التنظيم القانوني للعفو العام في المواد الجنائية

Legal regulation of general amnesty in criminal matters

ياسر عبد الستار علي1، د. ترتيل تركي الدرويش1

1 قسم القانون، الجامعة الإسلامية في لبنان، بيروت، لبنان.

DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj61/45

المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/61/45

الصفحات: 813 - 837

تاريخ الاستقبال: 2024-12-04 | تاريخ القبول: 2024-12-15 | تاريخ النشر: 2025-01-01

Download PDF

المستخلص: يهدف البحث الحالي الى التعرف على التنظيم القانوني للعفو العام في المواد الجنائية ، حيث تبرز اهمية البحث في اسهام البحث في تعزيز فهمنا لكيفية تطبيق العفو العام وتأثيره على مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، مما يمكن من تحسين هذا التطبيق وضمان عدم التمييز بين المواطنين بينما تكمن اشكالية البحث في تقديم تحليل متعمق للتأثيرات القانونية والاجتماعية لتطبيق العفو العام، بما في ذلك التأثير على النظام القضائي، والمجتمع، والضحايا، والمحكوم عليهم. بالإضافة إلى ذلك، يشمل البحث دراسة المبادئ القانونية والأخلاقية التي تحكم تطبيق العفو العام ، وقد توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات الاتية : 1. تطبيق العفو العام يعد آلية قانونية معقدة تتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك السياسة، والمجتمع، والقيم، مما يتطلب تحليل شامل لتأثيراتها. 2. يتوجب دراسة تأثيرات تطبيق العفو العام على المجتمع، بما في ذلك تأثيراته على ضحايا الجرائم وعلى النظام القضائي والسلامة العامة. 3. تعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالعفو العام، وضمان تضمين آليات لمراقبة التطبيق والتقييم المستمر. 4. تحديد المبادئ التوجيهية والمعايير الواضحة لتحديد الحالات المستحقة للعفو العام، وضمان تنفيذها بشكل موحد وعادل.

الكلمات المفتاحية: التنظيم القانوني، العفو العام، المواد الجنائية.

Abstract: The current research aims to identify the legal organization of general amnesty in criminal matters, as the importance of the research is highlighted in the research’s contribution to enhancing our understanding of how to apply general amnesty and its impact on the principles of justice and equality before the law, which enables improving this application and ensuring non-discrimination between citizens while the problem lies. Research to provide an in-depth analysis of the legal and social impacts of implementing a general amnesty, including the impact on the judicial system, society, victims, and convicts. In addition, the research includes a study of the legal and ethical principles that govern the application of general amnesty, and the researcher reached the following set of conclusions and recommendations: 1. The application of general amnesty is a complex legal mechanism affected by many factors, including politics, society, and values, which requires a comprehensive analysis of its effects. 2. The effects of applying a general amnesty on society must be studied, including its effects on crime victims, the judicial system, and public safety. 3. Enhance transparency and accountability in decision-making processes related to general amnesty, and ensure the inclusion of mechanisms to monitor implementation and continuous evaluation. 4. Determine clear guidelines and standards for determining cases eligible for general amnesty, and ensure their implementation in a uniform and fair manner.

Keywords: legal regulation, general amnesty, criminal matters.

المقدمة

يعد العفو العام أداة قانونية تستخدم في بعض الأنظمة القانونية للتخفيف من عقوبة مرتكبي جرائم معينة أو لإلغاء العقوبة تمامًا. ويرتبط تنظيمها القانوني بعدة نقاط أساسية. أولاً، يحدد القانون السلطة المخولة بإصدار العفو العام، سواء كانت هذه السلطة الرئاسية أو الحاكمية أو مؤسسات أخرى معنية. ثانياً، يوضح القانون نطاق العفو العام والجرائم التي يمكن أن يشملها، وتتراوح هذه الجرائم من الجنح البسيطة إلى الجرائم الجنائية الخطيرة، مع تحديد شروط الحصول على العفو. ثالثاً، تحدد الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها لتقديم طلبات العفو والتي تشمل الوثائق المطلوبة والإجراءات المتبعة. رابعاً، يتعين على القانون تحديد تأثيرات العفو العام، سواء كان ذلك إطلاق سراح المحكوم عليهم، أو تخفيف العقوبة، أو إلغاء العقوبة تمامًا، مع توضيح الشروط التي يجب استيفاؤها للاستفادة من العفو. وأخيراً، يمكن أن تفرض القوانين شروطًا إضافية على المحكوم عليهم للتمتع بالعفو، مثل دفع الغرامات المالية أو أداء خدمة مجتمعية. تعكس هذه النقاط التنظيم القانوني للعفو العام في المواد الجنائية وتوضح كيفية تطبيق هذه الآلية القانونية في عملية إدارة العدالة الجنائية.

تنظيم العفو العام في المواد الجنائية يعكس التوازن بين الحاجة إلى تطبيق العدالة وبين الأهداف الاجتماعية والسياسية للعفو. يهدف العفو العام في الغالب إلى تحقيق أهداف معينة، مثل تخفيف الاكتظاظ في السجون، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. ومع ذلك، يثير تطبيق العفو العام أيضًا بعض التساؤلات القانونية والأخلاقية، بما في ذلك ما إذا كان يتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة وإذا ما كان يعرض للخطر سلامة المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر تطبيق العفو العام على سلطة القضاء ونزاهته، ويثير تساؤلات حول التمييز والمساواة أمام القانون، خاصة إذا كان التنظيم يفضل فئات معينة من المحكوم عليهم على حساب آخرين. لذلك، يتطلب تطبيق العفو العام توازنًا دقيقًا بين مصلحة المجتمع وحقوق المتهمين، مع مراعاة العدالة والمساواة والشفافية في العملية القانونية.

مشكلة البحث

شكلية البحث في مجال التنظيم القانوني للعفو العام في المواد الجنائية تتضمن تحليلًا شاملاً لعدة جوانب مهمة. يتطلب البحث تقديم تحليل متعمق للتأثيرات القانونية والاجتماعية لتطبيق العفو العام، بما في ذلك التأثير على النظام القضائي، والمجتمع، والضحايا، والمحكوم عليهم. بالإضافة إلى ذلك، يشمل البحث دراسة المبادئ القانونية والأخلاقية التي تحكم تطبيق العفو العام، وتحليل السياسات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع، بما في ذلك القوانين واللوائح والسياق السياسي. كما يستوجب البحث تحليل القرارات القضائية ذات الصلة بتنظيم العفو العام ودراسة الممارسات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع، مع التركيز على التحديات والنجاحات والتأثيرات الملموسة لتطبيق العفو العام في مختلف السياقات القانونية والثقافية.

اهمية البحث

أهمية البحث في مجال التنظيم القانوني للعفو العام في المواد الجنائية تتجلى في عدة جوانب. أولاً، يسهم البحث في تعزيز فهمنا لكيفية تطبيق العفو العام وتأثيره على مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، مما يمكن من تحسين هذا التطبيق وضمان عدم التمييز بين المواطنين. ثانياً، يساهم البحث في تحليل السياسات القانونية المتعلقة بالعفو العام وفهم تأثيرها على النظام القضائي والمجتمع، مما يمكن من تطوير استراتيجيات لتحسين السياسات القانونية. ثالثاً، يسهم البحث في فهم التأثيرات الاجتماعية والسياسية لتطبيق العفو العام، وتحديد الآثار الإيجابية والسلبية وتطوير استراتيجيات للتعامل معها. رابعاً، يعزز البحث التنمية القانونية والثقافية من خلال زيادة الوعي بأهمية تنظيم العفو العام، وتعزيز الحوار القانوني والثقافي حول هذا الموضوع. وأخيراً، يسهم البحث في توجيه السياسات العامة واتخاذ القرارات القانونية بناءً على أدلة بحثية موثوقة، مما يمكن من تحسين تنظيم العفو العام وتحقيق الأهداف القانونية والاجتماعية المرجوة.

منهجية البحث

تعتمد هذه الدراسة بشكل أساس على منهجين يكمل أحدهما الآخر بقصد الوصول إلى هدف البحث والإلمام بجميع النواحي القانونية المتعلقة به وبشكل دقيق وكما يأتي

1. المنهج التحليلي: وهو الذي يقوم بالأساس على تحليل النصوص القانونية ومحاولة استنباط الأحكام المناسبة وبيان مواطن الضعف والقوة فيما بينها وترجيح بعضها مع بيان أسباب ومبررات ذلك.

2. المنهج المقارن : الذي يقوم بالأساس على أجراء المقارنة ما بين القانون المدني العراقي والقوانين المدنية العربية ، لبيان أوجه الشبه و الاختلاف فيما بينهم ومعرفة ما يمكن الاستفادة منه.

حيث سيتم اعتماد منهجية تحليل النصوص القانونية لمعرفة الجزئيات الداخلة في مفهوم هذا الموضوع فضلا عن المنهج المقارن بين القوانين ، وقد اعتمد القانون العراقي اساسا للبحث مع مقارنته مع بعض القوانين فضلا عن الاشارة إلى موقف بعض التشريعات في الهامش.

المبحث الاول : مفهوم العفو العام

إن العفو العام يصدر بقانون، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية ومحو الصحة الجنائية عن الفعل الواقع، وسقوط جميع العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية فالعفو العام لا يصدر إلا بقانون، والسلطة التشريعية وحدها المختصة بإصدار قانون العفو العام ومن خلال ذلك سوف نقوم بدراسة مفهومه، وكالآتي:-

المطلب الاول : تعريف العفو العام

إن استعمال صلاحية الإدانة من قبل المحاكم يقابله استعمال صلاحية قوانين العفو من قبل الهيئة التشريعية لإيجاد النوع من التوازن بين الصلاحيتين، تقدره السياسة الجنائية المتبعة في الدولة وظروف المجتمع، بالعفو العام، فهو وسيلة قانونية لتحقيق التهدئة والاستقرار الاجتماعي ومسح آثار الجريمة من الذاكرة الاجتماعية كي تطمئن المجتمع، كما أن هناك مجموعة من الأسباب التي تحول دون إيقاع العقوبة على الجاني، على الرغم من اكتمال جريمته، إن صدور قانون العفو العام يشمل الجريمة والعقوبة؛ لأن العفو يلغي الجريمة ويخلع الصفة الجرمية عن الفعل المرتكب. وللتعرف أكثر على العفو العام سوف نتناول التعريف بالعفو العام، ثم تتناول أنواع العفو العام، ثم شروط العفو العام، ومن ثم خصائصه، وكالأتي:

أولا : تعريف العفو العام:

العفو العام هو تنازل الهيئة الاجتماعية عن حقها في معاقبة الجاني، وهو عام يعفو عن كل من قام بارتكاب الجريمة، ويكون له أثر رجعي تزول بمقتضاه الجريمة من لحظة وقوعها، ويتم اللجوء إليه لأسباب مختلفة، منها الرغبة في إسدال الستار على الجريمة أو الجرائم التي تكون من نوع معين؛ لأنها تطوي عهدًا بغيضا تقتضي المصلحة العامة عدم تجديد ذكره.[1]

ولمعرفة مفهوم العفو العام بشكل أوسع لابد من التعريف بالعفو لغة ثم العفو اصطلاحا وكالآتي:

1-العفو لغة:

لقد عرف كثير من علماء اللغة العفو، وبينوا مدلوله ومعاينه في كتبهم، ومن ضمن هذه المدلولات والمعاني ما سنبين بعضا منها:-

فكلمة العفو تعني في اللغة العربية: التجاوز عن الذنب، وترك العقاب، وأصله المحو والطمس[2]، وعفا عن ذنبه، أي تركه ولم يعاقبه[3]، وعنا عن ذنبه، صفح عنه وترك عقابه[4]، وكذلك يقال : العفو لغة ضد العقوبة، عفا يعفو فهو عفو عنه، في وزن فعول بمعنى «فاعل»، والعفو في اللغة يعني الفضل، يقال: عنا فلان عن فلان إذا فضل له، وقيل: العفو الفضل الذي يجيئ بغير كلفة، والمعنى ميسور من اختلاف الناس، والعفاوة ما يرفع … ويخص به من يكرم، والعفاوة بالضم ما يترك في أسفل القدر، والعفاء بالفتح يعني التراب[5].

2-العفو العام اصطلاحا:-

هو تجريد الفعل من الصفة الإجرامية بحيث يصبح له حكم الأفعال التي لم يجرمها المشرع أصلا [6]، وقد عرفه جانب من الفقه بأنه تنازل من الهيئة الاجتماعية عن حقها في العقاب وهو إما أن يكون عن جريمة أو إما أن يكون عن العقوبة، فإذا كان العفو واقعا على الجريمة فإنه يجعل الفعل المرتكب غير معاقب عليه، بأن يخرجه من نصوص قانون العقوبات، فيصبح وكأنه فعل مباح لا عقاب عليه[7].

وعرف آخر بأنه :”نزول المجتمع عن كل أو بعض حقوقه المترتبة على وقوع الجريمة”[8]، في حين ذهب آخر إلى تعريفه “بأنه عمل من أعمال السلطة العامة، الغرض منه إسدال ستار النسيان على بعض الجرائم، ومن ثم محو الدعاوى التي رفعت أو يمكن أن ترفع عنها والأحكام التي صدرت بشأنها”[9]، وذهب آخر في تعريفه إلى أنه: “إلغاء الجريمة، وذلك بخلع الصفة الإجرامية عن الفعل وجعله فعلا مباحا[10].

أما تعريفه قضائيا ، فقد عرفه القضاء العراقي بأنه سقوط للجريمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ومحو آثارها بأثر رجعي[11] .

وفي رأينا المتواضع يمكن أن نجمع بين تلك التعاريف السابقة لنعرفه بأنه: إجراء بهدف رفع الصفة الإجرامية عن الفعل وزوال العقوبات الأصلية والتبعية التكميلية والتدابير الاحترازية، ولا يؤثر على الحقوق الشخصية للمتضرر من الجريمة، وأنه يستمد معانيه من نصوص قوانين دولهم. وجدير بالملاحظة أن التشريعات المقارنة في مسألة مفهوم العفو العام لم تضع تعريفا محددا له، ومن هذه التشريعات مشرعنا العراقي، ونص على أن العفو العام يصدر بقانون، ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الإدانة الذي يكون قد صدر فيها، وسقوط جميع العقوبات الأصلية والتبعية التكميلية الاحترازية …[12] ، وفي نص آخر : تنقضي الدعوى الجزائية … بالعفو عن الجريمة أو بوقف الإجراءات…”[13].

أما المشرع المصري فقد ذهب إلى أنه:” …. لا يكون العفو الشامل إلا بقانون”[14]. أما قانون العقوبات المصري فالعفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة.[15]

ونص الدستور الفرنسي على أنه يحدد القانون والقواعد المتعلقة بما يلي: تحديد الجنايات والجنح وكذا العقوبات المقررة بشأنها والإجراءات الجزائية والعفو[16]. وواضح من النص القانوني أن العفو العام لا يصدر إلا بقانون.

