الحماية الجنائية للمناقصات العامة ودور الادعاء العام في تحريك الشكوى

د. جورج سعد1، محمد عباس فاضل العامري2

1 الجامعة الإسلامية في لبنان/ كلية الحقوق والعلوم السياسية / قسم القانون العام

HNSJ, 2024, 5(8); https://doi.org/10.53796/hnsj58/36

تنزيل الملف

تاريخ النشر: 01/08/2024م تاريخ القبول: 15/07/2024م

طريقة التوثيق


المستخلص

ان العقود الادارية تعد نشاط مهم من انشطة للدولة وركيزة رئيسية للتقدم الاقتصادي للبلاد وتطورها ، وتعد المناقصات العامة هي القلب النابض لهذه العقود كونها وسيلة مهمة لأطراف العقد لتحقيق الهدف المتوقع من العقد وتنفيذه وفق بنود العقد المبرم . ونظراً لأهمية هذه العقود ، فيجب حمايتها جنائياً من أي اعتداء قد يمسها ويؤدي إلى الإخلال بسلامة إبرامها أو تنفيذها ، حيث يمكن الاعتداء على هذه العقود من أجل الإخلال بأمنها ، ومهما كان نوع السلوك الإجرامي الذي يمكن أن يقع فلا بد من أن تكون هنالك حماية كافية للعقود الحكومية من أجل ضمان سلامتها وضمان تحقيق الهدف الذي أبرمت من اجله، فضلا عن ذلك توفير الحماية الجنائية للعقد الحكومي وتطبيق الجزاء بحق الجاني. ويجب أن يكون هذا الجزاء شاملا لكل شخص يمكن أن يقوم بسلوك غير مشروع سواء كان المكلفا بخدمة عامة أو المتعاقد مع المؤسسة الحكومية كالموردين والمجهزين وغيرهم من أجل ضمان توفير جزاء رادع ومانع لكل فعل غير مشروع يقوم به اي شخص كان ، إضافة الى ذلك فإن هذه الحماية ستوفر ضمان استمرار عمل المرافق العامة بإنتظام واطراد وعدم التلكؤ في تنفيذ انشطتها المختلفة . اذ ان الدعوى الجزائية هي دعوى عامة تحرك وتباشر بأسم المجتمع ولمصلحته، فهي دعوى المجتمع ضد الجاني ووسیلته للدفاع عن أمنه واستقراره وصیانته من خطر الجرائم بشكل عام، وجرائم االاعتداء على المال العام بشكل خاص، باعتبارها االاداة أو الوسیلة الرئیسیة التي یستطیع من خلالها إلادعاء العام حماية المال العام من أي اعتداء علیه عمداً كان أو إهمالا ، وبأي صورة من الصور كون أن هذا المال هو مال الشعب، وما الدولة الا وكیلة عنه تتولى إدارته ومهمة حمایته.

Research title

Criminal protection for public tenders and the role of the public prosecution in filing the complaint

Dr. George Saad1, Mohammad Abbas Fadhil Al-Ameri1

1 Islamic University of Lebanon / Faculty of Law and Political Sciences Department of Private Law.

HNSJ, 2024, 5(8); https://doi.org/10.53796/hnsj58/36

Published at 01/08/2024 Accepted at 15/07/2024

Abstract

Administrative contracts are an important activity of the state and a main pillar of the country’s economic progress and development. Public tenders are the beating heart of these contracts, as they are an important means for the parties to the contract to achieve the expected goal of the contract and implement it according to the terms of the concluded contract. Given the importance of these contracts, they must be criminally protected from any attack that may affect them and lead to a breach of the integrity of their conclusion or implementation ,These contracts can be attacked in order to breach their security, and whatever type of criminal behavior may occur, there must be adequate protection for government contracts in order to guarantee their safety and ensure the achievement of the goal for which they were concluded, in addition to that providing criminal protection for the government contract. Applying the penalty against the offender.

This penalty must be comprehensive for every person who may engage in illegal behavior, whether he is charged with a public service or a contractor with a government institution such as suppliers, suppliers, and others, in order to ensure the provision of a deterrent and preventive penalty for every illegal act carried out by any person. In addition to that, this protection It will ensure that public facilities continue to operate regularly and steadily and do not delay in implementing their various activities. As the criminal lawsuit is a public lawsuit that is initiated and initiated in the name of society and for its benefit, it is the community’s lawsuit against the offender and its means of defending its security, stability, and preserving it from the danger of crimes in general, and crimes of assault on public funds in particular, as it is the main tool or means through which the public prosecution can protect… Public money is free from any attack on it, whether intentional or negligent, in any form, given that this money is the money of the people, and the state is only its agent, responsible for its management and the task of protecting it.

المبحث الأول

الحماية الجنائية و التحقيق الجنائي

تتجلى أهمية التحقيق الجنائي كونه يعد المرحلة الاساسية المهمة في كشف الجريمة وجمع ادلتها والربط بينها واتخاذ القرار المناسب بصددها ، اذ ان القضاء لا يستطيع السير في طريق الاثبات دونة الاعتماد الى إجراءات التحقيق ونتائجه . حيثُ كانت الجرائم قبل منتصف القرن التاسع عشر ترتكب بطريقة بدائية بسيطة وبالتالي فأن التحقيق نتيجة لذلك كان بدوره بسيطاً بدائياً ، اما في وقتنا الحاضر فقد بدأ المجرمون يستخدمون مختلف الطرق العلمية والفنية لارتكاب جرائمهم وتنفيذ مآربهم وتدخلوا في عمليات تنفيذ وابرام العقود الحكومية من خلال التلاعب في إجراءات المناقصة واعداد الكلف ومغالاتها عن سعر السوق السائد ، لذلك ان الخبرة والممارسة في التحقيق لم تعد كافية لوحدها لاكتشاف الجرائم ، لذا نجد المحققين بدأوا هم ايضاً بأستخدام الوسائل العلمية والفنية التي تمنكنهم من الحصول على معلومات اكثر فأكثر والتي من شأنها ان تمكنهم من اكتشاف اغلب الجرائم وهوماينسجم مع مفهوم التحقيق الذي يعني محاولة الكشف عن الحقيقة بمختلف نوعها وغموضها سواء ماتعلق منها بالتعرف على الجاني او شركائه و الأسباب التي دعته الى ارتكاب جريمته وكيفية ارتكابها فضلاً عن تحديد مكان وزمان ارتكاب الجريمة .

المطلب الأول

تمييز.التحقيق.الجنائي.عن التحقيق.الإداري

ان النظام الجنائي هو أقدم من النظام الأنضباطي ، لكون ان النظام الأنضباطي يقتبس الكثير من مهامهُ من النظام الجنائي من حيث الإجراءات والهيئات المنوط بها التحقيق وتقدير نوع العقاب وغيرها، عليه سنبين أوجه الشبه ومن ثم الاختلاف بين التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي .

الفرع الاول

أوجه الشبه بين التحقيق الجنائي و التحقيق الاداري

  1. التحقيق الاداري والتحقيق الجنائي يكون ضمانة لحقوق الاخرين : ان من أوجه الشبه بين التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي ، أنهما يتشابهان في العديد من النقاط ومنها ان التحقيق الإداري يعد من ضمانات الموظف العام ([1]) وان التحقيق الجنائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية يعد ضماناً لحقوق الفرد والمجتمع وذلك من خلال الوسائل والإجراءات التي يتضمنها ، فهو يعتبر ضمانه حقيقية للفرد بما يمكنه من إثبات براءته وعدم علاقته بالجريمة ان كان بريئا وإلا فان العدالة يجب ان تأخذ مجراها وتوقع العقاب عليه. وان قانون انضباط موظف الدولة يخص الموظف والمرافق العامة وحقوق الافراد في الحصول على خدمات المرفق العام ، في حين ان التحقيق الجنائي يخص الفرد والمجتمع . وبناءاً على ماتقدم ، اذا كان التحقيق الجنائي يوفر حماية الفرد والمجتمع اما التحقيق الاداري يضمن استمرار النشاط الإداري وسير المرافق العاةم بانتظام وتملك الإدارة كافة الصلاحيات وتسير استناداً لمقتضيات المصلحة العامة.
  2. الغاية منها كشف الجرائم والمخالفات : إضافة لما تقدم ، فان الغاية في تحريك الإجراءات التأديبية وطلب التحقيق الإداري هو الكشف عن المخالفة الانضباطية اما الغاية في التحقيق الجنائي هو الكشف عن الجرم الجنائي وبذلك فان أوجه الشبه ان غاية التحقيق الإداري والجنائي هو الكشف عن كل مايخالف القانون او التعليمات ، وان التحقيق الجنائي في إجراءاته يهدف الى إثبات او براءة المتهم من التهمة المسندة اليه ([2]) ولا يمكن ان يتوصل الى هذه الغاية مالم يستند الى ادلة من شانها اقناع هيئة المحكمة بإدانة المتهم او براءته نظراً لتلك الأدلة من تأثير على وجدان المحكمة وظميرها لغرض اظهار الحقيقة ([3]) ، وهذا نفس الاتجاه الذي نص عليه قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام اما بعدم مساءلة الموظف او غلق التحقيق او بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في القانون.
  3. التحقيق الجنائي يعد استمراراً للتحقيق الإداري : ان الفعل الواحد قد يشكل مخالفة تأديبية وجريمة جزائية في وقت واحد ، ولذلك فان التحقيق الجنائي في هذه الحالة يعد استمراراً للتحقيق الإداري، ويذهب البعض ([4]) الى اتجاه مخالف وذلك لان إمكانية الاكتفاء بالتحقيق الجنائي وعدم إجراء التحقيق الإداري. وان هذا الاتجاه محل شك ، لان الاكتفاء بالتحقيق الجنائي دون التحقيق الاداري يجعل الادارة بعيدةً عن كشف الأخطاء الوظيفية او المرفقية وان الإدارة في سبيل ممارسة نشاطها الوظيفي عليها ان تبدأ بمرحلة التحقيق الإداري ومن ثم إحالة المخالف الى التحقيق الجنائي وهذا مانص عليه قانون انضباط موظفي الدولة بوجوب إجراء التحقيق الإداري اولاً.
  4. يعد كلا منهما مكملاً للاخر : على الرغم من استقلال التحقيق الاداري عن التحقيق الجنائي من حيث تحريك الاجراءات المتعلقة بكل منهما الا ان احدهما لايوقف الاخر ولايمنع التحقيق الجنائي سلطة الادارة باجراء التحقيق الاداري لان لكل منهما غاية في إجراءاته وبذلك فان الاستقلالية لكل من التحقيقين بحيث لايتاخر التحقيق الاداري بسبب التحقيق الجنائي.

