أحكام و آثار المسؤولية الجزائية لطبيب التجميل
Provisions and effects of criminal liability of a cosmetic doctor
ا.د. رامي عبدالحي1، م.م زياد طارق عبدالله2
1 كلية الحقوق في الجامعة الإسلامية في لبنان. بريد الكتروني: rabdulhay@hotmail.com
2 زياد طارق عبدالله/ كلية الحقوق في الجامعة الإسلامية في لبنان. بريد الكتروني: ziadxp901990@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj62/30
المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/62/30
الصفحات: 397 - 414
تاريخ الاستقبال: 2025-01-04 | تاريخ القبول: 2025-01-15 | تاريخ النشر: 2025-02-01
المستخلص: نظراً لحساسيّة الأعمال التي تتضمنها إجراءات التجميل المتنوّعة والمساس المباشر بسلامة جسم الإنسان وحياته، كونه يعطّل كالطبيب العام مبدأ الإباحة، الذي وضعه القانون لحماية الجسد البشري، الأ أن طبيعة العمل الطبي التجميلي تبقى مختلفة وبشكل كبير عن العمل الطبي بمعناه العام ليس على الصعيد الطبي فحسب وانما على الصعيد القانوني كذلك , ومن ثم فأن قواعد المسؤولية الجزائية لطبيب التجميل تختلف هي الاخرى, سيما وان عناصر المسؤولية الجزائية هو الوعي والإدراك.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجزائية، الخطأ الطبي، فعل الغير، المركز الطبي، مساعد الطبيب.
Abstract: Given the sensitivity of the work involved in various cosmetic procedures and the direct impact on the safety of the human body and life, as a general practitioner disrupts the principle of permissibility, which the law has established to protect the human body, the nature of cosmetic medical work remains significantly different from medical work in its general sense, not only on the medical level but also on the legal level, and therefore the rules of criminal liability for the cosmetic doctor are also different, especially since the elements of criminal liability are awareness and perception. Keywords: Criminal liability, medical error, third party act, medical center, physician assistant.
Keywords: Criminal liability, medical error, third party act, medical center, physician assistant.
المقدمة
المسؤولية الجزائية لطبيب التجميل قد تكون عمدية او تكون غير عمدية وهو الغالب، كما أنّ للمسؤوليّة نطاق تنحصر فيه المساءلة، هذا النطاق يتمثل بالخطأ المنسوب الى الطبيب ومعاونيه بالإضافة الى المسؤولية التي تنسب لمركز التجميل بوصفه شخصاً معنوياً, وإنّ أغلب أخطاء الأطباء التي تستوجب المساءلة الجنائيّة هي أخطاء غير مقصودة، تتجلى في صور عدّة، أهمّها الإهمال، والرعونة، وقلّة الاحتراز والاحتياط، وعدم مراعاة القوانين والأنظمة.
وللمسؤوليّة الجزائيّة نطاق تتحدّد ضمنه مسؤوليّة طبيب التجميل ابتداءً بفعله الشخصي سواء أكان عمدياً أم غير مقصود، كما أنّ هناك مسؤوليّة جزائيّة لطبيب التجميل تنجم عن فعل الغير، ابتداءً بمعاونيه ومساعديه، مروراً بشركائه من الاختصاصيين في الفريق الطبي، كما أنّ هناك مسؤوليّة جزئيّة لطبيب التجميل عن خطأ الشراكة الطبيّة، أو المركز الطبّي، وكذلك عن الأدوية والمنتجات التي يستخدمها ويصفها للمرضى .
اشكالية البحث
تبرز اشكالية موضوع احكام واثار المسؤولية الجزائية لطبيب التجميل من خلال الكم الهائل من مراكز التجميل وعمليات التجميل التي تجريها هذه المراكز مما ولد العديد من الشكاوى والدعاوى على طاولة القضاء والفقه والتشريع، مما يولد إشكالية مفادها ماهي مسؤولية طبيب التجميل جزائيا عن خطأه الطبي الشخصي وخطأه مع غيره من المساعدين والمركز الطبي ( الشخص المعنوي )
المبحث الاول
المَسؤوليَة الجَزائيّة عن الأخطاء التَجميلية
أذا كانت المسؤوليّة المدنيّة يًترتب على تحَققٌها ألزام طبيب التجميل بالتعويض التعويض فإن المسؤوليّة الجزائيّة تستوجب العقاب ، الواحد، وبالإمّكان الجَمع بينَ العقوبة والتعويض معاً.
ولم تنص القوانين الجزائية على عقوبات خاصة لطبيب التجميل، بل أن اغلب القوانين الوضعيّة تٌحدد المسؤولية الجزائية لطبيب التجميل وفق أطار مِهنة الطَب العام، ومن ثّمَ فأن عمل طبيب التَجميل لا يعٌد غير مشروع في القانون سوى مخالفتها لشرطي الترخيص والالتزام بالأصول العلميّة([1](.
وطبيب التجميل مطالبٌ في عمله ببذل العناية كما الطبيب العام، إلا أنّه مطالب في الوقت ذاته بتحقيق غاية، فالمراجع أو الطبيب يرتجي من طبيب التجميل نتيجة معيّن، لولاها لما عرّض جسده للمسّ من قبل الطبيب، خاصّة أنّ المريض في أغلب الحالات التجميليّة غير مضطرٍ للإجراء الطبي التجميلي، الأمر الذي يحمّل طبيب التجميل مسؤوليّة أكبر، ويجعله معرّضاً للمساءلة بشكل أكثر شدّة وتدقيقاً من الطبيب العام.
ولكي نَتوقف على حَقيقة المسؤوليّة الجزائيّة لِطبّيب التَجميل يَتوجب علينا تَحديد نِطاق هذه المسؤولية ، فقد تكون المسؤوليّة ناجمة عن خطأ طَبيب التجميل نفسه، وقد تكون ناجمٌة عن خطأ مٌعاونيه، وقد تكون مسؤوليّة جزائية مَنسوبة الى مركز التجميل نفسٌه , وهذا ما سَيكونٌ موضوع هذا المبحث الذي سنقسمه الى مطلبين , نٌخصص المطلب الاول لبيان احكام المَسؤولية الجزائية عن الاخطاء الطبيَة الشخصية على أن نٌفرد المطلب الثاني لبحث المسؤولية الجزائية عن خطأ الغير .
المطلب الاول
المَسّؤولية الجَزائية عن الاخَطاء الطبّية الشخصية
أذا كان الاَصل العام أن الجاني لا يُسأل إلا عن فعله، إلا أنّ هناك مسؤوليّات قد تطال طبيب الَتجمل عن فعل الغير، رغم غرابة هذا الكلام ومخالفته لمبادئ العدالة، غير أنّ طبيب التَجميل لا يعمل وحده، بل باتت الإجراءات الطبيّة معقّدة ومتداخلة داخل مراكز التجميل من مساعدين للطبيب وممرضين([2])، ولما كانت خاصيّة الإشراف التي يتمتع بها الطبيب على طاقمه الطبي، فبتالي يكون مسؤولاً عن بعض الأخطاء التي تقع منهم، وكذلك فإنّ مراكز تجميل قد يكون مسؤولاً في بعض الأحيان، رغم معنويّة وجوده، وعلى الرغم من أن ذلك يٌشكل تعارض مع مبادئ السياسة العقابيّة من جهة نظريّة، ولكن علَى الصَعيد العَملي سنجٌد أنّهٌ أصبَح بالإمكان مٌساءلة مركز التَجميل عن أخطاءه، ومن ثم سيكون مٌشتركاً مع الطَبيب في هذه المَسؤوليّة الجزائية.
وعلَى أساَس ما تَقدم ذكرهٌ سَنقٌسم هذا المَطلبٌ الى فرعين, سنَفٌرد الفرع الأول للركن المادي, على أن نٌخصَص الفرع الثاني لِبحث الركن المعنوي .
الفرع الاول
الركن المادي
الركن المادي هو المَظهر الماديّ للسلوك الاجرامي الذي يرتكبهٌ طَبيب التَجميل، ويَعدٌ قاسم مشتركٌ بين جميع الجرائم ، أذ أنّ القانون لا يٌعاقب على الَنوايا التَي لا تظٌهر للعالم الخارجي بفعل مادي ملموس أذ أن أي فعلّ لم يٌرتب أضرار بالمصالح التي يحميها المٌشرع الجزائي)[3](، لا تكون مٌوجبه للعقاب.
ولكي تقوم جريمة طَبيب التَجميل ، لا بدّ من ارتكابهٌ سلوك مجرّم (الخطأ الطبي)، ومن دون نتيجة ضارّة (الضرر)، والعلاقة السببيّة بين السلوك والنتيجة، وسنوضح فيما يلي هذه المظاهر الثلاث المكوّنة للركن المادي.
- الخطأ الطبي: سِلوك مٌجرّم يُعاقب عليه القانون , والخطأ الطبي الذي يرتكبه طبيب التجميل يعٌد أخلالاً بواجب قانوني)[4](، ويتحقق الاخلال بانحراف طبيب التجميل بسلوكه انحرافاً يؤدي الى احداث الضرر بالغير لذلك فإن أقلّ انحراف منه يعدّ خطأً، أمّا إذا كان شخصاً مهملاً، فلا يعتبر حينها سلوكه انحرافاً إلا إذا كان على درجة كبيرة من الجسامة([5]).
فالخطأ الطبي يتمثل بالفعل الجسيم الذي يَرتكبهٌ طَبيب التَجميل بواجباتهِ المهنيّة وتقصيره في تنفيذ واجبهٌ تجاه الٌمراجع طالب التَجميل، والمتمثّل ببذل طبيب التَجميل العناية الفائقة التي تشترطها أصول العمَل التَجميلي، وتحقيق الغاية المطلوبة من المراجع في الوقت ذاته، ومن ثم فأن عدّم أتقان طبيب التَجميل الحيطة والحذر وعدمّ مراعاة العناية المطلوبة، كذلك عدم أتبَاع طبيب التجميل الأصول العلميّة للطب التجميلي، وهذا يٌبرّز الخطأ على صعيد الجراحة التجميليّة من جانب المسؤوليّة فَهو تقصير يٌنسب الى طبيب التَجميل تجاه التزاماته الطبيّة لطالب التجميل.