ثانيا:- أنواع العفو العام:

هناك مسميات متعددة للعفو العام، منها العفو الشامل أو العفو عن الجريمة، ولكنها تعود النظام قانوني واحد، وتكاد أغلب التشريعات العربية تذهب إلى تحديد صورتين رئيستين للعفو العام والعفو الخاص، الأول: يصدر بقانون من السلطة التشريعية، أما القانون الثاني فيصدر بمرسوم جمهوري أو إرادة ملكية أو أميرية عن السلطة التنفيذية، وهناك نوع آخر يدعى العفو الفضائي ويكون من صلاحيات السلطة القضائية عندما تدعو الحاجة إليه، إذ تستخدمه المحاكم الجزائية عند توافر شروطه[17].

وستوضح العفو الخاص في مبحث مستقل، أما الآن فما يهمنا هو أنواع العفو العام

١ – العفو العام البسيط

وهذه هي الصورة الأكثر شيوعا للعفو العام، وتوجد في غالبية القوانين المقارنة، وتمتار بالموضوعية لا الشخصية، كونه يشمل مرتكبي جرائم معينة دون التطرق إلى الأشخاص أو أسمائهم. والآثار المترتبة على هذا النوع من أنواع العفو العام هي سقوط العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية، ويمحو الجريمة، ومثاله العفو العام الصادر بحسب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٦٥٠) في 6/9/1984م، فقد نص على أنه يعنى النزلاء والمودعين العراقيين العرب والأجانب المحكومين عن جرائم تجاوز الحدود التي لا مساس لها بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وعن المخالفات الجمركية المتعلقة بها ومخالفات الإضافة[18].

٢ – العفو العام المشروط:

هو العفو الذي تصدره الهيئة التشريعية على وفق شروط معينة في القانون فيمحو الجريمة بعد فرز المحكومين المشمولين به من قبل الجهات الإدارية المختصة وبحسب المدد التي نفذوها في السجن، والملاحظ أن العفو العام رقم (۲۷) لسنة ٢٠١٦م قد استثنى من العفو الجرائم المنصوص عليها من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ۲۰۰٥م المعدل، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (۱۳) لسنة ۲۰۰۵م المرتكبة بعد (10/6/2014م) التي تننا عنها قتل أو عاهة مستديمة، وجرائم الاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم، وجرائم تزييف العملة أو تزوير المحررات الرسمية، وجرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال عمدا، ما لم يسدد ما بدمته من أموال قبل إطلاق سراحه، كما استثنى جريمة تخريب الآثار وجرائم غسيل الأموال، والجرائم المساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وجرائم الاتجار أو جريمة حيازة أو استعمال الأسلحة الكائمة للصوت والمفرقعات، وحرائم الاتجار بالبشر وجرائم خطف الأشخاص، وجريمة تهريب المسجونين والمحبوسين، وسوف تذكر هذا الموضوع بشي من التفصيل في الفروع الآتية [19]:

يتضح من بنود القانون أعلاه أن قانون العفو رقم (۲۷) لسنة ٢٠١٦ هو قانون مشروط؛ لأنه قيد بعض الجرائم من شمولها بالعفو العام، وجدير بالملاحظة أن المادة (٤) من الفقرة (ثانيا) من قانون العفو العام رقم (۲۷) لسنة ٢٠١٦م قد استثنت المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (۱۳) لسنة (۲۰۰۵) المرتكبة بعد 10/6/2014، فكما تعلم أن الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي فقط هو جريمة يعاقب عليها القانون على وفق المادة (٤/ إرهاب)، لكن السؤال الذي يمكن أن يطرح: هل أن قانون العفو العام شمل جريمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي دون المشاركة بالعمليات الإرهابية بالعفو العام ؟

الجواب على هذا السؤال هو : كلا. إن قانون العفو العام لم يعالج هذه الفقرة؛ لأنها جاءت عامة غير مخصصة، إلا أن محكمة التمييز ذهبت إلى شمول الشخص الذي ينتمي إلى عصابات المسلحة الخارجة عن القانون (داعش الإرهابي) دون المشاركة بالعمليات الإرهابية بأحكام العفو العام [20].

٣- العفو العام المحدد:

وهذا العفو العام له كل خصائص العفو العام من حيث الشمولية والموضوعية، إلا أنه محدد بأشخاص محددين، لا بأسمائهم أو ذواتهم، وإنما بصفاتهم، ويتم اللجوء إلى هذا النوع في حالات تقتضي إيجاد تهدئة اجتماعية أو سياسية، ومنها قانون العفو العام بحسب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (۱۳۹۰) في ۱۹۸۳ الذي قرر إغلاق كل القضايا المقامة ضد المتطوعين الأردنيين أثناء تواجدهم في العراق [21]، كذلك قانون العفو عن الأكراد العراقيين الهاربين خارج العراق وتوقف وقفا نهائيا الإجراءات القانونية ضدهم….[22].

ومن المهم القول إن هذا النوع من العفو ينصرف إلى فئة محددة من المشمولين فيه، وهناك أنواع أخرى ذهب إليها بعض الفقهاء، منها: العفو العام الذي يصدر عن السلطة التنفيذية ويتم تعيين المحكوم عليهم الدين يستفيدون من العفو العام، فيصدر لهؤلاء أمر بالعفو عن العقوبة ويعرف أيضا بالعفو الفردي بناء على عفو شامل، وذهب البعض إلى أن العفو العام القضائي يتوقف منحه على العقوبة التي أصدرها أو سيصدرها القاضي أي أن العقوبة التي يصدرها أو سيصدرها القاضي هي الفيصل في شمول أو عدم شمول المحكوم عليهم بالعفو العام القضائي[23].

ونحن نذهب إلى عدم تأييد النوعين الأخيرين لتداخلها مع العفو القضائي، مع ملاحظة أنها وردت في شروحات الفقه الجنائي، فقد حدد أنواع العفو بالعفو العام والخاص والقضائي، ولابد من الإشارة إلى أن سياسة العفو العام التي تسلكها الدولة في ظروف معينة لها أثر إيجابي، ولا تؤدي إلى نفسية الغرض من العقوبة في الردع مع اختلاف أنواعه.

وعرف القضاء المصري العفو الشامل ( العام ) بأنه ( قانون يعطل نصوص قانون العقوبات ولا يمس الحقوق المدنية)[24] . وقد عرفه القضاء الأردني بأنه قانون يمحو الجريمة ويزيل الصفة الجرمية عن الفعل المرتكب ويسقط الدعوى العامة عن المتهمين )[25] وفي ضوء ما تقدم يمكننا تعريف العفو العام بأنه إجراء تشريعي يؤدي إلى سقوط الدعوى الجزائية والعقوبة على أن لا يكون له اثر على الحقوق الشخصية للمتضرر من الجريمة.

المطلب الثاني : الموقف الفقهي والتشريعي من العفو العام

سأتناول في هذا المطلب موقف الفقه القانوني والشريعة الإسلامية والتشريعات الاجنبيه من العفو العام في ثلاثة فروع على التوالي:-

الفرع الأول :موقف الفقه من العفو العام

سأتناول في هذا الفرع موقف الفقه من العفو العام في فقرتين خصصت الأولى للاتجاه المؤيد للعفو العام، فيما أفردت الفقرة الثانية لملاتجاه المناهض إلى العفو العام حيث انقسم موقف الفقه إلى اتجاهين احدهما مؤيد للعفو العام، والآخر مناهضاً له وفقا للتفصيل الآتي:-

أولا : الاتجاه المؤيد للعفو العام :

اعتبر الفقه الفرنسي العفو العام متعلق بالنظام العام بحيث يقتضي تطبيق نصوصه تلقائيا. فقد ذكر( ليغال) في مقال له في مجلة العلم الجنائي جاء فيه : (ان حدود العفو هي الحدود التي يعطيها إياه القانون الذي يعلن هذا العفو) يرى الفقيه (باتستيني) رئيس الغرفة الجنائية في محكمة التمييز الفرنسية أن العلو العام مفهوم متحرك، وانه عمل سياسي كونه يهدف إلى توازن بين متصارعين، وتعادل بين متقاتلين لم يبقى لهم الخروج من دائرة تصارعهم، وتقاتلهم الا التواصل فالتسامح اعود على الإنسان من الحقد[26] ، ومن المؤيدين للعفو العام الفقيه (مونتسكيو) ان انه يرى ان (العفو من اعظم الوسائل التي تتخذها السلطات المعتدلة في سبيل الضبط والربط لما في سلطة العفو من جلب للحكمة والدراية يمكن أن تأتي نتائج جيد جدا )[27] ، واخيراً فقد تبلت الدساتير العفو العام، اذ لا يكاد يخلو اليوم دستور من النص على حق السلطة بإصداره[28] ، وفي الفقه العربي فأن من المؤيدين لاستخدام العفو العام الدكتور محمود نجيب حسني حيث يذكر : أن العفو عن العقوبة هو السبيل لا صلاح الأخطاء القضائية ووسيلة المكافئه المحكوم عليه من اجل من سلوكه وهو في النهاية لتجنب بعض العقوبات القاسية كالإعدام) [29]. ولما كانت البلدان العربية تطبق احكام الشريعة الإسلامية في عهد الحكم الإسلامي وقد عرفت الشريعه الاسلاميه العفو عن جرائم التعازير التي سبق أن اشرت اليها[30] ، وبعد الاحتلال العثماني للبلاد العربية كان السلطان في الدوله العثمانية هو الذي يمنح العفو، وبعد انتهاء هذا الاحتلال وزوال الحكم العثماني من هذه البلاد بدأت الحكومات العربية في الإشارة إلى العفو العام في دساتيرها وقد عرفه فقهاء القانون الجنائي[31] . ان العفو العام ( الشامل ) لا يكون الا بقانون لكونه يعطل احكام قانون العقوبات الذي نظم حق الدوله في العقاب فان العفو العام ( الشامل ) لا يكون الا في قانون وفكرة العفو العام قد تحقق العداله اكثر من أيقاع العقاب ذلك لان القانون لا يتدخل الا لتحقيق المصالح وترجيح احدهما على الأخرى كي يسود العدل والاستقرار بين الافراد المجتمع الصدور قانون بالعفو العام يحقق الاستقرار القانوني الذي يكفل نجاح تنظيم المصالح ويؤدي الى نشر الطمأنينه فاذا كانت العقوبة تحمل معنى ادانة المجتمع للجريمة، ورفضها فالعفو العام يهدف لتحقيق التهدئة والاستقرار في المجتمع الذي تتوخاه الدول من خلال نصوص القانون الذي تصدره[32]. اما في الفقه الجنائي العراقي فقد عرف بانه: (تنازل من الهيئة الاجتماعية عن معاقبة من ارتكب فعلاً بعد جريمه بموجب القوانين السائدة وذلك بموجب قانون ينظم ذلك، فأن صدر القانون بذلك فأنه يسقط الجريمة ويعتبر الفعل الصادر من المتهم كانه مباح)[33].

ثانيا : الاتجاه المناهض للعفو العام

من المعارضين الموضوع العفو العام الفقيه بكاريا، حيث يرى لزوم إيقاع العقاب اذا ماقضي به وان تدخل الدوله باصدار العفو العام أو الخاص يضعف مبدأ القصاص فالعفو العام من شأنه أن يضحي بالمصلحة العامة لحساب مصلحة فرد أو مجموعه افراد، فأن السلطه لا يحق لها العفو عن المجرمين الذين ادانتهم المحاكم ويرى ان الحكام استعملوا اجراءات العفو بشكل واسع، فالعفو العام يمنح السلطه العامه سلطه اما الفقيه ( بنتام ) فيرى أن هناك تناقض بين الاحكام القضائية العدل باحدى يديه ما بناء باليد الصادرة بحق المجرمين بالعقوبة وبين العفو اذ لا يصح ان يهدم العدل باحدى يديه ما بناه باليد الاخرى[34]. كما يعتقد بعض الفقهاء ان العفو العام الذي تصدره السلطة التشريعية يمثل تعارضاً مع مبدأ الفصل بين السلطات لانه بمثابة اعتداء من هذه السلطه على اختصاصات السلطه القضائية والعفو العام وسيله تستخدمها الدوله لحماية المجرمين[35]، والعفو العام قد يجعل القضاة متهاونين في إصدار الاحكام (العقوبات)، كونه يمثل تجاوز السلطة التشريعية على مبدأ الفصل بين السلطات باصدار قوانين بالعفو العام عن المجرمين كونه يمحو الأدائه ، ويجعل الفعل مباحاً رغم أن القضاء اصدر احكاماً بالعقوبات ومن جانب آخر. فان العفو العام عن المجرمين قد يسبب الم الضحايا هؤلاء المجرمين ولذويهم. لانه يمنع إيقاع العقاب على من ارتكب الفعل المعد جريمه، رغم ما رتكبوه من جرائم بحق الابرياء ولان العفو العام يعتبر طارئاً على القضيه، فاذا شمل جزء من العقوبة فينصب على هذه العقوبة بعد فرضها وبيان اسبابها وظروفها[36]. وفي هذه الحاله فإن العفو العام قد يكون مخالف لتطبيق العداله لان المجرم قد حكم عليه وادين بارتكاب الجرم واستوجب القصاص لاعتدائه على امن المجتمع واستقراره ويمكن أن نستنتج مما تقدم أن هناك حجه قانونيه واخرى عمليه من مناهضه العفو العام فالأولى تتمثل بأن هناك اعتداء واضحاً على مبدأ الفصل بين السلطات اما الحجه العملية تتمثل بامكانية الاستغناء عن العفو العام بوسائل أخرى مثل ايقاف التنفيذ والافراج الشرطي ووقف الاجراءات القانونية واعادة المحاكمة وليس هناك اشاره في المواثيق الدولية المتعلقة بالسلطة القضائية إلى تعارض بين العفو العام واستقلال القضاء اذ لا يوجد نص بهذا الشأن في مبادئ الامم المتحده الاستقلال القضاء الصادرة عام ١٩٨٥، وكذلك في الميثاق العالمي للقضاة لعام ۱۹۹۹ و اعلان القاهرة الاستقلال القضاء العام2003[37].