في حين ان هنالك قوانين ([5]) اوجبت الاستئخار في نظر الدعوى التأديبية ومنها نظام الخدمة المدنية الاماراتــي بقــولها ” اذا تبين لاي سلطة تملك صلاحية تأديبية للموظفين بمقتضى احكام هذا النظام, بما في ذلك المجلس التأديبي, ان المخالفة التي اسندت للموظف المحال الى التأديب بسببها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليها ايقاف اجراءات التأديب واحالة الموظف ومحاضر التحقيق الذي اجري معه والاوراق والمستندات الاخرى المتعلقة بالمخالفة الى المدعي العام المختص والى المحكمة المختصة للسير في القضية وفقا لإحكام القانون ولايجوز في هذه الحالة اتخاذ اي اجراء تأديبي بحق ذلك الموظف او الاستمرار في اي اجراء يتم اتخاذه الى ان يصدر الحكم القضائي في الدعوى الجزائية التي قدمت ضده وتتم احالة الموظف في هذه الحالة الى المدعي العام والى المحكمة المختصة بقرار من الوزير او من المجلس التأديبي اذا كان الموظف محالا اليه “. وتأسيسا على ماتقدم، فان هذا الاجراء لايؤثر على التحقيق الاداري بل على العكس من ذلك يعد قوة للتحقيق الاداري في إضفاء الصفة القضائية عليه. لان النص المذكور اوجب ارسال التحقيق الاداري الى المحكمة المختصة للسير فيه اكمالا للتحقيق الجنائي وهذا يعد قوة للتحقيق الاداري ورقابة على عمل الادارة.

ويمكننا القول، ان الاجراءات التحقيق الجنائي تستمر حتى في حالة انهاء الرابطة الوظيفية لاي سبب كان عدا الوفاة ، حيث اوجب قانون انضباط موظفي الدولة ( في النص قبل التعديل) ، استمرار مساءلة الموظف بقوله ” لايمنع انتهاء خدمة الموظف لاي سبب كان او اعارته او نقله من مساءلته وفقا لاحكام هذا القانون”([6]).

ويرى الباحث ان هذا النص يشوبه النقص ، اذ نص على انهاء خدمة الموظف لاي سبب كان، والصحيح ان ينص على انهاء الرابطة الوظيفية ويسثني الوفاة، لان الوفاة سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية ([7]). وبالتالي لايجوز العودة الى اجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم الذي انقضت عنه الدعوى الجزائية([8]). الا أن قانون الانضباط موظفي والقطاع العام جاء النص فيه مطلقًا وبذلك تجاوز حدود تطبيق أحكام النص الجزائي واذا اراد من ذلك تحديد المسؤولية المدنية فان ذلك لايثبت دون تحديد المسؤولية الجزائية وقد عدل النص بالقول([9]) “لايمنع اعارة الموظف او نقله من مساءلته وفقاً لاحكام هذا القانون” . ويمكننا القول ان هذا النص يتعارض مع قانون العقوبات([10]) الذي ينص على أنه “لايحول دون تطبيق احكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انهاء وظيفته او خدمته او عمله متى وقع الفعل الجرمي اثناء توافر صفة من الصفات المبينه في هذه الفقرة”.

وتأسيساً على ماوردَ اعلاه فإن التحقيق الاداري يحدد المخالفة الوظيفية ويحيلها الى التحقيق الجنائي لتحديد الفعل الجرمي ومعاقبة المجرم وهذا يعني الاستمرار في التطبيق بأحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام والقوانين العقابية ذات الصلة في وقت واحد.

  1. يعد الادعاء العام طرفاً رئيسياً ومهماً في الدعويين الجنائية والتأديبية : من اوجه الشبه بين التحقيق الاداري والتحقيق الجنائي في دور الادعاء العام ، اذ فرض قانون الادعاء العام([11]) على الجهات القائمة بالتحقيق ومنها دوائر الدولة إخبار الادعاء العام في الحال بحدوث ايه جناية او جنحة تتعلق بالحق العام. وكذلك في التحقيق الجنائي يقوم أعضاء الضبط القضائي بإعمالهم كل في حدود اختصاصه تحت إشراف الادعاء العام تنفيذاً لنصوص القانون ([12]) . وان دور المدعي العام في التحقيق الاداري والتحقيق الجنائي هو لرقابة مشروعية الاجراءات لان الادعاء العام باعتباره ممثل المجتمع وحامي العدالة وله قواعد خاصة كونه يمثل السلطة المطلقة في حماية الحق لكونه طرفاً اساسياً وعنصراً فعالاً في الدعوى الجنائية والدعوى التأديبية، حيث لايجوز للادارة ان تتدخل في شؤون تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية لذلك فان حضور المدعي العام في مرحلة التحقيق وفي المحاكمة يهدف الى غاية واحدة هو حماية المجتمع والعدالة وضمان للافراد مهما كان النشاط الذي يتدخل فيه سواء وظيفياً او غير وظيفي او جنائياً([13]) ، والادعاء العام لايعفي من مهمة التحقيق من ادعاءات المتهم وصحه دفاعه واثباته اذا تحقق من صحته مادامت براءة المتهم مفترضه الى ان تثبت ادانته بحكم قضائي بات على وجه قانوني صحيح وبوسائل قانونية سليمة ([14]) لذلك فان دور الادعاء العام في التحقيق الاداري والتحقيق الجنائي يقوم على دور ايجابي في الوصول الى كشف الحقيقة من خلال الادلة المقدمة سواء كانت تلك الادلة مقررة للاتهام او نافية له. وقد يباشر قاضي التحقيق إجراءات التحقيق الابتدائي وهذا اما يكون على صورة أوامر كالأوامر بالتوقيف والأمر بالإفراج والأمر بالإحالة في حين ان التحقيق الاداري يتضمن فقط اما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق او الاحالة الى المحاكم المختصة ([15]) وهذا الإجراء ينتهي به التحقيق الاداري وكذلك التحقيق الجنائي لذلك فان هذه الإجراءات بالإمكان الطعن عليها وبطلانها في التحقيق الإداري ولايمكن الطعن عليها في التحقيق الجنائي ألا في القرارات الفاصلة في القضية.
  2. اعتماد التحقيق الاداري على التحقيق الجنائي في كشف الحقائق : وأخيراً يمكننا ان نشير الى التقاء التحقيق الإداري مع التحقيق الجنائي وفقاً لما تقتضيه ظروف كل قضية وان على القاضي الجنائي ان يطلع تفصيلياً على التحقيق الإداري وإجراء المناقشة القضائية لغرض وصول قناعة المحكمة بتحديد الفاعل وتوجيه التهمه والسير بالاجراءات أستناداً للقانون وان التحقيق الإداري يبقى قاصراً إمام الأفعال المخالفة للقانون اذا لم يعتمد على التحقيق الجنائي لكشف الحقائق لكونه اكثر شمولاً من التحقيق الإداري.

الفرع الثاني

أوجه الاختلاف بين التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي

تعد تنظيم الإجراءات التي يتوجب على الادارة اتباعها عند توقيع العقوبه على الموظف المخالف من اهم الوسائل الفعاله والجوهرية للحيلوله دون تعسف الادارة في صلاحياتها للسلطة الانضباطيه ومن هذه الاجراءات التحقيق الاداري وقد ينتهي التحقيق الاداري بقرار من الجهة الادارية لاحاله الموضوع الى التحقيق الجنائي وهذا ما نص عليه قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام([16]) “إذا رأت اللجنة ان فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة نشأت عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسميه فيجب عليها ان توصي باحالته الى المحاكم المختصة”.