ولذلك فإنّ مخالفته طبيب التجميل للقواعد والأصول الطبيّة للعمل التَجميلي الطبي، وتحقق الضرر للمريض من جرّاءها، يَعدٌ الأساس الذي يترتب قيام الأخطاء الطبيّة تجاه طبيب التَجميل فالطبيب في جميع الأحوال ملزم تبعاً للوائح والتشريعات الطبيّة التي تنظّم مهنة الطب، باتباع الأساليب والوسائل التشخيصيّة والعلاجيّة التي تقوم على الأصول العلميّة والقواعد الطبيّة المستقرّة والثابتة والمتعارف عليها في المجال الطبي([6]).
وللخطأ الطبي الذي يَرتكبهٌ طبيب التَجميل أشكال فمن حيث أنواعه يٌقسم الى الخطأ العادي والخطأ الفني , أما الخطأ العادي فهو عبارة عن مخالفة قواعد الحيطة والحذر المفروضة على كل الناس ([7])، ولا علاقة له بالأصول الفنيّة لمهنة طبيب التَجميل، كأن يُخرج طَبيب التَجميل الفَرد الخاضع لعملية تجميليه قبل استكمال الشفاء، أو نسيان مشرط في جوف مريض إثر عمليّة جراحيّة تَجميلية، فينتج عن هذه الأعمال الماديّة خطأً يسمّى بالخطأ العادي الذي يُسأل عنه الطبيب، كما يُسأل عنه أيّ شخص إذا انحرف عن سلوك الرجل العادي المميز , أما الخطأ الفَنّي فهو يَرتبط بالعمل الفني لطبيب التَجميل ويشٌكل خروجاً عن القواعد العلميّة والأصول الفنيّة المتعارف عليها في مهنة الطب التَجميلي ومثاله خطأ طَبيب التَجميل في تخدير المٌراجع الخاضع عملية تَجميلية ([8])، ويذهب جانب من الفقه إلى أنّ طَبيب التَجميل لا يُسأل إلا إذا كان جسيماً أو فاحشاً([9]).
ونرى إن الفَرد بحاجة أكثر إلى الرعاية والحماية من الأخطاء الفنيّة بصرف النظر عن درجتها فيجب أن يُسأل الطبيب عن كلّ خطأ فنّي مهما كان جسيماً أو يسيراً طالما أنّه خالف هذه الأصول وقبل المخاطرة بصحّة مرضاه.
كما يٌقسم الخطأ الطبي الَى تَقسيم من نوع أخر, أذ يٌميز الفقه بين الخطأ الجَسيم والخطأ اليسير , فالخطأ اليَسير ، ويَرجع تَحديد هذا النوع من الخطأ الى القانون الفرنسي ([10])، وهذا النوع من الخطأ لا يَرتكب من الشخص الحريص ولما كان طَبيب التَجميل وهو يمارس عملهُ التَجميلي يٌشكل مساساً بالجسم البَشري وبالتالي يَجب أن يٌسأل عن جميع اخطائه بصرف النَظر عن دَرجة هذا الخطأ، بينما ذهب البعض الى اقرار مسؤولية طبيب التَجميل حتى عن خطئة اليسير في حال وجود التزام عَقدي بينَهٌ وبَين الفَرد الخَاضع للعَمل التَجميلي([11]).
أما الخطأ الجسيم فَهو الخطأ المَبني على اساس أنّ أي طبيب صالح يقظ آخر من ذات صنف العمل التجميلي وفي نفس الظروف أنه من الممَكن أحداث أضراراً ومع ذلك يٌقدم عليه([12]). وبالتالي فأن دَرجة جسامة خطأ طَبيب التَجميل يَكون معيارٌها الضَرر الذي يٌصيب الفَرد حتى وأن كانت درجة الخطأ هو تافه ، إذ كلّما قلّ احتمال وقوع الضرر، كلما خفّت درجة الخطأ([13]).
ب_ الضرر: هو مٌقدار الأذى الذي يقع على الفَرد في حق أو مصلحة مشروعة له، ذو قيمة مادية أو ادبيه)[14](.
أن مسألة تحديد حصول ضرر للفرد ناتج من العمل التَجميلي هي مسألة موضوعيّة تختصٌ بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التمييز، ويٌستثنى من ذلك تَحقق محكمة التمييز من تٌوافر الشٌروط القانونية للضرر الناتج عن الخطأ الطبي([15]).
وعلى أساس ما تقدم فأن الضرر الذي يٌصيب الفرد نتَيجة العمل التَجميلي المٌتولد عن الخطأ يعدّ ركناً اساسيّاً لقيام المسؤوليّة الجزائيّة لطبيب التَجميل، وبعكسه تنتفي المسؤوليّة الجزائيّة لطبيب التَجميل، وأن كانَ بالإمكان تَصور قيام المسؤوليّة المدنيّة في هذه الحالة)[16](.
والضرر المٌوجب للمَسؤولية الجزائية لطبيب التَجميل يَتخذٌ أشكالٌ عدة , منها ما يتخذ صورة مادية , أو أن تَكون الاضرار تٌصيب جسد الفَرد , , ومنها ما تَكون مَعنوية , أما الضرر المادي فهو الضرر الذي يصيب الشخص في مصلحة ماليّة له ([17]).
أما الضرر الجَسدي فيَكون مَحلهٌ جَسد الأنّسان، ويٌشكل مساساً بحق السلامة الجسدية ,ومن واجب طَبيب التَجميل التزامهٌ باحترام حق الإنسان في سلامة جَسده عند ممّارسته للعمل التَجميلي، وأن يَهدفٌ من عَمله مصلحة المريض([18]).
ويَعدٌ الضرر الذي يٌصيب الفرد الناشئ عن الاعمال التجميلية أساساً لِقيام المسؤوليّة الجزائيّة لطبيب التَجميل، إذ يٌشترط تَحققٌ الضرر لقيام المسؤوليّة الجزائية لطبيب التَجميل عن خطأه الطبّي، سيما إذا كان الضرر المٌتحقق جسيماً)[19](.
ويٌقصد بالضرر المَعنوي وهو ما يٌصيب مصلحة مشروعة له، دون أن يتسبب له ذلك بخسارة ماليّة، كالإضرار بالشرف، أو السٌمعة، وبالتالي فهو الضرر الذي يٌصيب الشَخص في شٌعوره نَتيجة الآم جسدية و نفسية ([20]).
وفي نطاق المسؤوليّة الجزائيّة لطبيب التَجميل، لا يَمكنٌ البحث بالضرر المادي والمعنوي إلا تبعاً للضرر الجسدي، لأن الجرائم الاعتداء على حق الانسان في سلامة جَسده تتطلب قصد جٌرمي خاص([21])، ولا تنطبق على الاخطاء الطبية التجميلية، ومن ثم لا بدّ من تحَققٌ الضرر في جسد الفَرد الخاضع للعمل التَجميلي، أما الاضرار المادية والمعنوية غير المصحوبة بالضرر الجَسدي فيٌحقق المسؤوليّة المدنيّة لطبيب التَجميل.
ج _العلاقة السَببية أنّ من أسٌس تَحقق المسؤولية الجزائية لطبيب التَجميل هو قيام الرابطة السببيّة ، ، ما لم تكن هناك علاقة سببيّة تجعل خطأ طَبيب التَجميل سبب وقوع الضرر([22]).
والعلاقة السببيّة تَعني العلة التي تربط الضرر بالخطأ، والعلّة يَستقل عن الخطأ، أذ يَمكنٌ أنّ يَرتكب طَبيب التَجميل خطأ ، ولكن لا يكون هو السبب فيما أصاب الفرد من ضرر، كما لو أهمل طبيب التَجميل في التداخل الجراحي التجميلي، ثم أصيب المريض بأزمة قلبيّة أدّت إلى وفاته، ولم تكنّ مضاعفات الأزمة القلبية ترجع إلى خطأ طبيب التَجميل ([23]).
وعلى أساس ما تقدم ذكرٌه، تَنعقد المسؤولية الجزائية لطبيب التَجميل سواء أكان الطبيب مباشراً للضرر الذي لحق بالمريض أو متسبباً به، فإنّه يُسأل عن ذلك، إلا إذا أثبت انعدام العلاقة السببيّة بين تصرّفه والضرر الذي أصاب بالفرد، ومثاله نسبة الخطأ للفرد الخاضع للعمل التَجميلي، أو خطأ الغير، أو لسبب أجنبي([24]), واذا ما أشترك طبيب التَجميل مع مساعديه في إلحاق الضرر بالفرد، يُسألون جميعاً عن الضرر الذي لحق بالمريض، كلاً بمقدار مساهمة خطأه في تحقيق النتيجة([25]).
ولا يٌشكك بوجود رابطة سببيه بين خطأ طبَيب التَجميل والضرر الذي لحق الفَرد الخاضع للعمل التَجميلي, سيما أذ لم تتدخل عوامل أخرى مع فعل طبيب التَجميل)[26](،ولكن تبقى صعوبة اثبات العلاقة السببية من الامور المٌسلم بها على صعيد القضاء , خصوصاً إذا تَبين وجود استعداد سابق للفَرد للإصابة بالضرر، وبالتالي لابد من اللجوء على الخبرة الطبيّة)[27](.
