الاثار المترتبة على الدولة في حالة مخالفة ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

CONSEQUENCES FOR THE STATE IN THE EVENT OF A BREACH OF IAEA SAFEGUARDS

دعاء رحمن حاتم الجليحاوي1، أ. د. طوني عطا الله1

1 كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية في لبنان. بريد الكتروني: lawyerduaa55@gmail.com

2 كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية في لبنان. بريد الكتروني: Tony.g.atallah@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj61/33

المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/61/33

الصفحات: 558 - 573

تاريخ الاستقبال: 2024-12-04 | تاريخ القبول: 2024-12-15 | تاريخ النشر: 2025-01-01

Download PDF

المستخلص: عند قيام اي دولة بتحويل الاستخدام السلمي الى استخدام عسكري فانه يرتب مسؤوليتها الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي بعد ثبوت انتهاكها لإحكام القانون من خلال ادانتها وفقا لتقارير المفتشين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتالي يتم فرض عدة تدابير وعقوبات نص عليها النظام الاساسي للوكالة ويقوم مجلس الامن بفرض تدابير اخرى نص عليها ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 تنفيذا لمسؤولياته في حماية الامن والسلم الدوليين وسوف نأخذ ايران وكوريا الشمالية كنموذج تطبيقي في دراستنا من خلال بيان اجراءات تطبيق العقوبات عليها بسبب برامجهما النووية وكذلك بيان اجراءات وتدابير الوكالة منذ بداية اجراء التفتيش وما رافقها من معوقات واشكاليات قانونية وعملية الى رفع التقارير من قبل المفتشين , وبيان كيف تم اتخاذ تدابير وعقوبات بحق هذه الدول سواء من قبل الوكالة نفسها او من خلال قرارات مجلس الامن . وسنبحث هذا الموضوع في مطلبين نخصص المطلب الاول لدراسة التدابير التي تفرضها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمطلب الثاني التدابير التي يفرضها مجلس الامن الدولي.

الكلمات المفتاحية: الدولة، ضمانات الوكالة، الطاقة الذرية.

Abstract: When any country converts peaceful use into military use, it arranges its international responsibility in accordance with the rules of international law after proving its violation of the provisions of the law by condemning it according to the reports of the inspectors at the International Atomic Energy Agency. Thus, several measures and penalties are imposed as stipulated in the agency’s statute, and the Security Council imposes measures Others stipulated in the Charter of the United Nations of 1945 in implementation of its responsibilities in protecting international peace and security. We will take Iran and North Korea as an applied model in our study by explaining the procedures for applying sanctions on them because of their nuclear programs, as well as explaining the agency’s procedures and measures since the beginning of the inspection procedure and the accompanying obstacles and legal and practical problems. To submit reports by the inspectors, and to indicate how measures and penalties were taken against these countries, whether by the agency itself or through Security Council resolutions. We will discuss this issue in two demands. We devote the first demand to studying the measures imposed by the International Atomic Energy Agency, and the second demand, the measures imposed by the UN Security Council.

Keywords: State, Agency guarantees, nuclear energy.

المقدمة

تتمتع الدول وفقا لقواعد القانون الدولي بعدة حقوق وتترتب عليها عدة واجبات في مقابل هذه الحقوق ومن الحقوق التي تتمتع فيها هي حقها باستخدام الطاقة الذرية في الاغراض السلمية في مجالات الطاقة والصحة والزراعة والبحث العلمي وفي المقابل فان القانون الدولي قد منعها بان تستخدم هذه الطاقة في خدمة الاغراض العسكرية ورتب على ذلك جزاءا دوليا الذي يعتبر عاملا حاسما في ضمان فاعلية القواعد القانونية في ردع الدول التي تنتهك احكام القانون , وقد ادرك المجتمع الدولي العواقب الكارثية لانتشار الاسلحة النووية حول العالم وما له من خطر كبير على وجود البشرية فقد سارع الى عقد الاتفاقيات الدولية لمنع انتشار هذا السلاح الفتاك وانشأ الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمنظمة متخصصة في تنظيم استخدام الطاقة الذرية على المستوى الدولي والتي تضطلع وفقا لنظامها الاساسي بوظائف مهمة ومنها ان تقوم بتشجيع ومساعدة الدول في استخدام الطاقة النووية في الاغراض السلمية وان تقوم بمنع الدول من استخدام هذه الطاقة في الاغراض العسكرية من خلال نظام الضمانات الذي تقوم بتطبيقه وانها المسؤولة عن عمليات التفتيش والتحقق لضمان عدم استخدام الطاقة الذرية في الاغراض العسكرية .

مشكلة البحث .

1ــ ان النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 1956 لم يعطي الوكالة صراحة دورًا في نزع السلاح النووي. واعترضت بعض الدول من دعوة المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي لنزع السلاح النووي بحجة أن هذا ليس من اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نظامها الاساسي .

2- ما هو مدى فعالية رقابة المفتشين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحد من استخدام الطاقة الذرية في الاغراض العسكرية وهل حققت عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة اهدافها

3- لم يبين النظام الاساسي للوكالة ولا وثيقة المفتشين او معاهدة عدم انتشار السلاح النووي امكانية الدول الطعن في تقارير المفتشين التي تقدمها للوكالة لمجلس الامن الدولي والتي تتضمن ادانة للدولة .

خطة البحث .

سنبحث هذا الموضوع في مبحثين نخصص المبحث الاول لدراسة التدابير التي تفرضها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمبحث الثاني التدابير التي يفرضها مجلس الامن .

المبحث الاول

التدابير التي تفرضها الوكالة الدولية للطاقة الذرية

نص النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على قيام الوكالة بفرض عدد من العقوبات على اي دولة تقوم بتحويل الاستخدام السلمي للطاقة الذرية الى الاستخدام العسكري . وسنبحث هذه العقوبات في ثلاث فروع نخصص الفرع الاول لدراسة وقف تقديم المساعدة للدولة في مجال الطاقة الذرية والفرع الثاني وقف عضوية الدولة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والفرع الثالث الاحالة الى مجلس الامن .

المطلب الاول

وقف او انهاء تقديم المساعدة للدولة في مجال الطاقة الذرية

تضطلع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوظيفة اساسية وهي ان تقوم بشجيع ومساعدة الدول في البحث العلمي في مجال الطاقة الذرية وان تقدم المساعدة لأي دولة تطلب ذلك في مجال الطاقة الذرية في مجالات الطاقة والصحة والتنمية وغيرها من المجالات التي تساهم في التطور والازدهار . ([1])

وتكون اشكال المساعدة من خلال توفير المواد والخدمات والمعدات والمرافق اللازمة لسد احتياجات البحث العلمي للطاقة الذرية , وان تقوم كذلك بالمساعدة في تبادل المعلومات العلمية والتقنية وايضا تشجيع تبادل العلماء والخبراء في مجال الطاقة الذرية وتدريبهم بما يطور امكانيات الدول في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية . ([2])

ويكون تقديم المساعدة من خلال اتفاق يعقد بين الدولة والوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة وتكون اتفاقات المساعدة على نوعين …

النوع الاول . اتفاق المساعدة المباشر الذي يتم بموجبة قيام الدولة بطلب المساعدة المباشرة من الوكالة ويتم عقد اتفاق مساعدة بين الدولة والوكالة وكمثال ذلك اتفاق المساعدة في انشاء مفاعل نووي للبحث العلمي في الطاقة الذرية المعقود بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 1967 ([3]) .