وبموجب النص أعلاه فان القانون يؤكد مبدأ الاختصاص القضائي ويبين وجه الاختلاف في اختصاص التحقيق الاداري واختصاص التحقيق الجنائي لذلك فان الرئيس المؤسسة الادارية ليس حراً مطلقاً عند فرض الجزاء اذا كان الفعل يشكل جريمة جنائية منصوص عليها في قانون العقوبات وانما ذلك من اختصاص القضاء الجنائي([17]) لان الذنب المرتكب من الموظف او المنسوب الى الموظف قد يشكل جريمتين احداهما انضباطية والاخرى جنائيه في آن واحد وهنا يكون للسلطة التأديبية المختصة وفقا لسلطتها التقديريه ان توقع العقوبه الانضباطيه دون انتظار المحاكمه الجنائيه او الفصل في الدعوى الجنائية , كما ان هناك قاعده تقضي بان قرارات الافراج والبراءه لا تؤثر بالضروره على القرارات الادارة التأديبية ولاتمنع من تطبيق العقوبه الانضباطيه([18]) وهذا ما اخذ به المشرع العراقي ([19]) “لا تحول براءه الموظف او الافراج عنه عن الفعل المحال من اجله الى المحاكم المختصة دون فرض احد العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون”.

وعليه فان الاحاله الى التحقيق الجنائي لا توقف التحقيق الاداري او تنهي الاجراءات الادارية اما انقضاء الدعوى الجزائيه يعني عدم جواز العوده الى اجراءات التحقيق والمحاكمه ضد المتهم عند توافر اي سبب من اسباب الانقضاء([20]) المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائيه رقم 23 لسنه 1971 ([21]).

وبذلك فان الجهة المختصة بالتحقيق الجنائي القضاة واعضاء الضبط القضائي ، في حين ان السلطة الادارية هي جهة ذات الاختصاص في اجراء التحقيق الاداري وأذا كان من اوجه الاختلاف بين التحقيق الاداري والتحقيق الجنائي من حيث جهة الاختصاص الا انه بشكل عام وفي اجراءات التحقيق بشكل خاص حيث يتولى القائم بالتحقيق بعد وصول الاخبار اليه تدوين اقوال المخبر او المشتكي او المدعي بالحق الشخصي ويسأله عن شهود الحادث ومكان الجريمة وتاريخ وساعة وقوعها واذا اقتضى الامر يسرع بالانتقال الى مكان الحادث وينظم محضرا للكشف وان يخبر قاضي التحقيق فورا بالاخبار وقبل انتقاله لمعاينه محل الجريمه وعليه ان يعطي وصفا لمحل الحادث كأن تكون الجريمه في دار او بستان او ارض خاليه او طريق عام ([22]).

في حين ان الجهة المختصة بالتحقيق في كل مؤسسة إدارية تكون مؤلفة من لجنة تسمى اللجنة التحقيقية تتألف من رئيس وعضوين من ذوي الخبره والاختصاص على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون([23]).

وبذلك فان الجهة الادارية تختص قانونا بالتحقيق الاداري وليس الجهة القضائيه وهذه الجهة سواء كانت لجنة او مجلسا او هيأة تتولى التحقيق بموجب القانون وان هذا الاختصاص منعقد للاداره بما حدده القانون([24]) ، وتأسيساً على ذلك فان الاجراءات التحقيقية تختلف حيث انه في التحقيق الجنائي اوجب القانون ([25]) ان يتولى قاضي التحقيق او المحقق استجواب المتهم وخلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمه المنسوبه اليه في حين ان الذي يتولى التحقيق مع الموظف المخالف اللجنة التحقيقيه في المؤسسة الادارية بعد ان تقوم اللجنة بدراسه وتدقيق كل اوراق الدعوى وكل ما يتعلق بها لكي يتمكن من تحديد نوع المخالفه المطلوبه للتحقيق فيها وتباشر اللجنة عملها بمواجهة الموظف المعني بالمخالفة المنسوبه اليه واحاطته بوضوح انه بصدد تحقيق رسمي معه بصدد هذه التهمه وافهامه ان ذلك يؤدي الى توقيع الجزاء عليه في حاله الادانه ولذلك تعد ورقه الاتهام امراً مهماً عند مباشره التحقيق وعلى ضوء التهمه يصار الى بدء التحقيق.

ومما تقدم يتضح لنا الجهة المختصة للتحقيق الجنائي هي محكمة التحقيق في حين ان الجهة المختصة في اجراء التحقيق الإداري في المؤسسة الإدارية هي اللجنة التحقيقية ،وان محكمه التحقيق مشكله بموجب قانون التنظيم القضائي([26]) في حين ان اللجنة التحقيقيه مشكله استناداً قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام([27]) وعليه فان السلطات المختصة للتأديب بوجه عام سواء عند اجراء التحقيق الاتضباطي تختلف عن السلطات المختصة في التحقيق الجنائي فمثلا لقاضي التحقيق سلطة القبض([28]) والتوقيف في حين ان لجنة التحقيق الاداري لا تملك مثل هذه السلطات والصلاحيات اي انها اذا رأت ان فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمه نشأت عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسميه فيجب عليها ان توصي بأحالته الى المحاكم المختصة ([29])

اذ ان اللجنة التحقيقية وجب عليها ان تستكمل اجراءات التحقيق ومن ثم تتم الاحاله الى المحكمه المختصة ([30])، في حين ان التحقيق الجنائي لا يخرج دوره عن الوقوف على الجريمة الجنائية وفق التكييف القانوني لاركان الجريمة في حين ان المخالفات التأديبية تكون غير مقننه فان على الادارة ان تظهر الافعال المخالفه للموظف من خلال السلوك الوظيفي وان للتحقيق الاداري دورا في تكييف الوصف القانوني لفعل الموظف لذا فان عمل المحقق الاداري اصعب بكثير من المحقق الجنائي وفقا لما جاء اعلاه([31]) ، وتأسيساً على ما تقدم فان التحقيق الاداري يتم مع الموظف العام حصراً وهو على عكس التحقيق الجنائي الذي يتم مع الاشخاص وبشكل مطلق دون تحديد فئه معينه([32]).

كما يترتب على التحقيق الجنائي نتائج خطيره تمس الشخص في بدنه وحريته([33]) وهذا لا نجده في التحقيق الإداري لكون ان أقصى عقوبة تأديبية تفرضها الإدارة هي العزل الوظيفي ([34]) ، اما من حيث الأساس القانوني للتحقيق الإداري نجد ذلك في العرف الاداري وذلك لطبيعة القانون الإداري او نجد ذلك في التعليمات او بقرار من السلطة الادارية لضمان حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد وقد توقف الادارة التحقيق الإداري او تسحبه ([35]) في حين ان التحقيق الجنائي نجد أساسه في قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس بمقدور القاضي سحب التحقيق الجنائي او وقف الاجراءات الا بما يوجبه القانون حيث يترتب غلى التحقيق الجنائي نتائج خطيرة وخضوعه لمبدا الشرعية الإجرائية “لا جريمة ولا عقوبة الا بنص” على خلاف التحقيق الاداري([36]).

ومن جانب اخر ، فان التحقيق الاداري يرفع الى السلطة الادارية لاتخاذ القرار المناسب والمصادقة على التوصيات، ولايخضع للطعن امام الجهة التي أصدرت القرار الا اذا انتهت التوصيه التحقيقية بقرار اداري يقضي بفرض العقوبة ([37]) ، وبذلك فان التحقيق الاداري لايتضمن قرارات اعدادية او قرارات فاصلة في الدعوى ، بينما التحقيق الجنائي يتضمن مثل هذه القرارات وان من القرارات التي تقبل الطعن هي القرارات الفاصلة في الدعوى([38]).

المطلب الثاني

اثر التحقيق الجنائي على التحقيق الإداري

اوضحنا في ما سبق ان للتحقيق الاداري اجراءات وفق العرف الاداري حيث لم ينص قانون الانضباط على هذه الإجراءات ، اما التحقيق الجنائي اجراءات منصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وفق مبدأ الشرعية الذي ينص لا جريمة ولا عقوبة الا بنص وكمايلي :

الفرع الاول

اثر التحقيق الجنائي على الحقوق الوظيفية

نتيجة تطور الوظيفة واثرها في النشاط الحكومي أصبح للإجراءات التأديبية أثراً على أداء الموظف ولهذا فان الدول حددت المخالفات التي توجب العقوبة الانضباطية والجزاءات التي تقررها والإجراءات الواجب إتباعها وحقوق الموظف المتهم بالمخالفة التأديبية ، وبالنظر لأهمية التحقيق الإداري في الوظيفة فأن إحالة هذا التحقيق الى الجهات القضائية سوف يترك اثراً على وظيفة الموظف، وبهذا الصدد يمكن التمييز بين الإجراءات الإدارية التي تتأثر بها المخالفات الوظيفية التي لاتشكل خطورة على النشاط الوظيفي والمخالفات الوظيفية التي تشكل خطورة من حيث جسامة الفعل ، وعلى سبيل المثال التحقيق بسبب الهدر في المال العام والتلاعب باجراءات المناقصات العامة تكون لها خطورة اكبر من التحقيق في تأخر موظف عن الالتزام بالدوام الرسمي , كون وظيفة الدولة الأساسية هي المحافظة على الاموال العامة الا ان الصفة التي تجمع المخالفتين هو ان الذنب الانضباطي يرتكب في أثناء الخدمة او بسببها او من جرائها , إلا ان الأثر الذي يخلفه التحقيق الجنائي ليس في مجال مخالفة القانون الجنائي وإنما انتهاك قواعد الخدمة الوظيفية([39]).