الفرع الثاني : موقف الشريعة الاسلامية من العفو العام

أن الدين الإسلامي هو دين التسامح والعفو والعفو العام سمه من سمات الشريعة الإسلامية حيث وردت نصوص قرانيه متعدده تحث على العفو وتدعو اليه منها على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى: ( فمن على له من اخيه شي فأتباعاً بالمعروف واداء اليه بأحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه )[38]. وقوله تعالى : (فاعفوا واصلحوا حتى يأتي الله بأمره )[39]. وقوله تعالى ( ولقد على الله عنهم أن الله غفور حليم)[40] وفي السنة النبوية الشريفة العديد من الأحاديث المقدسة عن العلو منها ما روي عن انس بن مالك أنه قال : ( ما رأيت رسول الله – صلى الله عليه واله وسلم – رفع اليه امر فيه قصاص الا وأمر بالعفو فيه ) [41]وقد عرفت الشريعة الاسلامية الاعفاء من العقاب وتمثل ذلك بنظام التوبه والعفو حيث اتفق الفقهاء على أن التوبه تسقط حد جريمة الحرابه وسندهم في ذلك قوله تعالى : ( الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فعلموا أن الله غفوراً رحيماً)[42]. اما فيما يخص موضوع السرقه فقد اختلفوا في التوبه منها، فمنهم من إلى أن التوبه تسقط العقوبة وتستوجب العقود ومنهم فقهاء الشافعية والحنابله ويشترط اصحاب هذا الرأي السقوط العقوبة بالتوبه ان تكون الجريمة، مما يتعلق بحق الله (تعالى) والاتكون مما يمس حق الافراد اما المالكية والحنفيه وبعض من فقهاء الشافعية والحنابلة فأنهم يرون أن العقوبة لا تسقط بالتوبه ولا تستوجب العفو الا في جريمة الحرابه[43] وعند الشيعة الاماميه فأن العفو عن الجاني يكون حق للامام، فاذا انتفت البيئه التي تثبت بها الجريمة وان القر على نفسه بأقتراف الجرم وقد استدل ابن بأبويه على هذا الرأي من روايه عن الامام علي (عليه السلام) انه قال : ( اذا قامت عليه البيئه فليس للامام أن يعفو وأن اقر الرجل على نفسه، فذلك للامام ان شاء عنا وان شاء قطع) [44].

الفرع الثالث : العفو العام في التشريعات الاجنبيه

لغرض الوقوف على العفو العام في التشريعات الأجنبية استلزم ذلك مناقشته في فقرتين خصصت الأولى للعفو العام في فرنسا، والثانية للنمو العام في الولايات المتحدة الأمريكية.

أولا: في فرنسا

استعمل العفو العام لأول مره في فرنسا عام ٤٠٣م. وكان استخدام العفو العام في البداية ينصب على الجرائم السياسية ثم امتد بعد ذلك ليشمل الجرائم الجنائية والتأديبية في الماده (۱۷) من دستور فرنسا الحالي الصادر عام ١٩٥٨ م منحت حق إصدار العفو العام لرئيس الجمهورية فنصت على ان : ( لرئيس الجمهوريه حق العفو العام ونصت المادة ٣٤ من الدستور نفسه على: ( تحديد الجنايات والجنح والعقوبات المقررة لها والاجراءات الجنائية والعفو) ثم امتد اثر العفو العام إلى الجرائم التأديبية فصدر أول قانون للعفو العام عن الجرائم التأديبية عام ١٩٠٨ م [45].

ثانيا : العفو العام في الولايات المتحدة الامريكيه

كان العفو العام في الولايات المتحدة الأمريكيه يشمل الجرائم السياسية ابتداءاً، ثم امتد نطاقه ليشمل الجرائم الجنائية وقد منح صلاحية إصدار العفو العام دستورياً في الولايات المتحدة الأمريكية إلى السلطة التنفيذيه في الحكومة الاتحاديه وفي حكومات الولايات المتحدة ماعدا بعض الاستثناءات التي منحت حق العفو الى السلطة التشريعية فقد منحت الفقرة الثانية من الدستور الأمريكي لسنة ۱۷۷۸ م رئيس الجمهوريه حق إصدار العفو العام، ومن قوانين العفو العام التي صدرت في الولايات المتحدة الأمريكيه وشملت عدد كبير من المجرمين القانون الذي اصدره الرئيس (روزفلت ) عام ١٩٤٥م. واعاد فيه الحقوق المدنية للمسجونين السابقين الذين خدموا في القوات المسلحه لمدة عام أو أكثر[46].

المبحث الثاني : اشكاليات تطبيق قانون العفو العام

لاشك أن العفو العام يتضمن معالجه سريعه وفعاله كونه يشمل قضايا سبق للقضاء الجزائي أن فصل فيها، أو أنها لم تزل محل تحري وتحقيق تجريه الاجهزة المختصة ورغم أن الأمر، اما ان يكون قد خرج من دائرة اختصاص الهيئة القضائية بسبب الفصل فيه ، أو أنه لازال قيد التحري والتحقيق ، فقد تظهر السياسة الجنائية للدولة الحاجه فى تدخل الهيئة التشريعية المعالجة بعض الحالات ، والقضايا وذلك باصدار قانون بالعفو العام ، لذلك كرست هذا المبحث المناقشة الاشكاليات التي يثيرها تطبيق العفو العام وقسمته إلى ثلاث مطالب خصصت الأول لبيان العفو العام والظروف المشددة ، وأوضحت في المطلب الثاني العفو العام والجرائم المستمره ، فيها الفردت المطلب الثالث للعفو العام والقانون الا صلح للمتهم.

المطلب الأول : العفو العام والظروف المشددة

تعرف الظروف المشددة بانها : ( تلك الوقائع التي اذا ما اقترنت بالجريمة شددت عقوبتها سواء في ذلك ، كان هذا التشديد مغيراً لوصف الجريمة أم مبقياً على هذا الوصف)[47]، وعرفت كذلك بانها: الأسباب التي تجعل مسؤولية الجاني عنها جسيمه وبالتالي فانها تؤدي إلى تغليظ العقوبة) [48].وهذه التعاريف قد اخذت بنظر الاعتبار تشديد العقوبة التي يوقعها القضاء على الجاني دون البحث في الوصف القانوني للجريمة، اذ ان الظروف المشددة تؤثر في جسامة العقاب المقرر للجريمه . ويرى الفقيه (كالو) ان الجريمة التي يقترن بها ظرف مشدد تشكل جريمه جديده ، ومن ثم تشكل ملوكاً اجرائياً مستقلاً يمثل جريمة متباينه عن النموذج البسيط للجريمة ، فعندما يرد في القانون نص الوصف جريمه معينه الحماية مصلحة محدده ، ثم قيام المشرع بتشديد نص آخر باقترانه بظروف مشدده يكون قد جاء بنموذجين مستقلين، ويلاحظ أن اعتبار اقتران الظروف المشددة يشكل بدوره نموذج مستقل للجريمه لا مسوغ له[49]، فلا يمكن عد الوسيله المستعمله في ارتكاب جريمة القتل كما وردت في الفقرة (ب) من المادة (٤٠٦)[50] من قانون العقوبات العراقي رقم (۱۱۱) لسنة ١٩٦٩ م المعدل قد خلقت نموذجاً جديداً للجريمة فبعض القوانين عدت استخدام السم في جريمة القتل العمد ظرفا مشتدا يرفع العقوبة إلى الاعدام كالقانون الروسي[51]. وهناك علاقة بين الظروف المشددة وتعدد الجرائم[52] تكمن في حقيقة أن الأصل في الجرائم المقترنة بظروف مشدده ماهي الا تعدد حقيقي للجرائم ، فالجريمة ربما تكون نتيجة لفعل يقوم به شخص واحد أو تتعدد الافعال، أو يتعدد الاشخاص الذين يقوموا باقتراف ذلك الفعل، فقد ينشأ تعدد الجرائم من افعال متعدده قسيمي حينئذ تعدداً حقيقياً واذا كان منشئ الجريمة فعلاً واحداً يعتبر انذاك تعدداً صوريا[53]، وهذا ما اشارت اليه المادة (243/أ)[54]. من قانون العقوبات العراقي رقم (۱۱) لسنة ١٩٦٩ و المعدل وفيما يخص الظروف المشددة فانها، حالات يقررها القانون كاسباب لرفع الحد الأعلى للعقوبه الذي القره القانون للجريمه، وهي اما ان تكون شخصيه وهي الظروف المتصلة بشخص الجاني او ماديه وهي الظروف المتصلة بالسلوك الاجرامي فهي متعلقه بصفه موضوعيه وليست شخصيه[55] والظروف المشددة في قانون العقوبات نوعان هما الظروف المشددة العامة والظروف المشددة الخاصة بكل جريمه على حده[56]، وقد اشار المشرع المصري إلى تعدد الجرائم والعقوبات حيث ذكر انه اذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من اجل واحده منها وجب الاتزيد مدة الاشغال الشاقة المؤبدة على عشرين سنه، ولو في حالة تعدد العقوبات وان لاتزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنه وان لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنوات ، والعفو العام يؤثر في العقوبة المقررة للجريمة على نحو اذا كان الوصف القانوني في العقوبة هو الأخف في حالة كون الفعل الإجرامي اعملاً واحداً – أي تعدد صوري – فيعلى المحكوم عليه من العقوبة الأخف، لما لذا كان العفو العام قد اسقط العقوبة الأشد فتبعاً لذلك تسقط العقوبة الأخف فالعفو العام يكون عن جزء من العقوبة في حالة توفير سبب قانوني لهذا العلو ، فالجريمة من الناحية المادية هي فعل، أو امتناع عن فعل يقصد به احداث تغير في الخارج، فاذا كان الفعل واحداً فالجريمة واحده مع ملاحظة ان وحدة الفعل مستقله عن النتيجه، فقد ينتج عن فعل الاهمال قتل عدة اشخاص وهي جريمه واحده في الأصل، وقد تكون عدة افعال اجراميه متواليه تعتبر جريمه واحده من حيث الأصل كما في الجريمة المتعدية القصد وجريمة الاعتياد[57]، ويتحقق التعدد في الحاله التي يرتكب فيها الجاني سلوكاً واحداً يخالف به أكثر من نص أو تتكرر مخالفته لذات النص العقابي، وعلة ذلك ان القانون اشترط هذا التعدد هذا من الناحية المادية اما من الناحية الشخصية فان وحدة القصد قد تجمع بين الافعال المتعددة[58] ، ويحدث ذلك في حالتين الأولى هي حالة الجريمة التي تنفذ بعدة افعال متلاحقه كالسرقه من محل واحد على دفعات والثانية حالة الجريمة التي ترتكب وتقترن بظروف مشددة حددها القانون [59]. بحيث يمثل كل ظرف من هذه الظروف جريمه بحد ذاته ككسر الأبواب المغلقه من اجل السرقة واصطناع المفاتيح لذات الغرض ص بات ونهائي من اجل واحده منها اما العود فلا يتحقق الا اذا صدر حكم نهائي في الجريمة الأولى عند ارتكاب المحكوم عليه الجريمة الثانية ، وفي بعض الاحيان يرتكب الجاني عدة جرائم. فاذا حكم عليه من اجل واحده بحكم بات يجتمع حينئذ العود مع تعدد الجرائم، وتطبق الاحكام الخاصه بالحالتين عليه لتوافر شروط تعدد الجرائم، والعود في الافعال المعدة جريمه[60] ، وبما ان الجريمة في حالتها البسيطه تحدث من خلال سلوك مادي أو معنوي [61]. يكون من فعل واحد أو وصف واحد مخالف القاعده قانونيه، ولكن قد يرتكب الجاني فعلاً واحداً يترتب عليه انتهاك أكثر من نص عقابي، كأن يطلق شخص ما عياراً نارياً فيقتل به اثنين أو يصيب احدهم ويخطئ الآخر أو قد يلقي رمانه يدويه ، فيقتل أو يصيب بها عدداً من الناس فالجريمة تقوم بفعل أو امتناع عن فعل سواء كان السلوك الاجرامي واحداً أو متعددا[62]. ومن الجدير بالذكر أن بعض القوانين الجنائية عدت تعدد الجرائم ظرفاً مشدداً بسبب العلاقة الوثيقه بينها وبين الظروف المشددة التي قد تعد ظرفاً مشدداً كبقية الظروف المشدده الا ان الاختلاف بينهما يكمن في أن ارتكاب عدة جرائم من قبل شخص واحد بعد شرطاً اساسياً لتعدد الجرائم ، بينما الظرف المشدد قد يكون في جريمه واحده يتوافر فيها أكثر من ظرف مشدد وقد يخرج المشرع الجريمة من وصف تعدد الجرائم الى وصفها بانها جرائم مركبه مثال ذلك جريمة السرقه باكراه والسبب في ذلك اعتبارات السياسية الجنائية التي يتبعها المشرع[63]. وتأسيساً على ما تقدم يمكن القول بعدم جواز ترتيب عقوبات متعدده على المحكوم عليه تبعاً لتعدد الأوصاف والنتائج متى ما حكم عليه بالعقوبه الاشد. حيث ان هذا الحكم الأخير هو الذي يسري عليه قانون العفو العام دون الأخذ بنظر الاعتبار الافعال الأخرى لان العقوبة الاشد تجب العقوبة الاخف وكون الحكم بالعقوبه الاشد يكون بالنظر الى العقوبات الاصليه للجريمه مع ملاحظة أن القاضي في تطبيقه للعقوبه الأشد قد يحكم بعقوبه اقل من الاحد الاقصى المقرر للجريمه، وفي كل الاحوال فان العفو العام يسقط العقوبه المحكوم بها المدان سواء كانت الاشد ام الاخف في حالة صدوره بعد صدور حكم الادانة على المحكوم عليه أي في حالة النطق بالعقوبه وصيرورتها باته باستنفاذ طرق الطعن في الاحكام أو مضي المدة المقررة للطعن بها امام القضاء، واذا شمل قانون العفو العام العقوبات دون العقوبة الاشد اعتبر بمثابة على عن جزء من العقوبة، ومع ذلك يجب الاستناد إلى نصوص قانون العلو العام المراد تطبيقه، فاذا كان هناك نص يعالج حالة شمول تعدد الجرائم بالعفو العام ، فينبغي حينئذ تطبيق قاعدة (لا اجتهاد في مورد النص التي تطبق في كل الأحوال ، لما اذا لم تجد نصاً يعالج مشكله تعدد الجرائم عند صدور قانون بالعفو العام فيجب حينئذ تفسير قانون العفو العام تفسيراً ضيقاً كونه يصدر بقانون يبين مدى شموله الجريمة أو الجرائم المعينه فيه ويؤثر في الآثار المترتبه على ذلك وفي هذه الحالة يجب الالتزام فيما بينه وحدده القانون لان المشرع يملك الحق في ازالة الصفة الاجرامية عن الفعل الذي عده القانون جريمة سابقاً وله كذلك أن يبين الآثار المترتبه على قانون العفو العام. وفي قرار المحكمة استئناف بغداد / الكرخ بصفتها التميزيه تقول فيه ( بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعنين مقدمان ضمن المده القانونية قرر قبولهما … ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه غير صبح ومخالف للقانون، وان ما نسب للمتهمه المفرج عنها قيامها بفعلين منفصلين الأول قيامها باعطاء بيان ولاده غير صحيح للطفل (م) والثاني قيامها ايضاً باعطاء بيان ولاده للطفله (ز)، وبالتالي كان الامر يقتضي تطبيق الماده (١٣٢ / ف 4)[64] من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (۲۳) لسنة ۱۹۷۱ وان يتضمن قرار الاحاله اجراء محاكمتها عن هذين الفعلين وعلى محكمة الجنح توجيه تهمه مستقله عن كل فعل عليه قرر نقض القرار المميز والتدخل تمييزاً بقرار الاحاله، ونقضه واعادة الأوراق الى مكتب التحقيق القضائي في الكاظميه لاكمال التحقيق بضوء ما ورد أعلاه واشعار محكمة جنح الكراده بذلك استناداً لاحكام المادة (٢٦٤) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في( 26/12/2010)[65].

