دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مراقبة وتنفيذ القانوني الدولي في زمن الحروب
ماجد كاظم عبودي الشويلي1، محمد طي1
1 الجامعة الاسلامية في لبنان – كلية الحقوق – قسم القانون العام
البريد الالكتروني: magidkadhim1976@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj61/44
المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/61/44
الصفحات: 795 - 812
تاريخ الاستقبال: 2024-12-04 | تاريخ القبول: 2024-12-15 | تاريخ النشر: 2025-01-01
المستخلص: شهدت البشرية الكثير من الحروب المدمّرة التي خلّفت آثاراً هزّت وجدان البشرية، وألحقت بها دماراً وخسائر شاملة وتعديات على القانون الدولي الإنساني، مما حتّم على المجتمع الدولي التدخل بشكل سريع لوضع قوانين خاصة لحماية الإنسان والأموال وقت النزاعات المسلحة، وذلك من اجل إضفاء صبغة إنسانية وتنظيم سلوك جميع الاطراف النصارعة خلال النزاع المسلح. وفي هذا الصدد تعتبر اللجنة الدولية للصليب الاحمر أكبر منظمة دولية تنظر بشؤون النزاعات المسلحة باعتبارها مؤسسة إنسانية مستقلة ومحايدة وتعمل في مجال الإغاثة الدةلية خلال النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية أو الكوارث الطبيعية، ولأهمية هذا الموضوع قمنا بدراسة وفق المنهج الوصفي- التحليلي لتسليط الضوء على موضوع دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني حيث يهدف البحث إلى تبيين مساهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني ونشاطاتها في هذا المجال، إضافة إلى أهم تدخلاتها في العراق. واستنتجت الدراسة أنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر تلعب دوراً مميزاً في مجال تنفيذ وتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني.
الكلمات المفتاحية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، النزاعات المسلحة، مبدأ الإنسانية، مبدأ عدم التمييز، مبدأ الخدمة التطوعية.
المقدمة
لقد عمل المجتمع الدولي بكل أشخاصه على إيجاد آليات تساعد في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني بغية احترام حقوق الإنسان، وبما انّ القانون الدولي الإنساني يستند إلى مبدأ هام للغاية وهو احترام مبدأ الإنسانية، الذي يعبّر عنه بعدم خضوع الدولة لأية سلطة أخرى، غير انّ الواقع يشهد خروقات خطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني في كافة النزاعات والحروب المعاصرة، وبسبب تجاهل بعض الدول المتنازعة لتلك القواعد واتّساع رقعة النزاعات المسلحة مع تزايد مبرراتها، تشكلت أنواع كثيرة وجديدة من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في هذا الإطار، وتعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أهم تلك المنظمات وأبرزها حيث تعتبر انعكاساً لنجاح العمل في المجال الإنساني، كما انها تعزز دور المنظمات غير الحكومية الأخرى وليس خافياً أنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي اكبر منظمة دولية تعنى بالنزاعات المسلحة باعتبارها مؤسسة إنسانية مستقلة ومحايدة، حيث يتجلى عملها في الإغاثة خلال فترات النزاع المسلح الدولي أو غير الدولي أو خلال الكوارث الطبيعية وذلك في سياق اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والبروتوكولين الاضافيين لسنة 1977، حيث أوكلت تلك الاتفاقية للجنة الدولية للصليب الأحمر العديد من المهام والوظائف الواسعة في حماية ضحايا الصراعات المسلحة ومساعدتهم مسترشدة بمبادئ عمل واردة في نظامها الأساسي، وأهم ما يميز دور هذه اللجنة الدولية هو تطوير وتأكيد قواعد القانون الدولي الإنساني ونشرها عبر تعزيز تلك القواعد وتطويرها.
تتجلى أهمية البحث في أنه يتناول موضوع دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني ويبيّن الدور المتميز الذي تلعبه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال تنفيذ وتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني .
تتمثل أهداف هذا البحث بما يلي:
1.تحديد طبيعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتعرف على وضعها القانوني.
2.التعرّف على الدور الذي تلعبه اللجنة واهم نشاطاتها الإنسانية.
3-معرفة مبادئ اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
السؤال الرئيسي:
ما هو دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني؟
الأسئلة الفرعية:
1. ما هي مبادئ اللجنة الدولية للصليب الاحمر؟
2. ما هي أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ؟
الف- الفرضية الاصلية
تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر دوراً مميزاً في في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال أعمالها الإغاثية التي تقوم بها خلال النزاعات المسلحة او الكوارث الطبيعية .
ب- الفرضيات الفرعية
1.تتمثل مبادئ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمبدأ الإنسانية ومبدأ عدم التمييز، زمبدأ الحياد ومبدأ الاستقلال، وكذلك مبدأ الخدمة التطوعية.
2.هناك العديد من الأنشطة التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومن أهمها أنشطة الحماية وأنشطة المساعدة وأنشطة المبادرة.
ان المنهج المتبع في دراسة هو المنهج الوصفي والتحليلي.
لفهم هذا الموضوع قمنا بتقسيم الدراسة إلى مبحثين:
المبحث الأول ماهية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقانون الدولي الإنساني
حيث قسمناه إلى مطلبين؛
المطلب الأول مفهوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومبادئ عملها
الفرع الأول: مفهوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر
الفرع الثاني: مبادئ عمل اللجنة الدولية للصليب الاحمر
المطلب الثاني مفهوم القانون الدولي الإنساني ومصادره
الفرع الأول: تعريف القانون الدولي الانساني
الفرع الثاني: مصادر القانون الدولي الإنساني
أما المبحث الثاني الإطار العملي لدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر
وقسمناه إلى مطلبين؛ المطلب الأول: نشاطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر
الفرع الأول: أنشطة الحماية
الفرع الثاني: أنشطة المساعدة
الفرع الثالث: أنشطة المبادرة
المطلب الثاني: ممارسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمهامها الإنسانية
الفرع الأول: تطوير القانون الدولي الانساني ونشره
الفرع الثاني: تذكير أطراف النزاع بالحقوق والواجبات
المبحث الأول: ماهية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقانون الدولي الإنساني
لقد شهدت البشرية الكثير من الحروب والنزاعات الضارية التي كان لها عواقب جرحت ضمير الإنسانية، و تسببت بخسائر و وجرائم ضد الإنسانية ودمار شامل، مما دفع كافة أعضاء المجتمع الدولي للتحرك على الفور من اجل إرساء قواعد وقوانين خاصة لحماية الإنسان والأعيان المدنية والممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، وهو ما يسمى القانون الدولي الإنساني الذي يسعى لإضفاء مسحة إنسانية والتحكم بأفعال الأطراف المتنازعة خلال الصراعات المسلحة.
ومن هنا برز دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تتدخل ميدانياً في إغاثة ضحايا النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية مع ازدياد حجمها ونوعها، وإغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية، وهو الأمر الذي نتج عنه ظهور آليات لتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما في ظل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة.
