والاعتداء على حق الغير ، وهو هنا مستعمل في معناه اللغوي وهو غير معناه الفقهي ف { التي تبغي } هي الطائفة الظالمة الخارجة عن الحق وإن لم تقاتل لأن بغيها يحمل الطائفة المبغِي عليها أن تدافع عن حقها . وإنما جعل حكم قتال الباغية أن تكون طائفة لأن الجماعة يعسر الأخذ على أيدي ظلمهم بأفراد من الناس وأعواننِ الشرطة فتعين أن يكون كفهم عن البغي بالجيش والسلاح .

وهذا في التقاتل بين الجماعات والقبائل ، فأما خروج فئة عن جماعة المسلمين فهو أشد وليس هو مورد هذه الآية ولكنها أصل له في التشريع . وقد بغى أهل الردة على جماعة المسلمين بغياً بغير قتال فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه ، وبغى بغاة أهل مصر على عثمان رضي الله عنه فكانوا بغاةً على جماعة المؤمنين ، فأبى عثمان قتالهم وكره أن يكون سبباً في إراقة دماء المسلمين اجتهاداً منه فوجب على المسلمين طاعته لأن وليُّ الأمر ولم يَنفُوا عن الثوار حكم البغي .

ويتحقق وصف البغي بإخبار أهل العلم أن الفئة بغت على الأخرى أو بحكم الخليفة العالم العدل ، وبالخروج عن طاعة الخليفة وعن الجماعة بالسيف إذا أمر بغير ظلم ولا جور ولم تُخش من عصيانه فتنةٌ لأن ضر الفتنة أشد من شدّ الجور في غير إضاعة المصالح العامة من مصالح المسلمين ، وذلك لأن الخروج عن طاعة الخليفة بغي على الجماعة الذين مع الخليفة .

وقد كان تحقيق معنى البغي وصُورهُ غيرَ مضبوط في صدر الإسلام وإنما ضبطه العلماء بعد وقعة الجمل ولم تطل ثم بعد وقعة صفين ، وقد كان القتال فيها بين فئتين ولم يكن الخارجون عن علي رضي الله عنه من الذين بايعوه بالخلافة ، بل كانوا شرطوا لمبايعتهم إياه أخذ القَوَد من قتلة عثمان منهم ، فكان اقتناع أصحاب معاوية مجالاً للاجتهاد بينهم وقد دارت بينهم كتب فيها حجج الفريقين ولا يعلم الثابت منها والمكذوب إذ كان المؤرخون أصحاب أهواء مختلفة . وقال ابن العربي : كان طلحة والزبير يريان البداءة بقتل قتلة عثمان أولى ، إلا أن العلماء حققوا بعد ذلك أن البغي في جانب أصحاب معاوية لأن البيعة بالخلافة لا تقبل التقييد بشرط .

أركان البغى: وأركان البغى الأساسية كما هو ظاهر من التعريف المشترك :

(1) الخروج على الإمام.

(2) أن يكون الخروج مغالبة.

(3) القصد الجنائى.

(4) أن يكون للبغاة إمام منهم.

1. الركن الأول: الخروج على الإمام

يشترط لوجود جريمة البغى الخروج على الإمام, والخروج المقصود هو مخالفة الإمام والعمل لخلعة, أو الامتناع عما وجب على الخارجين من حقوق. ويستوى أن تكون هذه الحقوق لله أى مقررة لمصلحة الجماعة, أو للأشخاص أى مقررة لمصلحة الأفراد. فيدخل تحتها كل حق تفرضه الشريعة للحاكم والمحكوم, وكل حق للجماعة على الأفراد, وكل حق للقرد على الفرد, فمن امتنع عن أداء الزكاة فقد امتنع عن حق وجب عليه, ومن امتنع عن تنفيذ حكم متعلق بحق الله كحد الزنا, أو متعلق بحق الأفراد كالقصاص, فقد امتنع عن حق وجب عليه, ومن امتنع عن طاعة الإمام فقد امتنع عن الحق الذى وجب عليه, وهكذا[26].

2. الركن الثاني: أن يكون الخروج مغالبة.

ويقصد بالمغالبة استعمال القوة والسلاح , فإن كان الخروج غير مصحوب باستعمال القوة كرفض مبايعة الإمام , أو الدعوة إلى عزله فلا يعتبر بغياً. فقد ورد في مواهب الجليل [27] ” كون الخروج مغالبة ولا بد منه قال ابن عبد السلام ولفظة مغالبة كالفصل أو كالخاصة ; لأن من عصى الإمام لا على سبيل المغالبة لا يكون من البغاة.”

وعلى هذا فنقد الإمام ورميه بالفسق والتشهير به ليس بغياً إذ لم يكن مصحوباً باستعمال السلاح , يدل على ذلك أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يعاقب المنافقين الذين كانوا معه في المدينة على الرغم من ظهور نفاقهم , فكان عدم التعرض للخارجين الذين لم يستعملوا السلاح من باب أولى[28].

3. الركن الثالث: القصد الجنائى (قصد البغي) أن يكون مقصودا في ذاته .

4. الركن الرابع: أن يكون للبغاة إمام منهم.

وهذا الشرط للشافعية ولم يذهب إليه غيرهم , وهو في الحقيقة شرط غير معتبر وليس بلازم حتى يكون الخارجون بغاة , دليل ذلك أن الإمام علياً – رضي الله عنه – قاتل أهل الجمل ولا إمام لهم. [29]“.

رأي الباحث: أن مما يتضح من الإستدلالات على عدم مشروعية البغي إلا أن الخلاف كان سائغا في كونو البغاة خوارج أم لا . وهل يشترط للبغاة أن يكون لهم إماما . مما يتضح أن لا يشترط أن يكون للبغاة إماما . ولايشترط أن يكون الخروج إلا بالسلاح مجرد الخروج والتنديد يسمى خروجاً أو بغياً ولذا إذا إمتنع الفرد من أداء الزكاة مثلا يسما بغيا ويجب قتالهم .

المطلب الثالث

أنواع وعقوبة البغي

أنواع البغي:

1 – البغي على الإِمام والخروج عليه .

2 – البغي باقتتال طائفتين من المسلمين كل منهما باغ، فيجب أن يمشي بينهما بالصلح، فإن لم يصطلحا وأقامتا على البغي فإنه يصار إلى مقاتلتهما جميعًا حتى يرجعا إلى الحق.

