الأساس القانوني للتعويض عن تفاقم الضرر الجسدي
The Legal Basis for Compensation for the Aggravation of Physical Harm
أ. د. خليل خير الله1، مهند حسين نعيم الجابري2
1 أستاذ مشارك في القانون الخاص، الجامعة الإسلامية فرع خلدة، لبنان.
2 طالب دكتوراه، الجامعة الإسلامية في لبنان.
DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj62/6
المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/62/6
الصفحات: 65 - 83
تاريخ الاستقبال: 2025-01-04 | تاريخ القبول: 2025-01-15 | تاريخ النشر: 2025-02-01
المستخلص: تزايدت الأخطار التي يتعرض لها الإنسان، لا سيما حوادث السيارات، مما جعل الضرر الجسدي أحد أخطر أنواع الأضرار نظرًا لارتباطه بوجود الإنسان وقيمته الأساسية. ومع عجز الفكر القانوني عن وضع معادلة دقيقة لتعويض الضرر الجسدي، تزداد هذه الصعوبة عند تفاقم الضرر من وقت وقوعه إلى وقت صدور الحكم النهائي بالتعويض. يتخذ تفاقم الضرر الجسدي شكلين: تفاقم ذاتي في الضرر أو تفاقم في قيمته المادية، مما يثير تحديات قانونية بشأن كيفية تقدير التعويض. من هنا جاءت هذه الدراسة لبيان ماهية تفاقم الضرر الجسدي، و الوقوف على قدرة الشخص المصاب على المطالبة بزيادة مقدار التعويض نتيجة هذا التفاقم ، و هذا يتطلب معرفة موقف التشريعات المختلفة من مسألة تفاقم الضرر الجسدي، فالبعض منها يركز في التعويض على حجم الضرر ذاته، و البعض الآخر لا يقتصر على ذلك بل يتعداه الى نتائج الضرر الجسدي المادية و المعنوية.
الكلمات المفتاحية: تفاقم الضرر، الضرر الجسدي ، وقت تقدير التعويض ، الفعل الضار ، المسؤولية التقصيرية.
Abstract: The risks faced by individuals, particularly car accidents, have increased, making physical harm one of the most severe types of damage due to its connection to human existence and fundamental value. With the inability of legal thought to establish a precise formula for compensating physical harm, the difficulty grows when the harm aggravates from the time of its occurrence until the issuance of the final compensation ruling. The aggravation of physical harm takes two forms: a self-aggravation of the harm or an aggravation of its monetary value, raising legal challenges regarding how compensation is assessed. This study seeks to define the nature of the aggravation of physical harm and examine the ability of the injured person to claim an increase in compensation due to such aggravation. It also requires exploring the positions of various legislations on the issue of physical harm aggravation, as some focus on the extent of the harm itself, while others go beyond that to include the material and moral consequences of the harm.
Keywords: Aggravation of harm, physical harm, time of compensation assessment, harmful act, tort liability
المقدمة
يُعد الضرر الجسدي من أبرز الموضوعات القانونية أهمية وحيوية، نظراً لارتباطه الوثيق بالحق في الحياة وسلامة الجسد البشري. فهو الأذى الذي يصيب الإنسان نتيجة الاعتداء على سلامة أو حرمة جسده، سواء أدى ذلك إلى الموت، أو الجرح، أو الضرب، أو المرض. ومع تزايد أعداد الحوادث والإصابات وتنوعها في العصر الحديث، تزايدت أهمية دراسة هذا النوع من الضرر، لما له من انعكاسات قانونية وإنسانية مباشرة.
يستحق المضرور، بموجب القواعد العامة، تعويضاً يهدف إلى جبر الضرر الذي لحق به، بما يعيد التوازن الذي اختل بسبب الفعل الضار. ويجب أن يكون التعويض كافياً بحيث لا تبقى أي خسارة دون جبر، سواء كانت مادية أو معنوية. ومع ذلك، فإن الضرر الجسدي بطبيعته عرضة للتغير بعد وقوعه. فقد تتفاقم الإصابة الجسدية إلى حد يؤدي إلى الوفاة، أو قد تزداد تكاليف العلاج بسبب تغير الظروف الاقتصادية، مما يجعل تقدير التعويض في وقت معين غير كافٍ لتحقيق العدالة.
إن تفاقم الضرر يمكن أن يكون على نوعين رئيسيين:
1- التفاقم الذاتي للضرر: وهو التغير الذي يطرأ على عناصر الضرر ذاته، كأن تزداد حدة الإصابة الجسدية وتخلف عاهة مستديمة، أو يؤدي الضرر في وقت لاحق إلى وفاة المصاب. 2- تفاقم قيمة الضرر: وهو التغير الذي يطرأ على المقابل النقدي اللازم للتعويض، دون تغير في العناصر الذاتية للضرر، نتيجة ارتفاع الأسعار أو انخفاض القوة الشرائية للنقود. على سبيل المثال، قد يرتفع معدل الأجور أو تكاليف العلاج عما كانت عليه عند وقوع الضرر، مما يجعل التعويض الذي حصل عليه المضرور غير كافٍ لجبر الأضرار التي تعرض لها.
تتناول هذه الدراسة موضوع تفاقم الضرر الجسدي من زواياه المختلفة، وتبحث في آثاره القانونية، مع تسليط الضوء على ضرورة مراجعة الأنظمة القانونية لضمان تحقيق العدالة للمضرورين في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
اسباب اختيار الموضوع
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من عدة جوانب قانونية وعملية، حيث إن موضوع تفاقم الضرر يُعد من المواضيع الحديثة التي لم تُعالج بصورة مستقلة في الدراسات القانونية. وقد تناول الباحثون هذه القضية غالبًا ضمن إطار إعادة النظر في تقدير التعويض، دون أن يكون محورًا مباشراً لأبحاثهم. لذا، تأتي أهمية اختيار هذا الموضوع للأسباب التالية:
- يمثل تفاقم الضرر قضية ذات أهمية خاصة نظرًا لتزايد احتمالية حدوث تغيرات في الضرر، وخاصة في الضرر الجسدي . يؤدي هذا التغير إلى فجوة في تقدير التعويض، بحيث يصبح التعويض أقل من الضرر الفعلي أو يتجاوزه. وتبرز هذه الإشكالية بشكل واضح في الحالات التي يتغير فيها الضرر بصورة كبيرة، مما يتطلب معالجة قانونية دقيقة.
- تعاني الأنظمة القانونية من غياب نصوص صريحة ومباشرة تعالج مسألة تفاقم الضرر. ويقتصر الأمر غالبًا على النصوص العامة التي تعالج الضرر بوجه عام، مما يثير التساؤلات حول مدى كفاية هذه النصوص في توفير حماية قانونية للمصاب في حالات تفاقم الضرر. لذا، يُعد الموضوع محاولة لسد هذا الفراغ التشريعي وتسليط الضوء على الحاجة لتطوير النصوص القانونية.
- أصبح من النادر أن يكون الضرر ثابتًا في الواقع العملي، حيث تزداد حالات الضرر المتغير بشكل كبير، وخاصة في الأضرار الجسدية. فالإصابة الجسدية، على وجه الخصوص، أكثر عرضة للتفاقم أو التناقص مع مرور الوقت، مما يجعل من الصعب تحديد الحالة النهائية للمصاب عند وقوع الإصابة. وفي بعض الحالات، قد تتفاقم الإصابة إلى حد يؤدي إلى وفاة المصاب، مما يزيد من أهمية الموضوع ويعزز الحاجة لدراسة قانونية متخصصة.
اهداف البحث
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم تفاقم الضرر الجسدي، وتحديد أنواعه، وتحليل قدرة الشخص المصاب على المطالبة بزيادة التعويض، مع دراسة موقف التشريعات المختلفة التي تتباين بين التركيز على حجم الضرر ذاته أو الأخذ بعين الاعتبار نتائجه المادية والمعنوية.
مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث في التحديات القانونية الناشئة عن تفاقم الضرر الجسدي بين وقت وقوعه ووقت صدور الحكم النهائي. فبينما يُعتبر التفاقم حالة ديناميكية تزيد من سوء الضرر الجسدي أو تكاليف علاجه، تواجه الأنظمة القانونية صعوبة في إيجاد آلية عادلة لتعويض هذا التفاقم. تبرز المشكلة بشكل خاص في غياب نصوص قانونية واضحة تحدد توقيت تقدير التعويض ومدى شمول نتائجه المادية والمعنوية.
منهجية البحث
اعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بمسألة تفاقم الضرر الجسدي في التشريعات المختلفة مقارنة (العراقية، اللبنانية، وغيرها). و استعراض الاجتهادات القضائية المتعلقة بتقدير التعويض عن الأضرار المتفاقمة.
خطة البحث :
تم تقسيم البحث إلى مبحثين: تناول المبحث الأول مفهوم تفاقم الضرر الجسدي وأنواعه، بينما ركز المبحث الثاني على أساس المطالبة بالضمان عن تفاقم الضرر ووقت تقدير التعويض في هذا السياق.
المبحث الاول : مفهوم تفاقم الضرر الجسدي
إن الضرر الجسدي الذي يصاب به المضرور له طبيعة خاصة، فهو قابل للتغيير، فقد يتفاقم هذا الضرر بعد وقوع الإصابة، بأن تتزايد العناصر المكونة له، وعندئذ يزيد حجمه، فالتفاقم هنا يطرأ على ذات الضرر وعناصره المكونة له[1]. مثال ذلك ان يصاب إنسان بضربة في عينه وبعد فترة زمنية يفقد البصر فيها. فالضرر هنا تفاقم من ضربة بسيطة في عينه إلى فقدان البصر فيها، وقد تتحسن حالة المضرور وقد يشفى تماما من الإصابة.
