الشروط الشكلية والموضوعية لتمديد وتوقف العقود
FORMAL AND SUBSTANTIVE CONDITIONS FOR THE EXTENSION AND SUSPENSION CONTRACTS
مروة فاضل عبد الصاحب الجبوري1، أ. د. خليل خير الله2
1 الجامعة الاسلامية في لبنان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، بريد الكتروني: M_fadhail85@yahoo.com
2 الجامعة الإسلامية في لبنان.
DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj61/26
المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/61/26
الصفحات: 424 - 438
تاريخ الاستقبال: 2024-12-04 | تاريخ القبول: 2024-12-15 | تاريخ النشر: 2025-01-01
المستخلص: ان المقصود بالشروط الشكلية والموضوعية لتمديد وتوقف العقود هي تلك الشروط التي اشارت اليها الضوابط رقم (6) لتسهيل تنفيذ تعليمات تنفيذ العقود رقم (2) لسنة 2014 حيث نصت على جملة من الشروط واجبة الاتباع من قبل المتعاقدين عند تقديمهم لطلبات التمديد والتوقف في العقود المحالة اليهم ,فقد تنشأ ظروف خارجة عن ارادة الطرفين اثناء تنفيذ العقد ولم تكن متوقعة عند ابرامه فتجعل مهمة المتعاقد عصية التنفيذ بسبب ظروف استثنائية تطرأ على العقد سواء كان عقدا من عقود التجهيز او المقاولات او من عقود الخدمة الاستشارية وغير الاستشارية ,لذلك جاءت هذه الشروط لتبين لنا الالية الواجبة الاتباع والاجراءات لمنح مدد التوقف والتمديد.
Abstract: The formal and substantive conditions for extending and suspending contracts are those conditions referred to in Controls No. (6) to facilitate the implementation of Contract Implementation Instructions No. (2) of 2014, which stipulated a set of conditions that must be followed by contractors when submitting requests for extension and suspension of contracts referred to them. Circumstances beyond the control of both parties may arise during the implementation of the contract and were not expected at the time of its conclusion, making the contractor’s task difficult to implement due to exceptional circumstances that arise in the contract, whether it is a supply or contracting contract or a consulting or non-consulting service contract. Therefore, these conditions came to show us the mechanism that must be followed and the procedures for granting suspension and extension periods
المقدمة
إن نظام التعاقدات الحكومية العامة في العراق منذ عام (2003 ) ولغاية عام (2005) كان يعتريه الغموض والارباك وللنهوض بهذا النظام والارتقاء به ولعدم وجود تعليمات تنظم العملية التعاقدية في مؤسسات الدولة بأستثناء امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (87) لسنة 2004 الذي بموجبه تم تأسيس دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط . وعلى اساس ذلك قامت الاخيرة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لاصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أمر سلطة الائتلاف الوارد ذكره وهي تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة والضوابط الملحقة بها التي مرت بمراحل عديدة من التعديل والاضافة وللحاجة الماسة لمعالجة المشاكل التي رافقت هذه التعليمات ولتشجيع الاستثمار وخلق بيئة مناسبة له جاذبة للمستثمرين أصدرت وزارة التخطيط العراقية \دائرة العقود الحكومية العامة التعليمات الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الملحقه بها لتسهيل تنفيذ هذه التعليمات ,ومنها الضوابط رقم (6) الخاصة بتوقف وتمديد اعمال المقاولات وعقود التجهيز وعقود الخدمات الاستشارية وعقود الخدمات غير الاستشارية ,هذه الضوابط جاءت بشروط شكلية وموضوعية يجب على جهة التعاقد مراعاتها عند تمديد ووقف العقود المشار اليها في التعليمات سالفة الذكر.
إن المقصود بالشروط الشكلية والموضوعية هي تلك التي تفرضها جهة التعاقد لالزام المتعاقدين معها بأتباعها عند تقديم طلباتهم لتمديد العقد أو وقفه ولمدة معينة مشترطة أسبابا وردت على سبيل الحصر في الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة (2014) تستدعي ذلك ([1]). فقد جرت العادة على أن تنظم العقود وفق شروط (قانونية – فنية- مالية) تمليها جهة التعاقد على المتعاقدين معها تترجم هذه الشروط بنصوص ألزامية واجبة التنفيذ لتنفيذ محل العقد سواد كان عقد مقاولات ام عقد تجهيز أو عقد خدمة أستشارية أو عقد خدمة غير استشارية كعقد نقل المنتجـــــات النفطية([2]).
في مقابل ذلك يلتزم الطرف الأول متمثلا بجهة التعاقد بألتزامات اساسية وجوهرية تساعد الطرف الثاني
وتمكنه من تحقيق هذه الشروط حتى لا تكون المهمة مستحيلة التنفيذ بالتالي سيتم أشتراك طرفي العقد في
في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في بنود العقد المبرم بينهما حتى يمضي العقد وينتهي بتنفيذ ما ابرم لأجله وهذا هو المعروف والمنفذ عند أبرام العقد مع استثناء بعض العقود لخصوصيتها التي تحتاج لتغيير وتعديل في بنودها لتواكب المتغيرات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد ([3]).
هذه الاجراءات بينتها الضوابط رقم (6) الخاصة بالتمديد والتوقف التي جاءت ملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية المشار اليها في أعلاه التي صدرت استنادا الى الصلاحيات المخولة لوزارة التخطيط بموجب أحكام سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (87) لسنة 2004 وتعليمات تشكيلات ومهام دوائر وأقسام وزارة التخطيط رقم (1) لسنة 2012 . حيث تم اصدارها على أربعة مراحل هي ([4]):-
اولا:-ضوابط عدد 8 (من ضوابط رقم 1 الى ضوابط رقم 8) .
ثانيا:-ضوابط عدد 8 من ضوابط رقم 9 الى الضوابط رقم 16)
ثالثا :- التعديل الاول للضوابط رقم (16,13,12,8,7,6,4,3,2,1) وكذلك أصدار ضوابط جديدة عدد 4 من ضوابط رقم 17 الى ضوابط رقم 20) .
رابعا:- نسخة نهائية موحدة الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014.
حيث أصبحت الاخيرة معتمدة ومطبقة في كافة مؤسسات الدولة عند ابرامها للعقود الحكومية المنصوص عليها في التعليمات سالفة الذكر ومن ضمنها الضوابط رقم (6) الخاصة بالتمديد والتوقف .