3 – البغي من أحدهما على الأخرى فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى أن ترجع فإن فعلت أصلح بينهما بالقسط والعدل .

= عقوبة البغاة أو المجرمين السياسيين في الشريعة الإسلامية:

ظاهر مما تقدم أن عقوبة البغاة تختلف باختلاف الأحوال، فالجرائم التي يرتكبونها قبل الثورة والحرب أو بعدها يعاقبون عليها بعقوباتها العادية؛ لأنها جرائم عادية لم تقع في حالة ثورة أو حرب، أما الجرائم التي ترتكب أثناء الثورة أو الحرب الأهلية، فما اقتضته منها حالة الثورة أو الحرب: كمقاومة رجال الدولة وقتلهم، والاستيلاء على البلاد وحكمها، والاستيلاء على الأموال العامة وجبايتها، وإتلاف السكك والكباري، وإشعال النار في الحصون، ونسف الأسوار والمستودعات، وغير ذلك مما تقتضيه طبيعة الحرب، فهذه الجرائم السياسية، وتكتفي الشريعة فيها بإباحة دماء البغاة، وإباحة أموالهم بالقدر الذي يقتضيه ردعهم والتغلب عليهم، فإذا ظهرت الدولة عليهم، وألقوا سلاحهم، عصمت دماؤهم وأموالهم، وكان لولي الأمر أن يعفو عنهم، أو أن يعزَّرهم على خروجهم لا على الجرائم التي ارتكبوها أثناء خروجهم، فعقوبة الخروج إذن هي التعزير، وهو جريمة سياسية، أما عقوبة الجرائم التي تقتضيها حالة الحرب أو الثورة فهي القتل، بالشروط التي ذكرناها سابقاً[30].

هذا هو حكم الجرائم التي تقع أثناء الثورة أو الحرب وتقتضيها طبيعة الحرب والثورة، أما الجرائم التي تقع من البغاة ولا تستلزمها طبيعة الثورة أو الحرب، فهذه تعتبر جرائم عادية يعاقبون عليها بالعقوبات العادية، ولو أنها وقعت أثناء الثورة أو الحرب، كشرب الخمر، والزنا، وقتل أحد الثائرين زميلاً له أو سرقة ماله[31].

إذا تحققت جريمة البغي بالشروط السابقة، ولم يجد مع البغاة النصح , ولم يستجيبوا للرجوع إلى طاعة الإمام والدخول في الجماعة جاز للمسلمين قتالهم درءا لتفريق الكلمة , وقتالهم يختلف عن قتال الكفار، فالمقصود به ردعهم لا قتلهم, ولهذا يُكف عن مدبرهم

  • لا يُجهز على جريحهم.
  • لا تقتل أسراهم.
  • ولا تغنم أموالهم.
  • ولا تسبى ذراريهم.
  • ولا يستعان عليهم بمشرك.
  • ولا يوادعهم على مال.
  • ولا تنصب عليهم الأسلحة الثقيلة.
  • ولا تحرق مساكنهم .
  • ولا يقطع شجرهم.

وإذا تحيز البغاة إلى جهة مجتمعين , أو إلى جماعة ولم يمكن دفع شرهم إلا بالقتال , حل قتالهم حتى يتفرق جمعهم , ولو أمكن دفع شرهم بالحبس بعدما تأهبوا فُعل ذلك ; إذ جهادهم واجب بقدر ما يندفع به شرهم على ما سبق[32].

  • ماتم إتلافه أثناء الحرب

وما أتلفوه على أهل العدل في غير ثائرة الحرب من نفس ومال فهو مضمون عليهم، وهم مسئولون عنه، وهذا هو الرأي الراجح. أما الرأي المضاد فيرى أصحابه تضمين البغاة ما أتلفوه في الحرب، وحجتهم أن المعصية لا تبطل حقاً ولا تسقط غرماً.

أما حجة أصحاب الرأي الأول فهي أن الفتنة العظمى وقعت أيام علي ومعاوية، فأجمع الصحابة على أن لا يقام حد على رجل ارتكب محرماً بتأويل القرآن، ولا يغرم مالاً أتلفه بتأويل القرآن، ويحتجون كذلك بأن البغاة طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل سائغ، فلا تضمن ما أتلفته على أهل العدل، كما لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه، ولآن تضمن أهل البغي يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة [33].

وإذا كان البغاة لا يسألون عن الجرائم التي ارتكبوها أثناء الثورة من إهلاك للأنفس والأموال، فإن لولي الأمر – إن لم يعف عن جرائمهم – أن يعاقبهم على خروجهم عن الطاعة بعقوبة تعزيرية إن رأى في ذلك مصلحة، ولكن يشترط أن لا تكون هذه العقوبة القتل عند مالك والشافعي وأحمد، لأنهم لا يبيحون قتل الجريح ولا الأسير فأولى أن لايباح قتل المسلم، أما أبو حنيفة فيبيح قتل الأسير للمصلحة العامة ويبيح قتل البغاة على أثر الظهور عليهم، فالقياس عنده أن يقتل الباغي تعزيزاً.

وعلى كل حال فإن سلطة القاضي في الجرائم التعزيرية واسعة بحيث يجوز له أن يختار العقوبة الملائمة من عدة عقوبات، كما أن لولي الأمر حق العفو عن العقوبة كلها أو بعضها[34].

رأي الباحث: كل خروج على الحاكم يعد ظلما يجب التعامل معه ولكن كل بقدره وأن تبدأ العقوبة بالتدرج لا بالحسم من أول وهلة . ويجب على الإمام قبل قتالهم نصحهم وإرشادهم إلى الطريق الصحيح .

إذا استجابوا الحمد لله وإلا والقتال حتي يردهم الإمام لصوابهم ويجمع كلمة المسلمين على كلمة واحدة . يرى الشافعية والمالكية والحنابلة عدم قتل الأسير من البغاة وخالفهم الحنفية بقولهم بقتل الأسير منهم للمصلحة العامة . ولكن أقول لو تعدى البغاة حدود وشروط البغي ووصلوا لمرحلة قطع الطرق والسرقة والنهب والإغتصاب أقول بقتل أسيرهم حتي يتعظ به الأخرون وجلبًا للمصالح ودراءاً للمفاسد التي تحصل إذا أطلق سراحة .