ولتحديد مفهوم تفاقم الضرر الجسدي، سوف نتعرض لتعريفه في مطلب أول ثم إلى أنواعه في مطلب ثان.
المطلب الأول : تعريف الضرر الجسدي المتفاقم
هناك تعاريف مختلفة لمفهوم الضرر الجسدي المتفاقم سوف نقوم بذكر بعضها كالآتي :
البعض يعرف الضرر الجسدي المتفاقم : هو التغير الحاصل في نفس الضرر بزيادة العناصر المكونة له عما كانت عليه وقت وقوعه [2]
عرف الفقه الإسلامي تفاقم الضرر الجسدي بالسارية ، والتي عرّفها البعض بأنها : حركة شيء من مكان إلى آخر ، فينتشر الجرح من أول مكان إلى مكان آخر ، ويتسع ، وكذلك الأعضاء ، كما لو كان تم قطع الإصبع وتآكل الكف بالكامل أو قطع طرف الإصبع وتآكل الإصبع كله أو جرح مكانه بمقدار الظفر ثم تمدد حتى أصبح بحجم راحة اليد[3]
البعض الأخر يعرف الضرر الجسدي المتفاقم “هو التغير الذاتي للإصابة الجسدية لزيادة حجم الضرر, او زيادة العناصر المكونة له او حدوث مضاعفات نتيجة الاصابة الجسدية ,بحيث يستفحل الضرر ويزداد عما كان عليه في السابق “[4]
يتضح من هذا التعريف أن تفاقم الضرر يعني تعاظم وزيادة عناصر الضرر المكونة له، فقد يصاب الشخص بإصابة في يده، فيكون عنصر الضرر المادي، المتمثل بتكاليف العلاج والمصاريف الأخرى. وقد تتفاقم الإصابة وتؤدي إلى حدوث عاهة دائمة بيده، فيطرأ زيادة على عناصر الضرر، فنكون هنا أمام عنصرين للتعويض عن الضرر، وهما الضرر المادي المتمثل بمصاريف العلاج والعجز الجزئي الدائم. والضرر الأدبي كالآلام الجسمية والآلام النفسية نتيجة التشوهات وشعور المصاب بالنقص على أثر الإصابة.
المطلب الثاني : انواع التفاقم الناشئ عن الضرر
الضرر الجسدي يُعرَّف بأنه الأذى الذي يصيب سلامة وحرمة الجسد البشري، سواء كان ذلك من خلال الموت، الجرح، الضرب، أو المرض[5]. يُعد هذا النوع من الضرر من أهم المواضيع القانونية نظرًا لتعلقه بحق الإنسان في الحياة وسلامة جسده[6]. وتزداد أهمية مناقشة الضرر الجسدي المتفاقم في الوقت الراهن بسبب التعقيدات المرتبطة بتعويض هذا النوع من الضرر، خاصةً مع احتمالية التغير المستمر فيه مقارنة بأنواع الأضرار الأخرى، فضلاً عن التأخير الناتج عن طول الإجراءات القضائية.
يكتسب الضرر الجسدي أهمية خاصة في مجال المسؤولية المدنية، حيث تسعى الحماية المدنية إلى مواكبة الحماية الجنائية المقررة للإنسان. وقد جعل المشرع الجنائي العقوبات المرتبطة بهذه الجرائم صارمة، بما يعكس خطورة المساس بحياة الإنسان وسلامة جسده[7].
تناول قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الجرائم الواقعة على الأشخاص في الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثالث. شملت هذه الجرائم القتل العمد، الضرب المفضي إلى الموت، القتل الخطأ، الجرح، الإيذاء العمد، الإجهاض، وإخفاء جثة القتيل (المواد 405-420). أما في القانون المدني العراقي، فقد نصت المادة (202) على: “كل فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح أو ضرب أو أي نوع آخر من أنواع الإيذاء يلزم بالتعويضات من أحدث الضرر”. وأكدت المادة (203) على تعويض الأشخاص الذين كانوا يعتمدون على المصاب في حالة وفاته.
وكذلك الحال بالنسبة إلى المشرع الفرنسي فقد نصت المادة (1240) من القانون المدني الفرنسي على: “كل عمل يوقع ضررًا بالغير يلزم مرتكبه بالتعويض”. كما تناول قانون العقوبات الفرنسي رقم 92-683 لسنة 1992 الجرائم الماسة بالإنسان، مثل إصابة الحياة عمدًا أو غير عمد، والاعتداء على السلامة الجسدية أو العقلية (المواد 221-223).
ويلاحظ أن المشرع المصري من خلال النص العام في المادة (١٦٣) من القانون المدني المصري على أن: “كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض”. وفي قانون العقوبات المعدل سنة 2003، تناول المشرع المصري جرائم الضرب، الجرح، وإعطاء المواد الضارة إذا أفضت إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة (المادتان 240 و265).
اما فيما يخص القانون اللبناني نصت المادة (122) من قانون الموجبات والعقود اللبناني على: “كل عمل ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير يجبر فاعله على التعويض”.
كما تناول قانون العقوبات اللبناني رقم 340 لسنة 1943 الجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامته (المواد 550-557).
ويتبين من هذه النصوص أن الضرر الجسدي يقسم إلى ضرر يؤدي إلى الوفاة وأخر لا يؤدي إلى الوفاة، ولغرض توضيح ذلك مع التركيز على أي من النوعين تزداد فيه احتمالات التفاقم الجسدي ، وعليه سوف نقسم هذا مطلب إلى فرعين نتناول في الأول الضرر الجسدي المتفاقم الذي لا يؤدي إلى الوفاة , وفي الثاني الضرر الجسدي المتفاقم الذي يؤدي إلى الوفاة
الفرع الاول : الضرر الجسدي المتفاقم الذي لا يؤدي الى الوفاة
يتعلق هذا النوع من الأضرار بالأذى الذي يُصيب الإنسان دون أن يصل إلى حد فقدان الحياة، لكنه يحمل آثارًا مالية ومعنوية (غير مالية) عديدة. وغالبًا ما يظهر هذا الضرر في بدايته كخدوش، كدمات، أو كسور بسيطة، لكنه قد يتفاقم مع مرور الوقت واستقرار حالة المصاب، ليصل أحيانًا إلى مستوى العاهة المستديمة. يمكن تصنيف هذا الضرر إلى نوعين رئيسيين:
أولاً: الضرر الجسدي الذي لا يؤدي إلى عاهة
في هذه الحالة، يُصاب الإنسان بأذى جسدي أو مرض يؤثر مؤقتًا على صحته أو يعطل بعض الوظائف العضوية أو الحسية لفترة محدودة. هذا التعطيل قد يؤدي إلى عجز جزئي أو كلي بشكل مؤقت، أو قد يقتصر على مجرد إيلام بدني دون أن يترك أي تأثير دائم على تكامل الجسد أو وظائفه.
عادةً ما يحدث الإيلام البدني نتيجة اعتداء مادي على جسم الإنسان، مثل صفعة، ركلة، أو دفعة. هذه الاعتداءات قد لا تُحدث أي خلل في وظائف الجسم ولا تُنقص من سلامته الجسدية، سواء تركت أثرًا جسديًا أو لم تترك أي أثر.
تتنوع الوسائل التي يُمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالجسد دون التسبب في عاهة دائمة، ومنها: الاعتداءات البدنية البسيطة مثل الصفع أو الركل .و الحوادث التي تُسبب إصابات طفيفة. الأمراض الناتجة عن الإهمال أو التعرض لعوامل خطرة بشكل مؤقت. أما وسائل المساس بالكيان الجسدي للإنسان فهي متعددة يمكن ذكرها وكما يلي:
1- الجرح
الجرح هو كل قطع أو تمزق يلحق بأي جزء من أجزاء الجسم، بحيث يؤدي إلى تغييرات ملموسة في أنسجته[8].
يتحقق مفهوم الجرح سواء كانت التمزقات في الأنسجة الخارجية أو الداخلية، سواء كان الجرح سطحياً يقتصر على الجلد أو عميقاً يصل إلى الأنسجة الداخلية. ولا يشترط أن يؤدي الجرح إلى بتر أحد أعضاء الجسم؛ فقد يكون مجرد إصابة بسيطة كالوخز بالإبرة أو إصابة أعمق بالسكين أو الخنجر.
يدخل في تعريف الجرح عدة أشكال منها: الرضوض، القطوع، التسلخات، العض، الكسر، الحروق، التمزقات، أو بتر الأعضاء. كما لا يشترط خروج الدم من الجسم، إذ يمكن أن يكون النزيف داخلياً تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية مثل المعدة، الكلى، أو الطحال. ويتحقق الجرح حتى في غياب الأعراض الخارجية إذا أصيبت الأنسجة الداخلية.
الوسائل المستخدمة في الجرح متعددة، سواء كانت أدوات حادة كالسكاكين والخناجر، مواد كيميائية تسبب الحروق، أو وسائل أخرى كالأشعة التي تلحق أضراراً بالجسم. حتى الحيوانات قد تكون وسيلة إذا قام الجاني بتحريضها على الإيذاء، أو باستخدام جسمه الشخصي كما في الركل أو الدفع.
2- الضرب
الضرب هو شكل من أشكال الاعتداء المادي على الشخص، يتميز بوجود مظهر خارجي دون أن يتسبب بتمزق أو تلف في أنسجة الجسم. لا يؤدي الضرب إلى بتر أو قطع، وإنما يقتصر على ضغط موجه إلى الجسم لا يصل إلى درجة الجرح[9].
