المسؤولية المدنية الناتجة عن إعاقة الطفل المولود

م.م. حسين جليل حسون1

1 الجامعة الإسلامية في لبنان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص.

بريد الكتروني: Husseinjalil2024@gmail.com

اشراف الدكتور البروفيسور/ خليل جبرايل خير الله

HNSJ, 2024, 5(7); https://doi.org/10.53796/hnsj57/12

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/07/2024م تاريخ القبول: 18/06/2024م

المستخلص

حظي موضوع الإعاقة باهتمام كبير في السنوات الأخيرة بسبب زيادة حالات الإعاقة الناتجة عن الإهمال الطبي والعوامل الوراثية، اعترف المجتمع الدولي بحقوق المعاقين وأصدرت الهيئات الدولية توصيات لتعزيز هذه الحقوق، ومع ذلك، فإن البيانات الدولية تظل توصيات غير ملزمة. في العراق، هناك حاجة لتشريع ينظم حقوق الأطفال المعاقين ويحاسب المسؤولين عن حدوث الإعاقة، سواء كانوا الأطباء أو الوالدين أو الدولة، وتركز الدراسة على المسؤولية المدنية تجاه ولادة طفل معاق وأهمية التعويض المناسب بناءً على حجم الضرر والأحكام القانونية. وتدعو إلى تشريع حديث يتماشى مع التطورات الدولية.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية – إعاقة الطفل المولود – مسؤولية الأطباء – التقصير الطبي – الخطأ الطبي.

Research title

Civil Liability Resulting from the Disability of a Newborn Child

Hussein Jalil Hassoun1

1 The Islamic University of Lebanon, Faculty of Law and Political Science, Department of Private Law.

E-Mail: Husseinjalil2024@gmail.com

Supervised by Prof. Dr. /Khalil Gabriel Khairallah

HNSJ, 2024, 5(7); https://doi.org/10.53796/hnsj57/12

Published at 01/07/2024 Accepted at 18/06/2024

Abstract

The issue of disability has gained significant attention in recent years due to the increasing cases of disabilities caused by medical negligence and genetic factors. The international community has recognized the rights of the disabled، and various international bodies have issued recommendations to promote these rights. However، international statements remain non-binding recommendations. In Iraq، there is a need for legislation that regulates the rights of disabled children and holds accountable those responsible for causing the disability، whether they are doctors، parents، or the state. The study focuses on civil liability for the birth of a disabled child and the importance of appropriate compensation based on the extent of damage and legal provisions. It calls for updated legislation that aligns with international developments.

Key Words: Civil liability – Birth-related disability – Medical doctors’ responsibility – Medical negligence – Medical error

المقدمة

أولاً: بيان موضوع البحث:

تتناول هذه الدراسة المسؤولية المدنية المتعلقة بإعاقة الطفل المولود، والتي تشمل تحديد الجهة المسؤولة عن تعويض الأضرار الناتجة عن هذه الإعاقة. تبحث الدراسة في دور الأطباء والمؤسسات الصحية في الوقاية من الإعاقة أثناء فترة الحمل والولادة، بالإضافة إلى مسؤولية الوالدين والمجتمع، كما تستعرض القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية حقوق الأطفال المعوقين وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة، وتقدم هذه الدراسة توصيات لتحسين الإطار القانوني والتشريعي لضمان العدالة والتعويض المناسب للأطفال المولودين بإعاقة، وتعزيز الوعي بأهمية الفحوص الطبية والوراثية للحد من حالات الإعاقة.

ثانياً: مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة هذا الموضوع في تحديد الجهة المسؤولة عن تعويض الأضرار الناجمة عن إعاقة الطفل المولود، سواء كان ذلك نتيجة إهمال طبي أو عوامل وراثية. تتعقد المشكلة بسبب صعوبة إثبات الخطأ الطبي والعلاقة السببية بين الفعل الضار والإعاقة، إضافة إلى نقص التشريعات الكافية لحماية حقوق الأطفال المعوقين وتوفير التعويض العادل لهم.

ثالثاً: هدف البحث:

يهدف هذا البحث إلى دراسة مفهوم الإعاقة وخصائصها لتوفير فهم شامل لهذه الظاهرة، وتحليل المسؤولية المدنية المترتبة على إعاقة الطفل المولود. كما يهدف إلى تحديد مسؤولية الدولة والمجتمع في هذا الإطار، مع التركيز على تطوير الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن تعويض عادل وشامل للأطفال المعوقين. من خلال ذلك.

رابعاً: أهمية البحث:

تبرز أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على الحاجة الماسة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية لحماية حقوق الأطفال المعوقين وضمان تعويضهم العادل، وتحديد مسؤوليات الأطباء والمجتمع والدولة في تقديم الدعم والرعاية اللازمة.

خامساً: منهجية البحث:

يعتمد البحث على منهجية تحليلية وصفية، تتضمن جمع وتحليل البيانات من المصادر القانونية والطبية والأدبية، ومراجعة الأدبيات والدراسات السابقة، ودراسة الحالات العملية والأحكام القضائية المتعلقة بإعاقة الأطفال المولودين. كما يستخدم المنهج المقارن لمقارنة التشريعات والأطر القانونية الدولية والمحلية وتقديم توصيات لتطويرها.

سادساً: هيكلية البحث:

للإحاطة والتوسع بموضوع البحث ارتأينا تقسيم خطة البحث على مبحثين رئيسيين:

  • المبحث الأول: مفهوم الإعاقة وخصائصها
  • المبحث الثاني: مسؤولية الدولة والمجتمع في إطار المسؤولية المدنية

المبحث الأول

مفهوم الإعاقة وخصائصها

إن قضية الإعاقة ورعاية المعوقين تمثل مبدأً إنسانياً وحضارياً يتطلب تحديد مفهوم شامل للإعاقة، وإبراز أبعادها الإنسانية والتربوية، والطبية والقانونية والاجتماعية. تتطلب هذه القضية تضافر الجهود المجتمعية لضمان اهتمام ورعاية وتأهيل المعاقين. بسبب تعدد الجوانب المؤثرة في تعريف الإعاقة، يجب تسليط الضوء على خصائصها وأساليب الوقاية منها، ومعالجة المشكلات المترتبة عليها. للتوسع أكثر سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، وعلى النحو الاتي:

المطلب الاول

مفهوم الإعاقة

مرت النظرة إلى الإعاقة والمعوقين بعدة مراحل تطورت خلالها التسميات، وكان القرن الثامن عشر نقطة تحول في هذا المجال، حيث كان يطلق على هذه الفئة تسمية المقعدين (crippled) وهم كل من لديه عيب بسبب عاهة تؤثر في قدرته على التعلم وإعالة نفسه. ([1])

ثم تغيرت التسمية في منتصف القرن الماضي وأطلق عليهم تسمية ذوي العاهات (Deformity)، على اعتبار أن مصطلح الاقعاد يقتصر على طائفة مبتوري الأطراف او المصابين بالشلل، أما العاهة فهي أكثر شمولاً لمدلول العيوب المستديمة. ([2])

بعد ذلك ظهر مصطلح العاجزين (Handicapped) وتعني تكبيل اليدين، ثم تطورت النظرة إليهم على أساس العجز أو العاجزين (Deficiency)، والمقصود به هو كل من له صفة تجعله عاجزاً عن أداء جانب من جوانب الحياة، وعلى نفس المنوال ظهر مصطلح عدم القدرة (Disabled) أي المعاقين وما لبث أن تغيّر المصطلح من المعاقين إلى المعوقين، ثم ظهر مصطلح الفئات الخاصة (Special Groups)، أو ذوي الاحتياجات الخاصة (People with Special needs)، وهذه التسمية اعم واشمل لفئات أخرى ممن يحتاجون إلى رعاية ومعاملة خاصة. ([3])

