التنظيم القانوني لعمل القضاء الدستوري (العراق أنموذجاً)

نورس عيسى خيران1

1 قسم القانون – الجامعة الاسلامية – بيروت

HNSJ, 2024, 5(7); https://doi.org/10.53796/hnsj57/21

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/07/2024م تاريخ القبول: 15/06/2024م

المستخلص

يهدف البحث الحالي الى التعرف على التنظيم القانوني لعمل القضاء الدستوري (العراق أنموذجاً) ، يتمتع القضاء الدستوري في العراق بتنظيم قانوني وفق الدستور العراقي الذي صدر في عام 2005، ويعد القضاء الدستوري جزءًا من السلطة القضائية في العراق، ويتمتع بصلاحية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة واللوائح والأحكام الإدارية.

يقوم التنظيم القانوني للقضاء الدستوري العراقي على الفصل الخاص بالقضاء الدستوري في الدستور العراقي، ويتمثل هذا التنظيم في عدة نقاط هامة، وهي:

1- تشكيل مجلس القضاء الأعلى: يتم تشكيل مجلس القضاء الأعلى في العراق وفقاً للفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة من الدستور العراقي، ويتكون المجلس من عدد من القضاة الأكفاء والمختصين في شؤون القضاء الدستوري، وتتم ترقية هؤلاء القضاة وتعيينهم وفقاً للقواعد الواردة في القانون.

2- تحديد اختصاصات القضاء الدستوري: يتضمن التنظيم القانوني للقضاء الدستوري في العراق تحديد اختصاصاته، حيث يتمتع القضاء الدستوري بصلاحية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة واللوائح والأحكام الإدارية، وتتمثل مهمته الرئيسية في البت في الدعاوى الدستورية التي ترفع إليه.

3- ضمان استقلالية القضاء الدستوري: يتمتع القضاء الدستوري في العراق بالاستقلالية التامة في مزاولة أعماله، ولا يمكن لأي جهة أو مؤسسة أن تتدخل في عمل القضاء الدستوري أو التأثير على قراراته.

الكلمات المفتاحية: التنظيم القانوني ، عمل ، القضاء الدستوري ، العراق

Research title

Legal organization of the work of the constitutional judiciary (Iraq as a model)

Nawras Issa Khairan1

1 Department of Law – Islamic University – Beirut

HNSJ, 2024, 5(7); https://doi.org/10.53796/hnsj57/21

Published at 01/07/2024 Accepted at 18/06/2024

Abstract

The current research aims to identify the legal organization of the work of the constitutional judiciary (Iraq as a model). The constitutional judiciary in Iraq has a legal organization in accordance with the Iraqi Constitution, which was issued in 2005. The constitutional judiciary is considered part of the judicial authority in Iraq, and has the authority to monitor the constitutionality of laws, regulations and bylaws. and administrative provisions.

The legal organization of the Iraqi constitutional judiciary is based on the chapter on the constitutional judiciary in the Iraqi Constitution, and this organization is represented in several important points, which are:

  1. Formation of the Supreme Judicial Council: The Supreme Judicial Council in Iraq is formed in accordance with the third paragraph of Article 15 of the Iraqi Constitution. The Council consists of a number of qualified judges who specialize in constitutional judicial affairs. These judges are promoted and appointed in accordance with the rules contained in the law.
  2. Defining the powers of the constitutional judiciary: The legal organization of the constitutional judiciary in Iraq includes defining its powers, as the constitutional judiciary has the power to monitor the constitutionality of laws, regulations, bylaws and administrative rulings, and its main task is to decide on constitutional cases that are submitted to it.
  3. Ensuring the independence of the constitutional judiciary: The constitutional judiciary in Iraq enjoys complete independence in carrying out its work, and no entity or institution can interfere in the work of the constitutional judiciary or influence its decisions.

Key Words: legal organization, work, constitutional judiciary, Iraq

المقدمة

يُعد التنظيم القانوني لعمل القضاء الدستوري في العراق محورياً في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق الدستورية. وفقاً لدستور عام 2005، تتولى المحكمة الاتحادية العليا مهمة الفصل في النزاعات الدستورية وتفسير النصوص الدستورية، بالإضافة إلى مراقبة دستورية القوانين والقرارات الصادرة عن السلطات التنفيذية والتشريعية. يُنظم قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 عملية تعيين القضاة ويضمن استقلاليتهم من خلال إجراءات تعيين محددة وحصانات وظيفية. تشمل اختصاصات المحكمة الفصل في النزاعات بين السلطات الاتحادية والإقليمية، والنظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. على الرغم من دورها الحاسم في تعزيز النظام القانوني والسياسي، تواجه المحكمة تحديات تتعلق بالضغوط السياسية وصعوبات تنفيذ قراراتها، فضلاً عن التحديات المتعلقة بتحديث القوانين لتواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية المستمرة. يبرز القضاء الدستوري في العراق كرقيب على أداء السلطات، ويعمل على تحقيق التوازن بينها من خلال ضمان أن تكون جميع التشريعات والقرارات الحكومية متوافقة مع الدستور. يتطلب هذا الإطار القانوني المتكامل، إلى جانب الاستقلالية المضمونة للقضاة، جهداً مستمراً لتعزيز قدرات المحكمة في التصدي للضغوط السياسية، وتطوير آليات فعالة لتنفيذ قراراتها، وتعزيز الوعي بدورها الحيوي في حماية النظام الديمقراطي. يبقى القضاء الدستوري أحد الأعمدة الأساسية لبناء دولة القانون، من خلال دوره في تفسير الدستور وضمان تطبيقه، وتقديم الحلول للنزاعات الدستورية، مما يعزز من استقرار البلاد ويوفر بيئة قانونية متوازنة تساهم في تحقيق العدالة الشاملة لجميع المواطنين.

مشكلة البحث

تتمحور إشكالية هذا البحث حول كيفية تفعيل دور القضاء الدستوري في العراق بشكل يضمن تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق الدستورية، في ظل التحديات السياسية والوظيفية التي تواجه المحكمة الاتحادية العليا. فمع الدور الحيوي الذي يلعبه القضاء الدستوري في الفصل في النزاعات الدستورية ومراقبة دستورية القوانين، تبرز تساؤلات حول مدى كفاءة الآليات القانونية والتنظيمية الحالية في دعم استقلالية المحكمة الاتحادية العليا وتفعيل اختصاصاتها بشكل فعال. كذلك، يطرح البحث تساؤلات حول كيفية تعزيز قدرات المحكمة على مواجهة الضغوط السياسية وضمان تنفيذ قراراتها، وتطوير الأطر التشريعية بما يتناسب مع المتغيرات السياسية والاجتماعية في البلاد. وتهدف الدراسة إلى تحليل أوجه القصور في التنظيم القانوني الحالي، واستكشاف الحلول الممكنة لتعزيز فعالية القضاء الدستوري كضامن لحقوق المواطنين وكمحافظ على توازن السلطات في النظام السياسي العراقي.

اهمية البحث

تكمن أهمية هذا البحث في دوره الحاسم في تقديم تحليل معمق ومفصل للإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم عمل القضاء الدستوري في العراق، مع التركيز على المحكمة الاتحادية العليا كضامن أساسي لدستورية القوانين وحامية للحقوق والحريات. يساهم هذا البحث في تعزيز فهم دور القضاء الدستوري في ترسيخ سيادة القانون وضمان توازن السلطات، وهو أمر جوهري لاستقرار النظام السياسي والدستوري في العراق. ومن خلال دراسة التحديات التي تواجه المحكمة الاتحادية العليا، مثل الضغوط السياسية وصعوبات تنفيذ قراراتها، يقدم البحث رؤى قيمة حول كيفية تعزيز استقلالية المحكمة وفعاليتها، مما يساعد على تحسين الأطر التشريعية والتنظيمية لتلبية متطلبات الحكم الرشيد والعدالة الدستورية. كما يساهم البحث في تطوير مقترحات وحلول لتحديث القوانين بما يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية، مما يعزز من قدرة النظام القضائي الدستوري على حماية حقوق المواطنين وضمان تطبيق عادل وشامل للدستور. تعد هذه الدراسة مرجعاً أكاديمياً وإصلاحياً يمكن أن يستفيد منه صناع القرار والباحثون في مجال القانون الدستوري، بهدف تحقيق استدامة واستقرار النظام الديمقراطي في العراق.

