الاثبات باليمين الحاسمة في الدعوى المدنية

Evidence by decisive oath in civil litigation

منتصر حسن علي العزاوي1، أ. د. اشرف رمال2

1 الجامعة الإسلامية في لبنان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص.

بريد الكتروني: mntsralzawy45@gmail.com

2 تدريسي بالجامعة الإسلامية في لبنان ومشرف للبحث.

DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj61/41

المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/61/41

الصفحات: 755 - 765

تاريخ الاستقبال: 2024-12-04 | تاريخ القبول: 2024-12-15 | تاريخ النشر: 2025-01-01

Download PDF

المستخلص: هدف هذا البحث الى دراسة الاثبات باليمين بالحاسمة في الدعوى المدنية وكيف تستكمل باليمين المتممة، وماهي شروط كمالها، وما دور المحكمة فيها، وماهي طبيعة اليمين المتممة، وهل هي دليل أم مجرد وسيلة تلجأ إليها المحكمة عند الحاجة، وما مدى سلطة المحكمة التقديرية فيها. اتبع هذا البحث المنهج التحليلي والمنهج المقارن. توصل البحث الى عدة نتائج أهمها أن اليمين الحاسمة هي التي تنتهي النزاع في الدعوى المقامة أم محكمة الموضوعـ وأن التمسك باليمين الحاسمة في النظام القانوني يعني التخلي عن استخدام أدلة الإثبات الأخرى، وان طلب توجيه اليمين الحاسمة يتم بصيغة شكلية وإجراءات دقيقة، وفقًا للقوانين المعمول بها. أوصى البحث المشرع العراقي بضرورة منح المحكمة سلطة فرض جزاءات على الخصم المتعسف في توجيه اليمين.

الكلمات المفتاحية: اليمين الحاسمة، اليمين المتممة، الدعوى المدنية.

Abstract: This research aims to study the proof by decisive oath in the civil suit and how it is completed by the supplementary oath, what are the conditions for its completion, what is the role of the court in it, what is the nature of the supplementary oath, and is it evidence or just a means that the court resorts to when needed, and what is the extent of the court's discretionary authority in it. This research followed the analytical and comparative approaches. The research reached several results, the most important of which is that the decisive oath is the one that ends the dispute in the lawsuit filed or the subject court - and that adhering to the decisive oath in the legal system means abandoning the use of other evidence, and that the request to direct the decisive oath is done in a formal form and precise procedures, in accordance with the applicable laws. The research recommended that the Iraqi legislator should grant the court the authority to impose penalties on the arbitrary opponent in directing the oath.

Keywords: Decisive oath, supplementary oath, civil litigation.

المقدمة

اليمين هي وسيلة قانونية تستخدم لإثبات الحقوق أو الوفاء بها في غياب الأدلة الكافية. تُعتبر اليمين من وسائل الاحتكام إلى ضمير الخصم ، ويستند مشروعيتها إلى القرآن والسنة والإجماع .

الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تشير بوضوح إلى مشروعية اليمين في الإسلام .

الآيات القرآنية:

قوله تعالى : “إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ” (آل عمران: 77) . تشير إلى أهمية الحفاظ على العهود واليمين ، وتحذر من استخدامها لأغراض دنيوية .

الأحاديث النبوية:

عن النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال: “لو يُعطَى الناس بدعواهم ، لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه “. هذا الحديث يبرز أهمية اليمين كوسيلة لتأكيد الحقوق وحماية الأفراد من الظلم .

أما فقهاء المسلمين ينعقدون على مشروعية اليمين باعتباره وسيلة من وسائل الإثبات مستندين في ذلك على ما جاء بالكتاب والسنة من أدلة .

واليمين في النظام القضائي تُعتبر وسيلة لضمان العدالة ، حيث يُشترط توفر ضمانات دينية أو أخلاقية ، مما يحد من عيوب نظام تقييد الأدلة , هذه اليمين تساعد في استقرار المعاملات القانونية .

أما بالنسبة لليمين الكاذبة ، فهي تُعد جريمة مزدوجة ، إذ أنها ليست فقط جريمة دينية بل جنائية أيضًا , وفقًا للمادة 258 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، يُعاقب بالحبس كل من يُلزم باليمين في دعوى مدنية ثم يحلف كاذبًا .

اليمين في القانون العراقي تنقسم إلى نوعين رئيسيين : اليمين القضائية واليمين غير القضائية فاليمين القضائية : هي اليمين التي يؤديها الخصم أمام القضاء ، حيث يشهد بالله على صحة واقعة معينة لمصلحته ، وتكون ملزمة للمحكمة في اتخاذ القرار , وأنواعها هي اليمين الحاسمة والتي توجه من أحد المدعين لخصمه لحسم النزاع ، ولا يحق للمحكمة توجيهها . واليمين المتممة توجهها المحكمة لتكملة الأدلة , ويمين الاستيثاق ويمين الاستحقاق تستخدم في حالات خاصة مثل وفاة المدعي عليه أثناء المرافعة .

أما اليمين غير القضائية يقصد بها اليمين التي يتفق عليها الطرفان لتأديتها خارج المحكمة ، وتخضع لأحكام الاتفاق بينهما .

أحكامها: لا ينظمها المشرع العراقي في قانون الإثبات ، وتترتب عليها الآثار وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين , بذلك تعتبر اليمين وسيلة قانونية فعالة لحسم النزاعات عندما تكون الأدلة غير كافية أو مشكوك فيها ، مع التأكيد على أن اليمين القضائية لها تأثير مباشر على قرارات المحكمة .