النوع الثاني . هو اتفاق المساعدة الذي تعقده دولتين او اكثر لغرض تبادل المواد او الخبرات ونذكر مثلا اتفاق المساعدة المعقود بين دول شمال اوروبا(الدنمارك , فنلندا , النرويج , السويد )

حيث اتفقت هذه الدول فيما بينها على التعاون وتقديم المساعدة من خلال تقديم الخبرات والمواد والمعدات وتتعهد الدول الاطراف بعدم استخدام المواد المقدمة و تحويلها لأغراض عسكرية ([4])

ويقوم المدير العام برفع التقرير الى مجلس المحافظين يتضمن اعلام المجلس بعدم امتثال الدولة لالتزاماتها القانونية ويقوم المجلس عند ذلك وفقا لأحكام المادة الثانية عشر من النظام الاساسي باتخاذ عدد من التدابير والعقوبات وهي كما يلي …

اولا – يقوم المجلس بإصدار قرار يدعو الدولة بأنهاء المخالفات والقيام بإجراءات تصحيحية حول ما ورد في تقرير المفتشين من مخالفات بتحويل الاستخدام الى خدمة الاغراض العسكرية .

ثانيا – في حالة تخلف الدولة عن اتخاذ الاجراءات التصحيحية خلال مدة معقولة فيقوم المجلس بالإيعاز للمدير العام للوكالة بوقف تقديم المساعدة الى هذه الدولة فورا سواء التي تقدمها الوكالة بصورة مباشرة او التي تقدمها دولة اخرى , وتقوم الوكالة بسحب هذه المواد والمعدات سواء التي قدمتها الوكالة او قدمها احد الاعضاء والموضوعة تحت تصرف العضو الدولة المخالفة .([5])

وقد اتخذت الوكالة هذا الاجراء بحق ايران حيث قامت بقطع المساعدة تنفيذا لقرار مجلس الامن 1737 في عام 2006 , حيث دعا القرار ان تقوم الوكالة بقطع المساعدة ([6])

المطلب الثاني

وقف عضوية الدولة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

بالرجوع الى النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية نجد انه نص حيث يلتزم الاعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنوعين من الالتزام :

الاول , هو الالتزام بأحكام النظام الاساسي, والثاني, هو الالتزام باتفاقية الضمانات الشاملة التي تم عقدها وفقا لأحكام النظام الاساسي او وفقا لأحكام اتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية والتي الزمت الدول الاطراف فيها غير الحائزة للأسلحة النووية بعقد اتفاقيات ضمانات مع الوكالة ([7])

ويتم تطبيق عقوبة وقف العضوية وما يستتبعه من وقف الامتيازات التي يتمتع بها العضو من خلال تطبيق المادة التاسعة عشر من النظام الاساسي والتي جاء فيها …

” اذا امعن احد الاعضاء في انتهاك احكام النظام الاساسي او انتهاك اي اتفاق اخر تم عقدة مع الوكالة طبقا لأحكام النظام الاساسي فيتم ايقاف العضو عن التمتع بامتيازات وحقوق العضوية ويتم اتخاذ القرار من قبل المؤتمر العام في الوكالة بتصويت اغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين بناء على توصية من مجلس المحافظين ” . ([8])

وفي حالة عدم قناعة الدولة العضو بالأجراء الذي اتخذته الوكالة بحقها فيحق له ان يقوم بالطعن في القرار في محكمة العدل الدولية , حيث نصت المادة السابعة عشر من النظام الاساسي على وسائل تسوية المنازعات بين الدولة والوكالة حيث جاء فيها ” ان كل مسألة او منازعة بشأن تفسير او تطبيق احكام النظام الاساسي لم يتم تسويتها بالمفاوضات يتم احالتها الى محكمة العدل الدولية وفقا لنظام المحكمة الاساسي ([9]) .

ولكن السؤال الذي يطرح هنا هو هل يستطيع العضو الانسحاب من النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحلل من التزاماته التي تعهد بها ؟ بالرجوع الى احكام النظام الاساسي نص على امكانية العضو الانسحاب من النظام الاساسي بعد مرور خمس سنوات من دخول النظام الاساسي حيز النفاذ , ويستطيع الانسحاب كذلك في حالة عدم قبوله بتعديل احكام النظام الاساسي ولكن النظام الاساسي نص على ان انسحاب العضو لا يغير شيء من التزاماته التعاقدية التي التزم بها مسبقا وفقا لأحكام النظام الاساسي.([10])

وفي حالة استمرار العضو في انتهاك التزاماته القانونية فتقوم الوكالة بإحالة الملف الى مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تعتبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة دولية متخصصة فهي وفقا لنظامها الاساسي تقوم بتنظيم وتشجيع الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وهي المنظمة المختصة كجهاز تفتيش وتحقق عن ضمان عدم استخدام الطاقة الذرية في الاغراض العسكرية وهي منظمة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة .([11])

وفي حالة ثبوت قيام اي دولة طرف في النظام الاساسي للوكالة او لديها مع الوكالة اتفاقية ضمانات شاملة بتحويل استخدام الطاقة الذرية من الاستخدام السلمي الى الاغراض العسكرية من خلال تقارير فريق التفتيش التابع للوكالة الذي قام بعمليات رقابة وفحص وتفتيش في تلك الدولة فكما بينا سابقا ان الوكالة تتخذ مجموعة من التدابير التي نص عليها النظام الاساسي بالإضافة لذلك فأنها تقوم بأشعار مجلس الامن بهذا الانتهاك وذلك لكون مجلس الامن هو الجهاز المسؤول عن حفظ الامن والسلم الدوليين . ([12])

وتقوم الوكالة بتزويد مجلس الامن بناء على طلبه بأي معلومات او وثائق تخص البرامج النووية لأي دولة والتي يحتاجها في ممارسة مهامه في حفظ الامن والسلم الدوليين .([13])

وبعد ان يقوم مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدراسة حالة عدم الامتثال لتلك الدولة في ضوء نتائج تقارير المفتشين والتقارير المرفوعة من المدير العام للوكالة والتي تبين اما عدم تعاون تلك الدولة مع الوكالة او وجود مخالفات في التحويل الى استخدام يخدم الاغراض العسكرية وما يترتب عليه من انتهاك للنظام الاساسي للوكالة او لاتفاقية الضمانات الثنائية المعقودة بين الدولة والوكالة او لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية لعام 1968 .

وبعد قيام مجلس المحافظين بإحالة الملف بحق الدولة المخالفة الى مجلس الامن يقوم المجلس فاتخاذ الاجراءات المناسبة التي نص عليها ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 وقام مجلس المحافظين بإحالة عدد من ملفات الدول التي انتهكت التزاماتها القانونية الدولية الى مجلس الامن, وهي كوريا الشمالية وايران وسوريا .

اولا – ملف كوريا الشمالية .

احالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف النووي لكوريا الشمالية مرتين الى مجلس الامن الاولى بموجب قرار مجلس المحافظين في 1 / نيسان / 1993 حيث جاء فيه ان كوريا الشمالية لا تلتزم بتعهداتها القانونية بموجب اتفاقية الضمانات المعقودة بينها وبين الوكالة والتي تضمنت تعهدها بتطبيق الضمانات على مفاعلاتها النووية وان الوكالة غير قادرة على اجراء عمليات التفتيش حول مدى التزام كوريا الشمالية بضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية . ([14])

والمرة الثانية جاءت بموجب قرار مجلس المحافظين في عام 2003 بأغلبية الاصوات ([15]) والذي صدر بإحالة ملف كوريا الشمالية الى مجلس الامن بسبب عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقيامها بطرد المفتشين التابعين للوكالة الموجودين على اراضيها وايضا عدم السماح بدخول المفتشين الى عدة مواقع نووية مما يشكل انتهاكا لأحكام اتفاقية الضمانات الثنائية المعقودة بين كوريا الشمالية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1992 . ([16])

ثانيا – ملف ايران .

قرار مجلس المحافظين في عام 2006 بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن بسبب قيام ايران برفع جميع الاختام التي وضعها مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقيامها بتخصيب اليورانيوم بكميات كبيرة خلافا لاتفاقية الضمانات المعقودة بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية مما يثبت بشكل واضح سعيها الى استخدام الطاقة الذرية في الاغراض العسكرية . ([17])

المبحث الثاني

التدابير التي يفرضها مجلس الامن

سنبحث هذه التدابير في مطلبين نخصص المطلب الاول لدراسة دعوة الدولة المخالفة الى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمطلب الثاني تطبيق العقوبات في الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة .

المطلب الاول

دعوة الدولة المخالفة الى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

بحسب نص المادة الاولى من النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية فان رقابتها تمتد فقط على البرنامج النووي للدولة التي قامت الوكالة بتقديم المساعدة لها او تلقت مساعدة تحت اشرافها ورقابتها وتستطيع الوكالة ان تطبق الضمانات على المواد النووية والمعدات التي تعلن الدولة عنها وبالتالي فان الدول التي تقوم ببناء مرافق نووية دون مساعدة الوكالة او تقوم بعدم الاعلان عن امتلاكها برنامج للطاقة الذرية غير ملزمة بالامتثال لرقابة الوكالة ([18]) .

وقد تنبه المجتمع الدولي الى ان ذلك يسبب خلل كبير في فرض الوكالة لرقابتها من خلال اجراء التفتيش على الدول حيث ان الوكالة لا تستطيع الوصول الى المواد والاماكن غير المعلنة وبالتالي فلا توجد فائدة من رقابة الوكالة على البرامج النووية للدول ولا تستطيع الوكالة ان تطبق العقوبات التي نص عليها النظام الاساسي على الدولة التي لم تتلق مساعدة من الوكالة فجاءت اتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية لعام 1968 الزمت جميع الدول ان تقوم بعقد اتفاقات ضمانات مع الوكالة سواء تلقت مساعدة من الوكالة ام لم تتلقى فهي تخضع جميع المواد النووية والمنشآت داخل الدولة الى رقابة الوكالة وذلك للحد من انتشار التسلح النووي في العالم ([19])

وجاءت احكام البروتوكول النموذجي لتطبيق الضمانات لعام 1998 على ان رقابة الوكالة تمتد الى جميع المواد والمرافق النووية التي اعلنت عنها الدولة او التي لم تعلن عنها والزم البروتوكول على ان تقوم جميع الدول التي تملك برامج نووية بتزويد الوكالة بتقارير عن كمية المواد النووية التي تملكها وعن حجم التخصيب لليورانيوم في المفاعلات النووية وان تزود الوكالة بوصف عام عن دورات الوقود النووي ومراكز البحوث وتستطيع الوكالة ايضا ان تقوم بأجراء تفتيش مفاجئ متى ارادت ذلك ولها ان تقوم بوضع كاميرات مراقبة دائمة في المحطات النووية . ([20])

2- قرارات مجلس الامن حول ايران .

دعت جميع قرارات مجلس الامن الصادرة في موضوع الملف الايراني الى ان تتعاون ايران مع الوكالة وان تقوم بالامتثال لاتفاقية الضمانات التي عقدتها ايران معها والذي دخل حيز النفاذ في العام 1974 وتضمنت قرارات مجلس الامن تحذيرا لإيران بانها تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة في حالة عدم الامتثال والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجراء عمليات التفتيش . ([21]) وبالإضافة لذلك فقد اصدر مجلس المحافظين في الوكالة عدة قرارات ملزمة لإيران يدعوها الى التعاون مع الوكالة في تطبيق الضمانات وعدم اعاقة عمليات التفتيش والتوقف عن عمليات تخصيب اليورانيوم التي تتجاوز الحد المسموح في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية . ([22])

3- قرارات مجلس الامن حول كوريا الشمالية .

دعت جميع قرارات مجلس الامن التي صدرت بخصوص البرنامج النووي لكوريا الشمالية الى التعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم القيام بإعاقة عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة في كوريا الشمالية وتضمنت القرارات ادانتها بسبب قيامها بطرد مفتشي الوكالة كما ادان مجلس الامن انتهاك كوريا الشمالية لاتفاقية الضمانات المعقودة بينها وبين الوكالة ([23])

المطلب الثاني

تطبيق العقوبات في الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة

كما بينا في سابق البحث ان النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نص على عدة تدابير تقوم بها الوكالة في حق الدولة التي تخالف التزاماتها القانونية ومنها احالة ملف تلك الدولة الى مجلس الامن بعد اعطاءها مدة معقولة للقيام بإجراءات تصحيحية حول المخالفات التي يسجلها مفتشو الوكالة وقد بينها ان المجلس يقوم بإصدار قرار يدعو الدولة الى انهاء المخالفة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية , ولكن في حالة الدولة على انتهاك احكام القانون الدولي فان المجلس يقوم بتطبيق الفصل السابع من الميثاق والذي خول مجلس الامن بتطبيق عقوبات على الدولة لمنعها من الحصول على الاسلحة النووية ويحق لمجلس الامن اللجوء الى استخدام تدابير القسر التي نص عليها الميثاق وهذا الامر متروك للسلطة التقديرية للمجلس من حيث مدى التهديد الذي تشكله تلك الدولة على الامن والسلم الدوليين فالمجلس وفقا للرأي الراجح في الفقه الدولي ان احكام الميثاق تبين ان يقوم بالتدرج باستخدام العقوبات من حيث ان الهدف من فرض الجزاء الدولي هو ردع تلك الدولة عن الاستمرار في الانتهاك وليس الهدف هو الحاق ضرر اقتصادي او امني او سياسي في تلك الدولة . ([24])

وسوف نبحث نماذج لدول قام مجلس الامن بتطبيق العقوبات عليها وفقا لأحكام الفصل من الميثاق بسبب انتهاك التزاماتها القانونية بتحويل الاستخدام السلمي للطاقة الذرية الى استخدام يخدم الاغراض العسكرية وهي ( كوريا الشمالية , ايران ) .

اولا- كـــــــوريا الشماليـــة .