المطلب الرابع

الفرق بين البغاة والخوارج والمحاربين

أ . الفرق بين البغي والخوارج

جاء عن علي رضي الله عنه: أنه لما سئل عن الخوارج أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. والفرق بين البغاة والخوارج: أن البغاة قد يكون عندهم هدف الحصول على السلطة والخروج على الإمام، وأما الخوارج فعندهم معتقدات أخرى غير هدف الخروج على الولاة، كالتكفير بالكبيرة والتخليد لصاحبها في النار، وأن شأنه شأن الكفار الذين يبقون فيها أبد الآباد.

المتأمل في كتب الفقه يجد أنه قد يطلق لفظ الخوارج على البغاة، والبغاة على الخوارج، فهل هي ألفاظ مترادفة بمعني واحد، أو بينها فرق؟ وهل فرقت الشريعة بينها في الأحكام الجارية عليهما أو لا؟

وقد أجاب على هذا السؤال الذي تخبط فيه الكثيرون شيخ الإسلام ابن تيمة ( فقال: ” أ ما قول القائل: إن الأئمة اجتمعت على أن لا فرق بينهما إلا في الاسم. فدعوى باطلة , ومدعيها مجازف , فإن نفي الفرق إنما هو قول :طائفة من أهل العلم من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ( وغيرهم , مثل كثير من المصنفين في قتال أهل البغي فإنهم قد يجعلون قتال أبي بكر – رضي الله عنه – لمانعي الزكاة , وقتال علي – رضي الله عنه – الخوارج , وقتاله لأهل الجمل وصفين إلى غير ذلك من قتال المنتسبين إلى الإسلام، من باب قتال أهل البغي[35].

قال شيخ الإسلام : والفرق بين الخوارج والبغاة من وجهين: الوجه الأول: أنّ الخوارج يقاتلون ابتداء ويفرح بقتالهم فإنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فرح واستبشر بأنه هو الذي تولى قتال الخوارج بحث النبي – صلى الله عليه وسلم – على قتلهم. بينما البغاة سيأتينا أنهم لا يبدأون بالقتال إلاّ بعد أحكام معينة.

الفرق الثاني” أنّ البغاة من المسلمين بالإجماع , بينما الخواج اختلف السلف والخلف في تكفيرهم فمنهم من رأى أنهم خرجوا عن الدين ومنهم من رأى أنهم من المسلمين وهذا فرق كبير بينهم وبين البغاة. فإنّ البغاة لم يختلفوا فيهم أهل العلم أنهم من المسلمين.

ولهذا فإنّ الخلط بين البغاة والخوارج خطأ وإن كان البغاة والخوارج يجب أن يقاتلوا لكن يجب أن يعرف الإنسان الفرق بين البغاة والخوارج كما ذكرها الشيخ – رحمه الله –

قال – رحمه الله – (وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه فإن ذكروا مظلمة أزالها وإن ادعوا شبهة كشفها)

يجب على الإمام قبل أن يقاتل البغاة أن يسأل عن الشبهة التي أوجبت خروجهم والمظلمة التي يدعون ويجب عليه إذا بينت له أن يسعى في رفع الظلم وكشف الشبهة. والدليل على هذا أنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – راسل أهل البصرة مرارا وراسل الخوارج مرارا قبل أن يقاتلهم فدل هذا على وجوب المراسلة قبل البدء بالقتال.

والدليل الثاني: قوله تعالى {فأصلحوا بينهما}[36] فإنّ الإصلاح يستدعي المراسلة قبل البدء بالقتال وهذا صحيح لا يجوز للإمام أن يقاتلهم حتى يعرف الشبهة التي عندهم فإن أمكنه كشف الشبهة وبيان الحق واقتنعوا فبها ونعمت وإلاّ فإنه كما سيذكر المؤلف يقاتلهم. قال – رحمه الله – (فإن فاءوا وإلاّ قاتلهم) [37].

ب – الفرق بين البغاة والمحاربين:

1 – المحارب أو قاطع الطريق يخرج فسقاً وعصياناً على غير تأويل، بل فساداً في الأرض.

أما الباغي فهو الذي يحارب على تأويل فيَقتل ويأخذ المال.

2 – إذا أُخذ قاطع الطريق ولم يتب فإنه يقام عليه حد الحرابة، ويَرد ما أَخذ من مال.

أما الباغي إذا أُخذ ولم يتب فلا يقام عليه حد الحرابة، ولا يؤخذ منه ما أَخذ من مال إلا إن كان موجوداً بعينه فيرده إلى صاحبه.

3 – البغاة جماعة لهم شوكة ومنعة، وأما قطاع الطريق فليس لهم شوكة فقد يكونوا واحداً أو أكثر.

– الفرق بين قتال البغاة وقتال المشركين:

أن يقصد الإمام بقتال البغاة ردعهم لا قتلهم .. ويكف عن مُدْبرهم .. ولا يُجْهز على جريحهم .. ولا يقتل أسراهم .. ولا يَغْنم أموالهم .. ولا تُسْبى ذراريهم .. ولا يُقذفون بما يهلكهم .. ولا تُحرق بيوتهم ومزارعهم إلا إن فعلوا ذلك بالمسلمين.

أما المشركون فللإمام أن يقاتلهم بمثل ما قاتلوه به؛ لأن البغاة مسلمون بخلاف الكفار[38].

قال الله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يحب المعتدين)

رأي الباحث: التفريق بين البغاة والمحاربين مهم جدا وكل له هدفه البغى له هدفه وهو الوصول إلى السلطة بسلطان عادل . والخوارج لهم مارب أخرى من معتقدات وقتل وتنكيل بالمسلمين لأن الخوارج في الحكم العام مختلف في إسلامهم وعدم إسلامهم وأقول بأنهم مسلمون ولكن خارجون عن طاعة الإمام وأيضاً هم يختلفون من المشركين لأن المشركين وجب قتالهم وأن يفعل بهم مافعلوا بالمسلمين خلافا للخوارج.

المبحث الثاني

حـرمة الخـروج على الحاكـم ومايتعلق بالكبيرة

المطلب الأول : حكم الخروج والأدلة عليه

وهذا محرّم في دين الله, وكيف لا يكون محرّماً, وقد تضافرت الأدلة الصحيحة الصريحة في تحريم ذلك , منها:

وقال الطحاوي رحمه الله: “ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعوا عليهم، ولا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة”[39].