الفرع الثاني
الركن المَعنوي
يتمثل الركن المعنوي بالجانب النفسيّ للجريمة، ويؤسس القاضي حٌكمه على الفاعل بالإدانة أو البراءة , لأن نسبة الفعل الجٌرمي للفاعل لا يُقتصرٌ على الافعال المادية للجريمة إنما يَستلزم رابطة نفسيّة تصل بين الجاني والفعل المادي الذي يقوم بارتكابه([28]).
وللركن المعنوي صورتين، خطأً غير متعمّد، و قصد جنائي لتحقيق النتيجة الجرميّة([29])، وفي الصورة الأخيرة يجب توافر عنصرين ، هما العلم والإرادة، وانصراف الارادة بشكل واعٍ الى تحقيق النتيجة.
ولا يمكن قيام الجريمة العمدية ألا بتوافر القصد الجنائي بكامل عناصره للفاعل([30]) ,لأنه يعكس أتجاه إرادة الجاني للإتيان بالفعل المجرّم ، ويختلف القصد الجنائي باختلاف نوع الجريمة، ولا يُشترط تحقيق النتيجة لكي يتوافر القصد الجنائي، وإنما يكون متحققاً أيضاً في حالة شروع الجاني في جريمته دون الوصول إلى الهدف المطلوب.
والقصد المباشر هو علم بعناصر الجريمة واتجاه الإرادة إلى ارتكاب الفعل المجرّم، مع ارادة النتيجة، حيث أن تلك الرغبة عندما اتجهت إلى القيام بالفعل، اتجهت في نفس الوقت وبشكل مباشر إلى تحقيق النتيجة([31]) , أما القصد غير المباشر، ويٌسمى القصد الاحتمالي، وهو إقدام على نشاط إجرامي معيّن، وهذا السلوك يؤدّي إلى نتيجة، وفي باله أنّ تلك النتيجة ممكنة الوقوع لا أكيدة، بمعنى أنّ الجاني يُخاطر في القيام بهذا السلوك مريداً الفعل وغير قاصدٍ النتيجة، إلا أنّ الجاني كان يتوقّع احتمال وقوعها وقبل هذا التوقّع, أما القصد المٌتعدي فَيكون عندما يتوّلد عن السلوك الإجرامي حدث أكثر جسامة من ذلك الذي كان الجاني يتوقعه، كالضّرب المفضي إلى الموت.
والسؤال الذي يٌطرح كيف يمكن أن يكون خطأ طَبيب التَجميل مقصوداً؟ سيما أن إرادة طبيب التجميل لا تتجه إلى أذيّة الشَخص الخاضع للعمل التَجميلي، وإلا سأُل طبيب التَجميل عن جريمة عمديّة كالإيذاء المقصود والقتل العمد، كما أن صفة الطبيب تكون ظرفاً مشدداً في بعض الجرائم، كما في جريمة الإجهاض على سبيل المثال)[32](.
لذلك فإنّ خطأ طبيب التَجميل المقصود والذي ينطبق عليه وصف القصد الجنائي ينحصر في توجّه إرادته إلى مخالفة قواعد وأصول العمل التَجميلي مع مغامرته بالنتيجة، لذلك فهو إهمال أو خروج طبيب التَجميل في سلوكه على القواعد والأصول الطبيّة المتّبعة وأن تنصرف إرادته إلى أحداث النتيجة وتوقع حدوثها)[33](.
ونرى بأن مُعظم الاخطاء المٌرتكبة من قبل أطباء التجميل يَكون القصد فيها احتماليا، وعلة ذلك أن طبيب التجميل قبلَ بالمخاطرة من أجل تحقيق غاية ما عندَ خروجه على قواعد العلم ، لذلك نرى هذا التوجّه يتماشى في وصف الفعل طبيب التجميل: “كل تقصير أو إهمال أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول الطبيّة المتبعة التي يقضي بها العلم، أو المتعارف عليها نظرياً وعلميّاً وقت تنفيذه للعمل الطبي، وأن تنصرف أرادته إلى أحداث النتيجة وتوقع حدوثها)[34](.
المطلب الثاني
المسؤولية الجزائية عن فعل الغير
طبيب التجميل هو طبيب عام اختصّ بالطب التجميلي، يُراجعه كٌل شَخصٌ يَرغب بتصحيح تشوّهات في جَسده الولاديّة أو الطبيعيّة أو نتيجة حادث ما ألمّ بهم، أو يُراجعه شخصَ يٌريد زيادة حصّته من الجمال دون أي ضرورة تذكر ، وكما يتحمّل طَبيب التَجميل مسؤوليّة كاملة عن أفعاله الشخصيّة، والتي تتجلّى بالأفعال الضارّة التي يُقدم عليها عمداً أو إهمالاً، فكذلك الأخطاء التي يرتكبها معاونيه أثناء عمله والمراكز التي تتم فيها عمليات التجميل, لذلك سَنّبحث المسؤولية الجزائية لمعاوني الطبي في فرع اول على أن نَفرد الفرع الثاني لمسؤولية مراكز التجميل.
الفرع الأول
مسؤولية طَبيب التَجميل عن خطأ معاونيه
من المبادئ القانونية المستقرة في المسؤوليّة الجزائيّة هو شخصيّة العقوبة ، ولكن ماهي المسؤولية الجزائية عن فعل الغير؟ للإجابة عن هذا التساؤل ظهرت اراء على صعيد الفقه الجنائي فيما يتعلّق المسؤوليّة الجزائيّة لفعل الغير)[35](.
إذ أعتبرَ اصحاب الاتجاه الموضوعي المسؤولية الجزائية عن فعل الغير ، أنّها تخالف الأحكام والمبادئ العامّة للمسؤوليّة الجزائيّة، وتشكّل انتهاكاً صارخاً لمبدأ شخصيّة العقوبة ([36]).
بينما يرى أخرون أنّها لا تشكّل خرقا لمبدأ شخصيّة العقوبة ، أذ أنّ المسؤوليّة الجزائيّة عن فعل الغير هي إحدى تطبيقات مبدأ شخصيّة العقوبة، سيما أنّها تؤدّي إلى معاقبة الشخص من كان سبباً في وقوع الجريمة، فهي مسؤوليّة شخصيّة، أساسٌها إهمال طَبيب التَجميل في منع من يعمل في خدمته من ارتكاب الجريمة([37]), ويرجع أساس مسؤولية طبيب التَجميل الى الدور الذي يضطلع بهفي الاشراف والرقابة على العملية التجميلية واليه ترجع عملية الفصل في كل تداخل تجميلي على جسم الفرد او المريض.
وفي هذا المجال يتبادر الى الاذهان تساؤل مفاده بأنه كيف يٌسأل أعضاء الفريق مسؤولون عن الاخطاء التي يرتكبونها؟
أن العمل الطبي التجميلي يتداخل في بعض الاختصاصات الطبيّة ضمن عملية التجميل الواحدة ، ومن ثّم لا بدّ من الاستعانة بعدد من أهل الاختصاص لأجراء عملية التجميل، أذ يحتاج طبيب التخدير في عمليات التجميل أجراء الفحوصات من قبل طبيب اختصاص قلبية قبل زرق الفرد الخاضع للعمل التجميلي بجرعة المٌخدر، ولذلك فأن أكثر الشركاء لطبيب التجميل يكون عادةً طبيب التخدير، أذ أنّ جميع التدخلات الجراحية التجميليّة تتطلب تخدير موضعي او عام، وعلى أساس ذلك فأن طبيب التخدير من أهم المٌساعدين للأطباء الجراحين بصفة عامّة سيما أنه يتدخّل في جميع مراحل التدخلات الجراحية قبل العملية وإثنائها وبعدها، حيث يتوجب عليه مٌراجعة ملف المريض , وان يردس حالته بدقه , ويقع على عاتقه تحديد نوع المخدر (موضعي أو شامل)، ويتابع العمليّة، ويتدخّل عند حصول مضاعفات للمريض ناتجه من التخدير، كذلك أنّه يٌشرق على افاقة المريض من العمليّة واستعادة أعضائه الى حيويتها. لذلك فإنّ علاقة بين طبيب التجميل وطبيب التخدير تٌعطي صورة وافية عن المسؤوليّة الجزائيّة المتداخلة فيما بين طبيب التجميل وشركاءه.
وبعدَ تطوّر العلوم ومنها الطبيّة، استقلَ كلٌ اختصاص من هذه العلوم عن بعضها البعض بشكل شبه تام، ومن ثم فأن التوجه الفقهي والقضائي بات اليوم مٌختلفاً عن التوجه السابق مٌعللاً الأمر لاستقلال بعض الاعمال الطبية ومنها أعمال المٌساعدين لطبيب التَجميل، بالرّغم من إجرائها في إطار ,العمليّة الواحدة التي يخضع لها ذات المريض في آن معاً، فميّز مثلاً ّ بين مسؤوليّة الطبيب المخدّر، بحيث يترتب للخطأ المُرتكب مسؤوليّة تنحصر ضمن اختصاص كل منها([38]). نرى ذلك جلياً في قرار محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية وذلك بإدانة طبيب التخدير, لأنه تسبب بإهماله بوفاة المريض أذ جاء فيه (( …والتي ثبت من خلالها بأن المجني عليه لم يفق بعد العملية وتم نقله الى ردهة العناية المركزة وقد فارق الحياة وان ذلك يدخل ضمن مسؤولية الطبيب المخدر وان الوفاة كانت نتيجة لخطأه … والتي ثبت من خلالها قيام المتهم برفع قصبة الهواء من المجنى عليه قبل استفاقته الكاملة من التخدير مما تسبب بنقص الاوكسجين الذي يصل الى الرئة وتسبب بتدهور حالة المريض الحصية ولم تفلح عملية نقلة الى غرفة العناية المركزة مما تسبب بوفاته لاحقاً بسبب اهمال المتهم ولذا فأن فعل المتهم ينطبق وفق احكام المادة 411/1 وليس المادة 411/2 من قانون العقوبات ))([39]), أذ نلاحظ بأن المحكمة ادانت طَبيب التخدير دون الطبيب المٌختص من خلال تحديد المسؤولية للطبيب المٌخدر بسبب اهماله في عملهٌ.