اولا :-اهمية الموضوع
تنصب اهمية البحث في معرفة الشروط والاجراءات الشكلية والموضوعية الواجبة الاتباع من قبل المتعاقد الذي يروم منحه مدة اضافية لتمديد العقد او مده معينة لتوقف التنفيذ, ذلك ان العقد قد تطر عليه الكثير من الظروف اثناء تنفيذه الامر الذي يؤدي في كثير من الاحيان الى توقفه ,او حدوث بعض الظروف الاستثنائية التي تتطلب تمديدا للمدة الممنوحة للمتعاقد والمنصوص عليها في العقد لكي ينفذ بصورة صحيحة لا تشوبها شائبة.
ثانيا :- اشكالية الموضوع
تكمن مشكلة البحث في ان الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحومية رقم (2) لسنة 2014 تحديدا الضوابط رقم (6) لسنة 2014 بانها قد لا تعالج جميع انواع العقود المنصوص عليها في هذه التعليمات لاختلاف طبيعة هذه العقود, فعقود التجهيز والمقاولات تختلف عن عقود النقل المبرمة مع القطاع الخاص هذا من جهة ومن جهة اخرى فأننا نجد ان هذه التعليمات قد وضعت ضوابط لتمديد وتوقف العقود المبرمة مع الشركات الخاصة واغفلت التعاقد مع الشركات العامة سيما ان الاخيرة يغلب على عقودها التلكؤ والضعف وبطئ الانجاز فما مصير تلك العقود المبرمة مع الشركات العامة أذا ما طلبت مددا للتوقف بل حتى لتمديد عقودها خاصة ان الشركات العامة قد تعهد بتنفيذ هذه العقود الى شركات خاصة بالتعاقد معها من الباطن لتنفيذ التزاماتها التعاقدية .
ثالثا :-اهداف البحث
يتوخى البحث بيان الاهداف الاتية :-
1-معالجة القصور في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها .
2-معرفة الفائدة المتحققة من وضع الضوابط رقم (6) الخاصة بتمديد وتوقف العقود .
3-معالجة الغموض الواضح في ضوابط تمديد وتوقف العقود
4- تسليط الضوء على حالة (الظروف الاستثنائية ) بالنسبة للتمديد الذي يعد الاخطر عند تعكز المتعاقد عليها دون تحديد هذه الظروف وجعلها مطلقة في هذه الضوابط .
رابعا :- منهجية البحث
يعتمد البحث على المنهج التحليلي القائم على دراسة وتحليل الشروط والاجراءات المتخذة في تمديد وتوقف العقود المشار اليها في الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود رقم (2) لسنة 2014 لما لها من الاهمية في تنفيذ العقد بصورة صحيحة .
سادسا:- خطة البحث.
لقد اشتملت خطة البحث المعتمدة من قبلنا تقسيمه مبحثين نتناول في المبحث الأول ضوابط التوقف والاجراءات الشكلية والموضوعية المطلوبة التي حددتها الضوابط الخاصة بها والتي تم ذكرها انفا ضمن ( المطلب الاول)
و معرفة الضوابط والشروط المطلوبة عند تمديد العقود ضمن (المطلب الثاني ).
أما المبحث الثاني فسنقوم بتقسيمه الى مطلبين الاول لمعرفة اللجنة المختصة للنظر بطلبات التمديد والتوقف وكيفية تشكيلها, أما الثاني فهو للوقوف على أهم قرارات مجلس الوزراء الصادرة لتمديد وتوقف العقود .
المبحث الاول :- مفهوم التمديد والتوقف
مما لاشك فيه أن للأدارة المتمثلة( بجهة التعاقد ) أنشاء ما تريد من التصرفات القانونية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2018 ولعل من ابرزها قيامها بابرام العقود سواء كانت عقودا لنقل المنتجات النفطية وفوائضها([5]), أو عقود التجهيز والخدمات الاستشارية أو غير الاستشارية أو عقود المقاولات الانشائية .لذلك بات من الاهمية لأنشاء هذا التصرف أتحاد أرادتين ,ارادة الادارة مع أرادة المتعاقد وأن يستهدف العقد المبرم الى أحداث أثر قانوني سواء كان أنشاء التزام أو نقله أو تعديله ([6]).
أن هدف الادارة من أبرام هذه العقود هو تحقيق المصلحة العامة التي تعلو على المصلحة الفردية للمتعاقد ذلك أنها تستهدف ضمان استمرارية أداء المرفق العام لكافة المنتفعين منه ([7]).
لكن قد تطرا اثناء تنفيذ هذه العقود بعض الظروف التي لم تكن متوقعة أثناء ابرامه([8]) ,الامر الذي يجعل من تنفيذه خلال المدة المحددة في العقد واثناءها غير ممكن مما يجعل المتعاقد بين مطرقة هذه الظروف الطارئة وسندان العقوبات العقدية في حال امتناعه بالاستمرار بتنفيذ العقد لوجود هذه الظروف التي تمنعه من ذلك ,فدور المتعاقد مع الادارة في تنفيذ العقود المنصوص عليها في هذه التعليمات يعد دورا جوهريا فهو خير معين لها في تسيير المرفق العام موضوع ومحل العقد المبرم بينه وبين الادارة حيث ينبغي عليه ان ينفذه بصورة صحيحة ويفي بالتزاماته التعاقدية المثبتة في العقد ,واذا كان العقد يفرض عليه أن ينفذ التزامه بحرص واتقان فان ذلك لا يعني التضحية والمساس بحقوقه المنصوص عليها في العقد, وان القول بخلاف ذلك سيؤدي لامحالة الى عزوف الاشخاص والشركات الخاصة على التعاقد مع الادارة بالتالي ستفقد جهة التعاقد اهم الوسائل التي تلجأ اليها في تسيير مرافقها العامة فالمتعاقد مع الادارة هو طرف ضعيف يهدف الى تحقيق ربح مالي محدد, فهنا بات لزاما على الادارة مراعاة هذا الحق انطلاقا من مبدأ الرضائية التي تعتبر جوهر وأساس العقد([9]) لذلك جاءت الضوابط رقم (6) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 لتعالج هذه الحالات لضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام وأطراد فنجدها قد نصت على شروط واجراءات لتمديد العقود وتوقفها نتيجة ظروف معينة نصت عليها ونظمتها في هذه الضوابط .
فالتمديد هو منح مدة اضافية تضاف الى مدة العقد الاصلية المحددة في العقد بشروط حددتها الضوابط المشار اليها في اعلاه ,أما التوقف فهو الايذان بوقف تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين سواء كان بطلب من جهة التعاقد أو المتعاقد معها لمدة محددة وبشروط وضحتها وبينتها الضوابط المشار اليها انفا.