المطلب الثاني : العفو العام والجرائم المستمره

تعرف الجرائم المستمرة بأنها : ( تلك الجرائم التي يتكون السلوك الاجرامي المكون لركنها المادي من حاله تحتمل بطبيعتها الاستمرار سواء كانت تلك الحاله ايجابيه أم سلبيه)[66]. ان حالة الاستمرار بارتكاب الجريمة بعد التاريخ المحدد لنفاذ قانون العفو العام يجعل الدعوى الجزائيه قائمه بحق من ارتكب تلك الجريمة لان العفو العام لا يسري الا على الافعال التي تقع خلال مدة سريانه. اي انه في حالة كون الجريمة مستمره عند صدور قانون العفو العام، فأنه لا يحقق اثره بانقضاء الدعوى الجزائيه وما عدا ذلك فأن الدعوى الجزائية تنقضي بحقه اذ ان حالة الاستمرار هي التي تميز هذه الجريمة عن الجريمة الوقتيه فبمجرد قيام هذه الحالة تنهض الجريمة المستمره ولا تنتهي الا بنهايتها ومحل الاعتبار في حالة الاستمرار هو الفعل الاجرامي لا الاثر المترتب عليه لان الدعوى الجزائية تمر بعدة مراحل ، فقد يتوقف الركن المادي للجريمة المتمثل بالسلوك الاجرامي ويستمر الأثر المترتب عليه كجريمة الضرب، فهي وقتيه وأن استمر اثرها على جسم المجني عليه لمده من الزمن [67]. ان الجريمة المستمره كقاعده عامه تبدأ وتنتهي كوحده تخضع للقانون الناقد وقت انتهاء حالة الاستمرار[68]، وصدور قانون بالعفو العام والجريمة لازالت مستمره ولم تنتهي بعد يجعلها خارج نطاق سريانه ، اما عند انتهاء حالة الاستمرار بارتكاب الجريمة بعد صدور قانون بالعفو العام فانه يسبب انقضاء الدعوى الجزائية بحق المتهم الان قانون العفو العام في هذه الحاله يسري على الجريمة التي انتهت حالة الاستمرار فيها قبل صدوره ، مع الأخذ بنظر الاعتبار ان مواد قانون العفو العام تفسر تفسيراً ضيقاً كونها قوانين استثنائيه فلا يمكن اعتمادها الا في حدود ضيقه جداً ، فالجرائم المستمره في اغلب الاحيان لاتكون مشموله بقانون العفو العام على اساس انها لازالت مستمره حتى بعد نفاذ هذا القانون ولم تنتهي الافعال الاجراميه، وان كانت قد بدأت قبل صدوره[69]، فجريمة استعمال المحررات المزورة هي جريمه مستمره استمراراً متجدد الحدوث وعليه فانها لاتنتهي الا بالحكم بتزوير المحرارات أو توقف الاحتجاج بها[70]، فإذا استمر الاستعمال بعد صدور قانون العفو العام فإن ذلك يجعلها خارج نطاق سريانه ، وممكن ان تحقق الجريمة المستمره بغض النظر عن الفعل المعد جريمه سواء كان فعلاً إيجابياً أو سلبياً فمن يخفي شيئا مسروقاً يباشر نشاطاً اجرامياً مستمراً بحيازته للاموال المسروقه، وأخفائها اما الجريمة المستمره التي تحصل بفعل سلبي مثل عدم تبليغ الجهات الرسمية المختصه عن ولادة شخص ما أو وفاته مع وجود الالزام القانوني للقيام بهذا العمل, فعدم القيام به يحدد حالة الاستمرار وبالتالي تقوم الجريمة المستمره ، وبما ان العفو العام عند صدوره يزيل الصفة الاجراميه عن الفعل المعد جريمه، فان الاستمرار في ارتكاب الفعل الاجرامي يحول دون تحقيق العفو العام, لأثره على الجريمة كونها لم تنته بعد ولم يصدر فيها حكم نهائي له قوة الشيئ المقضي فيه غير ان اكثر قرارات وقوانين العفو العام الصادرة في العراق شملت نصوصها بعض الجرائم المستمره مثل جرائم الهروب والتخلف عن الخدمة العسكرية[71]. والحكمه من شمول الجرائم المستمره بالعفو العام هي محاولة تحقيق الهدف والغايه منه المتمثلة بالتهدئة الاجتماعية ونسيان صفحات الماضي وما حدث فيها من الجرائم[72]. فاذا استمر ارتكاب الفعل الاجرامي ولو لمده قصيره بعد صدور قانون العفو العام، ونفاذه فلا تنقضي الدعوى الجزائيه لان العبره في سريان العفو العام هي قيام الجريمة في المدة المحددة لسريانه فقانون العفو العام لا يسري اذا كانت الجريمة لا زالت مستمره بعد صدوره [73].

المبحث الثالث : موقف القضاء العراقي من العفو العام

من خلال ملاحظة القرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية المتعلقه بالعفو العام وخاصة القرارات القضائية التي صدرت تطبيقاً لقرار العفو العام والشامل والنهائي الصادر من مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (۲۲۵) لسنة ۲۰۰۲م نجدها قد سارت في اتجاهين مختلفين ولا يضاح ما تقدم قسمت هذا المبحث الى ثلاث مطالب كرست المطلب الأول لبيان نطاق التطبيق القضائي للقرار المشار اليه اما المطلب الثاني، فقد تناولت فيه الاتجاه الأول للمحكمة السابق لصدور قرار العفو العام وافردت المطلب الثالث للاتجاه اللاحق اصدور القرار المذكور.

المطلب الأول : نطاق التطبيق القضائي لقرار العفو العام رقم (٢٢٥) لسنة ٢٠٠٢م

للتعرف على نطاق التطبيق القضائي لقانون العفو العام اعلاء لابد من دراسة فقراته وتفسير وتحليل ما ورد فيه، ومن ثم مراجعة المواد القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات، وقانون اصول المحاكمات الجزائيه واستحضار المبادئ والقواعد الاساسية التي استقرت في الفقه والقضاء العراقي عليه سأبين تفاصيل هذا الموضوع في فرعين : اتناول في الفرع الأول الجرائم المشموله بقرار العفو العام رقم ( ٢٢٥) م، فيما اكرس الفرع الثاني للعقوبات التي يشملها القرار .

الفرع الأول : الجرائم المشمولة بقرار العفو العام رقم (٢٢٥) لسنة ٢٠٠٢م

اصدر مجلس قيادة الثورة (المنحل) قراراً بالرقم ۲۲۵ في 20/10/2002[74]. ورد منه الآتي: تنفيذاً لما ورد في البيان الصادر عن السيد رئيس مجلس قيادة الثورة (المنحل) إلى الشعب العراقي العظيم بتاريخ ۲۰۰۲/۱۰/۲۰ ، واستناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة (المنحل) ما يأتي :

اولاً – يعفى عفواً عاماً وشاملاً، ونهائياً العراقيون ( مدنيين وعسكريين ) الموجودون داخل العراق أو خارجه المحكومون بالاعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس ، سواء كانت احكامهم حضوريه ام غيابيه اكتسبت الدرجة النهائيه ام لم تكتسب .

ثانياً – تسري احكام البند (أولاً) من هذا القرار على المتهمين كافه الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليه، ويعفون عن الجرائم كافه مهما كان نوعها ودرجتها ، ومنها الجرائم المرتكبة بسبب الموقف من الخدمة العسكرية أو الهروب لاسباب سياسيه وتوقف الاجراءات القانونية بحقهم كافه.

ثالثاً – يخلى فوراً سبيل المحكومين، والموقوفين المنصوص عليهم في البندين (أولاً) و (وثانياً) من هذا القرار، مالم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم قتل لم يقع الصلح فيها مع ذوي المجني عليهم، أو المدينين للاشخاص، أو للدوله حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعه واحده، أو على اقساط أو تنقضي مدد حبسهم التنفيذي.

رابعاً – تشكل لجنه برئاسة قاضي من الصنف الأول، وعضوية قاض لا يقل صنفه عن الثاني. ومدع عام يختارهم وزير العدل ، تتولى تنفيذ احكام هذا القرار في ما يتعلق بجرائم القتل والديون العائدة للاشخاص أو للدوله.

خامساً – لا يعمل بأي نص يتعارض، وأحكام هذا القرار .

سادساً – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

من خلال الاطلاع على نص القرار اعلاه يمكن التعرف على المشمولين به حيث نصت فقرته الأولى على ان يشمل المحكومين العراقيين عن الجرائم المدنية والعسكريه المنصوص عليها في القوانين العقابية المدنيه, أو العسكرية سواء كانوا خارج العراق أو داخله، وسواء كانت احكامهم حضوریه ام غيابيه اكتسبت الدرجه القطعيه ام لم تكتسب[75]. اما الفقره الثانيه منه فقد شملت المتهمين العراقيين موقوفين ام هاربين كما نصت ايضاً على شمول الجرائم المرتكبه بسبب الموقف من الخدمة العسكرية والهروب لاسباب سياسيه اما الفقره الثالثه منه نصت على اخلاء سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في القرار بأشارته الى الجرائم التي ارتكبوها فوراً ، ولم يستثني سوى المحكومين والموقوفين عن جرائم القتل التي لم يقع الصلح فيها بين الجاني، وذوي المجنى عليه ، وكذلك المدينين للدوله وللاشخاص وقد تم اطلاق سراح الجميع من موقوفين. ومحكومين ماعدا المستثنين في مادته الثالثه وبذلك يكون هذا القرار قد شمل المحكومين العراقيين سواء كانت احكامهم قطعيه اكتسبت درجة البنات ام لم تكتسبها وسواء كانت حضوريه ام غيابيه ، وكذلك شمل المتهمين العراقيين اياً كانوا موقوفين ام هاربين وذلك عن جميع الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية المدنية والعسكرية التي تم تحريك الشكوى فيها، باستثناء جريمة القتل التي لم يحدث فيها الصلح بين الجاني وذوي المجني

عليه بتقديم ما يثبت حدوث هذا الصلح الى المحكمة المختصة دون ان يحدد نوع جريمة القتل وبذلك فانه شمل بهذا الاستثناء القتل العمد والقتل الخطأ[76]، والضرب المقضي إلى الموت وغيرها من الجرائم الخطرة رغم خطوره هذه الجرائم على المجتمع، فقد شملها العفو العام. وترى أن القرار المذكور لم يستثني حوادث الدهس المنصوص عليها في قانون المرور[77] رغم كونها تشكل صوره من صور القتل الخطأ لان النص جاء مطلقاً وحسب نص القاعدة فان المطلق بجري على اطلاقه ما لم يقيد بنص وان هذا القرار لم يتطرق الى الجرائم التي لم تحرك الشكوى فيها ، عليه يكون هذا القرار قد شمل جميع الجرائم باستثاء جريمة القتل التي علقت على الشرط المشار اليه وكذلك جرائم التجسس للكيان الصهيوني، والمدينين للدوله أو للاشخاص ، حيث شمل هذا القرار الجرائم المخلة بالشرف والسرقة والاختلاس وجرائم الزنا بالمحارم وغيرها، كما أن قرار العفو العام يتعارض مع الدستور النافذ انذاك[78] ويتعارض كذلك مع القانون رقم (۱۱۰) الصادر سنة ۱۹۸۸ م الذي نص على عدم شمول المحكومين عن جرائم اللواط والزنا بالمحارم والمتاجرة بالمخدرات عند صدور قرار بالعفو العام والخاص [79]، فضلاً عن كونه يتعارض مع القرار رقم (۳۸) الصادر سنة ۱۹۹۳[80] وكذلك يتعارض مع القرار رقم (۱۲۰) لسنة ۱۹۹٤[81]. الذي استثنى المحكومين عن جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدوله وهي من الجرائم الخطره كما شمل أيضاً الجرائم التي تمس حقوق الغير الشخصيه كالجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثه) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي[82] والباحث يرى أن قرار العفو العام، يتعارض مع الشرائع السماوية والوضعيه فهو يتقاطع مع احكام الشريعة الإسلامية الغراء فجريمة السارق وقاطع الطريق والزاني والقاذف و نحوه انما هي عامه يكون الاعتداء فيها على المجتمع نفسه من خلال الاعتداء على افراده، وتسمى هذه الجرائم بجرائم الحدود وهي الزنا والقذف والسرقة وقطع الطريق والبغي وشرب الخمر والرده ويترتب على كون هذه الجرائم حقاً الله (تعالى) انه ليس للمجني عليه، ولا للقاضي ولا للسلطة التشريعية حق زيادة مقادير العقوبات المحددة أو الانقاص منها أو العفو عنها فجرائم الحدود لا يجوز العفو فيها مطلقاً سواء من المجني عليه أو ولي الأمر – رئيس الدوله الأعلى – سواء كان هنا العفو عاماً، أو خاصاً لتعلقها بحقوق الله (تعالى)[83] وهذه الجرائم قد شملها العفو العام وكذلك شمل الجرائم التي تقع على المال العام ، ويلاحظ ايضاً ان قرار العفو العام المذكور قد جاء مختلفاً عن قرارات العفو العام التي سبقته مثل قرار العفو العام ٦٨ لسنة ۱۹۹۱م[84] بالعفو العام عن الكثير من الجرائم والعقوبات والسؤال الذي يطرح هنا هو هل بالامكان اعمال القوانين الخاصة التي استثنت بعض الجرائم من العفو العام كالقانون رقم (۱۱۰) لسنة ۱۹۸۸م المشار اليه سابقاً ؟ وهل يمكن العمل بالمبادئ القانونية والفقهية باستثناء بعض الجرائم ؟ والباحث يرى ان الجواب على ذلك هو عدم استثناء أي جريمه سوى جرائم القتل التي لم يحصل الصلح فيها بين ذوي المجني عليه والجاني وكذلك المدينين للدوله او للاشخاص. والاهم من ذلك هو أن الفقره (خامساً) من القرار كانت صريحه حيث نصت على ان : ( لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار، فضلاً عن الأسباب الموجبه لصدور قرار العفو العام عن العرب رقم ٢٢٦ لسنة ۲۰۰۲م جاء فيها ما نصه: ( ايها الأخوه العرب بعد أن أصدرنا بياناً وقراراً اطلقنا بموجبهما سراح العراقيين المحكومين أو الموقوفين لاي سبب كان من الأسباب التي ذكرناها في البيان والقرار فاننا نقرر شمول العرب الموقوفين والمحكومين لاي سبب كان بما شملنا به العراقيين)[85]. وهنا جاءت عبارة لاي سبب كان لتشمل جميع الجرائم. ماعدا ما تم استثنائه من جرائم بموجب الفقرة (ثانياً) من القرار رقم . (٢٢٦) لسنة٢٠٠٢، وهي جرائم التجسس لصالح الكيان الصهيوني وأمريكا وكذلك ما تم استثنائه من جرائم في الفقرة ( ثالثاً ) من قرار العفو العام (۲۲۵) لسنة ۲۰۰۲م وهي جرائم القتل التي لم يحصل فيها الصلح بين الجاني وذوي المجني عليه أو المدينين للاشخاص أو للدوله حتى يسددوا ما بنتهم من دين دفعه واحده أو على شكل القساط أو تنقضي مدة حسهم التنفيذي، ومن تطبيقات محكمة التشييز (الاتحاديه في حالة تحقيق الصلح بين العالي وذوي المجنى عليه وتنازلهم عن الشكوى القرار الآتي: ( أن محكمة جنايات نينوى قد أصدرت قرارها في 3/6/2002 في الدعوى المرقمة ٥٣٠/ ج/ ٢٠٠٢ وقررت فيه الدانة المتهم ( أ.س. ج ) وفق المادة (٤٠٥ / عقوبات) وبدلالة المادتين ۱۳۸،۱۳۰ من قانون العقوبات وحكمت عليه بالحبس الشديد لمده سنه واحده تقله عداً شقيقته (م. س.ج) غسلاً للعار وحيث ان المدعي بالحق الشخصي والد ووالدة وزوج المجني عليها قد تنازلوا عن الشكوى وعن حقهم في طلب التعويض الحصول الصلح مع الجاني والصدور قرار الحكم ووقوع الجريمة قبل صدور قرار العفو العام المرقم ٢٢٥ لسنة ٢٠٠٢ الصادر في 20/10/2002 قرر شمول المدان بقرار العفو واعتبار الدعوى منقضيه في حقه وصدر القرار بالاتفاق في (1/12/2003)[86]، وفي قرار اخر المحكمة التمييز الاتحاديه) است فيه الو لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة المحكمة التمييز وجد أن قرار العفو العام المرقم (٢٢٥) الصادر بتاريخ 20/10/2003 بين في فقرته (الثالثه) انه يعلى سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في البندين (أولا) و (ثانياً) من هذا القرار ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم قتل لم يقع الصلح فيها مع ذوي المجنى عليهم …… وحيث لم يشمل يجرى الصلح بين المحكومين (ر. س. ع) و(م. ع. ص) ، وذوي المجني عليه (أ.ع .ر) حسبما جاء بكتاب محكمة جنايات الكرادة المرقم 620/ج/2002 في 2/12/2003م وبالتالي فلا يسري بحق المتهمين العفو الوارد بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ٢٢٥ في 20/10/2002م وصدر القرار بالاتفاق في (6/4/2004)[87] وفيما يخص العربي المشمول بقرار العفو العام فأنه لا ينفذ بحقه ولا يخلي سبيله، مالم يسدد ما بذمته من دين دفعه واحده أو على اقساط أو تنقضي مدد حبسه التنفيذي .