يتحقق الضرب باستخدام وسائل مختلفة، مثل الركل بالقدم، الدفع باليدين، أو الصفع باليد. كما يمكن أن يتم الضرب بواسطة أدوات كالعصي. المهم أن الضرب يشترط عدم إحداث تمزيق في أنسجة الجسم، وإلا اعتبر جرحاً.
3- إعطاء مواد ضارة
يندرج إعطاء المواد الضارة ضمن صور الاعتداء على سلامة الجسم. وتعتبر المادة ضارة إذا أدى تناولها إلى الإخلال بالحالة الصحية للمجني عليه، سواء جسدياً، نفسياً، أو عقلياً. وبالتالي، يُعد إعطاء مادة ضارة جريمة إذا سببت اضطراباً في وظائف أعضاء الجسم أو أثرت على حالته العامة[10].
وقد تناول المشرع العراقي في قانون العقوبات المعدل رقم (111) لسنة 1969 أفعال الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة ضمن المادة (412). نصت الفقرة الأولى على” من اعتدى عمداً على آخر بالجرح أو الضرب أو العنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون قاصداً إحداث عاهة مستديمة به يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة”[11]. هذا النص يعكس رؤية تشريعية واضحة لمعاقبة الجاني بناءً على القصد الجنائي والأثر الناتج عن الجريمة.
أما القانون المدني العراقي، فقد تناول الأفعال المذكورة في المادة (202) التي نصت على:
“كل فعل بالنفس من قتل أو جرح أو ضرب أو أي نوع من أنواع الإيذاء يلزم بالتعويضات من أحدث الضرر” . يُلاحظ أن المشرع استخدم مصطلح “النفس” بدلاً من “الجسد”، متأثراً بالفقه والتشريع المصري.
اما قانون العقوبات اللبناني رقم (340) لسنة 1943 فقد نص على أفعال الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة في المواد (550-557). كما أشار قانون الموجبات والعقود اللبناني في المادة (122) إلى” كل عمل من أحد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير، يجبر فاعله إذا كان مميزاً على التعويض” . هذا النص يعكس تركيز المشرع اللبناني على تعويض الضرر الناجم عن أفعال الإيذاء، مع شرط التمييز في المسؤولية.
و تناول قانون العقوبات المصري لسنة 2013 المعدل الأفعال ذاتها في المواد (236، 240). وأكد القانون المدني المصري في المادة (163) على مبدأ المسؤولية التقصيرية، حيث نص على” كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض” . هذا النص يتميز بالشمولية ويتيح تعويض الضرر عن كل خطأ دون تحديد صور الإيذاء.
و أشار القانون المدني الفرنسي إلى هذه الأفعال في المادة (1240)، التي تنص على:
” كل عمل، أياً كان، يوقع ضرراً بالغير يلزم من وقع بخطئه هذا الضرر أن يقوم بتعويضه”.
يُعد هذا النص مثالاً للنصوص العامة التي تعتمد على مبادئ المسؤولية التقصيرية دون تقييدها بصور محددة.
ويلاحظ على المادة (۲۰۲) من القانون المدني العراقي ملاحظتين 1. يُلاحظ أن المشرع العراقي استخدم مصطلح “النفس” بدلاً من “الجسد”، وهو اختيار تأثر بالتشريع المصري، إلا أن هذا المصطلح قد يُفسر بشكل أوسع ليشمل الأضرار النفسية والمعنوية.
2. العمومية: النص في المادة (202) ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية، والتي تفرض تعويض الضرر الناتج عن التعدي. ومع ذلك، فإن حصر النص بصور محددة قد يحد من شموليته.
يرى الباحث أن يعدل المشرع العراقي المادة (204) لتصبح صياغتها أكثر شمولية كما في النصوص الفرنسية والمصرية “كل تعدٍ يصيب الغير بأي ضرر، يلزم فاعله بالتعويض”.
وكذلك إزالة حصر المادة (202) بصور محددة للإيذاء، واستبدالها بنص عام يشمل التطورات المستمرة في صور الجرائم، مما يعزز شمولية النصوص القانونية ومرونتها.
ثانيا : الضرر الجسدي الي تؤدي الى عاهة
تُعد العاهة المستديمة من أشد أشكال الضرر الجسدي التي تصيب الإنسان، نظرًا لتأثيرها الدائم على كيان المصاب الجسدي والمعنوي. تتجلى العاهة المستديمة في العجز الدائم، سواء كان كليًا أو جزئيًا، مثل فقدان حركة أحد الأطراف أو شلل كامل ودائم[12]. قد تكون العاهة المستديمة واضحة كفقدان أحد الأطراف[13]، أو مخفية مثل فقدان الوظيفة الطبيعية لأحد الأعضاء الداخلية كالجهاز التنفسي أو العضلي[14].
تُحدد درجة العجز الناجم عن العاهة ومدى استحالة شفائها من قِبل السلطات الطبية المختصة، التي تستعين بجداول العطل العضوي لتقدير العجز الكلي أو الجزئي[15].
صور العاهة المستديمة
1.فقدان أو بتر عضو: يمثل بتر أو قطع أحد أعضاء الجسم صورة شائعة للعاهة المستديمة. وقد أقر القضاء العراقي فقد ورد في قرار لمحكمة التمييز جاء فيه ” أن العاهة المستديمة تنشأ بمجرد الانفصال الكلي أو الجزئي للعضو المصاب”[16] ، كما ورد في قرارات عديدة لمحكمة التمييز، منها “إن بتر جزء من الإصبع يشكل عاهة مستديمة”[17].
2. فقدان المنفعة الوظيفية: يتمثل ذلك في فقدان منفعة عضو معين كفقدان البصر كليًا أو ضعف الإبصار، سواء في عين واحدة أو العينين.
3. الإصابة العقلية: تُعتبر العاهة الذهنية، مثل الإصابة بالجنون أو أي اضطراب دائم في العقل، صورة من صور العاهة المستديمة، نظرًا لأهمية الجانب العقلي الذي يوازي الجانب العضوي للإنسان[18].
4. تعطيل الحواس: يشمل تعطيل الحواس، كفقدان السمع، التذوق، النطق، أو اللمس بصورة كلية أو جزئية، ويُعد من العاهات المستديمة. مثال على ذلك قرار محكمة التمييز العراقية الذي نص على أن “طعنة الخنجر التي أحدثت شللًا بسيطًا في الطرف الأيسر نتيجة إصابة النخاع الشوكي تُعد عاهة مستديمة”[19].
5. فقد القدرات الطبيعية: كفقدان القدرة على الإنجاب أو القدرة الجنسية، حيث يُعتبر ذلك من الأضرار الدائمة التي تؤثر على الوظائف الطبيعية للجسم.
6.تشويه دائم: تشوه الجسم المصاب بصورة كلية أو جزئية بحيث يصبح شكله غير طبيعي بعد اكتمال الشفاء يُعد عاهة مستديمة. وقد أشار القضاء اللبناني إلى أن التشوهات تؤثر بشكل مختلف تبعًا لظروف المصاب، حيث نص على أن: ” ندبة خفيفة في وجه الرجل لا تُعد تشويهًا قانونيًا، بينما تؤثر على المرأة باعتبارها عنصرًا من عناصر نجاحها في الحياة”[20].
عند نظر الدعاوى المتعلقة بالضرر الجسدي، يتعين على القاضي مراعاة احتمالات تغير الحالة الصحية للمصاب. ولهذا الغرض، أقر المشرع العراقي في المادة (208) من القانون المدني إمكانية الاحتفاظ للمتضرر بالحق في المطالبة بإعادة النظر في التعويض، حيث نصت على: “إذا لم يتيسر للمحكمة أن تحدد مقدار التعويض تحديدًا كافيًا، فلها أن تحتفظ للمتضرر بالحق في أن يطالب خلال مدة معقولة بإعادة النظر في التقدير”.
فإن واقع التطبيقات القضائية في العراق ، يتم إرسال المصاب للفحص الطبي لتثبيت الإصابة وإعادة فحصه دوريًا حتى استقرار حالته أو اكتمال الشفاء. بناءً على التقرير الطبي النهائي أو درجة العجز، يتم تحديد التعويض من قبل المحكمة أو اللجنة القضائية المختصة[21].
تعتمد شركات التأمين العراقية على جداول محددة لتقدير التعويض عن الضرر الجسدي، وهو نهج يُنتقد لعدم مراعاته الخصوصية الفردية لكل حالة[22]. كما أن الاعتماد على نسب ثابتة قد يتعارض مع احتمال تفاقم الضرر مستقبليًا، وهو ما يجب أن يُأخذ في الاعتبار، كما أشارت إليه المادة (208) من القانون المدني العراقي.
الفرع الثاني : الضرر الجسدي المتفاقم الذي يؤدي الى الوفاة
الضرر الجسدي الذي يؤدي إلى الوفاة، سواء كان مباشرًا أو غير مباشر[23]، يختلف عن الضرر غير المفضي إلى الوفاة. فبينما يُتيح الضرر غير المميت فرصة لاستمرار المطالبة بالتعويض، فإن الوفاة تضع حدًا لأي مساءلة عن الأضرار الشخصية للمجني عليه[24]. ومع ذلك، ينشأ تساؤل مهم حول حقوق الورثة أو المتضررين نتيجة هذا الضرر، سواءً على الصعيد المادي أو المعنوي. وفاة المصاب نتيجة الضرر الجسدي تُنهي الحق في المطالبة بتعويض عن الآلام الجسمانية أو النفسية التي عاناها المجني عليه قبل وفاته.