فهذه نصوص العلماء صريحة في تحريم الخروج على الحاكم الظالم أو الفاسق وليس هذا إكراماً له، أو رضا بفعله أو تخفيفاً من شأن معصيته؛ لأن العصيان والفسق هو العصيان والفسق من كل أحد، وإنما الشارع الحكيم لاحظ ما يتحقق للناس فيه الخير ويندفع عنهم به الشر، أو يقل فمنع من الخروج على الوالي الفاسق؛ لأن الخروج عليه فتح لباب الشر على مصراعيه، ولا يتحقق للناس من وراء الخروج عليه ما يريدون، وإذا تحقق لهم ما يريدون فإنه لا يتحقق إلا بأضعاف مضاعفة من الشر الذي كانوا فيه قبل قيامهم على الوالي، والله أعلم.

راي الفقهاء و نهيهم عن الخروج على أئمة المسلمين

* ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح ، وأن لا يخرجوا عليهم بالسيف ، وأن لا يقاتلوا في الفتنة .

اللغة :

( أئمة المسلمين ) : المراد بهم هنا أمراء المسلمين .

الشرح :

هذا هو المذهب الحق في مسألة الخروج على الأئمة ، وهذا ما قرره الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث .

حيث قال : ( ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل ، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا قتال الفتنة ، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل ، إذا كان وجد على شرطهم في ذلك ) .

وشيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث حيث قال : ( ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية ، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف ، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل[40] )

معاملة أهل السنة لأئمة الجور:

قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة: [ويرون الصلاة -الجمعة وغيرها- خلف كل إمام مسلم براً كان أو فاجراً، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضاً مطلقاً، مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، فلم يستثن وقتاً دون وقت، ولا أمراً بالنداء للجمعة دون أمر.

ويرون جهاد الكافر معهم وإن كانوا جورة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل.

ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا القتال في الفتنة.

ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك.

ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأتها المعتزلة، مادام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين.

ويرون أن أحداً لا تخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بهما من يشاء؛ فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد عليه حجة ولا عتب، كما قال الله: { وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ[41] }، وقوله: { وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا[42] }، وقال تعالى: { يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ [43]} .

يقول: [ويرون الصلاة -الجمعة وغيرها- خلف كل إمام مسلم براً كان أو فاجراً].

ورد حديث: ( صلوا على من قال: لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله )[44]، وذلك لأن هذه الكلمة عنوان الإسلام، فمن قال هذه الشهادة اعتبر داخلاً في الإسلام، ومن أهل الإسلام، ولكنه بعد ذلك يطالب بتكملة الشهادتين.

وكان في أول الأمر الذين يتقدمون في الإمامة في صلاة الجمعة أو العيد أو الصلوات المكتوبة قد يكونون هم ولاة الأمر، كأمير البلدة أو نائبه أو نحوه، وهو أيضاً الذي يتولى الخطابة والإمامة، فيتحرج بعض المسلمين عن الصلاة خلفه إذا كان عاصياً[45].

والمعاصي التي كانت في ذلك الزمان معاص عادية أشهرها شرب الخمر، وكان كثير من الأمراء يشربون الخمر، كما أثر ذلك عن بعض خلفاء بني أمية، وكذلك نوابهم، وكذلك كثير من خلفاء بني العباس ونوابهم وأمراؤهم كانوا يتعاطون الخمر ويبيتون عليه، فهذه معصية.

وكذلك أيضاً من المعاصي المشتهرة الغناء، حيث كانوا يتخذون الإماء لأجل الغناء، ويشترون التي هي مغنية ويزيدون في ثمنها لأجل الغناء، ويحضرون لها الطبول والأعواد حتى يستمعوا إلى ضربها غنائها ويطربون لذلك، فهذا مشتهر أيضاً في أولئك الأمراء ونحوهم.

ومن المعاصي أيضاً تأخير الصلاة عن وقتها، وبالأخص صلاة الظهر والعصر، فيؤخرونها عن وقتها ومع ذلك فإنهم يؤدونها، ولم يكونوا يتكاسلون عنها ويتركونها، وإنما ينشغلون إما بشهواتهم وإما بنوم وراحة إلى أن يتأخر وقت الظهر فلا يصلونه إلى قرب العصر، ووقت العصر فلا يصلونه إلا نصف ما بعد العصر.

هذه هي أشهر المعاصي التي اشتهرت عن كثير من أولئك.

ومن المعاصي أيضاً الظلم، أنهم كانوا يظلمون كثيراً من الناس بالتهم الباطلة، وأكثر ذلك عن طريق أخذهم للأموال التي يجبونها إلى بيت المال وغالبها ضرائب، فيجعلون على الموالي -ولو كانوا مسلمين- ضرائب سنوية، ومن أسلم من أهل الكتاب لم يسقطوا عنه الجزية بل يأخذوا الجزية منه ولو بعد إسلامه، حتى أسقطها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكذلك كثير منهم يأخذون ضرائب على الأموال بغير حق، وربما يستولون على الأموال كالبساتين والمصانع والأراضي ونحوها ويستبدون بها ويأخذونها بغير رضا من أصحابها ويضيفونها إلى أموالهم، فهذا مما يعابون به.

فلأجل ذلك يقولون: كيف نصلي خلفهم وهم ظلمة يأخذون الأموال لأنفسهم، أو يؤخرون الصلاة، أو يفعلون هذه المعاصي؟ كيف نؤدي الصلاة خلفهم مع أن الصلاة مكتوبة علينا وفريضة الله تعالى؟ فجاء النص بالصلاة خلفهم، فكان الصحابة يصلون خلفهم، فذكروا أن الوليد بن عقبة بن أبي معيط كان والياً على الكوفة، وكان متهماً بشرب الخمر، فتقدم مرة ليصلي بهم صلاة الفجر وهو سكران فصلى بهم أربعاً، فلما سلم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود : ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة.

صلى خلفه ابن مسعود وهو عالم الصحابة الذي أرسله عمر إلى الكوفة ليفتي الناس ويعلمهم رضي الله عنهم، ثم لما ثبت ذلك عنه أمر عثمان رضي الله عنه بجلده، فجلده عبد الله بن جعفر بأمر علي رضي الله عنه أربعين جلدة.

وكذلك الحجاج بن يوسف والي العراق من قبل بني أمية اشتهر عنه نوع من المعاصي، وأكثرها الصلف والشدة والسجن للأبرياء، وكان سريع القتل فيقتل بالتهمة ويحبس، والسجن في مكان ضيق[46].

