أوقات الصلوات وفق مخطوطة حلية المتحلي على منية المصلي للقاضي محمد بن محمد قاضي زاده (دراسة وتحقيق)

أ. عمر زيدان سعد الله الراوي1 د. عبد المنعم خليفة أحمد1 د. صباح خضر أحمد1

1 جامعة الجزيرة، السودان.

HNSJ, 2022, 3(10); https://doi.org/10.53796/hnsj31012

Download

تاريخ النشر: 01/10/2022م تاريخ القبول: 15/09/2022م

المستخلص

يعتبر علم تحقيق المخطوطات من العلوم المهمة التي يجب أن تكون محط اهتمام الدارسين في مختلف العلوم، ومن ذلك المخطوطات المتعلقة بالجوانب الفقهية لما لها من إرتباط ببعبادات ومصالح المسلمين، هدفت الدراسة إلى تحقيق مخطوطة حلية المتحلي إلى منية المصلي وأسنادها للقاضي محمد بن محمد قاضي زاده للوقوف على الجوانب المتعلقة بأوقات الصلوات ومستحبات تلك الأوقات بالإضلفة لبيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن هذا الكتاب ذات قيمة علمية كبيرة حيث أهتم به المؤلف محمد بن محمد قاضي زاده من أجل الوصول إلى رأي صائب في كل مسألة من مسائل الطهارة والصلاة لما لهما من أهمية كبيرة في حياة المسلم لأن الصلاة عمود الاسلام، من خلال القسم الذي حققته وجدت أن القاضي محمد بن محمد قاضي زاده لم يتطرق إلى رأي بقية المذاهب كالمالكية والحنابلة ً ولكنه ذكر رأي الشافعية في مواضع قليلة وكان عند ذكر تلك الآراء كان يذكرها بأسلوب مختلف لم يكن بأسلوب واحد فمرة يقول قال الشافعي وأخرى يذكر وفي المجموع وأخرى وعند النووي إلى أخره، كان محمد بن محمد قاضي زاده حريصاً واميناً في نقل الآراء وعزوها إلى قائليها. توصي الدراسة طلاب العلم الشرعي الاهتمام بالتراث العربي الإسلامي وتناوله بالبحث والتحقيق من أجل إخراج هذه المخطوطات من أجل أن ينتفع بها المسلمون في حياتهم في جوانب العبادات والمعاملات وغيرها.

المقدمة العامة:

الحمد لله البر الجواد، الذي جلّت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، خالق اللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وبعد:

فإن الفقه أشرف العلم من العلوم المدونة وأفضل العبادة من العبادات المأمورة([1]).

ومما لا شك أن علماء الحنفية المتقدمين منهم والمتأخرين كانت لهم عناية بالتدوين والتصنيف والتأليف والتشريح والتحشية والتعليق وأن المؤلفات الحنفية كثيرة جداً منها المخطوط ومنها المطبوع وقد شملت فنوناً كالفقه والاصول والتفسير والحديث من المختصرات والمطولات بين متن وشرح وحاشية وغيرها. وأن التأليف في المذهب الحنفي بدأ منذ عهد كبار تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمهم الله رحمة واسعة على ما قدموه في خدمة هذا الدين.

فمن المخطوطات الفقهية المهمة في الفقه الحنفي هو مخطوط (حلية المتحلي على منية المصلي) للقاضي محمد بن محمد قاضي زاده فهو مليء بالأحكام الفقهية الحنفية فهو يتكون من متن وشرح بدأ فيه مؤلفه في مبحث فرضية الصلاة وما يتعلق بها من فوائد متضمناً ذلك في مقدمة وعرض الكتاب وخاتمة.

ومن هذا المنطلق فكرت في اختيار موضوع دراستي في الفقه الإسلامي، فكان اهتمامي منصباً على دراسة وتحقيق إحدى مخطوطات الفقه، فوقع الاختيار على هذا المخطوط، فمن الأَسباب التي دفعتني على اختيار هذه المخطوطة أَهمية متن (منية المصلي) فهو من المتون المهمة في كيفية الصلاة وما يتعلق بها، وكذلك أَهمية هذا الشرح فهو شرح مفيد ونافع، والمساهمة في إِثراء المكتبات الإِسلامية بتحقيق النصوص المخطوطة، والرغبة في الإِطلاع عن كثب على الفقه الحنفي لاسيما أَنه من المذاهب الإِسلامية المنتشرة في العالم الإِسلامي وكذلك للأَثر العلمي الكبير لمن يتصدى لتحقيق المخطوطات الفقهية؛ لتنقله بين ثنايا المكتبة الإِسلامية بمختلف فنونها من لغة وحديث، ونظر في كتب التراجم وغيرها وهذا مما يقوي الملكة الفقهية، لهذه الأَسباب اخترت موضوع دراستي. فتم تقسيمها بيني وبين زملائي من طلبة العلم، فكان نصيبي من المخطوط تحقيق النص الذي يبدأ بـ (الشرط الخامس من شرائط الصلاة وهو الوقت)، فقد يسر الله تعالى لي السبل في تحقيق هذا الجزء من المخطوط فبذلت فيه الوسع والجهد حسب طاقتي ومن الله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم.

من المعلوم أن للصلاة عدة شروط، والتي من أهمها شرط الوقت، وهذا الشرط تتعلق به الكثير من الجوانب والتي من بينها التالي:

أ/ وقت الصلاة:

من المعلوم أن الشرط شرائط الصلاة ستة، ويتمثل الشرط الخامس منها هو الوقت([2]) لقوله تعالى:{إنَّ الصَّلَاةَ كانت على الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}([3]) أي: فرضاً مؤقتاً وقوله تعالى:{حَافِظُوا على الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}([4])ومحافظتها اداؤها في اوقاتها، ثم هي خمس؛ لأن النص يقتضي عدداً له وسطى وراء الجمع للعطف المقتضي للمغايرة، وأقله خمس، وقيل: والأوجه أن يقال ثبت كون الصلوات الخمس مراد أن الآية بالأجماع، وقد فسرها بن عباس رضي الله عنه بذلك([5])، وفي الحديث المشهور ((صلوا خمسكم وصوموا شهركم))([6]) وكان فرض الصلوات الخمس ليلة المعراج، وهي ليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهراً، من مكة إلى السماء هذا الذي اعتمده الفقهاء واعتني بشأنه وبدء ظهور الوحي.

1/ أول وقت الفجر: الذي هو أول النهار الشرعي (إذا طلع الفجر الثاني المسمى بالفجر الصادق) بدء بالفجر؛لأنها أول النهار أو؛لأنه لا خلاف في أوله وآخره أو لأن أول من صلاها آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة، وإنما قدم الظهر في الجامع الصغير؛ لأنها أول صلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته [86/ب] كذا في غاية البيان([7]).

(وهو) يريد الفجر الصادق (البياض) النور (المستطير) بمعنى المنتشر ضوؤه (في الافق) وهي اطراف السماء لا يزال مزداد حتى ينتشر وسمي مستطيراً لذلك ولم ينقل عنهم أن العبرة لأول طلوع الفجر أو استظهاره قال مولانا الشرنبلالي([8]) والاحتياط الأول في الصوم والثاني في الصلاة وهو حسن من حسن (فبطلوع الفجر الأول المسمى بالفجر الكاذب وهو البياض المستطيل) الذي يبدو طولاً في وسط السماء كذنب السرحان ثم يعقبه الظلام (لا يخرج وقت صلاة العشاء)؛ لأنه من الليل بالأجماع، ولو صلى العشاء والوتر فيه كان أداءً لا قضاء،(ولا يدخل) بطلوعه (وقت صلاة الفجر)؛لأنه من الليل فلذا لا يحرم على الصائم الأكل في ذلك الوقت، ولقوله عليه السلام ((لا يغرنكم اذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن كلوا واشربوا حتى يطلع الفجر المستطير))([9]) أي: المنتشر في الأفق،(وقال: في المحيط أما الفجر الكاذب وهو أن يرتفع البياض في جهة واحدة ثم يتلاشى) حتى كأنه لم يكن شيئاً (وآخر وقتها) يريد صلاة الصبح (قبيل طلوع الشمس) فالجزء الذي يكون قبل طلوع الشمس به ينتهي وقت صلاة الصبح، فإذا طلعت الشمس خرج وقت الفجر، ولا يدخل وقت صلاة أخرى حتى تزول الشمس، فمن حين طلوع الشمس إلى وزالها وقت مهمل، يعني ليس هو وقت صلاة فريضة، وإن كان وقتاً لصلاة مسنونة كالصلاة الضحى فإن وقتها من بعد طلوع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال([10])، واقلها ركعتان واكثرها اثنا عشر ركعة.