ويقول الأستاذ الدكتور سليمان في هذا الشأن : ” إن حق المطالبة بالتعويض عن الآلام الجسمانية والاضطرابات النفسية من الحقوق المتصلة بشخص المصاب مقصود منه إيصال التعويض إليه شخصياً ، فهو حق غير داخل في ذمة المجني عليه المالية وغير قابل للانتقال بسبب الوفاة فينقضي بوفاته حتى لو حصلت المطالبة به قبل الوفاة وإن أفراد أسرة المجني عليه ليس لهم بصفتهم ورثة أن يطالبوا بتعويض عن الآلام التي عاناها المجني عليه نتيجة الحادث وإنما لهم فقط أن يطالبوا بتعويض عما يكون قد أصابهم شخصيا من الأضرار بسبب الحادث الذي أفضى إلى موت مورثهم”[25]
على الرغم من انقضاء حق المجني عليه في التعويض عن الأضرار الشخصية بوفاته، فإن القانون يتيح للورثة أو الأشخاص الذين كانوا يعتمدون عليه حق المطالبة بتعويض عن الأضرار المرتدة. فالمادة (203) من القانون المدني العراقي تنص على أنه ” لكل من حُرم من الإعالة بسبب وفاة المصاب أن يطالب المسؤول بالتعويض”.
ويُلاحظ أن النص لم يفرق بين الورثة وغيرهم، مما يُوسع نطاق الحق ليشمل كل من تأثر ماديًا بوفاة المصاب.
ترك القانون المدني العراقي الباب مفتوحًا أمام القضاء لتقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الوفاة دون تحديد عناصر واضحة لهذا الضرر. فالمادة (202) تشير إلى أن” كل فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح أو ضرب أو أي نوع آخر من الإيذاء يُلزم بالتعويض” .
ومع ذلك، يواجه القضاء العراقي صعوبات في التعويض عن ضرر الوفاة ذاته، إذ يقتصر على الأضرار المادية المتمثلة في فقدان الإعالة. ولا يعترف الفقه العراقي بالتعويض عن الأضرار المعنوية المرتبطة بالموت، معتبرًا أن حق المطالبة بها لا ينتقل إلى الورثة إلا بوجود اتفاق أو حكم قضائي نهائي سابق لوفاة المجني عليه.
كالقانون العراقي، لم يحدد القانون المدني اللبناني عناصر الضرر الناجم عن الوفاة. ويقتصر التعويض على الضرر المعنوي المرتد على الورثة أو الضرر المالي الناتج عن فقدان الإعالة. في قرار لمحكمة جنايات بيروت، ورد أن” إذا فقدت الضحية حياتها نتيجة الحادث، فلا يُنشئ لها ذلك حقًا بالتعويض عن ضرر الوفاة، ولا ينتقل هذا الحق إلى الورثة”[26]. ويُفهم من ذلك أن حق التعويض ينحصر في الأضرار التي تلحق الورثة شخصيًا دون ضرر الوفاة ذاته.
ولم يُحدد القانون المدني المصري ضرر الوفاة كنوع مستقل من الأضرار. ومع ذلك، تأثر القضاء المصري بالآراء الفقهية التي اعتبرت ضرر الوفاة ضررًا ماديًا يُمكن للورثة المطالبة به. في حكم لمحكمة النقض المصرية بتاريخ 17 فبراير 1966، اعتُبر أن: ” الموت، وإن كان حتميًا، إلا أن التعجيل به بفعل فاعل يُحدث ضررًا ماديًا محققًا للمجني عليه” . وبناءً على ذلك، يُعد ضرر الوفاة جزءًا من الذمة المالية للمتوفى، وينتقل إلى ورثته.
اتجه القضاء الفرنسي في نفس الاتجاه الذي اتبعه القضاء المصري، حيث اعتبر ضرر الوفاة ضررًا ماديًا يلحق بالمجني عليه في لحظة الوفاة، وبالتالي يدخل في تركته وينتقل للورثة.
يبقى موضوع الضرر الجسدي المتفاقم المؤدي إلى الوفاة من القضايا الجدلية في الأنظمة القانونية المختلفة. ويظهر أن التشريعات العراقية واللبنانية تحتاج إلى تطوير لضمان حقوق الورثة والمتضررين بما يتماشى مع التطورات الفقهية الحديثة، كما هو الحال في القضاء المصري والفرنسي.
المبحث الثاني : الأساس القانوني لحق المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر الجسدي
لتوضيح الأساس القانوني لحق المضرور في المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر، يجب إدراك أن تفاقم الضرر يُعد امتدادًا للضرر الأصلي. وتثبت مسؤولية الفاعل عن تفاقم الضرر بالاستناد إلى نفس الأدوات ووسائل الإثبات المتعلقة بالضرر الأصلي، بشرط أن يكون التفاقم ناتجًا عن فعل المسؤول ويرتبط به برابطة سببية[27].
من المؤكد أن للمضرور حق المطالبة بالتعويض عن تفاقم حالته الناتجة عن فعل المسؤول، وذلك التزامًا بمبدأ التعويض الكامل عن الضرر، الذي يهدف إلى تغطية جميع النتائج الضارة الناجمة عن الفعل المسبب للضرر. وبهذا يكون التعويض ملائمًا لحجم الضر[28]ر، مع الالتزام بمبدأ أساسي يحكم تقدير التعويض، وهو أن التعويض يجب أن يكون مساويًا للضرر، فلا يزيد عليه ولا ينقص عنه، وهو ما يُعرف بمبدأ التعادل بين التعويض والضرر.
اضافة الى ان مسألة وقت تقدير التعويض عن الأضرار المتفاقمة من القضايا المهمة التي تثار في نطاق التعويض المدني، سواء تعلقت بتفاقم ذاتي في مقدار الضرر وحجمه، أو بتفاقم خارجي يتمثل في تغير قيمة النقود وتأثير ذلك على قيمة الضرر. والسؤال الأساسي هنا يتعلق بالزمن الذي يُعتمد لتقدير التعويض: هل يُنظر إلى وقت وقوع الضرر، أم وقت رفع الدعوى، أم وقت صدور الحكم بالتعويض؟
لذلك، ارتأيت تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:
• المطلب الأول: بمبدأ التعادل بين التعويض والضرر
• المطلب الثاني: وقت تقدير التعويض عن الضرر الجسدي المتفاقم
المطلب الاول : بمبدأ التعادل بين التعويض والضرر
ولفهم هذا المبدأ لابد من دراسة نطاقه وحدوده بحيث لا يقل التعويض عن الضرر ولا يزيد عليه وذاك في فرعين :
الفرع الأول: التعويض لا يقل عن الضرر
يُعتبر التعويض بقدر الضرر مبدأً أساسياً في القانون المدني. يهدف هذا المبدأ إلى جبر الأضرار الناتجة عن الفعل الضار بشكل كامل، بحيث يغطي جميع الأضرار التي لحقت بالمضرور. ويتضح ذلك خاصةً في الحالات التي تصيب فيها الأضرار أشياء مادية؛ إذ يجب أن يشمل التعويض كلاً من الضرر المباشر، كالتلف أو الهلاك، والأضرار التبعية، مثل النفقات أو الحرمان من الانتفاع[29].
عند تحسن الضرر الذي أصاب المضرور بين وقت وقوع الضرر ووقت النطق بالحكم، يُعتد القاضي بالحالة الجديدة. إذا انخفض مقدار الضرر، يُقدر التعويض وفقًا للحالة الفعلية وقت الحكم. ويشمل ذلك الحالات التي يكون فيها التحسن نتيجة أسباب لا ترتبط بالفعل الضار، حيث يستفيد المسؤول من هذا التحسن[30].
على سبيل المثال، إذا تعرض شخص لحادث عام 2005 وأصيب بعجز بنسبة 100%، لكن حالته تحسنت إلى عجز بنسبة 50% في عام 2007، فإن القاضي يأخذ بعين الاعتبار هذا التحسن بدءًا من 2007، دون أن يعتدّ بفترات الضرر الكامل السابقة.
لا يُلزم القاضي بتفصيل التعويض لكل نوع من الأضرار (مادية، أدبية، حالية، أو مستقبلية) في الحكم. يجوز له الحكم بمبلغ إجمالي يغطي جميع هذه الأضرار، ما دامت المحكمة قد ناقشت الطلبات واستندت إلى عناصر كافية لتقدير التعويض[31].
تؤكد القاعدة أن المضرور لا يتحمل أي خسارة نتيجة الفعل الضار، بحيث يعادل دين التعويض الضرر أو المنفعة المحروم منها. ومع ذلك، هناك استثناءات لهذه القاعدة:
1. مساهمة المضرور في الضرر: إذا ساهم المضرور بخطئه في وقوع الضرر، يُخفض مقدار التعويض بنسبة الخطأ الذي ارتكبه المضرور[32]. وقد نصت المادة (210) من القانون المدني العراقي على أن المحكمة يمكنها خفض التعويض أو عدم الحكم به إذا ساهم المضرور في إحداث الضرر أو زيادته. اذ قضت محكمة التمييز العراقية في إحدى القضايا بتحديد نسبة المسؤولية للطرفين في حادث سيارة (60% لإحدى السيارتين و40% للأخرى)، مما أثر على مقدار التعويض المحكوم به[33].
2. التعويض الرمزي:
لا يُحكم بالتعويض الرمزي إلا إذا طلبه المضرور نفسه، خاصة في الأضرار الأدبية. إذ يُعتبر طلب المضرور تعويضاً رمزياً تقديراً ذاتياً لقيمة الضرر، ما يعكس احترامه لمشاعره الشخصية. في هذه الحالة[34]، يجب على القاضي الالتزام بطلب المضرور.