اهداف البحث

يهدف البحث الحالي الى :

  1. التعرف على القضاء الدستوري
  2. التعرف على التنظيم القضائي الدستوري

منهجية البحث

اعتمد البحث منهجا تحليلياً مقارنا ًشمل نماذج مختلفة للقضاء الدستوري

هيكلية البحث

تم تقسيم البحث كالاتي:

المبحث الاول: مفهوم القضاء الدستوري

المطلب الاول: تعريف القضاء الدستوي

الفرع الاول: القضاء الدستوري لغه

الفرع الثاني: القضاء الدستوري اصطلاحاً

المطلب الثاني: الخصائص العامة للقضاء الدستوري

الفرع الاول: الخصائص الموضوعية للقضاء الدستوري

الفرع الثاني: الخصائص الشكلية

المبحث الثاني: التنظيم القضائي الدستوري

المطلب الاول: تنظيم القضاء الدستوري في العراق

الفرع الاول: تنظيم القضاء الدستوري قبل 2003

الفرع الثاني: تنظيم القضاء الدستوري قانون ادارة الدولة 2004

المطلب الثاني: طبيعة عمل القضاء الدستوري في العراق (اختصاصات)

الفرع الاول: التعريف بمبدأ المساءلة

الفرع الثاني: التنظيم الدستوري والقانوني لآليات المساءلة في ظل دستور العراق 2005

الخاتمة

الاستنتاجات

التوصيات

المصادر

المبحث الاول: مفهوم القضاء الدستوري

القضاء الدستوري في العراق هو مؤسسة قضائية مستقلة تأسست في عام 2005 بموجب الدستور العراقي الحالي. يتألف القضاء الدستوري من تسعة قضاة يعينهم البرلمان العراقي لفترة قضائية تدوم عشر سنوات، ويتم تعيين رئيس القضاء الدستوري من بين أعضاء المحكمة.

تتولى المحكمة الدستورية العراقية النظر في الدعاوى المتعلقة بتفسير الدستور وصحة القوانين بموجبه، وتحل المنازعات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات والتأييد الشعبي. كما يتم تقديم طلبات للمحكمة الدستورية لمراجعة دساتير المحافظات والمحافظات الإقليمية.

وتتمتع المحكمة الدستورية بسلطات قضائية واسعة، بما في ذلك الإشراف على الانتخابات وتوفير الرأي الاستشاري في المسائل الدستورية والقانونية للحكومة والبرلمان والقضاء العراقي. وتعتبر المحكمة الدستورية في العراق جزءًا هامًا من النظام القضائي في البلاد، حيث يتمثل دورها الرئيسي في حماية الدستور وتعزيز سيادة القانون وحقوق المواطنين([1])

المطلب الاول: تعريف القضاء الدستوي

القضاء الدستوري هو ذلك الجهاز القضائي المتخصص الذي يتولى مهمة ضمان احترام الدستور من خلال ممارسة الرقابة القضائية على القوانين واللوائح والأعمال الإدارية، بهدف التأكد من توافقها مع الدستور. يتجسد هذا الدور في المحكمة الدستورية أو المحكمة العليا، التي تملك صلاحية إلغاء أو تعديل أي نص تشريعي أو لائحة تنفيذية تتعارض مع الدستور.[2]

وللتعرف على مفهوم القضاء الدستوري ، فإننا سنتناول تعريف القضاء الدستوري لغةً ، ثم إصطلاحاً ، وذلك في فرعين وكما يأتي:

الفرع الاول: القضاء الدستوري لغه

أولاً: مفهوم “القضاء” لغةً:

في اللغة العربية، “القضاء” هو مصدر الفعل “قضى”، ويُشتق منه عدة معانٍ تتضمن: ([3])

  1. الحكم: يشير “القضاء” إلى إصدار الأحكام والفصل في النزاعات أو القضايا، ويُستعمل للدلالة على إتمام حكم أو قرار معين. مثال: “قضى القاضي في القضية” أي أصدر حكمه النهائي. ([4])
  2. الإتمام والإكمال: يأتي “القضاء” بمعنى إتمام الأمر أو إكماله، مثل قوله تعالى: “فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض…” [الجمعة: 10]، أي أتممتم الصلاة. ([5])
  3. القدر والمصير: يستخدم أيضاً للإشارة إلى القدر المحتوم أو المصير الذي حدده الله، كما في قوله تعالى: “فقضى أجلاً وأجل مسمى عنده…” [الأنعام: 2]، أي حدد الأجل.
  4. الإنهاء: يُعبر عن إنهاء شيء معين، كقوله تعالى: “فإذا قضيتنَّ مناسككنَّ…” [البقرة: 200]، أي أنهيتنَّ مناسك الحج. ([6])

ثانياً: مفهوم “الدستوري” لغةً:

كلمة “الدستوري” هي نسبة إلى “الدستور”، وتعني كل ما يتعلق بالدستور أو يتفرع عنه. في اللغة العربية، “الدستور” يعني: ([7])

  1. الأساس والنظام: يدل على القواعد الأساسية والنظام الذي ينظم الدولة أو المؤسسة.
  2. المجموعة القانونية العليا: يشير إلى الوثيقة التي تتضمن المبادئ والقواعد الأساسية التي تنظم الحياة السياسية والقانونية في الدولة. ([8])
  3. العقد الاجتماعي: يُستخدم للإشارة إلى الاتفاق الاجتماعي أو السياسي الذي يحدد حقوق وواجبات الأفراد والمؤسسات ضمن المجتمع أو الدولة. ([9])

ثالثاً: جمع المفهومين: “القضاء الدستوري” لغةً: ([10])

بتحليل المصطلحين “القضاء” و”الدستوري” معاً، يُفهم “القضاء الدستوري” لغةً على أنه عملية إصدار الأحكام والفصل في القضايا والنزاعات المتعلقة بتطبيق وتفسير “الدستور” أو الوثيقة القانونية الأساسية للدولة. ([11])

يمثل “القضاء الدستوري” بالتالي الجهة التي تتولى تفسير نصوص الدستور، والتأكد من توافق القوانين والأفعال الحكومية معه، وضمان حماية الحقوق والحريات الدستورية من خلال الأحكام والقرارات التي تصدرها. ([12])

الفرع الثاني: القضاء الدستوري اصطلاحاً

يتطرق هذا الفرع إلى تحليل مفهوم القضاء الدستوري كمصطلح قانوني، مع التركيز على الأبعاد القانونية والمفاهيمية التي يتضمنها في السياق القانوني الدولي والوطني. [13]

المفهوم القانوني للقضاء الدستوري:

يُفهم القضاء الدستوري اصطلاحاً كمجموعة من الهياكل القضائية والآليات التي تختص بمراجعة القوانين والأفعال الحكومية لضمان توافقها مع أحكام الدستور. يتمثل دور القضاء الدستوري في التحقق من دستورية التشريعات والأعمال الحكومية والتأكد من احترام حقوق الأفراد والمؤسسات المنصوص عليها في الدستور. ([14])

الأبعاد الرئيسية للقضاء الدستوري:

  1. الرقابة على القوانين: يتمثل دور القضاء الدستوري في مراجعة القوانين والتأكد من توافقها مع أحكام الدستور. يمكن للمحكمة الدستورية أن تُلغي القوانين التي تتعارض مع الدستور أو أن تعدلها لتوافق الأحكام الدستورية.
  2. تفسير الدستور: يُعنى القضاء الدستوري بتفسير نصوص الدستور عندما تنشأ جدلاً حول معانيها أو تطبيقاتها. يساعد هذا الدور في تحديد المبادئ الأساسية التي يستند إليها النظام الدستوري.
  3. الفصل في النزاعات الدستورية: يقوم القضاء الدستوري بحل النزاعات القانونية التي تنشأ بين السلطات الحكومية أو بين الدولة والأفراد بشأن تفسير أو تطبيق الدستور. ([15])
  4. حماية حقوق الأفراد: يعد القضاء الدستوري الحامي الأساسي لحقوق الأفراد والمؤسسات، ويضمن احترامها وفقاً لما تنص عليه الوثيقة الدستورية.

الأمثلة الدولية على القضاء الدستوري:

  • المحكمة الدستورية الأمريكية: تعد أحد أبرز الأمثلة على القضاء الدستوري، حيث تمتلك صلاحية الفصل في النزاعات الدستورية وتفسير الدستور الأمريكي. ([16])
  • المحكمة الدستورية الألمانية: تتميز بدورها الفاعل في تأمين احترام الدستور الألماني وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات. ([17])

السمات الأساسية للقضاء الدستوري: ([18])

  1. الرقابة على القوانين: يتمثل دور القضاء الدستوري في مراجعة القوانين التي تصدرها السلطات التشريعية للتأكد من توافقها مع أحكام الدستور. في حال وجود تعارض، يمكن للقضاء الدستوري إلغاء أو تعديل هذه القوانين.
  2. تفسير الدستور: يقوم القضاء الدستوري بتفسير نصوص الدستور عندما تنشأ جدالات حول معانيها أو تطبيقاتها، ويساهم في تحديد المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها النظام الدستوري.
  3. الفصل في النزاعات الدستورية: يُعنى القضاء الدستوري بحل النزاعات القانونية التي تنشأ بين السلطات الحكومية أو بين الدولة والأفراد بشأن تفسير أو تطبيق الدستور.
  4. حماية حقوق الأفراد: يعد القضاء الدستوري الحامي الأساسي لحقوق الأفراد والمؤسسات، ويضمن احترامها وفقاً لما تنص عليه الوثيقة الدستورية. ([19])

المطلب الثاني: الخصائص العامة للقضاء الدستوري

يتميز القضاء الدستوري بجملة من الخصائص العامة ، التي تميزه عن غيره من انواع القضاء الاخرى ، وقد أمكننا تصنيفها الى نوعين ، الخصائص الموضوعية ، والخصائص الشكلية ، وسنعرض لهذه الخصائص ، تباعا ، فيما يلي:

الفرع الاول: الخصائص الموضوعية للقضاء الدستوري

تتناول هذه النقطة الخصائص الموضوعية التي تميز القضاء الدستوري كنوع خاص من القضاء، حيث يتم التركيز على السمات التي تحدده وتميزه عن غيره من الأنظمة القضائية الأخرى. ([20])

الاستقلالية والنزاهة:

يعد القضاء الدستوري مستقلاً عن السلطات الأخرى في الدولة، وهذا يعني أنه غير تابع للسلطة التنفيذية أو التشريعية. يتمتع القضاء الدستوري بالنزاهة والاستقلالية في اتخاذ قراراته، مما يضمن حماية الدستور وتطبيقه بعيداً عن التأثيرات السياسية والضغوط الخارجية. ([21])

صلاحية المراجعة القانونية:

تتمثل إحدى الخصائص الموضوعية الرئيسية للقضاء الدستوري في صلاحيته لمراجعة القوانين والأفعال الحكومية. يمكن للمحكمة الدستورية إلغاء القوانين التي تتعارض مع الدستور أو تعديلها لتوافق الأحكام الدستورية، مما يجعلها جهة رئيسية في ضمان سيادة القانون. ([22])

التفسير الدستوري:

يُعَدُّ القضاء الدستوري من أهم السمات الموضوعية له، حيث يكون له دور فاعل في تفسير الدستور وتحديد معانيه ونطاق تطبيقاته. يساهم هذا التفسير في استقرار النظام القانوني وضمان توافق التشريعات مع الأسس الأساسية المنصوص عليها في الدستور. ([23])

الفصل في النزاعات الدستورية:

يتمتع القضاء الدستوري بصلاحية الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ حول تفسير أو تطبيق الدستور، سواء بين السلطات الحكومية أو بين الأفراد والحكومة. يضمن هذا الدور تطبيق الدستور بموضوعية وعدالة، وفقاً للأحكام القانونية المنصوص عليها. ([24])

حماية حقوق الأفراد والمؤسسات:

يعد القضاء الدستوري حامياً أساسياً لحقوق الأفراد والمؤسسات، ويضمن احترامها وفقاً لما تنص عليه الوثيقة الدستورية. يتولى القضاء الدستوري مهمة حماية الحقوق والحريات الأساسية، ويُعتبر ضامناً لتوازن السلطات وحماية النظام الديمقراطي. ([25])

الفرع الثاني: الخصائص الشكلية

يتناول هذا الفرع الخصائص الشكلية التي تميز القضاء الدستوري كنوع مختص من القضاء، مع التركيز على الجوانب المؤسسية والإجرائية التي تنظم عمله وتحدد صلاحياته. ([26])

المؤسسات القضائية الخاصة:

يتمتع القضاء الدستوري عادةً بمؤسسات قضائية مخصصة تتولى مراجعة دستورية القوانين والأفعال الحكومية، مثل المحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري، والتي تكون مستقلة عن السلطات الأخرى في الدولة. ([27])

المحكمة الدستورية وتركيبها:

يتألف القضاء الدستوري من قاضٍ مؤهل تأهيلاً عالياً، يتم اختياره بناءً على معايير دقيقة لضمان استقلاليته ونزاهته في اتخاذ القرارات الدستورية. ([28])

إجراءات الطعن والتقاضي:

يتضمن القضاء الدستوري إجراءات محددة للطعن في القوانين والأفعال الحكومية التي قد تخالف الدستور، مما يشمل إمكانية تقديم شكاوى دستورية وتقديم حجج قانونية لدعم الطعن. ([29])

النظام القانوني والتشريعي:

تتأثر صلاحيات وإجراءات القضاء الدستوري بالنظام القانوني للدولة، حيث يجب أن تكون هناك إطارات قانونية محددة تنظم سلطاته وتعزز دوره في حماية الدستور. ([30])

المبحث الثاني: التنظيم القضائي الدستوري

يتعلق التنظيم القضائي الدستوري بالأنظمة القانونية التي تنظم سلطة القضاء في دولة ما، وخاصةً فيما يتعلق بمحاكمة القضايا الدستورية. وهو يشمل الهيكلية والإجراءات والسلطات التي تنظم العمل القضائي في هذا المجال في العادة، يتألف التنظيم القضائي الدستوري من الجهات القضائية التي تتعامل مع القضايا الدستورية، مثل محاكم النظام العام والمحاكم الدستورية العليا. وتشمل مهام هذه المحاكم تفسير الدستور وفحص مدى تطابق القوانين والأنظمة الأخرى معه، واتخاذ القرارات الملائمة في القضايا الدستورية التي يتم تقديمها إليها.

المطلب الاول: تنظيم القضاء الدستوري في العراق

منذ بداية تشكيل الدولة العراقية ظهر القضاء الدستوري فيه ، فقد نص عليها القانون الأساسي لعام 1925، وبعد ذلك في دستور عام 1968، وبعد سقوط النظام في عام 2003 جاء قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والدستور العراقي لسنة 2005 ليؤكدا على تشكيل هيئة دستورية قضائية مهمتها الرقابة على دستورية القوانين . [31]

الفرع الاول: تنظيم القضاء الدستوري قبل 2003

اول ظهور للقضاء الدستوري العراقي كان في القانون الاساسي لعام 1925م والدساتير التي جاءت بعدها ، حيث جاءت في بعض هذه الدساتير فكرة الرقابة على دستورية القوانين ، وجاءت في بعضها تشكيل المحاكم الدستورية ، وبهدف دراسة نشأة وتاريخ القضاء الدستوري في هذه المرحلة سنتناول الدساتير التي اشارت الى القضاء الدستوري.

اولاً: القانون الاساسي العراقي لسنة 1925

تضمن القانون الاساسي العراقي الصادر سنة 1925 الرقابة على دستورية القوانين ونص على انشاء محكمة عليا خاصة تختص بالرقابة على دستورية القوانين.

  1. المحكمة العليا ومهمتها

حيث نص القانون الاساسي لسنة 1925 على انشاء محكمة عليا وتكون مهمتها النظر في دستورية القوانين([32]). وفيما يتعلق في كيفية تشكيلها فانها تتشكل من تسعة اعضاء ، اربعة ينتخبهم مجلس الاعيان من اعضائه ، اما الاربعة الاخرون فيتم اختيارهم من قضاة محكمة التمييز أو غيرهم من كبار القضاة([33])

ويكون رئيس المحكمة رئيس مجلس الاعيان، وفي حالة عدم حضوره يتراس المحكمة نائبه، وذلك بحسب المادة (82) من القانون الاساسي.

وتصدر رئيس مجلس الاعيان قرارات تعيين قضاة المحكمة العليا ، وقضاة محكمة التمييز، وكبار القضاة باكثرية اراء الاعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون الاساسي على غير ذلك، واذا تساوت الاراء فان للرئيس صوت الترجيح([34]).

وفيما يتعلق بمدة العضوية في المحكمة العليا فان المدة غير محددة ، وانما تحدد بالفترة الزمنية التي تستغرق للنظر في القضية المنظورة امام المحكمة وبانتهائها تنتهي العضوية، وهذه المدة تختلف بطبيعة الحال من قضية الى أخرى([35]).

  1. المحكمة العليا واختصاصاتها :

المحكمة العليا في العراق، والتي تُعرف أيضًا بالمحكمة الاتحادية العليا، تعتبر السلطة القضائية النهائية في البلاد ولها عدة اختصاصات مهمة تحدد دورها في النظام القضائي وفي تفسير وتطبيق الدستور العراقي. من بين أبرز اختصاصاتها: ([36])

  1. فصل النزاعات الدستورية: تتمتع المحكمة العليا بصلاحية الفصل في النزاعات الدستورية التي تنشأ بين السلطات الفيدرالية والمحلية، وبين السلطات الحكومية المختلفة، مما يسهم في استقرار النظام السياسي وتحقيق التوازن الدستوري. ([37])
  2. مراجعة دستورية القوانين: يتولى المحكمة العليا مراجعة دستورية القوانين والتشريعات التي يعتمدها البرلمان العراقي، للتأكد من توافقها مع أحكام الدستور، وتحديد مدى دستوريتها قبل إصدارها ونشرها.
  3. الرأي الاستشاري: تقدم المحكمة العليا الرأي الاستشاري في القضايا الدستورية والقانونية عند طلب السلطات الحكومية أو البرلمانية، مما يساعد في توجيه القرارات القانونية نحو الالتزام بأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة.
  4. الرقابة على الانتخابات: تُشرف المحكمة العليا على إجراءات الانتخابات في العراق، وتضمن دستورية القوانين واللوائح الانتخابية، مما يسهم في ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
  5. حماية حقوق الأفراد والمؤسسات: تُعد المحكمة العليا حامية لحقوق الأفراد والمؤسسات من خلال النظر في الطعون الدستورية التي تتعلق بانتهاكات الحقوق الأساسية التي قد تكون في خطر نتيجة لأفعال حكومية أو تشريعية. ([38])

بهذه الاختصاصات، تلعب المحكمة العليا دورًا حيويًا في حماية الدستور وتطبيق القانون في العراق، وتسهم في تعزيز السيادة الوطنية والاستقرار السياسي والقانوني في البلاد.

