التزامات المتعاقدين في عقد البيع الدولي للبضائع على ضوء إتفاقية فيينا لسنة 1980م - دراسة مقارنة

"CONTRACTUAL OBLIGATIONS IN INTERNATIONAL SALES OF GOODS UNDER THE VIENNA CONVENTION OF 1980: A COMPARATIVE STUDY"

محمد علي آدم1

1 جامعة القران الكريم والعلوم الإسلامية، السودان.

DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj61/4

المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/61/4

الصفحات: 53 - 70

تاريخ الاستقبال: 2024-12-04 | تاريخ القبول: 2024-12-15 | تاريخ النشر: 2025-01-01

Download PDF

المستخلص: تناول هذا البحث التزامات المتعاقدين في عقد البيع الدولي للبضائع وفقاً لإتفاقية فيينا لسنة 1980. يهدف البحث إلى تحليل التزامات البائع والمشتري، حيث يتضمن المبحث الأول الالتزامات الأساسية للبائع مثل نقل الملكية، وتسليم البضائع والمستندات، وضمان المطابقة. بينما يتناول المبحث الثاني التزامات المشتري التي تشمل دفع الثمن، وتسلّم البضائع، وفحصها وإخطار البائع بأي عيوب. توصلت الدراسة إلى أن إتفاقية فيينا تضع إطاراً قانونياً متوازناً يضمن حقوق والتزامات الطرفين في عقد البيع الدولي، مما يسهم في تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الدولية.

Abstract: This research addresses the contractual obligations of parties in international sales of goods according to the Vienna Convention of 1980. The study aims to analyze the obligations of the seller and the buyer. The first section discusses the essential obligations of the seller, including the transfer of ownership, delivery of goods and documents, and warranty of conformity. The second section examines the buyer's obligations, which encompass payment of the price, receipt of goods, and inspection and notification of any defects. The study concludes that the Vienna Convention provides a balanced legal framework that ensures the rights and obligations of both parties in international sales contracts, thereby enhancing trust in international trade transactions.

مقدمة البحث:

تعتبر عقود البيع الدولي للبضائع من أهم الأدوات التجارية التي تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الدول، يتناول هذا البحث التزامات المتعاقدين في هذه العقود، مع التركيز على الفروق القانونية والثقافية التي تؤثر على تنفيذ هذه الالتزامات.

أسباب اختيار الموضوع:

يعود اختيار هذا الموضوع إلى الأهمية المتزايدة للتجارة الدولية في العصر الحديث، والحاجة إلى فهم الالتزامات القانونية التي تحكم عقود البيع الدولي للبضائع، مما يساهم في تقليل النزاعات وتحقيق العدالة التجارية.

أهمية الموضوع:

تتجلى أهمية الموضوع في كونه يوفر إطاراً قانونياً شاملاً للمتعاقدين، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف ويساعد على تسهيل التجارة الدولية.

أهداف البحث:

1- تحليل التزامات المتعاقدين في عقود البيع الدولي للبضائع.

2- دراسة الفروق القانونية بين الأنظمة المختلفة.

3- تقديم توصيات لتعزيز الالتزام بتنفيذ العقود.

مشكلة البحث:

تتعلق مشكلة البحث بالتحديات القانونية التي تواجه المتعاقدين في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقود البيع الدولي، وكيفية تجاوز هذه التحديات.

أسئلة البحث:

1- ما هي التزامات المتعاقدين الرئيسية في عقود البيع الدولي؟

2- ما الفروق بين الأنظمة القانونية المختلفة في هذا السياق؟

3- كيف يمكن تحسين تنفيذ الالتزامات القانونية في هذه العقود؟

فرضيات البحث:

1- هناك تباين كبير في التزامات المتعاقدين بين الأنظمة القانونية المختلفة.

2- تحسين فهم المتعاقدين لالتزاماتهم يمكن أن يقلل من النزاعات.

منهج البحث:

سيتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث، مع تحليل النصوص القانونية والدراسات السابقة.

حدود البحث:

سيقتصر البحث على دراسة الالتزامات القانونية في عقود البيع الدولي للبضائع في الأنظمة القانونية الرئيسية مثل القانون المدني والقانون العام.

وسائل البحث وأدواته:

سيتم استخدام المصادر القانونية، والمقالات الأكاديمية، والبحوث السابقة كأدوات لجمع المعلومات وتحليلها.

مصطلحات البحث:

العقد يقصد به: عقد البيع الدولي

التزامات يقصد به: التزامات المتعاقدين

مساهمة البحث في الفكر الإنساني:

يساهم هذا البحث في تعزيز الفهم القانوني لعقود البيع الدولي، مما يسهم في تطوير الفكر الاقتصادي والقانوني ويساعد في تحسين العلاقات التجارية الدولية.

المبحث الأول: التزامات البائع في عقد البيع الدولي للبضائع

المطلب الأول: الالتزام بنقل الملكية (انتقال الملكية في عقد البيع الدولي وفقا للقواعد الموضوع)

لقد ظلت معظم القوانين والتشريعات الوطنية يتبع القاعدة المعروفة في القانون الروماني والفرنسي القديم: وتتمثل في كون أن البيع لا ينتج إلا التزامات على عاتق طرفي العقد في البيع ، ومن بين هذه التزامات أساسية التزام البائع بتسليم البضاعة عينها،[1] ونقل ملكيتهـا إلى المشتري ونقل المخاطر.[2]

فأما القانون الفرنسي القديم فقد تأثر تأثيرا مباشرا بالقانون الروماني القديم بحيث يعتبر أن عقد البيع لا يترتب عليه نشوء التزام بنقل الملكية من الطرف الأول (البائع) إلى الطرف الثاني (المشتري)، وإنما يترب عليه نقل الحيازة فقط، أما بالنسبة للنقل الملكية فلا يتم إلا بالقبض البيع بيد المشتري.[3]

وبعد صدور قانون المدني الجديد لسنة 1804م وقد تغير معظم أحكام القانون المدني الفرنسي حالي عن سابقها وانتهى علاقه وارتباطه بقانون الروماني القديم وربط نقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري بإرادة الأطراف العقد وأعطى حرية الواسعة للأطراف العقد كيفية إنتقال الملكية والزمان والمكان يتم اتفاق عليها.

وهذا تضمنته المادة (1583) بقولها ” تكتسب الملكية قانونا للمشتري في مواجهة البائع بمجرد الاتفاق على المبيع والثمن، حتى ولو لم يسلم المبيع ولم يدفع الثمن”[4]

ونلاحظ من النص المذكور أعلاه فإن القانون لم تشترط إنتاج أثر قانون لنقل الملكية من البائع إلى المشتري أو القبض المبيع، وإنما يترب أثر قانون للعقد مجرد اتفاق الأطراف على المبيع أو بمعنى آخر بعد إيجاب والقبول يترب آثار قانونية للعقد.

تبعا لهذه الفرضية فإن عقد البيع الدولي للبضائع لا يختلف عن غيره من العقود المعاوضة وهو لا ينشئ إلا التزام بنقل المبيع إلى المشترى مع كافة الصلاحيات.

وحدد قانون المعاملات المدنية السوداني التسليم على النحو التالي:

” يتم تسليم المبيع إما بالفعل أو بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الإذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته يكون التسليم في كل شيء حـسب طبيعتـه ويختلف باختلاف حاله”.[5]

المطلب الثاني: الالتزام بتسليم البضائع والمستندات

فقد وردت أحكامه في الاتفاقية في الفصل الثاني من المادة (30-52 (بعنوان “التزامات البائع في عقد البيع الدولي، ويعد التزامات البائع الرئيسية في الالتزام بتسليم البضاعة والالتزام بتسليم المستندات والالتزام بالمطابقة وهي التزامات التي وردت أحكامه في الاتفاقية فيينا في الفصل الثاني من المادة (30-52 بعنوان “التزامات البائع في عقد البيع الدولي” أما الالتزام بتسليم البضائع والمستندات تضمنت في فرع واحد من المواد (31- 34)، الالتزام بالمطابقة في فرع الثاني من المواد (35 – 44)

فرع الأول: الالتزام بتسليم البضاعة

وسوف أتناول في هذا المطلب إلى فرعين: أتناول في فرع الأول الالتزام بتسليم البضاعة أما فرع الثاني الالتزام بتسليم المستندات:

تعريف الالتزام بالتسليم

جاءت في المادة (30) من اتفاقية تسليم على النحو التالي : “يجب على البائع أن يسلم البضاعة، ويسلم المستندات المتعلقة بها، وأن ينقـل ملكية البضاعة وفقاً لما يتطلبه عقد البيع وفقاً لهذه الاتفاقية”

ونلاحظ من النص المذكور أعلاه على أنه يقع على عاتق البائع ثلاثة التزامات أساسية هـي تـسليم البـضاعة، وتـسليم المستندات الضرورية ، ونقل الملكية إضافة إلى ذلك وتوجد بجانب هذه الالتزامات التزامات أخرى ثانوية تفرض بموجب العقـد أو العرف كالتزام البائع بنقل البضاعة، والتزامه بالتأمين عليها، والتزامه بالمحافظـة عليهـا حتـى التسليم هذا تندرج فيما يسمى إرادة المتعاقدين يعني الطبيعة العقد وإرادة الطرفي القعد.