وبالرجوع الى قانون العقوبات العراقي نجد بأنه تبنى المسؤولية الجزائية التضامنية ذلك في المواد (81-84) في جرائم النشر , أذ يبدو ذلك جلياً من تبني المٌشرع العراقي المسؤولية الجزائية عن فعل الغير استثناء من الاصل العام لشخصية الجريمة والعقوبة([40]).
كما تَبنى المٌشرع العراقي المسؤولية الجزائية للشخص , أذا ما أحدث الحيوان الواقع تحت مسؤوليته او حيازتهٌ ضرر للغير , بالاستناد الى اهمال صاحبه وقلة تحرٌزه , فأعتبر صاحب الحيوان مسؤولاً جزائياً عن ذلك الضرر([41]).
وعلى الرغم من غياب التطبيقات القضائية في اطار المسؤولية الجزائية عن عمل الغير بمسار عمليات التَجميل , سيما وأن طبيب التَجميل في اغلب مراكز التَجميل اليوم يستعين بعدد من المعاونين من ممرضين من دون أن يحتاج الى طَبيب تخدير بسبب طبيعة العمل التجميلي ومن ثم فأن طبيب التجميل يٌسأل بالإضافة الى الخطأ المهني الطبي في عملهٌ التَجميلي يٌسأل كذلك عن خطأه في التخدير , وهذا ما نٌلاحظه في قرار محكم استئناف الكرخ بصفتها التمييزية الهيئة الجزائية والذي جاء فيه ((..حيث نسب الى المتهمة (ز. ح) تسببها في وفاة المجنى عليها (س. ع. ن) من غير عمد نتيجة إخلالها اخلالاً جسيماً بما تفرضه عليها اصول مهنتها كونها طبيبة تجميل , من خلال حقن المجنى عليها بمادة مخدرة موضعية في الأوعية الدموية زرقاً خاطئاً مما أدى إلى توقف القلب ووفاتها , وقد ثبت ذلك بالتقرير الطبي العدلي التشريحي بالعدد 4896 في 15/2/2022 والذي اشار الى وجود جروح وخزيه دقيقه على جانبي الوجه والبطن بالإضافة إلى وجود مادة ((الليدوكاين)) وهي دواء يستخدم للتخدير الموضعي ويؤدي الى تأثير عكسي في حال تجاوز تركيزه في الدم ويؤدي الى الوفاة وقد اشار التقرير في حقل الاستنتاج ان ((سبب الوفاة هو التسمم بعقاقير التخدير الموضعي (الليدوكاين) بعد وخز طبي في الأوعية الدموية ولا ينفي ان تكون مادة (الليدوكاين) أدت إلى توقف القلب أو التنفس أو كلاهما ووجود المادة أعلاه في دم وجلد المتوفاة في أماكن الحقن)) , فضلاً عن ذلك فقد تم توجيه عقوبة الإنذار إلى المتهمة أعلاه من قبل اللجنة الانضباطية حسب كتاب نقابة الأطباء العراق / فرع بغداد / لجنة الانضباط بالعدد 247 في 24/6/2022 بالإضافة إلى ما جاء بكتاب النقابة المذكورة انفاً بالعدد 557 في 10/12/2022 المتضمن وجود شكاوى ضد المتهمة (ز. ح.ع) من قبل مراجعين اخرين في اوقات سابقة … وبالإضافة إلى كل ما تقدم فأن المتهمة قد أقرت بحضور المجنى عليها الى العيادة لغرض اجراء عملية تجميليه لها وعند البدء بغرز الخيوط الذهبية ساءت حالتها الصحية وقد تراجعت عن هذه الأقوال وأفادت ان المجنى عليها قد ساءت حالتها اثناء التحضير للعملية وتم نقلها الى مستشفى اليرموك بسيارة الإسعاف الفوري إلا أنها فارقت الحياة بداخلها وأنكرت قيامها بحقن المجنى عليها بالمادة المخدرة وان هذا الإنكار لا يصمد امام التقرير الطبي العدلي التشريحي وقرار اللجنة الانضباطية لا سيما وإنها الطبيبة المسؤولة في العيادة عن المرضى عليه قرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً))([42]).
وعلى اساس ما تقدم نٌخلص الى أن مسؤولية طَبيب التَجميل عن أفعال غيره تَكون فقط عن أخطاء معاونيه في الاعمال التجميلية من مٌمرضين ومٌساعِدين , لأن حق الرقابة والاشراف تبقى مسؤولية طبيب التَجميل , أما الطبيب المٌخدر فأنه يٌسأل عن خطأه بِصورة مٌستقله عن طبيب التجميل , لأن طبيب التخدير مسؤول عن تحديد كمية ونوعية المَخدر بعد أجراء الفحوصات اللازمة للفرد الخاضع للتداخل التَجميلي. ٍ
الفرع الثاني
المسؤولية الجزائية لمركز التجميل
أذا كان فقه القانون والقضاء([43]) مٌتفق حَول قيام المَسؤوليّة المَدنيّة للشخص المعنوي ، فأن المسؤولية الجزائيّة عن الجرائم التي يرتكبها ممثل الشخص المعنوي باسمه ولمصلحته، أثار خلافاً فقهيّاً كبيراً.
أن ما استَقرت عَليه القوانين الجنائيّة الحديثة إنّه لا يٌسأل جزائياً غير الإنسان، بعكس ما كانّ سائد سابقاً حيث كان يٌحاكم الجماد والحيوان ([44]) , وبتطور الشخص المعنويّ باتَ اليوم يٌشكل دورٌ اساسي في الحياة ، ومنها مَراكز التَجميل، وتَداخل دَوره الأساسيّ في الأعمال الطبيّة مع دور الطبيب، بدأت تُثار مسؤوليّة الشخص المعنوي الجزائية نتيجة للفعل الصادر من ممثل الشخص المعنوي، الذي يرتكب باسمه ولمصلحته، والذي قد يترتب عليه مسؤوليّة جزائية.
وعلى أساس ما تقدم ذهب فقهاء القانون الجنائي في هذا الصدد باتجاهين، الأوّل يَنفي المَسؤولية الجزائية للشخص المَعنوي وهو رأي الفقه التقليدي، أذ أنّ المسؤوليّة الجزائيّة إنما تكون شخصيّة، ومنوطة بممثل الشخص المعنوي، فتثار مسؤوليّته الشخصيّة ومن ثم تنتفي عن الشخص المعنوي([45]) المسؤولية ، لأنها حسب رأي أنصار هذا الاتجاه هو مجرد افتراض، لانعدام الإرادة لديه التي هي أساس المسؤولية الجزائية([46]).
وبَعدَ التطوّر الاقتصادي وما رافقه من ازدياد الإمكانيات للأشخاص المعنوية , وفي مجال الطب تحديداً، وضرورة استمرار الاعمال الطبية في مراكز ضخمة مجهزّة، وقدرة هذه المراكز على جمع أكبر عدد من الاختصاصيين في مكان واحد، كلّ هذا جعل من الضروري البحث في مسؤوليّة هذه الأشخاص المعنويّة، التي ومن أجل تحصيل مكتسبات أكبر، قد تتعدى على حقوق الآخرين بتصرفات تثار بنتيجتها مسؤوليّتها الجزائيّة بالإضافة إلى المدنية([47])، لذلك ظهر الاتجاه الحديث بإقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية , لأن الشخص المعنوي شخص حقيقي، يتمتع بوجود وإرادة خاصّة تختلف عن إرادة الأفراد المكونين له ، وتظهر هذه الإرادة بصورة الأوامر والتعليمات التي تَصدر باسم ذلك الشخص ويقوم ممثلوها بتنفيذها ([48]).
والسؤال الذي يٌثار هٌنا عن نصيب طبيب التجميل من المسؤولية الجزائية لمركز التَجميل؟
أن شفاء المريض هو التزام مفروض على الطبيب ، فيشكل هذا الواجب الحد الفاصل لترتيب المسؤوليّة طالما أنّ الطبيب قد استخدم مختلف الوسائل اللازمة والممكنة ، وأستخدم التجهيزات الطبيّة، بهدف أن تؤدي هذه الأخيرة إلى تحقيق النتيجة من العمل التَجميلي، فيصبح بالتالي طبيب التجميل غير مسؤول عن الخطأ الطبي الناتج عن الأعطال والعيوب في المعدات الطبيّة المستخدمة([49]).
المبحث الثاني
اثار المسؤولية الجزائية للأخطاء التجميلية
من أثار التطوّر العلمي على صَعيد العلوم الطبية, جَعلَ التَطبيب من أكثر أساليب الحياة استقراراً وثباتاً، لذلك باتَ اليوم الطبيب يٌشكل عنصر أساسي لاستمرار الحياة البشريةّ , ومن ثمَ فإنّ كثرة اللجوء لأطباء التَجميل ، وكثرة الإجراءات الطبيّة التَجميلية التي تُجرى يوميّاً في البلد سيُنتج بالتأكيد أخطاءً ناتجة عن عَمليات التَجميل تٌسبب ضرراً للمراجعين، ّأذ أنّ طَبيب التَجميل أنّسان , والإنسان خطّاء بطبعه ولا يستطيع أن يكون كاملاً في أي منحى من مناحي الحياة والطبّ التَجميلي واحد منها. لذلك فإننا نجد جرائم على صَعيد الطب التَجميلي لا حصر لها وإن كنّا نستطيع حصرها في أنواع معيّنة ونماذج محددة، وذلك لتسهيل الدراسة، وسنتناول فيما يلي أثر المسؤولية الجزائية بالنسبة لطَبيب التَجميل من خلال بيان أهم الجرائم التي تٌرتكب من قبله وذلك في فرع أول ، على أن نٌفرد الفرع الثاني لبيان أثر المسؤولية الجزائية لمركز التجميل وكما يأتي تفصيٌله.