  1. المحكمة العليا وكيفية نظر الدعوى ام امامها

ان تحريك الدعوى امام المحكمة العليا تتوقف على طبيعة كل ما يمكن عرضه من موضوع امامها ولهذا فان تحريك الدعوى امام هذه المحكمة قد تمت معالجته بشكل مختلف.

فاذا خص الموضوع بمحاكمة الوزراء أو اعضاء مجلس الامة او حكام محكمة التمييز ، فقد نص القانون الأساسي على انه اذا اقتضى اجراء محاكمة امام المحكمة العليا تحال القضية اليها بناء على قرار اتهامي صادر من مجلس النواب باكثرية تلني الاراء من الاعضاء بكل قضية على حدة”([39]).

واذا كان يتعلق بتفسير احكام القانون الأساسي او مخالفة احدى القوانين لاحكامه ، فان المحكمة يجتمع بارادة ملكية تصدر بموافقة مجلس الوزراء، وفي حالة عدم اجتماع مجلس الامة تعيين أعضاء المحكمة بقرار من مجلس الوزراء وارادة ملكية([40]).

والقرار الذي يصدره المحكمة العليا، يجب ان يصدر باكثرية ثلثي اراء المحكمة ، وذلك بموجب المادة (86 / فقرة 1) من القانون الأساسي.

ولا يحق للافراد العاديين و الهيئات والمؤسسات الأخرى الطعن في دستورية القوانين ، مما يؤكد على الطبيعة السياسية للرقابة في ظل القانون الأساسي([41]).

وفي القرارات التي تصدرها المحكمة العليا ملزمة للكافة وغير قابلة للطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن امام آية هيئة اخرى ، ويجب تطبيق تلك القرارات في المحاكم ودوائر الدولة([42]).

ولم تباشر المحكمة اختصاصاتها في مجال الرقابة على دستورية القوانين الا مرة واحدة عام 1938 بالغائها قانون منع الدعايات المضرة رقم (20) لسنة 1938 والتي قضت بعدم دستوريته([43]).

اما بخصوص اختصاص المحكمة بمحاكمة الوزراء واعضاء مجلس الامة وقضاة محكمة التمييز التي نصت عليه المادة (81) من القانون الاساسي ، فلم يحدث أن مارست المحكمة اختصاصها هذا في احد من هؤلاء([44]).

وفقهاء القانون انتقدوا القانون الاساسي ، لأنه لم يتضمن هذا القانون ضمانات لاعضاء المحكمة العليا للقيام بواجبهم ، كما أنه العضوية المؤقتة في المحكمة كانت نقطة ضعف اخرى لها([45]).

وكانت الرقابة القضائية على دستورية القوانين في القانون الاساسي متواضعة جداً ، ولم يشكل لاية تقاليد دستورية ذات قيمة بهذا الشأن ، وبالتالي لا يمكن القول ان كل تجربة جديدة تكون بدايتها متواضعة ، لان هذا الدستور طبق أكثر من ثلاثين سنة ولم تثبت هذه التجربة اية جدوى([46]).

ثانياً: دساتير العهد الجمهوري والقضاء الدستوري

دساتير العهد الجمهوري هي الوثائق القانونية التي تحدد الهيكلية السياسية والحكومية في الدولة، بما في ذلك تنظيم السلطات وتوزيع الصلاحيات بينها، بالإضافة إلى حماية حقوق المواطنين وتنظيم العلاقات بين الدولة والمواطنين وبين الدولة والمؤسسات الأخرى. يُعتبر القضاء الدستوري جزءاً أساسياً من هذه الدساتير، حيث يلعب دوراً حيوياً في ضمان احترام الدستور وتطبيقه، وفي فصل النزاعات الدستورية التي قد تنشأ بين السلطات المختلفة أو بين الحكومة والمواطنين أو المؤسسات.

القضاء الدستوري يعنى بالتفسير الدستوري ومراجعة دستورية التشريعات والأفعال الحكومية للتأكد من توافقها مع أحكام الدستور. يمكن أن يتكون القضاء الدستوري من هيئة مستقلة مثل محكمة دستورية أو محكمة عليا تتولى هذه المسؤوليات. وظيفته الرئيسية هي حماية الدستور من التشويه أو التفسيرات الضيقة التي قد تضعف القيم الأساسية التي ينبغي أن يتمثل بها.

هذه الآليات تساهم في تعزيز سيادة القانون واستقلالية القضاء، وتعزيز النظام الديمقراطي وحكم القانون في الدولة، مما يسهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلدان التي تعتمد هذه الأنظمة القانونية.

القضاء الدستوري في دساتير العهد الجمهوري يمكن أن يتباين في تنظيمه واختصاصاته بين دول مختلفة، ولكن له أهدافاً ووظائف أساسية تشمل:

  1. حماية الدستورية: يعمل القضاء الدستوري على حماية الدستور من التعديات والتشويهات، ويضمن أن تكون القوانين والأفعال الحكومية متوافقة مع أحكام الدستور بما يحقق مبادئ العدالة والمساواة.
  2. فصل النزاعات الدستورية: يتمتع القضاء الدستوري بصلاحية الفصل في النزاعات التي تنشأ بين السلطات المختلفة أو بين الحكومة والمواطنين أو المؤسسات، مما يسهم في استقرار النظام السياسي وتعزيز السلم الاجتماعي.
  3. مراجعة دستورية القوانين: يقوم القضاء الدستوري بمراجعة دستورية القوانين والتشريعات التي يعتمدها البرلمان للتأكد من توافقها مع الدستور، ويمكنه إلغاء القوانين التي تتعارض مع أحكام الدستور.
  4. الرأي الاستشاري: يقدم القضاء الدستوري الرأي الاستشاري في القضايا الدستورية المعقدة أو غير الواضحة، لتوجيه السلطات التشريعية والتنفيذية في تفسير الدستور وتطبيقه بشكل صحيح.
  5. حماية حقوق الأفراد: يضمن القضاء الدستوري حماية حقوق الأفراد والمؤسسات من خلال النظر في الطعون الدستورية المتعلقة بانتهاكات الحقوق الأساسية التي قد تحدث نتيجة للأفعال الحكومية أو التشريعات غير الدستورية.

بهذه الوظائف الأساسية، يساهم القضاء الدستوري في تعزيز الاستقرار السياسي والقانوني في الدول التي تعتمد دساتير العهد الجمهوري، ويضمن حكم القانون واحترام الدستور كأساس للحكم والتشريع.

وفيما يخص جلسات المحكمة فتتم بدعوة رئيسها وبكامل اعضائها كلما اقتضت الحاجة لذلك ، والاغلبية يخص جلسات المـ المطلوبة لاتخاذ القرارات في المحكمة هي الاغلبية المطلقة وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس([47]).

وعند صدور قرار المحكمة بعدم دستورية القانون ، فان ذلك القانون أو الجزء المخالف منه تعد ملغاة من تاريخ صدور قرار المحكمة ، اما قرار المحكمة بتفسير الدستور او القوانين الادارية او المالية ، فيكون ملزماً وواجب الاتباع من تاريخ صدور القرار([48]).

واما فيما يخص باختصاصات المحكمة الدستورية ، فقد بين المادة (4) من القانون هذه الاختصاصات وهي تفسير احكام الدستور، والبت في دستورية القوانين وتفسير القوانين الادارية ، والبت في مخالفة الانظمة للقوانين الصادرة بمقتضاها وكذلك البت في مخالفة المراسيم لسندها القانوني.

وحول الجهة التي يحق لها تحريك الدعوى امام المحكمة الدستورية ، فانه يتم تحريكها من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، ووزير العدل المختص ومحكمة التمييز عند نظر القضية المعروضة امامها([49])

وفيما يتعلق بدستور عام 1970 فسكت هذا الدستور ولم ينص على أي نوع من انواع الرقابة على دستورية القوانين ، كما لم تشر إلى انشاء محكمة دستورية عليا ، ولكنه في الوقت نفسه لم ينص على الغاء المحكمة الدستورية التي انشأت بموجب دستور 1968 ونص في المادة (69) منه على ان تبقى القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المعمول بها قبل صدور هذا الدستور سارية المفعول ، ولا يجوز تعديلها او الغائها الا بالطريقة المبينة في هذا الدستور([50]).

وهنا يمكن أن نسال عن مصير المحكمة الدستورية رقم (159) لسنة 1968 ، لان هذه المحكمة لم تلغي بشكل صريح في الدستور، ومن دون الخوض في التفاصيل فان غالبية الفقه في العراق يتجه الى ان هذا القانون لم يعد قائماً . في ظل دستور 1970 لأنه صدر استناداً الى نص جاء في دستور 1968، صدر بانشاء المحكمة الدستورية ، ثم الغي هذا الدستور بصدور دستور 1970 والذي لم ينص على انشاء هذه المحكمة ، وبذلك فقد الغيت هذه المحكمة ضمناً وبالتالي لم يعد للقانون الذي صدر بموجبها اساس يستند عليه([51]).