فالحاصل أنه اشتهر عنه هذا النوع من الظلم، ويمكن أنه كان يحبس أيضاً بغير ذلك، ولكن هذا الذي اشتهر عنه هو الظلم والحبس والضرب والشدة، ومع ذلك فإن الصحابة الذين في العراق كانوا يصلون خلفه، ولما حج بالناس في حياة ابن عمر كان ابن عمر يصلي خلفه حتى في عرفة، وكان هو الذي يتولى الخطبة والصلاة، فكان الصحابة ومنهم ابن عمر يصلون خلفه.

وذلك دليل على أنهم فهموا أن الصلاة خلفهم فيها جمع الكلمة، وأنها لا تعتبر باطلة، وقد ورد أيضاً أحاديث، منها أنه صلى الله عليه وسلم قال: ( يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم )، وأخبر بأنه: ( يأتي قوم يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا -أو ما أقاموا فيكم الصلاة- [47])، والأحاديث كثيرة في الأمر بالصلاة خلف الأمراء ولو كانوا عصاة أو نحوهم.

فيرى أهل السنة وأهل الحديث الصلاة -جمعة كانت أو غيرها- خلف كل إمام مسلم براً كان أو فاجراً إذا كان الفجور لا يوصل إلى الكفر، فإن الله تعالى أمر بالجمعة وفرضها وأمر بإتيانها: { إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [48]} ، والله تعالى عالم بأن القائمين عليها قد يكون منهم فاجر وفاسق، وعالم بأنه قد يتولاها غير تقي كما وقع ذلك، فلذلك فرض الإتيان إليها في قوله: { فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [49]} [ولم يستثن وقتاً دون وقت]، ولم يقل: إلا إذا كان المقيمون لها عصاة أو فجاراً.

بل أطلق ذلك.

[ولا أمراً بالنداء للجمعة دون أمر]، فالنداء للجمعة عام: { فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ[50] } ، ولو كان الذين يقيمونها عصاة أو فجاراً.

والحكمة في ذلك جمع الكلمة، وذلك لأننا إذا عصيناهم فلابد أن يحصل ظلم وعسف وجبروت، ونحو ذلك[51].

= الأدلة من السنة على حرمة الخروج :

حذر الشرع من الوقوع فيما يتعلق في منازعة الحاكم ومايترتب على هذه المنازعة من أضرار . يتضرر منها الفرد والمجتمع ويحصل مايحصل من سفك للدماء التي حرمها الله تعالى وهدر للطاقات .

  • الأدلة :

حديث عبادة في الصحيحين وغيرهما, قال عبادة: (بايعنا رسول الله على السمع والطاعة, في اليسر والعسر, والمنشط والمكره, وعلى أثرة علينا, وعلى ألا ننازع الأمر أهله, إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله تعالى فيه برهان)[52].

والحديث واضح جدا في أن منازعة الحاكم المسلم الظالم لا تجوز أبدا, بل قد أمر الله سبحانه ورسوله بالطاعة له فيما ليس في ذلك معصية لله ولرسوله .

حديث أم سلمة عند مسلم والترمذي وأبي داود وغيرهم أن رسول الله قال: (إنه يستعمل عليكم أمراء, فتعرفون وتنكرون, فمن كره فقد برئ, ومن أنكر فقد سَلِمَ, ولكن من رضي وتابع) قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: (لا, ما صلَّوا)[53].

قلت: فقد جعل رسول الله( المانع من قتال الحكام الظلمة صلاتهم, مع ذكره لظلمهم.

حديث ابن عباس في الصحيحين أن رسول الله قال: (من رأى من أميره شيئاً يكرهه, فليصبر, فإنه من فارق الجماعة شبراً, فمات إلا مات ميتة جاهلية)[54].

فقد أمر رسول الله المسلمين عند حصول جور الحاكم بالصبر, ونعم العلاج الصبر.

حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم أن رسول الله قال: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم, وتصلون عليهم ويصلون عليكم, وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم) قلنا: يا رسول الله, أفلا ننابذهم؟ قال: (لا, ما أقاموا فيكم الصلاة, إلا من ولي عليه والٍ, فرآه يأتي شيئاً من معصية الله, فليكره ما يأتي من معصية الله, ولا ينزعن يداً من طاعة)[55].

حديث عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية[56]

وأكتفي بهذه النبذة الطيبة من الأحاديث الصحيحة الصريحة, مع أن الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذه المسألة متواترة, وقد استقر اتفاق العلماء على تحريم الخروج على الحاكم الظالم المسلم.

رأي الباحث : جاءت النصوص التي تحرم الخروج على الحاكم مهما كان نوع الحاكم المسلم مالم يأمر بمعصية ولا يسب معتقد حتي وإن كان ظالماً . إلا إذا كانت للمسلمين منعة ولايترتب على الخروج سفك للدماء ولا سب للمعتقدات ولا فساد في الأرض جاز الخروج عليه . وفي الغالب لا توجد هذه كلها في أمة واحد .ولذلك حقنا للدماء ومصلحة للأمة يحرم الخروج على الحاكم بل يعاقب بالدنيا والأخرة . إذا حصلت المفاسد كما هو شايع في بلادنا وبلدان المسلمين من الهرج والمرج . وأيضا من المفاسد أن يكون خلف الخروج ممن له علاقة بالكفار والصهاينة والمجوس . فتحصل المفاسد في الأرض بخرابها كما حصل لنافي بلادنا.

المطلب الثاني

فيما يتعلــق بالكبـــيرة

كلام أهل العلم ما يتعلق بالكبيرة والمسائل المتعلقة بمرتكبيها في الدنيا مما يذكرونه ويدرجونه في أبواب الاعتقاد ويتلخص ما سبق في النقاط الآتية[57]:

أولاً: أن أهل العلم اختلفوا في التعبير عن تعريف الكبيرة مع اتفاق أكثرهم على المضمون وأن أرجح التعريفات، هو أن يقال: إنها كل ذنب ختمه الله أو رسوله بوعيد أو عذاب في الدنيا أو الآخرة أو لعن أو غضب ونحو ذلك.

ثانياً: أن أهل العلم لم يتفقوا على عدد محدد للكبائر، والراجح في ذلك أن عددها غير محصور وإنما يمكن معرفتها وتمييزها بالوصف ومن التعريف السابق لها.