لذلك قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين؛ المطلب الاول مفهوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومبادئ عملها، والمطلب الثاني مفهوم القانون الدولي الإنساني ومصادره
المطلب الأول: مفهوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومبادئ عملها
إنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبارة عن مؤسسة إنسانية، وفي التعريف القانوني فهي منظمة عالمية وغير حكومية تشكلت عام 1863، وهي الجهاز المنشئ للصليب الأحمر.[1] كما انها تقوم في عملها على سبعة مبادئ أساسية سنتعرف عليها فيما يأتي. لذلك سنقسم هذا المطلب إلى فرعين؛ الفرع الأول مفهوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفرع الثاني مبادئ عمل اللجنة الدولية للصليب الاحمر
الفرع الأول: مفهوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر
هناك العديد من التعاريف القانونية التي عرفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومن أهمها أنها منظمة غير حكومية لها طابع فريد يميزها عن سواها من المنظمات الأخرى، وتنهض بمهامها بتفويض من المجتمع الدولي، و تعمل بمثابة وسيط محايد بين كافة الأطراف المتحاربة عبر مساعيها في مساعدة ضحايا الصراعات المسلحة والإضرابات الداخلية وما إلى ذلك من حالات العنف الداخلي .[2] كما عرّف البعض اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها منظمة محايدة ومستقلة تعنى بمهمة الحماية الإنسانية وتقديم كافة اشكال المساعدات لضحايا النزاعات والعنف المسلح، وقد أوكلت إليها مهمة دائمة بالعمل دون تمييز لصالح السجناء والمرضى والجرحى والسكان المدنيين المتضررين من جرّاء المنازعات وذلك بموجب القانون الدولي الإنسان.
وبذلك تكون تلك اللجنة منظمة دولية إنسانية غير حكومية على اعتبار انها تتألف من متطوعين لا ينوبون عن حكومتهم، ولها شارة أساسية متمثلة بالصليب الأحمر على أرضية بيضاء ، وأهم شعار تنادي به هو الرحمة أثناء معارك الحكومات المختلفة، كما ورد في المادة 5 من النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومثل تلك الحصانات عادة لا تُمنح إلا للمنظمات الحكومية الدولية، كما انها تشمل الحصانة القضائية التي تساهم في حماية اللجنة الدولية للصليب الاحمر من التعرض للملاحقة القضائية و الإدارية وحصانة المباني والمحفوظات والوثائق.[3]
وعليه وبموجب ما جاء في المادة 2 من النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر فإن وصف المركز القانوني الذي تتميز به تلك اللجنة يشبه إلى حد كبير وضع المنظمات الدولية الحكومية، وهناك مجموعة من العوامل التي تساهم في ذلك:
1- الوضع القانوني للجنة معترف به في علاقتها مع منظمة الأمم المتحدة، فهي تمتلك صفة المراقب كما أنّ بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تلتقي كل شهر في نيويورك مع رئيس مجلس الأمن ويتلقى رئيس اللجنة سنوياً مع مجلس الأمن.
2- المركز القانوني للجنة معترف به بشكل صريح في قرار غرفة المحاكمة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا والتي بدورها اعترفت بحق اللجنة المستوحى من القانون الدولي العرفي في رفض تقديم الأدلة.
3 كما انّ هذا الاعتراف يتجلى من خلال تعامل الدول معها حيث وقعت مع سويسرا في سنة 1993 اتفاق وضع قانوني يعترف بموجبه مجلس الاتحاد السويسري بالشخصية القضائية والصفة القانونية الدولية للجنة الدولية للصليب الأحمر[4]
الفرع الثاني: مبادئ عمل اللجنة الدولية للصليب الاحمر
كما ذكرنا فإنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر تستند في أداء مهامها إلى سبعة مبادئ حيث أتى اعلان المبادئ الأساسية الخاصة باللجنة في المؤتمر الدولي العشرين للصليب الأحمر والذي انعقد في فيينا سنة 1995 ، وفي المقابل فإن القانون الدولي الإنساني يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية المنبثقة عن الأحكام و القواعد الاتفاقية والعرفية.
إذن هناك سبع مبادئ تقوم عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أداء رسالتها و هي تمثل مبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وهي عبارة عن مبدأ الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والتطوع أو ما يعرف بالخدمة التطوعية الوحدة العالمية:
1- مبدأ الإنسانية :
يحتوي هذا المبدأ على مفهوم له أهمية كبيرة في القانون الدولي الإنساني والمتمثل في مفهوم الحماية، ومن حيث الجوهر فإن الإنسانية هي مد يد العون والمساعدة إلى ضحايا النزاعات المسلحة وتلك هي غاية وهدف القانون الدولي الإنساني، والتي يطلق عليها مصطلح حماية ضحايا النزاعات المسلة[5]
والمراد من الجهود المبذولة من أجل الوقاية والتخفيف من معاناة الإنسان والعمل على حمايته في صحته وحياته، وكذلك ترجيح التفاهم المتبادل والتعاون والصداقة والسلام بين الشعوب، ويعتبر هذا المبدأ منطلقاً وركيزة للمبادئ الأخرى.[6]
أي أن الحركة الدولية للصليب الأحمر نابعة في حقيقة الامر من الرغبة في إغاثة الجرحى في ساحات القتال دون تمييز بينهم من اجل وقف المعاناة البشرية ومنعها والتخفيف منها، وهو ما يسعى لكفالة الاحترام الإنساني.[7]
2- مبدأ عدم التمييز :
تم النص على هذا المبدأ في صلب النظام الأساسي الحركة الدولية للصليب الأحمر ، ويعني هذا المبدأ أن الحركة لا تمارس أي تمييز على أساس الدين او الجنسية أو الانتماء السياسي أو العرف أو الوضع الاجتماعي ، وهي تعمل على تخفيف معاناة الأفراد بقدر معاناتهم وإلى منح الأولوية حسب أشد حالات الحرب إلحاحاً.[8]
بمعنى أن هذه الحركة لا تميز بين الأشخاص على أساس الديانة او الجنسية أو العرق أو الانتماء السياسي او الطبقي ، وتسعى لإغاثة الأفراد المنكوبين، وذلك وفق دافع حاجات الأفراد دون الأخذ بعين الاعتبار أي شيء آخر مع إعطاء الأولوية لأكثر الحالات تضرراً، و أن تتم معاملة كل الاشخاص بنفس الاسلوب دون الالتفات لإلحاح حاجاتهم او لمقدار معاناتهم، وعدم التحيز معناه أنه لا يتم منح الأولوية في التعامل مع ذوي الحاجات إلا وفق مقدار الاحتياجات فحسب[9]
كما أن هناك ثلاثة مفاهيم ذات صلة منبثقة عن مبدأ عدم التميز:
1- عدم التحيز بين الافراد المقدمة لهم المساعدة، فالحركة تعمل على مساعدة أي فرد دون النظر إلى انتمائه أو لونه او دياناته أو انتمائه السياسي.