وتأسيساً على ماتقدم فإن القانون والتعليمات([40]) تفرض على الموظف الالتزام بالواجبات الوظيفية واتمام المناقصات العامة بكل شفافية وامانة ، ويحق للإدارة ان تحرك الشكوى اذا امتنع الموظف عن هذا الالتزام قاصداً إحداث الجريمة التي نشأت مباشرة عن هذا الامتناع او قبل بالمخاطرة وما يترتب عليها .اي وفقاً لما ذكر انفاً فان الإدارة تستطيع ان تلجأ الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الموظف المذنب الذي يقوم بفعل معين بقصد الإضرار بالمال العام ، وان اللجوء الى القضاء مباشرة, اي التحول الى التحقيق الجنائي الذي يؤثر على حقوق الموظف , كما لو حكم عليه بالحبس لمدة معينه فان القانون([41]) يوجب فرض عقوبة الفصل على الموظف المحكوم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف مدة بقائه بالسجن وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم عليه.

ولكن السؤال الذي يثار بهذا الصدد هل تتأثر الإجراءات التحقيقية وما يترتب عنها من عقوبات تأديبية بمبدأ الرجعية على الماضي أي المساس بحقوق الموظف المكتسبة؟

ان التحقيق يتحدد بالمهمة المحددة للجان التحقيقية وان إجراءات التحقيق لاتتاثر بما سلف من عقوبات لان العقوبة التأديبية ترتب أثرها من تاريخ صدور الحكم او القرار الإداري القاضي بتوقيع العقوبة على الموظف ولا ينسحب هذا التاريخ الى تاريخ أخر سابق او لاحق عليه وتبرز حكمة ذلك في وجوب احترام حقوق الموظفين المكتسبة والمحافظة على مراكزهم القانونية, ولا شك انه إذا اتجهت إجراءات التحقيق الى أفعال غير محددة في مهمة اللجنة التحقيقية فإن ذلك يعد خروجاً على مبدأ عدم الرجعية الذي يشمل مكان ووقت ارتكاب الجريمة أيضا([42]). وبالتالي فان حقوق الموظف تبقى وفقا لمركزها القانوني لان علاقة الموظف محكومة بالقوانين والتعليمات.

وبهذا الصدد اتجهت المحكمه الإدارية العليا([43]) في مصر الى ” ان علاقه الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيميه تحكمها القوانين واللوائح في هذا الشأن , فمركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في اي وقت , ويتفرع على ذلك ان كل تنظيم جديد يستحدث يسري على الموظف او العامل الحكومي باثر حال مباشر من تاريخ العمل به – ولكنه لا يسري باثر رجعي بما من شانه إهدار المراكز القانونية لذاتية التي تكون قد تحققت لصالح الموظف نتيجة لتطبيق التنظيم القديم عليه –قانونا كان او لائحة إلا بنص خاص في قانون وليس في أداة او شئ أدنى منه كلائحة ” .

ومن الآثار الأخرى ايضاً ، سحب يد الموظف عند ارتكاب الموظف فعلاً يستوجب سحب يده عن العمل وخصوصاً اعمال الغش والتلاعب باجراءات وسلامة المناقصات العامة ، وهذا يسبب حرمانه من مزاولة وظيفته وما يرتبه قرار سحب اليد من اثأر على حقوق الموظف وذلك لارتباطه بالمستوى ألمعاشي للموظف وأفراد أسرته ومن المعلوم ان تقاضي الراتب يكون مقابل عمل يؤديه الموظف فاذا توقف الموظف عن العمل فانه لايستحق راتباً وقد قرر المشرع العراقي([44]) بتقاضي الموظف المسحوب اليد إنصاف رواتبه طيلة فترة سحب اليد على ان يقرر مصير النصف الأخر حسب نتيجة التحقيق الإداري او الجزائي.

ان إجراء سحب اليد من قبل الإدارة هو أجراء احترازي يهدف الى تنحية الموظف لمدة معينة بسبب التحقيق الإداري لضمان سلامه إجراءات التحقيق وعدم التأثير عليه ولا سيما عندما تقتنع الادارة ان بقاء الموظف في عمله يؤثر على سلامه التحقيق وحياديته ([45]).

وان سحب اليد اما يقع بحكم القانون وذلك بمجرد وقوع سببه وهو حبس الموظف احتياطاً كما يزول سببه بزوال هذا الاجراء ولا تملك الادارة ازاءه اي سلطة تقديريه بين اتخاذ القرار من عدمه بل على العكس اذا تراخت الادارة رتب حكمه حالا ومستقبلا بحيث يكون نافذا من تاريخ تحقق سببه وان قرار الادارة يعد كاشفا لوضع الموظف بوقفه عن العمل وهذا ما ذهب اليه المشرع العراقي([46]) حيث قيد الادارة ان يكون سحب اليد خلال فتره توقيفه وحتى اطلاق سراحه وان الادارة ملزمه باتباع حكم القانون وان انصاف الرواتب لا يتم صرفها للموظف في حاله إدانته والحكم عليه([47]).

الفرع الثاني

اثر التحقيق الجنائي على الدعوى الانضباطية

ان الفعل الذي يرتكبه الموظف والذي يعد جريمة جنائية ومخالفة تأديبية في الوقت ذاته، يترك أثراً على الإجراءات الانضباطية والدعوى الانضباطية بشكل عام. وبمعنى اخر هل يؤثر الوصف القانوني لفعل الموظف في جريمة جنائية على الدعوى التأديبية ، أي هل يظهر التأثير في اتخاذ الإجراءات التاديبية بحق الموظف المخالف ، او بمعنى آخر يحال المتهم في الدعوى التأديبية الى ألمحاكمة الجنائية وعن نفس التهمة وهل تنطبق القاعدة القانونية التي مفادها أن الجنائي يوقف المدني اي وقف الدعوى التأديبية الى حين الفصل في الدعوى الجنائية؟

ان الحكم الجنائي يكون مؤثراً في الدعوى الانضباطية ، لذا فان الحكم الجزائي قضى ببراءته ونفي التهمه المنسوبة اليه نفيا قاطعا حيث لا يعود امام المتضرر سوى ان يقدم طلبا الى الادارة للعودة الى الوظيفة واذا رفض طلبه يطعن في قرار الادارة التي تستند الى القرار التأديبي وهنا يحصل تناقض بين الحكم الجزائي والحكم التأديبي ، فيتم ترجيح الحكم الجزائي على القرار التأديبي ([48]) ، لان في الحكم الجزائي اتضحت الحقيقة وتم الوصول الى قناعة تامة غير قابلة للشك او التأويل من خلال ضمانات المتهم وحقه في الدفاع عن نفسه وظهور ادلة تنفي فعل المتهم ووفقاً للمبدأ قانوني الذي ينص حجية الشئ المقضى به.

وعليه تستطيع السلطة الادارية المختصة المباشرة في التحقيق الإداري دون الانتظار في مباشره التحقيق الجزائي الا انه يجب على سلطة التحقيق الاداري اعلام الادعاء العام ([49]) بالعمل الذي أقترفه الموظف اذا ماتبين لها الفعل او الأفعال المنسوبة اليه تنطوى على جريمة جنائية وقيام المؤسسة الادارية بهذا العمل يؤدي الى خلق نوع من التعاون بين سلطة التحقيق الاداري وسلطة التحقيق الجنائي ولاسيما انهما يهدفان الى اهداف مشتركة تتمثل في اكتشاف الحقيقة وتجنب اي تناقض وتعارض محتمل ضار بسمعة العدالة، لذا فانه يتعين على الجهات الإدارية ضرورة إبلاغ الادعاء العام بالواقعة او الوقائع التي تشكل جريمة وفقاً للقانون العقوبات الجزائي([50]).

كما يجب على الادعاء العام ان يقوم بإخبار الادارة التي ينتمي اليها الموظف بخصوص الوقائع التي تنطوي على شق تأديبي والتي تشكل مخالفة انضباطية , الا انه من المفروض ان يكون هنالك تعاون بين السلطات الإدارية وسلطة التحقيق الجنائي, فإذا أصدرت سلطة التحقيق الجنائي قرارها بانه لاوجه لإقامة الدعوى, اذا تبين لها ان الافعال الذي ارتكبها الموظف غير واقعية وغير صحيحة , وانها لاتشكل جريمة (جناية او جنحة او مخالفة) او في عدم تحديد الفاعل من قبل جهة الادارة او في حالة عدم كفاية الادلة , فعلى جهة التحقيق الجنائي ان تصدر قرارها استناداً لآحكام للقانون وواجب جهة الادارة ان تلتزم بقرار المحكمة([51]).