ثالثاً: أن السلف أجمعوا على أن مرتكب الكبيرة ينقص إيمانه على قدر ذنوبه.

رابعاً: أن السلف اتفقوا على عدم تكفير مرتكب الكبيرة، وإن كانوا اختلفوا في مسماه فمنهم من يرى جواز تسميته مؤمناً على اعتبار دخوله فيه ابتداءً وإن لم يكن استكمله. ومنهم من يرى عدم جواز ذلك وإنما يسمى مسلماً أو مؤمناً ناقص الإيمان.

خامساً: اختلفوا في لعن مرتكب الكبيرة فأجازه بعضهم ومنع من ذلك الأكثر.

سادساً: اتفقوا على جواز هجر العاصي ولو طال الهجر إلى وفاة المهجور ما لم يتب.

سابعاً: دلت الأدلة الصريحة وهو قول الجمهور الأكبر من أهل السنة على تحريم الخروج على الحاكم الفاسق، وأن الواجب في ذلك الصبر عليه.

مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الايمان [58]:

هو مؤمن ناقص الإيمان قد نقص إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته . فلا يكون له الاسم مطلقا ، ولا يسلب منه مطلق الإيمان . ومما يدل على أن الفاسق لم تخرجه كبيرته من الإيمان ما يلي :

الآيات والأحاديث الناطقة بإطلاق لفظ الإيمان على العاصي كقوله تعالى : { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [59]} .

فقد أطلق اسم الإيمان على الطائفتين المتقاتلتين من المؤمنين ؛ مما يدل على أن كبيرة القتل لم تخرجهما من الإيمان ، وكذلك كبيرة البغي [60] . ومن الأحاديث قوله – صلى الله عليه وسلم – في الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية أبي ذر أنه – صلى الله عليه وسلم – قال : « ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ، قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ ، فقال – صلى الله عليه وسلم – : وإن زنى وإن سرق » [61]الحديث [62].

الخاتمة :

من خلال هذا العرض المستفيض واحسبه شامل ونافع لكل مسلم أراد الإستفادة والنجاة تحت عنوان (تحرير مفهوم البغي وبيان مايتعلق به من احكام فقهية ومسائل سياسية ) نخلص إلى جملة من النتائج أبرزها:

1. البغى هو الخروج على الإمام مغالبة ويجب قتالهم.

2. الخروج على الإمام فيه شق عصا الطاعة عليه .

3. قتال البغاة يكون بالتدريج، ويُبدأ بالأخف فالأخف، ثم بعد ذلك إن فاءوا بالأمور الاقتصادية والمالية فبها، وإلا فتعين قتالهم بالسلاح.

لا يتم الصلح إلا إذا سويت جميع الخلافات من جميع الجوانب. .4

5. إذا ابتدأتْ إحدى الطائفتين قتال الأخرى ولم تنصع إلى الإصلاح وجب قتال الباغية.

6. نقد الإمام ورميه بالفسق والتشهير به ليس بغياً إذ لم يكن مصحوباً باستعمال السلاح

7. عقوبة البغاة تختلف باختلاف الأحوال . وإذا تحيز البغاة إلى جهة مجتمعين , أو إلى جماعة ولم يمكن دفع شرهم إلا بالقتال , حل قتالهم حتى يتفرق جمعهم.

يجب التفريق بين البغاة والمحاربين والخوارج . .8

. تحريم الخروج على الحاكم ويعد من الكبائر .9

التوصيات :

1.مزيد من الكتابات في مثل هذه الموضوعات الحساسة التي تلامس حياة الناس.

2.على العلماء والأئمة الفضلاء تبيين حقيقة البغي ومايترتب عليه من سفك للدم وانتهاك للحرمات.

3. توضيح مخاطر الخروج على الحاكم .

4.إقامة الندوات والمحاضرات والمنتديات ومناقشة مثل هذه الموضوعات الحية .

5.بيان حقيقة الخروج ومايقصد منه اتجاه الحاكم هل هو خروج بغي أم خروج خوارج .

6. بيان ان البغي أو الخروج لا مصلحة فيه للمجتمع وأن ضرره أعم من نفعه .

7. تبيين أن أهل الأهواء لهم مايشفى صدورهم من قتل وتشريد الناس ولذا يجب التحذير من ذلك.

المصادر والمراجعReferences :