2 تحديد الأولويات بمعنى منح الأولويات لحالات الكرب الشديد خلال تقديم المساعدات، فمثلاً عند علاج الجرحى أو توزيع مساعدات غذائية يجب على الحركة الدولية أن تضمن توصيل تلك المساعدات أولاً إلى من هم بحاجة أكبر لها.
3- مبدأ الحياد :
يعتبر مبدأ الحياد من أهم المبادئ التي يرتكز عليها عمل أجهزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقد عرّفوه بأنه ملكة عدم انحياز لأي طرف بحيث تحتفظ الحركة باعتماد وثقة الجميع، كما انها تمتنع فعلياً عن المشاركة في الأعمال العدائية وتمتنع عن التورط دائماً في المجالات التي لها طابع سياسي أو ديني أو عرفي أو مذهبي . وهذا المبدأ يفرض على أعضاء الحركة الدولية للصليب الأحمر أمران هامان للغاية هما:
1- عدم المشاركة في أي عمل من الأعمال العدائية التي يمكن لها أن تخدم أحد أطراف النزاع أو تضرّ بهم مثل ان تستعمل وسائل خدمة الجرحى لخدمة المقاتلين، أو أن يتم تقديم المساعدات للمشتركين في الحرب عوضاً عن تسليمها للمصابين المدنيين.
2- التقيد بعدم السماح لأي عضو من أعضاء الحركة الدولية للصليب الأحمر بالمشاركة في نقاشات أو جدالات مهما تكن طبيعتها دينية سياسية مذهبية عرقية وعدم تصريحهم بمواقفهم خارج المجال المعترف لهم[10]
و يقول جان بكتبه ميان في شرح مبدأ الحياد بأنّ له جانبان، فهو من جانب يتطلب عدم المشاركة مباشرة في الاعمال العدائية النشطة، ومن جهة أخرى يتطلب حياداً مذهبياً، بمعنى رفض أي إيديولوجية أو المشاركة في تقييمها.
4 مبدأ الاستقلال
المراد من مبدأ الاستقلال التزام كافة أجهزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستقلاليتها أثناء تقديم المساعدات الإنسانية، ومن غير الجائز وضع تلك المساعدات في خدمة المعتقدات الإيديولوجية و السياسية والدينية، وهو الامر الذي يضمن للجنة الدولية فعالية عملها خلال النزاعات المسلحة، ولا يمكن للجنة أن تنحاز إلى أي من الجهات المشاركة بالنزاع سواء كانت تلك الجهة دولة أو سواها، وينبغي على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تستجيب لكافة المبادئ الإنسانية التي تمثل الأساس التي ترتكز عليها نشاطاتها .
وبالمفهوم الواسع فإن مبدأ الإستقلالية يعني أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ينبغي أن تتوقف عند أي تدخل يحمل طابع اقتصادي او سياسي أو إيديولوجي ويمكن أن يحرفها عن المسار الذي رسمته ضروريات هذه المبادئ الإنسانية والحياد وعدم التميز[11] أي أنّ عملها الإنساني يكون مميزاً عن أي مصالح عسكرية او سياسية وأن ينظر إليه على هذا النحو.
5 مبدأ الخدمة التطوعية
المراد من الخدمة التطوعية أن الحركة الدولية كما جاء في النظام الأساسي للحركة الدولية واللجنة الدولية كجهاز فيها لا يرمي إلى نفع او ربحية من جميع الأعمال التي تقوم بتقديمها لمصلحة ضحايا الصراعات المسلحة وغيرها ) ومبدأ الخدمة التطوعية هو بمثابة ضمان لمبدأ الاستقلال، فهذا المبدأ يجعل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعيدة كل البعد عن أي تأثير خارجي[12]
المطلب الثاني: مفهوم القانون الدولي الإنساني ومصادره
كان هناك العديد من المسميات التي تسمى بها القانون الدولي الإنساني قبل أن تستقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على هذا الاسم وقد كان يعرف في السابق بقانون الحرب؛ لكن وبعد أن تم تحريم الحروب صار يطلق عليه تسميات أخرى مثل قانون النزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني، وقانون جنيف نسبة إلى معاهدات جنيف الأربعة، وبالرغم من كثرة تعاريف القانون الدولي الإنساني، غير أنها أجمعت على أمر واحد مضمونه؛ أن غرض ذلك القانون حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات الحرب.[13] وهناك العديد من المعاهدات والبروتوكولات الخاصة بحماية ضحايا الصراعات المسلحة التي تعد مصادراً للقانون الدولي الإنساني، ولذلك سنقسم هذا المطلب على فرعين؛ الفرع الأول تعريف القانون الدولي الإنساني، الفرع الثاني مصادر القانون الدولي الإنساني.
الفرع الأول: تعريف القانون الدولي الإنساني
تم تعريف القانون الدولي الإنساني بأنه: «فرع من فروع القانون الدولي العام، وهو مجموعة القواعد الدولية والعرفية والمكتوبة، التي ترمي لحماية المدنيين و المحاربين خلال النزاعات المسلحة وذلك لاعتبارات إنسانية، وحماية الممتلكات التي لا علاقة لها مباشرة بالعمليات العسكرية.[14] كما عرّفته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنه: “مجموعة قواعد دولية موضوعة وفق معاهدات أو أعراف، والمخصصة لحل مشاكل ذات صفة إنسانية ناجمة بشكل مباشر عن الصراعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي من المحتمل ان تحد من حق طرفي النزاع في استعمال ما يختارونه من وسائل أو أساليب للقتال، وتحمي الأشخاص والممتلكات.[15]
وكذلك هو مجموعة قواعد دولية مستوحاة من الاتفاقيات والأعراف التي ترمي إلى حل المشاكل الإنسانية يشكل خاص الناجمة بشكل مباشر عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي بدورها تعمل على تحديد الأسباب الإنسانية بحق أطراف النزاع في اللجوء إلى طرق الحرب وأساليبها التي تروق لها، أو تعمل على حماية الأشخاص والممتلكات المعرضين أو الذين يمكن أن يتعرضوا لأخطار النزاع[16]
إذن هو أحد فروع القانون الدولي العام الحديثة التي ترمي إلى حماية حقوق الإنسان أثناء الاحداث و الظروف الطارئة والمتمثلة بالنزاعات المسلحة، وبذلك فإن القانون الدولي الإنساني هو ذلك القانون الذي يستلهم الإحساس الإنساني بهدف حماية حقوق الإنسان خلال النزاعات المسلحة، لذلك عرّفوه بأنه:
فرع من أجزاء القانون الدولي العام، وقواعده القانونية تنظّم حماية المتأثرين بالحرب مهما كانت الأسباب التي نتج عنها النزاع المسلح.[17] كما قيل بأنه مجموعة من المبادئ والقواعد التي تضع قيوداً على اللجوء إلى القوة خلال النزاعات المسلحة عبر مايلي:
الحد من الآثار الناتجة عن الحرب والعنف المطبق على المحاربين بما يفوق القدرة اللازمة التي تتطلبها الضرورات [18] أو أنه الأستاذ تلك القواعد القانونية الدولية الاتفاقية منها أو العرفية التي يتم تطبيقها على الصراع المسلح الدولي وغير الدولي التي
ترمي إلى تقييد حق المتنازعين في اختيار أدوات وأساليب القتال ، وحماية الافراد والممتلكات أثناء النزاعات المسلحة للوصول إلى حصر الخسائر التي نجمت عن النزاعات المسلحة في نطاقها الضيق وحماية حقوق الإنسان وكرامته الإنسانية وحرياته الأساسية [19]
ومع التدقيق في تلك التعاريف يمكن أن نستنتج انّ القانون الدولي الإنساني يتسم بالخصائص التالية:
1- يعتبر القانون الدولي الإنساني أحد فروع القانون الدولي العام، ومن هنا تظهر العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولى العام حيث يمكن وصفها بعلاقة الفرع بالأصل، فقواعد الأول مستمدة من القانون الدولي ويتم تكريسها لصالح الاشخاص والممتلكات الذين يمكن أن يلحق بهم ضرر جرّاء العمليات العدائية العسكرية التي تحدث بين الدول.