اولاً : مشكلة البحث وتساؤلاته

لما كانت اليمين المتممة أحد الموضوعات التي نظمها المشرع العراقي فيثار بشأنها عدة تساؤلات اهمها كيف تستكمل باليمين المتممة ؟ وماهي شروط كمالها ؟ وما دور المحكمة فيها ؟ ماهي طبيعة اليمين المتممة ؟ هل هي دليل أم مجرد وسيلة تلجأ إليها المحكمة عند الحاجة ؟ وما مدى سلطة المحكمة التقديرية فيها ؟

ثانياً : أهمية الموضوع

تأتي أهمية هذه الدراسة لإبراز دور المحكمة من الناحية الايجابية في الإثبات دون أن تخرج في ذلك عن مبدأ حياد المحكمة ، في محاولة التقريب بين الحقيقة الواقعية والحقيقة القضائية , وتظهر أهمية هذه اليمين في الدعاوى الموقوفة على نقص الدليل ، لما تلعبه من دور أساس في تكملة هذا النقص بما يعود بفائدة على القضاة والخصوم على حد سواء ، فتحول دون تراكم القضايا الموقوفة على نقص الأدلة وسرعة اقتضاء الخصوم حقوقهم من الناحية العملية ، فأنها تساعد على عدم تراكم الدعوى في المحاكم وتدويرها ، إذ أن في كثير من الأحوال يقدم الخصوم أدلتهم بصورة ناقصة ، حيث تجعل الحق المدعي به قريب الاحتمال وهذه ما يجعل من اليمين المتممة، مكملة لهذه الاحوال وبالتالي استكمال حجيتها الناقصة ثم حسم الدعوى .

ثالثاً : منهجية البحث

تم اتباع المنهج التحليلي في تحليل نصوص التشريعية وبعض الآراء الفقهية واتباع المنهج المقارن وذلك مقارنة القانون العراقي مع القانون المصري .

رابعاً : خطة البحث

ان هذا الموضوع المقارن الممتع والتي اضحى بمشيئة الله تعالى سهل بعد ان كان ممتع عاشه الباحث بين الوصول الى وضوح الفكرة وسلامة التعبير وبين السعي الى جانب التركيز على الموضوعية والعلمية ، فقد اشتملت خطة بحثنا من خلال ما سنقوم به من تقسيم البحث الى مبحثين ، المبحث الأول : ماهية اليمين الحاسمة وشروطها , المطلب الأول : تعريف اليمين الحاسمة وبيان طبيعتها القانونية , المطلب الثاني : شروط توجيه اليمين الحاسمة . المبحث الثاني : احكام الاثبات باليمين الحاسمة , المطلب الأول : إجراءات الإثبات باليمين الحاسمة , المطلب الثاني الآثار القانونية لتوجيه اليمين الحاسمة ودور المحكمة بشأنها , والخاتمة .

المبحث الأول : ماهية اليمين الحاسمة

اليمين الحاسمة أحد أبرز وسائل الإثبات في القانون المدني وإن لم تكن أقواها ، وهي يمين توجه في النزاع بين الأطراف فتنهيه وتحسمه ومنها جاءت مسماها , وبتسلطها على أي حكم تعدمه وتحول دون إمكانية الطعن فيه وتلزم القاضي بذلك , فلا يكون بعدها لحكم في أصل القضية أي اعتبار وهي تجعل أحد الأطراف يحتكم إلى ضمير الخصم الآخر , وذلك بإستشهاده بالله سبحانه وتعالى على صحة ما أستشهد عليه .

تُعتبر اليمين الحاسمة من وسائل الإثبات المهمة في النظام القانوني ، حيث تُستخدم كوسيلة احتياطية لإنهاء الدعوى عندما يفتقر الخصم إلى الأدلة الكافية لإثبات ادعاءاته , يُوجه الخصم اليمين الحاسمة إلى خصمه ، مما يضعه أمام خيار الحلف أو مواجهة العواقب , وبيان ماهية اليمين الحاسمة وعلى النحو الاتي :

المطلب الأول : تعريف اليمين الحاسمة وبيان طبيعتها القانونية .

الفرع الأول : تعريف اليمين الحاسمة

قبل البدء بتعريف اليمين الحاسمة فأنه لابد من معرفة معنى اليمين مطلقاً, وعلى النحو الآتي:

اولاً : تعرف اليمين لغةً :- هي يمين الانسان او غيره ويقال يمين لليد اليمنى , واليمين هي القوة والقدرة وقيل المنزلة هو عندنا باليمين ؛ بمنزلة حسنة في قوله ([1]) . واليمين القوة كما في قوله تعالى (( فراغ عليهم ضرباً باليمين ))([2]) . واليمين :- الحلف والقسم و(أيْمُن) اسم وضع للقسم وتقول :- ليَمْنُ الله , والتقدير ليَمن بالله قسمي .

وقيل للحلف يمينا باسم يمين اليد وكانوا يبسطون أيمانهم اذا حلفوا أو تحالفوا أو تعاقدوا. وإسْتيمَنْتُ الرجل :- إستحلفته ([3]).

ثانياً : أما في الاصطلاح الشرعي فقد عرفت اليمين التعريفات عدة ، منها انها عقد يقوى به عزم الحالف على الفعل أو الترك ([4]) ، وعرفت أيضا بانها استشهاد الله عز وجل على قول الحق مع الشعور بهيئة الخالق وجلاله والخوف من بطشه وعقابه ([5]) .

رابعاً : تعريف اليمين فقهاً : عرف الفقهاء اليمين بتعاريف متقاربة فعُرفت بانها( قول يتخذ فيه الحالف الله شاهداً على صدق ما يقول او انجاز ما بعد , وسيتنزل عقابه اذا ما حنث )([6]),

كما وعرفها الفقيه ابن حجر اخبار عن امر مع الاستشهاد بالله تعالى على صدق الخير([7]).

وعرفت ايضاً بانها ( توكيد الشيء بذكر اسم او صفة الله ) فكلمة ( التوكيد )هنا افضل وانسب ,فمن خلالها يتجلى المراد من اليمين , وكلمة ( شيء ) اعم من كلمة ( الخبر ) الواردة في التعريف السابق ([8]) .