إن الباحثين في ميدان الإعاقة يواجهون مشكلة إزاء المفاهيم العلمية في هذا الميدان لاختلاف المصطلحات وعليه يكون الفرق واضحاً في تحديد الإعاقة من المنظور الطبي والاجتماعي والنفسي والتربوي والاقتصادي، فالمفهوم الطبي للإعاقة يأخذ مجموعة من الأعراض والآثار ويجعلها جزءاً من تعريف الإعاقة، أما المفهوم الاجتماعي للإعاقة فيتحدد بعدم الاستجابة لمتطلبات وسط اجتماعي معين يقتضي قدرات معينة، ويتناول المفهوم النفسي للإعاقة ردود الفعل التي تقابل بها الإعاقة وتأثيراتها في شخصية المعوق، ويتحدد المفهوم التربوي للإعاقة من خلال مجموعة الوسائل والطرق التي تعين المعوق على اكتساب مهارات معينة للحصول على درجة أعلى من التطور والاستقلالية، ولما كانت الإعاقة تحول دون تمكين الفرد من المشاركة الفعالة في حياة المجتمع ومن ثم يكون خارجاً عن نطاق التنمية الشاملة للموارد البشرية في أي مجتمع من المجتمعات مما يجعل الإعاقة ضمن مدلول المفهوم الاقتصادي أكثر حضوراً وهو بذات الوقت يكون مختلفاً بحسب التطور الاقتصادي والاجتماعي لكل بلد. ([4])

إذن يرجع اختلاف وجهات النظر في تعريف مصطلح الإعاقة إلى أسباب عدة منها ما يتعلق بتعدد أنواع الإعاقة وأسبابها ومنها ما يرتبط بتنوع التخصصات المهنية العاملة في مجال رعاية وتأهيل المعوقين سواء أكانت طبية أم اجتماعية أم تربوية أم قانونية وللإحاطة بتعريف الإعاقة وفق مجالاتها المتعددة سنتناول تعريف مصطلح الإعاقة لغوياً وكذلك حسب ما ورد بالآراء الفقهية والتشريعات والاتفاقيات الدولية وعلى النحو الآتي:

أولاً: تعريف الإعاقة لغة

الإعاقة لغة مصدر مشتق من الفعل عَوَقَ([5]) – وعَاقَهُ عن كذا – يُعَوّقُهُ عَوقاً([6])، وأعْتاقَهُ أي حَبَسَهُ وصَرَفَهُ عَنهُ([7])، وعَوائقُ الدَهرْ: الشَواغِلُ مِنْ أحْداثِهِ([8])، والتَعوّقُ: التَثَبُطْ، والتَعوِيقُ: التَثَبيطْ([9]).

والعَائِقُ الرجل الذي يُعوّقٌ الناس عن فعل الخير([10]) وفي التنزيل ((قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ))([11])، والمعوقون قوم من المنافقين كانوا يثبطون أنصار النبي محمد()([12]).

والعَوَقُ بالفتح متعرج الوادي، والعَيوّقٌ، نجم أحمر مضيء في طرف المجرّة الأيمن يتلو الثريا لا يتقدمه.([13])

ثانياً: تعريف الإعاقة في الاصطلاح الفقهي

لقد وضع الفقهاء والمتخصصون تعاريف متعددة للاعاقة، إذ نجد من عرّفها بانها: (عجز عن أداء الوظيفة، وقد يكون العجز جسمياً او عقلياً او حسياً او خلقياً).([14])

وعرفت بأنها (نقص او قصور مزمن او علّة تؤثر سلبياً على قدرات الشخص، الأمر الذي يحول بين الفرد والاستفادة الكاملة من الخبرات التعليمية والمهنية التي يستطيع الفرد العادي الاستفادة منها).([15])

وعرفت ايضاً بأنها: (الخسارة التي تصيب الفرد نتيجة الضعف او العجز وبدورها تحد او تمنع الفرد من أداءه لدوره في البيئة الاجتماعية).([16])

وعرّفت ايضاً من وجهة النظر الطبية انها: (عدم قدرة الفرد على اكتساب الطاقات الكاملة او إنجاز المهام او الوظائف مما يؤدي الى انخفاض في قدراته لأداء دوره الاجتماعي كنتيجة للضعف او التدريب غير الملائم لهذا الدور)([17])، وفي مجال الأطفال فان مصطلح الإعاقة يعني وجود ضعف او ظروف صحية معينة التي يحتمل أن تعيق النمو الطبيعي للطفل او القدرة على التعلم([18]).

وهناك من يعرّف الإعاقة بوصفها ضرراً على أنها: (عبء يفرض على الفرد بجانب إنتاج غير مناسب بسبب الانحراف والبيئة ويشمل هذا الإنتاج المظاهر الاجتماعية المختلفة وقدرات الفرد الضعيف جسدياً) ([19])، وقد عرّف جانب آخر من الفقه الإعاقة على أساس ارتباطها بالقدرة على العمل بانها: (قصور في نوع او اكثر من العمل ينتج عن حالة صحية مزمنة او ضعف مستمر لمدة طويلة.([20])

ثالثا: تعريف الإعاقة في الاصطلاح القانوني

ان تعريف الإعاقة في الاصطلاح القانوني لايختلف عما هو عليه في الاختصاصات الأخرى فهي لا تندرج تحت مفهوم موحد، إذ لا ينهج الفقه نظرة موحدة في تحديد الإعاقة والمعوق، فهناك تعاريف تهتم بطبيعة الإعاقة ومنها ما يتناول أسبابها أو يركز على الآثار المرتبة عليها، وقد يجمع بين مختلف هذه الظواهر في تعريف واحد.

فقد عرّفت الإعاقة على انها: (ضرر او خسارة تصيب الفرد نتيجة الضعف او العجز بحيث تحد او تمنع الفرد من أدائه لدوره، تتوقف على عوامل ثقافية، اجتماعية، جنسية أو عمرية). ([21])

ويلاحظ على هذا التعريف بانه جاء بمفردات عامة ولم يتناول أشكال الإعاقة وأسبابها كما انه جاء خالياً من بيان الآثار المترتبة على تلك الإعاقة.

كما عرّفتها المادة الأولى من نظام رعاية المعوقين السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 37 بتاريخ 23/ 9/ 1421هـ (هي الإصابة بواحدة أو أكثر من الإعاقات الآتية: الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية والحركة، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية والانفعالية، التوحد، الإعاقات المزدوجة والمتعددة وغيره من الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة) ([22])، وهذا التعريف ايضاً لا يعدو ان يكون سوى تعداد لأنواع العوق أكثر مما هو تعريف للإعاقة.

كما عرفها المجلس العربي للتنمية والطفولة بانها: (حالة من القصور او الخلل في القدرات الجسمية او الذهنية ترجع إلى عوامل وراثية او بيئية تعوق الفرد عن تعلم او أداء بعض الاعمال التي يقوم بها الفرد السليم المماثل له بالسن). ([23])

وعرّفت منظمة الصحة العالمية (WHO) الإعاقة بأنها: (حالة من عدم القدرة على تلبية الفرد لمتطلبات أداء دوره الطبيعي في الحياة المرتبط بعمره وجنسه وخصائصه الاجتماعية والثقافية وذلك نتيجة الإصابة او العجز في أداء الوظائف الفسيولوجية أو السيكولوجية).([24])

كما عرّفت الإعاقة في التقرير الختامي للمؤتمر العالمي المعني بتوفير التعليم للجميع ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على انها: (تعني قصوراً او عيباً وظيفياً يصيب عضواً او وظيفة من وظائف الإنسان العضوية او النفسية بحيث يؤدي الى خلل او تبدل في عملية تكييف هذه الوظيفة مع الوسط).([25])

إن التعاريف السابقة لم تتناول الجوانب المتعددة لمفهوم الإعاقة فهناك من عرفها مستنداً الى الضرر بوصفه مفهوماً للإعاقة او الاستناد إلى النتائج المترتبة عليها ومنها عدم القدرة على العمل او التواصل مع البيئة الاجتماعية ومن ثم فان مصطلح الإعاقة بهذا الشكل يشير الى مشكلات الرفض الاجتماعي بأشكاله المختلفة، أي انه يشير الى الأشخاص الذين يبدو مظهرهم الجسمي او أداؤهم الوظيفي بشكل مختلف ومن ثم يضعهم في مكانة اقل من غيرهم مما يرتب ذلك مواجهة صعوبات متعددة، كذلك فان هذه التعاريف لم تتناول مراحل الإعاقة او عناصرها الأساسية، وان كانت قد تعرضت لأسباب ذلك، فالإعاقة قد تكون جزئية أو إعاقة تامة وقد تكون مؤقتة أو دائمية ومتناقصة او متزايدة.