المطلب الاول :- ضوابط التوقف
يقصد بالضوابط هنا هي تلك الاجراءات التي تتبعها جهة التعاقد مع المتعاقدين معها وبأمر تحريري بايقاف تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين ولمدة محددة بناءا على طلب أحد أطراف العقد بمعنى أن يكون هذا الطلب صادرا إما من قبل الطرف الأول المتمثل بجهة التعاقد أو الطرف الثاني المتعاقد مع هذه الجهة مشترطة تحقق أسباب جوهرية وحقيقية تستدعي ذلك([10]). وعلى هذا الاساس سقوم بتقسيم هذا المحور الى ثلاثة أقسام نبين في الأول الأسباب الموجبة للتوقف ونتناول في القسم الثاني الاجراءات الشكلية والموضوعية الواجب اتباعها في التوقف والالية المتبعة في ذلك أما القسم الثالث فسيكون لبيان مدة التوقف الممنوحة وفقا للضوابط المحددة لها .
اولا:- أسباب التوقف :-
بينت الضوابط الخاصة بالتوقف الاسباب الموجبة له على سبيل الحصر فلقد نصت الفقرة (اولا\2) من الضوابط رقم (6) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية على هذه الاسباب بقولها :-
1-إذا رأت جهة التعاقد أن التوقف ضروريا لغرض تنفيذ العقد بصورة صحيحة .
2-الأحوال المناخية التي تؤثر على سلامة التنفيذ .
3-العطل الرسمية الأستثنائية أو حالات حظر التجوال
ثانيا:- أجراءات التوقف (الشكلية والموضوعية) والالية المتبعة في دراسة طلبات التوقف .
تعتمد الادارة متمثلة بجهة التعاقد جملة من الاجراءات حال اعتمادها لشروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية بقسميها الأول والثاني أو شروط المقاولة لأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية والوثائق القياسية بالنسبة لعقود المقاولات الانشائية ,و تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة بالنسبة لعقود التجهيز أو عقود الخدمات الأستشارية وعقود الخدمات غير الاستشارية كعقود الخدمة هذه الاجراءات حددتها الفقرة (اولا \ثالثا) من الضوابط رقم (6) مراعية بذلك مايلي:-
1-أصدار أمر تحريري بالتوقف من الجهة المستفيدة في جهة التعاقد (الجهة الطالبة) وبناءا على طلبها لوجود ضرورة فعلية تستدعي ذلك أو بناءا على طلب يقدم من قبل المتعاقد مع هذه الجهة سواء كان (مقاول أو مجهز أو استشاري) طالبا وقف الاعمال الموكلة اليه بموجب العقد أو جزء منها لمدة تحددها جهة التعاقد.
2-على المتعاقد سواء كان مقاولا أو مجهزا أو استشاري تقديم طلب الى جهة التعاقد بايقاف العمل الموكل به سواء كان أنشاء بناية أو محطة (عقود مقاولات ) أو تجهيز اطارات أو سيارات (عقد تجهيز) أو عقد استشاري أو غير استشاري وخلال مدة (7) أيام تبدأ من تاريخ نشوء السبب الذي أوجب حدوث التوقف .
3- على جهة التعاقد الالتزام بالمدة القانونية المحددة والبالغة (14) يوم للبت بموضوع التوقف من عدمه تبدأ من تأريخ أستلام الطلب اخذة بنظر الاعتبار اعتباره من المواضيع المهمة والمستعجلة .
4- يجب على المتعاقد المباشرة بالعمل بعد زوال السبب الباعث للتوقف وصدور أمر تحريري بذلك من قبل جهة التعاقد .
أما بخصوص الالية المتبعة بدراسة طلبات التوقف فيكون ذلك عبر لجنة مختصة بالنظر بهذه الطلبات تشكل من قبل جهة التعاقد لغرض دراسة الطلبات المقدمة بعد أن يتم رفع تاييد بالموافقة على منح التوقف من قبل الجهة المشرفة على تنفيذ العمل الى رئيس جهة التعاقد أومن يخوله لغرض احالة هذه الطلبات والتأيدات الى هذه اللجنة ليتم دراستها واصدار توصيات بشأنها ورفع هذه التوصيات أمام أنظار رئيس جهة التعاقد لغرض المصادقة عليها ليتم أصدار أمر اداري بذلك.
ثالثا :- مدة التوقف
إذا أنعقد العقد صحيحا وجب تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه([11]) بمعنى تنفيذ العقد وفقا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مايوجبه حسن النية (11) ومن بين تلك الالتزامات وجوب تنفيذه وفق المدة المحددة في العقد لكن قد تطرأ ظروف واسباب تمنع من أستمرار التنفيذ وهذا ما اشرنا اليه انفا فالضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية الخاصة بتمديد العقود وتوقفها قد بينت في الفقرة (اولا\4) مدة التوقف حيث أشارت الى انه :-
1-إذا تجاوزت مدة التوقف (90) يوم في عقود المقاولات يكون لجهة التعاقد وخلال مدة لاتتجاوز (60) يوم من تاريخ تسجيل الطلب لدى الجهة المختصه أتخاذ أحد الخيارين التاليين
1-انهاء العقد المبرم مابين الطرفين بسبب عدم زوال السبب الباعث للتوقف ويتم تسديد مستحقات المتعاقد للفقرات المنجزة من قبله قبل صدور أمر التوقف .
2-دراسة السبل الكفيلة لحل الموضوع بغية تحقيق احد الخيارات التالية :-
أ-أستئناف العمل بصورة كلية أو جزئية .
ب-ترك الفقرات غير المنجزة التي تأثرت باسباب التوقف شريطة عدم تاثيرها على الاجزاء الاخرى وفي حال طلب المتعاقد (صاحب العمل أو منفذ العمل) تنفيذها فيتم تعديل كلف تنفيذها أن وجدت المبررات التي تجيز ذلك ,وعند تجاوز مدة التوقف لفترة ال(90) يوم يتم تحديدها وفقا للأسعار السائدة بعد أجراء تحليل سعري وتثبيتها وتصديقها بشكل رسمي قبل مباشرة المقاول بالعمل مالم يتم تقديم طلب تعهد من المقاول بعدم المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به لأسباب تعود لصاحب العمل.
ج-أما إذا تجاوز التوقف مدة (15) يوم في عقود التجهيز أو عقود الخدمات غير الأستشارية و (60) يوم
في عقود الخدمات الأستشارية فسيكون لجهة التعاقد اتخاذ الاجراءات التي من شأنها حسم الموضوع وفقا لما يأتي :-
1-تقوم بأنهاء العقد اذا كان سبب التوقف راجع الى جهة التعاقد عندها ستقوم بدفع مستحقات المتعاقد عن اعماله أو الفقرات المنفذه من قبله.