كما وتعرف ايضا بانها ((صيغة تتضمن القسم بالله تعالى تأكيداً على صدق الاخبار بوقوع شيء او عدم وقوعه , او على العزم على ترك شيء او فعله من قبل الغير او النفس))

وهذا التعريف الهدف من اليمين فيه:- استشهاد الله تعالى بشأنه على صدق المتحدث فيما يخبر عنه , او اشهاده تعالى على صحة عزم الحالف على فعل شيء أو تركه ,ا وجعله تعالى وسيطاً وشفيعا في حق المطلوب منه على فعل شيء أو تركه ([9]) .

ثالثا : تعريف اليمين قانوناً : وهي اما ان تكون قضائية او غير قضائية تؤدي او تنص على تأديتها في غير مجلس القضاء ([10]) , فاليمين القضائية تؤدي أمام المحكمة المختصة اثناء انعقادها للنظر في الدعوى او تحت اشرافها في محل انعقادها عندما تنتقل خارج المحكمة كما هو جاري أثناء الكشف الموقعي حيث تم تحليف المخبر أو الشاهد أو الخصم , وكذلك عندما تكون قد أديت في محل عبادة الخصم إذا انتقلت المحكمة هناك لإجراء التحليف وفق الطقوس الدينية المعتقدة , كالصابئة مثلاً عندما يطلب التحليف بكتابها المقدس ([11]) .

أما اليمين غير القضائية فهي التي تحلف في غير مجلس القضاء باتفاق الطرفين أو تؤدى خارج المحكمة كأن يتفق الخصمان فيما يتهم على ان تؤدى في مكان معين او بمحل عبادة أو أمام شخص أو أشخاص يختارونهم فتكون تلك اليمين غير منتجة ولا أثر لها في سير الدعوى([12]).

واليمين القضائية هي التي تعنينا حيث تعرف بانها:-تقوية أحد طرفي الخبر في الادعاء (الإثبات أو النفي) بالصيغة التي تقررها المحكمة ([13]) .وتعرف ايضا بأنها إشهاد الله على صحة ما يدعيه الحالف أو عدم صحة ما يدعيه الآخر بأن يقول وتكون تأديتها بان يقول الحالف (أقسم بالله العظيم) ويؤدي الصيغة التي أقرتها المحكمة ([14]) .

إلا أن المشرع لم يورد تعريف قانوني لليمين في قانون الإثبات رقم 17 لسنة 1979م مكتفياً بذلك بما قاله الشُراح والفقهاء في تعريفها .

الفرع الثاني : الطبيعة القانونية لليمين الحاسمة

أن تحديد الطبيعة القانونية لليمن الحاسمة أثار جدلاً فقهياً واسعاً ، حيث تنقسم الآراء بين عدة اتجاهات.

1 – الطبيعة العقدية لليمين الحاسمة : فقد يرى أنصار هذا الاتجاه , أن اليمين الحاسمة تُعتبر عقد صلح ، حيث يُعتبر توجيه اليمين بمثابة اتفاق بين الخصمين على الصلح . هذا يعني أن الأطراف المتنازعة تتفق على استخدام اليمين كوسيلة لحل النزاع بدلاً من اللجوء إلى إجراءات قانونية أخرى , الا أنه يرد هذا الراي فالتعاقد يتطلب توافق الإرادات بين الأطراف ، بينما اليمين الحاسمة تُفرض على الخصم دون إمكانية رفضها أو طلب دليل بديل ، مما يجعلها ملزمة له ([15]) .

2 – اليمين الحاسمة تصرف صادر بالإرادة المنفردة : وفقا لهذا الاتجاه ([16]) تعد اليمين الحاسمة تصرف قانوني صادر بإرادة منفردة وهي ارادة من يوجهها مضمونها التنازل عن الحق المدعى به معلقاً على شرط هو تأديتها ، ويستطيع الخصم الذي وجهت إليه أن يردها على خصمه ، الا ان هذا الراي منتقد كذلك كونه لا يفسر حالة الرد أو النكول عنها ، ثم أن من يوجه اليمين لا يملك حقاً لكي يتنازل عنه ، فضلاً عن أن الإرادة المنفردة لا تلزم صاحبها الا في الاحوال التي نص عليها القانون وليس من بين تلك الحالات التي نص عليها القانون توجيه اليمين الحاسمة .

3 – اليمين الحاسمة دليل من ادلة الاثبات : وفقاً لهذ الاتجاه ([17]) يرى أن اليمين الحاسمة تُعتبر من وسائل الإثبات القانونية التي حددها المشرع ، وتستخدم عندما يعجز الخصم عن تقديم دليل يدعم ادعاءاته , يتم اللجوء إليها كوسيلة لإجبار الخصم على الاحتكام إلى ذمته وشعوره الديني، مما يعكس طبيعة العدالة في النظام القانوني , ويعتبر هذا الاتجاه الراجح والملائم لتفسير الطبيعة القانونية لليمين الحاسمة .

المطلب الثاني : شروط توجيه اليمين الحاسمة

إن لليمين الحاسمة شروط يلزم توفرها لكي تنتج أثارها القانونية ([18]) وهذه الشروط هي:

  1. -أن تؤدي اليمين أمام المحكمة , حيث تتطلب موافقة القاضي ولا اعتبار بالنكول عنها خارج المحكمة .

2- أن يكون توجيه اليمين حاسما في النزاع لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلا إذا كانت تحسم النزاع كله أو بعضه ، فلا يشترط لقبول هذه اليمين أن تؤدي إلى إنهاء النزاع برمته ، بل يكفي أن تحسم إحدى المسائل المتعلقة به ، فإذا كانت وقائع الدعوي متعددة جاز توجيه اليمين الحاسمة بشأن بعض هذه الوقائع أو حتى واحدة منها ، متى كان يترتب على حلف اليمين أو ردها أو النكول عنها إنهاء النزاع بشأن هذه الواقعة ([19]).