التعريف القانوني: و عرف القانون المدني الفرنسي في المادة (1604) منه على أن: “التسليم هو نقل الشيء الى سلطة وحيازته”[6]

والجدير بالذكر أن نصوص اتفاقية فيينا لم يتضمن تعريفاً عاما وصريحا للتسليم، ولكنها أشارت في أماكن متفرقة المقصود بالتسليم تارة يعبر مجرد مداولة أي الحيازة المادية الفعلية للسلعة وتارة يعبر بوضع البضاعة تحت تصرف المشتري، ونلاحظ من التعاريف أن الاتفاقية تأخذ بتسليم المادي أو الفعلي أو الحكمي ،الذي يتم بمجرد تراضي طرفي العقد ويفهم من هنا على أن تسليم الحكمي فهو امر يتم بالاتفاق وليس أمرا ماديا كما هو حال تسليم المادي أو الفعلي،[7] هذا بخلاف اتفاقية لاهاي التي عرفته في المادة (19) منها بأنه: تسليم بضائع مطابقة للعقد، ويعاب على المادة المذكورة بأنها عرفت التسليم بأنه تسليم بضائع فلم تبين معنى التسليم الا بكونه تسليما وهو ما يعتبره البعض من قبل تفسير الماء بالماء.

أولا: مكان تسليم البضائع

تعد مسألة تحدید مكان و زمان تسليم الضائع من المسائل الهامة في عقد البيع الدولي للبضائع، فمكان و زمان التسليم یخضعان لإرادة الطرفین، وتبعا لذلك سنتناول مكان التسليم أولا، ثم نتطرق الى زمانه ثانيا:

الأصل في تحديد مكان التسليم هو إرادة المتعاقدين أو مكان تواجد الشيء المبيع أثناء البيع، أو بموجب وثيقة أو بحسب ما هو محدد في العقد،[8] وفي حالة عدم وجود تعيين مكان محدد للتسليم من قبل الأطراف، يحسم الخلاف حيث وردت نص المادة (31) من الاتفاقية فيينا على الآتي:[9]

ثانيا: زمان تسليم البضائع

يعد زمان التسليم من المسائل المهمة في عقد البيع الدولي للبضائع وقد عالجت نصت المادة (33) والمادة 52/2 من اتفاقية فيينا للبضائع 1980م زمان التسليم على نحو التالي: يجب على البائع أن يسلم البضائع:[10]

يعد تسليم في موعد محدد لتسليم البضاعة وفقا لوثيقة العقد أو العرف تعتير من القاعدة الأساسية في بيع الدولي للبضائع ومع ذلك فإن طلب البائع من المشتري تسليم البضاعة قيل موعد المحدد ويحق للمشتري أن يستلم البضاعة أو رفضه ،غير هذا الأخير يكون سبب كافي وطبقا لمبدأ حسن النية،[11] وهذا ماتضمنته نص المادة (52 / 1) بقولها ” إذا سلم البائع البضائع قبل التاريخ المحدد، جاز للمشترى أن يستلمها أو أن يرفض استلامها”.

التسليم خلال مدة محددة

ونلاحظ من النص المادة 33/2 أنه لا توجد موعد محدد للتسليم السلعة في البيع، ولكن توجد مدة زمنية محددة ومعقولة للتسليم،[12] لذلك يلتزم البائع بتنفيذ التزاماته مجرد حلول ميعاد أو وفقا للعرف، ويفهم من هذا أن التسليم يكون واجبا في حق المشتري بموجب وثيقة العقد أو العرف ويأخذ في الإعتبار عند تحديد وقت معقول النظر في طبيعة البضاعة والظروف المحيطة بها هل هي جاهزة للتسليم أم تحتاج تصنيع مستقبلا أو ظروف فنية خاصة، وفي كل الحالات هذه من المسائل تقديرية متروك للظروف فيقال مثلا خلال شهر أكتوبر[13].

التسليم خلال مدة معقولة:

حسب فقرة (3) من النص أعلاه إذا لم يعين الأطراف عقد بيع الدولي للبضائع زمان محدد للتسليم المبيع ولا عرف يعينه، يجب على البائع في هذه حالة تسليم بضاعة في خلال مدة زمنية معقولة يتم تقديرها اعتبارا من خلال تاريخ العقد، وتقدير معقولة هنا طبيعة البضاعة تلعب دور كبير بحسب طبيعة البضاعة وحالتها هل هي جاهزة للتسليم أم يتم تسليمها مستقبلا.[14]

الفرع الثاني: الالتزام بتسليم المستندات:

تنص المادة 34 م ف اتفاقية فيينا على أنه: ” إذا كان البائع ملزماً بتسليم المستندات المتعلقة بالبضائع، فإن عليه أن يوفى بهذا الالتزام فى الزمان والمكان المعينين فى العقد وعلى النحو الذى يقضيه، وإذا كان البائع قد سلم هذه المستندات قبل الميعاد المتفق عليه، فله حتى ذلك الميعاد أن يصلح أى نقص فى مطابقة المستندات، بشرط ألا يترتب على استعمال هذا الحق مضايقة للمشترى أو تحميله نفقات غير معقولة، ومع ذلك يحتفظ المشترى بالحق فى طلب تعويضات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية”.

أولا: تسليم المستندات المطلوب تسليمها

غالبا ما يقتضي نقل البضاعة من بلد إلى آخر يتطلب المستندات ضرورية المتعلقة بالمبيع، لذلك نلاحظ من النص على أن هذه المستندات وقد تكون ممثلة للبضاعة ذاتها بحيث تعتبر حيازتها حيازة المبيع ذاتها كسند الإيداع بالنسبة للبضاعة المودعة في المخازن عامة وسند الشحن بالنسبة للبضاعة منقولة بحرا وقد تكون المستندات لإثبات مطابقة البضاعة طيقا لوثيقة العقد[15] وغيرها من المستندات كوثيقة التأمين وشهادة المنشأة وشهادة صحية وغيرها من المستندات التي تطلبها الجهات الإدارية أو الجمركية في الدولة التي ترسل إليها البضاعة أو بلد العبور، ولذلك يجب على البائع التزام بتسليم المستندات أساسية، على وجه مطلوب بحيث يتمكن الناقل بنقل البضاعة إلى مكان مراد وصولها بدون عوائق، بحيث يعد هذا الإلتزام من الأمور الأساسية في التجارة الدولية، بل ولا تقل مكانها عن البضاعة ذاتها.[16]

ثانيا: تسليم المستندات في الزمان والمكان المتفق عليهما ومطابقتهما

أن الإتفاقية يلزم البائع على تنفيذ إلتزاماته بتسليم المستندات في المكان والميعاد المحددين طبقا لشكل المطلوب في العقد، كما يحق للبائع على أن يسلم المستندات إلى المشتري قبل حلول الميعاد متفق بيمهما.

والجدير بالذكر أن اتفاقية فيينا لم يتضمن تعريف محدد للمستندات التي يتوجب تقديمها على البائع ، حيث اكتفت اتفاقية تأكيد التزام تسليم المستندات فعليا إما بتناولها إياه أو تزويده بها أو تسليمها إلى البريد لإرسالها إليه[17] دون حوض في تفاصيلها ومعالجة بعض المسائل متعلقة به وسبب ذلك لأن طبيعة المستندات تختلف من مستند إلى آخر وذلك بحسب طبيعة البضاعة وأنواعها، وما تتطلبه جهات الجمركية والإدارية في البلدان التي تمر بها البضاعة.[18]

وفي تقديري التزام بالمطابقة هي أحد شروط الأساسية يجب توافرها في عقد بيع الدولي للبضائع، وهي بمثابة تحديد لمدى مطابقة البضائع لشروط العقد التي تم الإتفاق عليها وعدم التزام بتسليم المستندات الأساسية من طرف البائع تعتبر إخلال واضح لشروط العقد، ويحق للمشتري أن يطلب فسخ العقد أو التعويض مناسب بما لحقه وهذا سوف أتناوله في المطلب التالي.