2-أحيانا قد يرجع سبب التوقف الى وجود (قوة قاهرة) فان كان كذلك فيتم دفع مستحقات المتعاقد عن الأعمال المنجزة والنظر في مدى أستئناف العمل بعد زوال هذه القوة , وفي حال استمرارها فبالأمكان أنهاء العقد باتفاق طرفيه لسبب الاستحالة في التنفيذ نتيجة وجود هذه القوة .
3-أن مدة التوقف الوارد ذكرها في أعلاه هي قاطعة لمدة العقد الأصلية ولا تعد فترة تمديد بمعنى أن مدة العقد تبقى كما هي ولا يتم تمديدها بسبب وجود هذا التوقف مما يؤدي الى احتساب الغرامة التأخيرية في حال أخلال المتعاقد في العقود التي يحدث فيها امر توقف صادر بشكل أصولي على اساس المدة التعاقدية .
4-في حال حدوث توقفات لتنفيذ العقد فأن ذلك يستوجب قيام جهة التعاقد بألزام المتعاقدين معها بتمديد خطابات الضمان المقدمة من قبل المتعاقد معها وفي حال كانت نفاذيتها منتهية فيتم تجديدها لتتلائم مع المدة الجديدة لتنفيذ العقد .
5-عند حصول التوقف خارج المدة العقدية وبعد دخول المتعاقد في مرحلة الغرامات التأخيرية بالأمكان أصدار امر التوقف لمدة معينه بموجبه يتوقف ايضا فرض الغرامات التأخيرية لحين حسم الموضوع.
المطلب الثاني :- ضوابط التمديد .
يقصد بتمديد العقد هو تمديد مدته بذات الشروط والاحكام المتفق عليها في العقد ذلك أن التمديد يختلف عن التجديد فالأخير يتم فيه تغيير الشروط والتفاصيل والاحكام على خلاف الاول وهذا ما بينته وزارة التخطيط العراقية ([12]) فيما يخص عقد نقل المنتجات النفطية حيث اشارت بان التمديد يكون أثناء فترة سريان العقد بكافة مراحله أما التجديد فيكون بعد أنتهاء فترة العقد الأصلي وانتهاء التزاماته .
اولا :- حالات التمديد.
لقد بينت الفقرة (ثانيا\1) من الضوابط الخاصة بالتمديد والتوقف بانه يجب على المتعاقد تنفيذ العقد خلال المدة المحددة في العقد وتحتسب من تاريخ المباشرة أو أي تاريخ اخر ينص عليه في العقد, ويكون لجهة التعاقد تمديد العقد عند تحقق الحالات الاتية :
1-أذا تقرر أجراء زيادة أو تغيير في الاعمال موضوع العقد سواء تعلق الامر بالكميات المطلوب تجهيزها من حيث الكم والنوع بحيث لا يمكن اكمالها على المنهاج المتفق عليه ضمن المدة التي سبق وأن تم الاتفاق عليها بموجب العقد الاصلي على أن تراعى النسب المحددة للتمديد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية كذلك الشروط العامة لأعمال الهندسة المدنية بقسميها الاول والثاني والشروط العامة لأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية بقسميها الاول والثاني .
2-أذا كان التأخير في التنفيذ يعود الى اسباب خارجة عن ارادة المتعاقد أي انها تعود لجهة التعاقد أو لأي جهة اخرى مخولة قانونا أو لأي سبب يعود لمتعاقدين اخرين تستخدمهم جهة التعاقد.
3-حدوث ظروف استثنائية استجدت بعد التعاقد خارجة عن ارادة كلا المتعاقدين ولا يمكن توقعها عند التعاقد
أو تفاديها وترتب عليها تاخير في التنفيذ (عقود مقاولات) أو تجهيز المواد المطلوبة (عقود تجهيز) .
ثانيا:- شروط التمديد .
يشترط لتمديد العقود المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 مايلي:-
1-يجب أن يقدم المتعاقد طلبا تحريريا موقعا من قبله الى جهة التعاقد أو من تخوله وخلال مدة( 15) خمسة عشر يوما في عقود التجهيز و (30) يوما لعقود المقاولات وعقود الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية تبدأ من تأريخ نشوء السبب الذي من أجله يطالب بالتمديد ويبين في هذا الطلب كافة التفاصيل الدقيقة عندما يروم تمديد مدة العقد.
2-تتولى جهة التعاقد النظر والبت في الطلب خلال مدة لاتتجاوز (15) يوم وفي جميع انواع العقود المنصوص عليها في هذه التعليمات تبدأ من تاريخ تسلم الطلب . في حين أن التعليمات الملغاة لسنة 2008 قد نصت في المادة (14\ثنيا ) على انه ((يشترط لتطبيق احكام البند أولا من هذه المادة أن يقدم المتعاقد طلبا تحريريا الى جهة التعاقد أو من تخوله خلال مدة (15) يوم لعقود التجهيز و(30) لعقود المقاولات والعقود الاستشارية تبدا من تاريخ نشوء السبب الذي من اجله يطالب بالتمديد مبينا فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة عن أي طلب لتمديد المدة وعلى الجهة اتعاقدية النظر بالطلب والبت فيه خلال مدة لاتتجاوز(30) يمو في جميع أنواع العقود من تاريخ تسلم الطلب ولاتقبل اية طلبات تقدم تقدم بعد صدور شهادة التسليم الاولى في شروط العقد .وعند امعان النظر فيما ورد اعلاه نجد أن وزارة التخطيط قامت بتقليل فترة البت بالنظر بطلبات التمديد والتوقف لتصبح (15) يوما بدلا من (30) وحسنا فعلت في ذلك .
كذلك نجد أن التعليمات الملغاة قد أشارت الى نقطة مهمة أغفلتها التعليمات الجديدة وهو مايتعلق بتغير
الاعمال والاعمال الاضافية في المادة (15\ثانيا ) من تعليمات سنة 2008 الملغاة بقولها :-تعد جميع المراسلات المتعلقة بأوامر التغيير والاعمال الاضافية من المراسلات المستعجلة التي لها الاسبقية عن بقية المراسلات وعلى جهة التعاقد البت فيها خلال المدد المنصوص عليها في البند (ثانيا من المادة (14) من هذه التعليمات .
3- لايتم أستلام أي طلب في حال صدور شهادة الاستلام الأولي المذكورة في شروط العقد مع مراعاة الفقرة (ثالثا\أ) من هذه الضوابط.