وعلى خلاف ماتقدم , فإن التحقيق الجنائي قد يتوقف على إجراءات التحقيق الإداري وما استقر عليه القضاء العراقي بالزام المحكمة بالاطلاع على التحقيق الإداري لغرض الوقوف على الكيفية التي حصل بها تقصير واهمال الموظف المذنب وبهذا الصدد اتجهت محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزيه([52]) في قرارها الى ” لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعنين التميزيين واقعان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولتعلقهما بموضوع واحد قرر نظرهما معاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة الزهور قد أصدرت قرارها المميز دون ان تطلع على التحقيق الاداري الذي يفترض إجراؤه مع المتهم (ن.ع.ح) لامكان الوقوف على كيفية تسليم السيارة المرقمة 8/عدل له والغرض منه , والاوقات المحددة له وخط سيره والحماية المتوفرة ومكان ايواء السيارة بعد الواجب هذا من جهة ومن جهة اخرى فأن المحكمة وجهت التهمة المذكورة خلافاً لاحكام المادة(187/أ) اصولية اذ لم تذكر تاريخاً لها, كما لم تنظم محضراً بإصدار القرار وفقاً لما نصت عليه المادة(222) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ولكل ماتقدم قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادتها الى محكمتها لاتباع ماتقدم استناداً لاحكام المادة259/أ ص قانون اصول المحاكمات الجزائية بدلالة القرار 104 لسنة 1988 وصدر القرار بالاتفاق في 29/صفر/1428هـ الموافق 18/3/2007م” , ومن جانب اخر فأن الفعل المكون للذنب الاداري يجب ان يرد على الاخلال بواجبات الوظيفة او الخروج على مقتضياتها , لذلك فإن الفعل الذي جرمه القانون يجب ان يرتكبه موظف , فتحرك الشكوى من جهة الادارة ضده بتحقيق اداري ومن ثم يحال الى التحقيق الجنائي وفقاً للقانون([53]).

المبحث الثاني

دور جهاز الادعاء العام في حماية المناقصات العامة

يوجد في كافة الانظمة القانونية جهة تتولى مراقبة التطبيق السليم لأحكام القانون و حماية نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها والحرص على الديمقراطية والمصالح العليا للشعب والحفاظ على اموال الدولة وحقوق المجتمع المدنية والاقتصادية والاجتمادية وان كانت هذه الجهة قد اختلفت على مر العصور في تولي هذه المهمة الى ان عرفت في الازمنة الحديثة بالادعاء العام ([54]).

ومن المعروف إن نظام الادعاء العام خضع للتطور التاريخي الذي طرأ على التشريع في مختلف العصور وتوسعت صلاحياته و شمل آفاقاً جديدة بعد أن كان هذا الدور مقتصراً على الجانب الجزائي فأمتد ليشمل الدعاوى المدنية والتجارية والادارية وذلك من منطلق كونه يمثل الهيئة الاجتماعية ويرعى مصالحها ويحافظ عليها ، اذ ان البحث في دور الادعاء العام له من الاهمية التي تنبع من الغاية التي وجد من اجلها وهي حماية (الصالح العام) ، فهو وكيل المجتمع ونائبهُ القانوني في الدفاع عن مصالحهُ المشروعة وحقوقه من خلال مراقبة حسن تطبيق القوانين المتعلقة بالمصالح والاموال العامة لاجل الوصول للتطبيق الامثل للفكرة العدالة ، وان من تناط به هذه المهمة انما يعمل باسم المجتمع ولحسابه باعتباره الوكيل الشرعي عنه في التصدي عند انتهاك القوانين والاموال العامة وهذا مايعطيه مكانة متميزة بين اجهزة الدول الاخرى .

المطلب الأول

مفهوم جهاز الادعاء العام

تعد فلسفة الادعاء العام في كونهُ جهاز ينوب عن المجتمع في حماية مصالحهُ امام أي اعتداء غير مشروع ويسعى الى التطبيق السليم لاحكام القانون ، وقد اتفقت التشريعات الإجرائية الحديثة على إناطة مهمة الدفاع عن سلامة إجراءات المناقصات العامة والكلف التعاقدية المخصصة للمشاريع الحكومية الى جهاز الادعاء العام ، غير انها اختلفت في مدى تخويله سلطة التحقيق ، فنجد التشريع الفرنسي جعل سلطة التحقيق يختص بها قاضي التحقيق مع بعض الاستثناءات التي يمكن ان تمارسها النيابة العامة عند تحققها ، اما في التشريع المصري فان سلطة التحقيق تمارسها النيابة العامة بشكل اصيل اما في العراق فقد منح المشرع العراقي سلطة التحقيق للادعاء العام الى جانب قاضي التحقيق .

الفرع الاول

مدلول جهاز الادعاء العام

لبيان مدلول الادعاء العام يتوجب علينا ان نتطرق الى التعريف اللغوي لكل مفردة وثم بيان مفهومهُ الاصطلاحي في القانون والفقه والقضاء ، اذ ان متطلبات البحث العلمي تقتضي ذلك وكمايلي :

أولاً : المدلول اللغوي للادعاء العام : هو لفظ مركب من كلمتين ، أحدهما موصوفة وهي الادعاء والأخرى صفة وهي العام ، اذ ان الادعاء هو على وزن (افتعال) وهو مصدر (ادَعى _يدَّعي_ادَّعاء) ([55]) ، والادعاء هو قول يقصد به ايجاب حق الانسان على غيرهُ والاسم منهُ (دَعوى) على وزن (فعَلى) ([56]) ادعيتُ الشي : زعمته لي حقاً ، ادعيتُ الشيء : تمنيتهُ ، ادعيتهُ طلبتهُ لنفسي .

اما العام : اسم فاعل من (عَمَّ_يعم_عمّا_عموماً) والعام :ضد الخاص ، وعمّ الشيء : جعلهُ عاماً والاعم : جمع كثير من الناس ([57]) ، والعام يعني الشامل ويقال عمّ القوم بالعطية عموماً : شملهم ، وعمّ المطر الارض : شملها ([58]).

بناءً على ماتقدم يتضح لنا ان المدلول اللغوي للادعاء العام يشير الى ممارسة اعضاء الادعاء العام لاعمالهم دون مصلحة خاصة او شخصية لكونهم يمثلون الهيئة الاجتماعية التي خولتهم هذا الحق للآنابة عنهم في الدعاوى,

ثانياً : المدلول الاصطلاحي للادعاء العام: لم توثق احكام قانون الادعاء العام العراقي والتشريعات المقارنة تعريفاً للادعاء العام ، واكتفت بتنظيم مهامه واختصاصاته وتشكيلاته وتنظيم شؤون اعضاءه ، فقد فسح المجال امام الفقه القانوني الذي اختلف في تعرفهُ ، نظراً لاختلاف التسميات في النظم القانونية المقارنة ، فركز بعضها على عده عضواً بينما عده الآخر جهازاً او هيئة ، فقد عرفهُ جانب من الفقه الادعاء العام بأنهُ : “جهاز من اجهزة السلطة القضائية مهمته حسن تطبيق القانون ومراقبة القرارات والاحكام بما ينسجم مع حمايه الحق العام لكونه ممثل عن الجهة الاجتماعية”([59]) . كما عرفَ ايضاً بأنهُ “هيئة قضائية تنوب عن المجتمع في دعاوى الحق العام بدءاً في تحريكها لغاية تنفيذ العقوبات وحماية الشرعية الجزائية عبر ممارسة الدور الرقابي المتمثل بمراقبة سلامة الاجراءات والقرارات والاحكام القضائية ومدى مطابقتها لآحكام القانون”([60]) . كما عرفهُ اخرون بانهُ”جهاز من مكونات السلطة القضائية الاتحادية يتولى تمثيل المجتمع والدفاع عن مصالحه ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري يترأسه رئيس الادعاء العام الذي له الحق الاشراف على الجهاز وحسن قيام اعضائه بواجباتهم الملقاة على عاتقهم بموجب القانون” ([61]) . كما تم تعريف الادعاء العام (النيابة العامة) بأنها “هيئة اجرائية متخصصة تنوب عن المجتمع في مشوعية التطبيق السليم لآحكام القانون ، والتي اسنده اليها مهمة مطالبة السلطة القضائية باعمال احكام القانون ، ومتابعة هذه المطالبة لغاية صدور الحكم البات الكاشف من وجود او عدم وجود حق الدولة في العقاب ” ([62]) .