2 الغاية من القانون الدولي حماية الإنسان ذاته، فهو بذلك القواعد القانونية التي تمنع وقوع الفعل أو حين يصير الفرد ضحية نزاع عسكري مسلح.
3- القانون الدولي الإنساني له مصدر في المعاهدات الدولية والعرف، فأحكام هذا القانون المقننة في معاهدات دولية كانت في بداية ظهورها في صورة عرف دولي، ثم صيغت بعدها في إطار معاهدات دولية شارعه آمرة تعمل على تنظيم أمور تهم البشرية جمعاء.[20]
الفرع الثاني: مصادر القانون الدولي الإنساني
تعد الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي مصدران رئيسيان للقانون الدولي الإنساني وكذلك المبادئ القانون العامة وقرارات المنظمات الدولية و الفقه. حيث سنقوم باستعراضها كلاً على حدو
أولاً: الاتفاقيات الدولية
إن أول اتفاقية متعددة الأطراف خاصة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ولاسيما الجرحى و المرضى كانت في القرن التاسع عشر وتحديداً عام 1864 واتفق فيما بعد بأنها تمثل ولادة القانون الدولي الإنساني. لكن وقبل هذا التاريخ وجدت اتفاقيات ثنائية عقدها القادة الأسبان مع الطرف الآخر في الحرب، و قد تضمنت تلك الاتفاقيات أحكام خاصة بمعالجة المرضى والجرحى
ومعاملة الأطباء والجراحين الذين يعتنون بهم، ومن أهم هذه الاتفاقيات:
1- قانون لاهاي
إنّ قانون لاهاي حدد حقوق وواجبات المتحاربين في قيادة العمليات العسكرية وإدارتها حيث عمل على تقييد اختيار أساليب وأدوات الحرب، كما وضعت أسس ذلك القانون في مؤتمر لاهاي السلام سنتي 1907,1899 حيث تم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف لتحديد حقوق الدول وواجباتها في إدارة العمليات الحربية.
كما ان بعض الاتفاقيات التي لا تحمل اسم العاصمة الهولندية لاهاي تدخل في نطاق هذا القانون مثل إعلان سان بطرسبرغ سنة 1868 الذي يمنع استخدام الرصاص المتفجر، بروتوكول حنيف سنة 1925 حول حظر استخدام الغازات الخائفة والوسائل الجرثومية في الحرب، واتفاقيه جنيف سنة 1980 حول تحديد وحظر استعمال أسلحة تقليدية بعينها يمكن عدّها مفرطة الضرر أو م اتوصف بعشوائية الأثر، وكذلك اتفاقية حظر استعمال وإنتاج و تخزين ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها 1997.[21]
2-قانون جنيف
يرمي قانون جنيف إلى حماية العسكريين العاجزين عن القتال، بمعنى أولئك الذين صاروا خارج العمليات الحربية، أو الذين رموا السلاح كالمرضى والجرحى والغرقى وأسرى الحرب، و حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في أية أعمال قتالية أي المدنيين مثل النساء والشيوخ . [22]
ويتألف قانون جنيف من اتفاقيات جنيف الأربع سنة 1949 والبروتوكولين الإضافيين سنة 1977 وبروتوكول 2005
– اتفاقية جنيف الأولى الخاصة بتحسين حال جرحى القوات المسلحة والمرضى في الميدان، وقد تضمنت الاتفاقية 64 مادة موزعة على أربع فصول.
– اتفاقية جنيف الثانية الخاصة بتحسين حال مرضى القوات المسلحة والجرحى والغرقى في البحار حيث احتوت على 63 مادة موزعة على ثمانية فصول.
– اتفاقية جنيف الثالثة: الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، وقد احتوت تلك الاتفاقية 143 مادة موزعة على ستة أبواب.
– اتفاقية جنيف الرابعة: الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب و تحت الاحتلال ، وهي الأكبر من حيث عدد موادها من بين الاتفاقيات الأربع، كما أنها أول اتفاقية من نوعها من جهة موضوعها ونطاق تطبيقها.[23]
– بروتوكولا سنة 1977 الإضافيان لاتفاقية جنيف: أن الهدف الرئيسي من وراء هذين البروتوكولين سد النقائص والثغرات التي اعترت اتفاقيات جنيف وكذلك تنقيحها ومنح قواعدها التفسير المناسب عندما يتعذر تفسيرها.[24]
-البروتوكول الإضافي الأول سنة 1977 الخاص بضحايا النزاعات المسلحة، حيث ترفع هذه الاتفاقية حروب التحرر إلى درجة النزاع المسلح الدولي.
– البروتوكول الإضافي الثاني سنة 1977 الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية التي لم يرد بشأنها نص خاص في القانون الدولي الإنساني، ما عدا ما نص حيث نجد أن البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 لم تنظم إليه حتى عام 2005 إلا 162 دولة وخمس دول وقعت ولم تصادق عليه وكذلك البروتوكول الثاني انضم إليه 141 دولة وأربع دول وقعت ولم تصادق عليه.[25]
3- المبادئ العامة للقانون:
توجد هناك جملة من المبادئ القانونية إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي تكون القانون الدولي الإنساني والعرف الدولي، يستند إليها ذلك القانون، حيث يتم استنباط بعض تلك المبادئ يتم استنباطها من سياق النص القانوني باعتبارها تعبر عن جوهر القانون، والبعض الآخر صيغ بطور صريح في الاتفاقيات الدولية بينما انبثق بعضها عن الأعراف الدولية[26]
والمراد من هذه المبادئ التي تسود في القوانين الوطنية، ولاسيما أنظمة العالم الرئيسية، و تسود في تلك الأنظمة مقررات متماثلة تتعلق باستقلال الدول مثلاً وعدم التدخل في شؤون الدول حق تقرير المصير وما إلى ذلك من المبادئ.[27]
وتمت الإشارة إلى تلك المبادئ أيضاً في قانون جنيف، فقد جاء في البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 في الفقرة 2 من المادة (1) أنه يبقى المقاتلون و المدنيون في الحالات التي لا يذكرها البروتوكول أو أي اتفاق دولي آخر تحت سلطان وحماية مبادئ القانون الدولي، و استقر بها العرف وكذلك مبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام.