4- يجب أن لاتتجاوز مجموع التمديدات الممنوحه من قبل جهة التعاقد للمتعاقد معها وفقا لاحكام الفقرات (أ,ب,ج,من ثانيا) من هذه الضوابط نسبة (25%) من مدة العقد وان مايزيد عنها يعرض على اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة.حيث تتولى الأخيرة مهمة البت والنظر في المدد الااضافية للمتعاقدين في عقود (المقاولات وعقود التجهيز وعقود الخدمات الاستشارية والخدمات غير الاستشارية) عند تجاوز المدة المطلوبة البالغة (25%) من مدة العقد عند توافر الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا\2) من ضوابط التمديد والتوقف مع مراعاة الاجراءات التالية :-
أ-يتم تقديم طلب رسمي من قبل المتعاقد وخلال مدة لاتتجاوز (15) خمسة عشر يوما لعقود التجهيز و (30) ثلاثون يوما لعقود المقاولات وعقود الخدمات الاستشارية والخدمات غير الاستشارية الى الجهة المعنية لغرض بيان الرأي بشأنها وبالتنسيق مع الجهة الاستشارية المشرفة على المشروع والجهة المستفيدة .2- تقوم الجهة المعنية المذكورة في الفقرة (أ) انفا بالنظر بالطلب ورفعه مع الاوليات الى اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة لغرض البت به وخلال مدة لاتتجاوز (15) يوم تبدأ من تأريخ أستلام الطلب .
ثالثا:- الأعتراض على قرارات التمديد .
لقد بينت الضوابط رقم (6) الخاصة بالتمديد والتوقف الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 بالفقرة (ثانيا\5) الية الاعتراض رسميا على قرارات التمديد الصادرة عن الجهة المخولة في جهة التعاقد أمام اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة لكافة العقود المنصوص عليها في هذه التعليمات وخلال مدة لاتتجاوز (7) أيام عمل تبدأ من تأريخ صدور القرار وعلى اللجنة البت بالموضوع خلال (15) يوم عمل ويعد عدم البت به عند أنقضاء المدة أعلاه رفضا له .
المبحث الثاني :- اللجنة المختصة بالنظر بطلبات التمديد والتوقف وأهم قرارات مجلس الوزراء الصادرة بخصوص تمديد العقود وتوقفها .
المطلب الاول :- اللجنة المختصة بمنح مدد التمديد والتوقف
تشكل في جهة التعاقد لجنة للنظر بطلبات التمديد والتوقف عن العقود المبرمة بين جهة التعاقد والشركات المتعاقدة معها(13) وتتالف من :-
1-عضو قانوني (مشاور قانوني ). (هيأة الشؤون القانونية )
2-عضو مالي ( رئيس ملاحظين) .(الهيأة المالية)
3-عضو فني (رئيس ملاحظين) . (الهيأة الهندسية).
4-عضو فني (مهندس) (الهيأة الهندسية ).
5- مقرر اللجنة (هيأة المواد)
6- عضو تدقيقي( محاسب أقدم) ( قسم الرقابة والتدقيق الداخلي)
المطلب الثاني :- قرارات مجلس الوزراء الصادرة لتمديد وتوقف العقود الحكومية .
أ-قرار مجلس الوزراء المرقم (417) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ (19\8\2014) الذي نص على مايلي (1-أعتبار فترة العمليات العسكرية في المناطق التي تقع خارج الحكومة الاتحادية مدة توقف تام للشركات المنفذة للمشاريع في تلك المناطق وللوزارة والجهة غير المرتبطة بوزارة المختصة الأتفاق مع الشركات المنفذة لأنهاء العمل رضائيا في هذه المشاريع بدون تعويض مالي 2-تتولى الوزارة والجهة غير المرتبطة بوزارة المختصة تقدير حاجة المشاريع التي تنفذ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الأتحادية والتي تأثرت من جراء الظروف الأمنية الراهنة وأعطائهم مدة أضافية لتعويض فترة التوقف التي تقررها الجهة المختصة .)
ب- قرار رقم (347) لسنة 2015.
بناءا على ماعرضته وزارة التخطيط بموجب كتابها ذي العدد(2\8\18657) في 17\8\2015 والمتعلقة بالمعالجات الخاصة بمشاريع الموازنة الاستثمارية المستمرة قرار مجلس الوزراء مايأتي :-
أولا:-المشاريع في المناطق التي تخضع لسيطرة السلطة المركزية .
تتعامل(جهات التعاقد) الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة والمحافظات وأمانة بغداد مع جميع المشاريع وبمصادقة الجهات القطاعية في وزارة التخطيط و وزارة المالية وفق المبين أدناه:-
1-منح مدة توقف تام لجميع العقود تبدأ بعد اليوم الثلاثين أبتداءا من تاريخ أستلام تقرير السلفة المصادق عليه والمتعذر دفع مبالغها.
2-يتعهد المتعاقدين (الطرف الثاني) بعدم المطالبة بأي مبالغ للتعويض عن فوات الربح المتوقع للفقرات المتعاقد عليها والتي لم تنفذ.
3-قيام جهات التعاقد (الطرف الاول ) وبمعية (الطرف الثاني) تثبيت ذرعة واقع الحال (الاعمال المنجزة والمواد الغير مستعملة والمستعملة جزئيا) لمشاريع الاشتغال والسلع والتجهيز وينظر بأستلامها وأحتساب قيمتها وأطلاق التأمينات وفق حالات الاستمرار أو التسوية وأنهاء المشروع.
4-قيام جهات التعاقد بالتنسيق مع وزارة التخطيط بتأمين مبالغ الحراسات وحماية موجودات المشروع للمشاريع المتوقفة وفق الاجراءات المعتمدة وعلى وزارة المالية توفير التمويل اللازم للحفاظ على ممتلكات الدولة .