الفرع الثاني: تنظيم القضاء الدستوري قانون ادارة الدولة 2004

عند صدور قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، اخذ هذا القانون (الدستور المؤقت) بالرقابة القضائية على دستورية القوانين في المادة (44)([52]). منه بانشاء محكمة مختصة تسمى المحكمة الاتحادية العليا في العراق ، ثم صدر قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 استناداً الى النص الدستوري سالف الذكر، ونص هذا القانون في مادته الأولى على انشاء محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد وتمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون([53])

  1. المحكمة الاتحادية العليا وطريقة تشكيلها:

المحكمة الاتحادية العليا هي المحكمة الدستورية في العراق، وتُعتبر من أبرز السلطات القضائية التي تلعب دوراً مهماً في تأمين احترام الدستور وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات. تم تشكيل المحكمة الاتحادية العليا وفقاً للمادة 92 من الدستور العراقي الصادر عام 2005، وهي تتألف من مجموعة من القضاة المؤهلين تأهيلاً عالياً يتم اختيارهم بناءً على معايير محددة تشمل الخبرة القانونية والكفاءة المهنية. تُعين أعضاء المحكمة الاتحادية العليا بقرار من مجلس النواب العراقي، وتتمتع المحكمة بالاستقلالية والنزاهة في اتخاذ قراراتها، مما يساهم في تحقيق العدالة الدستورية وتطبيق القانون بناءً على مبادئ الدستورية.([54]).

وفيما يتعلق بجلسات المحكمة فانها تنعقد بحضور جميع اعضائها وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة كقاعدة عامة ، باستثناء حالة ممارسة المحكمة للاختصاص الأصلي والتي تخص كل ما يعلق بالمنازعات التي تنشا بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم وادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية ، حيث يكون التصويت باغلبية الثلثين([55]).

وقد ذهب البعض من اساتذة القانون الدستوري الى ان قرار تعيين اعضاء المحكمة وكذلك رئيسها من قبل هيئة الرئاسة وليس من قبل القضاء الأعلى ، يعد خرقاً صارخاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي اقره قانون ادارة الدولة بنصوص واضحة وصريحة، ويرى هذا الجانب من الفقه بانه كان من مستلزمات تطبيق المبدأ المذكور أن يكون قرار مجلس الرئاسة بخصوص التعيين مجرد اجراء شكلي ، بحيث يكون القرار النهائي بصدد تعيين الاعضاء بيد مجلس القضاء الاعلى باعتباره اعلى جهة مشرفة على القضاء الاتحادي([56]).

ومن منظور اخر اقتصر تشكيل المحكمة على القضاة فقط ولم يشمل غيرهم من ذوي الاختصاص القانوني كفقهاء القانون من اساتذة كليات القانون وغيرهم، وكان من الأولى ان يتضمن تشكيل المحكمة هؤلاء المختصين حتى تكتمل النسيج القانوني للمحكمة([57]).

  1. المحكمة الاتحادية واختصاصاتها

المحكمة الاتحادية العليا في العراق تتمتع بمجموعة من الاختصاصات الرئيسية التي تعزز دورها الدستوري وتحقق حماية الدستور وتطبيقه. تتضمن أهم اختصاصاتها: ([58])

أولاً، فصل النزاعات الدستورية: تتمتع المحكمة الاتحادية بصلاحية الفصل في النزاعات الدستورية التي تنشأ بين السلطات العامة في الدولة، مثل النزاعات بين الحكومة والبرلمان أو بين الحكومة ورئيس الجمهورية. يتيح هذا الاختصاص للمحكمة حماية التوازن بين السلطات وضمان احترام الدستور.

ثانياً، مراجعة دستورية القوانين: تتولى المحكمة الاتحادية مراجعة دستورية القوانين التي يشكلها البرلمان، للتأكد من توافقها مع أحكام الدستور. في حال وجود تعارض بين قانون وأحكام الدستور، يمكن للمحكمة إلغاء القانون كلياً أو جزئياً.

ثالثاً، تفسير الدستور: تتولى المحكمة الاتحادية دوراً مهماً في تفسير أحكام الدستور العراقي عند الحاجة، وذلك لضمان تطبيق الدستور بما يحقق أهدافه ومبادئه بطريقة منطقية ومتسقة.

رابعاً، حماية حقوق الأفراد والمؤسسات: تُعَدُّ المحكمة الاتحادية حامية لحقوق الأفراد والمؤسسات من خلال البت في الطعون الدستورية المتعلقة بانتهاكات الحقوق الأساسية التي يمكن أن تكون في خطر نتيجة لتشريعات أو أفعال حكومية.

خامساً، الإشراف على الانتخابات: تُشرف المحكمة الاتحادية على إجراءات الانتخابات في العراق، وتتحقق من دستورية القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية لضمان سيرها بشفافية ونزاهة.

باختصار، تتمتع المحكمة الاتحادية العليا بمهام مهمة واسعة النطاق تساهم في تعزيز السلطة القضائية وضمان احترام الدستور وحقوق الأفراد في العراق. ([59]).

ثانياً: المحكمة الاتحادية العليا والاختصاصات الاخرى

المحكمة الاتحادية العليا في العراق تتمتع بعدة اختصاصات أخرى بالإضافة إلى الاختصاصات التي تم ذكرها سابقًا، تهدف جميعها إلى تعزيز الدور القضائي وحماية الدستور وتطبيقه بشكل فعال. من بين هذه الاختصاصات الأخرى: ([60])

  1. فصل النزاعات الدستورية بين المحافظات: تتولى المحكمة الاتحادية العليا فصل النزاعات الدستورية التي تنشأ بين المحافظات أو بين المحافظات والحكومة المركزية، مما يسهم في تحقيق التوازن والتنسيق بين السلطات المحلية والحكومة الاتحادية. ([61])
  2. مراجعة دستورية الأحزاب السياسية: تتولى المحكمة الاتحادية مراجعة دستورية الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية، للتأكد من توافق أنشطتها وأنظمتها الداخلية مع أحكام الدستور العراقي. ([62])
  3. الرأي الاستشاري: تقدم المحكمة الاتحادية الرأي الاستشاري في قضايا قانونية ودستورية معينة عند طلب السلطات الرسمية أو الجهات المعنية، مما يسهم في توجيه التشريعات والقرارات الحكومية والبرلمانية نحو الالتزام بأحكام الدستور. ([63])
  4. حل النزاعات بين السلطات الفيدرالية والإقليمية: تتدخل المحكمة الاتحادية لحل النزاعات الدستورية التي تنشأ بين السلطات الفيدرالية والإقليمية في العراق، مما يسهم في استقرار العلاقات بين مختلف المستويات الحكومية. ([64])
  5. الرقابة على دستورية الأعمال البرلمانية: تقوم المحكمة الاتحادية بالرقابة على دستورية الأعمال البرلمانية، وتتحقق من توافق القوانين المعتمدة من قبل مجلس النواب مع أحكام الدستور قبل إصدارها ونشرها. ([65])

بهذه الاختصاصات، تساهم المحكمة الاتحادية العليا في ضمان استقلالية القضاء وحماية الدستور وتطبيقه بشكل شامل في العراق، مما يعزز من الاستقرار السياسي والقانوني في البلاد.

المطلب الثاني: طبيعة عمل القضاء الدستوري في العراق (اختصاصات)

تعتبر المحاكم الدستورية في العراق جزءًا من التنظيم القضائي الدستوري، وتتمتع بسلطة محاسبة السلطات الأخرى في الدولة وفقاً للدستور. وتحظى المحاكم الدستورية في العراق بقوة تأثير كبيرة في النظام القضائي العراقي.

وفي العراق، تأسست المحكمة الاتحادية العليا كمحكمة دستورية في عام 2005 وتم إدراجها في الدستور العراقي نفسه. وتتألف المحكمة الاتحادية العليا من 11 قاضياً، يتم اختيارهم من بين المحامين والقضاة الذين يتمتعون بالخبرة في مجال القانون والدستور.

الفرع الاول: التعريف بمبدأ المساءلة

مبدأ المساءلة هو مفهوم أساسي في الأنظمة السياسية والقانونية يعبر عن مسؤولية الأفراد والمؤسسات أمام القانون وأمام المجتمع. يشير المبدأ إلى الالتزام بتقديم الشفافية في القرارات والأفعال، وقبول النتائج المترتبة على هذه الأفعال، سواء كانت إيجابية أو سلبية. يتضمن المساءلة مفاهيم أساسية منها: ([66])

  1. الشفافية والوضوح: يتطلب مبدأ المساءلة أن يتمكن الفرد أو المؤسسة من تقديم تفسيرات وشروحات واضحة لقراراتهم وأفعالهم، بما يتيح للجمهور فهم الأسباب والمبررات وراء تلك القرارات.
  2. المسؤولية القانونية: يتضمن المبدأ تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الأفعال والقرارات، والتي قد تكون متعلقة بإدارة الشؤون العامة أو بالتعامل مع الموارد العامة.
  3. الرقابة والرصد: يشمل المبدأ أيضًا وجود آليات رقابة ورصد فعالة، سواء كانت داخلية من قبل المؤسسات أو خارجية من قبل المجتمع المدني أو السلطات التشريعية، لضمان أن يتم تقييم الأداء وتصحيح الأخطاء عند الضرورة.
  4. التوازن والعدالة: يهدف المبدأ إلى تحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، وبين الحريات الفردية والمصالح العامة، من خلال تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف لجميع الأطراف.
  5. التقييم والتحسين المستمر: يتطلب مبدأ المساءلة أيضًا التقييم المستمر للأداء والعمل على تحسين الإجراءات والسياسات لضمان تحقيق أهداف المجتمع بطريقة أكثر فاعلية وفعالية.