2/ أول وقت صلاة الظهر: زوال الشمس فالجزء الكائن بعد زوال الشمس عن خط الاستواء هو أول وقت الظهر بالأجماع([11])، وإذا ارت معرفة زوال الشمس فالمنقول عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن تنظر إلى القرص فما دام في فلك السماء فأنها ما زالت فإذا انحطت بيسير فقد زالت، والقول عن محمد رحمه الله في ذلك أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فإذا مالت الشمس عن يساره فهو الزوال([12])، ثم لا خلاف بين المسلمين بأن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس([13](وآخر وقتها) عند ابي حنيفة رحمه الله (إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال)([14]) وفيء الزوال([15]) رجوع الظل من جانب المغرب إلى جانب المشرق من قوله تعالى:{حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}([16]) أي: ترجع، ثم الفيء يتفاوت في البلدان تارة على حسب الطول والعرض وأخرى على مقدار قصر النهار وطوله قال: الزاهدي([17]) في شرح القدوري واعلم أن لكل شيء ظلاً وقت الزوال إلا بمكة([18]) والمدينة في أطول ايام السنة؛ لأن الشمس فيها تأخذ الحيطان الأربعة انتهى([19]). وذلك الفيء الأصلي غير معتبر في التقدير بالظل قامة أو قامتين بالاتفاق كذا في المبسوط للسرخسي([20](وقالا) أبو يوسف ومحمد رحمهما الله أخر وقت الظهر (إذا صار ظل كل شي مثله)([21]) سوى فيء الزوال، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وبه قال زفر والشافعي([22])([23]) رحمهم الله، قال الطحاوي: وبه نأخذ كذا في شرح الغزنوية([24])، وذكر الكركي([25]) في الفيض وبقولهما نفتي في العصر والعشاء([26])، وفي البدائع قول أبي حنيفة رحمه الله هو الصحيح وهي المذكورة في الاصل([27])، وفي النهاية [87/أ]أنها ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله وفي غاية البيان وبها أخذ ابو حنيفة رحمه الله وهو المشهور عنه، وصححه في المحيط([28]) والينابيع والعتابية وهو المختار فقد اختلف التصحيح كما ترى وإذا اختلف التصحيح جاز العمل بأي القولين أراد، وذكر شيخ الاسلام([29]) أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل، وهو أن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مؤدياً للصلاتين في وقتها بالأجماع انتهى([30]).

3/ أول وقت صلاة العصر: (إذا خرج وقت الظهر على القولين) فعنده إذا صار ظل كل شيء مثليه، وعندهما مثله، (وأخر وقتها) يريد العصر (مالم يغرب) جميع قرص (الشمس)([31]) فالجزء الكائن قبيل غروب الشمس من الزمان، هو آخر وقت العصر([32])، وقال: الحسن بن زياد إذا اصفرت الشمس خرج وقت العصر([33]).

4/ أول وقت صلاة المغرب: (إذا غربت الشمس) بالأجماع([34](وآخر وقتها مالم يغب الشفق)عندنا([35])([36])، لحديث ابي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (( وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخره حين يغيب الشفق))([37])(و) الشفق (هو البياض الذي هو في الأفق) في جانب المغرب،وفي السراجية الكائن (بعد الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى) وهو مذهب أبي بكر رضي الله عنه وعمر ومعاذ وعائشة رضي الله تعالى عنهم([38])؛ ولأن الشفق عبارة عن الرقة ومنه الشفقة وهي رقة القلب والبياض أرق من الحمرة، (وقالا) صاحباه الشفق (هو الحمرة) التي يعقبها الأبيض وهو رواية اسد أبن عمرو([39]) عنه وهو قول الشافعي([40]) وبن عباس وبن عمر رضي الله عنهم، قال: في المجمع والتجريد

والفتوى على قولهما([41])، وفي الوقاية وبه نفتي([42])، ورجح في فتح القدير قول أبي حنيفة رحمه الله([43])، وكذا رجحه العلامة قاسم بن قطلوبغا([44]) في تصحيح القدوري، قال: صاحب البحر وبهذا ظهر أنه لا يفتى ولا يعمل إلا بقول الإمام الأعظم رحمه الله، ولا يعدل عنه إلى قولهما، أو إلى قول احدهما، أو غيرهما إلا لضرورة من ضعف دليل، أو معاملة، بخلافه كالمزارعة، وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما كما في هذه المسألة، وفي السراج الوهاج، وقولهما أوسع للناس، وقول أبي حنيفة رحمه الله احوط، وإن شئت قلت قوله أوثق، وقولهما ارفق انتهى([45]).

5. أول وقت صلاة العشاء: (ووقت الوتر ما هو وقت العشاء) من غيبوبة الشفق على الخلاف إلى طلوع الفجر([46](إلا أنه مأمور) على طريق اللزوم كل من يريد صلاة الوتر (بتقديم صلاة العشاء عليه) للزوم الترتيب بين العشاء والوتر؛ لأنهما فرضان عند الإمام([47])، وإن كان أحدهما اعتقاداً والآخر عملاً، وفائدة الأمر تظهر في قوله:(حتى أن الرجل إذا صلى العشاء بثوب) ثم نزعه (وصلى الوتر بثوب آخر ثم تبين له بعد ذلك أن الثوب الذي صلى العشاء به كان نجساً) نجاسة مانعة حتى تبين فساد العشاء (فإنه يعيد العشاء دون الوتر عند أبي حنيفة) رحمه الله تعالى(خلافاً لهما)، وكذا إذا صلى العشاء بغير وضوء ناسياً وصلى الوتر بوضوء ثم تذكر فإنه يعيد العشاء دون الوتر عنده([48])؛ لأن في أصله أنهما صلاتان واجبتان جمعهما وقت واحد كالمغرب والعشاء بالمزدلفة، [87/ب] وكالفائتة مع الوقتية إذا صلى الفائتة على غير وضوء ناسياً ثم صلى الوقتية بوضوء فإنه يعيد الفائتة ولا يعيد الوقتية كذلك الوتر مع العشاء وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله يعيد العشاء والوتر؛لأن من أصلهما أن الوتر سنة تفعل بعد العشاء على طريق التبع فلا يثبت حكمها قبل العشاء فإذا أعاد العشاء أعاد ما هو تبع لها كالركعتين بعد العشاء([49])، وفي النهاية ولو أوتر قبل العشاء متعمداً أعادها بلا خلاف([50])، وأعلم أن الوقت كما هو شرط لأداء الصلاة فهو سبب لوجوبها فلا تجب بدونه، كما أشار إلى ذلك في الكنز بقوله: ومن لم يجد وقتهما لم يجب([51])، أي: من لم يجد وقت العشاء والوتر لا يفرضان عليه، كما لو كان في بلد يطلع فيها الفجر قبل أن يغيب الشفق كبلغار([52]) في أقصر ليالي السنة كما حكاه صاحب معجم البلدان([53]) لعدم الوقت.