ولا بد من الإشارة إلى أن المبادئ التي يرتكز عليها القانون الدولي الإنساني، تنقسم إلى قسمين أساسيين:
القسم الأول :مبادئ تتصف بكونها مبادئ قانونية عامة صالحة لكافة الأنظمة القانونية الدولية والداخلية بما في ذلك تعلّم القانون الدولي الإنساني، وهي تنطبق خلال النزاعات المسلحة
القسم الثاني : مبادئ تتصف بكونها مبادئ قانونية خاصة تتطبق وتطبق في حالة النزاعات المسلحة فقط.[28]
4- قرارات المنظمات الدولية
استقر الفقه الدولي في الوقت الحالي على أن المنظمات الدولية لها مساهمة في تكوين القانون الدولي و ذلك بدرجات متفاوتة عن أساليب تصرفاتها وما يصدر عنها من قرارات كما ان السوابق تشير إلى أن محكمة العدل الدولية قامت بإصدار بعض الأحكام والآراء الاستشارية الخاصة بها استنادا لقرارات تصدر عن منظمات دولية.
المبحث الثاني: الإطار العملي لدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر
يتمثل الدور الهام للجنة الدولية للصليب الأحمر في الاطار العملي الذي تقوم به بذلك الدور، لذلك وللوقوف على هذا الإطار العملي سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين؛ المطلب الأول نشاطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمطلب الثاني ممارسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمهامها الإنسانية
المطلب الأول: نشاطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر
تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ظل الأزمات التي انتشرت في العالم دوراً هاماً للغاية في توفير المساعدة والحماية لضحايا وذلك عبر قيامها بأنشطة الحماية و المساعدة والمبادرة الإنسانية حيث سنتناولها بالتفصيل
الهدف من أنشطة الحماية التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر هو حماية الأشخاص خلال النزاعات المسلحة وسواها من حالات العنف، مما يؤدي إلى الحصول على احترام القانون الواجب التطبيق بشكل كامل حيث تحاول التقليل لأدنى حد من المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها هؤلاء، وإنهاء زمنع حالات التعدي التي يتعرضون لها.[29]
ومن أجل هذا تسعى اللجنة الدولية للصيب الأحمر إلى:
أ- تقليل المخاطر والتهديدات التي نلحق بضحايا النزاعات المسلحة.
ب- وقف ومنع ما يلحق بالضحايا من إساءة.
ج- التركيز على حقوقهم وتوصيل أصواتهم .
كذلك تعمل اللجنة الدولية على إقرار برنامج أمني من اجل تحسين حال المتضررين ومنح الأولوية لاحترام سلامتهم البدنية عبر مجموعة من الإجراءات المتمثلة في:
ألف- إجلاء الأفراد المعرضين للخطر.
ب – إعادة العلاقات بين الأفراد والاسر المشتتة والمحافظة عليها وكذلك البحث عن مفقودين. كما تحاول اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر تلك الانشطة لحماية فئة من الأفراد على وجه الخصوص والذين يضمن القانون الدولي الإنساني لهم تلك الحماية بما في ذلك المقاتلون و المدنيون العاجزون عن القتال والمرضى والجرحى والغرقى وغيرهم.
وتعتبر حماية المدنيين أساس الانشطة التي تنهض بها اللجنة الدولية لأنهم لم يعودوا مدعمين من قبل دولتهم بالإضافة إلى أنهم أكثر الفئات عرضة للخطر في أنشطة المساعدة .[30]
تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم سلسلة من المساعدات والتي تعد جزء من الأنشطة التي ترمي إلى كفالة كامل الاحترام لحقوق الفرد وفق القانون الدولي الإنساني، و أنشطة المساعدة عبارة عن مجموعة من المواد الغذائية و الخدمات الصحية واللوازم المقدمة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لكافة ضحايا أي صراع دولي أو خارجي.[31]
غرض اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال تقديم المساعدات هو المحافظة على الأرواح واسترجاع كرامة المجتمعات أو الافراد المتضررة بشكل كبير من النزاع المسلح أو من حالات العنف، كما ان أنشطة المساعدات تعالج النتائج المترتبة على خروقات القانون الدولي الإنساني كما من الممكن ان تعمل على معالجة ظروف و أسباب هذه الانتهاكات من خلال تقليل التعرض للمخاطر، و أنشطة المساعدة متنوعة حسب الحالة الموجودة من توفير غذاء إلى اتخاذ القرارات لتنفيذ الخدمات الرئيسية مثل:
إعادة تأهيل إمدادات المياه وتدريب أفراد الرعاية الصحية الأساسية والنفسية[32]
ومن مظاهر الممارسة التي قامت بها اللجنة الدولية لصليب الأحمر هو تدخلها في العاصمة العراقية بغداد حين اشتد القتال حول مدينة الموصل، فقد كثفت اللجنة من حضورها في الميدان من أجل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة، وقامت بإرسال فرق جراحية إضافية إلى المستشفيات التي تقوم باستقبال الجرحى، وقامت بتجهيز الأمور الضروري من المواد الغذائية والمستلزمات الأخرى ليتم توزيعها على النازحين.
و قامت اللجنة كذلك بإرسال كوادر طبية تشمل أطباء جراحين، وممرضين وأطباء تخدير إلى المشافي التي تقوم باستقبال الجرحى، ومع بدء عملية الموصل، عملت اللجنة على تأمين الغداء والمياه النظيفة، وكذلك مواد الإغاثة الضرورية لأكثر من 130 ألف شخص وسواها من الإعدادات و المرافق الصحية والطبية تكفي لعلاج حوالي 280 ألف مريض، كما عملت على تدريب العاملين في مجال الطوارئ والتدخل السريع .
تعمل اللجنة الدولية للصليب الاحمر على تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني بطريقة أمنية، وتأخذ حق المبادرة الإنسانية وذلك لكي تكون قادرة على تقديم المساعدة والحماية للأشخاص المحميين وفق اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول ، وبناءً على حق المبادرة الإنسانية يحق للجنة الدولية إغاثة الأشخاص الذين لا تحميهم اتفاقيات جنيف، كما يحق لها تنظيم عملية تبادل الأسرى والعمل على لم شمل العائلات، والمطالبة بوقف إطلاق النار من اجل معالجة الجرحى في الحالات التالية:
أ- في كل الحالات الواردة في المادة (2) من نظامها الأساسي
ب- في كل المنازعات المسلحة الدولية الواردة في المادة 9 من اتفاقيات جنيف الثلاثة الأولى، وكذلك المادة 10 من اتفاقية جنيف الرابعة، و المادتين 5 و81 من البروتوكول الإضافي الأول.