المطلب الثالث: الالتزام بالمطابقة وضمان ادعاء الغير

ويعتبر التزام بالمطابقة هو الهدف أساسي والغاية الذي يسعى المشتري إلى تحقيقه من خلال إبرام عقود بيوع الدولية، إن مفهوم المطابقة في الاتفاقيات البيوع الدولية والبروتوكولات ذات صلة بالتجارة العالمية يسعى إلى حماية حقوق المشتري من إخلال البائع بالتزاماته أساسية بتسليم البضائع والمستندات الضرورية خاليا من أي عيوب أو نقص كما يلتزم البائع بتسليم كمية متفق عليها في العقد مطابقا للشكل النوع والعدد دون نقص أو زيادة[19].

أولا: التزام بضمان المطابقة أ تعريف المطابقة

لم يتطرق اتفاقية لاهاي للبيع المنقولات المادية تعريفا محددا للمطابقة كالتزام مستقل وإنما اعتبرته جزء من التزامات التسليم، وهذا مالا يتماشى مع قواعد والاعراف الدولية المتعارف في البيوع الدولية،[20] وبالرجوع إلى اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع فقد تناولته بصورة مستقلة عن الالتزام بالتسليم ولكنه لم يعطي تعريفا واضحا ومحددا للالتزام بالمطابقة وإنما اكتفت بتعداد عناصر المكونة له،[21] وبسحب ما جاء في نص المادة 35/ 1/ من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع على أنه: (على البائع أن يسلم بضائع تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها وكذلك تغليفها أو تعبئتها مطابقة لأحكام العقد).[22]

ونلاحظ من النص المذكور أعلاه أن اتفاقية أكدت أن شروط العقد هو المعيار أساسي بالمطابقة أي كل شرط يتضمنه وثيقة العقد في المبيع من صفات يكون عنصرا أساسيا ويجب على التزام بالمطابقة عند التسليم وإلا يعتبر البائع قد تخلى عن تنفيذ التزاماته التزام بالمطابقة[23].

ويعرفه البعض من جانب الفقه الإلتزام بالمطابقة على أنه “تعهد محله عمل يلتزم بائع بتسليم المبيع والمستندات الخاصة بها وفقا لما يفرضه العقد والقانون”[24]، إذا فالبائع ملزم أن يسلم البضاعة والمستندات المتعلقة بها خاليا من كل عيوب.

ب – وقت توافر المطابقة

تنص المادة 1/ 36/ من اتفاقية فيينا على أنه ” 1- يسأل البائع، وفقاً لشروط العقد وأحكام هذه الاتفاقية ، عن كل عيب فى المطابقة يوجد وقت انتقال التبعة إلى المشترى، وإن لم يظهر هذا العيب إلا فى وقت لاحق”.

ونلاحظ من النص أعلاه فإن وقت توافر المطابقة هو وقت إنتقال تبعك الهلاك، كما جاءت النص صريحة العبارة حيث حدد وقت الذي يجب توافر فيه المطابقة وهو وقت الذي ينتقل تبعة المخاطر من البائع إلى المشتري،[25] وبالتالي إذا ثبت العيب وقت انتقال السلعة وأشار النص أيضا يجب أن يكون العيب عدم المطابقة قديم أي موجود وقت إنتقال تبعة فالسلعة يعتبر غير مطابق ويجب أن يسأل البائع عن عدم المطابقة ومع ذلك اعتيرت المادة (36) يعد البائع مسئولا في الحالات التالية متى توفرت هذه معايير

  1. إذا اكتشف العيب وقت استلام السلعة.
  2. إذا وجد العيب بعد تسليم البضاعة وذلك بسبب تقصير من البائع وعدم التزام بتنفيذ التزاماته أساسية.[26]

وهذه ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة (36) على أنه “وكذلك يسأل البائع عن كل عيب فى المطابقة يظهر بعد الوقت المشار إليه فى الفقرة السابقة، وينسب إلى عدم تنفيذ أى من التزاماته، بما فى ذلك الإخلال بأى ضمان يقضى ببقاء البضائع خلال مدة معينة صالحة للاستعمال العادى أو للاستعمال الخاص، أو محتفظة بصفاتها أو بخصائصها”.

ثانيا: التزام بضمان إدعاء الغير

إضافة إلى التزامات البائع بأن يقدم البضاعة مطابقا وقفا شروط العقد مسبقا أو عرف جاري ويضمن أيضا أن تكون هذه السلعة خاليا من أي حق آخر أو إدعاء للغير حتى يتمكن الطرف الثاني من حيازة المبيع واستفادة منه من غير أي عوائق مادية أو فنية.

بناء على ما ذكرناه سيتم تقسيم الدراسة فقرتين نتناول في الفقر الأول نطاق التزام ضمان إدعاء الغير فأما الفقرة الثاني نتطرق فيه شروط إعمال ضمان إدعاء الغير[27]

أ – نطاق التزام ضمان إدعاء الغير

ونصت المواد من 41 إلى 44 من اتفاقية فيينا مبدأ هذه الضمان وجاءت في المادة 41 على النحو التالي: “على البائع أن يسلم بضائع خالصة من أى حق أو إدعاء للغير، إلا إذا  وافق المشترى على أخذ البضائع مع وجود مثل هذا الحق أو الادعاء، ومع ذلك إذا كان الحق أو الادعاء مبنياً على الملكية الصناعية أو أى ملكية فكرية أخرى، فإن التزامات البائع تخضع لأحكام المادة” (42).[28]

من خلال النص المذكور أعلاه يتبين أن الضمان المقصود هو ضمان التعرض القانوني وبناءً عليه، فإن النص يؤكد على أن التزام البائع بالضمان هو فيما يخص ادعاء الغير بوجود حق عيني على محل العقد، وليس في حالة التعرض المادي على السلعة[29].

ب – شروط إعمال ضمان إدعاء الغير

وردت النص المادة 43/ من الاتفاقية على ما يلي:

1- يفقد المشترى حق التمسك بأحكام المادة (41) أو المادة (42) إذا لم يخطر البائع بحق أو ادعاء الغير محدداً طبيعة هذا الحق أو الادعاء فى ميعاد معقول من اللحظة التى علم فيها بهذا الحق أو الادعاء أو كان من واجبه أن يعلم به.

2- لا يجوز للبائع التمسك بأحكام الفقرة السابقة إذا كان يعلم بحق أو ادعاء الغير وطبيعة هذا الحق أو الادعاء.

وفقًا للنص المذكور أعلاه يتوجب على المشتري إخطار البائع في حالة تعرض الغير قانونياً على البضاعة المبيعة، سواء كان هذا التعرض بحسب المادة 41 أم غيرها، فإن هذا النص يؤكد على ضرورة قيام المشتري بإخطار البائع بأي تعرض قانوني وقع على البضاعة من قبل الغير، وذلك في وقت معقول، من أجل حماية مصالح البائع[30].

المبحث الثاني: الالتزام المشتري في عقد البيع الدولي للبضائع

المطلب الأول: الالتزام بدفع الثمن

يعتبر عقد البيع الدولي للبضائع من العقود المعاوضة أي ملزمة للجانبين بمعنى يترتب التزامات على عاتق كلا الطرفين، وحدد التزامات على ذمة البائع وفي المقابل حدد التزامات أخرى على ذمة المشتري في اتفاقية فيينا للبضائع لسنة 1980م وذلك وفقا للمواد (53 ألى 60) تناولت التزامات المشتري في دفع الثمن المواد 51 إلى 59 وجاءت في المادة 60 الإلتزام بتسليم البضاعة)، وهناك التزامات أخرى تابعة للإلتزامات آنفة الذكر، وهي التزام بفحص البضاعة وإخطار البائع بعدم المطابقة، إلتزامات نفقات تسليم وهذه التزامات تخضع لإرادة المتعاقدين.