وأفتى به البقالي كما سقط غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المرفقين([54])، وذكر المرغيناني أن الشيخ برهان الدين([55]) أفتى بأن عليه صلاة العشاء، ثم أنه لا ينوي القضاء لفقد وقت الأداء على الصحيح([56])، واختاره المحقق في فتح القدير، وعلل لذلك بأن الله تعالى فرض الصلوات خمساً بعد ما أمر أولاً بخمسين ثم استقر الأمر على الخمس شرعاً عاماً لأهل الآفاق لا تفصيل بين أهل قطر وقطر وتمام تحقيق المسألة يطلب من شرحنا الاكبر([57]).

ب/ مستحبات أوقات الصلوات:

1. صلاة الفجر: (ويستحب في صلاة الفجر الإسفار بها) بأن تصلى في وقت ظهور النور وانكشاف الظلمة والغَلَس بحيث يرى الرامي موقع نبله، وهذا (عندنا)([58])خلافاً للثلاثة، حيث قالوا التغليس أفضل([59])، لنا قوله: عليه السلام ((أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ))([60])، وقال: ايضاً ((أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَكُلَّمَا أَسْفَرْتُمْ , فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ , وَقَالَ: لِأُجُورِكُمْ))([61])، وقال:إبراهيم النخعي([62])((مَا اجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ كَمَا اجْتَمَعُوا عَلَى التَّنْوِيرِ بِالْفَجْرِ))([63])، ولا يمكن أن يجتمعوا على خلاف ما فارقهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا (في الازمنة كلها) في السفر والحضر والصيف والشتاء في حق جميع الناس إذا كانت السماء مصحية (إلا في) صلاة (الفجر يوم النحر) بمزدلفة بلغنا الله الوقوف بها امنين مستبشرين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإن المستحب فيها التغليس بالإجماع([64])،لاحتياج المصلي إلى الوقوف والدعاء فإن الإجابة مرجوة فيها.

2. صلاة الظهر: (ويستحب) أيضاً عندنا (الإبراد بالظهر في الصيف)([65])([66])، لقوله: عليه السلام ((إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ([67])، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ))([68]) وحد الإبراد أن يصليها قبل المثل، ولا فرق في ذلك بين أن يكون في بلاد حارة أو لا، وبين أن يكون في شدة الحر أو لا، (ويستحب تقديمها) يريد الظهر (في الشتاء) لما روى جابر بْنِ سَمُرَةَ([69]) قال: كان رسول الله صلى الله علية وسلم ((يصلي الظهر في الشتاء حين ترتفع الشمس))([70]) وفي حديث أنس ((وَمَا نَدْرِي مَا ذَهَبَ مِنْ النَّهَارِ أَكْثَرُ أَوْ مَا بَقِيَ))([71])، ثم الشتاء ما اشتد فيه البرد على الدوام، والصيف ما اشتد فيه الحر على الدوام، والربيع [88/أ] ما ينكسر فيه البرد على الدوام، والخريف ما ينكسر فيه الحر على الدوام.

3. صلاة العصر: (ويستحب) عندنا (تأخير) صلاة (العصر) في كل الأزمنة مادامت الشمس بيضاء نقية([72])([73]) فلذا قال (مالم تتغير الشمس)، لرواية أبي داود كان عليه السلام ((يُؤخِّرُ العَصرَ ما دامت الشمسُ بيضاءَ نقيَّةَ))([74]) قال الطحاوي لا يصلي العصر إلا والشمس بيضاء نقية لم يدخلها صفرة([75])، فإن صلى في الوقت المكروه عصر يومه جاز مع الكراهة، لقوله: صلى الله عليه وسلم ((يجلس أحدكم حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقرها كنقر الديك لا يذكر الله فيها إلا قليلاً،ألا تلك صلاة المنافقين ألا تلك صلاة المنافقين ألا تلك صلاة المنافقين))([76])، فالتأخير مكروه وإن فعل الصلاة بإتمام ركوعها وسجودها فغير مكروه؛لأنه وقت وجوبها؛ولأنهمأمور بها منهي عن تركها فكان فعلها غير مكروه([77])، وقال: في التاتارخانية لأنه مأمور بالفعل، ولا يستقيم [إثبات]([78]) الكراهة للشيء مع الأمر به، ثم التغيير على ما هو الصحيح إذا كان بحال يمكنه إحاطة النظر إلى القرص ولا تحار عينه فقد تغيرت([79])، وفي الهداية وهو الصحيح([80])،وفي العناية وهو الأصح وبه نأخذ([81])، وإن كان لا يمكنه إحاطة النظر وتحار عيناه فما تغيرت كذا في التاتارخانية([82]).

4. صلاة المغرب: (ويستحب) أيضاً (تعجيل) صلاة (المغرب) في كل الأزمنة صيفاً وشتاءً، سوى يوم غيم لقوله: عليه السلام ((بادروا بالمغرب قبل اشتباك النجوم))([83]) أي: عجلوا بصلاة المغرب قبل كثرة النجوم، وفي الحديث المذكور في الصحيحين ((كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب))([84])، وتأخيرها إلى اشتباك النجوم مكروه، قال: عليه السلام ((امتي بخير مالم يؤخروا المغرب إلى طلوع النجوم))([85]) وفي رواية ((إلى اشتباك النجوم))، قال: في الفتح وتعجيلها هو أن لا يفصل بين الأذان والإقامة إلا بجلسة خفيفة أو سكتة على الخلاف الذي سيأتي، وتأخيرها لصلاة ركعتين مكروه([86])، ولا يكره التأخير في يوم الغيم بل يستحب، وكذا لا يكره بعذر السفر ونحوه أو بأن كان على المائدة كما في السراجية([87]).

5. صلاة العشاء: (وتأخير) صلاة (العشاء إلى ثلث الليل مستحب)([88])([89]) لما رواه الترمذي وصححه ((لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه))([90])، وفي المضمرات الاختيار في صلاة العشاء التأخير ما بينه وبين ثلث الليل، وذكر الكرخي أن تأخير العشاء إلى ثلث الليل مستحب([91])، وفي العناية إلا إذا كان فيه تفرق الجماعة([92])، وفي قاضي خان وتعجل العشاء في الصيف وتؤخر في الشتاء إلى ثلث الليل([93])، لقوله: عليه السلام لمعاذ رضي الله عنه ((أخر العشاء في الشتاء فإن الليل فيه طويل، وعجل في الصيف، فإن الليل فيه قصير))([94]) (وتأخيرها إلى ما بعده إلى نصف الليل مباح)غير مكروه كما في العتابية([95])، وقيل التأخير إلى ما بعد الثلث مكروه([96])، والأول أصح للحديث المتقدم ذكره، وفيه أو إلى نصفه. تنبيه ذكر الفقيه ابو الليث في البستان أن السمر بعد العشاء مكروه عند البعض، قال: وهو الكلام لأجل المؤانسة انتهى([97]). وقيد الزيلعي كراهة الحديث بعدها لغير الحاجة أما لها فلا، وكذا قراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين ومذاكرة الفقه [88/ب] والحديث مع الضيف كذا في البحر([98](وتأخيرها) يريد العشاء (إلى ما بعده) من أول النصف الأخير من الليل (إلى طلوع الفجر مكروه) كراهة تحريم([99])، قال: في القنية تأخير العشاء إلى ما زاد على نصف الليل والعصر إلى وقتاصفرار الشمس والمغرب الى اشتباك النجوم مكروه كراهة تحريم انتهى([100]). وإنما كره التأخيرإلى ما بعد نصف الليل؛ لأنه يؤدي إلى تقليل الجماعة([101])،ولعذر لا يكره؛ لأنه عليه السلام أخر الصلاة لعذر يوم الخندق فدل على الجواز بلا كراهة([102](وفي الوتر إن كان لا يثق من نفسه بالانتباه اوتر قبل النوم)على طريق الاستحباب اخذاً بالاحتياط لرواية الترمذي ((من خشي منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع منكم أن يؤخر في آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن قراءة القران في آخر الليل محضورة))([103])، ولما رواه ابو هريرة رضي الله عنه قال: ((أوصاني خليلي أن لا أنام حتى اوتر))([104]) وهو محمول على أنه كان لا يثق من نفسه بالقيام،(وإن كان يثق من نفسه بالانتباه فتأخيره إلى آخر الليل افضل) لما تقدم من الحديث، قال: قاضي خان الأفضل أن يصلي الوتر في آخر الليل إذا كان يثق أي: يعهد من نفسه أنه يستيقظ في آخر الليل، وإن كان لا يعهد فالأفضل أن يصليها أول الليل انتهى([105]). وإذا أوتر الليل ثم صلى ما كتب له لا يكره في حقه ولزمه ترك الأفضل([106]).(وإذا كان يوم غيم فالمستحب في صلاة الفجر) وفي (صلاة الظهر و) فيصلاة (المغرب تأخيرها)، لأن التعجيل في الفجر يؤدي إلى تقليل الجماعة بسبب الظلمة، وربما تقع قبل الوقت، وكذا في الظهر ربما تقع قبل الزوال، والمغرب قبل الغروب([107])، قال: في التاتارخانية واراد بقوله يؤخر المغرب التأخير بقدر ما يستيقن بزوالها([108])، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ((من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفروا الله في ذمته))([109]) رواه مسلم في صحيحه، قال: الطائي([110]) ففي هذا دليل على أن صلاة الصبح سبب الحفظ والعصمة ودفع الآفات وقوله في ذمة الله أي في ضمان الله وامانته (و) المستحب في يوم الغيم (في العصر والعشاء تعجيلهما)؛ لأن في تأخير العصر احتمال وقوعها في الوقت المكروه، وفي تأخير العشاء تقليل الجماعة على احتمال المطر والطين([111])، قال: في التاتارخانية واراد بقوله: وتعجيل العصر قدر ما يقع عنده أن لا تقع في الوقت المكروه، بأن التأخير إلى آخر الوقت المستحب، واراد بقوله: وتعجيل العشاء التعجيل قليلاً على الوقت المعتاد([112]).