الفرع الثاني: التعويض لا يزيد عن الضرر
يقضي مبدأ التعادل بين التعويض والضرر بألا يتجاوز مبلغ التعويض حجم الضرر الذي وقع فعلاً. الهدف من هذا المبدأ هو جبر الضرر وليس تحقيق إثراء للمضرور على حساب المسؤول. فلا يجوز للمضرور الحصول على تعويض يفوق الضرر الذي لحق به، حتى وإن كان ذلك بسبب فقره أو سوء حالته المالية[35].
عدم الاعتداد بوضع المضرور أو المسؤول المالي: يتعين على القاضي عند تقدير التعويض ألا يأخذ بعين الاعتبار الحالة المالية لأي من الطرفين:
1. حالة المضرور: لا يجوز للقاضي زيادة مبلغ التعويض بسبب فقر المضرور، لأن هذا يتعارض مع مبدأ التعادل بين التعويض والضرر[36].
2. حالة المسؤول: كما لا يجوز للقاضي زيادة التعويض بناءً على غنى المسؤول، إذ إن التزام المسؤول يقتصر على جبر الضرر، بغض النظر عن وضعه المالي.
يتحدد التعويض بحجم الضرر الفعلي، وليس بجسامة الخطأ الذي أدى إلى وقوعه. فالتعويض المدني يهدف إلى إصلاح الضرر، وليس إلى معاقبة الفاعل، حيث إن العقوبة الجنائية تُخصص لمعاقبة الخطأ. وبالتالي، لا يؤثر جسامة الخطأ على مقدار التعويض المستحق[37].
ومع ذلك، قد يتأثر القاضي في الواقع بجسامة الخطأ عند تقدير التعويض، خصوصاً في الأضرار الأدبية. فعند تقدير التعويض عن المعاناة النفسية والألم الناتج عن الفعل الضار، قد يأخذ القاضي ضمن عناصر التقدير جسامة خطأ المسؤول[38].
تنص القاعدة على أن التعويض عن الضرر لا يُمنح إلا مرة واحدة، إذ لا يجوز الجمع بين تعويضات عدة تُستحق بسبب نفس الضرر.
رغم القاعدة التي تنص على أن التعويض لا يقل ولا يزيد عن الضرر، توجد قيود تؤثر على تطبيق هذا المبدأ:
1. التحديد القانوني: وضع المشرع حدًا أقصى لمقدار التعويض في بعض الحالات.
2. التحديد الاتفاقي: يجوز للأطراف الاتفاق على تحديد مقدار التعويض مسبقاً.
3. الخطأ المشترك: إذا ساهم المضرور في وقوع الضرر بخطئه، يُخفض التعويض بما يتناسب مع نسبة خطئه.
يتضح ما تقدم ان التعويض المدني يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين الضرر والتعويض المستحق، دون زيادة أو نقصان. كما يجب أن يبقى القاضي محايداً، فلا يتأثر بوضع الأطراف المالي أو جسامة الخطأ إلا في حدود ما يُسمح به في حالات الأضرار الأدبية. أما القيود القانونية والاتفاقية فتظل عوامل مؤثرة على سلطة القاضي في تقدير التعويض.
المطلب الثاني: وقت تقدير التعويض عن الضرر الجسدي المتفاقم
تعد مسألة وقت تقدير التعويض عن الأضرار المتفاقمة من القضايا المهمة التي تثار في نطاق التعويض المدني، سواء تعلقت بتفاقم ذاتي في مقدار الضرر وحجمه، أو بتفاقم خارجي يتمثل في تغير قيمة النقود وتأثير ذلك على قيمة الضرر. والسؤال الأساسي هنا يتعلق بالزمن الذي يُعتمد لتقدير التعويض: هل يُنظر إلى وقت وقوع الضرر، أم وقت رفع الدعوى، أم وقت صدور الحكم بالتعويض؟
علاوة على ذلك، قد يطرأ تغير في قيمة الضرر خلال مدد الطعن القانونية، مما يطرح تساؤلاً إضافياً حول مدى أخذ المحكمة المختصة بنظر الطعن لهذا التغير بعين الاعتبار.
لذلك، ارتأيت تقسيم هذا المبحث إلى فرعين:
- الفرع الأول: تقدير التعويض وقت وقوع الضرر.
- الفرع الثاني: تقدير التعويض في وقت حكم
الفرع الأول: تقدير التعويض وقت وقوع الضرر
يميل الاتجاه التقليدي في الفقه، وهو الأقلية، إلى تقدير التعويض استنادًا إلى وقت وقوع الضرر، باعتباره الوقت الذي تنشأ فيه المسؤولية المدنية[39]. وفقًا لهذا الاتجاه، يمكن رد المضرور إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر.
الحجج المؤيدة لهذا الاتجاه
1. الحق في التعويض ينشأ عند وقوع الضرر: ينشأ الحق في التعويض بمجرد وقوع الضرر، مما يعني أن الحكم بالتعويض يُعتبر كاشفًا للحق وليس منشئًا له. وبالتالي، يجب أن يُقدر التعويض وفقًا لعناصر الضرر المتوافرة وقت وقوعه[40].
2. التعويض يشمل الضرر المباشر فقط: يعتبر تغير القوة الشرائية للنقود من الأضرار غير المباشرة، ولا يدخل ضمن التعويض لأن المسؤولية المدنية ترتبط بالأضرار المباشرة فقط[41].
3. انتقال الحق إلى الورثة: يُعد الحق في التعويض عنصرًا من عناصر التركة إذا توفي المضرور، مما يوجب الاعتداد بقيمة الضرر وقت وقوعه[42].
رغم أن هذا الاتجاه يتناسب مع الأضرار الثابتة التي لا تتغير مع الزمن، إلا أن هذا الاتجاه انتقد للأسباب التالية :
- الضرر قد يتغير مع مرور الوقت: في حالة الأضرار المتفاقمة أو المتقلصة، يصبح تقدير التعويض وقت وقوع الضرر غير ملائم. على سبيل المثال: إذا تطورت إصابة من عجز جزئي (40%) إلى عجز كلي (100%)، فإن التعويض يجب أن يُحسب بناءً على الضرر الفعلي وقت صدور الحكم[43].
- التغيرات الاقتصادية: لا يمكن تجاهل تأثير التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. تعويض يُقدر بمبلغ مائة جنيه وقت وقوع الضرر قد يصبح غير كافٍ لجبر ذات الضرر بعد عدة سنوات[44].
لم تأخذ معظم التشريعات العربية بهذا الاتجاه بشكل صريح. ومع ذلك، يُلاحظ أن القانون المدني الأردني أشار إلى ضرورة مراعاة وقت وقوع الضرر عند تحديد التعويض. نصت المادة (363) ” إذا لم يكن الضمان مقدرًا في القانون أو في العقد، فالمحكمة تقرر بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه”
يرى الباحث أن تقدير التعويض وقت وقوع الضرر غير ملائم بشكل عام، لأن الأضرار غالبًا ما تكون غير ثابتة. التطورات الزمنية سواء كانت تفاقمًا أو تضاؤلًا يجب أن تؤخذ في الاعتبار لضمان تحقيق العدالة وجبر الضرر بشكل كامل.
الفرع الثاني : تقدير التعويض وقت الحكم
يرى غالبية الفقهاء أن التعويض يُقدَّر عند صدور الحكم وليس عند وقوع الضرر[45]، إذ يُعد هذا التوجه متوافقًا مع مبدأ التعويض الكامل للضرر، ويحقق العدالة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر، مع مراعاة جميع التغيرات التي قد تطرأ على الضرر بين وقت حدوثه ووقت الحكم النهائي.
وقد استند أنصار هذا الاتجاه إلى بعض الحجج والأسانيد ومنها:
1. مبدأ التعويض الكامل: يهدف التعويض إلى جبر الضرر بشكل كامل، وهو ما يستدعي النظر إلى قيمة الضرر وقت صدور الحكم النهائي. فتعويض الضرر دون مراعاة التغيرات التي طرأت عليه خلال الفترة الزمنية بين وقوعه وصدور الحكم قد يؤدي إلى إجحاف بحق المضرور أو إثراء المسؤول دون وجه حق[46].
2.مكافحة التأخير المتعمد في التقاضي: تأخير النزاع من قبل محدث الضرر، سواء عبر الطعن أو استخدام وسائل المماطلة، قد يُسهم في زيادة الفجوة بين قيمة التعويض وقت الضرر وقيمته وقت الحكم. الاعتداد بالتعويض عند وقت الحكم يحدّ من استغلال انخفاض قيمة العملة أو تغير الظروف الاقتصادية[47].
3. التغيرات المتوقعة وغير المتوقعة في الضرر: قد تتغير حالة المضرور بسبب تطور الضرر بمرور الوقت (تفاقم الضرر، تقلصه، أو شفاؤه)، مما يجعل تقدير التعويض عند صدور الحكم أكثر ملاءمة لتحقيق العدالة وضمان تغطية كافة النتائج المترتبة على الضرر[48].
اما على صعيد القضاء لم يستقر القضاء العراقي على نهج موحد: ففي قرارٍ لمحكمة التمييز العراقية أشار إلى ضرورة مراعاة وقت حصول الضرر، حيث ورد” إن التعويض عن الضرر في المسؤولية التقصيرية يُقدر بتاريخ حصول الضرر وليس تاريخ إقامة الدعوى بشأنه”[49]. بينما في قرار آخر، أشار القضاء ضمنيًا إلى الاعتداد بوقت الحكم، حيث ورد”على الخبير أن يراعي في تقديره قيمة التعويض الأسعار السائدة في الأسواق المحلية والمدة الزمنية التي حصل فيها الحادث”[50].