5-يتم التعامل مع المشاريع المستمرة التي تم تحديدها من قبل وزارة التخطيط وجهات التعاقد وفق الاتي :وفق الاتي: (5-أ) المشاريع ذات نسب الانجاز المتدنية وغير ذات الاولوية يتم تسويقها وبعد الاتفاق مع الطرف الثاني على الانتهاء ويتم معالجة محاور التعاقد كما مبين في جدول رقم (1) وفي حالة عدم موافقة الطرف الثاني على التسوية يتم التعامل مع المشروع وفق (5-ب)
(جدول رقم (1) )
1-أما خصم قيمة العمل المنجز من مبلغ السلفة التشغيلية وأسترجاع المتبقي وألغاء خطاب الضمان . 2-أو أستكمال العمل ولغاية نسبة أنجاز بما يغطي مبلغ السلفة التشغيلية ومن ثم أطلاق خطاب الضمان |
خطاب ضمان السلفة التشغيلية |
يتم ألغاءه وأرجاعه للطرف الثاني فور الأتفاق والتسوية . |
خطاب ضمان حسن التنفيذ |
تدفع من التخصيصات المتوفرة وفي حالة عدم توفر الغطاء المالي يصار الى تثبيت الحقوق وتعتبر دين بذمة الدولة تدفع عن توفر المال مع أحتساب الفوائد على المبالغ المتأخر تسديدها بنفس نسبة الفائدة السنوية التي تقدمها المصارف الحكومية لحسابات التوفير. |
المستحقات المتبقية أن وجدت |
أعادة تقييم المشروع عند تحسن الوضع المالي وأتخاذ القرار المناسب بشانه حسب رأي الجهات القطاعية ذات العلاقة |
أستئناف العمل |
(5-ب) المشاريع ذات نسب الانجاز المتقدمة أو ذات الاهمية النسبية يتم التعامل معها بأحد الطرق التالية :-
(5\ب\1) الانهاء بالتراضي ويتم معالجة المستحقات وفق جدول رقم (1) اعلاه
(5\ب\2) أيقاف المشروع والمباشرة به بعد تحسن الوضع المالي وكما يأتي :-
( جدول رقم (2))
تصفية حساب السلفة التشغيلية وأستقطاع المتبقي منها من قيمة المستحقات الحالية وألغاء الخطاب وإرجاعه للطرف الثاني أو ابقاء خطاب الضمان مع التزاماته في حالة بقاء السلفة التشغيلية أو جزء منها لديه ويتحمل مسؤولية تجديد خطاب الضمان . |
خطاب ضمان السلفة التشغيلية |
يتم أسترجاع خطاب الضمان مع أخذتعهد خطي من المقاول مصدق من كاتب عدل يتضمن أعادة تغطية المشروع بخطاب ضمان (ضمانات حسن التنفيذ) عند استئناف العمل بعد التوقف ولكامل المشروع (الاعمال السابقة والاعمال الجديدة المتفق عليها) . |
خطاب ضمان حسن التنفيذ |
أ-تسجل كدين حكومي مضمون من وزارة المالية . ب- أصدار صكوك من قبل وزارة المالية |
المستحقات المالية |
أ-تدفع عند المباشرة بالعمل بالمشروع مرة ثانية مع أحتساب فائدة سنوية بنفس نسبة الفائدة السنوية التي تقدمها المصارف الحكومية لحسابات التوفير أو عند توفر السيولة المالية أيهما أقرب . ب-خصم الصكوك لدى المصارف الاهلية التي بدورها تخصمها لدى البنك المركزي لتوفر السيولة اللازم أو استخدام السندات المالية المغطاة . |
الية تسديد المستحقات |
يكتب الطرف الثاني تعهد بمسؤوليته الفنية عن الاعمال المنفذة من قبله أما ما يتعرض للضرر نتيجة الاندثار فيتم تقييمه عند المباشرة بالعمل ويضاف الى جدول الكميات ويتم تصديق التعهد من قبل كاتب العدل . |
مسؤولية الاعمال المنفذة |
تتم المباشرة بالعمل بعد انتهاء الازمة المالية أو بقرار من مجلس الوزراء وتقوم الجهات القطاعية بالاشتراك مع الجهات المنفذة أة أي لجنة يكلفها مجلس الوزراء حينها بأعادة تسعير الفقرات المتبقية لجميع المشاريع حسب التسعيرة السائدة في السوق المحلية وأعتمادا على مفهوم التحليل السعري المتوازن مع مراعاة دراسة المدد اللازمة لتنفيذ الاعمال المتبقية . |
أستئناف العمل |
(5\ب\3) الاستمرار بالمشروع بتمويل من الطرف الثاني أو أي ممول وكما ياتي :-
(جدول رقم (3))
تصفية حساب السلفة التشغيلية وأستقطاع المتبقي منها من قيمة المستحقات الحالية وألغاء الخطاب وأرجاعه للطرف الثاني في حالة رغبة الطرف الثاني بالتصفية أو تبقى بذمة المقاول مع وجود غطاء بخطاب ضمان لصاحب العمل لحين تسوية قيمتها بما يوازيها من الاعمال . |
خطاب ضمان السلفة التشغيلية |
يستمر لحين انتهاء العمل بالمشروع حسب الضوابط المتبعة . |
خطاب ضمان حسن التنفيذ |
أ-تسجل كدين حكومي مضمون من وزارة المالية. ب-أصدار صكوك من قبل وزارة المالية . |
المستحقات المتبقية |
أ-تدفع عند المباشرة بالعمل بالمشروع مرة ثانية مع أحتساب فائدة سنوية بنفس نسبة الفائدة السنوية التي تقدمها المصارف الحكومية لحسابات التوفير أو عند توفر السيولة المالية ايهما اقرب . ب-خصم الصكوك لدى المصارف الاهلية التي بدورها تخصمها لدى البنك المركزي لتوفير السيولة اللازم أو أستخدام السندات المالية المغطاة. |
الية تسديد المستحقات |
يتم تمويل العقود المستمرة من قبل الطرف الثاني أو أي ممول (شخص معنوي ,شركة ,مصارف) وبموافقة صاحب العمل وفق الية الدفع بالاجل الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (340) لسنة 2015 حيث يتم زيادة اسعار الفقرات المتبقية الغير منفذة وربما لايزيد عن نسبة 10%من خلال التفاوض بين طرفي العقد. |
التمويل الجديد |
يتم تسديد مستحقات التمويل بدفعات على مدى ثلاثة سنوات كحد ادنى من تاريخ انجاز العقد ويتم توثيق تفاصيلها في ملحق عقد وفي حالة عدم قدرة الطرف الاول بالسداد خلال الفترات المتفق عليها في ملحق العقد يتم معالجة التأخير بدفع فائدة بنفس نسبة الفائدة السنوية التي تقدمها المصارف الحكومية لحسابات التوفير . |
الية تسديد التمويل |
تكون نفس مدة العقد ويضاف لها مدة أضافية تساوي مدة التوقف المذكور في الفقرة (1) من هذا القرار. |
مدة المشروع |
يتم ابرام ملحق عقد بين الطرفين يبين كلفة ومدة العقد الجديدة وتوقيتات السداد بالتفصيل ويصادق من وزارتي التخطيط والمالية كونها ضامنة لهذه المستحقات بموجب قرار مجلس الوزراء. |
الية التعاقد |
(5\ب\4) تحويل المشروع الى فرصة استثمارية وحسب طبيعته بالتنسيق مع الجهات القطاعية ويتم التفاوض بين صاحب العمل والمتعاقد (في حالة رغبته بالاستثمار) أو أي طرف اخر في حالة عدم رغبة المتعاقد ,ويتم التفاوض مع المستثمر على التفاصيل وحسب القوانين النافذة مع معالجة مستحقات الطرف المتعاقد وبالاتفاق .