ت/ الأوقات التي تكره فيها الصلاة: أما الأوقات التي تكره فيها الصلاة فخمسة يجوز أن يراد بالكراهة هنا المعنى اللغوي فشمل عدم الجواز بمعنى عدم الصحة، وإن يراد المعنى العرفي عند الإطلاق وهو دخول النقص في العمل، فيكون المراد حينئذٍ بالمكروه الممنوع، والكل ممنوع، فإن المكروه من قبيل الممنوع؛ لأنها تحريمية،(ثلاثة) من الأوقات الخمسة (يكره فيها الفرض بمعنى لا يصح)؛ لأن النهي فيه لأجل الوقت وكل موضع نهي عن الصلاة فيه لأجل الوقت، فإن كان الصلاة واجبة أو فرضاً فهي غير صحيحة؛ لأن النقصان في الوقت سبب الأداء تشبيهاً بعبادة الكفار المستفادة.([113]) من قوله صلى اله عليه وسلم ((إن الشمس [89/أ] تطلع بين قرني الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا زالت للغروب قارنها، فإذا غربت قارنها، ونهي عن الصلاة في تلك الساعة))([114])رواه مالك في الموطأ، وهذا هو المراد بنقصان الوقت وإلا فالوقت لا نقص فيه، بل هو وقت كسائر الأوقات وإنما النقص في الأركان فلا يتأدى بها ما وجب كاملاً([115])، والوتر داخل في الفرض؛ لأنه فرض عملي أو في الواجب فلا يصح في هذه الأوقات كما في الكافي([116])، والمنذور المطلق الذي لم يقيد بوقت الكراهة داخل فيه ايضاً كما صرح به الإسبيجابي والنفل إذا شرع فيه في وقت مستحب ثم افسده داخل فيه ايضاً فلا يصح في هذه الأوقات كما في المحيط([117])، ويدخل في الواجب ركعتا الطواف فلا تصح في هذه الأوقات الثلاثة اُعتبرت واجبة في حق هذا الحكم، ونفلاً في كراهتها بعد صلاة الفجر والعصر احتياطاً فيهما([118]).

(وكذا) يكره في الأوقات الثلاثة (التطوع) مع الصحة؛ لأن النهي لا لنقصان في الوقت، بل لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به([119])، وفي المشكل قوله: لا تجوز الصلاة ذكره معرفاً بالألف واللام وهما لاستغراق الجنس فينبغي أن لا يجوز التطوع وليس كذلك فإنه يجوز مع الكراهة،إلا أن وجهه أن الالف واللام هنا للمعهود، وهو الفرض فينصرف عدم الجواز إليه فقط فنقول إن كان المراد بقوله لا تجوز صلاة النفل فمعناه لا يجوز فعلها شرعاً،أما لو شرع فيها وفعلها جاز، وإن شرع فيها وقطعها يجب قضاؤها، وإن كان المراد الفرض لا يجوز أصلاً.([120])

1. (عند طلوع الشمس): قال (وذلك): في الْمُصَفَّى مادام يقدر على النظر إلى قرص الشمس فهي في الطلوع لا تباح الصلاة فإذا عجز عن النظر يباح([121]).

2. (عند غروبها): وهو الزمن الذي يمكنه إحاطة النظر إلى القرص ولا تحار عينه (إلا عصر يومه) فإنه يصح اداؤه عند الغروب([122])؛ لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت وذلك الجزء القائم من الوقت ناقص؛لأنهآخر وقت العصر؛لأنه لو تعلق بالكل لوجب الأداء بعده ولو تعلق بالجزء الماضي فالمؤدى في آخر الوقت [قاض]([123])، وإذا كان كذلك فقد أداها كما وجبت بخلاف غيرها من الصلوات؛لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص([124])؛ لأن الوقت الكامل من العصر أكثر من الوقت الناقص فكان اعتبار الأكثر أولى من اعتبار الأقل، فإذا غربت الشمس وهو في صلاة العصر لايفسد عصره، وإذا طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح فسد صبحه، والفرق كما في المضمرات أن بالغروب يدخل وقت فرض مثله فلا يكون منافياً، وبالطلوع لا يدخل وقت الفرض،ألا ترى أنه لو خرج وقت الجمعة في خلال الجمعة تفسد الجمعة؛لأنه لا يدخل وقت فرض مثله([125]).

3. (عند الزوال): وإنما كرهت في هذه الاوقات الثلاثة لما رواه[الجماعة إلا]([126]) البخاري من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ((ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تقوم قائمة الظهر حتى تميل وحين تضيف للغروب))([127])(وروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الرواية الظاهرة عنه أنه جواز التطوع وقت الزوال يوم الجمعة) من غير كراهة([128])، لما رواه الشافعي في مسنده ((نَهَى عَنِ الصَّلاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلا يَوْمَ الْجُمُعَةِ))([129])وجوابه [89/ب] أن الاستثناء عندنا تكلم بالباقي فيكون حاصله نهياً مقيداً بكونه بغير يوم الجمعة فَيُقَدَّمُ عليه حديث عقبة المعارض له فيه مُحَرِّمٌ([130])، وفي العناية إن حديث أبي يوسف منقطع أو معناه ولا يوم الجمعة([131]).

(ولا يصلى فيها) يريد الأوقات الثلاثة (صلاة جنازة([132])ولا يسجد فيها لتلاوة)وجبت كاملة كأن تلاها،أو حضرت الجنازة في وقت مباح واراد اداءها في احد هذه الأوقات الثلاثة، فإنه لا يصح؛لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى ناقصة،أما لو تلاها أو حضرت الجنازة في احد هذه الأوقات الثلاثة وصلاها صح؛لأنها وجبت ناقصة فاداها كما وجبت إذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة([133]).