عليه نقترح تعريف الإعاقة على النحو الآتي:

(حالة من الخلل أو الضعف أو القصور في القدرات الحسية أو الجسمية أو النفسية أو العقلية أو الاجتماعية بشكل دائم او مؤقت ترجع الى عوامل وراثية أو بيئية مكتسبة، أو الاثنين معاً، تنقص أو تحد من قدرة الشخص ومن ثم يكون عاجزاً عن أداء دوره في الحياة والعمل وبشكل مستقل).

ويتبين لنا من خلال التعريف المقترح انه يشمل جميع المفاهيم المتعلقة بالإعاقة، كذلك أسبابها والنتائج المترتبة عليها.

كما ان التعريف المقترح يشير إلى مراحل الإعاقة وحالاتها إذ تبدأ بالخلل والضعف ثم القصور والعجز الذي يؤدي إلى النقصان أو الحد من قدرة الشخص وإمكانياته أسوة بغيره من الأشخاص الطبيعيين، مما يعني إعاقته عن أداء دوره في الحياة والعمل بالشكل المستقل دون الاعتماد على الآخرين.

كذلك التعريف المقترح فصل مفهوم الإعاقة الذي يقترن بقصور في اداء الانشطة الجسمانية المعينة حسب الجنس والسن كقصور الرؤيا، او قصور السمع او قصور الحركة عن مفهوم العجز الذي يعني القصور في قدرة الانسان على قيامه بالدور المناسب لسنه وجنسه في مجتمعه مثال ذلك عدم قدرة الطفل المعوق على اللعب مع بقية الأطفال او عدم قدرته على تقبل اسرته او عدم القدرة على العمل وغيرها من متطلبات الحياة.

المطلب الثاني

خصائص الإعاقة

في ضوء التعاريف التي أوردناها سابقاً ومن خلال التعريف المقترح للإعاقة، يتضح ان للإعاقة خصائص نبيّنها فيما يأتي:

  1. الأخذ بمفهوم الإعاقة الشامل يلقي الضوء عليها في ثلاثة مجالات رئيسية:

المجال الأول: هو المجال الاجتماعي، حيث يدرس الأوضاع البنائية في المجتمع، وعلاقة المجتمع بالمجتمعات الأخرى ومساهمته في الوعي العام بالإعاقة.

المجال الثاني: هو المجال الفئوي، حيث تصيب الإعاقة إحدى الفئات الاجتماعية سواء فيما يتعلق بالسن او طبيعة السلوك الاجتماعي.

المجال الثالث: وهو المجال الفردي ويتصل أصلاً بالخصائص الفردية للمعوقين سواء الخصائص العقلية أو ما يرجع إلى ظروف ذات طبيعة بيئية أو وراثية أو خلقية.([26])

  1. الإعاقة نسبية إذ انها مختلفة من شخص إلى آخر ومن زمان إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر.
  2. الإعاقة جزئية وليست كلية، فالإصابة بالإعاقة قد تكون بجزء او عضو او حاسة معينة او قدرة او وظيفة.([27])
  3. الإعاقة ظاهرة عامة وتواجه المجتمعات والدول كافة سواء كانت هذه الدول متقدمة ام متأخرة، كذلك هي في تزايد مستمر في العصر الحديث نتيجة لزيادة ظاهرة العنف المسلح والحروب الأهلية والدولية فضلاً عن الكوارث الطبيعية والأوبئة واستخدام المواد الكيمياوية في الصناعات والمنتجات الزراعية واستهلاك الكثير من المنتجات الغذائية المعيبة دون رقابة صحية.
  4. الإعاقة مشكلة متعددة في ابعادها ومتداخلة في آثارها إذ يتشابك فيها الجانب الطبي والاجتماعي والنفسي والتربوي والتأهيلي والقانوني بحيث يصعب الفصل بينها.([28])
  5. الإعاقة تكون بأنواع متعددة وتصنيفات مختلفة، وكذلك تتعدد وتتنوع أسبابها.
  6. الإعاقة وان كانت بمدلولاتها تمثل ضرراً جسيماً على المعوق نفسه، الا انها من الممكن أن تكون سبباً في تقوية إرادته وإصراره على التمسك بالحياة وزيادة ايمانه، وتزيد في كفاءة الحواس والقدرات المتبقية لديه ويصبح من ثم في مستوى أعلى من الأداء مقارنة بإنسان آخر غير معوق.([29])

المبحث الثاني

مسؤولية الدولة والمجتمع في إطار المسؤولية المدنية

إن الدولة بمؤسساتها الرسمية يكون لها الدور الكبير في مجال حماية المعوقين من خلال وضع الأنظمة القانونية التي تحقق ذلك، وهذا الدور يتمثل باتجاهين، الأول وهو الجانب التنظيمي، والثاني هو الجانب التنفيذي فضلاً عن ذلك فان المجتمع يتحمل جانباً من المسؤولية في مواجهة الطفل المعوق، هذه المحاور الثلاثة تمثل أحد جوانب الخطأ المرتكب تجاه الطفل سواء قبل حصول الإعاقة أم بعدها والتي ستتناولها في ثلاثة مطالب، وعلى النحو الاتي:-

المطلب الأول

مسؤولية المؤسسات التشريعية

ان الجانب التنظيمي للدولة بوصفه نشاط يتضمن تشريع القوانين والأنظمة وإصدار التعليمات والشروط اللازمة التي تمثل النظام القانوني الخاص بالحماية المطلوبة ومدى تفعيلها، وغالبية دول العالم والمنظمات الدولية تضع القوانين والأنظمة فيما يخص الطفل والمعوق في مجموعتين رئيسيتين، الاولى تنظم حقوق الطفل بوجه عام، والثانية تتناول الحماية القانونية للمعوق بصفة خاصة.

في الجانب الدولي وخاصة المنظمات الدولية نجد ديباجة اتفاقية حقوق الطفل رقم 260 لسنة 1990([30]) تبين مايؤخذ بنظر الاعتبار فيما يخص الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي اذ يحتاج إلى إجراءات وقائية وعناية خاصة بما في ذلك الحماية القانونية قبل الولادة وما بعدها، وتناولت المادة الثالثة ما يتعلق بحقوق الطفل الفضلى، اما المادة السادسة فقد تضمنت اعتراف الدول الأطراف بان لكل طفل الحق الأصيل بالحياة، كذلك الإعلان الخاص بحقوق المعوقين الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3447 المؤرخ في 9/12/1975 والذي يتناول تعريف المعوق وحقوقه مع الأخذ بنظر الاعتبار ضرورات الوقاية من الإعاقة([31]).

كما بينت المادة (40) من قرار مجلس جامعة الدول العربية بالمصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التزامات الدول نحو المعوقين([32]).