انضمت كوريا الشمالية الى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية وتعهدت بعدم صناعة الاسلحة النووية وان يبقى برنامجها في الاطار السلمي فقط , وفي عام 1992 عقدت اتفاقية ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت انها ترغب بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية في 1993 بعد اعلنت الوكالة ان كوريا الشمالية لم تلتزم بالتزاماتها القانونية وذلك بسبب رفضها دخول المفتشين الى موقعين سريين لإنتاج الطاقة النووية ولكنها تراجعت عن الانسحاب بعد قيام الولايات المتحدة الامريكية بتهديدها بفرض عقوبات وبالمقابل قامت الولايات المتحدة بعقد اتفاق مساعدة في عام 1994 يتضمن تعهد الولايات المتحدة بتقديم المساعدة النووية لكوريا الشمالية مقابل عدم انسحابها من المعاهدة .([25])

وفي عام 2002 طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من كوريا الشمالية اجراء تفتيش خاص لعدد من المحطات النووية السرية التي تتوفر لدى الوكالة شكوك حولها في انها تستخدم لصناعة اسلحة نووية حيث توفرت لدى الوكالة معلومات ان هذه المحطات يتم فيها تخصيب اليورانيوم بشكل متسارع ويتم فيها انتاج البلوتينيوم المستخدم في قضبان الوقود النووي وان كوريا الشمالية لديها برنامج سري ولكن كوريا الشمالية رفضت ذلك وقامت بطرد المفتشين الموجودين على اراضيها واعترفت في عام 2003 انها تطور برنامجا سريا لإنتاج الاسلحة النووية مما يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية الضمانات التي تلتزم بها مع الوكالة مما دعا مجلس المحافظين في الوكالة ان يتخذ قرار بأغلبية الاصوات في عام 2003 بإحالة الملف الى مجل الامن .([26])

بينا فيما سبق بان الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد احالت ملف كوريا الشمالية الى مجلس الامن مرتين الاولى في عام 1993 والمرة الثانية في عام 2003 .

المرحلة الاولى – اجراءات مجلس الامن بعد احالة ملف كوريا الشمالية في عام 1993 .

بعد قيام مجلس المحافظين بإحالة ملف كوريا الشمالية الى مجلس الامن بسبب عدم امتثالها لالتزاماتها القانونية بموجب معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية قام المجلس بإصدار القرار المرقم ( 825 ) بتاريخ 11 / مايو / 1993 ولم يتضمن القرار احالة كوريا الشمالية الى احكام الفصل السابع من الميثاق بل تضمن عدة نقاط نذكر اهمها فيما يلي …

(1)- دعا القرار الى استئناف المشاورات بين جمهورية كوريا الشمالية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيجاد تسوية ملائمة لاستئناف عمليات التحقق والتفتيش من دون معوقات .

(2)- دعا القرار جمهورية كوريا الشمالية الى اعادة النظر في اعلانها الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية وان تمتثل وتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ التزاماتها بموجب نصوص المعاهدة .

(3)- تضمن القرار ان مجلس الامن قرر وضع هذه المسألة قيد النظر , وفي حالة عدم الاستجابة يتم اتخاذ اجراءات اخرى لاحقا ([27]) .

في عام 2003 اعلنت كوريا انسحابها من المعاهدة واعترفت بانها تمتلك برنامجا للأسلحة النووية وقامت بطرد المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين على اراضيها وبقي هذا الاتفاق ساريا الى ان اعلنت الولايات المتحدة الامريكية التخلي عن الاتفاق في اكتوبر من العام 2002 بسبب اتهامها لكوريا الشمالية بمواصلة انتاج وتخصيب اليورانيوم بكميات كبيرة مما ادى الى اعلان كوريا الشمالية الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية . ([28])

المرحلة الثانية – اجراءات مجلس الامن بعد احالة ملف كوريا الشمالية في عام 2003 .

بعد قيام كوريا الشمالية بإعلانها الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية وقيامها بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرار مجلس المحافظين بإحالة الملف الى مجلس الامن في 27 فبراير 2003 تم عقد مفاوضات حول الملف النووي لكوريا الشمالية سميت بالمفاوضات السداسية والتي ضمت ستة دول هي( كوريا الشمالية , كوريا الجنوبية , الولايات المتحدة الامريكية , روسيا , الصين , اليابان) واقيمت المفاوضات في الصين واستمرت حتى عام 2006 من دون التوصل الى اتفاق نهائي حول الملف النووي لكوريا الشمالية لتعلن رسميا في عام 2006 امتلاكها للسلاح النووي وقيامها بأول تجربة نووية في عام2006 .([29])

وعلى اثر ذلك قام مجلس الامن بإصدار قراره المرقم ( 1695 ) بتاريخ 15 / تموز / 2006 , وتضمن هذا القرار عدة تدابير حيث ادان القرار قيام كوريا الشمالية بحيازة اسلحة نووية واعتبر ذلك الامر انتهاكا صارخا لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية واتفاقية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعا القرار كوريا الشمالية الى العودة الى المعاهدة وتعليق كافة الانشطة النووية والسماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة للمحادثات السداسية ([30])

ثالثا- ايـــــــــــــــــــــــران .

شكلت قضية البرنامج النووي الإيراني الموضوع الأكثر أهمية من بين القضايا الدولية في السنوات الاخيرة وكانت هذه القضية ولا تزال محورا رئيسيا في ملف القضايا الدولية الاكثر تعقيدا حيث انقسمت حولها الآراء واختلفت وجهات النظر وتنوعت في اتجاهها المواقف الدولية, ولا نبالغ حين نقول ان هذه القضية هي من أهم وأعقد القضايا التي شغلت المجتمع الدولي من الدول الكبرى والمنظمات الدولية وحتى المراكز والمؤسسات البحثية الدولية نظرا لتشعب حيثياتها وطول فترتها الزمنية التي امتدت منذ عشرين عاما ولا تزال بدون حلول جذرية وبطبيعة الحال فان الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المخولة بمتابعة البرنامج النووي الإيراني وقد قامت بجهود حثيثة منذ بداية الأزمة التي ظهرت إلى العلن عام 2002 وتمثلت هذه الجهود بمجموعة إجراءات تضمنت قيامها بإصدار عدة قرارات وتقارير وإرسال فرق تفتيش إلى ايران على مدى سنوات عدة وقد تخللت هذه الفترة من الخلافات الطويلة بينها وبين الوكالة من اعلان الوكالة لأكثر من مرة ان ايران لا تتعاون معها ولا تمتثل لالتزاماتها القانونية وبين شكوى ايران من ان الوكالة تتدخل في شؤونها الداخلية او انها تخضع للضغوط الامريكية. ([31])

وقد بقي البرنامج النووي الإيراني تحت الرقابة العادية للوكالة الدولية من خلال قيام الوكالة بأجراء تفتيش روتيني للمحطات النووية التي اعلنت ايران عن امتلاكها حتى جاء عام 2002 حيث قام مسؤول إيراني بارز اعلن انشقاقه عن النظام الايراني ([32]) عن وجود موقعين نوويين سريين لا تعلم بهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنذ ذلك الوقت دخل الملف النووي الإيراني منعطفاً جديداً باتت معه الدول الكبرى تنظر بعين الريبة والشك إلى البرنامج النووي الايراني فيما شددت الوكالة الدولية من رقابتها على تلك الأنشطة ليفرض الملف النووي الإيراني نفسه كأحد الملفات الساخنة على الساحة الدولية ([33])

لم تقم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بداية الامر بإحالة ملف ايران الى مجلس الامن بل حاولت ادارة الملف بالضغط على ايران للامتثال لتطبيق الضمانات على برنامجها النووي ولكن الوكالة كانت تواجه في كثير من الاحيان معوقات من جانب ايران في عرقلة قيام الوكالة بأعمالها ويتبين ذلك من اصدار المدير العام للوكالة اول تقرير عن الحالة الايرانية وتقديمه الى مجلس المحافظين في كانون الثاني 2003 حيث اشار التقرير الى ان إلى أن جوهر الأزمة ينحصر في فشل إيران في الامتثال لاتفاقية الضمانات وعدم قيام ايران بالتوقيع على البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي لأن ذلك سوف يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الوكالة من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن أنشطة إيران النووية.([34])

وفي عام 2006 اتخذ مجلس المحافظين قرار بإحالة ملف ايران النووي الى مجلس الامن وبعد ذلك قام مجلس الامن باتخاذ قرارات عديدة بموجب احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والتي سنشير اليها تباعا ..