٤- على من يوجه اليمين الحاسمة لخصمه أن يبين الوقائع التي يريد تحليفه عليها ليرى القاضي مدى علاقتها بالموضوع.

5 -أن تتوفر فيمن يوجه هذه اليمين أهلية التصرف في الحق موضوع اليمين لأن توجيهها ينطوي على احتمال فقدان هذا الحق إذا حلف من وجهت إليه .

6-عدم مخالفة الواقعة للنظام العام والآداب : وينبني على هذا الشرط عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة لو صحت كانت جريمة، ولا يجوز توجيهها – أيضًا – في المسائل التي لا يصح التنازل عنها أو التصالح فيها ، فلا يصح توجيهها في المسائل المتعلقة بالأهلية أو النسب أو الميراث أو المسائل المتعلقة بالجنسية ، لتعلقها بالنظام العام ، كذلك لا يجوز أن يكون موضوع اليمين الحاسمة أمرًا يخالف قرينة قانونية قاطعة تتعلق بالنظام العام كقوة القضية المقضية ، ذلك أن هذه القرينة شرعت لاعتبارات تتعلق بنظام التقاضي استقرارًا للأحكام التي يصدرها القضاء ، فلا يصح إهدار هذه الحجية عن طريق توجيه اليمين الحاسمة أو ردها، ولا يجوز – أيضًا – توجيه هذه اليمين في دعوى يدفع بها بالتقادم المكسب ، فإذا تمسك شخص بأنه اكتسب ملكيته – ملكية بالنسبة للحقوق الشخصية التي تسقط بالتقادم فإذا دفع المدعى عليه بتقادم الدين ذمته , العقار مثلا – بالتقادم فلا يجوز لخصمه أن يوجه إليه اليمين الحاسمة على أن أساس حيازته هو الغصب، لأن المشرع جعل وضع اليد الذي يقوم على الغصب سببه لاكتساب الملكية بالتقادم لاعتبارات تتعلق بالنظام العام ([20]) .

7 – ولا يجوز توجيهها أمام محكمة النقض يرادفها في العراق محكمة التمييز – إلا إذا كانت المحكمة نقضت الحكم وتصدت للفصل في الموضوع ، وتوجه اليمين الحاسمة في حال تكون عليها الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي([21]).

المبحث الثاني : إحكام الإثبات باليمين الحاسمة

إن إحكام الاثبات في القانون المدني تتعلق بمجموعة من القواعد الإجرائية والموضوعية التي تهدف إلى تنظيم كيفية إثبات الحقائق القانونية في الدعاوى . وسنعرض هذه المبحث على النحو الآتي :

المطلب الأول : إجراءات الإثبات باليمين الحاسمة

اليمين الحاسمة هي وسيلة قانونية تُستخدم في النزاعات القضائية عندما يعجز أحد الأطراف عن إثبات حقه , يتم توجيهها من قبل الخصم إلى خصمه ، حيث تكون بمثابة إقرار من الطرف الذي يوجهها بضعف أدلته , إذا حلف الشخص المعني يكسب القضية ، أما إذا نكل عنها فإنه سوف يخسر الدعوى . وإجراءات الإثبات في اليمين الحاسمة حسب الأحكام التي حددها القانون هي على النحو الآتي :

أولاً / إجراء طلب توجيه اليمين : توجيه اليمين الحاسمة هو نظام قانوني خاص يسمح للخصم الذي يعجز عن إثبات دعواه بتوجيه اليمين إلى خصمه , وفقًا للمادة (114 / اولاً ) من قانون الإثبات ، يحق لكل من الخصمين ، بإذن من المحكمة ، توجيه اليمين الحاسمة ([22]) .

ونظراً إلى أن اليمين الحاسمة تعد على درجة كبيرة من الخطورة اليمين فهي وسيلة قانونية تستخدم في النظام القضائي لحسم النزاعات ، ويشترط لتوجيهها توافر عدة شروط ، وفقًا للمادة (112) من قانون الإثبات العراقي ، لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى ناقص الأهلية ، ولا يمكن توجيهها إلى الوصي أو القيم أو الوكيل ، حيث تعتبر عملاً شخصيًا يتطلب الأداء الشخصي من الخصم المعني , وتجري النيابة في طلب التحليف ولا تجري في اليمين .

ثانياً / إجراء صحة توحيه اليمين الحاسمة : لما كانت اليمين الحاسمة هي من حق الخصوم فالقاضي لا يستطيع توجيه اليمن الحاسمة من تلقاء نفسه , وإنما من حقه أن يراقب توجيه اليمين وله أن يمنع توجيهها إذا كان الخصم متعسفاً في ذلك ، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة (١١٥) من قانون الاثبات على انه : ( للمحكمة ان ترفض توجيه اليمين الحاسمة إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها ) ، ويجب على الخصم الذي يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين الوقائع المراد تحليفه عليها ، ومن صلاحية المحكمة ان تعدل صيغة اليمين بحيث تنطبق على الوقائع المطلوب الحلف عليها ، وفي اليمين الحاسمة لا يصح طلب توجيهها إلا لخصم أصلي في الدعوى ، ولا تجوز الوكالة في حلف اليمين ([23]) ، ويكون للخصم أن يطلب رد اليمين على خصمه ، ويكون الطلب فيما يمكن أن يكون الخصم أن يعرفه ويعلم به , وعندما يُذكر أن اليمين تجب على المدعى عليه أي الذي يقع عليه عبء النفي ، أما الذي له حق طلب توجيه اليمين هو من يقع عليه عبء الإثبات ويستطيع أي منهما أن يطلب توجيه اليمين الحاسمة لخصمه ، فيما يجب عليه هو أن يثبته ([24]) .