وأخذت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة إلى جامعة الدول العربية ضمن أعمال المؤتمر الإقليمي حول معايير التنمية المنعقد للفترة من (27-29) أيار/ 2003 بجميع التوصيات الضرورية التي تتضمن حماية حقوق المعوقين وتعزيز كرامتهم، ومنها ما أكدته المادة (23 – البند (أ-1)) بضرورة حث الحكومات على وضع القوانين والتشريعات التي ترعى الحقوق الأساسية للمعوقين([33]).

أما المشرع العراقي فلم ينظم حقوق الطفل عموما بقانون خاص مستقل وإنما هناك نصوص متناثرة ضمن قوانين متعددة لا ترقى إلى المستوى المطلوب في حماية حقوق ومصالح الطفل الفضلى([34])، أما بالنسبة الى المعوقين وحقوقهم فقد تضمنها الباب الرابع من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980، تحت عنوان رعاية المعوقين حيث حدد انواع الإعاقة وتصنيفاتها ومسائل رعاية هذه الفئات من تعليم وتأهيل من خلال المراكز المهنية للتدريب والتأهيل وحسب نوع الإعاقة في بغداد ومراكز المحافظات.([35])

أما المشرع المصري فقد نظم قانون خاص بحماية الطفولة بوجه عام واخذ برعاية المعوقين وتأهيلهم بقانون خاص مع لائحته التنفيذية.([36])

والمشرع الفرنسي اخذ بحماية الطفل المعوق من خلال قانون حقوق المرضى وجودة النظام الصحي الصادر بتاريخ 4 مارس 2002 والذي يتناول بالأساس حقوق الطفل بالتعويض بسبب ميلاده معوقا.([37])

وعلى هذا نأمل من مشرعنا التدخل بوضع قانون ينظم حقوق الطفل وذلك اعتمادا على موقفه من الاتفاقية الخاصة بتلك الحقوق مع ضرورة تنظيمه تشريعا خاصا بالمعوقين مركزا على حماية حقوق الطفل بسبب ولادته معوقا أسوة ببقية التشريعات وخاصة الدولية منها.([38])

المطلب الثاني

مسؤولية المؤسسات التنفيذية

ان الجانب التنفيذي يتضمن دور الدولة في اتجاهين رئيسيين([39]) الأول هو استحداث المؤسسات المتخصصة لضمان تطبيق الشروط والقوانين والتعليمات الخاصة بالمعوقين والأطفال خاصة سواء كان ذلك من الناحية الوقائية ام العلاجية، والثاني هو استحداث هيئات متخصصة بشؤون المعوقين تكون بشكل مكاتب فرعية تنتشر في المدن، تختص بتقديم المشورة والإرشاد في جميع المجالات ذات العلاقة بالطفل المعوق وأسرته مع ضمانها توفير الخدمات كالصحية والتعليمية، والتنقل وغيرها مما يحتاجه المعوقون، فالدولة تكون مسؤولة عن تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية لكي يتغلب المعوق على عجزه وتتحقق الحماية القانونية لأسرته([40])، من خلال رعاية وتأهيل المعوق دون مقابل، وتلتزم الدولة بتوفير فرص العمل الملائم لكل معوق بعد تأهيله وقدرته عليه.([41])

في الحقيقة وعلى الرغم من قلة التشريعات في هذا الجانب فإن النافذ منها والذي يخدم المعوق يتم الاحتيال عليه من قبل أشخاص لا تشملهم بنود الإعاقة للاستفادة من الحقوق التي رتبها المشرع لمصلحة المعوقين نتيجة لوضعهم النفسي والصحي والاقتصادي، إذ يبدأ الاحتيال بسبب ضعف البنيان في نص القانون، ناشئ عن عدم الرؤية الصحيحة للحالات المفترض تطبيقه عليها فضلاً عن التعليمات المتلاحقة والتي تعمل على تكبيله ووضعه تحت سلطة الموظف المختص، مع كثرة المراجعات والجهات التي يجب اخذ موافقتها، ليكون المعوق أمام شبكة متعددة من الطرق تتحول إلى متاهة ليبدأ دور الواسطة لاستغلال القانون.([42])

كما أن الإعلام بوسائله كافة يعد من المؤسسات التنفيذية التي لها دورها الايجابي في موضوع الإعاقة سواء بالتوعية أم بالإرشاد نحو أفضل السبل للوقاية منها وحماية الأجيال القادمة من خطر الإعاقة ونتائجها، وهذه الحالة تكون لأفراد المجتمع كافة دون استثناء بالطرق المرئية والسمعية ولغة الإشارة لفئة المعاقين حسيا (الصم والبكم) والنشرات والكتب والندوات خاصة ما يتعلق منها بتوعية الأبوين وتثقيفهم([43]).

وبالنسبة إلى موقف الشريعة الإسلامية بشان مسؤولية الدولة وبخاصة واجب الامة وأولي الأمر، نجد أن العناية بالمعوق فرض عين على كل من تجب كفالته وفرض كفاية على المسلمين، فكفالة الأعمى والأصم والمشلول وسائر المعوقين واجب على مجموع الامة فالشريعة الإسلامية سواء ما ورد في كتاب الله عز وجل ام السنة النبوية او مواقف الخلفاء الراشدين وأولي الأمر كلها تبين المسؤولية الكاملة تجاه هذه الفئة من الناس وان هذه المسؤولية تتعدى الدائرة الإسلامية إلى الدائرة الإنسانية فالعناية والنفقة لفئات المعوقين كانت من بيت مال المسلمين وفق نظام الضمان الاجتماعي دون شرط أو قيد فسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أعطى اليهودي المتسول من بيت مال المسلمين وفق هذا النظام.([44])

ويؤكد مبدأ مسؤولية الدولة التشريعي والتنفيذي الحديث النبوي الشريف عن ابن عمر (رضي الله عنهما) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”.([45])

وقد أكدت ميثاق الطفل في الإسلام – المذكرة التفسيرية الصادرة عن اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل بوصفها إحدى لجان المجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة فيما يخص الموقف الإسلامي الحديث من العناية بالطفل منذ بدء تكوين الأسرة وتناولت مواد الميثاق بالتفصيل هذه العناية وبشكل يقابل نصوص اتفاقية حقوق الطفل رقم 260 لسنة 1990 في بعض موادها وكان هناك مواقف أخرى تتفق وطبيعة الحياة والاهتمام بها في الشريعة الإسلامية تناولها الميثاق في حين لم تنص عليها الاتفاقية([46]).

خلاصة القول ان القانون والرقابة دعامتا جسر التطبيق الناجح لأي قانون، فالأساس هو وضع التشريع الملائم لفئات المعوقين بشكل عام وللأطفال بشكل خاص وان تلتزم الدولة والحكومة من خلال المؤسسات التشريعية بوضع نظام قانوني يشكل الحماية الضرورية من الجانبين الوقائي والعلاجي، وبعدها يبدأ دور الرقابة الرادع والمحافظة على الحقوق عن طريق الكشف عن المخالفات والتقصير في التنفيذ والعمل على إعادة الصياغة للتشريعات بما يتلاءم مع تطور القانون ويضمن مسايرته للواقع والتطور التكنولوجي والعلمي الحاصل، والحقيقة التي تفرض نفسها إننا قبل ان نفكر بتامين احتياجات المعوقين علينا ان نؤمن للقانون سبل ابتعاده عن ان يكون هو “معوقا” ! فمثل هكذا قانون لن يخدم المعوقين مهما كانت النوايا جيدة! وعلى هذا لابد وان نتخلص من القوانين الاسعافية التي تحتاج إلى التنفس الاصطناعي حتى تبقى حيّه، ومن هنا تظهر جلياً ضرورة سن تشريع يلاءم ما يحتاجه المعوقون، ويحقق الحماية اللازمة لحقوقهم مع ضمان التطبيق والتنفيذ لتلك القواعد بالشكل الامثل([47]).