(ولو قضى فيها فرضاً) من الفرائض الخمس (يعيدها) على سبيل الفرض لعدم صحتها؛لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى ناقصة (وإن تلا فيها آية سجدة فالأفضل أن لا يسجدها فيه)؛لأن وجوبها على التراخي بخلاف صلاة الجنازة([134])،فالأفضل فيها الاداء لقوله: صلى الله عليه وسلم ((عجلوا بموتاكم وقال: ثلاث لا يؤخرن جنازة أتت ودين وجد ما يقضيه به وبكر وجد لها كفؤا))([135]).

(وأما الوقتان) الباقيان من الخمسة (فإنه يكره فيها التطوع لا غير)؛ لأن النهي في هذين الوقتين الوارد في الصحيحين ((لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس))([136])، وهو بعمومه متناول للفرائض والنوافل فأخرجوها منه بالمعنى، وهو أن الكراهة كانت عن الفرائض ليصير الوقت كالمشغول به لا لمعنى في الوقت فلم تظهر في حق الفرائض([137])، فلذا قال:(ولا يكره فيها) الفرض يعني (الفوائت وصلاة الجنازة)وسجدة التلاوة والوتر عند أبي حنيفة رحمه الله حكمه حكم الفرائض فيقضي في هذين الوقتين([138])، وعندهما هو سنة وهما:

4. (ما بعد طلوع الفجر) الصادق (إلى أن ترتفع الشمس) قدر رمح: والأولى في حق العبارة إلى قبيل طلوع الشمس؛ لأن وقت الطلوع لا يصح فيه القضاء وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة كما سلف بيانه،(إلا سنة الفجر) فإنه لا يكره اداؤها([139])، ولما رواه أحمد وأبو داود ((لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين))([140]) وفي رواية الطبراني ((إذا طلع الفجر فلا تصلو إلا ركعتين))([141]) ولأن النهي عن التنفيل فيها لحق ركعتي الفجر حتى يكون كالمشغول بها، لأن الوقت متعين لها حتى لو نوى تطوعاً كان عن سنة الفجر من غير تعين منه،(و) الوقت الثاني (ما بعد صلاة العصر)إلى قبيل غروبها اشارة إلى أنه لا يكره التنفل قبل صلاة العصر في وقته وإلى أن لصلاة العصرمدخلاً في كراهة النوافل حيث نشأ عنه كراهة التطوع بعد العصر المجموعة إلى الظهر، وفي وقت الظهر بعرفات([142]).

5. ما بعد غروب الشمس (قبل صلاة المغرب أيضاً): التطوع فيه مكروه (لتأخير) صلاة (المغرب) المستحب تعجيلها ولما رواه أبو داود ((وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها))([143])، والكراهة تنزيهيه ولا يكره في هذا الوقت قضاء الفائتة، وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة، كما في الخلاصة وقاضي خان([144])، ولو حضرت جنازة يبدأ بصلاة المغرب ثم يصلون على الجنازة([145])، ثم يأتون بالسنن ولعله [90/أ] بيان للأفضل([146]).(و) كذا (يكره التطوع إذا خرج الإمام) بمعنى إذا صعد المنبر للخطبة في يوم الجمعة([147]).

لرواية الصحيحين ((إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت))([148])، فكيف بالتنفل وما يروى من أمره عليه السلام ((لرجل([149]) جاء والنبي صلى الله عليه السلام يخطب فقال عليه السلام أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ قال: لا قال: صل ركعتين))([150]) وتجوز فيهما فذلك كان قبل تحريم الكلام فيها، ولا فرق في ذلك بين خطبة الجمعة، والعيدين،والإستسقاء، والكسوف فتكره النافلة، وكذا السنة وتحية المسجد([151])، ولا تكره الفائتة إذا لم يسقط الترتيب، وإذا كره التنفل فالكلام من باب أولى.

(و) كذا (يكره) التطوع (عند الإقامة للصلاة) يوم الجمعة كما في الخلاصة وقاضي خان([152])، وأما في غيرهما فلا يكره وقت الإقامة([153])، وإنما يكره إذا شرع الإمام في الصلاة، وهذا في النفل المطلق([154])، وأما السنن ففي سنة الفجر لا يكره إن علم أنه يدرك الركعة الثانية والتشهد على الصحيح، وفي غيرها إن علم أنه يدرك الإمام قبل الركوع في الركعة الأولى([155](وإن شرع) في السنة يوم الجمعة (ثم خرج الإمام) بمعنى صعد المنبر للخطبة (لا يقطعها) بل يتمها اربعاً على الصحيح كما في الولوالجية([156])؛لأنهابمنزلة صلاة واحدة واجبة، وقيل: يقطع على رأس الركعتين([157])، وإن كان قام إلى الثالثة وقيدها بالسجدة اضاف اليها الرابعة وخفف في القراءة ثم إذا سلم على رأس الركعتين قيل يقضي ركعتين، وقال:أبو بكر بن الفضل يقضي أربعاً في أي حال قطعها؛لأنها بمنزلة صلاة واحدة وهو الصحيح([158]).(و) كذا (يكره) التنفل (قبل صلاة العيدين)([159])([160]) لحديث بن ماجة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ))([161])،ولا فرق في ذلك بين المصلى وبيته على ما عليه العامة وهو الأصح، كما في غاية البيان([162])، وكذا لا فرق بين الإمام وغيره سواء كان يصلي العيد مع الإمام أو لم يصليه اصلاً كالنساء، وكذا يكره بعدها في المصلى([163])، وفي الخلاصة الأفضل أن يصلي اربعاً بعدها يعني في البيت([164]).

(و) كذا (يكره) التنفل (عند خطبتهما) وخطبة الكسوف والاستسقاء وخطب الحج الثلاث وإنما كرهت الصلاة في هذه الأوقات للإخلال بالإستماع والإنصات([165](ولو شرع في صلاة التطوع في الأوقات الثلاثة) عند الطلوع والاستواء والغروب (فالأفضل أن يقطعها) كما في المبسوط،(ثم يقضيها) في وقت غير مكروه([166])، وفي ظاهر الرواية يجب قطعه وقضاؤه في وقت مباح وهو مقتضى الدليل كما في البحر الرائق([167](ولو لم يقطع) وأداه في الوقت المكروه (فقد اساء) لارتكابه المنهى عنه([168](ومع هذا لا شيء عليه) لخروجه عن عهده ما لزمه بذلك الشروع؛ لأنه أداه كما وجب عليه، وكذا لو قضى في وقت مكروه ما قطعه من النفل المشروع فيه في وقت مكروه حيث يخرج عن العهدة وإن كان اثماً([169](ولو شرع في النافلة في الوقتين) وهما ما بعد طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس،(ثم افسدها لزمه القضاء) لصحة الشروع فيما شرع فيه، والشروع ملزم عندنا([170]).

(ولو افتتح النافلة في وقت مستحب) وهو ما لا تكره الصلاة فيه (ثم افسدها) بالكلام أو غيره (لا يقضيها) على طريق السنة (بعد صلاة العصر قبل الغروب أو بعد طلوع الفجر) قبل ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين [90/ب] فلو قضى فيهما صح، ويخرج بذلك عن العهدة وإن كان اثماً؛ لأن وجوبه ضرورة صيانة المؤدى عن البطلان ليس غير، والصون عن البطلان يحصل مع النقصان، كما لو نذر أن يصلي في الوقت المكروه فادى فيه يصح ويأثم ويجب أن يصلي في غيره، وقول الشارح فيهما، والأفضل أن يصلي في غيره ضعيف، كذا في البحر([171])، عند قول الكنز وعن التنفل بعد صلاة الفجر والعصر([172])، وأشار إلى أنه لو شرع في النفل في وقت مستحب ثم افسده ثم قضى فيهما، فإنه لا يسقط عن ذمته كما في المحيط، ولو قضاها في الأوقات الثلاثة وقت الطلوع والاستواء والغروب لا يصح كما في المحيط([173](ولو أفسد سنة الفجر لا يقضيها بعد ما صلى الفجر) فإن قضاها بعد صلاة الفجر فإنه لا يجوز على الأصح، وقيل يجوز والأحسن أن يشرع في السنة ثم يكبر بالفريضة فلا يكون مفسداً للعمل

ويكون منتقلاً من عمل إلى عمل كذا في البحر عن الظهيرية قال: في البحر وفيه نظر؛ لأنه إذا كبر للفريضة فقد افسد السنة كما صرحوا به في باب ما يفسد الصلاة، وفي شرح المجمع لابن ملك ما قاله بعض الفقهاء من أنه إذا أقيم للفجر وخاف رجل فوت الفرض فيشرع في السنة فيقطعها فيقضيها قبل الطلوع مردود لكراهة قضاء النفل الذي افسده فيه على أن الامر بالشروع للقطع قبيح قطعا شرعا انتهى([174](وقيل يقضيها) بعد صلاة الفجر([175])([176])، والأصح خلافه؛لأنه مكروه على ما قاله البعض،وغير صحيح على ما قدمنا عن المحيط فراجعه([177]).