ويشمل الالتزام بدفع الثمن ثلاث عناصر أساسية وهي: تحديد الثمن، مكان الدفع، وزمان الدفع، وهذه هي التي نقوم معالجتنا في هذا المطلب.

الفرع الأول: تعريف بالثمن و كيفية تحديده

وفي عقد البيع الدولي يجب أن يحدد الثمن أو قابلا للتحديد وفقا للسعر السوق وهذا ما أخذت به معظم التشريعات المختلفة، أما إذا لم يعين الأطراف الزمان والمكان لتحديد فإن تحدد يكون في مكان تواجد المبيع عند التسليم المشتري.

أولا : تعريف الثمن

يعرف بعض الفقه الثمن على أنه “عبارة عن مبلغ من النقود يلتزم المشتري بدفعه إلى البائع مقابل إنتقال ملكية الحق المبيعة إليه”[31].

وعرفه آخرون بأنه ” الالتزام الأساسي الذي يقع على عاتق المشتري الذي يقابل التزام البائع بنقل الملكية[32]

ويجب على المشتري أن يقوم بكافة التزاماته أساسية لدفع المبلغ المتفق عليه،[33] كما هو معلوم إن الدفع هو من التزامات أساسية على عاتق المشتري ويقابله التزام من طرف البائع بنقل الملكية، إذا عقد البيع نقل الملكية من جانب البائع ودفع الثمن من قبل المشتري.[34]

ثانيا: كيفية تحديد الثمن

وحدد قانون المعاملات المدنية السوداني فكرة تحديد الثمن وفقا السوق والعرف هما أساس البيوع بشكل عام، وفي حال عدم وجود تحديد يكون تعيين وفقا للعرف الجاري وذلك بحسب نص المادة(184) على مايلي: ” إذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق في زمان ومكان البيع وإن لم يكن هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية “.[35]

وحددت قانون بيع الإنجليزي للبضائع قاعدة لتعيين الثمن في عقد البيع الدولي، وتضمنت النص على أساس تحديد الثمن وردت على ما يلي:

1- يمكن تحديد بشكل قاطع بناء اتفاق طرفي العقد ، أو يمكن تحديده على أساس مجريات بين الأطرف مستقبلا.

2- وفي عدم تعيين الثمن على طريقة مذكور في البند (1) يلتز المشتري بدفع الثمن معقول.[36]

تلك هي قواعد لتحديد الثمن في عقد البيع بصورة عامة وفي عقد البيع الدولي للبضائع بصورة خاصة ، ونستخلص من التشريعات المختلفة أسس تحديد الثمن في عقد البيع على نحو التالي:

أولا : وفقا للسعر السوق أو العرف التجاري أخذت به القانون السوداني والمصري.

ثانيا: السعر المعقول أخذت به القانون الإنجليزي للبضائع.

وفي تقديري أن تحديد الثمن بناء على سعر السوق أنسب وأدق من تحديدها على أساس سعر المعقول ، باعتبار أن سعر السوق حتما أن تكون سعرا وفقا للظروف والملابسات المحيطة بالعقد.

وبالرجوع إلى اتفاقية فيينا للبضائع سنجد أن قد عالجت الالتزام بوفاء الثمن من طرف المشتري في الفصل الثالث منها تحت عنوان (التزامات المشتري) وذلك في المواد من 53 إلى 59

ونصت المادة (53) على ما يلي: ” يجب على المشترى، بموجب شروط العقد وهذه الاتفاقية، أن يدفع ثمن البضائع وأن يستلمه”، ويشير هذا النص على أن من واجبات المشتري أن يدفع الثمن المتفق عليه.

وردت في نص المادة (54) على نحو التالي: ” يتضمن التزام المشترى بدفع الثمن اتخاذ ما يلزم واستيفاء الإجراءات المطلوبة بموجب العقد أو بموجب القوانين والأنظمة الواجبة التطبيق من أجل تسديد الثمن”.

ونلاحظ من النص أعلاه ويلتزم المشتري القيام بكافة الإجراءات المطلوب تنفيذه من طرفه وذلك وفقا للعقد أو بموجب التشريعات والآنظمة القانونية الواجبة التطبيق من أجل دفع الثمن المتفق عليه مسبقا.

ونصت الماد (55) على ما يلي: ” إذا انعقد العقد على نحو صحيح دون أن يتضمن صراحةً أو ضمناً، تحديداً لثمن البضائع أو بيانات يمكن بموجبها تحديده يعتبر أن الطرفين قد أحالا ضمناً فى حالة عدم وجود ما يخالف ذلك، إلى السعر الاعتيادى الموجود وقت انعقاد العقد بالنسبة لنفس البضائع المبيعة فى ظروف مماثلة فى نفس النوع من التجارة“.

وأشارت النص المذكور أعلاه إذا انعقد عقد البيع الدولي بصورة صحيحة وذلك بتوفر كافة الشروط المطلوب في التجارة الدولية ولكنه لم يحدد الثمن صراحة أوضمنا، اعتبره اتفاقية مخالفا لسعر المعتادة في عقد البيع، أما وفي الحال تعثر تحديد الثمن ووجود الشك يتم تحديد طفقا للوزن الصافي للبضاعة وقت إبرام العقد، وذلك بسحب النص المادة (56) نص على ما يلي: ” إذا حدد الثمن حسب وزن البضائع ففى حالة الشك يحسب الثمن على أساس الوزن الصافى”.

ونستخلص من ذلك إلى أن الأصل في عقد البيع الدولي في تعيين الثمن طبقا لأحكام إتفاقتي لاهاي وفيينا هو العقد، فإذا شمل العقد تحديدا للثمن أو كيفية تسديدها فعلى المشتري أن يدفع الثمن محدد في العقد مسبقا، أما وفي حال عدم تحديد الثمن أو طريقة تحديد فإن كلا الإتفاقيتين تأخذ موفقا مختلفا عن الآخر.

الفرع الثاني: مكان وزمان دفع الثمن

أولا: مكان دفع الثمن

وحدد القانون المعاملات المدنية كغيره من التشريعات الوطنية حدد مكان دفع الثمن في المادة (188) على النحو التالي:

” (1) الثمن في البيع المطلق يستحق معجلاً ما لم يتفق أو يتعارف علي أن يكون مؤجلاً أو مقسطاً لأجل معلوم.

(2) إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً فإن الأجل يبدأ من تاريخ تسليم المبيع”.

ونلاحظ من النص أعلاه على أن وقت دفع الثمن في الأصل يجب أن يكون عاجلا إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.

وتنص المادة (57) من اتفاقية فيينا على أنه “

1- إذا لم يكن المشترى ملزماً بدفع الثمن فى مكان معين وجب عليه أن يدفعه إلى البائع:

(أ) فى مكان عمل البائع، أو

(ب) فى مكان التسليم، إذا كان الدفع مطلوباً مقابل تسليم البضائع أو المستندات.

2- يتحمل البائع أى زيادة فى مصاريف الدفع ناتجة عن تغيير مكان عمله بعد انعقاد العقد. “[37]

وفقا للنص المذكور أعلاه الزم الاتفاقية المشتري أن يقوم بتسديد الثمن في المحدد في العقد، أو الذي يمكن تعيينه بالرجوع إلى العقد.[38]

وإن لم يكن للمشتري ملزما بدفع الثمن في ميعاد محدد وجب عليه أن يسدد حين يضع البائع البضاعة والمستندات بيد المشتري وتحت تصرفه تصرفا كاملا، طبقا للشروط واتفاقية[39] ويحق للبائع أن يمتنع بتسليم البضاعة والمستندات إلى المشتري حتى يسدد الثمن، وهذا ما جاءت نص المادة (58) من الاتفاقية وهي كالتالي[40]

ثانيا : زمان دفع الثمن

وفقا لما جاء في نص المادة (59) من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع، ” يجب على المشترى أن يدفع الثمن فى التاريخ المحدد فى العقد أو الذى يمكن تحديده بالرجوع إلى العقد أو أحكام هذه الاتفاقية دون حاجة إلى قيام البائع بتوجيه أى طلب أو استيفاء أى إجراء”[41]

ويفهم من النص المذكور على أنه يجب على المشتري أن يلتزم بوفاء لتسديد الثمن بمجر حلول التاريخ المتفق بينهما وفقا للعقد، أوالذي يمكن استخلاصه بالرجوع إلى العقد أو نصوص اتفاقية دون البائع بإخطار المشتري بحلول الميعاد أو الطلب أي تذكير أي إجراء أخرى بسحب.[42]

ونستخلص من النصوص المذكور أعلاه إلى أن تعيين ميعاد دفع الثمن في البيع الدولي للبضائع يكون وفقا للتاريخ محدد في العقد بين الأطراف، أو على أساس كيفية التي يحددها العقد إذا شملت العقد طريقة محددة لتعيين الزمان، فإذا لم يضمن العقد ميعاد معين أو بيان طريقة التحديد، يكون تحديد بالرجوع إلى اتفاقية.