ولهذا لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلا لخصم في الدعوى له صفة؛ لأنها متعلقة به شخصيًا .

ثالثاً / إجراء المنازعة في توجيه اليمين : تنص المادة (۱۱۸) من قانون الإثبات على أنه : (إذا عجز الخصم عن إثبات ادعائه أو دفعه فعلى المحكمة أن تسأله عما إذا كان يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه ، فإن طلب ذلك وكان الخصم حاضراً بنفسه حلفته المحكمة ، وفي حالة غيابه جاز لها إصدار الحكم غيابياً معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض بناء على طلب من الخصم حتى لو كان الخصم الآخر قد حضر بعض جلسات المرافعة ) .

واذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها أو في تعلقها في الدعوى ورفضت المحكمة منازعته وقررت تحليفه اليمين فعليها أن تبين في قرارها صيغة اليمين وعلى من وجهت اليه اليمين أن يحلفها أو يردها على خصمه والا اعتبر ناكلاً([25]).

ولما كانت اليمين الحاسمة تتضمن نوعاً من الصلح ، فانه يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أي مرحلة من مراحل التقاضي ، مما يجعلها أداة فعالة لحسم النزاعات , هذا الأمر منطقي لأنه يتيح للأطراف استخدام هذه الوسيلة في أي وقت ، مما يساعد في وضع حد للخصومات القانونية , غير أنه يجب عدم توجيه اليمين الحاسمة امام محكمة التمييز وقد نصت على ذلك الفقرة الثالثة من المادة (۱۱۱) من قانون الاثبات والتي جاء فيها ، على انه : ( لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة امام محكمة التمييز ولا ارجاء تحليفها إلى ما بعد النظر في القضية تمييزاً ) ، ذلك لان محكمة التمييز ، لا تعد درجة من درجات التقاضي لكي نقوم بتحليف اليمين الحاسمة امامها ([26]).

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في القضاء المستعجل لأن هذا النوع من القضاء لا يتناول أصل الحق، بل يركز على الأمور العاجلة التي تتطلب حلاً سريعًا. كما أنه لا يمكن توجيه اليمين الحاسمة لإثبات ما يتعارض مع قرينة قانونية قاطعة، مثل قوة الشيء المحكوم به، حيث أن هذه القرائن وضعت لصالح النظام العام ([27]) .

بالتالي فإن توجيه اليمين الحاسمة في هذه الحالات يعتبر غير جائز، لأن ذلك قد يؤدي إلى إهدار المبادئ القانونية التي تهدف إلى حماية الحقوق الأساسية وضمان استقرار الأحكام القضائية.

رابعاً / إجراءات تأدية توجيه اليمين الحاسمة : تكون تأدية اليمين بان يقول المراد تحليفهُ ( اقسم ) ويؤدي الصيغة التي اقرتها المحكمة ([28]) ، ومن الطبيعي أن القسم لا يكون الا بالله ، ولا يجوز القسم بغيره مطلقاً ([29]) ، فضلا عن ذلك فان كلمة ( اقسم ) ، مجردة عن ذكر الله ، لا تعد يمينا لدى الرأي الراجح ، وقد عدلت هذه المادة أي المادة ( ۱۰۸ ) من قانون الاثبات العراقي بموجب القانون رقم ٤٦ لسنة ۲۰۰۰ ، اذ اصبحت كالآتي : ( اولا : تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف أقسم بالله العظيم ويؤدي الصيغة التي أقرتها المحكمة ، ثانيا : يجوز لمن وجهت اليه اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته اذا طلب ذلك ) .

وتكون تأدية اليمين بحسب الاصل شفوياً ، غير أن المشرع العراقي اجاز في المادة (۱۱۰) من قانون الاثبات قبول يمين الاخرس ، إذ نصت هذه المادة على ما يأتي : ( تعتبر يمين الاخرس ونكوله عن اليمين بإشارته المعهودة ، أو بالكتابة إذا كان يحسنها ) ، وليس هناك ما يمنع من تأدية اليمين بغياب من طلبها ([30]) .

المطلب الثاني : الآثار القانونية لتوجيه اليمين الحاسمة ودور المحكمة بشأنها

أولاً / الآثار القانونية لتوجيه اليمين الحاسمة : هناك عدة آثار تترتب على توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التي اقرتها المحكمة ، وبيان هذه الآثار يقتضي عرضها على النحو الآتي :

1 – حلف اليمين بعد توجيهها : تنص المادة (۱۰۸) من قانون الإثبات على إنه : ( أولاً : تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف (أقسم بالله العظيم) ويؤدي الصيغة التي أقرتها المحكمة ، ثانياً : يجوز لمـــن وجهت إليه اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك ) ، وإن كلمة ( أقسم ) مجردة عن ذكر الله تعالى لا تعد يميناً وذلك يجب أن يقول (أقسم بالله) ولا يجوز أن يكون الحلف بغير الله حيث قال الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم ) : ” من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ” ([31])

2 – النكول عن حلف اليمين بعد توجيهها : أما النكول عن اليمين هو الامتناع عن حلف اليمين بعد توجيهها اليه ووضع صيغتها والتكييف القانوني للنكول هو بمثابة اقرار , فمن نكل عن أداء اليمين لا يسمح له بعد ذلك أن يطلب تحليفه اليمين من جديد بل يصدر الحكم بناءً على نكوله ([32]) , حيث نصت المادة 119/ ثالثا من قانون الإثبات العراقي على إنه ( كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه خسر ما توجهت به اليمين ) ويكون النكول أما صراحة بأن يقول الخصم لا أحلف أو ضمنا بعد أن توجه اليه اليمين يبقى ساكتا دون أن يفصح عن نيته ([33]) .