بهذه الطرق، يعمل مبدأ المساءلة على بناء وتعزيز النظم الديمقراطية والحكم الرشيد في الدول، ويساهم في تعزيز الثقة العامة والاستقرار السياسي والاقتصادي. ([67])

مؤشرات المساءلة:

مؤشرات المساءلة تشير إلى العناصر أو العلامات التي تدل على مدى تحقيق مبدأ المساءلة في الأنظمة السياسية والقانونية. وتشمل هذه المؤشرات عدة جوانب تعكس النضج والفاعلية في تطبيق المساءلة، ومنها: ([68]):

  1. الشفافية والوضوح: تُعتبر من أهم المؤشرات، حيث يجب أن تكون المعلومات المتعلقة بقرارات الحكومة وإنفاذ القانون متاحة وواضحة للجمهور، بما يسمح للمواطنين بمراقبة الأداء الحكومي والتدخل عند الضرورة.
  2. الرقابة والرصد: تشمل هذه المؤشرات وجود آليات فعالة للرقابة والمراقبة على أداء السلطات والمؤسسات، سواء كانت داخلية من قبل هيئات الرقابة أو خارجية من قبل المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
  3. التقييم والتقارير الدورية: يشمل هذا المؤشر إعداد تقارير منتظمة تقيم أداء الحكومة والمؤسسات العامة بناءً على معايير محددة، مما يساعد في تحديد نقاط القوة والضعف واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
  4. الحسابية والمساءلة القانونية: تتضمن هذه المؤشرات التأكد من تطبيق القانون بشكل متساوٍ وبلا تحيز، والقيام بالمساءلة القانونية عند حدوث خروقات أو فساد، سواء كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص.
  5. المشاركة والشراكة الاجتماعية: يعتبر تشجيع المشاركة المدنية والشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص أساسًا لتعزيز المساءلة، حيث يشارك المواطنون في صنع القرارات وفي مراقبة تنفيذها.
  6. الاستجابة للشكاوى والملاحظات: تعتبر القدرة على استقبال ومعالجة الشكاوى والملاحظات من جانب الجمهور بشكل فعال من مؤشرات المساءلة، مما يساهم في تحسين الخدمات والأداء الحكومي.

تتفاوت هذه المؤشرات من بلد لآخر وتعتمد على الثقافة السياسية والقانونية ودرجة نضوج النظام الديمقراطي في كل بلد. تحقيق هذه المؤشرات يسهم في بناء نظم حكم فعالة وشفافة، ويعزز الثقة بين الحكومات والمواطنين، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

الفرع الثاني: التنظيم الدستوري والقانوني لآليات المساءلة في ظل دستور العراق 2005

التنظيم الدستوري والقانوني لآليات المساءلة في ظل دستور العراق 2005 يمثل جزءاً أساسياً من البنية القانونية والسياسية للدولة، حيث تم تصميم هذه الآليات لضمان الحفاظ على العدالة وتعزيز سيادة القانون وحقوق المواطنين. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية حول التنظيم الدستوري والقانوني لآليات المساءلة في العراق وفقاً لدستور عام 2005: ([69])

  1. مبدأ الفصل بين السلطات: ينص دستور العراق على فصل السلطات بين التشريعية والتنفيذية والقضائية، مما يضمن استقلالية القضاء ويمنح القضاء صلاحياته في التحقيق والمحاكمة بشكل مستقل عن التدخلات السياسية. ([70])
  2. محكمة القضاء الأعلى: تعد محكمة القضاء الأعلى السلطة القضائية النهائية في العراق، وتتولى مسؤولية المراجعة النهائية للقرارات القضائية وضمان دستورية القوانين والأفعال الحكومية.
  3. المجلس الأعلى للقضاء: يعمل المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تشريعية وإدارية للقضاء، ويضمن استقلالية القضاة ويشرف على تعيينهم وترقيتهم وتأديتهم لواجباتهم بناءً على معايير النزاهة والكفاءة.
  4. اللجان النيابية والرقابية: تضمن اللجان النيابية والرقابية في البرلمان العراقي مسؤولية مراقبة أداء الحكومة والتحقيق في الفساد والمخالفات، مما يسهم في تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية. ([71])
  5. محاكم النزاعات الدستورية: تعزز محاكم النزاعات الدستورية، مثل المحكمة الاتحادية العليا، دور المساءلة بفصل النزاعات الدستورية والتحقق من دستورية القوانين والأفعال الحكومية.

باختصار، يشكل دستور العراق 2005 إطاراً قانونياً ودستورياً يحدد آليات المساءلة والرقابة التي تضمن احترام القانون وحقوق المواطنين، مما يعزز الديمقراطية والسيادة الوطنية في البلاد.

الخاتمة

يتم تنظيم عمل القضاء الدستوري العراقي وفقًا للقوانين والأنظمة القانونية المعمول بها في العراق، وخاصةً قانون المحكمة الاتحادية العراقية الصادر بالقانون رقم 30 لعام 2005 وتعديلاته، والذي ينص على مهام وصلاحيات المحكمة الاتحادية وإجراءات الطعن في دستورية القوانين والأحكام والقرارات.

ويعمل القضاء الدستوري في العراق بموجب الدستور العراقي الذي ينص على أن المحكمة الاتحادية هي السلطة القضائية المختصة بفحص دستورية القوانين والأنظمة والأحكام الإدارية والقرارات. ويضمن الدستور حيادية واستقلالية المحكمة الاتحادية ويحظر التدخل في عملها أو تأثيرها عن طريق الضغوط الخارجية أو الداخلية.

وتتمثل صلاحيات القضاء الدستوري في الفصل في النزاعات الدستورية بين السلطات الحكومية وفي فحص دستورية القوانين والأحكام والقرارات وإصدار الأحكام النهائية فيها، وتنفيذ قراراتها وحماية حقوق المواطنين والحريات المدنية والسياسية المضمونة في الدستور. كما يتمتع القضاء الدستوري بصلاحية الإشراف على صحة عملية الانتخابات في العراق والفصل في النزاعات الانتخابية.

وفي نهاية بحثنا هنا ، نورد ماتوصلنا اليه من نتائج وتوصيات:

أولا : النتائج

  1. يُعد القضاء الدستوري أساسياً في حماية الدستور وضمان احترامه، مما يسهم في استقرار النظام القانوني والسياسي في الدولة.
  2. يؤدي القضاء الدستوري دوراً حيوياً في فصل النزاعات الدستورية وتحديد حدود السلطات وتطبيقات الدستور، مما يحقق توازناً في النظام السياسي.
  3. يضمن القضاء الدستوري حماية حقوق الأفراد والمؤسسات ويسهم في تعزيز العدالة والمساواة أمام القانون.
  4. يجب أن يتمتع القضاء الدستوري بالنزاهة والاستقلالية التامة لضمان اتخاذ قراراته بعيداً عن التأثيرات السياسية والضغوط الخارجية.
  5. يحتاج القضاء الدستوري إلى التطوير المستمر والتكيف مع التحديات القانونية والسياسية الجديدة لضمان فعاليته وكفاءته في حماية الدستور.

ثانيا : التوصيات

  1. يجب تعزيز استقلالية القضاء الدستوري وضمان عدم تدخل السلطات التنفيذية أو التشريعية في قراراته.
  2. ينبغي تعزيز التوعية القانونية بدور القضاء الدستوري وأهميته بين الجمهور والمؤسسات لتعزيز الثقة به.
  3. يجب توفير البنية التحتية والموارد اللازمة لتمكين القضاء الدستوري من أداء مهامه بكفاءة وفعالية.
  4. يجب تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين القضاء الدستوري في مختلف الدول للتعامل مع التحديات القانونية العابرة للحدود.
  5. يجب إجراء الإصلاحات القانونية اللازمة لتعزيز دور القضاء الدستوري وتوفير الإطار القانوني اللازم لتنفيذ قراراته بفعالية ونجاعة.