الفرع الثاني : العقوبات المشمولة بقرار العفو العام رقم (٢٢٥) لسنة ٢٠٠٢

العقوبات التي تصدر بحق المتهمين في الجرائم المرتكبه، اما ان تكون عقوبات اصليه أو فرعيه وقد تكون تدابير احترازيه ، وان القانون قد بين العقوبات[88] ولمعرفة العقوبات التي يسري عليها قرار العفو العام، موضوع البحث تعين دراسة وتدقيق فقراته حيث تلاحظ في الفقرة (أولاً) منه عبارة (… المحكومون بالاعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس) فهذه العبارة من القرار شملت بعض العقوبات الاصليه المنصوص عليها في قانون العقوبات، مع عدم الاشارة إلى الغرامه والحجز في مدرسة الفتيان الجانحين والحجز في مدرسة اصلاحيه، كما انه اشار في الفقرة الثالثه منه إلى … أو مدنيين للاشخاص أو للدوله حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعه واحده، أو على اقساط أو تنقضي مدد حبسهم التنفيذي ومن تعريف الغرامة المنصوص عليها في قانون العقوبات[89]، نلاحظ أن الغرامة في دين عائد للدوله ويمكن أن يطرح سؤال مفاده هل أن قرار العفو العام رقم (٢٢٥) لسنة ۲۰۰۲م يشمل عقوبه الغرامة باعتبارها عقوبه اصليه ام لا ؟ وفيما لو صدرت عقوبه بالغرامة سواء كانت مع الحبس أو بدونه فهل تعتبر مشموله بقرار العفو العام المذكور ام لا؟ لا سيما اذا رجعنا الى نصوص العفو العام، نجد ان الفقرة (ثانيا) من القرار تنص على ان: ( تسري احكام البند اولا من هذا القرار على المتهمين كافه الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليهم ويعفون من الجرائم كافه مهما كان نوعها ودرجتها … الخ )[90]، ولكون العقوبة جزاء توقعه المحكمه على من يثبت مسؤوليته عن الجريمة ومن خلال تفسير الجمله: (ويعفون عن الجرائم كافه مهما كان نوعها ودرجتها ) يتضح انه اشار ضمنا إلى شمول عقوبه الغرامة بالقرار المذكور، لان الغرامه من العقوبات الاصليه ولا يحكم بها الا عن فعل جرمي ، والباحث يرى ان الجواب على التساؤل اعلام هو عدم شمول القرار المذكور لعقوبه الغرامه اي عدم شمول المحكوم عليه بالغرامه سواء كانت لوحدها أو مع الحبس أو معاقبته بالحبس عن عدم دفع الغرامه الا بعد تسديد الغرامه لان نص الفقرة (ثالثا) يقيد ما ذكره في الفقرتين (اولا) و (ثانيا) [91]، جاءت صريحه وما يؤيد هذا الراي هو عدم النص على عقوبه الغرامة في الفقرة (أولا) من القرار المشار اليه عندما عددت العقوبات التي يعفى منها في الفقرة المذكوره[92]. وذلك يخالف نص الماده (153/1) من قانون العقوبات العراقي رقم (۱۱۱) لسنة ۱۹۹۹م المعدل التي حددت اثر العفو العام المتمثل باسقاط جميع العقوبات الاصليه والتبعيه والتكميليه والتدابير الاحترازية لما فيما يخص العقوبات الفرعية الأخرى فالرأي الراجح هو أن قرار العفو العام إجراء تشريعي يصدر من الدوله ويصبح بموجبه الفعل الاجرامي كانه مباح للمستفيدين منه لانه يزيل، أو يرفع الصفة الاجراميه عن هذا الفعل وبالنتيجة يؤدي الى زوال العقوبة الاصليه والتبعيه والتكميليه دون ان يكون له أثر على الدعوى المدنية المقامة لطلب التعويض أو الرد مالم ينص في قرار العفو العام على خلاف ذلك وتأسيسا على ما تقدم نرى ضرورة شمول العفو العام للعقوبات الانضباطية (التاديبيه) لأنها تعد نوع من انواع العقوبات التبعيه والتكميليه رغم ان هناك من يعتقد ان صدور قانون العفو العام لا يمنع من استمرار المحاكمة الانضباطيه الا اذا كانت نتيجة للعقوبات الجنائية التي شملها العفو العام فتلغى بوصفها من العقوبات التبعية المترتبة عليها[93]. أو اذا وجد نص خاص يقضي بذلك ونستمد ما ذهبنا اليه من استنتاج مما سار عليه القضاء العراقي ففي قرار للهيئة العامة لمحكمة التمييز ( الاتحاديه ) تقول فيه: ( لدى التدقيق، والمداوله من قبل الهيئة العامة المحكمة التمييز وجد أن قرار العفو العام المرقم ٢٢٥ الصادر بتاريخ 20/10/2002 صدر تنفيذا للبيان الصادر من مجلس قيادة الثورة (المنحل) الموجه إلى الشعب العراقي في 20/10/2002م والذي يعتبر من الأسباب الموجبه لقرار العفو العام، والشامل والنهائي لكل العراقيين حيث ان البيان دعى إلى فتح صفحه جديده للذين ارتكبوا افعالا مخالفة للقوانين المرعية وحيث ان الفعل المسند إلى القضاة (ج.ج) و (ز،ر) و (س، ص) يشكل خرقا لقانون التنظيم القضائي رقم ٦٠ السنة ۱۹۷۹ م وان هذا الخرق يشكل مخالفه صريحه يعاقب عليها القانون وحيث ان الحكم الوارد في القرار قرار العفو العام – قد جاء مطلقا عليه فان احكامه تسري على تلك المخالفات وعملا بحكم الماده (۱۵۳) عقوبات والماده (۳۰۰) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (۲۳) لسنة ۱۹۷۱م المعدل قرر اعتبار الدعوى المرقمه ۳ /ق / ۲۰۰۲ الصادر قرارها بتاريخ 2/10/2002م من لجنة شؤون القضاة من الدعاوى التي يسبب القرار المشار اليه انفا انقضائها طبقا لاحكام القرار المذكور واعادة أوراق الدعوى إلى لجنتها وصدر القرار بالاتفاق في 5/3/2003[94] . اما بالنسبة الى موقف المشرع العراقي من العفو العام فانه صريح وواضح حيث نصت المادة (١٥٣ /١) من قانون العقوبات على : (….ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الأدائه الذي يكون قد صدر فيها وسقوط جميع العقوبات الاصليه والتبعيه والتكميليه والتدابير الاحترازيه ولا يكون له اثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات مالم ينص قانون العفو العام على غير ذلك) ونصت الفقره (۳) من الماده في اعلاه على ان ( لايمس العفو العام الحقوق الشخصية للغير). فيما نصت المادة (٣٠٥) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على ان ( اذا صدر قانون بالعفو العام فتوقف اجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم ايقافا نهائيا ويكون للمتضرر من الجريمة الحق في مراجعة المحكمه المدنيه ) ومن خلال تدقيق هذين النصين والجمع بينهما يمكن القول أن القانون العراقي يرتب على العفو العام انقضاء الدعوى الجزائية اذا كانت قيد التحري أو التحقيق أو المحاكمة ومحو حكم الادائه في حالة صدوره كما يترتب عليه سقوط جميع العقوبات الاصليه، والتبعيه والتكميليه والتدابير الاحترازيه أي انه في حالة صدور قانون أو قرار بالعفو العام ولم ينص فيه على استثناء عقوبات معينه ، فهنا تسقط جميع انواع العقوبات وحيث أن قرار العفو العام موضوع البحث لم يرد فيه استثناء لاي عقوبه او جريمه سوى جرائم القتل المشار اليها في المادة ( الثالثه ) منه والمدينين للغير أو للدوله وبالنسبة للعرب جرائم التجسس لصالح الكيان الصهيوني، وامريكا ونستنتج من موقف القضاء العراقي الذي استقر ان قرار العفو العام موضوع البحث يشمل جميع العقوبات الاصليه والتبعيه والتدابير الاحترازيه ولا اثر له على الدعوى المدنية بالتعويض أو الرد أو المصادرة والاشكال الذي سيثور في حالة اذا ما ترتب على الفعل الواحد مسؤوليتان جزائيه ومدنيه ورفعت الدعوى المدنيه. فإن رفع الدعوى الجزائية سواء تم قبل رفع الدعوى المدنية ام اثناء السيرفيها من شانه أن يوجب على المحكمة المدنية. أن توقف السير في الدعوى المرفوعه امامها الى ان يتم الفصل نهائيا في الدعوى الجزائيه عملا بقاعده ( الجزائي يوقف المدني)[95]. ثم صدر قرار وقانون العفو العام فاوقفت الاجراءات بالدعوى الجزائيه ولم يصدر فيها حكم لان العفو العام يسبب انقضاء الدعوى الجزائية على أن هذا الحكم يعد لازما لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي، فيما يتعلق بوقوع الجريمة ويوصفها القانوني، ونسبتها الى فاعلها[96]، وان قاعدة الجزائي يوقف المدني ترجع الى سبب منع تأثر القاضي الجنائي ولو من الناحية الادبية – بالحكم الصادر في الدعوى المدنيه واخضاع القاضي الذي ينظر الدعوى المدنية للالتزام القانوني باحترام الأمر المقضي فيه من المحكمة الجزائيه, وهذه القاعده من النظام العام ويشترط لتطبيق هذه القاعدة وحدة الوقائع بين الدعويين الجزائية والمدنيه وان تكون الدعوى الجزائيه قد اقيمت قبل واثناء نظر الدعوى المدنيه وفي حالة الوقف الطبيعي للدعوى المدنية لحين الحسم في الدعوى الجزائية تقوم المحكمة باستئخار الدعوى المدنيه لحين حسم الدعوى الجزائيه ومن تطبيقات القضاء العراقي بهذا الصدد ما ذهبت اليه محكمة التمييز الاتحاديه في احد قراراتها التي تقول فيه: ( ان القرار الصادر من محكمة الاستئناف باستئخار الدعوى لحين حسم الدعوى الجزائيه صحيح وموافق للقانون لان التزوير من اختصاص المحكمة الجزائيه وان الفصل في الدعوى المذكوره يؤثر في الفصل في الدعوى المدنيه)[97]. والمشكلة ستثور في حالة صدور قرار بالعفو العام قبل الفصل في الدعوى الجزائيه وان هناك دعوى مدنيه مرفوعه امام المحكمه المدنية فحينها سيضطر قاضي المحكمة المدنية النظر في الدعوى الجزائيه لبيان المتسبب بالضرر الذي يجب عليه التعويض حتى يتمكن من تكييف الواقعه التي لم يفصل فيها بسبب العفو العام لان حجية الحكم الجزائي قاصره على ما يفصل فيه في الدعوى الجزائيه. وفي قرار المحكمة بداءة السماوة بخصوص هذا الموضوع تقول فيه (وحيث ان الحجيه المطلقه للحكم الجزائي قاصره على ما يفصل فيه في الدعوى الجزائية وحدها فالحكم الصادر من المحاكم الجزائية تكون له حجيته امام المحاكم المدنيه فيما فصل فيه من جهة وقوع الفعل المكون الاساس للدعويين الجزائيه والمدنيه ومن جهة الوصف القانوني لهذا الفعل ومن جهة ادائه المتهم وان القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا فالتزام القاضي المدني بالتكييف الجنائي للواقعه لا يمنعه من تكييف تلك الواقعه مدنيا على ان لا يتعارض التكييف المدني مع التكييف الجزائي )[98]. وقد صادقت محكمة التمييز (الاتحاديه) القرار اعلاه بتاريخ 24/1/2001م .