المطلب الأوّل
اثار المسؤولية الجزائية لطبيب التجميل
لما كانَ الخطأ الشخصي لطَبيب التَجميل يتَرتب عنهٌ آثارٌ جسيمة ومتنوّعة , لذلك لا يمٌكن حَصر الجرائم المتعلّقة بمهنة طَبيب التَجميل , فهي عديدة ومتنوّعة، لذلك فإنَّنا سنتطرّق في هذا الفرع إلى الجرائم العمدية المنصوص عليها في قانون العقوبات، كجرائم تزوير الشهادات الطبية وإفشاء السرّ المهني، وغيرها ممّا ورد النصّ عليه في القوانين الأخرى، كما سنستعرض على سبيل المثال بعض الأخطاء الطبيّة لطبيب التجميل وكما يأتي:-
الفرع الأول
الجرائم العمديّة لطبيب التجميل
من أهمّ الجرائم التي يرتكبها الطبيب بصفة عامة , وطَبيب التجميل خصوصاً بصورة عَمديه هي جرائم تزوير التقارير الطبيّة والبيانات الصحيّة المقدّمة للجهات الرسميّة، وكذلك إفشاء السرّ المهني، والعمل من دون ترخيص، وسنتناول هذه الجرائم بشيء من التفصيل فيما يلي:
أ– جريمة تزوير التقارير والشهادات الطبيّة:إنّ أكثر جَرائم الأطباء العَمديّة شيوعاً جريمة تزوير التقارير الطبيّة , من أجل تَحقيق منافع شخصية ، سيما وأن أغلب الدول تعتمد على التقارير الطبيّة التي يحررها الأطباء في كثير من شؤون الحياة، ، لذلك فإنّ المساس بهذه الحقيقة سيؤدّي بلا شكّ إلى فقدان الثقة بهذه المحررات وبالتالي تعطيل وظيفتها القانونية([50]).
وعاقبَ المٌشرع العراقي كٌل طَبيب أعطى على سَبيل المٌجاملة أية شهادةٌ بشأن ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمة بأنها غير صحيحة([51]).
وتَعد جريمة تزوير الشهادات والتقارير الطبية جريمة عمدية ، فيجب أن تنصرف إرادة الطبيب إلى الفعل المكوّن للجريمة، وهو تغيير الحقيقة في المٌحرر مع علمه بذلك , سواء عَلم الطبيب غرض الوثيقة من قبل الشخص المسلمة إليه، وإن كان الشخص طالب التقرير او الوثيقة قد كذب على الطبيب بشأن استعمال الوثيقة، فالجريمة وقعت، لأن المهم إدراك الطبيب بأنّه سلّم بياناً مزوّراً بإرادته الحرّة لأي غرض كان، فالقصد الجنائي توافر من لحظة تحرير البيان وتسليمه إلى مستعمله، سواءٌ ألحقت هذه الشهادة ضرراً أم لا([52]).
ب-جريمة ممارسة مهنة التَجميل دون رٌخصة: بينا سابقاً في المبحث الاول ، أنّه لا يُكتفى لجعل طبيب التَجميل ممّارساً أن يحوز على
شهادة جامعية في الطب, بل يجب على طبيب التَجميل الحَصول على ، وإلا عدّ مرتكباً لجرم ممّارسة المهنة من دون ترخيص , أذ جَرم المٌشرع العراقي في قانون العقوبات مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات في المادة (240) , كما أن قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 المعدل جرم ممارسة الطبيب العمل الطبي من دون الحصول على أجازه طبية , بالإضافة الى أن قانون نقابة الاطباء الأسنان رقم 46 لسنة 1987 جرم فعل ممٌارسة طبيب الاسنان العمل الطبي من دون الاجازة .
وعلى صَعيد موقف القضاء العراقي , نلاحظ أن المحاكم تتخذ الاجراءات القانونية وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات , في حالة أذا ما تم فتح مركز تَجميل وممارسة العمل الطبي التَجميلي من قبل شخص يحمل صفة الطَبيب , بمعنى أنه خريج كلية الطب, وهذا ما جاء في العديد من القرارات القضائية ومنها قرار محكمة استئناف الكرخ الهيئة الجزائية بصفتها التمييزية والذي نص على أنه (( وجد انه نسب إلى المتهم أ.أ.ج بالعمل في (مركز جوان الطبي) كونه طبيب , دون الحصول على الموافقات الرسمية الخاصة بإجازة فتح المركز المذكور وإجراء العمليات فيه , وذلك بناءً على الاتفاق بينه وبين المتهم ق. ح. ف الذي قام بفتح مجمع جوان الطبي للتجميل …….ولعدم كفاية الأدلة ضده قرر إلغاء التهمة الموجهة إليه وفق المادة 240 من قانون العقوبات…))([53])
واذا ما كانَ من يٌمارس العَمل الطِبي التَجميلي خريج أحدى كٌليات طبّ الأسنان , وأقدم على
ممًارسة عمل التجميل من دون الحصول على رخصة العمل الطبي , فأن فعله يُكيف وفق أحكام المادة (34) من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 46 لسنة 1987 , وتطبيقاً لذلك فقد جاء قرار محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية بأن ((…ان الثابت بموجب الأوراق التحقيقية ضبط المتهم داخل عيادة (فارنا) لطب وتجميل الأسنان والعائدة للدكتور (ح ط ي) وكان المتهم يمارس عمل طب الأسنان وادعى انه خريج كلية الطب في أوكرانيا ولم يتم معادلة شهادته في العراق وعدم الانتماء إلى نقابة الأطباء أو نقابة طب الأسنان مما يكون معه الوصف القانوني الأكثر انطباقاً على الجريمة المسندة للمتهم على فرض صحتها وفق إحكام المادة (34) من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 46 لسنة 1987 مما يقتضي محاكمته بموجبها))([54]) .
الفرع الثاني
الجرائم غير العمدية لطَبيب التَجميل
كما أسلفنا ذكِرهٌ في هذا البَحث، إن جرائم طَبيب التَجميل غير العمديّة (الأخطاء الطبيّة)[55]، لا يمكنُ حَصرٌها لتنوّع الاختصاصات للطب التَجميلي وتداخلها، والتَطور السريع والتحديث الاني في عمليات التَجميل, لذلك سنحاول استعراض أهمّ الأخطاء الطبيّة غير المقصودة وأبرزٌها، والتي يمكن أن تَقع من طبيب التَجميل أثناء تأديته لعمله، وهي أما أخطاء طبيّة فنيّة محضة يرتكبها طبيب التَجميل أثناء مباشرته للعمل التَجميلي، أو تَكون أخطاء مهنيّة تقوم على خرق الطبيب للالتزامات الواجبة عليه استناداً إلى طبيعة عمله وكما يأتي تفصيلهٌ:-
أ- أخطاء طبيب التجميل الفنيّة: وهي أخطاء تتعلّق بمخالفة طبيب التَجميل للعلوم الخاصة بالطب التَجميلي بشكل غير متعمّد، والأخطاء الفنية عديده خصوصاً وانتشار مراكز التجميل في جميع محافظات البلد ، ومن هذه الأخطاء على سبيل المثال خطأ طَبيب الَتجميل في العلاج أو الخطأ في الوصفة الطبية أذ أنّ طبيب التجميل يصف للمٌراجعين العَديد من الوصفات الطبيّة اللازمة للعلاج, وهو بذلك لا يختلف عن الطبيب العام من حيث ضرورة التزامه بالأصول الفنية والعلمية، وعليه بذل أقصى العناية الواجبة على الطبيب في ذلك، سواءُ في اختيار الدواء والعلاج الملائمين لحالة المريض من أجل التوصل إلى شفائه ([56]).
ومن ثمَ فأن وصف طَبيب التَجميل لعلاج غير متفق مع الأصول والمبادئ الطبيةً ، يعدّ خطأً طبيّاً يستلزم إثارة مسؤوليّة الطبيب المعالج على أساس خطأه في اختيار العلاج المناسب للحالة الصحيّة([57]).
كذلك من أخطاء طَبيب التَجميل التي تدخل في الجانب الفني هو خطأهٌ في عمليات التداخل الجراحي التي يلجأ إليها طبيب التَجميل لعلاج بعض التشوهات ، وهي تفرض حذراً وحيطة تتجاوز غيرها من التدخلات التَجميلية لأنّها غير مضمونة النتائج، ([58]).
ب– أخطاء طبيب التجميل المهنيّة: وهذه الأخطاء تتعلّق بالجوانب الشخصيّة للطبيب، وليس بالجوانب الفنيّة , فطبيب التَجميل أنسانّ وهو بطبعه غير مَعصوم من الخطأ، فالله تعالى هو وحده المعصوم عن الخطأ وهذه الاخطاء تٌقسم الى فئتين , جرائم عاديه , وأخرى جرائم الاخلاقية.
فالجرائم العادية التي يرتكبها طبيب التَجميل متعددة وكلّها مردّها إلى الإهمال وقلّة التَبصر الذي قد يصل إلى حدّ التفريط أحياناً، وهو ترك أمر واجب العناية والحذر، أو الامتناع عن فعل كان من الواجب أن يتمّ فعلاً، أو هو الموقف السلبي المتمثّل في عدم القيام بواجب كان يتعين عليه القيام به لمنع الخطر، وكثيراً ما يتداخل هذا العنصر مع عدم الاحتياط([59]).
وعلى اساس ما تقدم يُسأل طبيب التَجميل الذي تجاهل أصول مهنته وقواعدها، كأن يقوم بترك قطعة من القطن، أو الضماد، أو أي جسم غريب في جوف الشخص الخاضع لعملية التجميل، ممّا قد يٌسبب له المرض، وبالتالي قيام مسؤوليّة الطبيب نتيجة إهماله([60]).