ويعتبر الخصم ناكلا كذلك اذا ادعى الجهل بالواقعة المطلوب تحليفه عليها أو انه لايتذكر شيئا عنها وكذلك كل موقف ينم عن تهربه من الحلف كأن يعطي بعد أن تقرر تحليفه اليمين جوابا غامضا أو ناقصا أو مدعيا النسيان , ويعتبر ناكلاً إذا ادعى الجهالة بالواقعة المطلوب تحليفه عليها أو أنه لا يتذكر شيء ([34]) .

3 – رد اليمين بعد توجيهها : لما كان طلب توجيه اليمين الحاسمة احتكام إلى ضمير الخصم الذي توجه إليه فأن النتيجة المنطقية المترتبة على ذلك هي بإمكان هذا الخصم أن يحتكم هو بدوره إلى ضمير خصمه ويشترط لجواز الرد أن يبادر أليه من توجه له اليمين لان قبوله الحلف يسقط حقه في الرد , كما يشترط أن تكون الواقعة موضوع اليمين مشتركة بين طرفين ([35]) , فإذا طلب المدعي بالقرض من المدعى عليه المنكر أن يحلف على عدم حصول القرض كان للمدعي عليه رد اليمين على المدعي ليحلف على حصوله .

إما أذا كانت الواقعة خاصة بشخص من وجهت اليه اليمين فلا يجوز الرد لان الرد شأنه شان طلب توجيه اليمين لابد أن يكون عن واقعة متعلقة بشخص من توجيه اليه اليمين فإذا وجه الوارث اليمين لمدين مورثه على انه ليس مدينا فلا يستطيع المدين أن يرد اليمين ليحلف الوارث على انه مدين وإنما يمكنه أن يطلب منه الحلف على انه يعلم انه مدين .

ويحب أن يكون الرد لذات اليمين بدون تعديل في صياغتها والا كان الرد بمثابة يمين مبتدأه فمن يراد تحلفه على انه غير مدين لا يجوز له أن يرد اليمين على موجهها ليحلف على انه لم تقع مقاصة بين حقه ودين عليه ، ولا يجوز لمن ردت عليه اليمين أن يردها ثانية على من ردها وإلا لدار النزاع في حلقة مفرغة ، وإذا ما ردت اليمين على موجه اليمين التزم هذا بالحلف فإذا حلفها كسب الدعوى وإذا لم يحلف عد ناكلا وخسر دعواه ومن الضروري الإشارة إلى انه لما كان رد اليمين تصرفا قانونيا يتم بإرادة منفردة كتوجيهها فأن النتيجة المنطقية المترتبة على ذلك هي لابد من توافر نفس الشروط التي يتطلبها القانون لتوجيه اليمين ([36]) .

ثانياً / مدى سلطة محكمة الموضوع في اليمين الحاسمة

اليمين الحاسمة تُعتبر ملكًا للخصوم ، ولا يمكن للمحكمة توجيهها من تلقاء نفسها , ومع ذلك ، منح المشرع القاضي حق الرقابة لضمان حياده ونزاهته بين الأطراف ، مما يسمح له بمنع توجيه اليمين إذا كانت غير منتجة أو حاسمة في القضية ، أو إذا كانت مخالفة للقانون والآداب العامة إذا كان هناك تعسف في توجيه اليمين ، مثل كونها تهدف إلى الكيد أو تتعلق بوقائع بعيدة الاحتمال ، يحق للمحكمة رفضها مع بيان المبرر القانون للرفض ([37]) .

للمحكمة الحق في تعديل صيغة اليمين إذا كانت مبهمة أو غير دقيقة ، وذلك لتوضيح المعنى وإزالة الغموض , ويجب أن يقتصر تعديل المحكمة على توضيح المعنى وليس تغيير جوهر توجيه اليمين ، حيث أن ذلك يعتبر من حقوق الخصوم , ولا يجوز للمحكمة أن تعدل جوهر توجيه اليمين لأنها ملك للخصوم وليس للقاضي ([38]) .

إذا توافرت شروط توجيه اليمين الحاسمة وجب على المحكمة أن تنظر في طلب من وجهها لأن طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الإثبات وهذا ما قضت به المادة (۱۱۱) من قانون الاثبات العراقي ، فإذا حلف من وجهت إليه اليمين بالصيغة التي اقرتها المحكمة ، فأن مضمون الحلف سوف يكون حجة ملزمة للمحكمة وأن موجه اليمين سوف يخسر دعواه سواء صدق الحالف بيمينه أم كذب ([39]) ، أما إذا نكل عن حلف اليمين فأنه سيخسر الدعوى لمصلحة موجه اليمين طبقاً للمادة (۳/۱۱۹) من قانون الإثبات العراقي ولا تسمح المحكمة للناكل بالحلف من جديد بل يحكم عليه بعد نكوله ([40]) ، وقد يؤثر من وجهت اليه اليمين ردها على من وجهها اليه بدلا من أن يحلفها ، بل يؤثر الاحتكام الى ضمير خصمه فيردها عليه .

الخاتمة

من خلال هذا البحث تبين لنا الآتي :

  • أن اليمين الحاسمة هي التي تنتهي النزاع في الدعوى المقامة أم محكمة الموضوع .
  • أن التمسك باليمين الحاسمة في النظام القانوني يعني التخلي عن استخدام أدلة الإثبات الأخرى
  • ان طلب توجيه اليمين الحاسمة يتم بصيغة شكلية وإجراءات دقيقة ، وفقًا للقوانين المعمول بها .
  • يترتب على توجيه اليمين اما رجوع من وجهها عنها قبل حلف الخصم ، او اداؤها من قبل من وجهت اليه ، أو نكوله عنها ، أو رده لها الى من وجهها اليه وكانت متعلقة بواقعة مشتركة بينهما , أما اذا نكل عن ادائها فسيخسر الدعوى ، ونفس الأثر يترتب اذا ردت اليمين إلى من وجهها .
  • تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في تعديل صيغة اليمين أو منع توجيهها إذا كان هناك تعسف من الخصم في ذلك، أو إذا كانت اليمين تتعلق بواقعة مخالفة للقانون والنظام العام. يُشدد على أن اليمين الحاسمة تُعتبر حقًا للخصوم وليست للمحكمة، مما يعني أنه يجب احترام طلب الخصم في توجيه اليمين متى توافرت شروطها .
  • اذا حلف الخصم اليمين كاذبا فان ذلك لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ، وبالتالي فانه ليس بمنجاة من العذاب في الآخرة .