ونرى ان اختلاف الفقه القانوني في تعريف الادعاء العام _النيابة العامة_ امر طبيعي في ظل اختلاف الصلاحيات والمهام الموكلة لهذا الجهاز وفقاً للقوانين المنظمة لها من دولة الى اخرى ، اضافة الى اختلاف التنظيم الدستوري والتشريعي له فقد عدّ جزءاً من السلطة التنفيذية ام جزءاً من مكونات السلطة القضائية ، وبالتالي صعوبة الوصول الى تعريف موحد مانع وجامع للادعاء العام. ولكن يمكننا ان نعرف جهاز الادعاء العام بأنهُ”جهاز ضمن مكونات السلطة القضائية ، يمثل المجتمع في اقامة الدعاوى بالحق العام وحماية النظام العام ومصالح المجتمع ، ويشترك في جميع الدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها لغرض المحافظة على المصالح العليا للدولة والنظام العام وحماية اموال الدولة من التلاعب والغش كونها اموال عامة والحفاظ على الحقوق والحريات من خلال الطعن بعدم دستورية القوانين والانظمة النافذة”.

الفرع الثاني

مميزات جهاز الادعاء العام

  1. انهُ جهاز : مما يؤخذ على بعض التعريفات السابقة انها اطلقت تسمية (هيئة ـــ بناء ـــ مؤسسة) وهذه المسميات تختلف عما نص عليه قانون جهاز الادعاء العام النافذ الذي نصَ صراحة في المادة (1/اولاً) “يؤسس جهاز يسمى جهاز الادعاء العام…” فالنص واضح من خلال حصر التسمية بجهاز الادعاء العام.
  2. من مكونات السلطة القضائية : عدت بعض القوانين بأن الادعاء العام _النيابة العامة_ أحد مكونات السلطة التنفيذية من خلال ارتباطها المباشر بوزير العدل والذي له حق الرقابة والاشراف عليها ، وهو من يرشح رئيس واعضاء جهاز الادعاء العام للتعيين . الا ان المشرع العراقي قد حسم الامر وحسناً مافعل عند النص صراحة في المادة (89) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي عدت جهاز الادعاء العام احد مكونات السلطة القضائية.
  3. يمثل المجتمع ويقيم الدعوى العمومية لحماية مصالح المجتمع : ان جهازالادعاء العام يكون ممثلاً للهيئة الاجتماعية ويسعى للحفاظ على حقوقها ، اذ اوكل القانون له الحق في اقامة الدعوى بالحق العام ومتابعتها وهذا مااشار اليه قانون اصول المحاكمات الجزائية في المادة (1/أ) منه ، وكذلك قانون الادعاء العام في المادة (5/اولاً)منه.
  4. يحضر في الدعاوى المدنية والادارية التي تكون الدولة طرفاً فيها : يعد حضوره مهماً وعنصراً اساسياً في مثل هذه الدعاوى عندما تكون الدولة مدعي او مدعى عليه ، اذا كانت هذه الدعاوى متعلقة بالمال العام او بالمناقصات العامة ، ولا يعني بالوجوب ان يكون خصماً بل يكون حضوره الى جانب الممثل القانوني لتلك الوزارة من اجل ضمان التطبيق السلسم لآحكام القانون ويمنع هدر المال العام ويعمل جاهداً على أحقاق الحق كونهُ ممثلاً عن الهيئة الاجتماعية وهذا مانصَ عليه قانون الادعاء العام في نص المادة (5/سادساً).
  5. الحفاظ على الحقوق والحريات العامة وحماية الدستور من خلال الطعن بعدم دستورية القوانين والانظمة النافذة : أعطى المشرع صلاحية للآدعاء العام مهمة الاعتراض والطعن بعدم دستورية القوانين والانظمة اذا ماخالفت نصوص الدستور وانقصت او ضيقت من الحقوق والحريات العامة ليمارسها الادعاء العام من خلال تحريك الدعوى الدستورية سواء من تلقاء نفسه ام بناء على شكوى مقدمة من احد الافراد ، وهذا مانصت عليه المادة (5/احدعشر) من قانون الادعاء العام .

المطلب الثاني

استقلال جهاز الادعاء العام وتشكيلاتهُ

ان استمرار التطـور رسـخ دور الإدعـاء العـام وأهمیتـه فـي الرقابـة علـى المشـروعیة وأصبح ركناً مهماً من أركان العدالة كمـا ویتمتـع بمركـز بـارز أملتـه طبیعـة أعمالـه التـي توسعت لتشمل نواحيعدیدة لم تكـن لتمتـد إلیهـا سـابقاً ، وعلـى الـرغم مـن ذلـك فـان نظـم الإدعاء العام ودوره یختلـف مـن دولـة إلـى أخـرى تبعـاً لإخـتلاف النظـام السیاسـي السـائد ذلك إن كافة القوانین وفـي مختلـف دول العـالم تؤكـد علـى إن وظیفـة الإدعـاء العـام هـي حمایـة الصـالح العـام.

الفرع الاول

استقلال جهاز الادعاء العام

لكــي یســتطیع القاضــي عضــو الإدعــاء العــام یــؤدي واجبــات وظیفتــه بكــل أمانــة ، فلابـد إن یكـون مسـتقلاً فـي عملـه ولا تـأثیر علیـه ومظهـر اسـتقلال الإدعـاء العام في عملـه یجـب إن یراعـى ومهمـا كـان نـوع النظـام السیاسـي للدولـة وان لا سـلطان علیـه لغیـر القـانون ففـي فرنسـا مـثلاً رغـم إن عمـل الإدعـاء العـام محصـور فـي نطـاق الدعوى إلا إن لا سلطان للقضاء علیه فعضو الإدعاء العام مـثلاً لا یتلقـى توجیهـه مـن القاضــي فالمحكمــة لا تســتطیع إن تــأمره بالقیــام بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــل هــو مــن صـــلب واجبـــات وظیفتـــه. وعلیـــه فالقضـــاء ســـواء فـــي النظـــام الفـــردي أم فـــي النظـــام الاشتراكي لا یحق له التدخل فـي عمـل الإدعـاء العـام والا عـدت هـذا المحكمـة متجـاوزة لحـدود سـلطاتها فهـي لاتسـتطیع إن تـأمره بمباشـرة الـدعوى الجزائیـة ضـد احـد لـم یتـولى هـو تحریكهـا كمـا إن المحكمـة لا تسـتطیع إن تقیـد حریتـه فـي تقـدیم الـدفوع أو الطلبـات أو إن توجـه اللـوم إلیـه أو تنتقـد تصـرفاته لان المحكمـة فـي عملهـا هـذا تكـون قـد تعـدت حــدود اختصاصــها وان ورد مثــل اللــوم أو الانتقــاد لتصــرفه فــي قــرار الحكــم فــان هــذا 1 الحكم یكون مدعاة للنقض من قبل محكمة التمییز ولكنه لا یؤدي إلى بطلان الحكم.

كمــا لا یجــوز لــلإدارة إن تتــدخل فــي عمــل الإدعــاء العــام فهــو مســتقل عنهــا ولا سـلطان علیـه فلـیس لهـا حـق التـدخل فـي شـؤونه فـي تحریـك ومباشـرة الـدعوى الجزائیـة فــوزیر العــدل مــثلاً لــیس لــه حــق التــدخل فــي عمــل عضــو الإدعــاء العــام فیمــا یتعلــق بتســییر الــدعوى و مــا یجــب علیــه إن یقــولأو ینــاقش أو یقــدم الطلبــات والــدفوع وانمــا العضـو المكلـف بالعمـل هـو الـذي یقـدم مـا یـراه مناسـباً وصـولاً إلـى تحقیـق العدالـة فهـو یستطیع مـثلاً مناقشـة الشـهود أو طلـب شـهود آخـرین أو یطلـب نـدب خبیـراً أو أكثـر وان یطالـب ببـراءة مـتهم أو إدانتـه أو عـدم مسـؤولیته أو الإفـراج عنـه والمحكمـة ملزمـة فـي الفصـل بطلبـات الإدعـاء العـام إلا أنهـا غیـر ملزمـة لان تأخـذ بمـا یطلـب بـه المحكمـة فمثلاً قد یطالـب المـدعي العـام بإدانـة المـتهم فـي حـین یتبـین للمحكمـة بعـد سـماع أقـوال الشــهود وا ٕ فــادة المــتهم ومــن تمحــیص كافــة الأدلــة والاطــلاع علــى تقــاریر الخبــراء بــان المــتهم لا علاقــة لــه بالجریمــة عنــد ذلــك تصــدر حكمهــا بــالبراءة علــى المــتهم رغــم إن الإدعاء العام قد طالب بإدانته وفرض العقوبة القانونیـة علیـه, هـذا ویلاحـظ إن اسـتقلال عضو الإدعاء العام لایعني انه لایخضع لأي توجیه إداري بـل بـالعكس كمـا رأینـا علیـه إن یراعي التعلیمات التي یصدرها مجلس القضاء الأعلى في العـراق فیمـا یتعلـق بكیفیـة ممارسته لصلاحیاته تلك.