ج- في كافة المنازعات المسلحة غير الدولية الواردة في المادة المشتركة بين اتفاقيات جنيف[33]
ومن أهم اشكال ممارسة اللجنة الدولية لحقها في أنشطة المبادرة الإنسانية قيامها بزيارة الأشخاص المحرومين من الحرية بصفتهم أسرى حرب أو محتجزين مدنين، والغاية من وراء تلك الزيارات تشجيع أطراف النزاع على تحسين ظروف الاحتجاز وإبلاغ حكومتهم وعائلاتهم بمصيرهم.
كما تمارس اللجنة الدولية في إطار حق المبادرة الإنسانية حمايتها للفئات التي لم يتم النص عليها في القانون الدولي الإنساني مثل قلة النازحين والمسنين.
المطلب الثاني: ممارسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمهامها الإنسانية
تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بممارسة مهامها الانسانية في أجواء من الحيادية والاستقلال، ولا توفر أي جهد لتقديم المساعدة والإغاثة في هذا لمجال، لذلك سنقسم هذا المطلب الى فرعين؛ الفرع الأول تطوير القانون الدولي الإنساني ونشره، والفرع الثاني تذكير اطراف النزاع بالحقوق والواجبات
الفرع الأول: تطوير القانون الدولي الانساني ونشره
تعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمثابة المحرك الأساسي في تطوير أحكام القانون الدولي الإنساني، كما انها لم توفر جهداً لتقديم توصيات من اجل تطوير ذلك القانون، وملء أي ثغرة فيه، كما ساهمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بطريقة مباشر في تقنين وسن قواعد هذا القانون، فلها الفضل مثلاً في مشروع اتفاقية جنيف الأولى سنة 1864 الخاصة بحماية العسكريين الجرحى في الميدان، و اتفاقية جنيف الثانية 1906 الخاصة بحماية الجرحى والمرضى العسكريين خلال الحرب البرية. [34]
وبعد ذلك إبرام اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية لسنة 1929م، أما الأولى فكانت عبارة عن نص منقح لأحكام اتفاقية جنيف الثانية لعام 1906، وبخصوص الاتفاقية الثانية فانها خاصة بحماية أسرى الحرب، وتعد تلك الاتفاقية هي أول اتفاقية دولية ركزت على حماية الأسرى مع التركيز على الأحكام الواردة في لائحة لاهاي لعام 1907 الخاصة بالحرب البرية المتضمنة لأحكام خاصة بحماية الأسرى، ومن ثم تم إبرام اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 فقد اتت الاتفاقية الأولى لحماية المرضة والجرحى من القوات المسلحة في الميدان، وحماية الجرخى والمرضى والغرقي من القوات المسلحة و حماية الاسرى ، بينما اختصت الاتفاقية الرابعة بحماية المدنيين[35]
كما اضيف لتلك الاتفاقية البروتوكولين الإضافيين لسنة 1977، فالبروتوكول الإضافي الأول اختص بالنزاعات المسلحة الدولية بينما تعلق البروتوكول الإضافي الثاني بالنزاعات المسلحة غير دولية وهما بروتوكولان مكملان الاتفاقيات جنيف لعام 1949.
حيث يؤكدان على الأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 و أحكام أخرى خاصة ببعض المسائل التي تستدعي تنظيم دولي معين، أما بخصوص موضوع الشارة فقد جاءت مبادرة لجنة الصليب الأحمر لصياغة أحكام البروتوكول الإضافي الثالث من اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 في الثامن من ديسمبر 2005 ضمن ثمانية عشر مادة إضافة إلى ملحق البروتوكول وهذا الملجق يؤكد و يكمل أحكام اتفاقيات جنيف الأربع بسنة 1949 وكذلك أحكام البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 ولاسيما فيما يتعلق بشارة الصليب الأحمر ، كما اعترف النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي اعتمدته . كل مكونات الحركة بما في ذلك كافة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بدور لجنة الصليب الأحمر في العمل على تطوير قواعد وأحكام القانونالدولي الإنساني[36] كما ان العمل الميداني في مناطق النزاع المسلح قد مكنها من الانغماس في تقنين أحكام القانون الدولي الإنساني عبر الوقوف على القواعد العرفية لذلك القانون، وهو ما مكّنها من العمل على تطوير القانون الدولي الإنساني وقد تم التوصل إلى أفضل الطرق المناسبة لاعداد دراسة عبر مجموعه من الخبراء في مجال القانون الدولي الإنساني، ليقوموا بنشكيل لجنة توجيهية للدراسة ووضعت خطة عمل تشمل البحث عن ممارسات الدول على المستوى الوطني أو الدولي، فيما يخص القانون الدولي الإنساني، زتم تصنيف تلك القواعد في ستة أقسام:
1- مبدأ التمييز.
2 الأشخاص والممتلكات المحمية بصورة خاصة.
3- أساليب الحرب الخاصة.
4- الأسلحة.
5 معاملة المدنيين والأشخاص الذين كفوا عن القتال.
6- التنفيذ.