اولا- قرار مجلس الامن المرقم (1696) في 31 / يوليو / 2006 .

اتخذ مجلس الامن هذا القرار في جلسته رقم ( 5500 ) التي عقدها بتاريخ 31 / تموز / 2006 بعد احالة ملف ايران اليه من قبل مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد اصدر هذا القرار استنادا للمادة ( 40 ) ([35]) من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ولكنه لم يقم بفرض عقوبات اقتصادية او اتخاذ تدابير عسكرية بل تضمن تأييد مجلس الامن للمفاوضات مع ايران بشأن ملفها النووي والتي تسمى مفاوضات ( 5+ 1) وتضمن عدد من النقاط المهمة لحل المسألة والتي نخلصها بما يلي …

أ- اعرب مجلس الامن عن قلقه البالغ ازاء استمرار ايران بانتهاك التزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية وبين المجلس ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الرية اشار الى ان ايران قامت بتخصيب اليورانيوم بكميات اكبر تساعدها خلال فترة قصيرة بالحصول على اسلحة نووية وان الوكالة لا تملك تقارير وافية عن ما تملكه ايران من وقود نووي وكمية اليورانيوم المخصب لديها .

ب- دعا القرار ان تقوم إيران دون مزيد من التأخير إلى اتخاذ الخطوات التي يطلبها مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تعتبر ضرورية لبناء الثقة في ان برنامجها النووي يستخدم للأغراض السلمية حصراً و لحل الأسئلة العالقة خلال مدة ثلاثون يوما فقط .

ت- طالب القرار بأن تعلق إيران كل ما يتعلق بالتخصيب وأنشطة إعادة المعالجة بما في ذلك انشطة البحث والتطوير ليتم التحقق منها بواسطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبين القرار بأن تعليق هذه الانشطة والتحقق منها يجدد الثقة في امتثال إيران للمتطلبات التي حددها مجلس المحافظين في الوكالة وسيساهم في حل دبلوماسي يضمن بقاء برنامج ايران النووي في الاغراض السلمية ويؤكد على استعداد المجتمع الدولي للعمل بإيجابية من أجل وضع حل نهائي ودعا القرار إيران لإعادة التواصل مع المجتمع الدولي ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ([36])

ثانيا- قرار مجلس الامن المرقم (1737) في 23 / كانون الاول / 2006 .

على اثر تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اصدر مجلس الامن قراره المرقم

( 1737 ) والذي اصدره وفقا لأحكام المادة ( 41 ) من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والذي تم فيه فرض عقوبات اقتصادية على ايران بسبب عدم امتثالها للقرار السابق وتضمن القرار تدابير مهمه نلخصها بما يلي ….

أــــــ دعا القرار ايران الى الامتثال فورا لقرار مجلس الامن السابق ولقرارات مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وان تقوم بتعليق جميع الانشطة المتصلة بتخصيب اليورانيوم والبلوتينوم وجميع انشطة اعادة المعالجة وايقاف تشغيل مفاعلات جديدة تعمل بالماء الثقيل وان تقوم فورا بإخضاع تلك المفاعلات لرقابة التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية .

ب– فرض القرار على جميع الدول الاعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزويد ايران باي نوع من المساعدة التقنية او التدريب او المساعدة المالية او الاستثمار او غيرها من الخدمات او نقل خدمات مالية يمكن ان تساهم في شراء معدات او مواد تتصل بأنشطة ايران النووية .

ت- دعا القرار ان تقوم ايران فورا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وان تسمح بدخول المفتشين الى اراضيها بدون اي معوقات او شروط مسبقة . ([37])

ثالثا- قرار مجلس الامن المرقم (1747) في 24 / اذار / 2007 .

بعد صدور قرار مجلس المحافظين والذي بين ان ايران لم تلتزم بمضمون القرار السابق اصدر مجلس الامن قراره المرقم (1747) والذي دعا ايران الى ضرورة التزامها بتطبيق ضمانات الوكالة ودعا القرار الى ايجاد حل دبلوماسي للملف النووي بمشاركة روسيا والاتحاد الاوربي ثم اعاد فرض العقوبات التي فرضها القرار السابق وفقا لأحكام المادة 41 من الفصل السابع ودعا القرار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بان يقدم الى مجلس الامن تقريرا خلال 60 يوما عن مدى التزام ايران ببنود قرارات مجلس الامن ونص القرار على ابقاء المسألة قيد نظرة . ([38])

رابعا- قرار مجلس الامن المرقم ( 1803 ) في 3/ اذار / 2008 .

بعد صدور قرار مجلس الامن السابق جرت مفاوضات مباشرة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتم عقد اتفاق جديد بينهما يتضمن تعهد ايران بالسماح لمفتشي الوكالة بالدخول الى جميع المواقع النووية الايرانية مقابل اعتراف الوكالة بحق ايران بعمليات تخصيب اليورانيوم ولكن الاتفاق لم يستمر حيث قدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا الى مجلس المحافظين ان ايران لم تفي بالتزاماتها التي طلبتها منها الوكالة بموجب الاتفاق وهو ما دفع مجلس الامن الى اصدار القرار (1803) والذي صدر بموجب المادة (41) من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتضمن القرار تشديدا طفيفا للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران عبر القرارين 1737والقرار 1747, ويوسع هذا القرار قائمة الاشخاص والمؤسسات المرتبطة بالبرنامج الإيراني النووي والباليستي الذين جمدت أموالهم في الخارج ومنع بعضهم من السفر, ومنع القرار تسليم إيران معدات حساسة ذات استخدام مزدوج وعلى غرار القرارين 1737 و 1747 يمهل القرار إيران ثلاثة أشهر لتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم قبل أن يتجه إلى تبني سلسلة جديدة من العقوبات وطالب القرار من المدير العام للوكالة أن يقدم في غضون 90 يوما تقريرا إلى مجلس المحافظين وتقريرا إلى مجلس الأمن عما إذا كانت إيران قد برهنت على تعليق جميع الأنشطة المشار اليها في القرار 1737وعن امتثال إيران لقرارات مجلس الامن.([39])

خامسا – قرار مجلس الامن المرقم ( 1835 ) في 27 / ايلول / 2008 .