المطلب الثالث

مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني

إن الوسط الاجتماعي يؤدي دورا مهما في حصول الإعاقة أو تفاقمها، فالمجتمع بأفراده كافة ومن ضمنهم المعوقين انفسهم تقع على عاتقهم مسؤولية حصول ذلك.

فلو تحدثنا عن لسان المعوق لوجدناه يقول “أنا مثلي مثلكم لا احتاج سوى أن لا تعاملوني كمجنون أو لا افهم، لكن اعرفوا أن لي طريقتي وأسلوبي الذي يأخذ وقتا لكي أتواصل معكم، كي لا أكون وحدي وكأنني من عالم آخر عجيب”

والتساؤل المطروح ما مسؤولية المجتمع وواجبه نحو المعوقين؟

للإجابة عن هذا التساؤل لابد ان نفرق بين حالتين:

الحالة الأولى: تتمثل بدور المجتمع (مؤسسات المجتمع المدني) ومسؤوليته قبل حدوث الإعاقة إذ لابد من تقليل عدد المعوقين قدر المستطاع، ومن خلال هذه المؤسسات يستطيع المجتمع تنشئة الأفراد بغرس القيم وتصحيحها لديهم بما يحقق النتائج المطلوبة، ومثل هذه المؤسسات تأخذ شكلا تنظيميا يضم المثقفين والمتضررين مع تأمين الرقابة اللازمة لضمان تنفيذ الواجب المفروض([48]) وأخذت بذلك العديد من التشريعات([49]) ومنها المشرع العراقي الذي جعل الادعاء العام له السلطة في هذا الجانب وذلك بموجب المادة (1/ سادساً) التي نصت على: “الإسهام في رصد الظواهر الاجتماعية ومراقبتها من خلال مؤسسات المجتمع المدني”.([50])

وهذا النص جاء تأكيداً للمادة (45/ أولاً) من الدستور العراقي والتي نصت على أن “تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها بما ينسجم مع الوسائل السليمة لتحقيق الأهداف المشروعة لها وتنظيم ذلك بقانون” ([51])، كذلك من القوانين التي أكدت على دور المجتمع المدني في مجال الحفاظ على البيئة وحمايتها من جميع انواع الملوثات هو قانون وزارة البيئة العراقي([52])، وذلك من خلال العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا المجال.

الحالة الثانية: وهي دور مؤسسات المجتمع المدني (المجتمع) ومسؤوليتها تجاه حصول الإعاقة للطفل الوليد، وفيها رأيان مختلفان، إذ ذهب رأي([53]) إلى اتجاه التشريعات الحديثة إلى إلقاء العبء الناشئ عن الأضرار المتصلة بالإعاقة على المجتمع وباسم التضامن الاجتماعي، ومن ثم حصول الطفل على التعويض المناسب، والرأي الآخر([54]) يعارض هذه الفكرة لأنها تؤدي بالنتيجة إلى حرمان الطفل من حقه في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويض الضرر الذي أصابه.

أما الشريعة الإسلامية فقد جعلت واجبات الجماعة كثيرة نحو المعوق وهي تمثل مسؤولية المجتمع تجاهه ومنها وجوب مواساته وتذكيره بالصبر وعدم الجزع، ومن ثم واجباتهم نحوه بالتأهيل لكي يستفاد مما أبقاه الله له من قوى ومن ثم مساعدته على الاشتراك بالحياة العامة ومناسباتها، ومع ذلك فالإسلام لم يغفل دور الجماعة في أصول الوقاية من الإصابة قبل العلاج. ومسؤولية المجتمع تنبثق من إيمانهم بالله وان الاختلاف لا يعني الاضطهاد أو السخرية لقوله تعالى “ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالوا مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم”([55]) وقوله تعالى “يا أيها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم…” ([56]) وقد نصت المادة (17/ الفقرة د) من ميثاق الطفل في الإسلام على مسؤولية مؤسسات المجتمع ومنها الدولة عن المعوقين الأطفال.([57])

الخاتمة

توصلت البحث الى بيان اهم الاستنتاجات والتوصيات وعلى النحو الاتي:

أولاً: الاستنتاجات:

  1. تتضمن الإعاقة عدة أنواع (جسدية، حسية، حركية، عقلية، نفسية، اجتماعية) وتتفاوت في درجاتها (يسيرة أو جسيمة). تُعزى الإعاقة لأسباب وراثية أو بيئية، وتؤثر على الفرد بشكل دائم أو مؤقت، مما يؤدي إلى العجز.
  2. قد تنتج الإعاقة الولادية عن أسباب خارجية مثل التلوث وسوء التغذية، أو أسباب داخلية مثل انفعالات الأم أو الأمراض التي تنتقل للجنين. هذه الأسباب قد تحدث قبل أو أثناء الولادة.
  3. يتضح من الدراسة أن تحسين التشريعات والأطر القانونية لضمان حقوق الأطفال المولودين بإعاقة وتعويضهم بشكل عادل يتطلب تعزيز دور الدولة والمجتمع في توفير الرعاية والدعم الشامل لهم ولأسرهم، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والوقاية من الإعاقات مستقبلاً.
  4. قد لا تكون القوانين الحالية كافية في بعض الحالات لتعويض الضرر الذي يصيب الطفل المعوق. هناك حاجة إلى تطوير قواعد جديدة أو آليات إضافية مثل التضامن الاجتماعي أو التأمين الإجباري لتعويض المعوقين بشكل مناسب، خاصة في الحالات التي يكون فيها سبب الضرر مجهولًا أو يصعب إثباته. التشريعات الحديثة بدأت تتبنى مسؤولية الدولة في تعويض المعوقين نتيجة الأخطاء الطبية.

ثانياً: التوصيات:

  1. نوصي المشرع العراقي بإصدار تشريع خاص يحمي حقوق الأطفال المعوقين ويوفر لهم جميع الحقوق الصحية والاجتماعية والمالية والتعليمية. يتضمن هذا التشريع العقوبات الرادعة في حال مخالفتها ويشمل توفير أدوات التدريب المهني وفرص التوظيف والتعليم والرعاية الصحية والتعويض عن الأضرار الناتجة عن الإعاقة.
  2. تعديل النصوص القانونية النافذة لضمان تحقيق الوقاية من الإعاقة. يتضمن ذلك اعتماد الفحوص الوراثية وفحوص ما قبل الزواج كشرط لإبرام عقد الزواج، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر الأمراض الوراثية والسارية من خلال الوسائل الإعلامية والمناهج المدرسية.
  3. تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تقديم الدعم للأطفال المعوقين. يجب على المجتمع تقبل الأطفال المعوقين ومساعدتهم على الاندماج في الحياة العامة، مع التركيز على التعامل الإنساني والقانوني وليس من منطلق الشفقة أو الإحسان.
  4. نقترح على المشرع وضع قواعد تنظم مسؤولية الأطباء عن الأخطاء الطبية وتحديد نطاق هذه المسؤولية، مع إلزامهم بالتأمين من المسؤولية لضمان تغطية الأضرار الناتجة عن عملهم. يتضمن ذلك إنشاء صندوق ضمان قائم على مبدأ التضامن الاجتماعي لتغطية التعويضات اللازمة للأطفال المولودين معوقين نتيجة الأخطاء الطبية.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