أما اخطاء طَبيب التَجميل الاخلاقية فتتمثل بأقدامه على أفعال لا تتلاءم مع أخلاقيّات المهنة الواجب عليه مراعاتها استناداً إلى طبيعة عمله الإنساني الذي يجب أن تتصف به فتكيّف هذه الأخطاء على أنها أخطاء متصلة بالأخلاقيات الطبيّة، كالخطأ في إعلام المريض أذ يقع على عاتق طبيب التجميل التزام بإعلام الشخص بوضعه الصحيّ، مع تقديم كافّة المعلومات المتعلّقة بالتدخّل الطبي ومخاطرة وطبيعة العلاج ومخاطره ومدى فعاليّته وآثاره الجانبية([61])، أو عدم حصول طبيب التجميل على رضى الشخص الخاضع للعمل التجميلي، ولذلك فإنّ تخلف رضاء الشخص يجعل طبيب التجميل مخطئاً، وعليه تحمّل تبعات الأضرار التي قد تنشأ عن العلاج حتّى ولو لم يرتكب أدنى خطأ في عمله([62]).
المطلب الثاني
اثار المسؤولية الجزائية لمركز التجميل
إنّ التطوّر الهائل الذي يشهده العالم في مجال العلوم الطبية، وما رافقه من ازدياد المراكز الطبية , وسعة المجالات التي تعمل بها وتشعّب الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها, وفي مجال الطب التجميلي تحديداً، فإن إمكانيّة استمرار العمل الطبّي التجميلي من دون مراكز التجميل الضخمة المجهزّة، أو تلك المصغّرة المعدّة لاستيعاب كٌل الأعمال التَجميلية أكثر من القدرة الاستيعابيّة للعيادات الطبيّة الفرديّة، وقدرة هذه المراكز على جمع أكبر عدد من الاختصاصيين في مكان واحد، كلّ هذا أستوجب علينا بحث مسؤوليّة هذه الأشخاص المعنويّة، التي ومن أجل تحصيل مكتسبات أكبر، قد تتعدى على حقوق الآخرين بتصرفات تثار بنتيجتها مسؤوليّتها الجزائيّة بالإضافة إلى المدنية([63]).
الفرع الأول
الجرائم التي ترتكبها مراكز التجميل
قضت الاعتبارات العملية بأن لا تسمح للمراكز الطبية عامة ومراكز التجميل خصوصاً مٌخالفة القوانين او تبعث بثقة المواطنين , وتٌعرض ارواحهم وأجسادهم للخطر من دون أن عقاب بحجة أن ليس لها كيان طبيعي يجعل من شخصيتها خاضعة للمسؤولية الجزائية بمفهومها التقليدي([64]), فإذا كانت المسؤولية الجزائية تشترط لتحققها و انتهاك القواعد القانونية عن معرفة وارادة , فأن ذلك لا يمنع من انتهاك تلك القواعد بواسطة أشخاص يعملون باسم الشخص المعنوي ( مراكز التجميل) وبوسائلها.
وعلى أساس ما تقدم استعراضه سَنٌبين بشيء من الإيجاز أهم الجرائم التي تٌنسب لمراكز التجميل وكما يأتي:-
أ- جريمة مٌخالفة مراكز التجميل لشروط الصحة العامة: رسم القانون في العراق طريقاً لغرض افتتاح مركز التجميل ,ووضع شروطاً يجب استيفائها في كل مركز تجميلي قبل تقديم طلب الحصول على الاجازة الصحية([65]).
وهذه الشروط منها ما يتعلق بصفة العاملون في مركز التجميل , ومنها ما يتعلق بمركز التجميل ذاته , وربما يتصل بعض هذه الشروط بالأدوات والمواد الطبيبة المستخدمة وهي:-
- يجب أن يكون العامل في مراكز التجميل خريج أحدى المعاهد الطبية الفنية أو من المعاهد المماثلة لها , وبخلاف ذلك تتحقق المسؤولية الجزائية لمركز التجميل عن مٌخالفة هذه الشرط.
- توفر الشروط الصحية اللازمة في مركز التجميل , أذ يشترط القانون أن يكون المركز التجميلي مٌعد بصورة تتفق وشروط الصحة العامة , فكما أن صالونات الرجال تخضع للرقابة الصحية فمن باب أولى أن تخضع للرقابة مراكز التجميل التي ربما تضاهي المستشفيات اليوم من حيث الاهمية الطبية, ومن ثم يعُتبر تقوم المسؤولية الجزائية لمراكز التجميل أذا ما خالفت الشروط الصحية اللازمة من نظافة المبنى ورداءة التهوية أو الإنارة أو التكييف.
- يجب أن تكون جميع الاجهزة والادوات ومستحضرات التجميل التي تُستعمل في المركز حاصله على موافقة وزارة الصحة , ومن المفهوم المُخالف فأن أي مُستحضر او مواد تُستعمل من قبل مركز التجميل غير مُسجله في وزارة الصحة أو حاصله على ترخيص مُسبق فأنها توجب تحقق المسؤولية الجزائية لمركز التجميل([66]).
وتطبيقاً لأحكام المادة (99) من قانون الصحة العامة([67]) , فأن مُخالفة مركز التجميل لأحكام القانون المذكور والانظمة او التعليمات او البيانات تستوجب المسؤولية الجزائية لمركز التجميل.
لذلك نرى ضرورة تكثيف الفرق الصحية جهودها في الجولات التفتيشية وبصورة دورية على مراكز التجميل وتحت أي مُسمى كمراكز زراعة الشعر ومراكز تجميل الأسنان وغيرها من المراكز التي تجري داخلها عمليات التجميل.
ب- جريمة ايواء أشخاص خلاف الضوابط الصحية: الجراحة التجميلية اختصاص قائم بذاته وهي تُسمى بجراحة الشكل أو كما يُسميها الاطباء بالعمليات التصليحية تمييزا لها عن العمليات العلاجية وهي كما بينا سابقاً لا تستهدف غرض علاجي , وإنما تستهدف تجميل مكانُ ما في جسم الانسان([68]).
ولذلك فأن اغلب القوانين ومنها العراقي تتطلب أن يكون الممُارس للعمل التجميلي طبيب اختصاص , أذ أن تعليمات انشاء مراكز التجميل في العراق , أوجبت أن يكون جميع العاملين في مراكز التجميل يعملون تحت أشراف طبيب مُختص بالعلاج الجلدي أو اختصاص دقيق بالتجميل([69]).
واذا كانت الاعمال الطبية جميعها بما فيها التداخلات والاعمال التجميلية لا تُباح ألا اذا كان من اجراها مُرخص قانوناً وبخلافه يكون مسؤول جزائياً , وهذا ما تطرقنا اليه في البحث سلفاً تحت عنوان مزاولة مهنة التجميل من دون ترخيص مُسبقاً , ألا أن هذه الجريمة تختلف عن الجريمة الاولى وأن كانت تشترك معها في بعض الوجوه وكما يأتي:-
- جريمة مزاولة مهنة التجميل من دون ترخيص تُنسب للشخص الطبيعي فقط , أما جريمة التستر على إيواء اشخاص غير مُختصين فهي جريمة خاصه بالأشخاص المعنوية (مراكز التجميل) بعد استقطاب مراكز التجميل اليوم للأشخاص القادمين من خارج العراق والذين هم ليسوا من أصحاب الاختصاص في مجال التجميل لابل ليس لديهم أي شهادة في العلوم الطبية.
- يعاقب القانون الشخص عن جريمة مزاولته مهنة التجميل دون ترخيص مٌسبقاً بصرف
النظر عما أذا حاصل على شهادة في العلوم الطبية من عدمه , وبالتالي فهي عقوبة شخصية لا تُطال الشخص المعنوي ( مركز التجميل) ([70]), بخلاف جريمة ايواء مراكز التجميل لأشخاص غير مٌختصين فهي جريمة تُنسب للشخص المعنوي وعقابه بالعقوبات الاصلية او التكميلية الخاصة بالشخص بالمعنوي كالأغلاق أو الحل.
- أن جريمة مزاولة العمل التجميلي تقع حتى من أشخاص يحملون شهادة الطب التجميلي ولكن لم يحصل على الترخيص النقابي الخاص بمزاولة مهنة التجميل([71]) , بخلاف جريمة ايواء مراكز التجميل لأشخاص لا يحملون أي مؤهل طبي.
وعلى أساس ما تقدم ذكره فأننا نرى أن جريمة تستر مراكز التجميل على أشخاص لا يمتون لمهنة الطب وتخصصاتها بصله من اخطر الجرائم في ظل انتشار مراكز التجميل تحت عنوان العناية بالجمال فقط لضمان عدم اقتراب الجهات التفتيشية , ألا انها من تحت الستار يقوم المشرفون عليها بعمليات جراحية تجميلية كبرى وخطره بأياد لم تمُارس مهنة الطب يوماً , وربما أن بعض الاطباء يؤجرون اسماءهم ويمنحون ترخيص لأشخاص يقاسمونهم مراكز التجميل ربما لا يملكون شهادة البكالوريوس , لذلك فأن تكثيف الجهود والجولات التفتيشية وفرض العقوبات الرادعة بحق هذه المراكز من خلال غلق هذه المراكز وعدم جواز أعادة فتحها ,كُلها عوامل تسهم في الحد من ظاهرة أنتشار مراكز التجميل غير القانونية التي تُخاطر في حياة المواطنين وأجسادهم.