يميل القضاء الأردني إلى الاعتداد بوقت وقوع الضرر. مثال ذلك قرار لمحكمة النقض الأردنية، حيث ورد” يستحق المضرور قيمة الضرر بتاريخ وقوع الفعل الضار”.[51]
لم يستقر القضاء السوري أيضًا على اتجاه محدد ،ورد في أحد قراراته “إن تعويض الضرر يُقدر بما يجبر الضرر بتاريخ الحادث”. بينما في قرار آخر “إن تقدي ر التعويض بتاريخ الادعاء ليس فيه مخالفة للقانون”[52].
يميل القضاء اللبناني إلى الاعتداد بوقت الحكم. ورد في قرار لمحكمة التمييز اللبنانية: “إن تقدير التعويض يجب أن يحصل بتاريخ الحكم لموازنته بالضرر الواقع[53]“.
اما بخصوص تشريعات : ينفرد القانون المدني الأردني بالنص صراحةً على تقدير التعويض وقت وقوع الضرر، حيث نصت المادة (363): “إذا لم يكن الضمان مقدرًا في القانون أو في العقد، فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه” .
لم يرد نص صريح في القانون المدني العراقي يُحدد وقت تقدير التعويض، لكن المادة (208)[54] تشير ضمنيًا إلى الاعتداد بوقت الحكم، إذ تنص على” إذا لم يتيسر للمحكمة أن تحدد مقدار التعويض تحديدًا كافيًا…”.
رأي الباحث يتفق الباحث مع الاتجاه الذي يذهب إلى تقدير التعويض وقت صدور الحكم، لعدة أسباب:
- الضرر غالبًا ما يكون متغيرًا، ولا يبقى ثابتًا بين وقت وقوعه ووقت الحكم.
- مراعاة التغيرات الاقتصادية والتقلبات الزمنية ضرورية لضمان تحقيق العدالة وجبر الضرر بشكل كامل.
- تقدير التعويض وقت الحكم يمنع الاستفادة غير المشروعة لمحدث الضرر من التأخير في التقاضي
- الاعتداد بوقت الحكم لتقدير التعويض يتماشى مع مبدأ التعويض الكامل للضرر، ويُعد أكثر تحقيقًا للعدالة في أغلب الحالات مقارنةً بالاعتداد بوقت وقوع الضرر.
لقد أنجز بعون الله تعالى هذا البحث العلمي القانوني المقارن في اساس القانوني للتعويض عن تفاقم الضرر الجسدي ، و يمكن القول إن تفاقم الضرر الجسدي هو التغير الذاتي لزيادة حجم الضرر أو زيادة العناصر المكونة له، بحيث يزداد سوءاً عما كان عليه في السابق. و قد يتخذ موضوع التفاقم صورتين: فقد يطرأ التفاقم على الضرر ذاته، فيزداد حجمه و مقداره عما كان عليه وقت حدوث الاصابة ،وقد يستمر الى ان يودي في وقت لاحق بحياة المصاب ، و هذا هو التفاقم الذاتي للضرر. أما الصورة الأخرى للتفاقم فلا يتفاقم الضرر ذاته، فيظل من حيث حجمه و عناصره المكونة له كما كان عندما وقع و لكن يطرأ التفاقم على قيمته النقدية، أي على مبلغ التعويض المقابل للضرر، و ذلك نتيجة ارتفاع الأسعار و انخفاض القوة الشرائية للنقود .
و قد توصل الباحث في ضوء هذه الدراسة الى عدد من النتائج و الاقتراحات، التي تغني هذا الموضوع الحيوي و يجملها كالآتي
اولا : النتائج
ضرر الجسدي يُعتبر من الأنواع الأكثر عرضة للتغير بمرور الزمن، فمن يتعرض لإصابة في جسمه تكون في الوهلة الأولى مجرد جرح بسيط، أو رضوض، أو مجرد حروق طفيفة ولكن بعد مرور مدة معينة من الزمن خمسة أشهر- مثلاً تنقلب إلى عاهة مستديمة نتيجة للتفاقم، وقد تكون الإصابة قوية في بادئ الأمر مما يستدعي القول بأن الشخص المصاب، سوف يصاب بعجز دائم فينبغي مراعاة ذلك من قبل القاضي عند نظر الدعوى فقد لا يتيسر له تحديد وضع المصاب بشكل نهائي فيجعل حكمه متضمنا تعويض مؤقت مع الاحتفاظ للمتضرر بالحق في المطالبة بإعادة النظر في التقدير وذلك انسجاماً مع ما قضت به المادة ۲۰۸ مدني عراقي التي تنص: ” إذا لم يتيسر للمحكمة أن تحدد مقدار التعويض تحديداً كافياً فلها أن تحتفظ للمتضرر بالحق في أن يطالب خلال مدة معقولة بإعادة النظر في التقدير” , ولا نؤيد في هذا الشأن خاصة ماهو متبع من قبل اللجان المشكلة في شركة التأمين والتي تتولى تحديد مقدار التعويض عن الضرر الجسدي للمضرورين من حوادث السيارات العراق استناداً لنسب استقرت عليها لتقدير قيمة الضرر الذي لحق المصاب ، وهو اتجاه غير سليم لأن ذلك يتعارض مع استقلالية التعويض من حالة إلى أخرى تبعا لظروف المصاب الشخصية ، ثم إن الاعتماد على جداول تتضمن نسب ثابتة لا يتلاءم مع فكرة أي تفاقم قد يحصل على مقدار الضرر والذي ينبغي أن يأخذ بنظر الاعتبار عند تحديد مقدار التعويض وعلى النحو الذي أشارت إليه المادة ۲۰۸ مدني عراقي , اما الضرر الجسدي الذي يؤدي إلى الوفاة ان فكرة تفاقم تتعزز بالنسبة للأشخاص الذين تضرروا بالارتداد سواء كانوا من الورثة أو من الأشخاص الذين كان يعيلهم حيث ان المشرع العراقي اجاز التعويض عن الضرر المرتد بشقيه المادي والمعنوي فقط في حالة الإصابة المؤدية إلى الموت وهذا المبدأ أكدته المادة (۲۰۳) مدني عراقي وعليه ينبغي على المشرع العراقي إعادة النظر في التعويض عن الضرر المرتد في حالة بقاء المصاب على قيد الحياة وذلك تطبيقاً للعدالة ولا نتفق في هذا الشأن مع ما قد استقر عليه القضاء العراقي على عدم قبل دعوى التعويض عن الضرر الارتدادي الا بعد وفاة المتضرر
فيما يتعلق بمبدأ التعادل بين التعويض والضرر : ان التعويض عن الضرر المتفاقم جاء لتطبيق لمبدأ التعادل بين التعويض والضرر ، بحيث يُقدَّرُ التعويض بقدر الضرر، فلا يقل عنه ولا يزيد عليه، فمن حق مضرور المطالبة عن اي تفاقم بالضرر و صولا لجبر كامل الأضرار التي وقعت نتيجة فعل الضار مباشر
فيما يتعلق بالوقت تحديد مقدار التعويض : لاحظنا ان تقدير التعويض عن قيمة الضرر او مقداره وقت حصوله يمكن الأخذ به في ضل ضرر ثابتا اما الضرر المتغير تفاقما او تناقصا ينبغي الاعتداد بقيمة او مقدار الضرر وقت صدور الحكم,
ثانيا : التوصيات
1- ندعو المشرّع العراقي إلى تعديل نص المادة 208 من القانون المدني العراقي لتتوافق مع التطورات القانونية والعدالة. نقترح أن تكون الصياغة المقترحة على النحو التالي” يحق للمحكمة، بناءً على طلب المتضرر، إعادة النظر في تقدير التعويض بعد صدور الحكم، وذلك في حال تفاقم الضرر. يُعتبر تفاقم الضرر ضرراً جديداً لم يتم التعويض عنه مسبقاً، ولم يكن ضمن عناصر الضرر الأصلي المشمول بالحكم السابق.”
2- ندعو القضاء العراقي إلى قبول الدعاوى المتعلقة بتفاقم الضرر، باعتباره ضرراً جديداً لم يدخل ضمن نطاق الضرر الذي تم التعويض عنه في الأحكام السابقة. هذا الإجراء يحقق العدالة ويضمن حقوق المتضررين في مواجهة تطورات الأضرار التي قد تظهر لاحقاً.
3. ضرورة التخلي عن الجداول الثابتة المعتمدة من شركات التأمين العراقية، والاعتماد على آليات مرنة تأخذ بعين الاعتبار ظروف المصاب الشخصية وإمكانية تغير الضرر بمرور الوقت.
4- فيما يتعلق بالضرر المرتد ندعو المشرع العراقي إلى تعديل المادة 203 مدني لتشمل التعويض عن الضرر المرتد في حالة بقاء المصاب على قيد الحياة، تحقيقًا لمبدأ العدالة وتطبيقًا للتوازن بين الأطراف.
5- فيما يتعلق تحديد وقت تقدير التعويض نوصي بإدراج نص صريح في القوانين اللبنانية والعراقية يُحدد وقت تقدير التعويض عن الضرر المتغير ليكون وقت صدور الحكم، لضمان تحقيق مبدأ التعادل بين الضرر والتعويض, ولا نتفق في هذا الشأن مع موقف القضاء العراقي قد نهج منهجاً مغايراً للقضاء اللبناني في تحديد وقت تقدير التعويض، ألا وهو الاعتداد بوقت وقوع الضرر لذا ينبغي على القضاء العراقي أن يحذو حذو القضاء اللبناني في الأخذ بوقت صدور الحكم
6- ندعو القضاء العراقي إلى تفعيل نص المادة 208 بشكل أوسع، بما يتيح للمتضررين الحصول على تعويضات مؤقتة وإعادة تقديرها لاحقًا في حالة حدوث تغير في طبيعة الضرر أو مقداره.