الكتب

  1. إبراهيم مصطفى واحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد على النجار، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الجزء الثاني، مطبعة مصر، 1961.
  2. ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، الجزء الثاني عشر، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر.
  3. احمد بن محمد بن علي الفيومي المصري، المصباح المنير، دار الحديث، القاهرة، 2002.
  4. احمد محمد السنهوري، الخدمة الاجتماعية مع الفئات الخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1991.
  5. الإمام إسماعيل بن حماد الجوهري، معجم الصحاح، ط1، دار المعرفة، بيروت- لبنان، 2005.
  6. د. أسامة أبو الحسن مجاهد، تعويض الطفل عن ميلاده معاقا دار النهضة العربية, القاهرة , 2002.
  7. د. إسماعيل شرف، تأهيل المعوقين، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، بدون سنة طبع.
  8. د. إقبال محمد بشير، ود. إقبال إبراهيم مخلوف، الخدمة الاجتماعية ورعاية المعوقين، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، بدون سنة طبع.
  9. د. السيد العتيق، الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.
  10. د. زينب أبو العلا، الخدمة الاجتماعية في محيط الفئات الخاصة، مطبعة حلوان، القاهرة، 1968.
  11. د. عبد العزيز عثمان التويجري، الإعاقة في التشريعات المعاصرة دراسة لبعض التجارب الوطنية في دول العالم الإسلامي، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، دون مكان طبع، 2001.
  12. د. عطيات عبد الحميد ناشد، ود. عبد الفتاح عثمان، ود. ثريا محمود خطاب، الرعاية الاجتماعية للمعوقين مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، 1969.
  13. د. فتحي السيد عبد الرحيم وحليم السعيد، سيكولوجية الأطفال غير العاديين واستراتيجيات التربية الخاصة، ج1، دار العلم، الكويت، 1988.
  14. د. محمد عبد المؤمن حسين، سيكولوجية غير العاديين، ط1، دار الفكر العربي، الاسكندرية، 1986.
  15. د. مدحت ابو النصر، الإعاقة العقلية، المفهوم والأنواع وبرامج الرعاية، سلسلة رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ط1، مجموعة النيل العربية، دون مكان طبع، 2005.
  16. علي بن هادية وبلحسن لبليش والجلاني بن الحاج يحيى، القاموس الجديد للطلاب، معجم عربي مدرسي للشركة التونسية للتوزيع، ط2، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1980.
  17. فؤاد افرام البستاني، منجد الطلاب، ط 22، دار الشرق، بيروت، بدون سنة طبع.
  18. لويس معلوف، المنجد في اللغة، ط35، انتشارات إسلام، إيران، 1996.
  19. محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، ط1، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1967.
  20. محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، الجزء الثالث، دار العلم للجميع، بيروت، لبنان.
  21. نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي، الصحاح في اللغة والعلوم، دار الحضارة العربية، بيروت، بدون سنة طبع.

الرسائل والأطاريح:

  1. نور قيس محمد الطائي، الإعاقة وأثرها في المسؤولية الجزائية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الموصل، 2007.

البحوث والمجلات:

  1. الإعاقة مفاهيمها والوقاية منها, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، أضواء على الندوة التي عقدت بمقر المنظمة يوم 29/5/ 1981.
  2. باسم مالك سليمان, القانون الصحي, بحث منشور على الانترنت, الموقع www.sy.women.com بتاريخ 5/2/2007.
  3. التقرير الختامي لأعمال الجمعية العامة/ هيئة الأمم المتحدة بخصوص رعاية حقوق المعوقين، منشور على شبكة الانترنت، الموقع http://handicapped rights.c.schr. بتاريخ 7/8/2007.
  4. توصيات المؤتمر العربي الإقليمي بشأن المعايير المتعلقة بالتنمية وحقوق ذوي الإعاقات، بيروت، 27-29مايو2003، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا – منشور على شبكة الانترنت الموقع،.comwww.ESCWA/SDD/orrginal بتاريخ 25/9/2007.
  5. د. كرامة بن مبارك المغي، الأطفال المعاقون، بحث منشور على الانترنت، الموقع www.seh.com، بتاريخ 5/ 6/ 2005.
  6. ردينة حيدر، من هم المعوقين؟ بحث منشور على شبكة الانترنت، الموقع www.nesa-sy.com، بتاريخ 11/10/2006.
  7. المشوق في أحكام المعوق, بحث منشور على شبكة الانترنت، مصدر سابق, وفاروق محمد صادق.

القوانين:

  1. نظام رعاية المعوقين السعودي رقم م/ 37 بتاريخ 23/ رمضان/1421هـ.
  2. قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980.
  3. قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979.
  4. قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
  5. قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية رقم 3452 لسنة 1997.
  6. قانون تأهيل المعوقين المصري رقم 39 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 259 لسنة 1976.
  7. قانون وزارة البيئة رقم 37 لسنة 2008م.

القرارات:

  1. قرار مجلس قيادة الثورة رقم 855.
  2. القرار المرقم 98 لتخصيص راتب للمكفوفين والمصابين بالشلل الدماغي.

الدساتير

1. دستور جمهورية العراق، العدد 4028 بتاريخ 28 /كانون الأول/ 2005.

المصادر الأجنبية

  1. MARTY. G. Lesly, disabled in the Medical Job, press, London, 1992.
  2. Michel Oliver, Social work with disabled people, British Ssoiation of Social workers, London, 1983.
  3. Rechard V. Burkhuser and Robert H. Haveman, disability and work, the Economics of American Policy, Jonns Hopking Univ. press London, 1982.
  4. J.M.Pontier Lindemnisation des vivtimes conta min tes par ;e virus du sida, 1992, paris.
  5. Pre ‘pauzolel, Breve, at www.olgd.org.com 20/5/2007.
  6. D. R. Peter, responsbility of socity, Press Meru, Paris, 1998.

الهوامش:

  1. () د. عطيات عبد الحميد ناشد، ود. عبد الفتاح عثمان، ود. ثريا محمود خطاب، الرعاية الاجتماعية للمعوقين مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، 1969، ص82.
  2. () د. إقبال محمد بشير، ود. إقبال إبراهيم مخلوف، الخدمة الاجتماعية ورعاية المعوقين، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، بدون سنة طبع، ص42.
  3. () د. زينب أبو العلا، الخدمة الاجتماعية في محيط الفئات الخاصة، مطبعة حلوان، القاهرة، 1968، ص38، ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة شاع استخدامه ليشمل فئة المعوقين ويربط ذلك بحاجاتهم للرعاية والتأهيل والأجهزة التعويضية، كالكراسي والأطراف الصناعية وأساليب الكتابة الخاصة، وهذا المصطلح الجديد يعد لائقاً في التعبير والتخاطب أكثر من كلمة معوق والتي كانت بدورها قبل أكثر من نصف قرن أفضل من كلمة صاحب العاهة أو المجنون وغيرهما من التسميات، ومع أن عبارة ذوي الاحتياجات الخاصة هي الأجدر بالتأييد إلا أننا نستأذن باستخدام كلمة معوق في هذه الرسالة لاعتبارات ثلاث، أولها ان الكتاب توسعوا في مدلول هذه العبارة لتشمل السجناء والمعوقين والأيتام وحتى المتفوقين، وثانيهما أن مصطلح المعوق مازال الأكثر انتشاراً على المستوى العالمي وفي الدول العربية، والعراق على وجه الخصوص، وآخرها ان مستلزمات الصياغة اللغوية والتعبيرية تقتضي الإيجاز في العبارات الأكثر تكراراً على مدار البحث.
  4. () د. إسماعيل شرف، تأهيل المعوقين، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، بدون سنة طبع ص9.
  5. () ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (630هـ- 711هـ)، لسان العرب، الجزء الثاني عشر، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مطابع كوستاتوماس وشركاؤه بدون مكان وسنة طبع، ص153.
  6. () فؤاد افرام البستاني، منجد الطلاب، ط 22، دار الشرق، بيروت، بدون سنة طبع، ص506.
  7. () نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي، الصحاح في اللغة والعلوم، تقديم العلامة الشيخ عبد الله العلايلي، دار الحضارة العربية، بيروت، بدون سنة طبع، ص176.
  8. () محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،القاموس المحيط، الجزء الثالث، دار العلم للجميع، بيروت، لبنان، 1306هـ، ص270.
  9. () إبراهيم مصطفى واحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد على النجار، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الجزء الثاني، مطبعة مصر، 1961، ص643.
  10. () محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، ط1، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1967، ص462.
  11. () سورة الأحزاب، الآية 18.
  12. () علي بن هادية وبلحسن لبليش والجلاني بن الحاج يحيى، القاموس الجديد للطلاب، معجم عربي مدرسي للشركة التونسية للتوزيع، ط2، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1980، ص709.
  13. () لويس معلوف، المنجد في اللغة، ط35، انتشارات إسلام، إيران، 1996، ص538.