الفرع الثاني: تذكير أطراف النزاع بالحقوق والواجبات
وفق النتائج التي وصلت إليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أعمال المساعدة والحماية التي تنهض بها تعمل اللجنة على تقديم تقارير سرية للسلطات المختصة إذا ما حدثت انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، فإن كانت تلك الانتهاكات شديدة ومتكررة وكان من الممكن إثبات حصولها بشكل مؤكد عندها تحتفظ اللجنة الدولية بحق اتّخاذ مواقف معلنة، و لا تفعل ذلك إلى في حال رأت أن الإعلان عن تلك الانتهاكات سيكون في مصلحة المتضررين أو المهددين، وعليه فإن ذلك الإجراء يبقى إجراء استثنائي لأنه صار يعمل على تذكير أطراف النزاع بحقوقهم وواجباتهم وفق الاتفاقيات الدولية هو أمر لازو وضروري، وتدبير تقليدي كما ان عملية التذكير تتضمن عادة القواعد الخاصة بالتمييز ما بين المقاتلين وغيرهم، وكذلك قواعد خطر الأسلحة والقواعد الخاصة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، وعليه تمتلك اللجنة الدولية صلاحية هامة متمثلة بحق التوصيف القانوني للصراع المسلح وهو ما سيؤثر على ما القواعد المطبقة مما يجعل من تلك المهمة بالغ6ة الحساسية، وعادة تترك اللجنة الدولية العمل بها لأنها تلاقي معارضة من قبل أطراف النزاع[37]
وفي العراق تتواجد اللجنة الدولية للصليب منذ سنة 1980 أي أي منذ اندلاع الحرب واستمرت حتى عام 1991 ونزحت أعداد غفيرة من الأكراد إلى الدول المجاورة وحتى عام 2006 حيث ازدادت حدة التوتر وغياب الأمن الذي أرهق حياة المواطنين وسبل عيشتهم، وقامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حينها بتقديم مساعدات وإغاثة عاجلة وقامت بإصلاحات طارئة للمرافق الصحية و المستشفيات عبر التعاون مع الجمعة الوطنية للهلال الأحمر[38]
وقد عملت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق على تنفيذ مهامها الإنسانية بالتركيز على العمل في الحالات التالية:
زيارة الافراد المحرومين من الحرية
حيث تعمل اللجنة الدولية على زيارة كافة الأشخاص المحرومين من الحرية والموجودين في الاعتقال في المرافق التالية:
1-مرافق الاعتقال التي تسيطر عليها القوة المتعددة الجنسيات في العراق:
حيث قام مندوبى اللجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارة آلاف المحتجزين للوقوف على ظروف احتجازهم والمعاملة التي يحظون بها وتقديم مقترحات إلى سلطات الاحتجاز للقيام بإجراءات تحسين ظروف المعيشة في سجون والتأكيد على المعاملة الإنسانية
2 مرافق الاعتقال التابعة لسلطة وزارة العدل :
تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على زيارة ألاف معسكرات الاعتقال التي تقع تحت سلطة وزارة العدل العراقية، من اجل التأكد من توفير تلك السلطة للشروط الملائمة للاحتجاز، وقد كانت هناك عدة زيارات لمندوبي تلك اللجنة لمراكز الاحتجاز في البصرة و التي تديرها وزارة العدل العراقية[39]
3 مرافق الإعتقال التابعة للسلطة الحكومية الإقليمية الكردية:
كما زار مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر محتجزين في عدد من مرافق الاحتجاز التي تخضع لسلطة الحكومة الإقليمية الكردية في محافظات ثلاث شمال البلاد، وتهدف اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتها لتلك الأماكن مراقبة أوضاع الاحتجاز وطريقة معاملة المحتجزين وتسهيل وصول الأخبار العائلية بين المحتجزين وأسرهم، وكذلك تبادل رسائل الصليب الأحمر المدونة وإجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهم. [40]
ب إعادة الروابط العائلية:
كما تعمل اللجنة الدولية للصليب الاحمر عبر الوكالة المركزية الأسرية على إعادة الروابط الأسرية للعائلات التي تفرق شملها بسبب الصراعات المسلحة والقيام بالبحث عنهم ، كما أنشأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر موقعاً الكترونياً للروابط العائلية WWW.FAMILYLYNKS.ICRC.ORG وساهمت بمساعدة أفراد العائلات بزيارة المحتجزين من أقاربهم وتغطية جزء من تكاليف سفرهم ، كما سهلت اللجنة إعادة عدد من المحتجزين من جنسيات أجنبية إلى بلدانهم الأصلية .[41]
كما اهتمت اللجنة الدولية بتوفير المياه الصالحة للشرب لتلبية احتياجات العراقيين نتيجة تأثر البنية التحتية للمياء بسبب التحاق الموظفين التقنيين بالقوات المسلحة .
الخاتمة:
بعد الانتهاء من دراسة موضوع دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني توصلنا على بعض النتائج وقدمنا بعض التوصيات كالتالي:
النتائج:
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها منظمة محايدة ومستقلة تعنى بمهمة الحماية الإنسانية وتقديم كافة اشكال المساعدات لضحايا النزاعات والعنف المسلح.
- هناك سبع مبادئ تقوم عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أداء رسالتها و هي تمثل مبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وهي عبارة عن مبدأ الإنسانية وعدم التحيز و الحيادو الاستقلال والتطوع أو ما يعرف بالخدمة التطوعية الوحدة العالمية.
- أن الحركة الدولية للصليب الأحمر نابعة في حقيقة الامر من الرغبة في إغاثة الجرحى في ساحات القتال دون تمييز بينهم من اجل وقف المعاناة البشرية ومنعها والتخفيف منها، وهو ما يسعى لكفالة الاحترام الإنساني
- يعتبر مبدأ الحياد من أهم المبادئ التي يرتكز عليها عمل أجهزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالتالي عدم المشاركة في أي عمل من الأعمال العدائية التي يمكن لها أن تخدم أحد أطراف النزاع أو تضرّ بهم.
- المراد من مبدأ الاستقلال التزام كافة أجهزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستقلاليتها أثناء تقديم المساعدات الإنسانية، ومن غير الجائز وضع تلك المساعدات في خدمة المعتقدات الإيديولوجية و السياسية والدينية
- تعد الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي مصدران رئيسيان للقانون الدولي الإنساني وكذلك المبادئ القانون العامة وقرارات المنظمات الدولية و الفقه.
- تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ظل الأزمات التي انتشرت في العالم دوراً هاماً للغاية في توفير المساعدة والحماية لضحايا وذلك عبر قيامها بأنشطة الحماية و المساعدة والمبادرة الإنسانية.
- تعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمثابة المحرك الأساسي في تطوير أحكام القانون الدولي الإنساني، كما انها لم توفر جهداً لتقديم توصيات من اجل تطوير ذلك القانون، وملء أي ثغرة فيه، كما ساهمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بطريقة مباشر في تقنين وسن قواعد هذا القانون.
التوصيات:
1.نوصي الحكومة العراقية بتفعيل التعاون بشكل أكبر مع المنظمة الدولية للصليب الأحمر وتقديم التسهيلات اللازمة له للعمل في العراق دون أية تاثيرات سياسية او إيديولوجية.
2. كما نوصي بزيادة الدراسات والبحوث المتعلقة بعمل هذه اللجنة واستكمال الدراسات الموجودة في هذا الصدد.
المصادر:
القرآن الكريم
سعيد، برابح، دور المنظمات الدولية غير الحكومية في ترقية وحماية حقوق الإنسان، مذكرة الليل الشهادة الماجستير في القانون العام فرع العلاقات الدولية وقانون المنظمات الدوليات جامعة منتوري قسنطينة، 2019.
ابن عمران، انصاف، الجوانب الإنسانية لسير عمل المنظمات الدولية أثناء النزاعات المسلحة، المرجع السابق.
أبو العطا، رياض صالح، قضية الأسري في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني، دار الجامعة الجديدة، مصر 2009.
أحمد، بوغانم، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساني، دار الأمل، الجزائر، 2013.
الزمالي، عامر، مدخل القانون الدولي الإنساني، وحدة الطباعة والإنتاج الفني في المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، 1997.
لقانون الدولي الإنساني، إجابات على الأسئلة، ص 89 على الموقع http//www.icrc.
القطاعنة، ناجي، العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة دمشق، كلية الحقوق 2006.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1985)، القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، جنيف- سويسرا.