قائمة المراجع
أ- القران الكريم :
ب – كتب القانون :
- أبراهم الدسوقي ابو الليل , تعوض الضرر في المسؤولية المدنية , الكويت ,1995
- ابراهيم المشاهدي , مناقشات قانونية , سلسة الثقافة القانونية ,وزارة العدل , بغداد , 1993
- أحمد أبو الروس, جرائم القتل والجرح والضرب وإعطاء المواد ضارة من الوجهة القانونية , المكتب الجامعي الجديد , الإسكندرية , مصر, 1997
- أحمد شرف الدين : أثر تغير سعر النقد وأسعار السوق على تقدير التعويض , المحاماه س ٨٥، العددان السابع والثامن ، مايو – يونيه ۱۹۷۸
- احمد شوقي عبدالرحمن , مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله , الاسكندرية منشاة المعارف ,2000
- جلال على العدوي، محمد لبيب شنب , مصادر الالتزام – دراسة مقارنة في القانون المصري واللبناني، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان ۱۹۸۵م
- جلال علي العدوي , أصول الالتزامات , مصادر الالتزام ,منشأة المعارف بالإسكندرية, 1997
- حسام الدين الاهواني , النظرية العامة للالتزام , ج2 , أحكام الالتزام , القاهرة , بدون ناشر , 1996 , ص 74
- حسن حنتوش رشيد , الضرر المتغير وتعويضه في المسؤولية التقصيرية , ط1, منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , لبنان , 2017
- حسن صادق المرصفاوي , المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص , منشأة المعارف , الاسكندرية , 1978
- حسن علي الذنون , المبسوط في شرح القانون المدني / الضرر , دار وائل للنشر , عمان , الأردن , 2006
- سعدون العامري , تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية , مصدر الابحاث القانونية , بغداد , 1981
- سليمان مرقس , تعليقات على الأحكام في انتقال الحق في التعويض إلى ورثة المجني عليه, مجلة القانون والاقتصاد , العدد الأول , السنة الثانية عشر , ١٩٤٨
- سمير عالية ، موسوعة الإجتهادات الجزائية لقرارات وأحكام محكمة التمييز، ط۲، بيروت , لبنان , مجد المؤسسة الجامعية ، ۱۹۹۳
- عبد الحي الحجازي، نظرية الالتزام , ج2 , احكام الالتزام , القاهرة , 1954
- عبد الرزاق احمد السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني , نظرية الالتزام , مصادر الالتزام , الجزء الأول , دار النشر للجامعات المصرية,1952
- عبد المنعم فرج الصده, مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ,القاهرة ، ۱۹٨٤
- عدنان إبراهيم السرحان ونوري حمد خاطر, شرح القانون المدني الاردني , مصادر الحقوق الشخصية ، الالتزامات ، عمان ,2000
- عدنان إبراهيم السرحان ونوري حمد خاطر, شرح القانون المدني الاردني , مصادر الحقوق الشخصية ، الالتزامات ، عمان ,2000
- عربي عبد السلام محمد، احكام تقدير التعويض وأثر تغير القوة الشرائية للنقود , دار النهضة العربية , القاهرة , 2008، ص ۲۰۹
- عصمت عبد المجيد بكر، المسؤولية التقصيرية في القوانين المدنية العربية ، منشورات زين الحقوقية ,بيروت , لبنان , 2010
- فخري عبد الرزاق الحديثي , شرح قانون العقوبات العراقي – القسم الخاص , مطبعة الزمان , بغداد , ١٩٩٦ ص ٢٠١.
- فيصل زكي عبد الواحد , أثر تغير قيمة النقود على تقدير التعويض , دار النهضة العربية , القاهرة , سنة 1998
- محمد المرسي زهرة , المصادر غير الارادية للالتزام في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المحدة , ط1 , مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة , دبي , الإمارات , 2002
- محمد حسين عبد العال , تقدير التعويض عن الضرر المتغير, دار النهضة العربية , القاهرة , 2000
- محمد سعيد عبد الرحمن, الحكم الشرطي دراسة لفكرة تغيير الظروف في مجال الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية ، منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت, لبنان , 2010
- محمد شكري سرور , موجز الاحكام العامة للالزام في القانون المدني المصري , دار النهضة العربية , القاهرة , مصر , 1996
- محمد عبد شويش الدرة , شرح قانون العقوبات العراقي القسم الخاص ,المكتبة القانونية , بغداد ,1988
- محمود نجيب حسني , الحق في سلامة الجسم , شرح قانون الاجراءات الجنائية , ط3 , دار النهضة العربية , القاهرة , 1988
- موريس منصور , دراسات في التأمين, ط1 , مطبعة المعارف , بغداد , 1978 ,
ت: رسائل واطاريح :
- سالم سليم صلاح الرواشدة , اثر تفاقم الضرر الجسدي في تقدير الضمان , اطروحة دكتوراه , جامعة عمان العربية , الاردن , 2000
- محمد سعيد عبد الرحمن ، الحكم الشرطي ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين الشمس ، 1998
- محمد حمدان عابدين عسران، التعويض عن الضرر المرتد بين النظرية والتطبيق , اطروحة دكتوراه , كلية القانون جامعة اسيوط ,2010
- ابراهيم محمد شریف, الضرر المعنوي وتعويضه في المسؤولية التقصيرية , رسالة ماجستير , بغداد , 1989
ث: الاحكام و القرارات القضائية
- قرار محكمة التمييز العراقية ,رقم القرار (153/موسعة أولى/91) في 16/11/1991
- قرار محكمة التمييز العراقية رقم ۹۹۹ في ٢٨ / ٤ / ١٩٧٤
- قرار محكمة التمييز العراقية/ 1512/ م1 92 في 23 /1 /1993
- قرار محكمة التمييز العراقية/ 5177/ م1 منقول 998/ في 7 /4 /1999
- قرار محكمة التمييز العراقية، رقم ٢٤٧٨ جنايات، ۱۹۷۲ في
- قرار محكمة التمييز الاردنية رقم ٤٥٧ في 7/٦/1975
- تمييز حقوق الاردنية رقم 814 /1987 (الهئية الخماسية ) باريخ 2/11/1987
- قرار محكمة النقض السورية /1275في 30/ 12 / 1971
- قرار محكمة جنايات بيروت رقم 3 في 1/8/1987
- محكمة التمييز المدنية – بيروت رقم 81 تاريخ 26/09/1963
ج: القوانين :
- قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل
- قانون العقوبات اللبناني رقم 340 لسنة 1943
- قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937
- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل
- قانون المدني الفرنسي لسنة 1804
- القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948
- قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969
- قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968
- قانون الموجبات والعقود اللبناني الصادر في 9 آذار 1932
- مشروع القانون المدني العراقي لسنة 1986
ح : المواقع الإلكترونية :
موقع مركز أبحاث الجامعة اللبنانية على رابط :
http://legallaw.ul.edu.lb/RulingRefPage.aspx?id=126148&SeqID=1310&type=2&sel
الهوامش:
-
محمد سعيد عبد الرحمن ، الحكم الشرطي ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين الشمس ، 1998 ، ص329 ↑
-
محمد حسين عبد العال , تقدير التعويض عن الضرر المتغير, مصدر سابق , ص 89 ↑
-
احمد شوقي عبدالرحمن , مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله , الاسكندرية منشاة المعارف ,2000 ↑
-
سالم سليم صلاح الرواشدة , مصدر سابق , ص 11 ↑
-
سالم سليم صلاح الرواشدة , مصدر سابق , ص1 ↑
-
أبراهم الدسوقي ابو الليل , مصدر سابق , ص69 ↑
-
محمود نجيب حسني , الحق في سلامة الجسم , شرح قانون الاجراءات الجنائية , ط3 , دار النهضة العربية , القاهرة , 1988 , ص1 ↑
-
حسن صادق المرصفاوي , المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص , منشأة المعارف , الاسكندرية , 1978 , ص211 ↑
-
محمد عبد شويش الدرة , شرح قانون العقوبات العراقي القسم الخاص ,المكتبة القانونية , بغداد ,1988, ص186 ↑
-
محمد عبد شويش الدرة , شرح قانون العقوبات العراقي القسم الخاص ,المكتبة القانونية , بغداد ,1988, ص186 ↑
-