    وبذات المعنى واللفظ ينظر: احمد بن محمد بن علي الفيومي المصري، المصباح المنير، دار الحديث، القاهرة، 2002، ص260؛ والإمام إسماعيل بن حماد الجوهري، معجم الصحاح، ط1، دار المعرفة، بيروت- لبنان، 2005، ص156.

  14. () د. إسماعيل شرف، المصدر السابق، ص35.
  15. () د. محمد عبد المؤمن حسين، سيكولوجية غير العاديين، ط1، دار الفكر العربي، الاسكندرية، 1986، ص13.
  16. () احمد محمد السنهوري، الخدمة الاجتماعية مع الفئات الخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1991، ص261.
  17. () د. كرامة بن مبارك المغي، الأطفال المعاقون، بحث منشور على الانترنت، الموقع www.seh.com، بتاريخ 5/ 6/ 2005.
  18. () MARTY. G. Lesly, disabled in the Medical Job, press, London, 1992, P3.
  19. () Michel Oliver, Social work with disabled people, British Ssoiation of Social workers, London, 1983, P36-37.
  20. () Rechard V. Burkhuser and Robert H. Haveman, disability and work, the
    Economiecs of American Policy, Jonns Hopking Univ. press London, 1982, P.17.
  21. () د. السيد العتيق، الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005م، ص20، نقلاً عن نور قيس محمد الطائي، الإعاقة وأثرها في المسؤولية الجزائية، رسالة ماجستير،كلية الحقوق، جامعة الموصل، 2007، ص27.
  22. () نظام رعاية المعوقين السعودي رقم م/ 37 بتاريخ 23/ رمضان/1421هـ منشور على الانترنت، الموقعwww.mjlis ashura.com بتاريخ 25/3/2007.
  23. () نقلاً عن ردينة حيدر، من هم المعوقين ؟ بحث منشور على شبكة الانترنت وعلى الموقع www.nesa-sy.com بتاريخ 11/10/2006.
  24. () نقلاً عن ردينة حيدر، بحث منشور على شبكة الانترنت مصدر سابق.
  25. () التقرير الختامي لأعمال الجمعية العامة/ هيئة الأمم المتحدة بخصوص رعاية حقوق المعوقين، منشور على شبكة الانترنت الموقع http://handicapped rights.c.schr. بتاريخ 7/8/2007.
  26. () د. عبد العزيز عثمان التويجري، الإعاقة في التشريعات المعاصرة دراسة لبعض التجارب الوطنية في دول العالم الإسلامي، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، دون مكان طبع، 2001، ص15.
  27. () د. مدحت ابو النصر، الإعاقة العقلية، المفهوم والأنواع وبرامج الرعاية، سلسلة رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ط1، مجموعة النيل العربية، دون مكان طبع، 2005، ص27.
  28. () د. فتحي السيد عبد الرحيم وحليم السعيد، سيكولوجية الأطفال غير العاديين واستراتيجيات التربية الخاصة، ج1، دار العلم، الكويت، 1988، ص297 و د. عطيات ناشد وآخرون، مصدر سابق، ص63.
  29. () د. مدحت أبو النصر، مصدر سابق، ص28.
  30. () ردينة حيدر, كيف نحمي المعاقين, اتفاقية حقوق الطفل رقم 260 لسنة 1990 بحث منشور على الانترنيت بتاريخ 10/10/2006 الموقع www.nesa.sy.com وقد صادق العراق على الاتفاقية بالقانون رقم 3 لسنة 1994 والبرتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية بالقانون رقم 23 لسنة 2007, منشور بالوقائع العراقية رقم 4042 بتاريخ 3/7/2007
  31. () سبق الإشارة إليه في الفصل الأول, ينظر ص 30 من الرسالة.
  32. () تم الحصول على الميثاق من شبكة الانترنيت الموقع www.islamic.set.com ومن الجدير بالذكر ان جميع الدول العربية كانت ممثلة وحاضرة وصادقت على الميثاق ومن ضمنها العراق.
  33. () توصيات المؤتمر العربي الإقليمي بشأن المعايير المتعلقة بالتنمية وحقوق ذوي الإعاقات، بيروت، 27-29مايو2003، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا – منشور على شبكة الانترنت الموقع،.comwww.ESCWA/SDD/orrginal بتاريخ 25/9/2007.
  34. () من القوانين التي تناولت حقوق الطفل, قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 والمنشور بالوقائع العراقية العدد 2772 في 5/5/1980, حيث تبين المادة (1) منه ان هدف القانون رعاية الصغار ومن في حكمهم والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية والمالية, وحددت المادة (2) نطاق سريان القانون, إذ جاءت الفقرة (أولاً- ج) لتشمل الجنين بالحماية المالية (الحمل المستكن). أما قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 والمنشور بالوقائع العراقية العدد 2746 في 17/12/1979 فقد تناولت المادة الأولى من الباب الأول المبادئ الأساسية لهذا القانون وكان من بينها حماية الأسرة والطفولة (الفقرة سابعا) , وجعلت الفقرة (خامسا) من نفس المادة دورا مهما للادعاء العام وهو الإسهام في تقييم التشريعات النافذة لمعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور. كذلك اخذ قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته والمنشور بالوقائع العراقية العدد 280 بتاريخ 30/12/1959 ببعض النصوص التي وفرت جانباً من الحماية لحقوق الطفل عموما كالرعاية والنفقة والحضانة.
  35. () في محافظة نينوى توجد دائرة الرعاية الاجتماعية وفيها قسمان الأول للرعاية الاجتماعية والثاني لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وهي بثلاثة فئات , العجزة والايتام والمعوقين والفئة الاخيرة يتم تدريبها وتأهيلها من خلال أربعة معاهد تقع في مركز المدينة (الموصل) معهد الامل للصم والبكم ومعهد النور للمكفوفين ومعهد الرجاء لمتابعة ذوي العوق العقلي ومعهد التاهيل المهني وهذه المعاهد اغلبها متوفقة عن العمل حاليا بسبب الظروف الأمنية التي يعاني منها العراق , فضلاً عن نقصان الامكانيات في مِلاك هذه المعاهد وأجهزتها، مقابلة مع السيد مدير قسم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بتاريخ 5/5/2008.
  36. () قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية رقم 3452 لسنة 1997 إذ تناولت المواد (5-13) حقوق الطفل بالرعاية الصحية وبضمنها مزاولة مهنة التوليد لما لها من اهمية وخطورة على حياة الجنين إذ حددت المادة (5) من يحق له مزاولة مهنة التوليد وهم الأطباء وكل من يرخص له بمزاولة هذه المهنة وبينت بقية المواد واللائحة التنفيذية العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك, بالقانون رقم 39 لسنة 1975 بشان تأهيل المعوقين ولائحته التنفيذية بقرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 259 لسنة 1986.
  37. () مشار إليه لدى د. أسامة أبو الحسن مجاهد، تعويض الطفل عن ميلاده معاقا دار النهضة العربية, القاهرة , 2002, ص 268. ومن الجدير بالذكر أن هنالك تشريعات عديدة تتناول مصطلح المعوقين بوجه عام مع التركيز على حقوق الأطفال منهم بوجه خاص بموجب قوانين منظمة لهذا الغرض وقد سبق التنويه بها, ينظر، ص31 من الرسالة.
  38. () من التشريعات الدولية لحقوق المعوقين نذكر ما صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي:
    1. القرار رقم 305 لعام 1950 م بشان التأهيل الاجتماعي للمعاقين جسديا.
    2. القرار رقم 2542 لعام 1969م بشان النهوض الاجتماعي والتنمية وحماية حقوق المعاقين جسديا وعقليا.
    3. القرار رقم 2856 لعام 1971م بشان حقوق الأشخاص المتخلفين عقليا.
    4. القرار رقم 3447 لعام 1975م بشان الحقوق المتكافئة للأشخاص المعاقين مع غيرهم من البشر.
    5. القرار رقم 31/23 لعام 1967م بشأن إعلان عام 1981م عاما دوليا للأشخاص المعاقين.
    6. القرار رقم 37/52 لعام 1982م بشان برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعاقين, بالإضافة إلى إعلان الفترة من 1982-1992م عقدا دوليا للمعاقين.
    7. القرار رقم 48/96 لعام 1993م بشان القواعد الموحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين.