الفرع الثاني

تشكيلات جهاز الادعاء العام

اولاً: رئيس جهاز الادعاء العام: يمارس سلطة الاشراف على جهاز الادعاء العام ومراقبة حسن قيام أعضائه بإختصاصاتهم المنصوص عليها في قانون الادعاء العام وتصرفاتهم وسلوكهم الشخصي وانتظام اعمالهم ومتابعة حظورهم ، وله ان ينبه عضو الادعاء العام الى كل مايقع من مخالفات لواجبات ومقتضيات وظيفته ([63]) ، اضافة لباقي الاختصاصات التي منحها القانون لرئيس الادعاء العام من طلب وقف أجراءات التحقيق والمحاكمة من قبل محكمة التمييز الاتحادية وبصورة مؤقته او نهائية ، كذلك يتولى اتخاذ الاجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون او انتهاكه وفقاً للقانون ، واذا ما ثبت له حدوث خرق في القانون او في حكم او قرار صادر من أي محكمة فيقوم بالطعن لمصلحة القانون بغض النظر عن مدد التقادم الزمنية ([64]) .

اما بخصوص تعيين رئيس الادعاء العام فقد نصت عليه المادة (4/اولاً) من قانون الادعاء العام يُعين رئيس الادعاء العام من بين قضاة الصنف الاول ممن شغل مدة لاتقل عن (3) سنوات منصب رئيس محكمة استئناف او نائب رئيس محكمة استئناف او نائب رئيس الادعاء العام او مدعي عام بترشيح من مجلس القضاء الاعلى وموافقة مجلس النواب لمدة (4) سنوات وبعد صدور مرسوم جمهوري بذلك ويجوز التجديد لمرة واحدة بناءً على اقتراح مجلس القضاء الاعلى وموافقة مجلس النواب ايضاً ([65]) .

ثانياً : نائب رئيس الادعاء العام : لم تتضمن احكام قانون الادعاء العام النافذ الاشارة الى مهامهُ ، وانما أكتفى بتناول الية تعيينهُ من خلال نص المادة (4/ثانياً) التي نصّت على “يُعين نائب رئيس الادعاء العام بمرسوم جمهوري لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على ترشيح من رئيس الادعاء العام من المدعين العامين في مراكز المنطقة الاستئنافية ومن الصنف الاول ….” وبناءً على ماقضت فيه المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية العبارة “لمدة اربع سنوات قابلة للتجيد مرة واحدة” الواردة في البند “ثانياً” من المادة (4) من قانون الادعاء العام ، فأن منصب نائب رئيس الادعاء العام غير محدد بمدة معينة”

ثالثاً: المدعين العامين: نصَ القانون على ان يُعين المدعون العامون في المحاكم التابعة الى مجلس القضاء الاعلى من ضمن قضاة الصنف الاول او الثاني بترشيح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الاعلى ([66]) ، اما المدعي العام في المناطق الاستئنافية فيُعين من بين المدعين العامين من الصنف الاول او من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف باقتراح من رئيس الادعاء العام وبقرار صادر عن مجلس القضاء الاعلى ([67]) ، بينما يُعين المدعي العام امام محكمة الجنايات وامام محكمة الاحداث والمدعي العام في دائرة الاصلاح من بين المدعين العامين من الصنف الاول او الصنف الثاني بترشيح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الاعلى وتطرق القانون الى المهام والصلاحيات التي منحت اليهم في ثنايا أحكام القانون.

رابعاً : نواب المدعين العامين: اشار قانون الادعاء العام الى نواب المدعين العامين هم أحد مكونات جهاز الادعاء العام ، ولم يبين طريقة تعينهم وصلاحياتهم وبالتالي ينطبق عليهم ماينطبق على المدعين العامين .

الخاتمة

النتائج :

  1. ان الدعوى الجزائية هي دعوى عامة تحرك وتباشر بأسم المجتمع ولمصلحته، فهي دعوى المجتمع ضد الجاني ووسیلته للدفاع عن أمنه واستقراره وصیانته من خطر الجرائم بشكل عام، وجرائم االاعتداء على المال العام بشكل خاص، باعتبارها االاداة أو الوسیلة الرئیسیة التي یستطیع من خلالها إلادعاء العام حماية المال العام من أي اعتداء علیه عمداً كان أو إهمالا ، وبأي صورة من الصور كون أن هذا المال هو مال الشعب، وما الدولة الا وكیلة عنه تتولى إدارته ومهمة حمایته.
  2. أن قانون الادعاء العام رقم49 لسنة 2017 النافذ ، قد أعطى اختصاصات كثیرة ومتنوعة لا تقتصر على تمثیل المجتمع في اطار تحريك الدعوى الجزائية فحسبٕ وٕانما في اطار مراقبة المشروعیة وحمایة النظام العام الاجتماعي والقانوني (الامن القانوني) والحفاظ على أموال الدولة.

التوصيات :

  1. في سبیل تعزیز دور جهاز الادعاء العام يجب أن یتم حصر تحریك الدعوى الجزائية به أو على الاقل في جرائم الفساد المالي والاداري حصرا ، باعتباره یمثل الحق العام وهو الذي یقدر كیف أن مصلحة المجتمع تتطلب منه أمر تحریك الدعوى أمام محاكم التحقیق .
  2. من اجل عدم وقوع الإدارة في الخطأ نرى ضرورة إنشاء جهة تضم عناصر متخصصة في المجالات القانونية والفنية والمالية ، وتكون مختصة بإدارة العقود ومتابعة تنفيذها بدءا من مرحلة تكوين العقد حتى نهايته.

المصادر

اولاً : المعاجم :

1. أبو اللقاء أيوب بن موسى الحسيني الكوفي ، معجم المصطلحات والفروق اللغوية ، ترجمة وتحقيق :عدنان درويش ومحمد المصري ،ط2، موسسة الرسالة بيروت ، 2008.

2. محمد الخطيب الشربيني ، معاني الفاظ المنهاج ، دراسة وتحقيق وتعليق : علي محمد عوض ، عادل احمد عبدالموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت 2000.

ثانياً : الكتب :

1. .د.غازي فيصل مهدي – شرح احكام قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل – مطبعة العزة بغداد – 2001.

2. د. سلطان الشاوي- اصول التحقيق الاجرامي- ط6—دار الحرية ، 2009.

3. د.شاب توما منصور _القانون الاداري ط1 _دار الطبع والنشر الاهليه _بغداد_2017.

4. د. جمال محمد مصطفى، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائيه ، دار السنهوري ، بغداد سنه 2005.

5. د.محمود محمد حافظ ، القضاء الاداري ط6 دار النهضه العربيه ، 2017 .

6. د.فهمي عزت ،سلطة التاديب بين الادارة والقضاء، مطبعه اطلس، القاهره ، 2008

7. د. عبد الفتاح عبد البر- الضمانات التاديبية في الوظيفة العامة- مطبعة دار التاليف ، 2014.

8. د. احمد فتحي سرور- الشرعية والاجراءات الجنائية- دار النهضة العربية- القاهروة،2005.

9. د. نواف كنعان ، القانون الاداري الأردني، الكتاب الثاني، ط1، مطابع الدستور التجارية 2015.

10. د. علي خليل ابراهيم- جريمة الموظف العام الخاضعة للتأديب في القانون العراقي- دراسة مقارنة- الدار العربية- بغداد- 2015.

11. د.عبد العزيز عبد المنعم خليفه ، ضمانات التأديب في التحقيق الاداري والمحاكمه التأديبيه ، القاهره ، دار النهضه العربيه،2003.

10. د.انطوان سعد ، اثر الحكم الجزائي على الحكم الاداري التاديبي وعلى الادله ، منشورات الجلبي الحقوقيه ، 2008.

11. د.عثمان سلمان غيلان العبودي- شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام- ط1 ، 2010.

12. القاضي غسان جميل الوسواسي الادعاء العام في العراق, منشورات الثقافة القانونية, بغداد , 2018 ص105 .

13. د.جمعة فرج خلف ، دور الادعاء العام في مكافحة الفساد المالي والإداري في مرحلة التحقيق ، دار الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع ، 2021.

14 . د. بكري يوسف بكري محمد ، الادعاء العام ، مكتبة الوفاء القانونية ، الإسكندرية ، 2017.

ثالثاً : البحوث المنشورة :

1. د.نشأت احمد نصيف : الفساد المالي والإداري وسبل مكافحته ، كلية المأمون ، بحث منشور في مجلة الجامعة العراقية ، العدد ، 422 ، لسنة 2016 .

2. د.ياسين كريم محمد_اهميه التحقيق الاداري ومدى ضرورته في التصدي لصور الفساد ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن العدد59 لسنة 2009 .

رابعاً : القوانين :

1 . قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

2. قانون اصول المحاكامت الجزائية رقم 23 لسنة 1971.

3. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (11) لسنة 1991 .

4. قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017.

الهوامش:

  1. () ينظر : أ.د.غازي فيصل مهدي – شرح احكام قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل – مطبعة العزة بغداد – 2001 ، ص20.

  2. () ينظر : د. سلطان الشاوي- اصول التحقيق الاجرامي- ط6—دار الحرية ، 2009 ، ص33.

  3. () ينظر : المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991.

  4. () ينظر : د. احمد فؤاد عبد الحميد- التحقيق الجنائي- القسم العملي- ط5- القاهرة سنة 2009- ص98.

  5. () نظام الخدمة المدنية الاماراتي لسنة 2002 الفقرة (أ) من المادة (150) د. فيصل عقله شنطاوي – علاقة الدعوى التاديبية بالدعوى الجزائية- بحث منشور على شبكة الانترنيت على الموقع www.arablawinfo.com

  6. () ينظر : احكام المادة (22) من قانون 14 لسنة 1991.