المطلب الثاني: الالتزام بتسلم البضائع

يعد إلتزام بتسليم البضاعة من جانب المشتري في عقد البيع الدولي للبضائع إلتزاما أساسيا تأتي بعد دفع الثمن مباشرا، وهو الذي يقابله من طرف البائع بتسليم البضاعة، ووفقا لأهمية هذا المحور ستناول في فرعين أساسيين نتناول في فرع الأول المقصود بتنفيذ إلتزام بالتسلم وستناول في الفرع الثاني عن مكان وزمان تنفيذ إلتزام بالتسلم وفي الفرع الثالث نتحدث عن إلتزامات أخرى المرتبطة بالإلتزام بالتسليم.[43]

والجدير بالذكر أن الإلتزام بتسليم البضاعة ليس حقا يمارسه المشتري باختياره، وإنما يعد إلتزاما أساسيا يجب على المشتري إلتزام بتنفيذه طبقا للشروط العقد، ويعد من التصرفات الإجابية الذي يقوم المشتري بحيازة البضاعة تحت تصرفه، باعتباره إجراء مكملا ومقابلا للتسليم المبيع[44]

الفرع الأول : المقصود بتنفيذ إلتزام بالتسلم

سأتناول في البند الأول تعريف الإلتزام بالتسلم وتطرق في البند الثاني كيفية تنفيذ الإلتزام بالتسلم

البند الأول : تعريف الإلتزام بالتسلم

لم ترد نص في اتفاقية الامم المتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع 1980م تعريفا لمفهوم التسلم، إلا أن بعض الفقه عرفه على أنه: “العین الأخر ى للنظارة ويقصد به التعاون لإتمام تنفیذ العقد، ذلك الذي يعد تطبيقا للإلتزام”[45].

وعرفه آخرون الالتزام بالتسلم بأنه: ” تلقي المشتري الحيازة المادة للمبيع من البائع وإدخالها تحت سيطرته[46]“.

البند الثاني: كيفية تنفيذ الإلتزام بالتسلم

جاءت في المادة (60) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع كيفية تنفيذ المشتري إلتزاماته بالتسلم البضاعة، وفقا لاتفاقية يجب على المشتري القيام بجميع الأعمال التي تمكن البائع من تسلم البضاعة أولا: ثم القيام بسحب وإستلام البضاعة وإدخاله في حيازته وتحت تصرفه ثانيا[47].

أولا: القيام المشتري بجميع الأعمال التي تمكن البائع من تسلم المبيع

وهو أن يقوم المشتري بجميع الأعمال التي من شأنه تساعد المشتري البائع بسلم المبيع إليه، كفحص البضاعة فبل الشحن والتأكد من كميتها ومدى مطابقة البضاعة لشروط العقد، وكحضوره لعملية الوزن إذا تطلب العقد هذا الشرط، أو توكيل من ينوب عنه في ذلك القيام بالمهمة[48].

وإذا حدد مكان تسليم المبيع في بلد المشتري، فينبغي على المشتري أن يوفر للبائع جميع المعلومات الضرورية كحصول على التراخيص الجمركية اللازمة لكي يتمكن إدخال البضاعة إلى بلد المشتري مع تمكنه من إتمام جميع الإجراءات الجمركية.[49]

ثانيا: قيام المشتري بسحب البضاعة

إضافة إلى استلام المشتري في تنفيذ التزاماته الأساسية القيام بتسلم البضاعة من البائع، ويجب عليه أيضا التزام بنقل البضاعة خلال فترة معقوله من تاريخ علمه بوضع المبيع تحت تصرفه، سواء من المنشأة أومن مخازن البائع أو من المكان التي وضعت فيها تحت سيطرته، إلى مخازنه وتحمله جميع نفقات السحب والقيام بكافة الأعمال الإدارية اللازمة،[50] وفي بيع السيف طيقا لصيغة تسليم المبيع محل المنتج Exworks بحيث البائع بتسليم المبيع إلى المشتري منشأته، وينبغي على المشتري أن يلتزم باستلام البضاعة من هذه المنشأة إلى مكانه هو، وقد يكون الاستلام على ظهر السفينة أو في رصيف ميناء الوصول Exquay.

الفرع الثاني: مكان وزمان تنفيذ إلتزام بالتسلم

وتعتبر اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع التسليم والتسلم كلمان مترادفتان يعني بمعنى وحد، لذلك تناولت اتفاقية مكان وزمان تسليم المبيع ولم يتطرق إلى زمان ومكان تسلمها، ويجب على المشتري في عقد البيع الدولي للبضائع أن يلتزم بتسليم المبيع وملحقاتها في الزمان والمكان المحددين في العقد، وإذا لم يرد في العقد نص لتحديد مكان وزمان تسليم البضاعة، فالعبر يكون في المكان الذي يستطيع البائع تسليم البضاعة إلى المشتري، وفي المقابل يجب على المشتري القيام بكافة التسهيلات العملية وإكمالها.[51]

الفرع الثالث: الإلتزامات الأخرى المرتبطة بالإلتزام بالتسلم

تضمنت اتفاقية فيينا للبضائع لسنة 1980 م إلتزامات أخرى مرتبطة بالإلتزام بالتسلم البضاعة والتي تمثل في إلتزامه بدفع نفقات تسلم البضاعة إضافة بالتزامه المحافظة على البضاعة المبيعة، وفقا لذلك سوف أتناول في البند الأول: إلتزام المشتري ّبنفقات تسلم المبيع ، وفي البند الثاني نتطرق بإلتزام المشتري بالمحافظة على البضاعة.

البند الأول: إلتزام المشتري ّبنفقات تسلم المبيع

لم ترد في اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع لسنة 1980م نصا خاصا لنفقات التسلم المبيع غير أنه ذكر ضمنا وفقا للنص المادة (60) من اتفاقية آنفة الذكر دوره ألزم المشتري بدفع النفقات التسلم إذا وجب اتفاق على ذلك أو بقوة القانون أو عرض جاري على تلك المبيع.

البند الثاني : إلتزام المشتري بالمحافظة على البضاعة.

جاءت النص المادة (86/1) من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع لسنة 1980م إلتزام المشتري بالمحافظة على البضاعة على أنه: ” 1- إذا تسلم المشترى البضائع وأراد ممارسة أى حق له فى رفضها وفقاً لما جاء بالعقد أو بموجب هذه الاتفاقية، وجب عليه أن يتخذ الإجراءات المعقولة المناسبة للظروف لضمان حفظ البضائع، وله حبسها لحين قيام البائع بتسديد المصاريف المعقولة التى أنفقت لهذا الغرض[52].

وبالرجوع إلى قانون المعاملات المدنية السوداني لم يتضمن نصا خاصا على التزام المـشتري بتـسلم البضاعة بطريقة مستقلة، وإنما أدرجته ضمن التزامات مكمل في عقد البيع ويقابل ذلك من طرف البائع الالتزام بالتسليم الفعلـي والحكمي للمبيع.[53]

الالتزام بالدفع: وفقًا لقانون المعاملات المدنية، يقع على عاتق المشتري التزام قانوني بدفع ثمن البضائع في وقت التعاقد، حتى قبل استلام البضائع أو المطالبة بها، ما لم يكن هناك اتفاق بديل. هذا يحدد توقعًا واضحًا بأنه يجب على المشتري الوفاء بالتزامه بالدفع كجزء من اتفاقية البيع.