(ولو شرع في أربع ركعات) قبل طلوع الفجر (فلما صلى ركعتين) منها (طلع الفجر) الصادق (ثم قام) بعد طلوعه (وصلى ركعتين من غير أن يسلم) قال الصدر الشهيد تنوب هاتان الركعتان (عن ركعتي الفجر عندهما، وهو احدى الروايتين عن ابي حنيفة) رحمه الله تعالى وفي الخلاصة وبه يفتى، ولذا قال: في البحر بعد نقله لعبارة الصدر الشهيد وفيه نظر؛ لأن السنة إنما تكون بتحريمة مبتدأه بعد الطلوع ولم تحصل، وقد قالوا في سجود السهو إنه لو قام إلى الخامسة بعد القعود على رأس الرابعة ساهياً فإنه يضم سادسة ولا ينويان عن سنة الظهر لما قلنا فكذا في سنة الفجر، اللهم إلا أن يقال لما كان التنفل مكروها في الفجر جعلناهما سنة بخلافهما في الظهر، ولا يخفى أن الأربع التي تصلى بعد الجمعة على أنها آخر ظهر عليه للشك في الجمعة إذا تبين صحة الجمعة فإنها تنوب عن سنتها على قول الجمهور؛

لأنه يلغو الوصف ويبقى الأصل وبه تتأدى السنة، وعلى قول البعض لا تنوب لاشتراط التعين انتهى([178]). مع انهم قالوا لو صلى الظهر خمساً وقعد على رأس الرابعة يضم اليها سادسة ولا تجزئه عن سنة الظهر([179])، وعللوا لذلك بأن السنة شرعت بتحريمة مبتدأة فلا تتأدى بتحريمة مبنية على غيرها، فينبغي أن يكون كذلك هنا، ولا ينوبان عن سنة الفجر بل أولى لأنها آكد من سائر السنن، ولذا لا يجوز اداءها قاعداً من غير عذر([180])، وقول المصنف وهو احدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله يشير إلى أن الرواية الأخرى قائلة بعدم الأجزاء كما لا يخفى([181])، (وذكر في الذخيرة ولو صلى ركعتين على ظن انه) يريد الفجر (لم يطلع [91/أ]وقد تبين) بعد أن صلى (أنه قد طلع الفجر فعند المتأخرين تجزئه) تلك الركعتان (عن ركعتي الفجر) المسنونة([182])، قال: في المجتبى وهو الصحيح([183])، علل له بقوله؛لأن السنة تطوع فتتأدى بمطلق نية التطوع انتهى. وفي الخلاصة الأصح انهما لا ينوبان، لكن الفتوى على الأول([184])، ولو شك عند اداء تلك الركعتين عند طلوع الفجر لا تجزئه تلك الركعتان عن ركعتي الفجر بالاتفاق([185])؛ لأن الشك بعد طلوع الفجر حيث كان ترجح جهة الخطأ بخلاف غلبة الظن فإنها بمنزلة اليقين.

(وإذا طلعت الشمس حتى ارتفعت قدر رمحين أو قدر رمح تباح الصلاة) لخروج وقت الكراهة، وفي الأصل ما لم ترتفع الشمس قدر رمح فهي في حكم الطلوع، واختار الفضلي أن الانسان ما دام ينظر إلى قرص الشمس فهي في طلوع فلا تحل الصلاة، وإذا عجز عن النظر حلت، وهو مناسب لتفسير التغيير المصحح([186](ولو طلعت الشمس والمصلي في خلال الصلاة) أي في اثنائها (تفسد صلاة

الفجر)([187]) الذي هو فيها (ولو غربت) الشمس (وهو في خلال صلاة العصر لا تفسد صلاته) والفرق بينهما كما في المضمرات أن بالغروب يدخل وقت فرض مثله فلا يكون منافيا، وبالطلوع لا يدخل وقت الفرض ألا ترى أنه لو خرج وقت الجمعة في خلال الجمعة تفسد الجمعة؛ لأنه لا يدخل فرض مثله، وعن أبي يوسف رحمه الله إن صلاة الفجر لا تفسد بطلوع الشمس بل يصبر حتى إذا ارتفعت الشمس اتم الصلاة، وكأنه استحسن هذا ليكون مؤدياً بعضها في الوقت، ولو افسدها كان مؤديا جميعها خارج الوقت، فكان اداء بعضها في الوقت أولى من اداء الكل خارج الوقت انتهى([188])

الخاتمة:

جاءت هذه الدراسة لتحقق جزءً من مخطوطة علمية نادرة هي مخطوطة حلية المتحلي على منية المصلي للقاضي محمد بن محمد قاضي زاده، وذلك بغرض الوقوف على جوانب شروط وأوقات الصلوات الخمس ومستحبات أوقاتها والأوقات التي تكره فيها الصلوات.

أولاً: النتائج:

توصلت الدراسة لعدة نتائج هي:

1_ أن هذا الكتاب ذا قيمة علمية كبيرة ولهذا فقد أجتهد فيه المؤلف محمد بن محمد قاضي زاده رحمه الله من أجل الوصول إلى رأي صائب في كل مسألة من مسائل الطهارة والصلاة لما لهما من أهمية كبيرة في حياة المسلم لأنه الصلاة عمود الاسلام.

2_ من خلال القسم الذي حققته وجدت أن القاضي محمد بن محمد قاضي زاده لم يتطرق إلى رأي بقية المذاهب كالمالكية والحنابلة ولكنه ذكر رأي الشافعية في مواضع قليلة وكان عند ذكر تلك الآراء كان يذكرها بأسلوب مختلف لم يكن بأسلوب واحد فمرة يقول قال الشافعي وأخرى يذكر وفي المجموع وأخرى وعند النووي إلى أخره.

3_ كان محمد بن محمد قاضي زاده رحمه الله أميناً في النقل ويتصح ذلك من حرصه في نقل الآراء وعزوها إلى قائليها.

4_ كان محمد بن محمد قاضي زاده عند ذكر المسألة فإنه يذكر دليلها أما من الكتاب أو من السنة أو من الاجماع، لكن كان عند الاستدلال بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يكن على منهج واحد مرة فمرة يذكر السند وأخرى لا يذكر ومرة يذكر درجة الصحة وأخرى لا يذكرها.

ثانياً: التوصيات:

توصي الدراسة بالتالي:

1. على طلاب العلم الشرعي الاهتمام بالتراث العربي الإسلامي وأن يتناولونها بالبحث والتحقيق من أجل إخراج هذه المخطوطات كما أرادها مؤلفيها من أجل أن ينتفع بها المسلم في حياته في جوانب العبادات والمعاملات وغيرها.

2. على الجامعات العربية والإسلامية التواصل فيما بينها لتتكامل الأدوار حول الموضوعات المطروقة عند الدراسة وتحقيق المخطوطات.

3_ على من يشتغلون في هذا المجال الاهتمام والعناية بعلم الفقه وأصوله لأنه ينمي عندهم الملكة الفقهية من أجل سد حوائج الناس في معرفة الأحكام الشرعية التي لم يرد فيها نص شرعي.