الفرع الثاني
العقوبات التي تُفرض على مراكز التجميل
تختلف العقوبات المُطبقة على الشخص المعنوي عن العقوبات التي تُفرض على الشخص الطبيعي , ذلك لاختلاف طبيعة كل واحد منهما , فالشخص المعنوي شخص حقيقي يتمتع بوجود وإرادة خاصّة تختلف عن إرادة الأفراد المكونين له، وتلك الإرادة هي التي تعبّر عنها
إرادة الأفراد المكونين لذلك الشخص، وتظهر هذه الإرادة بصورة الأوامر والتعليمات التي تقوم
بإصدارها باسم ذلك الشخص ويقوم بتنفيذها ممثلوه([72]).
إنّ غاية الإيلام التي يُراد إيقاعها بالجاني حين تقرير العقوبة بحقّه لردعه عن معاودة السلوك الجرمي هي غاية نسبيّة، فالأشخاص الطبيعيون متفاوتو التأثّر بالعقوبات، ونستطيع الجزم بأنّ بعض معتادي الإجرام يكون منعدم التأثّر إلى حدٍّ كبير، وهذا لا مانعاً من إيقاع العقوبة به، وهذا ينطبق أيضاً على الشخص المعنوي، الذي يكون هدفه الأساسي في الغالب استمرار وجوده القانوني أطول مدة من الزمن من أجل تحقيق الأهداف التي يسعى إليها، لذا فأنّ الخشية التي تتولّد لدى الشخص المعنوي (ممثلاً بإدارته)، هي فرض العقوبات الماليّة عليه أو حلّه نهائيّاً التي تكون من أشد العقوبات التي يمكن فرضها عليه، والتي سيترتب عليها زوال وجوده القانوني وهي عقوبة شبيهة بعقوبات الإعدام بالنسبة للشخص الآدمي([73]).
وتطبيقاً لأحكام المادة (99) من قانون الصحة العامة فأن مُخالفة مراكز التجميل لأحكام القوانين النافذة أو الانظمة او التعليمات المنصوص عليها في تعليمات أنشاء مراكز التجميل في العراق , تُعرض مركز التجميل للعقوبات المنصوص عليها في القانون بالإضافة الى عقوبة الشخص الطبيعي , وهذه العقوبات تتمثل أما بمصادرة المواد او الاجهزة المستخدمة بالتجميل أو غلق مركز التجميل او فرض غرامة عليه, وهذا تسير عليه محاكم الموضوع اليوم ومنه اقرار محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية الذي جاء فيه ((وجد ان وقائع الدعوى تتلخص بقيام الفرق العائدة لدائرة صحة بغداد الكرخ بجولات تفتيشية في منطقة المنصور وتفتيش مركز تجميل ايشوريا والعائد للمتهم م. م. ز. وتبين ممارسته العمل بدون إجازة صحية من وزارة الصحة وقد طلب الممثل القانوني الشكوى بحقه كما طلب الممثل القانوني لنقابة الأطباء الشكوى بحقه لمخالفته المادة (3) من الفصل الثاني من قانون نقابة الأطباء رقم 81 لسنة 1984 وتم ضبط أجهزة داخل العيادة وقد اعترف المتهم بافتتاح مركز ايشوريا وممارسة العمل دون الحصول على إجازة من وزارة الصحة وبذلك تكون الأدلة المتحصلة بالدعوى كافية ومقنعة لإدانته بموجب المادة 99/اولاً من قانون الصحة العامة المرقم 89 لسنة 1981, مما يقتضي إدانته ))([74]).
الخاتمة
بعد استعراض هذه الدراسة توصلنا الى اهم النتائج التالية:
- ان عناصر المسؤوليّة الجزائيّة لطبيب التجميل الوعي والإدراك وكذلك شرط الإرادة المتمثّل في قصد الشخص الوصول إلى النتيجة الجرميّة.
- يلتزم طبيب التجميل بإعلام طالب التجميل بكافّة المعلومات حول العمل التجميلي الطبّي المراد أجراءُه ، والمخاطر التي يمكن أن يسببها للشخص، وكذلك يلتزم طبيب التجميل بتقديم النصح والارشاد للشخص وفعل ما هو أنسب لحالته، ومتابعة علاج طالب التجميل حتّى استقرار حالته.
المراجع
- ابو زيد رضوان، مفهوم الشخصية المعنوية بين الحقيقة والخيال، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد 1، السنة 12، مطبعة جامعة عين شمس، 1970.
- أحمد الحياري: المسؤولية المدنية للطبيب، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ٢٠٠٥.
- – أحمد الوائلي:احكام السجون بين الشريعة والقانون، دار الكتبي للمطبوعات، بيروت 1987، د ط.
- أحمد شرف الدين : مسؤولية الطبيب ، مشكلات المسؤولية المدنية في المستشفيات العامة، ط1، ذات السلاسل للطباعة والنشر، الكويت، 1986.
- خلف غازي الدراجي : استظهار القصد الجنائي في جريمة القصد العمد، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2012 .
- سمير عالية : أصول قانون العقوبات القسم العام، معالم ونطاق تطبيق الجريمة، المسؤولية، الجزاء، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1996 .
- سيد أحمد: إبراهيم، الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي فقها وقضاء، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2003 .
- شريف الطباخ: جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضوء الفقه والقضاء، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2003.
- عمر احمد الزهراني : المسؤولية المهنية للممارس الصحي عن الأخطاء الطبية، كلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 2019.
- قمراوي عزالدين: الانماط الجديدة لتأسيس المسؤولية في المجال الطبي، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة وهران، الجزائر، 2013
- ماجد محمد لافي: المسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2000
- محمد العبودي: المسؤوليّة الجنائيّة للأشخاص المعنويّة في التشريع المصري، دار النهضة العربيّة، القاهرة، 2005،
- محمود القبلاوي: المسؤولية الجنائية للطبيب، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2011،
- محمد صبحي نجم : قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة، الأردن, الطبعة الاولى,2006 .
الهوامش:
-
– أمبارك صادقي وعبد الحليم بوقرين، مسؤولية جراح التجميل المدنية والجزائية، مجلة الأستاذ الباحث للدارسات القانونية والسياسية – المجلد 4 – العدد 2 لعام 2019، ص 928. ↑
-
-د عبدالحكيم ذنون الغزال و راجح محمد ابراهيم الجبوري: المسؤولية الجنائية لجرائم الاخلاق باستخدام التقنيات الحديثة, بحث مستل منشور في مجلة كلية القانون والعلوم السياسية جامعة الموصل, المجلد العاشر , العدد 38, 2021. ↑
-
– زهير نريمان رضا كاكي : المرجع السابق، ص 82. ↑
-
– المرجع نفسه اعلاه ، ص83 . ↑
-
– ماجد محمد لافي: المسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2000 ص 45. ↑
-
– منصور عمر المعايطة: المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية، ط1، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 2004 ص 45. ↑
-
– عزالدين الديناصوري وعبدالحميد الشواربي : المرجع السابق، ص 205. ↑
-
– قمراوي عزالدين: الانماط الجديدة لتأسيس المسؤولية في المجال الطبي، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة وهران، الجزائر، 2013 ، ص 314 . ↑
-
– رايس محمد: المسؤولية المدنية للأطباء، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بالعباس، 2004-2005، ص 173. ↑
-
– رايس محمد: المرجع نف سه اعلاه ، ص 187. ↑
-
– أحمد شرف الدين : مسؤولية الطبيب ، مشكلات المسؤولية المدنية في المستشفيات العامة، ط1، ذات السلاسل للطباعة والنشر، الكويت، 1986, ص 380 – 381. ↑
-
– مأمون عبدالرشيد : عقد العلاج بين النظرية والتطبيق , د ط ,دار النهضة العربية , القاهرة , 1986, ص 158. ↑
-
– منصور محمد حسين :المرجع السابق, ص 14. ↑
-
– زهير نريمان رضا كاكي : المرجع السابق، ص 87. ↑
-
– يشترط في الضرر وبنوعية المادي والمعنوي شروط وهي:-
أ- أن يكون الضرر محققاً بمعنى وقع فعلاً , كوفاة الشخص الخاضع لعملية تَجميلية أو تحقق له أثار معيبة في شكله الخارجي سببت له أذى نفسي .
ب-أن يصيب الضرر الناجم عن الخطأ الطبي مصلحة مشروعة: أو حق مكتسب للمريض.
ج- أن يكون الضرر مباشراً والضرر المباشر هو النتيجة الطبيعيّة للفعل الضار. ↑
-
– محمود القبلاوي: المسؤولية الجنائية للطبيب، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2011، د ط، ص 82. ↑
-
– زهير نريمان رضا كاكي : المرجع السابق، ص 86. ↑
-
– عبد العزيز منصور القباع: الأخطاء الطبيّة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض 2010، ص 20. ↑
-
– ينظر في ذلك المادّة 416 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969. ↑
-
– عمر بن أحمد الزهراني : المسؤولية المهنية للممارس الصحي عن الأخطاء الطبية، كلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 2019، ص 353. ↑
-
– عبد الله برجس محمد: الجرائم الواقعة على الأموال، بحث منشور في الموسوعة القانونية المتخصصة https://arab-ency.com.sy/law/overview تاريخ الزيارة، 8/2/2023. ↑
-
– محمد صبحي نجم : قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة، الأردن, الطبعة الاولى,2006، ص 213. ↑
-
– أحمد الحياري: المسؤولية المدنية للطبيب، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ٢٠٠٥ ص 132. ↑
-
– أسعد الجميلي : الخطأ في المسؤوليّة الطبيّة، دراسة مقارنة، ط2، دار الثقافة، عمان 2011 ص 322-323. ↑
-
– مفلح بن ربيعان القحطاني : النظام السعودي لمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، دار جامعة الملك سعود للنشر، الرياض، 1422، ص 103. ↑
-
– أحمد الحياري : المرجع السابق ، ص133. ↑
-
– عمر احمد الزهراني : المسؤولية المهنية للممارس الصحي عن الأخطاء الطبية، كلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 2019, ص 354. ↑
-
– سمير عالية : أصول قانون العقوبات القسم العام، معالم ونطاق تطبيق الجريمة، المسؤولية، الجزاء، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1996، د ط، ص 234. ↑
-
– عرف المٌشرع العراقي القصد الجنائي في المادة 33 من قانون العقوبات العراقي على أنّ “القصد الجرمي هو توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً إلى نتيجة الجريمة التي وقعت، أو أيّة نتيجة جرميّة أخرى”. ↑
-
– أنّ القصد الجنائي يتكوّن من عنصرين هما :
أ- عنصر العلم هو توافر اليقين لدى الجاني بأن سلوكه يؤدّي إلى نتيجة إجراميّة يُعاقب عليها قانوناً، مع علمه بجميع العناصر القانونيّة للجريمة فإذا انتفى العلم بأحد هذه العناصر انتفى القصد الجنائي، وعلى هذا الأساس فإنّ محلّ العلم يتكوّن من شقّين، أولاً علم بالقانون، وثانياً علم بالوقائع , أما العلم بالقانون ، فمن المعروف أنّ العلم بالقوانين السارية أمرٌ مفترضٌ قانوناً في كلّ إنسان، بحيث لا يُعذر أحد لجهله، ولا يستطيع أن يحتجّ بهذا الجهل, أما العلم بالوقائع فالأصل فيه أن يكون الجاني على علم بجميع الوقائع المكوّنة للجريمة، لأن القصد الجنائي يتوافر إذا علم الجاني بجميع العناصر التي تتكون منها الجريمة.