المطلب الثاني : الاتجاه القضائي السابق لصدور قرار العفو العام رقم ٢٢٥ لسنة ٢٠٠٢م

استقر القضاء العراقي ممثلا بمحكمة التمييز ( الاتحاديه) على ان قوانين، وقرارات العفو العام تسري بأثر رجعي على الجرائم المشمولة بالقرار أو القانون فقد جاء في قرار المحكمه التمييز ( الاتحاديه ) ما يلي : لدى التدقيق والمداولة وجد أن المتهم العراقي الجنسيه ( ص. هم) كان بتاريخ ۱۹۹٠/٤/٣٠م يقود السياره المرقمه (۰۰۰ – كويت ) نقل عام قاطره ومقطورة قادما من البصرة باتجاه الكويت، وفي كمرك صفوان ضبطت سلطات الكمارك بسيارته مبلغ (٢٣٧٥٠٠) دينار عراقي مخفيا في خزان الماء البلاستيكي بعد فتحه من الأعلى، واعادته الى وضعه الطبيعي، وقررت محكمة تنظيم التجاره في الرصافة بعدد ٢٥ / ت ج / ۱۹۹۰ بتاريخ 26/6/1990 م شموله بقرار العفو العام الصادر من مجلس قيادة الثورة (المنحل ) بالرقم ٣٢٤ في ۱۵/ ۸/ ۱۹۹۰ م و اعتبار الدعوى الجزائية بحقه منقضيه طبقا للماده ۳۰۰ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ۲۳ لسنة ۱۹۷۱ المعدل الا انها وبناء على الطلب المقدم اليها رفضت اعادة المضبوطات بداعي ان قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) لم يتطرق الى مصير المضبوطات وهذا اتجاه غير صحيح ومخالف للقانون لانه يقصد بالعفو العام تنازل الهنيه الاجتماعيه عن حقها في معاقبة الجاني وبه تعتبر الجريمة المعاقب عليها، وفقا للقوانيين العقابية السائدة امرا مباحا ….. وصدر القرار باتفاق الآراء في ۱۸ ربيع الثاني / ١٤١١هـ المصادف 5/11/1990م )[99] وفي قرار اخر المحكمة جنايات الرصافه بصفتها التمييزيه جاء فيه: ( وحيث ان المخالفه قد وقعت منذ بداية عام ۱۹۹۰ وان العبره هي بتاريخ ارتكاب المخالفه لا بتاريخ محاسبته أي المتهم لذا يكون قرار قاضي التحقيق بشمول القضيه بقرار العفو العام المرقم ٣٢٤.العفو العام.

الخاتمة

في الختام، يظهر أن البحث في مجال التنظيم القانوني للعفو العام في المواد الجنائية يمتلك أهمية كبيرة في فهم تأثيرات هذه الآلية القانونية على النظام القضائي والمجتمع بشكل عام. من خلال تحليل السياسات والتأثيرات الاجتماعية والقانونية، يمكن للبحث أن يسهم في تحسين تنظيم العفو العام وضمان تحقيق العدالة والمساواة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية القانونية والثقافية. وعلى هذا النحو، يظل البحث في هذا المجال ضروريًا لتطوير السياسات العامة وتحسين النظام القانوني بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

الاستنتاجات

  1. تطبيق العفو العام يعد آلية قانونية معقدة تتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك السياسة، والمجتمع، والقيم، مما يتطلب تحليل شامل لتأثيراتها.
  2. يتوجب دراسة تأثيرات تطبيق العفو العام على المجتمع، بما في ذلك تأثيراته على ضحايا الجرائم وعلى النظام القضائي والسلامة العامة.
  3. العفو العام يمكن أن يكون أداة فعالة لتحقيق أهداف سياسية واجتماعية، مثل تعزيز الوحدة الوطنية وتخفيف الاكتظاظ في السجون.
  4. تشير الدراسات إلى أن هناك حاجة إلى توفير آليات لضمان عدم استغلال تطبيق العفو العام لأغراض سياسية أو شخصية.
  5. يتطلب تحقيق التوازن بين مبدأ العدالة والحاجة إلى الرحمة والإنسانية تفكيراً دقيقاً في تصميم التشريعات وسياسات العفو العام.

التوصيات

  1. تعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالعفو العام، وضمان تضمين آليات لمراقبة التطبيق والتقييم المستمر.
  2. تحديد المبادئ التوجيهية والمعايير الواضحة لتحديد الحالات المستحقة للعفو العام، وضمان تنفيذها بشكل موحد وعادل.
  3. توفير الدعم والخدمات لضحايا الجرائم وللمحكوم عليهم الذين يتم الإفراج عنهم بموجب العفو العام، للمساعدة في إعادة إدماجهم بفعالية في المجتمع.
  4. تعزيز التوعية القانونية والثقافية حول العفو العام وأهميته في المجتمع، وتشجيع الحوار المجتمعي حول هذا الموضوع.
  5. استمرار البحث والتطوير في مجال تنظيم العفو العام، بما في ذلك دراسة التأثيرات الاجتماعية والقانونية لتطبيقه وتحليل السياسات المتعلقة به.

المصادر والمراجع

  1. ابن درید جمهرة اللغة، ج ۳،ط1، مطبعة المجلس دائرة المعارف العثمانية، ١٣٤٥هـ، ص ١٢٨.
  2. ابن منظور لسان العرب، ج 6،ط 6، دار صادر، بیروت، ١٤١٤ ف من ٣٣٨.
  3. أحلام عيدان الجابري سقوط العقوبة بالعفو الخاص، دراسة مقارنة مقدمة إلى جامعة بغداد لنيل شهادة الماجستير١٩٩٢م، ص ٤٠.
  4. الأستاذ عبد الجبار عريم شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج ۱، مطبعة المعارف، بغداد، ١٩٥٠م، ص ٢٤٧.
  5. اشار الى ذلك د0 غسان رباح , الاتجاهات الحديثه في قانون العفو العام , دار الخلود , بيروت , 1992 , ص17.
  6. اشار الى ذلك د0 عدنان عاجل عبيد , اثر استقلال القضاء عن الحكومه في دولة القانون , ط1 ,بدون مكان طبع , 2008 , ص303.
  7. انتهاك حرمة الملك او الدخول او المرور في ارض مزروعه اومهيأه للزراعه او ارض فيها محصول او ترك الحيوانات تدخل فيها .
  8. الجرائم الاخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناء على شكوى من المتضرر منها .
  9. جندي عبد الملك الموسوعة الجنائية، ج ۳، ج ۵، ط2 ، دار العلم للجميع، بيروت، ١٩٤٢م، ص ٢٤٧.
  10. د . سامي عبد الكريم محمود ، الجزاء الجنائي ، ط1,منشورات الحلبي الحقوقيه ,بيروت ,2010 ، ص272 .
  11. د. جلال ثروت ، قانون العقوبات – القسم العام ، الدار الجامعيه ، بيروت ، لبنان ، 1989
  12. د. جلال ثروت قانون العقوبات القسم العام، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، ۱۹۸۹م، ص ۱۷۷.
  13. د. عباس الحسيني شرح قانون العقوبات الجديد، القسم العام، ط1، بدون دار نشر، بغداد، ۱۹۹۲م، ص ۵۰۳.
  14. د. عبد الحميد الشواربي , حجية الاحكام المدنيه والجنائيه في ضوء القضاء والفقه , منشأة المعارف , الاسكندريه |, 1986
  15. د. عبد الرؤوف مهدي: شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٥م، ص ۱۷۰.
  16. د. علي حسين الخلف و د. سلطان الشاوي المبادئ العامة في قانون العقبات ، المكتبة القانونيه ، بغداد 2006 ، ص311.
  17. د. غسان رباح ، الاتجاهات الحديثه في قانون العفو العام ، دار الخلود ,بيروت ,1972 ، ص16. ومثال الحاله الثانيه جرائم هتك العرض بالقوه والتهديد ، تنظر الماده (396/1)من قانون العقوبات العراقي رقم(111) لسنة 1969المعدل.
  18. د.احمد الكبيسي ود. محمد شلال خبيب، المختصر في الفقه الجنائي الاسلامي, جامعة بغداد، 1989، ص12
  19. د.جمال ابراهيم الحيدري ، شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات العراقي ، بدون مكان طبع ، 2008 ، ص83.
  20. د.حميد السعدي ، شرح قانون العقوبات الجديد ، ج1 ، دار الحريه للطباعه ، بغداد، 1976 ، ص12 .
  21. د.عباس الحسني ، شرح قانون العقوبات العراقي الجديد ، بدون مكان طبع ، 1970 ، ص320 .
  22. د.علي جبار شلال ، المبادئ العامه في قانون العقوبات ، بغداد،2010 ص25.
  23. د.فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات – القسم العام ، ط1،المكتبه القانونيه,بغداد,2007, ص482.
  24. د.مأمون محمد سلامه ، الاجراءات الجنائيه في التشريع الليبي ، ط1 ، ج1 ، منشورات الجامعه الليبيه ، 1973، ص227.
  25. د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم العام ، ط1,بدون مكان طبع ,1977 ، ص612
  26. د0 احمد فتحي سرور ,الوسيط في قانون العقوبات ,ج1,دار النهضه العربيه ,1981 ,ص809.
  27. د0 عبد الخالق النواوي , جرائم الجرح والضرب في الشريعيه الاسلاميه والقانون الوضعي , منشورات المكتبة العصريه , بدون مكان وسنة طبع , ص76.
  28. د0 علي حسين الخلف ,تعدد الجرائم واثره في العقاب في القانون لبمقارن ,ط1, دار الفكر العربي ,بيروت ,1954,ص 58
  29. د0 محمد الفاضل , المبادىء العامه في قانون العقوبات ,ج1,دمشق ,1963 ,ص22.
  30. د0 محمد زكي ابو عامر , قانون العقوبات –القسم العام , القاهره ,1986 ,ص45.
  31. د0 محمود محمود مصطفى , تطور الاجرارات الجنائية في مصر وغيرها من الدول العربيه , ط1 , القاهرة , 1969 , ص20.
  32. د0حسن البغال,الضروف المشدده والمخففه في قانون العقوبات فقها وقضاءا ,دار الفكر العربي الحديث للطبع والنشر ,القاهره ,1957,ص11.
  33. رمي الاحجار او الاشياء الاخرى على وسائط النقل او البيوت او مباني او بستاين او خطائر .
  34. سنن ابي داود , ج4 , مطبعة محمد , مصر , بدون سنة طبع , ص254.
  35. عبد الامير العكيلي,اصول المحكمات الجزائيه ,مطبعة المعارف ,بغداد,1971,ص179.
  36. العلامه ابن منظور , لسان العرب , المجلد الخامس عشر , دار صادر للطباعة والنشر , بيروت , 1956 , ص72.
  37. كريم خميس خصباك ، حق التقاضي في الدعوى الجزائيه ، اطروحة دكتوراه مقدمه الى كلية القانون جامعة بغداد ، 2008 ص129.
  38. لويس معلوف المنجد في اللغة، دار المشرق، بيروت، بدون سنة نشر، ص ۵۱۷.
  39. المحامي محسن ناجي الأحكام العامة في قانون العقوبات، بدون دار نشر ١٩٧٤، ص ٥٥٦.
  40. محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح، دار الجيل بيروت، بدون سنة نشر، ص ٤٤٣.
  41. د. جلال ثروت , نظم القسم العام في قانون العقوبات المصري منشاة المعارف , الاسكندرية -1989 ,ص 454.

الهوامش:

  1. المحامي محسن ناجي الأحكام العامة في قانون العقوبات، بدون دار نشر ١٩٧٤، ص ٥٥٦.

  2. ابن منظور لسان العرب، ج 6،ط 6، دار صادر، بیروت، ١٤١٤ ف من ٣٣٨.

  3. محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح، دار الجيل بيروت، بدون سنة نشر، ص ٤٤٣.

  4. لويس معلوف المنجد في اللغة، دار المشرق، بيروت، بدون سنة نشر، ص ۵۱۷.

  5. ابن درید جمهرة اللغة، ج ۳،ط1، مطبعة المجلس دائرة المعارف العثمانية، ١٣٤٥هـ، ص ١٢٨.

  6. د. جلال ثروت قانون العقوبات القسم العام، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، ۱۹۸۹م، ص ۱۷۷.

  7. الأستاذ عبد الجبار عريم شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج ۱، مطبعة المعارف، بغداد، ١٩٥٠م، ص ٢٤٧.

  8. د. عبد الرؤوف مهدي: شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٥م، ص ۱۷۰.

  9. جندي عبد الملك الموسوعة الجنائية، ج ۳، ج ۵، ط2 ، دار العلم للجميع، بيروت، ١٩٤٢م، ص ٢٤٧.

  10. د. عباس الحسيني شرح قانون العقوبات الجديد، القسم العام، ط1، بدون دار نشر، بغداد، ۱۹۹۲م، ص ۵۰۳.

  11. مجلس القضاء الأعلى العراق، محكمة التمييز الاتحادية، العدد ٧٤٤، الهيئة المدنية عقاره ٢٠٠٩ م ، ت ٠١٤٤٦

  12. نص المادة (۱۵۳) من قانون العقوبات العراقي رقم (۱۱۱) لسنة ١٩٦٩ الذي نص على: العفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه القضاء الدعوى ومحو حكم الإدانة الذي يكون قد صدر فيها وسقوط جميع العقوبات التأصيلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقريات ما لم ينص قانون العفو على غير ذلك.

  13. نص المادة (۳۰۰) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (٧٦) لسنة ١٩٧٩ المحل الذي ينص على تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو صدور حكم بات بالإدانة أو براءته أو حكم أو قرار بات بعدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه أو قرار نهائي بالإفراج عنه أو بالعفو عن الجريمة أو بوقف الإجراءات فيها وقفاً نهائيا أو في الأصول الأخرى التي نص عليها القانون.

  14. نص المادة (١٥٥) من دستور جمهورية مصر العربية النافذ ۲۰۱٤ الذي نص على: الرئيس الجمهورية بعد اخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

  15. نص المادة (٧٦) من قانون العقوبات المصري رقم (٥٨) لسنة ۱۹۳۷ والمحل بالقانون رقم (۹۵) لسنة ٢٠٠٣ الذي نص على: العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة ولا يمس حقوق الخبر إلا إذا نص القانون الصادر بالعفر على خلاف ذلك.

  16. نص المادة.

  17. وليد بدر عالم الراشدي: العفو العام في التشريعات المقارنة، أطروحة مقدمة إلى كلية القانون بجامعة بغداد كجزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراة في القانون، ١٩٦٣م، ص ٦٨ .

  18. أحلام عيدان الجابري سقوط العقوبة بالعفو الخاص، دراسة مقارنة مقدمة إلى جامعة بغداد لنيل شهادة الماجستير١٩٩٢م، ص ٤٠.

  19. نشر في مجلة الوقائع العراقية بالعدد (٤٤١٧) في 26/9/2016م.