المطلب الثالث: الالتزام بفحص البضائع والاخطار

تعتبر المسألة الفحص البضاعة حق من حقوق المشتري أن يقوم بفحص البضاعة وتأكد بمطابقها، وفحص البضائع في عملية التجارة الدولية لها أهمية كبيرة لذلك تناولت اتفاقية فيينا أحكاما خاصة فيما يتعلق بفحص البضاعة وهو ما تضمنته (المادة 38) م من اتفاقية فيينا على ما يلي : “

1- على المشترى أن يفحص البضائع بنفسه أو بواسطة غيره فى أقرب ميعاد ممكن تسمح به الظروف.

2- إذا تضمن العقد نقل البضائع، يجوز تأجيل هذا الفحص لحين وصول البضاعة.

3- إذا غير المشترى وجهة البضائع أو أعاد إرسالها دون أن تتاح له فرصة معقولة لفحصها وكان البائع يعلم، أو كان من واجبه أن يعلم وقت انعقاد العقد باحتمال تغيير وجهة البضاعة أو إعادة إرسالها، جاز تأجيل فحصها إلى حين وصولها إلى المكان الجديد“.

وقت الفحص: لم تحدد التشريعات الوطنية المختلفة وقت الفحص كما هو الحال في القواعد الموضوعية للتجارة الدولية سواء في اتفاقية لاهاي للمنقولات المادية أو في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع، وتميزت اتفاقية فيينا أكثرمرونة من قواعد قانون الموحد للبيع الدولي، فيمكن يتم عملية الفحص في أقرب وقت ممكن بحسب الظروف ، فمدة الفحص قد يأخذ وقتا أطول أو العكس وفقا لطبيعة البضاعة.[54]

وطريقة الفحص: المراد بطريقة الفحص هنا هو الفحص المعروف التي وردت في نصوص اتفاقيات دولية أو يجري عليه الدولي أو الذي ينص عليه في العقد، فطرق الفحص طبقا للواعد الموضوعية للتجارة الدولية واضح ومبين،[55] فقد حددت القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع طرق التي من خلالها يتم فحص البضاعة، وذلك وفقا ما نصت عليه المادة (38/3) من اتفاقية فيينا آنف الذكر، فإن اتفاقية فيينا تطرقت طريقة الفحص البضاعة كما هو الحال في قواعد القانون الموحد البيع الدولي للمنقولات المادية، وبعد ذلك أصبحت طريقة الفحص المبيع تخضع للأعراف الدولية التي تحكم التجارة الدولية وذلك وفقا للطبيعة ونوع البضاعة بحسب محل العقد.[56]

مكان الفحص البضائع: تطرقت اتفاقية قواعد الموضوعية التي تنظم التجارة الدولية حدد مكان الفحص، المقصود مكان الفحص هنا مكان التسليم المبيع، بحيث يؤكد الفقه في هذا السياق المكان الذي يتحقق المصالح الأطراف العقد، وفي هذه الحالة تعتبر مكان تصدير، فغالبا يكون قريب من منشأة البائع أو مكان إقامته، فيعد من السهل في حالة عدم مطابقة المبيع للشروط العقد، واستبدال البضاعة المعيبة التي رفض المشتري أن يستلمها عند فحصها ومعاينتها[57].

الإخطار بالمطابقة: يعد الإخطار من طرف المشتري إلى البائع هو إجراء واجب على عاتق المشتري الذي يقوم به بعد فحص البضاعة مباشر، وهو ما تضمنت نص (المادة 39) من اتفاقية فيينا ذ [58]

1- على المشترى أن يفحص البضائع بنفسه أو بواسطة غيره فى أقرب ميعاد ممكن تسمح به الظروف.

2- إذا تضمن العقد نقل البضائع، يجوز تأجيل هذا الفحص لحين وصول البضاعة.

3- إذا غير المشترى وجهة البضائع أو أعاد إرسالها دون أن تتاح له فرصة معقولة لفحصها وكان البائع يعلم، أو كان من واجبه أن يعلم وقت انعقاد العقد باحتمال تغيير وجهة البضاعة أو إعادة إرسالها، جاز تأجيل فحصها إلى حين وصولها إلى المكان الجديد”.

تؤكد الأحكام المتعلقة بفحص البضائع في عقد البيع على مسؤولية المشتري عن فحص البضائع على الفور، مع مخصصات محددة لظروف مثل نقل البضائع والتغييرات في الوجهة تهدف هذه الأحكام إلى تحقيق التوازن بين حقوق والتزامات كل من المشترين والبائعين.[59]

مسؤوليات فحص المشتري

يجب على المشترين فحص البضائع في أقرب وقت ممكن، إما شخصيًا أو من خلال ممثلين، للتأكد من أنها تلبي المواصفات التعاقدية

يعد هذا الفحص السريع أمرًا بالغ الأهمية لتحديد العيوب أو المشكلات مبكرًا، والتي يمكن أن تمنع النزاعات لاحقًا.

تأجيل الفحص

إذا كان العقد يتضمن نقل البضائع، فيمكن تأجيل الفحص حتى وصول البضاعة إلى الوجهة.

يقر هذا الحكم بالتحديات اللوجستية ويسمح للمشترين بفحص البضائع عند الاستلام، مما يضمن قدرتهم على التحقق من الجودة والامتثال.

تغيير الوجهة وإعادة إرسال البضائع

إذا قام المشتري بتغيير الوجهة أو إعادة إرسال البضائع دون فحص مسبق، فيمكن تأجيل الفحص حتى تصل البضائع إلى الموقع الجديد، بشرط أن يكون البائع على علم بإمكانية حدوث مثل هذه التغييرات.

يحمي هذا البند المشترين من التعرض للعقاب في ظروف خارجة عن إرادتهم، مما يعزز العدالة في المعاملات التجارية.

في حين تهدف هذه الأحكام إلى حماية حقوق المشترين، فإنها تضع أيضًا مسؤولية كبيرة عليهم للتصرف بسرعة وحكمة. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى مضاعفات أو فقدان الحقوق فيما يتعلق بمطالبات العيوب.

النتائج والتوصيات والمقترحات

في ضوء هذه الدراسة توصل الباحث إلى عدد من النتائج حول البحث، وذلك بعد توفيق من الله سبحانه وتعالى كما قدم بعض التوصيات، ويورد الباحث فيما يلي أبرز هذه النتائج والتوصيات:

أولا: النتائج

1- وضوح الالتزامات: إتفاقية فيينا توفر تعريفات واضحة للالتزامات لكل من البائع والمشتري، مما يقلل من النزاعات.

2- حماية حقوق الطرفين: تعزز الإتفاقية حقوق الطرفين بشكل متوازن، مما يساهم في تحقيق العدالة في المعاملات التجارية.

مرونة التطبيق: تتيح الإتفاقية مرونة في تطبيق القوانين بما يتناسب مع طبيعة التجارة الدولية.

4- تم تحديد الالتزامات بشكل واضح مما يسهل على الأطراف فهم حقوقهم وواجباتهم.

5 – توزيع المخاطر: تم توزيع المخاطر المرتبطة بالتسليم والفحص بطريقة تعكس الممارسات التجارية الدولية.

ثانيا التوصيات والمقترحات:

1- تعزيز التوعية: يجب تعزيز التوعية بإتفاقية فيينا بين رجال الأعمال والقانونيين لضمان فهم أفضل للالتزامات.

2- تطوير الأنظمة القانونية: يوصى بتطوير الأنظمة القانونية المحلية لتكون متوافقة مع مبادئ الإتفاقية.

3- إجراء المزيد من الدراسات: من المفيد إجراء دراسات مقارنة إضافية مع أنظمة قانونية أخرى لتعزيز الفهم العام لعقد البيع الدولي.

قائمة المراجع والمصادر

1 – جودت هندي قسم القانون الخاص كلية الحقوق جامعة دمشق مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية – المجلد 28 -العدد الثاني-2012م ، التزام البائع بتسليم المبيع وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي لعام 1980م

2 – عمـار شاوي و أميـرة بن قـراط، إشراف الدكتور/ عصام نجـاح عقـد البيع الدولي للبضائع، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر في القانون، جامعــة 8 مــاي 1945 – قالمــة كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية واإلدارية، تخصص قانون أعمال )النظام القانوني لالستثمار(، 2015/ 2016م ص.