  1. القران الكريم .
  2. معجم مقاييس اللغة: مادة: بغى: (144) وينظر: ابن منظور: لسان العرب: مادة: بغى.
  3. البناية شرح الهداية: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ). الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان. الطبعة: الأولى، 1420 هـ – 2000 م.
  4. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ). الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الأولى، 1415هـ – 1994م .
  5. الإفصاح عن معاني الصحاح: يحيى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين (المتوفى: 560هـ). المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد. الناشر: دار الوطن. سنة النشر: 1417هـ.
  6. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري. تحقيق: طه عبد الرءوف سعد. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة. الطبعة: الأولى، 1424هـ – 2003م .
  7. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. . شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير.. سنة الولادة / سنة الوفاة 1004هـ. . الناشر دار الفكر للطباعة .سنة النشر 1404هـ – 1984م. مكان النشر بيروت .
  8. أسنى المطالب في شرح روض الطالب : شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري. دار النشر : دار الكتب العلمية – بيروت – 1422 ه – 2000. الطبعة : الأولى ، تحقيق : د . محمد محمد تامر.
  9. كشاف القناع عن متن الإقناع. منصور بن يونس بن إدريس البهوتي. سنة الولادة / سنة الوفاة . تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال. الناشر دار الفكر. سنة النشر 1402. مكان النشر بيروت.
  10. التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي. المؤلف : عبد القادر عودة الناشر : دار الكتب العلمي.
  11. الإرهاب ومرادفاته من البغي والإفساد في ضوء آيات الكتاب : عبد الرحمن بن جميل بن عبد الرحمن قصاص.
  12. تفسير سورة الحجرات : عطية بن محمد سالم (المتوفى : 1420هـ .
  13. صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري. الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. مع الكتاب : تعليق محمد فؤاد عبد الباقي ومسند الإمام أحمد الحديث رقم ( 20292
  14. لجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري. المحقق : محمد زهير بن ناصر الناصرالناشر : دار طوق النجاة. الطبعة : الأولى 1422هـ .
  15. شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى. منصور بن يونس بن إدريس البهوتي. سنة الولادة / سنة الوفاة 1051. الناشر عالم الكتب. سنة النشر 1996. مكان النشر بيروت .
  16. التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي : عبد القادر عودة .الناشر : دار الكتب العلميه .
  17. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: 954هـ). الناشر: دار الفكر. الطبعة: الثالثة، 1412هـ – 1992م.
  18. الأحكام التي خالف فيها الظاهرية الأئمة الأربعة في الحدود (دراسة مقارنة). إعداد الباحث: حسن عبد الله عبد المقصود أبو زهو. جامعة: الأزهر – كلية الشريعة والقانون بدمنهور: الدراسات العليا-قسم الفقه المقارن. رسالة لنيل: درجة التخصص (الماجستير ). إشراف الأستاذ: الدكتور محمد حسين قنديل أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن. الأستاذ الدكتور: بلال حامد إبراهيم- أستاذ الفقه المقارن المساعد بالكلية بالكلية1427 هـ ـ 2006 م.
  19. التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي : عبد القادر عودة .الناشر : دار الكتب العلمية .
  20. الموسوعة الجنائيةالإسلامية المقارنة. بالأنظمة المعمول بهافي المملكة العربية السعودية. تأليف. سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي. عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام. فرع منطقة الرياض الطبعة الثانية 1427.
  21. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري. تحقيق: طه عبد الرءوف سعد. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة. الطبعة: الأولى، 1424هـ – 2003م .
  22. المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد. الناشر : دار الفكر – بيروت. الطبعة الأولى ، 1405
  23. التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي. المؤلف: عبد القادر عودة. الناشر: دار الكاتب العربي، بيروت .
  24. لأحكام التي خالف فيها الظاهرية الأئمة الأربعة في الحدود (دراسة مقارنة). إعداد الباحث:حسن عبد الله عبد المقصود أبو زهور.
  25. شرح زاد المستقنع. المؤلف: أحمد بن محمد بن حسن بن إبراهيم الخليل.
  26. موسوعة الفقه الإسلامي : محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري. الناشر: بيت الأفكار الدولية. الطبعة: الأولى، 1430 هـ – 2009 م .
  27. شرح العقيدة الطحاوية. : محمد ناصر الدين الألباني. الناشر : المكتب الإسلامي – بيروت.الطبعة : الثانية – 1414.
  28. اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث : محمد بن عبد الرحمن الخميس. الطبعة : الأولى. الناشر : وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – المملكة العربية السعودية. تاريخ النشر : 1419هـ.
  29. سنن الدارقطني : علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي. الناشر : دار المعرفة – بيروت ، 1386 – 1966. تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماني المدني .
  30. شرح كتاب اعتقاد أهل السنة : عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين .
  31. شرح صحيح البخارى لابن بطال: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: 449هـ). تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. دار النشر: مكتبة الرشد – السعودية، الرياض. الطبعة: الثانية، 1423هـ – 2003م ..
  32. الجامع الصحيح المختصر. : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت. الطبعة الثالثة ، 1407 – 1987. تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة – جامعة دمشق. عدد الأجزاء : 6مع الكتاب : تعليق د. مصطفى ديب البغا
  33. المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا : سعود بن عبد العزيز الخلف. الناشر: الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. الطبعة: السنة السادسة والثلاثون – العدد (123) 1424هـ/2004م .
  34. مجلة البحوث الإسلامية – مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد – معها ملحق بتراجم الأعلام والأمكنة : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد .

الهوامش:

  1. معجم مقاييس اللغة: مادة: بغى: (144) وينظر: ابن منظور: لسان العرب: مادة: بغى: (14 / 75-78) .
  2. البناية شرح الهداية: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ). الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان. الطبعة: الأولى، 1420 هـ – 2000 م. عدد الأجزاء: 13
  3. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ). الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الأولى، 1415هـ – 1994م .عدد الأجزاء: 6: (4 / 123-124), والقرافي: الذخيرة: (5 / 512) .
  4. الإفصاح عن معاني الصحاح: يحيى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين (المتوفى: 560هـ). المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد. الناشر: دار الوطن. سنة النشر: 1417هـ. عدد الأجزاء: 8: (402) .
  5. سورة الكهف الأية 64
  6. سورة الأعراف الاية 33
  7. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري

    تحقيق: طه عبد الرءوف سعد. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة. الطبعة: الأولى، 1424هـ – 2003م .عدد الأجزاء: 4ج8 ص60.

  8. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. . شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير.. سنة الولادة / سنة الوفاة 1004هـ. . الناشر دار الفكر للطباعة .سنة النشر 1404هـ – 1984م. مكان النشر بيروت عدد الأجزاء 8 ص 382
  9. أسنى المطالب في شرح روض الطالب : شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري. دار النشر : دار الكتب العلمية – بيروت – 1422 ه – 2000. الطبعة : الأولى ، تحقيق : د . محمد محمد تامر

    عدد الأجزاء / 4

  10. كشاف القناع عن متن الإقناع. منصور بن يونس بن إدريس البهوتي. سنة الولادة / سنة الوفاة

    تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال. الناشر دار الفكر. سنة النشر 1402. مكان النشر بيروت. عدد الأجزاء 6 ج4 ص114.

  11. المحلى ج11 ص97, 98.
  12. الروض النضير ج4 ص331.
  13. التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي. المؤلف : عبد القادر عودة الناشر : دار الكتب العلمي.ج 4 ص241-242
  14. الإرهاب ومرادفاته من البغي والإفساد في ضوء آيات الكتاب : عبد الرحمن بن جميل بن عبد الرحمن قصاص عدد الصفحات : 39 ج 1 ص 6
  15. سورة الحجرات الاية 9
  16. تفسير سورة الحجرات : عطية بن محمد سالم (المتوفى : 1420هـ ج 5 ص3
  17. سورة المائدة الاية 6
  18. سورة المجادلة الاية 3
  19. سورة النساء الاية 128
  20. سورة الحجرات الاية 9
  21. شرح زاد المستقنع: أحمد بن محمد بن حسن بن إبراهيم الخليل عدد الأجزاء: 6 .ج 6 ص220
  22. صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري. الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. عدد الأجزاء : 5 مع الكتاب : تعليق محمد فؤاد عبد الباقي ومسند الإمام أحمد الحديث رقم ( 20292 .
  23. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري. المحقق : محمد زهير بن ناصر الناصر

    الناشر : دار طوق النجاة. الطبعة : الأولى 1422هـ عدد الأجزاء : 9 وصحيح مسلم الحديث رقم ( 1849 ).