المصادر

القرآن الكريم

اولا : الكتب

  1. ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد الخامس ، الجزء 41 ، مادة قضى
  2. د . ابراهيم عبد العزيز شيحا ، المبادىء الدستورية العامة ، مصر ، منشأة المعارف بالاسكندرية، 2006
  3. د . ابراهيم محمد علي ، المصلحة في الدعوى الدستورية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، بلا سنة نشر.
  4. د . محمد شفيق ، القضاء الدستوري ، منشورات المفوضية السامية لحقوق الانسان ، تونس 2012.
  5. د . نعمان احمد الخطيب ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، الاردن ، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004.
  6. د. احمد فتحي سرور ، حدود ولاية القضاء العادي في المسألة الدستورية ، بحث منشور في مجلة الدستورية ، العدد السادس ، السنة الثانية ، 2004.
  7. د. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، بغداد ، دار الكتب القانونية ، 2008.
  8. د. ادمون رباط ، الوسيط في القانون الدستوري العام ، ج2, بيروت ، دار العلم للملايين ، 1965 .
  9. د. أمين عاطف صليبا ، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون ، لبنان ، طرابلس ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، 2002.
  10. د. بشير علي باز ، أثر الحكم الصادر بعدم الدستورية ، الاسكندرية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، 2005.
  11. د. حسن سيد أحمد اسماعيل ، النظام السياسي للولايات المتحدة الامريكية وانجلترا ، ط1 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1977
  12. د. حسن مصطفى البحري ، القانون الدستوري ( النظرية العامة) ، ط1 ، القاهرة ، 2009.
  13. د. حنان محمد القيسي ، الوجيز في نظرية الدستور ، بغداد ، مكتبة الصباح ، 2013.
  14. د. رمزي طه الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري ، ط5 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2005.
  15. د. سليمان الطماوي ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، 1988
  16. د. عاطف سالم عبد الرحمن ، دور القضاء الدستوري في الإصلاح السياسي –الاجتماعي- الإقتصادي، ط1 ، 2010- 2011.
  17. د. عبد الفتاح ساير داير ، القانون الدستوري ، ط2 ، مصر ، دار الكتاب العربي ،2004 ص132 ، ود .سام دلة ، محاضرات القانون الدستوري والنظم السياسية ، منشورات جامعة حلب سوريا ، بلا تاريخ نشر .
  18. د. عبد الكريم علوان ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2010
  19. د. عصمت عبد الله الشيخ ، مدى استقلال القضاء الدستوري في شأن الرقابة على دستورية التشريعات، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2003 .
  20. د. ماجد راغب الحلو: القانون الدستوري، مصر ، الاسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، 1997.
  21. د. محمد ابراهيم درويش و د. ابراهيم محمد درويش ، القانون الدستوري ،القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2007 .
  22. د. محمد باهي أبو يونس ، أصول القضاء الدستوري، مصر ، الاسكندرية ، دار الجامعة الجديدة، 2013 .
  23. د. منذر الشاوي ، نظرية الدستور ، ط2 ، بغداد ، دار القادسية للطباعة ، 1981.
  24. عبد الرحمن سليمان زيباري، السلطة القضائية في النظام الفدرالي (دراسة مقارنة)، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، 2013.
  25. عثمان خليل عثمان ، القانون الدستوري – الكتاب الأول ، المبادىء الدستورية العامة ، القاهرة ، 1955.
  26. الفيروز أبادي ، ابو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي ، القاموس المحيط ، ط 8 ، الأردن ، مؤسسة الرسالة ، 2005.
  27. كاروان عزت محمد دوسكي، دور القضاء في حماية الدستور الفيدالي دراسة مقارنة، دار سبيريز للطباعة والنشر، دهوك، 2006.
  28. كطران زغير نعمة وآخرون، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، ط2، المكتبة الوطينة، بغداد، 2007.
  29. ليون ديكي ، دروس في القانون العام ، ترجمة د. رشدي خالد ، منشورات مركز البحوث القانونية ، بغداد 1981.
  30. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح, بيروت 1995 ، مكتبة لبنان ، تحقيق محمود خاطر, مادة: قضى, 1/269 .

ثانيا : الرسائل والاطاريح

  1. محمد فرج محمد الفقي ، الرقابة على دستورية القوانين في ليبيا ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 1998.
  2. مسعود محمد الصغير الكانوني ، مرونة الدساتير وجمودها وأثر ذلك على تعديل احكامها ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 2007.

ثالثا : المجالات والبحوث

  1. اسماعيل مرزة، القانون الدستوري دراسة مقارنة للدستور الليبي ودساتير الدول العربية الاخرى، منشورات دار الملاك، بغداد، 2004.
  2. الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة – امان، تعزيز قيم النزاهة ونظم المساءلة ومبادئ الشفافية في المجتمع الفلسطيني 2005-2007، الخطة الاستراتيجية، رام الله 2005.
  3. الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة-امان، الدليل الارشادي لمصطلحات ومفاهيم الحكم الصالح، رام الله، 2010.
  4. زياد ابن علي، الفساد اشكاله واسبابه ودوافعه، آثاره واستراتيجيات الحد من تناميه، مجلة دراسات استراتيجية، العدد16، 2005.
  5. سليم نعيم خضير الخفاجي، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الدساتير العراقية، بحث منشور في مجلة اهل البيت، العدد8، 2009.
  6. موجز نظام الحكم الامريكي ، منشورات وزارة الخارجية الامريكية ، بلا تاريخ نشر.

رابعا : القوانين

  1. منشور في الوقائع العراقية، العدد4217 في 14/11/2011
  2. المادة (68/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005
  3. قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية
  4. قانون المحكمة الاتحادية العليا.
  5. المادة (4) الفترة ثالثاً من قانون المحكمة الاتحادية.
  6. قانون ادارة الدولة
  7. الوقائع العراقية العدد 3996، في 17/3/2005.
  8. قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004.
  9. قانون المحكمة الدستورية رقم (159) لسنة 1968.
  10. الوقائع العراقية، العدد1659 في 2/12/1968.
  11. القانون الاساسي العراقي عام 1925.
  12. قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية رقم (88) لسنة 1956 الملغى.
  13. الدستور المصري لسنة 2014.

خامسا : المواقع الالكترونية

  1. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد منشورة على الموقع الالكتروني: 20strategies%AC…http://www.pogar.org/
  2. ينظر نص قرار المحكمة كاملا على الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا المصرية : www.hccourt.gov.org.

سادسا : المصادر الاجنبية

  1. Petit Robert: Dictionnaire , par paul Robert le Robert, Paris, 1982
  2. F.Rubio Liorente, Constitutional Jurisduction as Law – Making , Berlin Heidelberg , Springer – Verlag , 1988,
  3. Edward McWHINNEY, Supreme courts and judicial Law-Making Constitutional Tribunals and Constitutional review,Netherlands ,Martinus Nijhoff Publishers,1986,
  4. Guy Carcassonne , The principles of the French constitution, 2002
  5. Roussillon (H), le Conseil Constitutionnel , 3e edition , Dollaz , 1996,

الهوامش:

  1. ) د . ابراهيم عبد العزيز شيحا ، المبادىء الدستورية العامة ، مصر ، منشأة المعارف بالاسكندرية، 2006 ، ص 12
  2. د. عبد الفتاح ساير داير ، القانون الدستوري ، ط2 ، مصر ، دار الكتاب العربي ،2004 ص132 ، ود .سام دلة ، محاضرات القانون الدستوري والنظم السياسية ، منشورات جامعة حلب سوريا ، بلا تاريخ نشر ص 14 .
  3. ) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح, بيروت 1995 ، مكتبة لبنان ، تحقيق محمود خاطر, مادة: قضى, 1/269 .
  4. (Petit Robert: Dictionnaire , par paul Robert le Robert, Paris, 1982

    اشار اليه : مسعود محمد الصغير الكانوني ، مرونة الدساتير وجمودها وأثر ذلك على تعديل احكامها ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 2007 ، ص 17.