3 – سعدي بلال، إشراف/ عاشور نصر الدين، عقد البيع الدولي للبضائع، مذكرة الماستر، جامعة محمد خضير بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ، السنة الجامعية 2019/ 2020م ، ص 51

4 – يوسف سامي يوسف ، تحت إشراف محسن عبد الحميد إبراهيم البية، أستاذ القانون المدني ، تنفيذ التزام على نفقة المدين في العقود البيوع الدولية (دراسة مقارنة)، بحث مستل من أطروحة لنيل درجة دكتورع ،في الحقوق، كلية حقوق / جامعة المنصورة / قسم القانون المدني، 2020م

5 – عدنان عبد شيع ، الاخطار بعيب عدم المطابقة كواجب على المشتري في ظل اتفاقية الامم المتحدة للبيع الدولي للبضائع لسنة 1980م ، فيص قسم العلوم القانونية ، مجلة العلوم القانونية / كلية القانون / جامعة بغداد ، العدد الآول،

6 – محمد سياعرة ورمضان تيسير، إ شراف ، حنان موشارة ، الإلتزام بالمطابقة في عقد البيع الدولي للبضائع ، مذكرة مكملة لمتطلبات شهادة ماستر في القانون، ، جامعة 8 ماي 1945 كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق تخصص قانون السنة الجامعية 2021 – 2022م أعمال

7 – طارق كاظم عجيل ، الوسيط في عقد البيع ،ط 1 ، دار الحامة للنشر والتوزيع ، الأردن 2010م ص 232

8 – زاهية سي يوسف حورية ، عقد البيع ، ط 3 دار الأمل الجزائر 2000م

9 – فحتي عبد الرحيم ، الوجيز في العقود المدنية المسماة ، الكتاب الأول ، عقد البيع ، ط 3 ، المنصورة ، دار القلم ، د ، س

10 – عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ط 3 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 1986

11 – حمیدة قومیري، اتفاقية تنفیذ عقد البيع الدولي للبضائع دراسة مقارنة بین القانون الداخلي واتفاقية فیینا( 11 ايريل 1890م المتعلقة بعقد البيع الدولي للبضائع) مذكر الماجستير، حورية يسعد ، الحقوق ، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس ، 2013 – 2014م

12 – وائل حمدي، حسن النية في البیوع الدولية، د ط، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 2012م

13 – شر قاوي محمود سمير، عقود التجارة الدولية، دراسة خاصة لعقد البيع الدولي للبضائع ،دارالنهضة العربية، القاهرة مصر – 1992 م

14 – شفيق، محسن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، دراسة في قانون التجارة الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة- مصر 1988

15 – ثروت حبيب، دراسـة فـي قـانون التجارة الدولية مع الاهتمام بالبيوع الدولية 1975م، دار الاتحاد العربـي للطباعـة، القاهرة، مصر

16 – وائل حمدي، حسن النية في البیوع الدولية، د ط، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 2012م العلامة الهندي، الفتاوى الهندية، دارالكتب العلمية، 2015، لبنان ج2

17 – إبراهيم بشيرعبداالله إدريس، أحكام التسليم والقبض وآثارهما في العقود في القانون مقارناً بالفقه الإسلامي ، رسالة مقدمة إلى جامعة الخرطوم لنيل درجة دآتوراة الفلسفة في القانون، كلية القانون ،إشراف : الأستاذ : زكي عبدالرحمن محمد خير، يناير 2009م

18 – أسامة محمود حميدة، لالتزامات المتقابلة لأطراف البيع الدولي والأحكام المشتركة بينها، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون جامعة الخرطوم ، كلية القانون، إشراف الدكتور: عبد االله إدريس محمد، مارس 2004م

19 – رحيمة منصور، إشراف/ محمد صالح وران، الآثار القانونية لعقد البيع الدولي ، مذكرة تكميلية لنيل شهادة ماستر، جامعة العربي بن مهدي – أم الواقي، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم الحقوق، شعبة حقوق تخصص قانون أعمال، 2014/ 2015م

20 – بوداب سناء، لزعر وسیلة، تنفیذ عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لإتفاقية فیینا لعام 1980م، مذكرة تكميلية لنيل شهادة ماستر، جامعة العربي بن مهدي – أم الواقي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم الحقوق، شعبة حقوق تخصص قانون أعمال، 2016 / 2017م

21 – عمـار شاوي و أميـرة بن قـراط، إشراف الدكتور/ عصام نجـاح ، عقـد البيع الدولي للبضائع، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر في القانون، جامعــة 8 مــاي 1945 – قالمــة كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية والادارية، تخصص قانون أعمال )النظام القانوني لاستثمار(، 2015/ 2016م

22 – محسن شفيق، اتفاقيات لاهاي لعام 1964 بشأن البيع الدولي للمنقولات المادية (دراسة في قانون التجارة الدولية)، القسم الأول، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثالث، السنة الرابعة والأربعون، أيلول 1974،

23- فيص عدنان عبد شيع ،الاخطار بعيب عدم المطابقة كواجب على المشتري في ظل اتفاقية الامم المتحدة للبيع الدولي للبضائع لسنة 1980م ، قسم العلوم القانونية ، مجلة العلوم القانونية / كلية القانون / جامعة بغداد ، العدد الآول.

24 – فانون المدني الفرنسي الجديد 1804م

25 – قانون المعاملات المدنية السوداني 1984م

26 – اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع 1980

27 – اتفاقية لاهاي للمنقولات المادية 1964

الهوامش:

  1. – أسامة محمود حميدة، لالتزامات المتقابلة لأطراف البيع الدولي والأحكام المشتركة بينها، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون جامعة الخرطوم ، كلية القانون، إشراف الدكتور: عبد االله إدريس محمد، مارس 2004م ص 82

  2. – رحيمة منصور،إشراف/ محمد صالح وران، الآثار القانونية لعقد البيع الدولي ، مذكرة تكميلية لنيل شهادة ماستر، جامعة العربي بن مهدي – أم الواقي، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم الحقوق، شعبة حقوق تخصص قانون أعمال، 2014/ 2015م، ص 17

  3. – رحيمة منصور،إشراف/ محمد صالح وران، الآثار القانونية لعقد البيع الدولي ، ص 17

  4. – فانون المدني الفرنسي الجديد 1804م

  5. – قانون المعاملات المدنية السوداني 1984م

  6. – القانون المدني الفرنسي في المادة (1604) م

  7. – رحيمة منصور،إشراف/ محمد صالح وران، الآثار القانونية لعقد البيع الدولي، مرجع سابق، ص 24

  8. – جودت هندي قسم القانون الخاص كلية الحقوق جامعة دمشق مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية – المجلد 28 -العدد الثاني-2012م ، التزام البائع بتسليم المبيع وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي لعام 1980م، ص 30

  9. – (إذا كان البائع غير ملزم بتسليم البضائع فى أى مكان معين آخر، فإن التزامه بالتسليم يكون على النحو الآتى:

    (أ) تسليم البضائع إلى ناقل لإيصالها إلى المشترى،إذا تضمن عقد البيع نقل البضائع.

    وفي الحالات غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أي إذا تعمق الأمر بأشياء محددة بالنوع فقط ، يككف يكون مكان التسميـم هومكان فرزها، وهي كاتالي:

    (ب) وفى الحالات التى لا تندرج تحت الفقرة الفرعية السابقة، إذا كان العقد يتعلق ببضائع محددة أو بضائع معينة بالجنس ستسحب من مخزون محدد أو تصنع أو تنتج، وعرف الطرفان وقت إبرام العقد أن البضائع موجودة فى مكان معين أو أنها ستصنع أو ستنتج فى مكان معين – يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشترى فى ذلك المكان.