  20. قرار محكمة التمييز المرقم (٤٦/ الهيئة العامة) في 10/10/2016م، لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن القرار التمييز والصادر من محكمة الجنايات المركزية …. والقاضي برفس شمول المتهم (ع) بأحكام قانون العمر العام رقم (۲۷) لسنة ٢٠١٦ عن جريمة الانتماء إلى الجماعات الإرهابية بحجة كون جريمة الانتماء إلى الجماعات تدخل ضمن باب المساعدة تملك الجماعات بقيامها بالأصال الإرهابية قد بني على خطأ قانوني وأن استناد المحكمة على ما ورد باخر العفرة (ثانيا) من المادة (1) من القانون المذكور والتي نست موكل حريمة إرهابية ساهم بارتكانها بالمساعدة أو التعريض أو الاتفاق، كان استنادا غير صحيح وتعبيرا للنص في غير موضوعه، حيث أن قضاء المحكمة استقر في قرارات عديدة على أن حريمة الانتماء إلى الجماعات الإرهابية في حريمة مستقلة بذاتها ولها أركانها القانونية المحددة، وأن تلك الجريمة تتعلق بالفكر والعقيدة، وهي كاملة في النفس فإذا عبر مرتكبها عنها بأفعال خارجية مادية وتخطى مرحلة الفكر والعقيدة وارتكب جريمة معينة بالذات سواء كان لوحدة أو مع غيره بصفة فاعلا أو أصليا أو شريكا بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وكانت تلك الجريمة من الجرائم الإرهابية المستثناة بموجب المادة (4) من القانون المشار إليه فبذلك يكون الفاعل غير مشمول بأحكام قانون العفو، أما إذا كان ذلك الانتماء إلى الجماعات الإرهابية مجردا ولم يظهر إلى العالم الخارجي بنشاط إجرامي مسلح ولم يرد في أقوال مرتكب جريمة الانتماء قيامه بارتكاب جريمة معينة بداتها ولم يتطرق إلى أسماء مرتكبيها ولم يظهر من أقواله ما يفيد على قيامة بتحريض أحد على ارتكاب جريمة معينة أو اتفاقه معه أو مساعدته له بارتكابها … فذلك يكون مرتكب تلك الجريمة مشمولا بأحكام قانون العفو عليه وحيث أن الجريمة موضوع بحث الدعوى في جريمة انتماء المتهم (ع) إلى الجماعات المسلحة فقط ولم شفر تلك الجريمة إلى حدوث قل أو عاهة مستديمة أو جريمة تخريب مؤسسات الدولة أو محاربة القوات المسلحة … لذا وحيث أن محكمة الجنايات المركزية أصدرت قرارها على خلاف وجهة النظر تلك فيكون قرارها موجبا للنقض وشمول المتهم بأحكام العفو العام رقم (۲۷) لسنة ۲۰۱٦ وخلاء سبيله من التوقيف، قرار غير منشور.

  21. منشور في مجلة الوقائع العراقية، العدد (2973) في 26/12/1993.

  22. منشور في مجلة الوقائع العراقية، العدد (2301) في 2/4/1990.

  23. وليد بدر نجم الراشدي: مصدر سابق، ص70.

  24. ابن دريد , جمهرة اللغه , ج3 , ط1 , مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيه , ص1280.

  25. العلامه ابن منظور , لسان العرب , المجلد الخامس عشر , دار صادر للطباعة والنشر , بيروت , 1956 , ص72.

  26. اشار الى ذلك د0 غسان رباح , الاتجاهات الحديثه في قانون العفو العام , دار الخلود , بيروت , 1992 , ص17.

  27. اشارت الى ذلك د0 احلام عيدان الجابري , سقوط العقوبة بالعفو الخاص – دراسه مقارنه , مصدر سابق .

  28. ومن هذه الدساتير , دستور الولايات المتحده الامريكيه لسنه 1778 في الماده الثانيه منه وكذلك دستور المملكه العراقيه لسنة 1925 في الماده 26 منه دستور فرنسا لسنة 1958 في الماده 34 منه ودستور جمهورية مصر العربيه لسنه 1971 في الماده 149و في دستور الاتحاد السوفيتي السابق في الماده21 منه وفي مجال التطبيق العملي لقوانين العفو العام نجد ان انكلترا منحت ف/ي شباط 1953 العفو العام الى ( 14260) هارباً من الخدمه العسكريه في القوات المسلحه , اشار الى ذلك د0 وليد بدر نجم الراشدي , العفو العام في التشريعات المقارنه , مصدر سابق , ص36.

  29. د0 محمود نجيب حسني , شرح قانون العقوبات – القسم العام , مصدر سابق , ص962.

  30. ينظر الصفحه 17 من هذه الرساله.

  31. د0 محمود محمود مصطفى , تطور الاجرارات الجنائية في مصر وغيرها من الدول العربيه , ط1 , القاهرة , 1969 , ص20.

  32. د0 احمد فتحي سرور ,الوسيط في قانون العقوبات ,ج1,دار النهضه العربيه ,1981 ,ص809.

  33. الاستاذ عبد الامير العكيلي,اصول المحكمات الجزائيه ,مطبعة المعارف ,بغداد,1971,ص179.

  34. د0 غسان رباح , الاتجاهات الحديثه في قانون العفو العام , مصدر سابق , ص17 وينظر كذلك

    Beccaria.Trait des delits et des peins .chapter111.paris.1946.p.250.

  35. د0 احلام عيدان الجابري , سقوط العقوبة بالعفو الخاص , مصدر سابق , ص32.

  36. د0 احلام عيدان الجابري , المصدر السابق نفسه , ص33.

  37. اشار الى ذلك د0 عدنان عاجل عبيد , اثر استقلال القضاء عن الحكومه في دولة القانون , ط1 ,بدون مكان طبع , 2008 , ص303.

  38. سورة البقرة , الاية 178.

  39. سورة البقرة , الاية 109.

  40. سورة ال عمران , الاية 155.

  41. سنن ابي داود , ج4 , مطبعة محمد , مصر , بدون سنة طبع , ص254.

  42. سورة المائدة , الاية 34.

  43. د0 عبد الخالق النواوي , جرائم الجرح والضرب في الشريعيه الاسلاميه والقانون الوضعي , منشورات المكتبة العصريه , بدون مكان وسنة طبع , ص76.

  44. اشار الى ذلك د0 وليد بدر نجم الراشدي , العفو العام في التشريعات المقارنة , مصدر سابق , ص32.

  45. د. احلام عيدان الجابري ، سقوط العقوبة بالعفو الخاص ، مصدر سابق، ص33.

  46. Allen Frederick Brief of American H istory united Press Chicago 193 p37

  47. د0حسن البغال,الضروف المشدده والمخففه في قانون العقوبات فقها وقضاءا ,دار الفكر العربي الحديث للطبع والنشر ,القاهره ,1957,ص11.

  48. د.حميد السعدي ، شرح قانون العقوبات الجديد ، ج1 ، دار الحريه للطباعه ، بغداد، 1976 ، ص12 .

  49. د.عباس الحسني ، شرح قانون العقوبات العراقي الجديد ، بدون مكان طبع ، 1970 ، ص320 .

  50. تنص الماده في اعلاه على (يعاقب بالاعدام من قتل نفساً عمدا في احدى الحالات التاليه : ب- اذا حصل القتل باستعمال ماده سامه أو مفرقعه أو متفجره).

  51. Smith and Hung, Criminal law , London 4Th ed ,

  52. د.علي جبار شلال ، المبادئ العامه في قانون العقوبات ، بغداد،2010 ص25.

  53. عرف تعدد الجرائم بأنه ( ارتكاب شخص لعدة جرائم قبل ان يحكم عليه نهائياً من اجل واجدة منها )

  54. تنص الماده في اعلاه على ان (اذا ارتكب شخص عدة جرائم ليست مرتبطه ببعضها ولا تجمع بينها وحدة الغرض قبل الحكم عليه من اجل واحده منها ، حكم عليه بالعقوبه المقرره لكل منهما ونفذت جميع العقوبات عليه بالتعاقب على ان لايزيد مجموع عدد السجن او الحبس التي نفذ عليه او مجموع عدد السجن معاً عن خمسة وعشرين سنه) ، اما قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 تتضمن الماده (32) منه (اذا كون الفعل الواحد جرائم متعدده وهي اعتبار الجريمه التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ) وفي قانون العقوبات الفرنسي تنص الماده (5) منه على ان ( الحكم بالعقوبه الاشد عند اجتماع الجرائم ولو لم تكن بينها رابطه ).

  55. من امثلة الظروف المشدده الشخصيه صفة الموظف العام في جريمه الاختلاس وتزوير المحررات الرسميه او تعذيب المتهمين لحملهم على الاعتراف وكذلك صفة الطبيب الجراح والقابله في جرائم اسقاط الحوامل وصفة الخادم في سرقة مال من يقوم بخدمته اما الظروف المشدده الماديه فمنها ظرف الليل في جرائم السرقه وظرف وقوع السرقه في مكان مسكون او معد للسكنى وغيرها من الظروف المادية الاخرى .

  56. ينظر نص الماده (135) من قانو ن العقوبات (مع عدم الاخلال بالاحوال الخاصه التي ينص فيها القانون على تشديد العقوبه يعتبر من الظروف المشدده ما يلي : 1-ارتكاب الجريمه بباعث دنئ 2- ارتكاب الجريمه بانتهاز فرصة ضعف ادراك المجني عليه او عجزه عن المقاوم هاو في ظروف لاتمكن الغير من الدفاع عنه 3- استعمال طرق وحشيه لارتكاب الجريمه او التمثيل بالمجني عليه 4- استغلال المجني عليه في ارتكاب الجريمه صفته كموظف او اساءته استعمال سلطته او نفوذه المستمدين من وظيفته ) وتنظرالماده (36) من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 المعدل التي تنص على (اذاارتكب شخص جرائم متعدده قبل الحكم عليه من لجل واحده منها وجب ان لا تزيد مدة الاشغالالشاقه المؤقته على عشرين سنه ولو في حلة تعددالعقوبات وان لاتزيد مدة السجن او مدة السجن والحبس على عشرين سنة وان لا تزيد مدة الحبس على ست سنين ) .

  57. د. علي جبار شلال ، المبادئ العامه في قانون العقوبات ، مصدر سابق ، ص230.

  58. د.فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات – القسم العام ، ط1،المكتبه القانونيه,بغداد,2007, ص482 .

  59. د. غسان رباح ، الاتجاهات الحديثه في قانون العفو العام ، دار الخلود ,بيروت ,1972 ، ص16. ومثال الحاله الثانيه جرائم هتك العرض بالقوه والتهديد ، تنظر الماده (396/1)من قانون العقوبات العراقي رقم(111) لسنة 1969المعدل.

  60. د . سامي عبد الكريم محمود ، الجزاء الجنائي ، ط1,منشورات الحلبي الحقوقيه ,بيروت ,2010 ، ص272 .

  61. من امثلة السلوك المعنوي ان يطلق شخص ما حيواناً مفترساً على غيره ليؤذيه فيكون فاعلاً معنوياً او غير مباشر كونه لم يرتكب الفعل المادي لوحده وانما قصد ايذاء الاخرين بايجاده سبب الايذاء ، تنظر الماده (47/3) من قانون العقوبات العراقي رقم(111) لسنة 1969 المعدل التي تنص على ( من دفع باي وسيله شخصاً على تفيذ الفعل المكون للجريمه اذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائياً عنها لاي سبب)

  62. د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم العام ، ط1,بدون مكان طبع ,1977 ، ص612

    مثل قانون العقوبات البرتغالي الذي اعتبرها ظرفاً مشدداً عاماً في الماده (343/3) منه ، وكذلك قانون العقوبات النمساوي الذي عدها ظرفاً مشدداً خاصاً في الماده ( 44/أ) منه ، اشار الى ذلك المحامي خالص العجيلي ، الظروف المشدده للعقوبه ، المكتبه القانونيه ، بغداد ، 2009 ، ص59 .

  63. د0 علي حسين الخلف ,تعدد الجرائم واثره في العقاب في القانون لبمقارن ,ط1, دار الفكر العربي ,بيروت ,1954,ص 58

  64. تنص هذه الماده على (اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال سنه واحده على مجني عليهم متعددين بشرط ان لايزيد عددها على ثلاث في كل دعوى ) .

  65. قرار لمحكمة استئناف بغداد / الكرخ بصفتها التمييزيه بالرقم 122 / 123 / جنح / 2010 في 26/10/2010 ( غير منشور)وكذلك تنص الماده(123 /ف)على (تعتبر الجرلئم من نوع واحد اذا كانت معاقبا عليها بنوع واحد من العقاب بمقتضى ماده واحده من قانون واحد ).

  66. د. علي حسين الخلف و د. سلطان الشاوي المبادئ العامة في قانون العقبات ، المكتبة القانونيه ، بغداد 2006 ، ص311.

  67. د0 محمد الفاضل , المبادىء العامه في قانون العقوبات ,ج1,دمشق ,1963 ,ص22.

  68. كريم خميس خصباك ، حق التقاضي في الدعوى الجزائيه ، اطروحة دكتوراه مقدمه الى كلية القانون جامعة بغداد ، 2008 ص129.

  69. د.غسان رباح ، الاتجاهات الحديثه في قانون العفو العام ، مصدر سابق ، ص16 .

  70. د.جمال ابراهيم الحيدري ، شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات العراقي ، بدون مكان طبع ، 2008 ، ص83.

  71. مثل قانون العفو العام عن المتغيبين من منتسبي الشرطه والامن والجنسيه المرقم 147لسنة 1970 المنشور في الوقائع العراقيه بتاريخ 17/7/1970 وكذلك قانون العفو العام عن السجناء والمحكومين من قبل المحاكم الخاصه ومحكمه الثوره الملغاة رقم (1076) في16/8/1979 والذي نص في الفقره (الثالثه) منه على ان (تعفى عفواً عاماً عن جميع الهاربين المحكومين بأحكام غيابيه من قبل المحاكم الخاصه ومحكمة الثوره (الملغاة) ويعفون كذلك عن جميع الجرائم المتهمين بها التي تقع ضمن اختصاص المحاكم المذكوره وما زالت في دور التحقيق والمحاكمه )(منشور في جريدة الوقائع العراقيه بتاريخ 17/8/1979)0

  72. د0 محمد زكي ابو عامر , قانون العقوبات –القسم العام , القاهره ,1986 ,ص45.

  73. د.مأمون محمد سلامه ، الاجراءات الجنائيه في التشريع الليبي ، ط1 ، ج1 ، منشورات الجامعه الليبيه ، 1973، ص227.

  74. نشر القرار في جريدة الوقائع العراقيه رقم 2954 في 28/10/2002.

  75. تنظر الماده (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائيه رقم (23) لسنة 1971 التي نصت على (1- تجري محاكمة المتهم الحاضر وجاهاً اما المتهم الهارب والمتهم الذي تغيب بعذر غير مشروع رغم تبليغه فتجري محاكمته غيابياً ) كذلك تنظر الماده (149) من القانون نفسه التي تنص على ( تجري محاكمة المتهم الغائب والهارب وفق القواعد التي تجري فيها محاكمة المتهم الحاضر) وفي قانون الاجراءات الجنائيه المصري رقم (150) لسنة 1958 تنص الماده (384) على ان (اذا صدرامر باحالة متهم بجنايه الى المحكمه الجنائيه ولم يحضر الجلسه يكون للمحكمه ان تحكم بغيبته) وتنص الماده (149/4) من قانون الاجراءات الجنائيه الفرنسي الصادر سنة 1959 على (Leprevenu regwlierementeite un person quine com parait pas,sams Justifier d, un motiflegitime de , non comparetution poura etre Juge contrdietoirement ). وترجمة هذه الماده هي ( للمحكمه ان تحكم غيابيا على الشخص الذي يتغيب عن الحضور بدون عذر مشروع ).