  5. ) د. حنان محمد القيسي ، الوجيز في نظرية الدستور ، بغداد ، مكتبة الصباح ، 2013 ، ص 11 .
  6. ) ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد الخامس ، الجزء 41 ، مادة قضى ، ص 3665
  7. ) الفيروز أبادي ، ابو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي ، القاموس المحيط ، ط 8 ، الأردن ، مؤسسة الرسالة ، 2005.
  8. ) د. منذر الشاوي ، نظرية الدستور ، ط2 ، بغداد ، دار القادسية للطباعة ، 1981 ، ص .9 .
  9. ) د. محمد ابراهيم درويش و د. ابراهيم محمد درويش ، القانون الدستوري ،القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2007 ، ص9.
  10. ) عثمان خليل عثمان ، القانون الدستوري – الكتاب الأول ، المبادىء الدستورية العامة ، القاهرة ، 1955 ، ص 19 .
  11. ) د. حسن مصطفى البحري ، القانون الدستوري ( النظرية العامة) ، ط1 ، القاهرة ، 2009 ، ص 38 .
  12. ) د. رمزي طه الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري ، ط5 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2005 ،ص 64 ، هامش رقم 2 .
  13. د. منصور ميلاد يونس، القانون الدستوري والنظم السياسية،الكتاب الاول (النظرية العامة للدولة)، ط1، المركز القانوني ، ليبيا، 2009،ص98
  14. ) د. محمد باهي أبو يونس ، أصول القضاء الدستوري، مصر ، الاسكندرية ، دار الجامعة الجديدة، 2013 ، ص 5.
  15. ) د . محمد شفيق ، القضاء الدستوري ، منشورات المفوضية السامية لحقوق الانسان ، تونس 2012 ، ص 7.
  16. ) د. أمين عاطف صليبا ، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون ، لبنان ، طرابلس ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، 2002 ، ص 114 .
  17. ) ليون ديكي ، دروس في القانون العام ، ترجمة د. رشدي خالد ، منشورات مركز البحوث القانونية ، بغداد 1981 ، ص 152 .
  18. ) د. عصمت عبد الله الشيخ ، مدى استقلال القضاء الدستوري في شأن الرقابة على دستورية التشريعات، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2003 ،ص 7 .
  19. ) د. ادمون رباط ، الوسيط في القانون الدستوري العام ، ج2, بيروت ، دار العلم للملايين ، 1965 ، ص490.
  20. ) المادة (20) من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية رقم (88) لسنة 1956 الملغى.
  21. ) د. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، بغداد ، دار الكتب القانونية ، 2008، ص 75.
  22. ( Edward McWHINNEY , op cit, p 27.
  23. (Edward McWHINNEY , op cit, p 28
  24. ) د. بشير علي باز ، أثر الحكم الصادر بعدم الدستورية ، الاسكندرية ، دار الجامعة الجديدة ، مصدر سابق ، ص 63 , 19.
  25. ) المواد ، 58، 59، 60، 61 . وينظر ايضا :

    Guy Carcassonne , The principles of the French constitution, 2002, p5

  26. ) ولذات الاسباب ، نجد ان القانون الدستوري لا يعنى بتفاصيل النظام القضائي في الدولة ، الا انه يهتم بصفة خاصة بمحاكم وهيئات القضاء الدستوري . ينظر في ذلك د. سليمان الطماوي ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، 1988،ص275
  27. ) د. عصمت عبد الله الشيخ ، مدى استقلال القضاء الدستوري في شأن الرقابة على دستورية التشريعات مصدر سابق ، ص 19.
  28. ) د. عصمت عبد الله الشيخ ، مدى استقلال القضاء الدستوري في شأن الرقابة على دستورية التشريعات المصدر نفسه ، ص 20 .
  29. ) د. عاطف سالم عبد الرحمن، دور القضاء الدستوري في الإصلاح السياسي –الاجتماعي- الإقتصادي ، مصدر سابق ، ص 12.
  30. ) د . رمزي طه الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري ، مصدر سابق ، ص 915.
  31. د. عبد الكريم علوان ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2010 ،ص 224
  32. ) ينظر المادة (81) من القانون الاساسي العراقي عام 1925.
  33. ) المادة (82/فقرة 3) من القانون الاساسي العراقي عام 1925.
  34. ) ينظر المادة (51) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925.
  35. ) كاروان عزت محمد دوسكي، دور القضاء في حماية الدستور الفيدالي دراسة مقارنة، دار سبيريز للطباعة والنشر، دهوك، 2006، ص173.
  36. ) ينظر المادة (81) من القانون الاساسي العراقي عام 1925.
  37. ) عبد الرحمن سليمان زيباري، السلطة القضائية في النظام الفدرالي (دراسة مقارنة)، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، 2013، ص486.
  38. ) كاروان عزت محمد دوسكي، محمد دوسكي، دور القضاء في حماية الدستور الفيدالي دراسة مقارنة ، المصدر السابق، ص174-175.
  39. ) ينظر المادة (82) من القانون الاساسي العراقي عام 1925.
  40. ) ينظر المادة (83) من القانون الاساسي العراقي عام 1925.
  41. ) عبد الرحمن سليمان زيباري، السلطة القضائية في النظام الفدرالي (دراسة مقارنة)، المصدر السابق، 2013، ص486.
  42. ) المادة (87) من القانون الاساسي العراقي.
  43. ) اسماعيل مرزة، القانون الدستوري دراسة مقارنة للدستور الليبي ودساتير الدول العربية الاخرى، منشورات دار الملاك، بغداد، 2004، ص432.
  44. ) كطران زغير نعمة وآخرون، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، ط2، المكتبة الوطينة، بغداد، 2007، ص321.
  45. ) اسماعيل مرزة، القانون الدستوري دراسة مقارنة للدستور الليبي ودساتير الدول العربية الاخرى ، المصدر السابق، ص433.
  46. ) سليم نعيم خضير الخفاجي، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الدساتير العراقية، بحث منشور في مجلة اهل البيت، العدد8، 2009، ص327.
  47. ) المادة (2) فقرة (1 و2) من قانون المحكمة الدستورية رقم (159) لسنة 1968.
  48. ) المادة (6) فقرة (1و2) من قانون المحكمة الدستورية رقم (159) لسنة 1968.
  49. ) المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية رقم (159) لسنة 1968.
  50. ) كاروان عزت محمد دوسكي، محمد دوسكي، دور القضاء في حماية الدستور الفيدالي دراسة مقارنة ،المصدر السابق، ص179.
  51. ) كطران زغير نعمة وآخرون، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ، المصدر السابق، ص401.
  52. ) تنص المادة (44) الفقرة (أ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 على انه (يجري تشكيل محكمة في العراق بقانون ويسمى المحكمة الاتحادية العليا).
  53. ) منشور في الوقائع العراقية العدد 3996، في 17/3/2005.
  54. ) ينظر المادة (44) الفقرة (ه) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا.
  55. ) ينظر المادة (44) من الفقرة (د) من قانون ادارة الدولة والمادة (5) اولاً من قانون المحكمة الاتحادية العليا.
  56. ) عبد الرحمن سليمان زيباري، السلطة القضائية في النظام الفدرالي (دراسة مقارنة)، المصدر السابق، ص282.
  57. ) سليم نعيم خضير الخفاجي، المصدر السابق، ص332؛ عبد الرحمن سليمان زيباري، المصدر السابق، ص285.
  58. ) عبد الرحمن سليمان زيباري، السلطة القضائية في النظام الفدرالي (دراسة مقارنة) ، المصدر السابق، ص488.
  59. ) المادة (44 ب/2) من قانون ادارة الدولة والمادة (4) الفقرة ثانياً من قانون المحكمة الاتحادية العليا.
  60. ) المادة (44 ب/1) من قانون ادارة الدولة والمادة (4) الفقرة اولاً من قانون المحكمة الاتحادية العليا.
  61. ) المادة (44 ب/3 ) من قانون ادارة الدولة والمادة (4) الفقرة رابعاً من قانون المحكمة الاتحادية العليا.
  62. ) المادة (4) الفترة ثالثاً من قانون المحكمة الاتحادية.
  63. ) المادة (4) الفقرة ثانياً من قانون المحكمة الاتحادية العليا والمادة (44 /ب2) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية.
  64. ) المادة (4) الفقرة ثانياً من قانون المحكمة الاتحادية العليا.
  65. ) المادة (4) الفقرة ثانياً من قانون المحكمة الاتحادية العليا.
  66. ) زياد ابن علي، الفساد اشكاله واسبابه ودوافعه، آثاره واستراتيجيات الحد من تناميه، مجلة دراسات استراتيجية، العدد16، 2005، ص24.
  67. ) الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة-امان، الدليل الارشادي لمصطلحات ومفاهيم الحكم الصالح، رام الله، 2010، ص22.
  68. ) الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة – امان، تعزيز قيم النزاهة ونظم المساءلة ومبادئ الشفافية في المجتمع الفلسطيني 2005-2007، الخطة الاستراتيجية، رام الله 2005، ص65.
  69. ) ينظر المادة (68/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005
  70. ) بموجب القانون رقم (53) لسنة 2007 انضمت جمهورية العراق لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر سنة 2003، منشور في الوقائع العراقية ذي العدد 4047 في 30/8/2007.
  71. ) تنفذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بأشراف وتوجيه هيئة النزاهة تنفيذاً للمادة (٦) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال تشكيل فريق من الخبراء المختصين، يضم ممثلين عن الجهات الآتية:

    ممثلين عن هيئة النزاهة، الأول منهما يحمل اختصاص قانوني، والثاني منهما يحمل اختصاص إشاعة ثقافة النزاهة ومبادئ الشفافية.

    ممثلين عن ديوان الرقابة المالية، الأول منهما يحمل اختصاص الرقابة الإدارية، والثاني منهما يحمل اختصاص الرقابة المالية.

    ممثل عن الجهاز المركزي للإحصاء يحمل اختصاص تنفيذ وتحليل استبيانات مدركات الفساد.

    ممثل عن البنك المركزي العراقي يحمل اختصاص معالجة جرائم غسيل الأموال.

    ممثل عن المجتمع المدني.

    ممثل عن الإعلام.

    ممثل عن الجامعات العراقية.

    ممثل عن القطاع الخاص.

    ممثل عن منظمة الأمم المتحدة (بصفة مراقب).

    الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد منشورة على الموقع الالكتروني

    20strategies%AC…http://www.pogar.org/