المجذوب، محمد، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي المطرقية، ط5 ، بيروت، لبنان. ، 2004.
بن عمران، انصاف، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، دار الخلدونية، الجزائر، 2012.
سرور، احمد فتحي، القانون الدولي الإنساني، دليل التطبيق على الصعيد الوطني، القاهرة 2003 م.
سقف الحيط، عادل عزام، (2009)، العدوان على غزة في فقه القانون الدولي الإنساني، صحيفة الغد الأردنية، الجزء الأول – قضايا.
سهيل حسن الفتلاوي وعماد محمد ربع موسوعة القانون الدولي الإمالي، دار القلقاء عمان 2017.
سهيل، احمد ،على ابو شنب، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في كفالة احترام القانون الدولي الإنساني مع التطبيق على وضع فلسطين، مذكرة ماجستير، جامعه النجاح، نابلس.
شروق أبو دبوس، شروق (2020). صعوبات تطبيق القانون الدولي الإنساني. عمان – الأردن: جامعة الشرق الأوسط .
عبد المالك، مسلم، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية حقوق الانسان أثناء النزاعات المسلحة، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة البويره، 2014.
عواشرية، رقية، حماية المدنيين والاعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة تيزي وزو 2005
كرويدم، غنية، التنفيذ الدولي للقانون الدولي الإنساني، مذكرة تقبل شهادة الماجستير في القانون العاب كلية العلوم القانونية والإدارية جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 2008/2009.
محمد، ماهر عبد الواحد، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، من إصدار اللجنة الدولية الصليب الأحمر ، 2008 .
مخزومي، محمد ، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة القاهرة، مصر، 2008.
يحياوي، نورة بن علي، حماية حقوق الإنساني في القانون الدولي والقانون الداخلي، الطبعة الثالثة، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر 2008.
قاسمي، يوسف، مهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام النزاع المسلح، مذكرة ليل شهادة الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان كلية الحقوق جامعة مولود معمري، 2005.
الهوامش:
-
سهيل، احمد ،على ابو شنب، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في كفالة احترام القانون الدولي الإنساني مع التطبيق على وضع فلسطين، مذكرة ماجستير، جامعه النجاح، نابلس، ص 5. ↑
-
يحياوي، نورة بن علي، حماية حقوق الإنساني في القانون الدولي والقانون الداخلي، الطبعة الثالثة، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر 2008، ص104. ↑
-
كرويدم، غنية، التنفيذ الدولي للقانون الدولي الإنساني، مذكرة تقبل شهادة الماجستير في القانون العاب كلية العلوم القانونية والإدارية جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 2008/2009، ص 30. ↑
-
سعيد، برابح، دور المنظمات الدولية غير الحكومية في ترقية وحماية حقوق الإنسان، مذكرة الليل الشهادة الماجستير في القانون العام فرع العلاقات الدولية وقانون المنظمات الدوليات جامعة منتوري قسنطينة، 2019، ص 47. ↑
-
ابن عمران، انصاف، الجوانب الإنسانية لسير عمل المنظمات الدولية أثناء النزاعات المسلحة، المرجع السابق، ص 166. ↑
-
يمنية، نايت جودي، المرجع السابق، ص25.. ↑
-
يحياوي، نايت، المرجع السابق، ص 108 ↑
-
يمنية، ثابت، المرجع السابق ، ص27 ↑
-
المرجع نفسه ، ص28. ↑
-
عواشرية، رقية، حماية المدنيين والاعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة تيزي وزو 2005، ص 372 ↑
-
قاسمي، يوسف، مهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام النزاع المسلح، مذكرة ليل شهادة الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان كلية الحقوق جامعة مولود معمري، 2005، ص 2 ↑
-
يمنية، المرجع السابق، ص 36. ↑
-
شروق أبو دبوس، شروق (2020). صعوبات تطبيق القانون الدولي الإنساني. عمان – الأردن: جامعة الشرق الأوسط ، ص7. ↑
-
سقف الحيط، عادل عزام، (2009)، العدوان على غزة في فقه القانون الدولي الإنساني، صحيفة الغد الأردنية، الجزء الأول – قضايا، ص 12. ↑
-
اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1985)، القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، جنيف- سويسرا. ↑
-
مخزومي، محمد ، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة القاهرة، مصر، 2008، ص26. ↑
-
المجذوب، محمد، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي المطرقية، ط5 ، بيروت، لبنان. ، 2004، ص 759. ↑
-
أحمد، بوغانم، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساني، دار الأمل، الجزائر، 2013، ص 21. ↑
-
المرجع نفسه، ص23. ↑
-
سرور، احمد فتحي، القانون الدولي الإنساني، دليل التطبيق على الصعيد الوطني، القاهرة 2003 م ص 18. ↑
-
محمد، ماهر عبد الواحد، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، من إصدار اللجنة الدولية الصليب الأحمر ، 2008 ، ص77 ↑
-
المرجع السابق ، ص 17 ↑
-
بوغانم المرجع السابق، ص29. ↑
-
أبو العطا، رياض صالح، قضية الأسري في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني، دار الجامعة الجديدة، مصر 2009، 22. ↑
-
القطاعنة، ناجي، العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة دمشق، كلية الحقوق 2006، ص 22. ↑
-
الزمالي، عامر، مدخل القانون الدولي الإنساني، وحدة الطباعة والإنتاج الفني في المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، 1997، ص27. ↑
-
سهيل حسن الفتلاوي وعماد محمد ربع موسوعة القانون الدولي الإمالي، دار القلقاء عمان 2017 ص 43 العامر الزماني، المرجع السابق ، ص27. ↑
-
المرجع نفسه، ص 27. ↑
-
القانون الدولي الإنساني، إجابات على الأسئلة، ص 89 على الموقع : http//www.icrc.orgتاريخ الزياره 7/10/2024. ↑
-
السعيد، برابح، المرجع السابق، ص 45 . ↑
-
العراق: اللجنة الدولية توسيع استجابتها الإنسانية حول الموصل، بيان صمني 23 فيفري 2017 على الموقع
https://www.ice.org/ara/documcesivoq-were-step: ins-humanitanian-respasse-amund-
moul ↑
-
القانون الدولي الإنساني، الموقع السابق ، ص800. ↑
-
السعيد، المرجع السابق، ص 97 ↑
-
عتلم، شريف، المرجع السابق، ص64. ↑
-
عتلم، المصدر السابق نفسه، ص65. ↑
-
بن عمران، انصاف، المصدر السابق، ص110. ↑
-
عبد المالك، مسلم، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية حقوق الانسان أثناء النزاعات المسلحة، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة البويره، 2014، ص17. ↑
-
بن عمران، انصاف، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، دار الخلدونية، الجزائر، 2012، ص 216. ↑
-
بن عمران، المصدر السابق، ص218. ↑
-
المصدر نفسه. ↑
-
تقرير أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاستجابة الإنسانية في الموصل، على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ↑