  76. ينظر نصوص المواد (405 و 406 و 407 و 408 و 409 ) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل فيما يخص القتل العمد ، وكذلك ينظر نص الماده (230)من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1950 التي ورد فيها ( كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الاصرار على ذلك او الترصد يعاقب بالاعدام ) اما فيما يخص القتل الخطأ والضرب المفضي الى الموت ينظر نص المادتين ( 410 ، 411 ) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل حيث نصت الماده ( 410 ) منه على ( من اعتدى عمداً على أخر بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء ماده ضاره او بارتكاب أي فعل اخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه افضى الى موته يعاقب بالحبس مده لاتزيد على خمسة عشر سنه ) اما الماده (411/1)تنص على ( من قتل شخصاً خطأ او تسبب في قتله من غير عمد …. يعاقب بالحبس والغرامه او باحدى هاتين العقوبتين) اما قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 فقد نصت الماده (238) منه على ان ( من تسبب خطأ في موت شخص اخر بان كان ذلك ناشئاً عن اهماله او رعونته او عدم انتباهه …. يعاقب بالحبس مده لاتقل عن ستة اشهر او بغرامه لاتتجاوز مائتي جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ).

  77. تنظر الماده (25) من قانون المرور العراقي رقم (48) لسنة 1971 ، الملغي التي نصت على(1- يعاقب بالسجن مده لاتقل عن (خمس سنوات) ولاتزيد على (سبع سنوات ) او بغرامه لاتقل عن (ثلاثة الاف) دينار ولاتزيد على (خمسة الاف ) دينار كل من يتسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبه لعدم مراعاة للقوانين والانظمه والبيانات المحتصه (2) تكون عقوبة السجن مده لاتقل عن (سبع سنوات ) ولاتزيد على (عشر سنوات) وبغرامه لاتقل عم خمسة الاف دينار ولاتزيد على (سبعة الاف ) دينار اذا نشأ عن الجريمه المبينه في الفقره (1)من هذه الماده موت اكثر من شخص واحد او الحاق اذى او مرض جسيمين او عاهه مستديمه باكثر من شخص واحد .(3) يعاقب بالسجن مده لاتقل عن (سبع سنوات) ولاتزيد على (عشر سنوات) وبغرامه لاتقل عن (خمس الاف) دينار ولاتزيد على (ثمانية الاف) دينار كل من يتسبب في موت شخص نتيجة قياده مركبه باهمال او رعونه وكان تحت تاثير مسكر او مخدر او هرب دون اخبار السلطات المختصه .

  78. نصت الماده (الرابعه) من دستور جمهورية العراق الصادر 16/7/1970 الملغي على ان (دين الدوله الاسلام ).

  79. ينص القرار المرقم 744 في 16/9/1988 الصادر عن مجلس قيادة الثوره (المنحل)الخاص باصدار القانون رقم (17) لسنة 1988 (قانون عدم شمول المحكومين عن جرائم اللواط والزنا بالمحارم والمتاجره بالمخدرات بالعفو ) حيث نصت الماده الاولى منه على ان ( لايشمل بالعفو العام او الخاص المحكومون عن جرائم اللواط او عن جرائم الزنا بالمحارم او المتاجره بالمخدرات).

  80. نصت الماده (1) من القانون اعلاه على ان ( عدم اطلاق سراح المتهم بجريمة الاختلاس او السرقه او الرشوه سواء كان في دور التحقيق ام المحاكمه حتى صدور قرار بات في الدعوى).

  81. نصت الماده الاولى من القرار في اعلاه على ( لايطلق سراح المحكوم عن جريمة اختلاس او سرقة اموال الدوله او عن اية جريمه عمديه اخرى تقع عليها ، بعد قضائه مدة الحكم مالم تسترد منه هذه الاموال تحولت اليه اوابدلت به او قيمتها ) وفي الماده الثانيه فقد نص على (يستثنى المحكوم عن الجرائم الوارد ذكرها في البند (اولاً) من احكام الافراج الشرطي ولاتشمله قوانين العفو العام ولا قرارات تخفيف العقوبه ).

  82. تنص الماده (3) من قانون اصول المحاكمات الجزائيه العراقي على ( أ- لا يجوز تحريك الدعوى الجزائيه الابناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانوناً في الجرائم الاتيه :-

    1- زنا الزوجيه او تعدد الزوجات خلافاً لقانون الاحوال الشخصية.

    2- القذف او السب او انشاء الاسرار او التهديد او الايذاء اذا لم تكن الجريمه قد وقعت على مكلف بخدمه عامه اثناء قيامه بواجبه.

    3- السرقه او الاغتصاب او خيانه الامانه او الاحتيال أو حيازة الاشياء المتحصله منها اذا كان المجني عليه زوجاً للجاني او احد اصوله او فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزاً عليها قضائياً او ادارياً او مثقله بحق لشخص اخر .

    4-اتلاف الاموال او تخريبها عدا اموال الدوله اذا كانت الجريمه غير مقترنه بظرف مشدد .

    5- انتهاك حرمة الملك او الدخول او المرور في ارض مزروعه اومهيأه للزراعه او ارض فيها محصول او ترك الحيوانات تدخل فيها .

    6- رمي الاحجار او الاشياء الاخرى على وسائط النقل او البيوت او مباني او بستاين او خطائر .

    7- الجرائم الاخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناء على شكوى من المتضرر منها .

    ب- لايجوز تحريك الدعوى الجزائيه في الجرائم الواقعه خارج جمهوريه العراق الابأذن وزير العادل .

  83. د.احمد الكبيسي ود. محمد شلال خبيب , المختصر في الفقه الجنائي الاسلامي, جامعة بغداد ، 1989، ص12 .

  84. نص هذا القرار المنشور في جريدة الوقائع العراقيه بالعدد 3364 في 25/3/1991 على ا اولاً:- يعفى النزلاء والمودعون العراقيين مما تبقى من مدد محكوميتهم ويطلق سراحهم . ثانياً :- يستثنى من احكام الفقره (اولاً) من هذا القرار المودعون والمحكومين عن الجرائم الاتيه :- جريمة التجسس 2- جريمة الزنا بالمحارم 3- جريمة المخدرات 4- جريمة الاغتصاب 5- جريمة تزوير وتزييف العمله .ثالثاً :- لايشمل العفو 1- المحكومون بالاعدام 2- المحكومون بالاعدام الذين خففت العقوبه الصادره بحقهم 3- المحكومون وفقاً لاحكام ا لماده (225) من قانون العقوبات 4- المحكومون عن التأمر لقلب نظام الحكم 5- المحكومون عن جرائم القتل العمد الذين امضوا نصف المده المحكومين بها 6- المحكومون عن جرائم الاختلاس مده لاتزيد على عشر سنوات 7- المحكومون عن الجرائم الماسه بأمن الدوله الداخلي والخارجي 8- المحكومون عن جرائم السرقه 9-المحكومون العائدون 10- المحكومون الذين لم يتطوعوا للدفاع عن الوطن .

  85. نص القرار (226)في 20/10/2002 الصادر من قيادة الثوره (المنحل)عل ما يلي (اولاً :- تسري احكام قرار مجلس قيادة الثوره المرقم 225 في 20/10/2002 على المحكومين والموقوفين والمتهمين العرب ثانياً :- يستثنى من احكام البند (اولاً)من هذا القرار العرب المحكومون والمتهمون بالتجسس لصالح الكيان الصهيوني وامريكا ) نشر القرار في جريدة الوقائع العراقيه بالعدد 3954 في 28/10/2002.

  86. قرار محكمة التمييز الاتحاديه رقم 4792/ج2/2003 (غير منشور).

  87. قرار الهيئه العامه في محكمة التمييز الاتحاديه رقم 265 الهيئه العامه / 2004 في 6/4/2004 ( غير منشور).

  88. حدد قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في الماده (85)منه العقوبات الاصليه حيث نص على (العقوبات الاصليه هي :- 1-الاعدام 2-السجن المؤبد 3-السجن المؤقت -4-الحبس الشديد 5- الحبس البسيط 6- الغرامه 7-الحجزفي مدرسة الفتيان الجانحين 8-الحجز في مدرسه (اصلاحيه) اما العقوبات التبعيه فقد حددتها الماده (95)منه وهي ( الحرمان من بعض الحقوق والمزايا ) وفي الماده (99) منه اشار الى مراقبة الشرطه) وفي الماده (100-103) حدد العقوبات التكميليه وفي المواد (111-124) حدد التدابيرالاحترازبه ، اما قانون العقوبات العسكريه العراقي رقم (19) لسنة 2007 فقد حدد العقوبات الاصليه في الفقره أولاً من الماده (10) ب ( الاعدام والسجن المؤبد والمؤقت والسجن الشديد والبسيط والغرامه وحجز الثكنه ) وفي فقرتها الثانيه حددت العقوبات التبعيه وهي (فسخ العقد والطرد والاخراج والاحاله على قائمة نصف الراتب والحرمان من القدم) وحددقانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 في الماده (2) منه العقوبات الاصليه بـ ( الاعدام والسجن والحبس والغرامه والاعتقال ) اما العقوبات االتبعيه فهي ( الطرد والاخراج) 0

  89. تنظر المادتين (91، 93 ) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنه 1969 المعدل حيث نصت المادة (91) على ان ( عقوبه الغرامه هي الزام المحكوم عليه بأن يدفع الى الخزينه العامه المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمه في تقدير الغرامه حالة المحكوم عليه الماليه والاجتماعيه وما افاده من الجريمه او كان يتوقع افادته منها وضروف الجريمه وحاله المجني عليه ولا يقل مبلغ الغرامه عن نصف دينار ولا يزيد على خمسمائه دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ).

  90. تنص الفقره (ثانيا ) من قرار العفو العام رقم (225) لسنة 2002 على ان ( تسري احكام البند اولا من هذا القرار على المتهمين كافه الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليهم ويعفون من الجرائم كافه مهما كان نوعها ودرجتها ومنها الجرائم المرتكبه بسبب الموقف من الخدمه العسكريه او الهروب للاسباب سياسيه وتوقف الاجراءات القانونيه بحقهم كافه).

  91. قضت الهيئه المدنيه لمحكمة استئناف بغداد – الرصافه بصفتها التمييزيه بـ ( لدى التدقيق والمداوله تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المده القانونيه لذا قرر قبوله شكلا وبعد عطف النظر على القرار المميز وجد ان صحيح وموافق للقانون وذلك ان المبلغ المحكوم به على المدين هو عن غرامه وفق الماده (495- 3) من قانون العقوبات اضافه الى عقوبه السجن المشار اليها في الحكم المنفذ وبما ان المدين كان قد اكمل مده السجن واطلق سراحه قبل صدور قرار العفو العام بقرار مجلس قيادة الثوره ( المنحل) المرقم 225 لسنه 2002 ونفذت الفقره الحكميه بالغرامه والتي تعتبر من العقوبات الاصليه ولصدور قرار العفو العام اعلاه خلال تنفيذ عقوبه الغرامه تكون غير مشموله بالعفو العام عليه قررت تصديق القرار المميز ورد الطعن التميزي وتحميل المميز رسوم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 5/3/2003 ) ( غير منشور وكذلك ينظر قرارها رقم 360 / ت/ 2003 في 5/3/2003.

  92. ) د. جلال ثروت ، قانون العقوبات – القسم العام ، الدار الجامعيه ، بيروت ، لبنان ، 1989 ، ص 284 وتجدر الاشاره الى ان احترام مبدء ( لاجريمه ولاعقوبه الا بنص ) من اهم الاسس التي يقوم عليها النظام الجنائي فقد اشار قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 الى هذا المبدأ المادة (1) التي نصت على ( لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازيه لم ينص عليها القانون ) فقد اكد الدستور المصري لسنة 1971 على هذه المدء حيث نصت الماده (66) منه على (لاجريمه ولاعقوبه الا بناء على قانون ) وكذلك تم التاكيد في الماده الرابعه من قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1810 وكذلك في الماده ( 111/3) من قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1994 حيث نصت على ) nul ne peut etre peni un crime ou pour un delit dont les element ne sont pas defines par la loi …nul ne peut etre puni d,un pein n, est pas prevue par la loi)

    وترجمة هذا النص هي ( لايجوز اعتبار اي فعل جريمه اذا لم يكن منصوص عليها في القانون ولايجوز معاقبة اي شخص الا بالعقوبه المفروضه بنص في القانون )

  93. ينظر د. جلال ثروت , نظم القسم العام في قانون العقوبات المصري منشاة المعارف , الاسكندرية -1989 ,ص 454.

  94. قرار الهيئه العامه في محكمة التمييز ( الاتحاديه ) رقم 276 / هيئة عامة / 2003 المؤرخ في5/3/ 2003-غير منشور.

  95. نصت المادة (26) من قانون اصول المحاكمات الجزائيه العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل ( على المحكمه المدنية وقف الفصل في الدعوى حتى يكتسب القرار الصادر في الدعوى الجزائيه المقامه بشان الفعل الذي اسست عليه العوى درجة البتات وللمحكمه المدنيه ان تقرر ما تراه من الاجراءات الاحتياطيه والمستعمله ) اما قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1958 فقد نصت المادة (265)منه على ( اذا رفعت الدعوى المدنية امام المحاكم المدنيه يجب وقف الفصل منها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائيه المقامه من قبل رفعها او في اثناء السيرفيها , على انهاذا اوقف الفصل في الد عوى الجنايئة لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنيه ) فيما نص قانون الاجراءات الجنائيه الفرنسي الصادر سنة 1959 في المادة (4) منه على

    Thecivil action mqay alsobeex exercised separately from the prosection ؛However the Gugment inany action exercised before theThecivil court its suspended untilthe final decision is made on the merits of public prosection where such aprosection has bee ninitated

    وترجمة هذا االنص هي(على المحكمه عدم الفصل في الدعوى المدنيه حتى صدورقرار نهائي في الدعوى الجزائيه).

  96. د. عبد الحميد الشواربي , حجية الاحكام المدنيه والجنائيه في ضوء القضاء والفقه , منشأة المعارف , الاسكندريه |, 1986, ص 327

  97. قرارمحكمة التمييز الاتحاديه رقم 536- م1منقول – 2000في 13/5/ 2000, اشار اليه المحامي إجياد ثامر الدليمي , وقف السير في الدعوى المدنيه واثاره القانونيه , مكتبه الجيل العربي , الموصل , 2005,ص23

  98. قرار محكمة بداءة السماوه رقم 122/ ب/ 2010 في 10/10/2010( غير منشور ) و قرارمحكمة التمييز (الاتحاديه) المرقم 1639/ الهيئه المدنيه / منقول/ 2010في 24/1/2011( غير منشور)

  99. قرار محكمة التمييز( الاتحاديه) رقم69 / هيئه جزائيه اولى / 1990 في 5/11/1990. اشار اليه .وليد بدر نجم الراشدي , العفو العام في التشريعات المقارنه , مصدر سابق , ص 84.