تقابلها المواد (550, 557 ) من قانون العقوبات اللبناني رقم 340 لسنة 1943 , وكذلك المواد (236 ,240) من قانون العقوبات المصري لسنة 2003 المعدل ↑
-
أحمد أبو الروس, جرائم القتل والجرح والضرب وأعطاء المواد ضارة من الوجهة القانونية , المكتب الجامعي الجديد , الإسكندرية , مصر, 1997 , ص۸۰ ↑
-
أحمد أبو الروس, المصدر السابق ص ۸۰ ↑
-
موريس منصور , دراسات في التأمين, ط1 , مطبعة المعارف , بغداد , 1978 , ص ١٤٧ ↑
-
أصدرت وزارة الصحة تعليمات وجداول لتحديد المرض المهني والعطل العضوي ونسبتها برقم 4 لسنة ٢٠٠٠ (نشرت في جريدة الوقائع العراقية بعدد ۳۸۷۱ في ۲٦ / آذار / ۲۰۰۱) . إذ أشارت المادة ٣ منها إلى ان تعطل أي عضو من أعضاء الجسم كلياً وبصورة مستديمة عن أداء وظيفته عُد العضو في حكم المفقود ، وإذا كان العطل جزئيا قدرت نسبته تبعاً لما أصيب ذلك العضو عن عطل لأداء وظيفته ↑
-
قرار محكمة التمييز رقم ۹۹۹ في ٢٨ / ٤ / ١٩٧٤ – النشرة القضائية / العدد الثاني , السنة الخامسة , ص ٣١٢. ↑
-
قرار محكمة التمييز رقم ٤٥٧ في 7/٦/1975 / مجموعة الأحكام العدلية / العدد الثاني / السنة السادسة / ١٩٧٥/ ص ٢٤٧ ↑
-
فخري عبد الرزاق الحديثي , شرح قانون العقوبات العراقي – القسم الخاص , مطبعة الزمان , بغداد , ١٩٩٦ ص ٢٠١. ↑
-
قرار محكمة التمييز العراقية، رقم ٢٤٧٨ جنايات، ۱۹۷۲ في ۱۲-۱۲-۱۹۷۳؛ النشرة القضائية، العدد الرابع، السنة الرابعة، بغداد – العراق، ۱۹۷۳، ص۳۹۳. ↑
-
قرار محكمة التمييز الجزائية اللبنانية، رقم ۱۸۲ في 29/٤/1965؛ مشار إليه لدى سمير عالية ، موسوعة الإجتهادات الجزائية لقرارات وأحكام محكمة التمييز، ط۲، بيروت , لبنان , مجد المؤسسة الجامعية ، ۱۹۹۳, ص ١٨٤. ↑
-
ابراهيم المشاهدي , مناقشات قانونية , سلسة الثقافة القانونية ,وزارة العدل , بغداد , 1993, ص ٤١ ↑
-
ابراهيم محمد شریف, الضرر المعنوي وتعويضه في المسؤولية التقصيرية , رسالة ماجستير , بغداد , 1989 , ص ٦٠ ↑
-
ابراهيم محمد شریف , مصدر سابق , ص ٤٤ ↑
-
حسن علي الذنون , المبسوط في شرح القانون المدني / الضرر , مصدر سابق, ص ٣١٦ ↑
-
سليمان مرقس , تعليقات على الأحكام في انتقال الحق في التعويض إلى ورثة المجني عليه, مجلة القانون والاقتصاد , العدد الأول , السنة الثانية عشر , ١٩٤٨, ص ١٠٨ ↑
-
قرار محكمة جنايات بيروت رقم 3 في 1/8/1987 ؛ منشور في مركز أبحاث الجامعة اللبنانية
http://legallaw.ul.edu.lb/RulingRefPage.aspx?id=126148&SeqID=1310&type=2&selection ↑
-
حسن على الذنون، المبسوط في السؤولية المدنية / الضرر، مصدر سابق، ص 415 ↑
-
محمد سعيد عبد الرحمن, الحكم الشرطي دراسة لفكرة تغيير الظروف في مجال الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية ، منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت, لبنان , 2010، ص 315 ؛ محمد المرسي زهرة, المصادر غير الارادية للالتزام، مصدر سابق، ص 481 ↑
-
إبراهيم الدسوقي أبو الليل , التعويض عن الضرر في المسؤولية المدنية , مصدر سابق , ص 15 ↑
-
إبراهيم دسوقي أبو الليل , التعويض عن الضرر في المسؤولية المدنية، مصدر سابق، ص 206 ↑
-
د. حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية الضرر، مصدر سابق، ص 272. ↑
-
قصد بفعل المتضرر انحرافه في سلوكه عن المألوف في سلوك الشخص المعتاد. انحرافاً يؤدي إلى حدوث ضرر له وذلك عند وضع المضرور في الظروف الخارجية ذاتها لهذا الشخص المعتاد مع إدراكه لذلك , عصمت عبد المجيد بكر، المسؤولية التقصيرية في القوانين المدنية العربية ، منشورات زين الحقوقية ,بيروت , لبنان , 2010، ص 115. ↑
-
قرار محكمة التمييز العراقية ,رقم القرار (153/موسعة أولى/91) في 16/11/1991 أشار إليه إبراهيم
المشاهدي، المختار لقضاء محكمة التمييز، ج3، مصدر سابق، ص 46 ↑
-
حسن حنتوش رشيد , مصدر سابق، ص82. ↑
-
جلال علي العدوي , أصول الالتزامات , مصادر الالتزام مصدر سابق , ص495 ↑
-
عدنان إبراهيم السرحان ونوري حمد خاطر, شرح القانون المدني الاردني , مصادر الحقوق الشخصية ، الالتزامات ، عمان ,2000, ص 502 , محمد مرسى زهرة , المصادر غير الارادية للالتزام، مصدر سابق، ص 448 ↑
-
السنهوري ، الوسيط مجلد 1 ، مصدر سابق ، ف 648 ، ص 973- 974 ↑
-
ابراهيم الدسوقي أبو الليل : تعويض الضرر في المسؤولية المدنية ، مصدر سابق ، ف 93، ص150 ↑
-
في عرض هذا الرأي فيصل زكي عبد الواحد , أثر تغير قيمة النقود على تقدير التعويض , دار النهضة العربية , القاهرة , سنة 1998 , ص 14 ↑
-
سعدون العامري , تعويض الضرر في المسؤولية التقصرية ,بغداد ,1981 , ص 204 ↑
-
في عرض هذه الحجة , أحمد السعيد شرف الدين أثر تغير سعر النقد، مصدر سابق، ص ٤٧؛ عبد الحي
حجازي، مصدر سابق، ص ١٥١٣ عربي عبد السلام محمد، احكام تقدير التعويض وأثر تغير القوة الشرائية للنقود , دارر النهضة العربية , القاهرة , 2008، ص ۲۰۹ ↑
-
وقد ساق أنصار هذا الاتجاه بعض الأمثلة التي تتعلق بانتقال الحق في التعويض إلى الورثة التي اقتبسوها من بعض أحكام القضاء لتبرير وجهة نظرهم، ومنها إذا تزوج شخص عقب أصابته في حادث ما، ثم توفي بعد ذلك نتيجة لهذا الحادث فيحق للزوجة المطالبة بالتعويض عما أصابها من ضرر شخصي بسبب وفاة الزوج، ذلك أنها كانت تعد أمرأة متزوجة وقت تحقق الضرر وهو الوقت الذي ينبغي النظر إليه لتحديد من له الحق في التعويض، والجنين الذي يتكون بعد حادث أصاب أبيه ثم، أودى بحياته فيما بعد يكتسب نتيجة لهذا الحادث حقاً شخصياً في التعويض، فلو كان القاضي يعتد بوقت وقوع الفعل غير المشروع لما نشأ للزوجة، أو الجنين حقاً في التعويض ولما كان لهما الحق في المطالبة بحق شخصي وإنما بصفتهم ورثة فقط في عرض هذا الاعتبار محمد حسين عبد العال مصدر سابق، ص ٣٦؛ عبد الحي حجازي، مصدر سابق، ص ۷۰-۱۷۱ عربي سيد عبد السلام محمد، مصدر سابق، ص ۲۰۹؛ فيصل زكي عبد الواحد، مصدر سابق، ص ١٤؛ محمد حمدان عابدين عسران، التعويض عن الضرر المرتد بين النظرية والتطبيق , اطروحة دكتوراه , كلية القانون جامعة اسيوط ,2010 ، ص 40 ما بعدها ↑
-
جلال على العدوي، محمد لبيب شنب , مصادر الالتزام – دراسة مقارنة في القانون المصري واللبناني، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان ۱۹۸۵م، ص ۳۸۰ ↑
-
سعدون العامري , تعويض الضرر في المسؤولية التقصرية , مصدر سابق , ص 204 ↑
-
سعدون العامري , مصدر سابق , ص 205 ↑
-
حسام الدين الاهواني , النظرية العامة للالتزام , ج2 , أحكام الالتزام , القاهرة , بدون ناشر , 1996 , ص 74 , محمد حسين عبد العال , مصدر سابق , ص 42 ↑
-
محمد شكري سرور , موجز الاحكام العامة للالزام في القانون المدني المصري , دار النهضة العربية , القاهرة , مصر , 1996 , ص59 ↑
-
عبد المنعم فرج الصده , مصادر الالتزام , مصدر سابق, ص 524 ↑
-
قرار محكمة التمييز العراقية/ 5177/ م1 منقول 998/ في 7 /4 /1999 (غير منشور ) ↑
-
قرار محكمة التمييز العراقية/ 1512/ م1 92 في 23 /1 /1993 المشار اليه في أبراهيم المشاهدي , المختار من قضاء محكمة التمييز , ج4 , مصدر سابق , ص 168 ↑
-
تمييز حقوق رقم 814 /1987 (الهئية الخماسية ) باريخ 2/11/1987 المشار اليه لدى سالم سليم صالح الرواشدة , مصدر سابق , ص 62 ↑
-
قرار محكمة النقض السورية /1275في 30/ 12 / 1971, مجلة المحامين السورية , العدد 3-4 , 1972, نقابة المحامين السورية , ص 43 ↑
-
محكمة التمييز المدنية – بيروت رقم 81 تاريخ 26/09/1963 المنشور على http://77.42.251.205/ReferenceRulings.aspx ↑
-
تقابلها المادة 134 من قانون الموجبات والعقود اللبناني ↑