لم يتضمن هذا القرار اية تدابير جديدة بل اعاد التأكيد على قراراته السابقة ودعا ايران الى الامتثال الفوري لما تطلبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما تضمن دعم مجلس الامن لجهود الحل الدبلوماسي وبيان وزراء الخارجية الصادر عن دول ( روسيا , وبريطانيا , وفرنسا والصين والولايات المتحدة الامريكية والممثل السامي للاتحاد الاوربي ) . ([40])

سادسا – قرار مجلس الامن المرقم ( 1929 ) في 9 / حزيران / 2010 .

استنادا الى القرارات السابقة التي اصدرها مجلس الامن بخصوص الملف النووي الايراني فأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المختصة بالتحقق عن مدى التزام ايران بما تضمنته قرارات مجلس الامن وفي ضوء ذلك فقد اصدر مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراره في عام 2009 والذي اعلم فيه مجلس الامن ان ايران مستمرة في انتهاك قرارات مجلس الامن وقرارات مجلس المحافظين حيث اعلنت عن انشاء مرفق نووي جديد لتخصيب اليورانيوم في مدينة قم ولم تعلم الوكالة بإنشائه الى ان بعد مدة طويلة وهذا خلافا لتعهداتها في اتفاقية الضمانات ولا زالت لم تتعاون بشكل كامل مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم تسمح بنصب كاميرات مراقبة حرارية في عدة محطات نووية حيث قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 ./. بدون مراقبة الوكالة على التصميم او القدرات التي يملكها المرفق ([41])

واستنادا لقرار مجلس المحافظين واعلان ايران في بداية عام 2010 عن امتلاكها لدورة الوقود النووي بشكل كامل اصدر مجلس الامن قراره المرقم (1929 ) والذي تضمن احكاما عقوبات جديدة على ايران استنادا للمادة 41 من الفصل السابع من الميثاق ([42])

ويعتبر هذا القرار هو الاشد قسوة في تطبيق العقوبات على ايران وتعرضت ايران بسبها الى ضغوط كبيرة تسبب في تراجع النمو الاقتصادي وانهيار كبير في العملة الايرانية امام الدولار الامريكي وبقي الملف النووي لها تحت رقابة مشددة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشهدت أغلب اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كثيراً من الجدل حول الملف النووي الذي أصبح بنداً ثابتاً على جدول أعماله وبعد اجتماعات عديدة مع المدير العام للوكالة توصلت الى اصدار تقريرها في 2 أيلول 2011 والذي تضمن ادانة واضحة لإيران من قبل الوكالة حيث بين التقرير ان ايران لم تطبق التزاماتها طبقا لنصوص البروتوكول الإضافي ولم تقم بتعليق الأنشطة المتصلة بمشاريع المياه الثقيلة أو تلك المتعلقة بتخصيب اليورانيوم كما تلزمها بذلك قرارات مجلس المحافظين ومجلس الأمن.([43])

بدأت جولة من المفاوضات الثنائية بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تمخضت إلى توقيع اتفاق بتاريخ 11/11/2013 وتم فيه الموافقة على قيام الوكالة بتفتيش موقعي (اراك) الذي يضم منشأة لإنتاج المياه الثقيلة ومنجم اليورانيوم في غاشين قرب بندر عباس في الجنوب . ([44])

وتم التوصل الى اتفاق مؤقت يتمر لمدة 6 اشهر حول الملف النووي الايراني في 24 / 11 / 2013 تم فيه الاتفاق على جملة من الامور المهمة وهي كما يلي ..

1ــــ إيقاف العمل في منشأة (اراك) حيث كان من المتوقع أن تنجح إيران فيها من إنتاج الماء الثقيل خلال عام وإنتاج البلوتونيوم خلال عامين .

2ــــ التوقف عن تخصيب اليورانيوم فوق نسبة 5% وعلى عدم نصب أية أجهزة طرد مركزي جديدة والاكتفاء باستخدام الـ 800 جهاز التي تعمل حاليا وتجميد العمل في (800) جهاز آخر التي تم نصبها ولم تُغذّ باليورانيوم بعد وعدم زيادة كمية اليورانيوم المخصب بدرجة( 3- 5 %) .

3- التخلص من زهاء 200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب لدرجة 20 بالمائة التي تملكها ايران حاليا سواء بخلطها بالخام أو تحويلها إلى أكسيد .

4-والسماح ببرنامج رقابي وتفتيش دولي صارم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك إخضاع المنشآت الإيرانية لرقابة دولية صارمة .

وكان هدف إيران من هذا الاتفاق هو الحصول على إقرار دولي بحقها في تخصيب اليورانيوم للاستخدام السلمي واعتراف القوى الغربية بها كقوة إقليمية رئيسة في المنطقة وتحصل على رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها سواء لجهة عدم فرض عقوبات جديدة أثناء فترة التفاوض أو لناحية السماح لإيران بالاحتفاظ بزبائنها النفطيين وتحريرها من العقوبات على تجارة المعادن إيران تبيع نفطها مقابل الذهب بسبب العقوبات ما جعله يتراكم لديها ([45])

احدث هذا الاتفاق انفراجا كبيرا في الازمة واستمرت المفاوضات بوتيرة مسرعة حتى تم التوصل الى عقد اتفاق نهائي حول الملف النووي الايراني بين ايران ومجموعة الخمسة زائد واحد ([46]) وتم توقيع الاتفاق النهائي حول الملف النووي الايراني وقد سمي الاتفاق ( خطة العمل الشاملة المشتركة حول الملف النووي الايراني) في مدينة لوزان في سويسرا بتاريخ 2 / نيسان / 2015 وقد تضمن الاتفاق تسوية شاملة للملف النووي الايراني وتضمن عدة نقاط نذكر اهمها ….

1ـــــ تضمن الاتفاق على تعهد ايران بانها لن تسعى ابدا ومهما كانت الظروف للحصول على اية اسلحة نووية او صناعتها او تطويرها او حيازتها مع اعتراف الدول الخمس الكبرى بحق ايران في استخدام الطاقة النووية في الاغراض السلمية .

2- تضمن الاتفاق انه سيترتب على توقيعه رفع شامل لجميع العقوبات والتدابير التي فرضها مجلس الامن بموجب قراراته السابقة وايضا رفع الجزاءات التي فرضتها الدول على الصعيد الوطني في ميادين الطاقة والتجارة وتمويل التكنولوجيا .

3- نص الاتفاق على ان تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالرصد والمراقبة في تنفيذ هذا الاتفاق وان تقدم معلومات وتقارير كاملة بشكل منتظم الى مجلس المحافظين والى مجلس الامن وتلتزم جميع الاطراف باحترام ما تضعه الوكالة من قواعد احتراما كاملا .

4- نص الاتفاق على ان يتعاون الاتحاد الاوربي والدول الاخرى اطراف الاتفاق مع ايران في تقديم المساعدة في تطوير برنامج نووي للأغراض السلمية وتحت اشراف ومراقبة الوكالة .

5- نص الاتفاق على ان تقوم ايران بإيقاف تخصيب اليورانيوم لمدة ثمان سنوات القادمة على ان يتم تطوير البرنامج النووي لها بشكل تدريجي ولأغراض سلمية حصرا وان تقوم بسحب اجهزة الطرد المركزي

6- نص الاتفاق ان يبقى مستوى التخصيب لليورانيوم بنسبة (3%) فقط في محطة نطنز النووية وان تقوم بأغلاق محطة فوردو للبحث والتطوير في مجال تخصيب اليورانيوم .