  24. شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى. منصور بن يونس بن إدريس البهوتي. سنة الولادة / سنة الوفاة 1051. الناشر عالم الكتب. سنة النشر 1996. مكان النشر بيروت عدد الأجزاء 3, ص 378
  25. التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي : عبد القادر عودة .الناشر : دار الكتب العلميه ح4 ص242
  26. مو مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: 954هـ). الناشر: دار الفكر. الطبعة: الثالثة، 1412هـ – 1992م. عدد الأجزاء: 6: 6/278.
  27. الأحكام التي خالف فيها الظاهرية الأئمة الأربعة في الحدود (دراسة مقارنة). إعداد الباحث: حسن عبد الله عبد المقصود أبو زهو. جامعة: الأزهر – كلية الشريعة والقانون بدمنهور: الدراسات العليا-قسم الفقه المقارن. رسالة لنيل: درجة التخصص (الماجستير ). إشراف الأستاذ: الدكتور محمد حسين قنديل أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن. الأستاذ الدكتور: بلال حامد إبراهيم- أستاذ الفقه المقارن المساعد بالكلية بالكلية1427 هـ ـ 2006 م
  28. نهاية المحتاج: 7/403.
  29. : التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي : عبد القادر عودة .الناشر : دار الكتب العلمية . ج 1 ص115
  30. تكلمنا هنا عن البغي – أي الجرائم السياسية- بالقدر الذي يبين الحدود الفاصلة بين الجريمة العادية والجريمة السياسية وبين العناصر الأساسية للجريمة السياسية
  31. الموسوعة الجنائيةالإسلامية المقارنة. بالأنظمة المعمول بهافي المملكة العربية السعودية. تأليف. سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي. عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام. فرع منطقة الرياض الطبعة الثانية 1427
  32. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري. تحقيق: طه عبد الرءوف سعد. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة. الطبعة: الأولى، 1424هـ – 2003م . عدد الأجزاء: 4 62 ، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد. الناشر : دار الفكر – بيروت. الطبعة الأولى ، 1405 عدد الأجزاء : 10.
  33. التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي. المؤلف: عبد القادر عودة. الناشر: دار الكاتب العربي، بيروت عدد الأجزاء: 2. ج1 ص 106
  34. لأحكام التي خالف فيها الظاهرية الأئمة الأربعة في الحدود (دراسة مقارنة). إعداد الباحث:حسن عبد الله عبد المقصود أبو زهور. ج1 ص 12
  35. سورة الحجرات الاية 9
  36. شرح زاد المستقنع. المؤلف: أحمد بن محمد بن حسن بن إبراهيم الخليل. عدد الأجزاء: 6. ج 6 ص222
  37. موسوعة الفقه الإسلامي : محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري. الناشر: بيت الأفكار الدولية. الطبعة: الأولى، 1430 هـ – 2009 م عدد الأجزاء: 5. ج 5ص 183
  38. انظر: شرح العقيدة الطحاوية. : محمد ناصر الدين الألباني. الناشر : المكتب الإسلامي – بيروت

    الطبعة : الثانية – 1414. عدد الأجزاء : 1 (ص:428) .

  39. اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث : محمد بن عبد الرحمن الخميس. الطبعة : الأولى. الناشر : وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – المملكة العربية السعودية. تاريخ النشر : 1419هـ. عدد الصفحات : 190 عدد الأجزاء : 1 ص 146
  40. سورة النور الاية 21
  41. سورة النساء الاية 83
  42. سورة البقرة الاية 105
  43. سنن الدارقطني : علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي. الناشر : دار المعرفة – بيروت ، 1386 – 1966. تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماني المدني عدد الأجزاء : 4 .ج 2 ص56
  44. شرح كتاب اعتقاد أهل السنة : عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين ج 13 ص2
  45. شرح كتاب اعتقاد أهل السنة : عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين ج 13 ص2
  46. صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري. الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. عدد الأجزاء : 5. مع الكتاب : تعليق محمد فؤاد عبد الباقي. ج 3 ص1481
  47. سورة الجمعة الاية 9
  48. سورة الجمعة الاية 9
  49. سورة الجمعة الاية 9
  50. شرح كتاب اعتقاد أهل السنة : عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين ج 13 ص2
  51. شرح صحيح البخارى لابن بطال: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: 449هـ). تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. دار النشر: مكتبة الرشد – السعودية، الرياض. الطبعة: الثانية، 1423هـ – 2003م عدد الأجزاء: 10 .ج10 ص3
  52. صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري. الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. عدد الأجزاء : 5. مع الكتاب : تعليق محمد فؤاد عبد الباقي ج 3 ص 1480
  53. الجامع الصحيح المختصر. : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت. الطبعة الثالثة ، 1407 – 1987. تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة – جامعة دمشق. عدد الأجزاء : 6مع الكتاب : تعليق د. مصطفى ديب البغا .ج6 ص 2588
  54. صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري. الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. عدد الأجزاء : 5. مع الكتاب : تعليق محمد فؤاد عبد الباقي ج 3 ص 1481
  55. صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري. الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. عدد الأجزاء : 5. مع الكتاب : تعليق محمد فؤاد عبد الباقي ج 6 ص 22
  56. . المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا : سعود بن عبد العزيز الخلف. الناشر: الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. الطبعة: السنة السادسة والثلاثون – العدد (123) 1424هـ/2004م عدد الأجزاء:1. ج 1 ص127
  57. مجلة البحوث الإسلامية – مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد – معها ملحق بتراجم الأعلام والأمكنة : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عدد الأجزاء : 79 جزءا. ج40 ص 245
  58. سورة الحجرات الآية 9
  59. الروضة الندية شرح الواسطية صـ 392 ( بتصرف ) .
  60. صحيح البخاري الرقاق (6078),صحيح مسلم الإيمان (94),سنن الترمذي الإيمان (2644),مسند أحمد بن حنبل (5/152).
  61. أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب من مات لا يشرك بالله شيئا أدخل الجنة . انظر صحيح مسلم جـ 1 صـ 53 .