  7. () ينظر : احكام المادة (300) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.

  8. () ينظر : احكام المادة (301) من قانون اصول المحاكامات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.

  9. () انظر : تعدبل المادة 22 من قانون الانضباط بموجب القانون رقم 5 لسنة 2008 .

  10. () المادة (19) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

  11. () المادة (8) اولا من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل.

  12. () المادة (40) من قانون اصول المحاكامت الجزائية رقم 23 لسنة 1971

  13. () د. سليم حربه عبد الامير العكيلي – مصدر سابق- ص70 ومابعدها.

  14. () ينظر : جواد الرهيمي- احكام البطلان في قانون اصول المحاكامت الجزائية- ط2 – المكتبة القانونية – بغداد 2006 – ص242

  15. () انظر المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

  16. () الماده(10) ثالثا من قانون انضباط موظفي الدوله رقم 14 لسنة 1991 المعدل

  17. () ينظر : د.شاب توما منصور _القانون الاداري ط1 _دار الطبع والنشر الاهليه _بغداد_2017 ،ص364 وما بعدها

  18. () ينظر : د.محمد مختار محمد عثمان_الجريمه التاديبيه في الوظيفة العامه_دراسه مقارنه في النظام العراقي والمصري والفرنسي والانكليزي _اطروحه دكتوراه لجامعه حقوق عين شمس_2016 ص192

  19. () ينظر :الماده (23)من قانون انضباط موظفي الدوله رقم 14 لسنه 1991 المعدل

  20. () ينظر : د.سليم حربه والاستاذ عبد الامير العكيلي _شرح اصول المحاكمات الجزائيه ج1 _بغداد_ص155.

  21. () انظر الماده ( 300 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.

  22. () ينظر : د. جمال محمد مصطفى، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائيه ، دار السنهوري ، بغداد سنه 2005، ص45 وما بعدها.

  23. () ينظر : الماده(10) اولا من قانون انضباط موظفي الدوله والقطاع العام رقم14 سنه 1991 المعدل

  24. () ينظر :د.ياسين كريم محمد_اهميه التحقيق الاداري ومدى ضرورته في التصدي لصور الفساد –بحث منشور في مجلة القانون المقارن العدد59 لسنة 2009 – ص142.

  25. () ينظر :الماده 123 _فقره (ا) من قانون اصول المحاكمات الجزائيه رقم 23 سنه 1971

  26. () ينظر : الماده(35) اولاً من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنه 1979 المعدل .

  27. () ينظر : الماده (10) اولاً من قانون انضباط موظفي الدوله رقم 14 سنه 1991 المعدل

  28. () ينظر : الماده 92 اصوليه (لا يجوز القبض على أي شخص او توقيفه الا بمقتضى امر صادر من قاضي او محكمة )

  29. () ينظر : الماده 10 ثالثاً من قانون انضباط رقم 14 لسنه 1991 المعدل

  30. ()ينظر : د.محمود محمد حافظ ، القضاء الاداري ط6 دار النهضه العربيه ، 2017 ، ص270.

  31. () ينظر : د.ماهر عبد الهادي،الشرعية في الاجراءات التأديبية، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص250 وما بعدها

  32. () ينظر : د.فهمي عزت ،سلطة التاديب بين الادارة والقضاء، مطبعه اطلس، القاهره ، 2008 ، ص70

  33. () ينظر : د. عبد الفتاح عبد البر- الضمانات التاديبية في الوظيفة العامة- مطبعة دار التاليف ، 2014، ص167.

  34. () ينظر المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 2014.

  35. () ينظر: د. علي محمد بدير.و د. عصام البرزنجي ود. مهدي السلامي- القانون الاداري ص48 ومابعدها.

  36. () ينظر : د. احمد فتحي سرور- الشرعية والاجراءات الجنائية- دار النهضة العربية- القاهروة-2005-ص 133 ومابعدها.

  37. ()ينظر د. نواف كنعان ، القانون الاداري الأردني، الكتاب الثاني، ط1، مطابع الدستور التجارية 2015، ص175.

  38. () ينظر : المادة_( 249-250) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.

  39. () ينظر : د. صلاح الدين عبد العزيز محمد – مشاكل السلك الوظيفي في الخدمة المدنية- دراسة تطبيقية مقارنة عن تقرير مكتب العمل الدولي- المنظمة العربية للعلوم الادارية – سلسة الفكر الاداري المعاصر ، 2017 ، 22–ص90.

  40. () ينظر : المادة (34) من قانون العقوبات العراقي.

  41. () ينظر : البند ( سابعا/ب) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل.

  42. () ينظر : د. علي خليل ابراهيم- جريمة الموظف العام الخاضعة للتأديب في القانون العراقي- دراسة مقارنة- الدار العربية- بغداد- 2015-ص 47.

  43. () ينظر : المبدأ رقم (906) القرار الاداري في قضاء مجلس الدوله-حمدي ياسين عكاشة – 1987- منشاة المعارف في الاسكندرية -ص651

  44. () ينظر : المادة (18) من قانون انضباط موظفي الدوله رقم 14 لسنه 1991 وكذلك المادة (83) من قانون العاملين المصري رقم 47 لسنه 1978 والماده(117) من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنه 1991 و م (149) من نظام الخدمة المدنية الاردني رقم 55 لسنه 2002

  45. () ينظر : د.عبد العزيز عبد المنعم خليفه – ضمانات التأديب في التحقيق الاداري والمحاكمه التأديبيه – القاهره – دار النهضه العربيه-2003-ص157

  46. () ينظر : الماده(16) من قانون انضباط موظفي الدوله رقم 14 لسنه 1991 المعدل .

  47. () ينظر : قرار مجلس شورى الدوله رقم القرار 82\2009 في 24\9\2009 قرارات فتاوي مجلس شورى الدوله العام 2009-وزارة العدل – العراق ص276

  48. () ينظر : د.انطوان سعد – اثر الحكم الجزائي على الحكم الاداري التاديبي وعلى الادله –منشورات الجلبي الحقوقيه –ط1 2008-ص21

  49. () ينظر : الماده(8)اولا من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنه 1979 المعدل.

  50. () ينظر :د. زكي محمد النجار ، الوجيز في تاديب العاملين في الحكومة والقطاع العام ، دار النهضة العربية ، 2016- ص42 ومابعدها.

  51. () ينظر : د.عثمان سلمان غيلان العبودي- شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام- ط1 – 2010- ص385.

  52. () ينظر : القاضي موفق علي العبدلي – المختار من قضاء محكمة أستئناف بغداد – الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية – بغداد 2010 رقم القرار 21/22/جزاء /2007 في 18 /3/ 2007 ص 338.

  53. () حدد قانون العقوبات العراقي الافعال التي تعد تجاوزاً للموظفين لحدود وظائفهم من المادة 322-341.

  54. () ينظر : القاضي غسان جميل الوسواسي الادعاء العام في العراق, منشورات الثقافة القانونية, بغداد , 2018 ص105 .

  55. () ينظر : أبو اللقاء أيوب بن موسى الحسيني الكوفي ، معجم المصطلحات والفروق اللغوية ، ترجمة وتحقيق :عدنان درويش ومحمد المصري ،ط2، موسسة الرسالة بيروت ، 2008 ، ص67 .

  56. () ينظر : محمد الخطيب الشربيني ، معاني الفاظ المنهاج ، دراسة وتحقيق وتعليق : علي محمد عوض ، عادل احمد عبدالموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت 2000 ، ص461 .

  57. () ينظر : محمد بن أبا بكر الرازي ، مختار الصحاح ، مصدر سابق ، 2005 ، ص205_206.

  58. () ينظر : إبراهيم مصطفى واخرون ، المعجم الوسيط ، مصدر سابق ، 2004، ص629.

  59. () ينظر : د.جمعة فرج خلف ، دور الادعاء العام في مكافحة الفساد المالي والإداري في مرحلة التحقيق ، دار الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع ، 2021 ، ص14.

  60. () ينظر : د.نشأت احمد نصيف : الفساد المالي والإداري وسبل مكافحته ، كلية المأمون ، بحث منشور في مجلة الجامعة العراقية ، العدد ، 422 ، لسنة 2016 .

  61. () ينظر : صهيب بشار احمد الجبوري ، دور الادعاء العام في مكافحة الفساد ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط ، عمان ، الأردن ، 2020 ، ص17 .

  62. () ينظر : د. بكري يوسف بكري محمد ، الادعاء العام ، مكتبة الوفاء القانونية ، الإسكندرية ، 2017 ، ص15.

  63. () ينظر : نص المادة (14) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017.

  64. () ينظر : المادة (7/اولاً، ثانياً ، ثالثاً) من القانون أعلاه.

  65. () ينظر : المادة (4/اولاً) من قانون الادعاء العام.

  66. () ينظر : المادة (4/رابعاً) من قانون الادعاء العام.

  67. () ينظر : المادة (4/خامساً) من القانون ذاتهُ.