6=يتم تعزيز الغطاء المالي للمشاريع ذات نسب الانجاز المتقدمة التي تزيد عن (90%) وذات الاهمية القصوى عن طريق المناقلة من الموازنة التشغيلية أو الجارية الى الاستثمارية وبصلاحية الامر بالصرف مع أعلام وزارتي المالية والتخطيط أو أستحصال موافقة مجلس الوزراء للمشاريع التي تكون نسب انجازها أقل من النسبة أعلاه.
ثانيا :-المشاريع في المناطق الغير خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية
أ-يتم أنهاء العمل رضائيا وكما يأتي:-
خصم قيمة العمل المنجز من مبلغ السلفة التشغيلية وأسترجاع المتبقي وألغاء خطاب الضمان . |
خطاب ضمان السلفة التشغيلية |
يتم ألغاءه وأرجاعه للطرف الثاني فور الاتفاق والتسوية . |
خطاب ضمان حسن التنفيذ |
تسجيل كدين حكومي مضمون من وزارة المالية . |
المستحقات المتبقية المصادق عليها حسب اخر سلفة |
يتم تأجيل النظر بها لحين تحرير الاراضي |
الفقرات أو المواد المطروحة الغير مصادق عليها |
تسدد عند تحسن الوضع المالي مع مراعاة احتساب فوائد سنوية بنفس نسبة الفائدة السنوية التي تقدمها المصارف الحكومية لحسابات التوفير. |
الية تسديد المستحقات |
أعادة أستحداث وأعلان المشروع بكلفة جديدة وحسب التعليمات بعد تحسن الوضع المالي . |
أستئناف العمل |
ب- في حالة تعذر الانهاء بالتراضي يتم تجميد العقود ويتم التعامل معها وفق ماورد في الفقرة (5-ب) جدول رقم (2).
ثالثا- المشاريع المنجزة والمستلمة أستلاما أوليا أو نهائيا يتم التعامل مع المستحقات من خطابات الضمان وفق القوانين والتعليمات النافذة أما إذا وجدت مستحقات مالية بذمة الدولة لايوجد لها غطاء مالي تعتبر دين مستحق بذمة الدولة مع مراعاة احتساب الفوائد على المستحقات المتاخرة بنسبة سنوية بنفس نسبة الفائدة السنوية التي تقدمها المصارف الحكومية لحسابات التوفير ومن تاريخ الاستحقاق .
رابعا :-المشاريع التي تنفذ بطريقة الاسراع يتم أعطاءها الاولوية الاولى في التمويل من الموازنة الاستثمارية .
خامسا := المشاريع الاستثمارية يتم التعامل معها حسب أهميتها وتقدير جهة التعاقد المعنية بأحدى الطرق الاتية:-
أ-الاستمرار بها وتخصيص مبالغها من الموازنة وتوفير السيولة اللازمة .
ب-انهائها وتصفية حسابها وأطلاق خطابات الضمان وتسديد المستحقات المالية
ج- قرار مجلس الوزراء المرقم (199) لسنة 2021 المنعقد بتأريخ 15\6\2021 الذي نص على مايلي :
( الموافقة على تعديل قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا ) (117 لسنة 2020) المعدل بالقرار (3 لسنة 2021 ) بشأن مدة توقف المشروعات والعقود في ظل جائحة كورونا بأعتماد مايلي :1- عد أزمة جائحة كورونا مدة توقف للعقود الحكومية التي توقفت بسبب هذه الجائحة من 20\2\2020 ولغاية 31\7\2020 سواء أكان التوقف كليا أم جزئيا دون أن يترتب على ذلك أي ضرر على المتعاقدين مع جهات التعاقد من أجل عدم مطالبتها بالغرامات التأخيرية ورسوم التأمين خلال هذه المدة وبدون أي تبعات أو مطالبات مالية على جهات التعاقد
2- تقدم طلبات الشمول بمدة التوقف بالتاريخ المذكور بالفقرة (1) انفا لغاية 2\12\2020 الى لجنة متخصصة تؤلف في وزارة التخطيط برئاسة وكيل وزارة التخطيط للشؤون الأدارية والمدير العام لدائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط و ممثل عن الجهة الحكومية ذات العلاقة بحسب الحاجة .
يجري التعامل مع مع العقود المذكورة انفا التي تأثرت بالجائحة بعد التاريخ المذكور في الفقرة(2) انفا من جهة التعاقد على وفق القانون والتعليمات النافذة وبضمنها الضوابط رقم (6) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وشروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية أو مايقابلها من الشروط العامة لأعمال لأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية أو الوثائق القياسية المتمثلة بالعقودالخاضعة لهذه الوثائق من خلال عد تلك المدة (توقف كلي أو جزئي أو تمديد) وتفصل وزارة التخطيط في أي خلاف حول ذلك يقع بين جهة التعاقد والمقاول أو الشركة المنفذة .)
الخاتمة
بعد ان انتهينا من اعداد بحثنا الموسوم (الشروط الشكلية والموضوعية لتمديد وتوقف العقود ) لابد لنا ان نسجل اهم الاستنتاجات والمقترحات التي تم التوصل وعلى النحو الاتي :-
اولا :-الاستنتاجات
بعد أن انتهينا من أعداد البحث الخاص بالشروط الشكلية والموضوعية لتمديد وتوقف العقود وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها والتي وضحنا فيها ضوابط كل من التمديد والتوقف ببيان الشروط والاسباب ومعرفة مهام وصلاحيات اللجان الخاصة بالنظر بالطلبات المقدمة لوقف العقد أو تمديده وكذلك الوقوف على اهم قرارات مجلس الوزراء التي اقرت لهذا الغرض سواء كانت تخص الموازنة التشغيلية أو الاستثمارية ,ومعرفة الفائدة المتحققة من وضع هذه الضوابط ببيان الالية المتبعة لدراسة الطلبات المقدمة الى جهات التعاقد من قبل المتعاقدين معها للنظر فيما أذا كانت هذه الطلبات منسجمة مع الضوابط سالفة الذكر من عدمه وعلى الرغم من الفائدة والاهمية الواضحة لهذه الضوابط الا انها تحمل بين طياتها نصوص غامضة تحتاج دوما الى تفسير حيث اعطت للجنه المختصة بالنظر بطلبات التمديد والتوقف المشكلة من قبل جهة التعاقد صلاحيات واسعه للبت في قبول هذه الطلبات واغفلت في ذات الوقت (وزارة التخطيط) بيان ضوابط واجراءات توقف وتمديد العقود مع الشركات العامة التي يغلب على اكثر عقودها الضعف والتلكوء والاخلال بالتنفيذ فما مصير هذه الشركات عند عدم انجازها لاعمالها الموكلة اليها ؟ وهل يمكن لنا ان نسلم بان منحها فترات توقف لمدة قد تبلغ اكثر من سنة يتم بعدها أنهاء العقد مع عدم أحتساب فترة التوقف هذه (تأخير) واستحصال غرامات تأخيرية على ذلك لكونها شركة عامة ؟ خاصة ان الاخيرة تعهد بالتزاماتها التعاقدية الى القطاع الخاص لتنفيذ مشاريعها . متناسية مايتركه توقف المشاريع من اضرار فادحة للدولة وهذا ماشهده العراق بالفعل جراء توقف المشاريع المهمه المتعلقة بالبنى التحتية للدوله كذلك الحال بالنسبة للتمديد الذي يعد الاخطر عند تعكز المتعاقد على حالة (الظروف الاستثنائية) دون تحديد هذه الظروف وجعلها مطلقة في هذه الضوابط .