  10. – انظر المادة (33) والمادة 52/2 من اتفاقية فيينا للبضائع 1980م

  11. – عمـار شاوي و أميـرة بن قـراط، إشراف الدكتور/ عصام نجـاح عقـد البيع الدولي للبضائع، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر في القانون، جامعــة 8 مــاي 1945 – قالمــة كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية واإلدارية، تخصص قانون أعمال )النظام القانوني لالستثمار(، 2015/ 2016 م ص 40

  12. – إبراهيم بشير عبداالله إدريس، التزام البائع بتسليم المبيع وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي لعام 1980م، مرجع سابق، ص 9

  13. – سعدي بلال، إشراف/ عاشور نصر الدين، عقد البيع الدولي للبضائع، مذكرة الماستر، جامعة محمد خضير بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ، السنة الجامعية 2019/ 2020م ، ص 51

  14. – بوداب سناء ، تنفیذ عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لإتفاقية فیینا لعام 1980م ، مرجع سابق ، ص 17

  15. – بوداب سناء، تنفیذ عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لإتفاقية فیینا لعام 1980م ، مرجع سابق ، ص 18

  16. – إبراهيم بشيرعبداالله إدريس، التزام البائع بتسليم المبيع وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي لعام 1980م، مرجع سابق، ص 9

  17. – إبراهيم بشيرعبداالله إدريس، التزام البائع بتسليم المبيع وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي لعام 1980م، مرجع سابق، ص 9

  18. – بوداب سناء ، تنفیذ عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لإتفاقية فیینا لعام 1980م ، مرجع سابق ، ص 23

  19. – نغم حنا رؤوف ، التزام البائع بتسليم في عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقية فيينا1980م ، مرجع سابق ،

  20. – يوسف سامي يوسف ، تحت إشراف محسن عبد الحميد إبراهيم البية، أستاذ القانون المدني ، تنفيذ التزام على نفقة المدين في العقود البيوع الدولية (دراسة مقارنة)، بحث مستل من أطروحة لنيل درجة دكتورع ،في الحقوق، كلية حقوق / جامعة منصوة / قسم القانون المدني، 2020م ، ص 27

  21. – عدنان عبد شيع ، الاخطار بعيب عدم المطابقة كواجب على المشتري في ظل اتفاقية الامم المتحدة للبيع الدولي للبضائع لسنة 1980م ، فيص قسم العلوم القانونية ، مجلة العلوم القانونية / كلية القانون / جامعة بغداد ، العدد الآول، ص 408

  22. – انظر اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع 1980 المادة 35/ 1

  23. – جودت هدى ، التزام بالمطابقة وضمان إدعاء الغير حسب نصوص اتفاقية فيينا للبضائع لعام 1980م بشأن عقد البيع الدولي للبضائع ، مرجع سابق ، ص 113

  24. – وداب سناء ، تنفیذ عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لإتفاقية فیینا لعام 1980م ، مرجع سابق ، ص 26

  25. – محمد سياعرة ورمضان تيسير، إ شراف ، حنان موشارة ، الإلتزام بالمطابقة في عقد البيع الدولي للبضائع ، مذكرة مكملة لمتطلبات شهادة ماستر في القانون، ، جامعة 8 ماي 1945 كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق تخصص قانون السنة الجامعية 2021 – 2022م أعمال ص 49

  26. – بوداب سناء ، تنفیذ عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لإتفاقية فیینا لعام 1980م ، مرجع سابق ، ص 30

  27. – جرىت هندى ، التزام بالمطابقة وبضمان ادعاء الغير حسب نصوص اتفاقية فيينا لعام 1980م بشأن البيع الدولي للبضائع مرجع سابق ، ص 116

  28. – انظر المادة 1/41/ من اتفاقية فيينا

  29. – بوداب سناء ، تنفیذ عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لإتفاقية فیینا لعام 1980م ، مرجع سابق ، ص 31

  30. – فيص عدنان عبد شيع ، الاخطار بعيب عدم المطابقة كواجب على المشتري في ظل اتفاقية الامم المتحدة للبيع الدولي للبضائع لسنة 1980م ، قسم العلوم القانونية ، مجلة العلوم القانونية ، مرجع سابق ، ص 423

  31. – طارق كاظم عجيل ، الوسيط في عقد البيع ،ط 1 ، دار الحامة للنشر والتوزيع ، الأردن 2010م ص 232

  32. – زاهية سي يوسف حورية ، عقد البيع ، ط 3 دار الأمل الجزائر 2000م ص 184

  33. – فحتي عبد الرحيم ، الوجيز في العقود المدنية المسماة ، الكتاب الأول ، عقد البيع ، ط 3 ، المنصورة ، دار القلم ، د ، س ص 90

  34. – عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ط 3 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 1986 ، ص 467

  35. – انظر المادة (184) القانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984

  36. – أسامة محمود حميدة، لالتزامات المتقابلة لأطراف البيع الدولي والأحكام المشتركة بينها مرجع سابق ، ص 251 – 252

  37. – انظر المادة (57) من اتفاقية فيينا للبضائع 1980م

  38. – محسن الشفيق ، اتفاقية لاهاي للمنقولات المادية ، مرجع سابق ، ص 197 – 198

  39. – بوداب سناء ، تنفیذ عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لإتفاقية فیینا لعام 1980م ، مرجع سابق ، ص 30

  40. – 1- إذا لم يكن المشترى ملزماً بدفع الثمن فى وقت محدد، وجب عليه أن يدفع الثمن عندما يضع البائع البضائع أو المستندات التى تمثلها تحت تصرف المشترى وفقاً للعقد وهذه الاتفاقية، ويجوز للبائع أن يعتبر الدفع شرطاً لتسليم البضائع أو المستندات.

    2- إذا تضمن العقد نقل البضائع جاز للبائع إرسالها بشرط ألا تسلم البضائع أو المستندات التى تمثلها إلى المشترى إلا مقابل دفع الثمن.

    3- لا يلزم المشترى بدفع الثمن إلا بعد أن تتاح له الفرصة لفحص البضائع، ما لم يكن ذلك متعارضاً مع كيفية التسليم أو الدفع المتفق عليها بين الطرفين.

  41. – انظر المادة (59) من اتفاقية فيينا للبضائع 1980م .

  42. – محسن الشفيق ، اتفاقية لاهاي للمنقولات المادية ، مرجع سابق ، ص 200

  43. بوداب سناء ، تنفیذ عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لإتفاقية فیینا لعام 1980م ، مرجع سابق ، ص 40

  44. أسامة محمود حميدة، الالتزامات المتقابلة لأطراف البيع الدولي والأحكام المشتركة بينها مرجع سابق ، ص 275

  45. وائل حمدي، حسن النية في البیوع الدولية، د ط، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 2012م

  46. حمیدة قومیري، اتفاقية تنفیذ عقد البيع الدولي للبضائع دراسة مقارنة بین القانون الداخلي واتفاقية فیینا( 11 ايريل 1890م المتعلقة بعقد البيع الدولي للبضائع) مذكر الماجستير، حورية يسعد ، الحقوق ، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس ، 2013 – 2014م ، ص 70

  47. يتضمن التزام المشترى بالاستلام ما يلى:

    (أ) القيام بجميع الأعمال التى يمكن توقعها منه بصورة معقولة لتمكين البائع مع القيام بالتسليم، و

    (ب) استلام البضائع.

  48. بوداب سناء ، تنفیذ عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لإتفاقية فیینا لعام 1980م ، مرجع سابق ، ص 41

  49. محسن شفيق ، اتفاقية لاهاي للمنقولات المادية ، مرجع سابق ، ص 201

  50. محسن شفيق ، مرجع سابق ، اتفاقية لاهاي للمنقولات المادية ، ص 201 – 202

  51. – حمیدة قومیري، اتفاقية تنفیذ عقد البيع الدولي للبضائع دراسة مقارنة بین القانون الداخلي واتفاقية فیینا( 11 ايريل 1890م المتعلقة بعقد البيع الدولي للبضائع) ص 70

  52. – انظر المادة (86/1) من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع لسنة 1980م

  53. – انظر نص المادة () القانون المعاملات المدنية السوداني 1984م

  54. عمار ساوي ، البيع الدولي للبضائع ، مرجع سابق ، ص 91

  55. رحيمة منصوري، آثار القانونية لعقد البيع الدولي للبضائع ص 56

  56. عمار ساوي ، البيع الدولي للبضائع ، مرجع سابق ، ص 91

  57. وائل حمدي، حسن النية في البیوع الدولية، ص 486 – 489

  58. 1 – يفقد المشترى حق التمسك بالعيب فى مطابقة البضائع إذا لم يخطر البائع محدداً طبيعة العيب خلال فترة معقولة من اللحظة التى اكتشف فيها العيب أو كان من واجبه اكتشافه.

    2- وفى جميع الأحوال، يفقد المشترى حق التمسك بالعيب فى المطابقة إذا لم يخطر البائع بذلك خلال فترة أقصاها سنتان من تاريخ تسلم المشترى البضائع فعلاً، إلا إذا كانت هذه المدة لا تتفق مع مدة الضمان التى نص عليها العقد.

  59. رحيمة منصوري، آثار القانونية لعقد البيع الدولي للبضائع ص 60