المصادر والمراجع :

  1. البناية شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن احمد بن موسى بن حسن الغيتابي الحنفي، بدر الدين العيني، (ت 855هـ)، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، 1420 هـ – 2000 م.

2_ المجتبى شرح مختصر القدوري، لمختار بن محمود بن محمد الزاهدي (ت 658هـ)، مخطوط.

3_ : الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (ت 800هـ)، المطبعة الخيرية، ط1 ، 1322هـ.

4_ مختصر القدوري، لأحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري الحنفي،(ت: 428هـ)، تحقيق: كامل محمد محمد عويضة، دار الكتب العلمية، ط 1، 1418هـ – 1997م.

5_ الهداية في شرح بداية المبتدي، لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (ت 593هـ)،تحقيق: طلال يوسف، طبعة: دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان، (د_ ط)، (د_ ت).

6_ البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن ابراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، (ت:970 هـ)، طبعة: دار الكتاب الإسلامي، ط 2، (د_ت).

7_ الهداية مع شرحها الكفاية في المسائل الفقهية ودلائلها النقلية والعقلية قد اهتم بطباعتها معا مع بذل الجهد في حسن ترتيبهما وتصحيحهما خادم العلماء مهين الاظباء عبد المجيد بإعانة العلماء الاعلام قاضي القضاة محمد عباس علي خان والمولوي بديع الدين والمولوي لميمان واخي المولوي عبدالله والمولوي محمد علي والمولوي احمد حسين والمولوي مجيب الرحمن والحكيم عبد الله، طبعة المطبع الطبي بمجلة تال تلا علامة 36، 1349ه.

8_ المحيط البرهاني في الفقه النعماني، لأبي المعالي برهان الدين محمود بن احمد بن عبد العزيز (ت616هـ)، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، 1424 هـ – 2004م.

9_ تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، لعثمان بن محجن، فخر الدين الزيلعي الحنفي، (ت 743هـ)، المطبعة الكبرى الاميرية – القاهرة، ط1، 1313هـ.

10_ تاج التراجم، لأبي الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قُطلُوبغا الحنفي، (ت: 879هـ)، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، طبعة: دار القلم – دمشق، ط 1، 1413 هـ -1992م.

11_ العناية شرح الهداية، لمحمد بن محمد بن محمود البابرتي، (ت: 786هـ)، طبعة: دار الفكر، (د_ ط)، (د_ ت).

12_ تحفة الملوك، لزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت: 666هـ)، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد، طبعة: دار البشائر الإسلامية – بيروت، ط1، 1417.

13_ الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لعبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي، (ت: 775هـ)، طبعة: مير محمد كتب خانه – كراتشي، (د_ ط)، (د_ ت).

14_ الكافي شرح الوافي، لعبدالله بن احمد بن محمود النسفي مخطوط.

15_ الكافي في فقه أهل المدينة، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: 463هـ)، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، طبعة: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط2، 1400هـ/1980م.

16_ الكافي في فقه الإمام أحمد، لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (ت: 620 هـ)، طبعة: دار الكتب العلمية، ط1، 1414 هـ – 1994 م.

17_ المغني، لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، (ت: 620هـ)، طبعة: مكتبة القاهرة، (د_ ط) 1388هـ – 1968م.

18_ الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، (ت: 422هـ)، تحقيق: الحبيب بن طاهر، طبعة: دار ابن حزم، ط1، 1420هـ – 1999م.

19_ الأم للشافعي: لأبي عبد الله محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع، (ت 204هـ)، طبعة: دار المعرفة بيروت، (د_ ط)، 1410هـ-1990م.

20_ فتاوى قاضي خان، لفخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي، (ت: 592)،فيها بعض النقص وهو: من المجلد الثاني: ص402، 403.

21_ شرح مختصر خليل للخرشي، لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (ت: 1101هـ)، طبعة: دار الفكر للطباعة – بيروت، (د_ ط)،(د_ ت).

22_ تحفة الفقهاء لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي (ت: نحو 540هـ)، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط،2 1414هـ – 1994م.

23_ تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت: 748هـ)، تحقيق: بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط1، 2003م.

24_ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (ت: 954هـ)، طبعة: دار الفكر، ط3، 1412هـ – 1992م.

25_ الاختيار لتعليل المختار، لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلد حي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي، (ت683ه)، مطبعة الحلبي، القاهرة وصورتها دار الكتب العلمية، بيروت (د_ ط) ، 1356 هـ – 1937 م.

26_ شرح فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، (ت 681هـ)، طبعة دار الفكر _ بيروت، (د_ ط)(د_ ت).

27_ البيان في مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسن يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، (ت 558هـ)، تحقيق: قاسم محمد النوري، طبعة: دار المنهاج، جدة، ط1، 1421 هـ- 2000.

28_ النهر الفائق شرح كنز الدقائق، لسراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت 1005هـ)، تحقيق: أحمد عزو عناية، طبعة: دار الكتب العلمية، ط1، 1422هـ – 2002م.

29_ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي الشافعي (ت: 1004هـ)، طبعة: دار الفكر، بيروت، ط أخيرة – 1404هـ/1984م.

30_ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: 520هـ)، تحقيق: د محمد حجي وآخرون، طبعة: دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، ط2، 1408 هـ – 1988 م.

31_ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (ت: 595هـ)، طبعة: دار الحديث – القاهرة، (د_ ط)، 1425هـ – 2004 م.

32_ النجم الوهاج في شرح المنهاج، لكمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي (ت: 808هـ)، طبعة: دار المنهاج (جدة)،تحقيق: لجنة علمية، ط1، 1425هـ – 2004م.

33_ المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 676هـ)، طبعة: دار الفكر، (د_ ط)(د_ ت).

34_ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (ت: 1067هـ)، طبعة: مكتبة المثنى – بغداد (وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب العلمية)، (د_ ط)،1941م.

35_ الاستذكار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: 463هـ)، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، طبعة: دار الكتب العلمية – بيروت، ط 1،1421ه– 2000م.

36_ فقه العبادات على المذهب المالكي، للحاجّة كوكب عبيد، طبعة: الإنشاء، دمشق – سوريا، ط1، 1406 هـ – 1986 م.

37_ فقه العبادات على المذهب الحنبلي، للحاجّة سعاد زرزور، (د_ ط)،(د_ ت).

38_ معجم البلدان، لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت: 626هـ)، طبعة: دار صادر، بيروت، ط 2، 1995م.

39_ الروض المربع شرح زاد المستقنع، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (ت: 1051هـ)، ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي، خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، طبعة: دار المؤيد – مؤسسة الرسالة، (د_ ط)(د_ ت).

40_ شرح الوقاية لعبدالله بن مسعود بن تاج الشريعة المحبوبي مخطوطه.

41_ كنز الدقائق؛ لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (ت: 710هـ)، تحقيق: أ. د. سائد بكداش، طبعة: دار البشائر الإسلامية، دار السراج، ط 1، 1432هـ – 2011م.

42_ الآثار، لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (ت: 182هـ)، تحقيق: أبو الوفا، طبعة: دار الكتب العلمية بيروت، (د_ ط)(د_ ت).

43_ شرح معاني الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت: 321هـ)، حققه وقدم له: محمد زهري النجار – محمد سيد جاد الحق من علماء الأزهر الشريف، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي – الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية، طبعة: عالم الكتب، ط 1 – 1414هـ، 1994م.

44_ النتف في الفتاوى، لأبي الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، حنفي (ت: 461هـ)، تحقيق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي، طبعة: دار الفرقان / مؤسسة الرسالة – عمان الأردن / بيروت لبنان، ط 2، 1404ه – 1984م.