    نقلا عن ورقة عمل حول تجربة مملكة البحرين في رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة ودور المؤسسة التشريعية من تطويرها وقد أشارت الورقة إلى ان السلطة التشريعية في البحرين بذلت جهودا لا تنكر من الناحية التشريعية لخدمة المعوقين منها مشروع قانون التعليم وقانون رعاية وتأهيل المعوقين, منشور على الانترنيت, الموقع.com www.nuwab.gv.بتاريخ 5/9/2007.

  39. () J.M.Pontier Lindemnisation des vivtimes conta min tes par ;e virus du sida, 1992, paris, p 35
  40. () هذا ما قررته المادة (8) من قانون الرعاية الاجتماعية العراقي رقم 126 لسنة 1980 وكذلك أكدته المواد (1-6) و (22) و (23) و (24) من قانون الصحة العامة العراقي رقم (89) لسنة 1981والمادتين (2) و (3) من قانون تأهيل المعوقين المصري رقم 39 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 259 لسنة 1976.
  41. () وقد وضع المشرع العراقي نصا إلزامياً بتشغيل المعوقين في دوائر الدولة ولدى أصحاب العمل/ القطاع الخاص وفق قدرتهم على ذلك وذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة سابقاً رقم 855 والمنشور بالوقائع العراقية رقم 3006 بتاريخ 1/ 1/ 1984. وبالعكس إذا كانوا غير قادرين على العمل أو التأهيل تخصص لهم رواتب شهرية (نفقة المعوق)، بموجب القرار المرقم 98 المتضمن تخصيص راتب للمكفوفين والمصابين بالشلل الدماغي، المنشور بالوقائع العراقية رقم 3083 في 6/6/ 2000، وقد أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تطلق حملات كبرى لتأهيل العاطلين وذوي الاحتياجات الخاصة، من منشورات الوزارة على شبكة الانترنت الموقع www.minstryof.com بتاريخ 29/4/2007.
  42. () باسم مالك سليمان, القانون الصحي, بحث منشور على الانترنيت, الموقع www.sy.women.com بتاريخ 5/2/2007.
  43. () الإعاقة مفاهيمها والوقاية منها, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، أضواء على الندوة التي عقدت بمقر المنظمة يوم 29/5/ 1981 اسهاماً في العام الدولي للمعوقين, ص 17، ومن الجدير بالذكر ان المؤسسات الصحية وفق نتائج المسح الاستبياني الجاري بتاريخ 1/7/2008. الذي تم اعتماده باعتبارها إحدى المؤسسات التنفيذية التي تمثل مسؤولية الدولة تجاه فئة المعوقين تبين افتقارها الى اغلب الوسائل والأدوات التي تخدم هذه الفئة، إذ ثبت أن المراكز الصحية التي تترتب عليها مسؤولية رعاية الأمومة والطفولة لا تتجاوز نسبة ما تقدمه من خدمات 25%، وان الفحوصات الخاصة بالأمراض الوراثية وفحوصات ما قبل الزواج في المختبر المركزي لا تتوافر إلا بحدود 50%.
  44. () المشوق في أحكام المعوق , بحث منشور على شبكة الانترنت، مصدر سابق, وفاروق محمد صادق, مصدر سابق، ص3.
  45. () أخرجه الإمام البخاري، صحيح البخاري، المرجع السابق، ج2، رقم الحديث 2278، ص848.
  46. () المذكرة التفسيرية لميثاق الطفل في الإسلام كانون الثاني 2003 منشور على الانترنيت الموقع www.islam.set.com بتاريخ 13/ 6/ 2007.
  47. () وفي الواقع العملي تبين لنا من خلال البحث الاستبياني الذي أجريناه بتاريخ 1/7/2008 في مدينة الموصل ان نسبة 65% من الملاكات الصحية وخاصة الأطباء تجد ان قانون الصحة العامة لا يكفي لتوفير الحماية الطبية والصحية اللازمة في الجانبين الوقائي والعلاجي لحالات ولادة أطفال معوقين مما يعني ضرورة تدخل المشرع لمعالجة هذا النقص التشريعي ومن ثم تفعيله من الناحية التنفيذية.
  48. () مثال ذلك جمعية أصدقاء مرضى فقر الدم الوراثي والمنشور النظام الداخلي لها في جريدة الوقائع العراقية رقم 3964 بتاريخ 6/1/2003، مبين فيه ان مقر الجمعية العام في بغداد ولها فتح فروع في مراكز المحافظات وهدفها خدمة مرضى فقر دم البحر الأبيض المتوسط (الثلاسيميا)، وأمراض الدم الوراثية بصفة عامة وكذلك تيسير العلاج والوقاية، كما انها تدعم العمل في مثل هذه المراكز- ونتيجة البحث المستمر عن فروع هذه الجمعية لم نعثر على أي فرع لها في مدينة الموصل، وان الجمعية عموماً لم تقم بأعمالها بسبب الظروف التي مر بها القطر – واستناداً الى أهداف هذه الجمعية ومبادئها ومدى ما تقدمه من خدمة إلى هؤلاء المرضى، نأمل ان تباشر أعمالها وان تبادر المؤسسات التنفيذية ذات العلاقة بدعم الجمعية ومساندتها لغرض تحقيق أهدافها السامية.
  49. () ونذكر على سبيل المثال ان المشرع الصيني تناول في المادتين (7 و8) مسؤولية المجتمع والمنظمات عن الإعاقة ضمن قانون حماية المعوقين رقم (17) الصادر في 12/12/1990، كذلك تناول قانون المعوقين رقم (45) لسنة 1986 الألماني هذه المسؤولية في المادة (5) منه.
  50. () النص منشور في الوقائع العراقية العدد 4028 بتاريخ 13/11/2006، والنص جاء تعديلاً على قانون الادعاء العام العراقي رقم 159 لسنة 1979.
  51. () دستور جمهورية العراق منشور بالوقائع العراقية العدد (4028) بتاريخ 28 /كانون الأول/ 2005, ص 10، ومن الجدير بالذكر أن قانون مثل هذه المؤسسات لم يصدر إلى حد الآن ولا يوجد بديل عنه, ما عدا بعض الجمعيات منها جمعية المعوقين, وجمعية الصم والبكم وهي ليست سوى مجهود فردي محدود ويكاد يكون معدوماً.
  52. () تنظر المادة (4/ البند عاشراً) من قانون وزارة البيئة رقم 37 لسنة 2008والمنشور بالوقائع العراقية العدد 4092 بتاريخ 20/10/2008.
  53. () Pre ‘pauzolel, Breve, at www.olgd.org.com 20/5/2007.
  54. () D. R. peter responsbility of socity Press Meru. Paris, 1998, P118.
  55. () سور هود الآية (118-199).
  56. () سورة الحجرات الآية (11).
  57. () المذكرة التفسيرية لميثاق الطفل في الإسلام، منشور على شبكة الانترنت, مصدر سابق.