ثانيا:- التوصيات
1-كان على وزارة التخطيط العراقية أن تراعي طبيعة العقود المبرمة من قبل المؤسسات الحكومية عند وضعها لهذه الضوابط واعطاء سلطة لهذه المؤسسات في تضمين عقودها ماتراه مناسبا لسير العقد وتنفيذه بصورة صحيحة كونها الاقدر على مراعاة ذلك لاسيما فيما يتعلق بالمدة المحددة لابرام العقود حيث حددت بسنة واحدة قابلة للتجديد والتمديد بأتفاق الطرفين فكان الاولى التمييز بين العقود الواردة في هذه التعليمات كونها تختلف من عقد لاخر فلا يمكن أن نساوي بين عقد نقل منتجات نفطيه بأعتباره يقع في خانة عقود الخدمة غير الاستشارية وحسب ما اشارت الية وزارة التخطيط مع عقود التجهيز والمقاولات كون الاول يعتبر من العقود المهمة ذات التأثير المباشر والمهم في الاقتصاد العراقي لانه يمثل مصدرا مهما من مصادر العائدات المالية لتمويل الموازنة العامة للدولة فهو عقد ذوطبيعة خاصة يجمع بين الطابع الاداري والمدني مع احتفاظه بالصفه التجارية الغالبة عليه لما يدره من ارباح عند نقل هذه المنتجات بل حتى فوائضها.
2- أستثناء عقد نقل المنتجات النفطية وفوائضها من المدة المحددة في التعليمات المعدة من قبلها والبالغة( سنة واحدة ) وترك أمر تحديدها الى جهة التعاقد وبما لايقل عن (3) سنوات وحسب طبيعة المادة المنقولة سواء كانت منتجات بيضاء أو فوائض نفطية (نفثا وزيت وقود.).
المصادر
(1)-الضوابط رقم(6) لتسهيل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) والضوابط الملحقة بها .
(2)-د. محمد صباح علي ,نزعة الغموض في توقف وتمديد العقود,مركز بغداد للتنمية الاقتصادية والقانونية,2021.ص2.
(3) د. محمد صباح علي .العقد من منظور سياسي, مركز بغداد لتنمية الاقتصادية والقانونية,2020ص3,
4)- ظاهر مجيد قادر ,الاختصاص التشريعي والقضائي في عقود النفط ,دراسة مقارنة ,منشورات زين الحقوقية ,2013,ص 34و35.
(5)- سحر جبار يعقوب ,فسخ العقد لاستحالة التنفيذ بسبب الظروف الطارئة .جامعة الكوفة \كلية القانون ,2008,ص 1.
(6)-عبد الحفيظ مانع ,محمد هاملي ,أثر نظرية الظروف الطارئة على تنفيذ العقد ,دراسة مقارنة ,مجلة الدراسات والبحوث القانونية, المجلد 7.العدد1, 2022.ص13.
(7)-د. محمد لبيب شنب ,دروس في نظرية الالتزام ,مصادر الالتزام .1976 دار النهضة العربية,مصر .1977.ص259.
(8) –رفاه كريم و قادر عبد الحسين , مسؤولية الادارة القائمة على الخطأ العقدي الحالي . مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ,العدد الثالث السنة الرابعة ,2015,ص 481
(9 )- الفقرة (اولا \1) من الضوابط رقم (6) الصادرة عن وزارة التخطيط .
(10)-ظاهر مجيد قادر ,الاختصاص التشريعي والقضائي في عقود النفط ,دراسة مقارنة ,منشورات زين الحقوقية ,2013,ص190.
(11)-عبد المجيد الحكيم ,مصادر الالتزام ,الموجز في شرح القانون المدني العراقي ,الجزء الاول ,مكتبة السنهوري ,بغداد,1969,ص394.
(13)- الفقرة (اولا\5) من الضوابط رقم (6) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014.
الهوامش:
-
() الضوابط رقم(6) لتسهيل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) والضوابط الملحقة بها . ↑
-
() د. محمد صباح علي ,نزعة الغموض في توقف وتمديد العقود, ↑
-
() د .محمد صباح علي .العقد من منظور سياسي, مركز بغداد لتنمية الاقتصادية والقانونية,2020ص3, ↑
-
() ظاهر مجيد قادر ,الاختصاص التشريعي والقضائي في عقود النفط ,دراسة مقارنة ,منشورات زين الحقوقية ,2013,ص 34و.35 ↑
-
() ظاهر مجيد قادر ,الاختصاص التشريعي والقضائي في عقود النفط ,دراسة مقارنة ,منشورات زين الحقوقية ,2013,ص 34و. ↑
-
() سحر جبار يعقوب ,فسخ العقد لاستحالة التنفيذ بسبب الظروف الطارئة .جامعة الكوفة \كلية القانون ,2008,ص 1. ↑
-
() عبد الحفيظ مانع ,محمد هاملي ,أثر نظرية الظروف الطارئة على تنفيذ العقد ,دراسة مقارنة ,مجلة الدراسات والبحوث القانونية, المجلد 7.العدد1, 2022.ص13. ↑
-
() د. محمد لبيب شنب ,دروس في نظرية الالتزام ,مصادر الالتزام .1976 دار النهضة العربية, مصر .1977.ص259. ↑
-
() رفاه كريم و قادر عبد الحسين , مسؤولية الادارة القائمة على الخطأ العقدي الحالي . مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ,العدد الثالث السنة الرابعة ,2015,ص 481 ↑
-
() الفقرة (اولا \1) من الضوابط رقم (6) الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية . ↑
-
() عبد المجيد الحكيم ,مصادر الالتزام ,الموجز في شرح القانون المدني العراقي ,الجزء الاول ,مكتبة السنهوري ,بغداد,1969,ص 394 ↑
-
() كتاب وزارة التخطيط العراقية المرقم 19358 في 28\8\2018 . ↑