ومن خلال ما تقدم ندعو المشرع العراقي في قانون الإثبات إلى منح المحكمة سلطة فرض جزاءات على الخصم المتعسف في توجيه اليمين. يُفضل أن تكون هذه الجزاءات على شكل غرامة تُحدد كنسبة معينة من قيمة الدعوى، بالإضافة إلى إمكانية منع الخصم من توجيه اليمين في حال ثبوت تعسفه .

المصادر والمراجع

اولاً – القران الكريم

ثانياً – السنة النبوية الشريفة

ثالثاً – الكتب القانونية والفقهية :

  1. ابن حجر الحافظ شهاب الدين العسقلاني ، فتح الباري بشرح البخاري ، مطبعة مصطفى الحلبي ، القاهرة ، ١٩٥٩ .
  2. ابن حجر العسقلاني , فتح الباري , شرح صحيح البخاري , بلا مكان نشر , بلا سنه نشر , ج 11 .
  3. أبو اليقظان عطية الجبوري ، اليمين والآثار المترتبة عليها ، بيروت ، ١٩٨٦ .
  4. ابي المنصور محمد بن احمد الازهري , تهذيب اللغة , الجزء الخامس عشر , تحقق الاستاذ ابراهيم الانباري , دار الكتاب العربي , بلا مكان نشر , 1967 .
  5. أحمد أبو الوفا , التعليق على نصوص قانون الإثبات , دار المطبوعات الجامعية , الإسكندرية , 2007 م .
  6. آدم وهيب النداوي ، الموجز في قانون الإثبات ، جامعة بغداد ، ۱۹۹۰ .
  7. حسن فضل الله فتاوى اليمين والنذور والعهود , تعريف اليمين – وصيغته واقسامه منشور على الموقع :- http://Arabic.bayynat.org/Htm .
  8. سحر عبد الستار إمام يوسف , دور القاضي في الإثبات , ط 1 , دار الفكر الجامعي , الإسكندرية , 2007 م .
  9. سليمان مرقص , الاقرار واليمين وإجراءاتها , المطبعة العالمية , القاهرة , 1970 .
  10. شاكر محمود النجار ، أحكام أداء اليمين في القانون وقرارات المحكمة الصباح صادق , دار الصباح صادق ، بغداد ، ٢٠٠٥ .
  11. عباس العبودي , شرح احكام قانون الاثبات العراقي , ط 2 , دار الكتب للطباعة والنشر , جامعة الموصل , 1997م.
  12. عبد الحكيم فوده , اليمين الحاسمة واليمين المتممة في مختلف الآراء الفقهية واحكام محكمة النقض , دار الفكر والقانون , المنصورة , 2006 م .
  13. عبد الرزاق السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني , دار الشروق ، القاهرة ط 1 , ج ۲ , ۲۰۱۰ م .
  14. عبد الرزاق السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني , نظرية الالتزام , ط 3 , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2000 .
  15. عبود التميمي , شرح قانون الإثبات , محاضرات القيت على طلبة المعهد القضائي العراقي , بغداد , 2005 .
  16. عصمت عبدالمجيد بكر , الوجيز في شرح قانون الإثبات , مطبعة الزمان , بغداد , 1997 م .
  17. قائد هادي , المين الحاسمة ودورها في الإثبات المدني , دراسة مقارنة , بحث منشور في مجلة كربلاء , المجلد الخامس , العدد الثالث أنساني – أيلول , 2007 .
  18. محمد حسين منصور ، الإثبات التقليدي والإلكتروني ، دار الفكر الجامعي ، بلا مكان نشر, 2006 .
  19. محمد مرتضى الزبيدي , تاج العروس , من جواهر القاموس , مجلد التاسع , دار مكتبة الحياة , بيروت , بلا سنه .
  20. مصطفى كاظم , الاثبات باليمين , بغداد , بحث منشور , 1984 م .
  21. مصطفى مجدي هرجة , قانون الاثبات في المواد المدنية , ط 2 , الدار الجامعية للطباعة والنشر , الإسكندرية , 1987 م , ص 231 .
  22. منصور مصطفى منصور , شرح قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، طبع جامعة الكويت ، ۱۹۸۱ م .
  23. مهدي صالح امين , أدلة القانون غير المباشرة , بغداد , 1987 م .
  24. وائل مؤيد جلال الدين الجليلي , إجراءات الإثبات المدني , دراسة مقارنة , رسالة ماجستير , جامعة الموصل , كلية القانون , 2006 م .

الهوامش:

  1. () ابي المنصور محمد بن احمد الازهري , تهذيب اللغة , الجزء الخامس عشر , تحقق الاستاذ ابراهيم الانباري , دار الكتاب العربي , بلا مكان نشر , 1967 , ص 523 – 526 .

  2. () الآية 93 , سورة الصافات .

  3. () محمد مرتضى الزبيدي , تاج العروس , من جواهر القاموس , مجلد التاسع , دار مكتبة الحياة , بيروت , بلا سنه , ص 373 .

  4. () ينظر : أبو اليقظان عطية الجبوري ، اليمين والآثار المترتبة عليها ، بيروت ، ١٩٨٦ ، ص ٥ .