ب- عنصر الإرادة هي العنصر الثاني للقصد الجنائي بعد العلم، وهي قوّة نفسيّة توجه كل، أو بعض أعضاء الجسم لتحقيق غرض غير مشروع، وبانتقاء الإرادة ينتفي القصد الجنائي , ونصّت المادة 33 من قانون العقوبات العراقي على أنّ القصد الجرمي هو “توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً إلى نتيجة الجريمة التي وقعت أو أيّة نتيجة جرميّة أخرى”. ↑
-
– خلف غازي الدراجي : استظهار القصد الجنائي في جريمة القصد العمد، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2012 ، ص 40. ↑
-
– نبيل مالكية: المسؤولية الجزائية، جامعة عباس لغرور، قسم القانون، خنشلة، الجزائر 2017، ص 29. ↑
-
-محمد القايد : المسؤولية الجنائية للأطباء, ط1, دار النهضة العربية, القاهرة, 1988 ، ص 224. ↑
-
– محمد القايد: المرجع نفسة اعلاه، ص225. ↑
-
– عز الدين الديناصوري، : المرجع السابق، ص 26. ↑
-
– نبيل، مالكية: المرجع السابق، ص 29. ↑
-
– محمد خميخم، الطبيعة الخاصة للجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كليّة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، الجزائر 2010، ص 5. ↑
-
– إيلي كلاس: الخطأ الطبي، ص 18. بحث منشور على الموقع https://www.linkedin.com/ تاريخ الزيارة 2/8/2024. ↑
-
– قرار محكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية بالعدد 244/24/ت/جزائية في 25/7/2016. ↑
-
– نصت المادة 81 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المٌعدل على أنهٌ (( مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية بالنسبة الى مؤلف الكتاب او واضع الرسم الى غير ذلك من طرق التعبير يعاقب رئيس تحرير الصحيفة بصفته فاعلا للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته واذا لم يكن ثمة رئيس تحرير يعاقب لمحرر المسؤول عن القسم الذي يحصل فيه النشر)). ↑
-
– ينظر في المادة 495/ خامساً من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المٌعدل . ↑
-
-قرار محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية / الهيئة الجزائية بالعدد 1415 /ت/2023 في 8/8/2023 ↑
-
– حسون عبيد هجيج وحسين ياسين طاهر: نطاق حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، كليّة القانون، جامعة بابل، وزارة التعليم العالي العراقيّة، ص 114. بحث منشور على الرابط www.jasi.net، تاريخ الزيارة 1/8/2023. ↑
-
– أحمد الوائلي:احكام السجون بين الشريعة والقانون، دار الكتبي للمطبوعات، بيروت 1987، د ط، ص76. ↑
-
– محمد العبودي: المسؤوليّة الجنائيّة للأشخاص المعنويّة في التشريع المصري، دار النهضة العربيّة، القاهرة، 2005، ص 22. ↑
-
– موسى محمود سليمان: المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، ط1، الدار الجماهرية للنشر والتوزيع والاعلان، ليبيا 1985، ص148. ↑
-
– ابو زيد رضوانك مفهوم الشخصية المعنوية بين الحقيقة والخيال، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد 1، السنة 12، مطبعة جامعة عين شمس، 1970، ص 18-19. ↑
-
– موسى محمود سليمان: المرجع السابق، ص154-155. ↑
-
– إيلي كلاس: الخطأ الطبي، بحث منشور على الموقع https://www.linkedin.com/ تاريخ الزيارة 2/8/،ص 12,ص20. ↑
-
– عرفَ المٌشرع العراقي التزوير في المادة 286 من قانون العقوبات العراقي بأنهٌ “تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او أي محرر اخر بإحدى الطرق المادية والمعنوية التي يبينها القانون تغييراً من شأنه احداث ضرر بالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص”. ↑
-
– نصّت المادة 297 من قانون العقوبات العراقي على أنهٌ “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة كل طبيب أعطى على سبيل المجاملة شهادة يعلم بأنّها غير صحيحة في أحد محتوياتها بشأن حمل، أو ولادة، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة، أو غير ذلك ممّا يتصل بمهنته، فإذا كانت الشهادة قد أعدت لتقدّم إلى القضاء، أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامّة تكون العقوبة الحبس، أو الغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة دينار”. ↑
-
– شريف الطباخ: جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضوء الفقه والقضاء، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2003، ص 150. ↑
-
– قرار محكمة استئناف الكرخ / الهيئة الجزائية بصفتها التمييزية بالعدد 414 /جنح/2024. ↑
-
– قرار محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية / الهيئة الجزائية بالعدد 171/172/173/جنح/2024. ↑
-
– سبق شرح صور الخطأ غير العمدي في المبحث الاول من هذا البحث ذلك في المطلب الاول عند الكلام على أساس المسؤولية الجزائية الصفحة التاسعة منه . ↑
-
– شريف الطباخ: المرجع السابق، ص 49. ↑
-
– سرحان عدنان: مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي، المجموعة المتخصصة في المسؤوليّة القانونيّة المهنيين، المسؤولية الطبية، ج1، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004، ص 162. ↑
-
– مختار سيدهم: المسؤولية الجزائية للطبيب في ظل التشريع الجزائري، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، قسم الوثائق الجزائر، 2011، ص 25. ↑
-
– مختار سيدهم: المرجع السابق، ص 26. ↑
-
– سيد أحمد: إبراهيم، الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي فقها وقضاء، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2003، ص 24. ↑
-
– حسيبة قولال،:الجرائم المتلّقة بمهنة الطب، مذكرة لنيل درجة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بن باديس، الجزائر، 2018-2019 ، ص 66. ↑
-
– منصور محمد: المرجع السابق، ص 37. ↑
-
– ابو زيد رضوان: المرجع السابق، ص 18-19. ↑
-
– مصطفى العوجي : المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية , مؤسسة نوفل , بيروت , لبنان , ص303. ↑
-
– القاضي حبيب ابراهيم حمادة: ممارسة أعمال التجميل دون أجازه , مقالة منشورة على الأنترنت وعلى موقع مجلس القضاء الاعلى sjc.iq , تاريخ الزيارة 15/8/2024 الساعة الخامسة مساءً. ↑
-
– نصت المادة الثانية من تعليمات انشاء مراكز التجميل رقم 5 لسنة 1999 بأنه يُشترط في انشاء مركز التجميل ما يأتي:-
اولاً: ان يكون العاملون الممارسون لمهنة التجميل في المركز من خريجي المعهد الطبي الفني او المعاهد المماثلة له من ذوي المهن الصحية.
ثانياً: توافر الشروط الصحية فيه كالنظافة والتهوية والإنارة الكاملة ووسائل التكييف.
ثالثاً: موافقة وزارة الصحة على الاجهزة والادوية والمستحضرات الطبية والتجميلية المستخدمة فيه. ↑
-
– يُنظر في ذلك قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981. ↑
-
– د. محمد فائق الجواهري: المسؤولية الطبية في قانون العقوبات , أطروحة دكتوراه , دار الجواهري للطبع والنشر , مصر ,1951,ص20. ↑
-
– يُنظر في ذلك المادة الثانية من تعليمات انشاء مراكز التجميل رقم 5 لسنة 1999. ↑
-
– تتخذ الاجراءات القانونية بحق الاشخاص غير المُرخصين تبعاً فيما أذا كان الشخص الممُارس العمل التجميلي طبيباً فيكون قانون نقابة الاطباء رقم 81 لسنة 1984 هو الواجب التطبيق , أما أذا كان طبيب اسنان فأن القانون الواجب التطبيق هو قانون نقابة أطباء الاسنان رقم 46 لسنة 1978, أما أذا ممُارس العمل التجميلي لا يحمل أي مؤهل طبي فتتخذ الاجراءات القانونية وفق القواعد العامة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. ↑
-
– ينظر في ذلك المادة (3) من قانون نقابة الاطباء النافذ رقم 81 لسنة 1984. ↑
-
– موسى محمود سليمان: المرجع السابق، ص154-155. ↑
-
– حسن صادق المرصفاوي: المرجع السابق، ص 51. ↑
-
-قرار محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية / الهيئة الجزائية بالعدد 679/جنح/2024 في4/4/2024 ↑