7- نص الاتفاق على قيام مجلس الامن بإصدار قرار يتضمن رفع العقوبات التي وضعت سابقا على الاشخاص والكيانات المساهمين في البرنامج النووي الايراني بعد قيام الوكالة برفع تقرير الى مجلس الامن يؤكد قيام ايران بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها بموجب الخطة ([47])

وبعد توقيع الاتفاق اصدر مجلس الامن قرار المرقم ( 2231 ) في 20 / تموز / 2015 . تضمن القرار تأييد مجلس الامن لخطة العمل المشتركة . ([48])

قائمة المصادر

اولا- الكتب

  1. أبوعجيلة عامر سيف النصر , الجزاءات الاقتصادية الدولية في منظمة الامم المتحدة , ط 1 , دار الفكر الجامعي , الاسكندرية , مصر , 2009 ,.

2- عامر عباس,البرنامج النووي الايراني في ضوء القانون الدولي, زين الحقوقية بيروت, ط 1, 2012 .

ثانيا- البحوث

  1. أمال بنت احمد بنت صويلح , البرنامج النووي لكوريا الشمالية تحد كبير تواجهه الوكالة الدولية للطاقة الذرية , بحث منشور , في مجلة العلوم السياسية , كلية العلوم السياسية جامعة بغداد , العدد ( 52 ) لسنة 2019.
  2. علي العبد الله , كوريا الشمالية وامريكا , مسارات الازمة وتداعياتها الاقليمية والدولية , بحث منشور في مركز الجزيرة للدراسات , ص 2 . اخر زيارة 1/ 5/ 2023 .

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/07/170716103202748.html

  1. اشرف عبد العزيز عبد القادر, الولايات المتحدة وأزمات الانتشار النووي- الحالة الايرانية 2001-2010 بحث منشور في مجلة مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية, ط1 ,2010, ص132.
  2. سيد حسين موسوي, اتفاق جنيف النووي في الشكل والمضمون, مجلة شؤون الشرق الأوسط, مركز الدراسات الاستراتيجية, بيروت ,العدد(146) 2013, ص17.

ثالثا- الرسائل والاطاريح

  1. رياض محي علي حسين , البرنامج النووي الايراني واثرة على منطقة الشرق الاوسط , اطروحة دكتوراه , المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية , الجامعة المستنصرية , لسنة 2005 .

رابعا – الاتفاقيات الدولية .

  1. ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 .
  2. النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 1956
  3. معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية لعام 1968 .
  4. البرتوكول النموذجي الاضافي لتطبيق الضمانات لعام 1998

خامسا- القرارات

  1. قرار مجلس الامن المرقم 1737 لسنة 2006 .
  2. قرار مجلس الامن المرقم ( 1737) في عام 2006
  3. قرار مجلس الامن المرقم ( 1929 ) في 2010 .
  4. قرار مجلس الامن المرقم ( 2231 ) في 2015.
  5. قرار مجلس الامن المرقم ( 825 ) في 11 / مايو / 1993 .
  6. قرار مجلس الا قرار مجلس الامن المرقم ( 1696) في 31 يوليو 2006 .
  7. قرار مجلس الامن المرقم ( 1737 ) في 23 / كانون الاول / 2006 .
  8. قرار مجلس الامن المرقم ( 1747 ) في 24 / اذار / 2007 .

9- قرار مجلس الامن المرقم ( 2231) الصادر بتاريخ ( 20 / تموز / 2015).

10- قرار مجلس الامن المرقم ( 2231 ) الصادر بتاريخ ( 20 / تموز/ 2015 )

11- قرار مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2011, رقم الوثيقة(GOV/2011/54)

12- قرار مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية 19 سبتمبر 2012 GOV / 2012 / 62)

13- قرار مجلس المحافظين في 15 / كانون الاول / 2015 GOV / 2015 / 71 .

14- قرار مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة في 17 نوفمبر 2022( GOV / 2022 /67 ) .

سادسا – المصادر الاجنبية .

(1)- the assistance agreement concluded between Iran and the International Atomic Energy Agency, which entered into force on May 10, 1967 .

(2)- the agreement on assistance in the field of atomic energy and preparedness for emergencies concluded between the countries of Northern Europe (Denmark, Finland, Norway, Sweden) and the International Atomic Energy Agency in 1963 .

(3)- the agreement regulating the relationship between the United Nations and the International Atomic Energy Agency for a year 1959 .

(4)- the Comprehensive Safeguards Agreement concluded between the Democratic People’s Republic of North Korea and the International Atomic Energy Agency, in 1992, document number (INFCIRC/403 ).

(5)- the decision of the Board of Governors on February 27, 2003, to refer the file of North Korea to the Security Council and the General Assembly of the United Nations, Document No ( GOV/2006/37(

(6)- , the decision of the Board of Governors of February 4 , 2006 to refer the file of the Islamic Republic of Iran to the Security Council and the General Assembly of the United Nations, Document No ( GOV/2006/14(

(7)- Pierre Goldschmidt, The International Atomic Energy Agency’s Safeguards System Moves into the Twenty-First Century, IAEA Bulletin No. 41 of 1999 .

(8)- The decision of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency on August 28, 2009, document number (Gov-2009-83(

(9)-, the decision of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency on 25/7/2011, document number (GOV/2011/7 (

سابعا- المواقع الالكترونية .

  1. ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على خارطة طريق للتعاون , موقع قناة الحرة على الانترنيت

اخر زيارة 23 / 4 / 2023 https://www.alhurra.com/iran/2013/11/11

  1. اتفاق جنيف الابتدائي الخاص بالبرنامج النووي الإيراني , مقال منشور في موقع ويكيبيديا على الانترنيت https://ar.wikipedia.org/wiki
  2. مجموعة ( 5 +1 ) هي كل من ( الولايات المتحدة الامريكية , روسيا , المملكة المتحدة , فرنسا , الصين , بالإضافة الى المانيا باعتبارها الشريك الاقتصادي الرئيسي لإيران ) .

الهوامش:

  1. )) ينظر , المادة ( 2 ) من النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية .

  2. ))- ينظر , المادة ( 3 ) (الفقرات 1 و2 و3 و 4 ) من النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية .

  3. (1)- See, Articles (1, 2, and 4) of the assistance agreement concluded between Iran and the International Atomic Energy Agency, which entered into force on May 10, 1967 .

  4. (4)- See Articles (2, 3 and 5) of the agreement on assistance in the field of atomic energy and preparedness for emergencies concluded between the countries of Northern Europe (Denmark, Finland, Norway, Sweden) and the International Atomic Energy Agency in 1963 .

  5. ))- ينظر, المادة ( 12) ( الفقرة – ج ) من النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية .

  6. ))- ينظر, الفقرة ( 16) من قرار مجلس الامن المرقم 1737 لسنة 2006 .

  7. ))- ينظر, المادة ( 3) من اتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية لعام 1968 .

  8. ))- ينظر, المادة ( 19 ) من النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية .

  9. ))- ينظر, المادة ( 17) من النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية .

  10. ))- ينظر, المادة ( 18) من النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية .

  11. ))- ينظر, المادة ( 1) من النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية .

  12. ))- ينظر, المادة ( 23 ) من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 .

  13. (13)- See Article (9) of the agreement regulating the relationship between the United Nations and the International Atomic Energy Agency for a year 1959 .

  14. (14)- See Article (2) of the Comprehensive Safeguards Agreement concluded between the Democratic People’s Republic of North Korea and the International Atomic Energy Agency, in 1992, document number (INFCIRC/403) .)

  15. ))- ينعقد النصاب القانوني لجلسة مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحضور ثلثي المحافظين وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين , ما عدا القرارات التي تتعلق باعتماد ميزانية الوكالة , وتعيين المدير العام , وتعديل النظام الداخلي للمجلس والتي تتطلب اغلبية الثلثين للأعضاء الحاضرين ينظر, المواد (22 و 35) من النظام الداخلي لمجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية, لعام 1957

  16. (16)- See, the decision of the Board of Governors on February 27, 2003, to refer the file of North Korea to the Security Council and the General Assembly of the United Nations, Document No ( GOV/2006/37) .

  17. (17)- See, the decision of the Board of Governors of February 4 , 2006 to refer the file of the Islamic Republic of Iran to the Security Council and the General Assembly of the United Nations, Document No ( GOV/2006/14) .

  18. ))- ينظر , المادة ( 1) من النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية .

  19. ))- ينظر ,المادة ( 3) من اتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية .

  20. ))- ينظر , المادة ( 2) من البرتوكول النموذجي الاضافي لتطبيق الضمانات .

  21. ))- ينظر , قرارات مجلس الامن المرقمة ( 1737 في عام 2006 , والقرار المرقم 1929 في 2010 , والقرار المرقم 2231 في 2015 ) .

  22. ))- ينظر , قرارات مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( القرار الصادر في 19 سبتمبر 2012 GOV / 2012 / 62, والقرار الصادر في 15 / كانون الاول / 2015 GOV / 2015 / 71, والقرار الصادر في 17 نوفمبر 2022 GOV / 2022 /67 ) .

  23. ))- ينظر, قرارات مجلس الامن ( 825 في 1993 والقرار 1540 في 2004 , والقرار 1695 في 2006 , والقرار 1874 في 2009 والقرار 2087 في 2013 , والقرار 2270 في 2016 , والقرار 2356 في 2017 )

  24. ))- أبوعجيلة عامر سيف النصر , الجزاءات الاقتصادية الدولية في منظمة الامم المتحدة , ط 1 , دار الفكر الجامعي , الاسكندرية , مصر , 2009 , ص 53 .

  25. ))- أمال احمد صويلح, البرنامج النووي لكوريا الشمالية تحد كبير تواجهه الوكالة الدولية للطاقة الذرية , بحث منشور , في مجلة العلوم السياسية , كلية العلوم السياسية جامعة بغداد , العدد ( 52 ) لسنة 2019 , ص 5 .

  26. (26)- Pierre Goldschmidt, The International Atomic Energy Agency’s Safeguards System Moves into the Twenty-First Century, IAEA Bulletin No. 41 of 1999, Page No. 2 .

  27. ))- ينظر, قرار مجلس الامن المرقم ( 825 ) في 11 / مايو / 1993 .

  28. ))- علي العبد الله , كوريا الشمالية وامريكا , مسارات الازمة وتداعياتها الاقليمية والدولية , بحث منشور في مركز الجزيرة للدراسات , ص 2 . اخر زيارة 1/ 5/ 2023 .

    https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/07/170716103202748.html

  29. ))- علي العبد الله , مصدر سابق , ص 3 .

  30. ))- ينظر, قرار مجلس الامن المرقم ( 1695 ) بتاريخ 15 / تموز / 2006.

  31. ))- عامر عباس , البرنامج النووي الايراني في ضوء القانون الدولي , منشورات زين الحقوقية , بيروت , لبنان , ط 1 , 2012 , ص 35 .

  32. ))- كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن أعلن فيه معلومات جديدة عن برنامج ايران النووي حيث كشف عن بوجود ثلاث منشئات نووية سرية في (عبالي) بالقرب من مدينة (أصفهان) وفي (نتانز) قرب مدينة كاشان وفي (اراك) بالقرب من طهران وعلى اثر ذلك أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قد استوردت ( 1.8 ) طن يورانيوم طبيعي عام 1991 دون أن تبلغها بذلك حتى عام 2003 .

  33. ))- رياض محي علي حسين , البرنامج النووي الايراني واثرة على منطقة الشرق الاوسط , اطروحة دكتوراه , المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية , الجامعة المستنصرية , لسنة 2005 , ص 205 .

  34. ))- اشرف عبد العزيز عبد القادر, الولايات المتحدة وأزمات الانتشار النووي- الحالة الايرانية 2001-2010 بحث منشور في مجلة مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية, ط1 ,2010, ص132.

  35. ))- تنص المادة ( 40 ) من ميثاق الامم المتحدة ( منعا لتفاقم الموقف لمجلس الامن قبل ان يتخذ توصياته او يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39 ان يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريا او مستحسنا من تدابير مؤقته ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين وبمطالبهم او مراكزهم وعلى مجلس الامن ان يحسب لعدم اخذ المتنازعين لهذه التدابير المؤقتة في حسابه) .

  36. ))- ينظر, قرار مجلس الامن المرقم ( 1696) في 31 يوليو 2006 .

  37. ))- ينظر, قرار مجلس الامن المرقم ( 1737 ) في 23 / كانون الاول / 2006 .

  38. ))- ينظر , قرار مجلس الامن المرقم ( 1747 ) في 24 / اذار / 2007 .

  39. ))- ينظر , قرار مجلس الامن المرقم ( 1803 ) في 3 / اذار / 2008 .

  40. ))- ينظر , قرار مجلس الامن المرقم ( 1835 ) في 27 / ايلول / 2008 .

  41. (41)- See, The decision of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency on August 28, 2009, document number (Gov-2009-83).

  42. ))- ينظر , قرار مجلس الامن المرقم ( 1929 ) في 9 / حزيران / 2010 .

  43. ))- ينظر , قرار مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2 / ايلول / 2011 , رقم الوثيقة (GOV/2011/54 ) .

  44. ))- ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على خارطة طريق للتعاون , موقع قناة الحرة على الانترنيت اخر زيارة 23 / 4 / 2023 https://www.alhurra.com/iran/2013/11/11

  45. ))- اتفاق جنيف الابتدائي الخاص بالبرنامج النووي الإيراني , مقال منشور في موقع ويكيبيديا على الانترنيت اخر زيارة 1/ 6/ 2023 https://ar.wikipedia.org/wiki

  46. )) مجموعة ( 5 +1 ) هي كل من ( الولايات المتحدة الامريكية , روسيا , المملكة المتحدة , فرنسا , الصين , بالإضافة الى المانيا باعتبارها الشريك الاقتصادي الرئيسي لإيران ) .

  47. ))- ينظر, خطة العمل الشاملة المشركة حول الملف النووي الايراني, المرفقة بقرار مجلس الامن المرقم ( 2231) الصادر بتاريخ ( 20 / تموز / 2015).

  48. ))- ينظر , قرار مجلس الامن المرقم ( 2231 ) الصادر بتاريخ ( 20 / تموز/ 2015 )