  5. () مصطفى مجدي , قانون الإنبات في المواد المدنية ، ط الدار الجامعية للطباعة والنشر ، الاسكندرية ، ۱۹۸۷ ، ص ۲۲۸ .

  6. () عبد الرزاق السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني , نظرية الالتزام , ط 3 , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2000 , ص 514 .

  7. () سليمان مرقص , الاقرار واليمين وإجراءاتها , المطبعة العالمية , القاهرة , 1970 , ص 113 .

  8. () الفقيه ابن حجر العسقلاني , فتح الباري , شرح صحيح البخاري , بلا مكان نشر , بلا سنه نشر , ج 11 , ص 516 .

  9. () للمزيد في ذلك مراجعة : السيد حسن فضل الله فتاوى اليمين والنذور والعهود , تعريف اليمين – وصيغته واقسامه منشور على الموقع :- http://Arabic.bayynat.org/Htm .

  10. ()عبد الرزاق السنهوري , المرجع السابق , ص 514 .

  11. () مهدي صالح امين , أدلة القانون غير المباشرة , بغداد , 1987 م , ص 106 .

  12. () مصطفى كاظم , الاثبات باليمين , بغداد , بحث منشور , 1984 م , ص 2 .

  13. () مهدي صالح امين , المرجع السابق , ص 106 .

  14. ()محمد حسين منصور ، الإثبات التقليدي والإلكتروني ، دار الفكر الجامعي ، بلا مكان نشر, 2006، ص 216

  15. () عباس العبودي , شرح احكام قانون الاثبات العراقي , ط 2 , دار الكتب للطباعة والنشر , جامعة الموصل , 1997 م , ص 257.

  16. () مصطفى مجدي هرجة , قانون الاثبات في المواد المدنية , ط 2 , الدار الجامعية للطباعة والنشر , الإسكندرية , 1987 م , ص 231 .

  17. () ينظر : عصمت عبدالمجيد بكر , الوجيز في شرح قانون الإثبات , مطبعة الزمان , بغداد , 1997 م , ص 282 – 283 .

  18. () ينظر : آدم وهيب النداوي ، الموجز في قانون الإثبات ، جامعة بغداد ، ۱۹۹۰ ، ص ۱۸۲ .

  19. () عبد الحكيم فوده , اليمين الحاسمة واليمين المتممة في مختلف الآراء الفقهية واحكام محكمة النقض , دار الفكر والقانون , المنصورة , 2006 م , ص64.

  20. () عبد الحكيم فوده , المرجع السابق , ص 58 – 59 .

  21. () ينظر : سحر عبد الستار إمام , دور القاضي في الإثبات , ط 1 , دار الفكر الجامعي , الإسكندرية , 2007 م , ص 86 . عباس العبودي , شرح احكام قانون الإثبات العراقي , المرجع السابق , ص 258 – 263 .

  22. () ينظر : منصور مصطفى منصور , شرح قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، طبع حامعة الكويت ، ۱۹۸۱ م ، ص ۹۹ .

  23. () أحمد أبو الوفا , التعليق على نصوص قانون الإثبات , دار المطبوعات الجامعية , الإسكندرية , 2007 م , ص 348 .

  24. () عبد الرزاق السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني , دار الشروق ، القاهرة ط 1 , ج ۲ , ۲۰۱۰ م ، ص ٤٨٨ .

  25. () ينظر : المادة ( 119 / الفقرة الاولى ) من قانون الإثبات العراقي

  26. () عباس العبودي , شرح احكام قانون الإثبات العراقي , المرجع السابق , ص 305 .

  27. () ينظر : شاكر محمود النجار ، أحكام أداء اليمين في القانون وقرارات المحكمة الصباح صادق , دار الصباح صادق ، بغداد ، ٢٠٠٥ ، ص ۸ .

  28. () ينظر : المادة ( 108 ) من قانون الإثبات قبل التعديل ذي المرقم 46 لسنه 2000 .

  29. () أبو اليقضان عطية الجبوري , المرجع السابق , ص 52 .

  30. () ينظر : المادة ( 119 / الفقرة الخامسة ) من قانون الإثبات العراقي .

  31. () ينظر : ابن حجر الحافظ شهاب الدين العسقلاني ، فتح الباري بشرح البخاري ، مطبعة مصطفى الحلبي ، القاهرة ، ١٩٥٩ ، ص ٥٣ .

  32. () عبود التميمي , شرح قانون الإثبات , محاضرات القيت على طلبة المعهد القضائي العراقي , بغداد , 2005 , ص 40 .

  33. () صالح محمد أمين , المرجع السابق , ص14 .

  34. () ععمت عبد المجيد , المرجع السابق , ص 204 .

  35. () وهذا ما قضت به المادة ( 119 فقره 2) من قانون الإثبات العراقي , والمادة ( 116 ) بينات سوري والمادة ( 114 فقره 2 ) إثبات مصري .

  36. () قائد هادي , المين الحاسمة ودورها في الإثبات المدني , دراسة مقارنة , بحث منشور في مجلة كربلاء , المجلد الخامس , العدد الثالث أنساني – أيلول , 2007 , ص 39 .

  37. () ينظر في ذلك : وائل مؤيد جلال الدين الجليلي , إجراءات الإثبات المدني , دراسة مقارنة , رسالة ماجستير , جامعة الموصل , كلية القانون , 2006 م , ص 110 . ونص المادة (112 ) من قانون الإثبات العراقي

  38. () ينظر : عصمت عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص ٢٨٤ ؛ وكذلك نص المادة (١١٥) من قانون الإثبات العراقي .

  39. () ينظر : عباس العبودي , المرجع السابق , ص 214 .

  40. () ينظر : وائل مؤيد جلال الدين الجليلي , المرجع السابق , ص 109 – 111 .