45_ شرح العمدة (من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة)، المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت : 728هـ)، تحقيق : خالد بن علي بن محمد المشيقح، طبعة : دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط 1، 1418ه_ 1997م.

46_ أسد الغابة في معرفة الصحابة، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (ت: 630هـ)، تحقيق: علي محمد معوض – عادل أحمد عبد الموجود، طبعة: دار الكتب العلمية، ط 1، 1415هـ – 1994م.

47_ سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (ت: 275هـ)، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط – محَمَّد كامِل قره بللي، طبعة: دار الرسالة العالمية، ط 1، 1430هـ – 2009م.

48_ شرح مشكل الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت: 321هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، طبعة: مؤسسة الرسالة، ط 1، 1415هـ، 1494م.

49_ الحجة على أهل المدينة، لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت: 189هـ)، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري، طبعة: عالم الكتب – بيروت، ط 1، 1403ه.

50_ الموطأ، لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: 179هـ)، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، طبعة: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية – أبو ظبي – الإمارات، ط 1، 1425هـ – 2004م.

51_ المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (ت: 360هـ)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، طبعة: مكتبة ابن تيمية – القاهرة، ط 2، (د_ ت).

52_ السلوك في طبقات العلماء والملوك، لمحمد بن يوسف بن يعقوب، أبو عبد الله، بهاء الدين الجُنْدي اليمني (ت: 732هـ)، تحقيق: محمد بن علي بن الحسين الأكوع الحوالي، طبعة: دار النشر: مكتبة الإرشاد – صنعاء، ط 2، 1995م.

53_ : هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (ت: 1399هـ)، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول 1951م، ثم تم أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت – لبنان، (د_ ط)(د_ ت).

54_ المختصر من كتاب نشر النور والزهر, للشيخ عبدالله مرداد أبو الخير, قاضي مكة المكرمة (ت: 1343ه), , عالم المعرفة_ جدة، ط 2، 1406ه_1986م.

55_ تحقيق النصوص ونشرها، لدكتور عبد السلام هارون ، طبعة: مكتبة الخانجي _ القاهرة ، ط 7، 1998م.

56_ شعب الإيمان لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (ت: 458هـ)، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، وأشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي – الهند، طبعة: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، ط 1، 1423 هـ – 2003 م.

Margins:

  1. () لقوله صلى الله عليه وسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا عُبِدَ اللهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ فِقْهٍ فِي دِينٍ، وَلَفَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمادٌ , وَعِمادُ الدِّينِ الْفِقْهُ)) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، فصل: في فضل العلم وشرف مقداره، برقم: [1583](3/230). قال عنه البيهقي تفرد به عيسى بن زياد بهذا الإسناد، وروي من وجه آخر ضعيف، والمحفوظ هذا اللفظ من قول الزهري.
  2. () ذهب الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة ولا تصح إلا الجمع. ينظر: الجوهرة النيرة (1/46)، ومواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (2/136)، وكفاية الأخيار في حل غاية الإختصار(1/94)، والمغني (1/696).
  3. () سورة النساء الآية: (103).
  4. () سورة البقرة الآية: (238).
  5. () تفسير بحر العلوم (1/182).
  6. () أخرجه الترمذي في سننه، بَابٌ مِنْهُ، برقم: [616](1/755)، وتمامه عن سُلَيمُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ فَقَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، قَالَ: فَقُلْتُ لأَبِي أُمَامَةَ: مُنْذُ كَمْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الحَدِيثِ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ وَأَنَا ابْنُ ثَلاَثِينَ سَنَةً. وقال: عنه الترمذي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
  7. () ذكرها ابن نجيم عن غاية البيان ولم أقف عليها في الغاية. ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/257).
  8. () هو حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري: فقيه حنفي، مكثر من التصنيف. نسبته إلى شبرى بلولة (بالمنوفية) جاء به والده منها إلى القاهرة، وعمره ست سنوات. فنشأ بها ودرّس في الأزهر، وأصبح المعول عليه في الفتوى. من كتبه نور الإيضاح في الفقه، ومراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، وشرح منظومة ابن وهبان وتحفة الأكمل، توفي عام الف وتسع وستون ه. ينظر: الأعلام للزركلي (2/208).
  9. () أخرجة الإمام أحمد في مسنده باب: من حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه و سلم، برقم: [20216](5/18). قال عنه شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره وإسناد حسن.
  10. () ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/273).
  11. () ينظر: الإجماع لابن المنذر (1/38).
  12. () ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/273).
  13. () ينظر: الإجماع لابن المنذر (1/38).
  14. () ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (1/40).
  15. () بين قاضي خان معرفة طرقة الزوال وفيء الزوال فقال: هي أن تغرز خشبة مستوية في الأرض مستوية فما دام الظل في الانتقاص فالشمس في حد الارتفاع فإذا أخذ الظل في الازدياد علم أن الشمس قد زالت فاجعل على رأس الظل علامة فمن موضع العلامة إلى الخشبة يكون فيء الزوال فإذا زاد على ذلك وصارت الزيادة مثل ظل أصلي العود سوى فيء الزوال يخرج وقت الظهر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ينظر: فتاوى قاضي خان (1/34).
  16. () سورة الحجرات الآية: (9).
  17. () هو مختار بن محمود بن محمد، الزاهدي، الغزميني، نجم الدين، أبو الرجاء، شرح مختصر القدوري وله كتاب “القُنْية وله رسالة سماها الناصرية صنفها لبركة خان، تفقه على علاء الدين بن سديد ابن محمد الخياطي، توفي سنة ثمان وخمسين وستمائة. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (2/166).
  18. () ذكر البرهاني أنه لا يبقى للأشياء ظل عند الزوال على الأرض بمكة؛ لأنه سرّة الأرض ومنها بسطت الأرض. ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/274).
  19. () ينظر: المجتبى شرح مختصر القدوري (لوحة/20ب).
  20. () ينظر: المبسوط للسرخسي (1/142).
  21. () وهو ما ذهب اليه المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: والإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/201)، والأم للشافعي (1/91), والمغني (1/415).
  22. () ينظر: تحفة الملوك (1/100).
  23. () ينظر: الأم للشافعي (1/91).
  24. () ذكرها ابن نجيم ولم أقف عليه في شرح الغزنوية. ينظر: البحر الرائق (1/258).
  25. () هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل الكركي، أبو الوفاء، برهان الدين: قاض، من فقهاء الحنفية. أصله من الكرك (في شرقي الأردن) وإليها نسبته. ولد بالقاهرة، وتوفي بها غريقا في بركة الفيل من كتبه فيض المولى الكريم ويسمى الفتاوي مبوبا في مجلدين، وحاشية على توضيح ابن هشام. ينظر: الأعلام للزركلي (1/46).
  26. () ذكرها ابن نجيم ولم أقف عليها في الفيض. ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/258).
  27. () ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/122).
  28. () روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة أنه إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر، ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثله، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا صار الظل أقل من قامتين خرج وقت الظهر، ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، قال أبو الحسن: وهذه الرواية أصح، فعلى هاتين الروايتين يكون بين الوقتين وقت مهمل، لا من الظهر ولا من العصر وهو الذي يسميه الناس بين الصلاتين. ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/273،274).
  29. () هو محمد بن الحسين بن محمد، أبو بكر البخاري، المعروف ببكر خواهر زاده. ينظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا (1/259).
  30. () ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/41).
  31. () نظر: الاختيار لتعليل المختار (1/39).
  32. () اختلف الفقهاء في آخر وقت العصر فذهب المالكية: إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، والشافعية: إلى أن آخر وقتها فهو غروب الشمس، والحنابلة ذهبوا إلى أن آخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس وهو وقت الاختيار. ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/202)، والمجموع شرح المهذب (3/26)،وفقه العبادات على المذهب الحنبلي (1/136)
  33. () ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/258).
  34. () ينظر: الإجماع لابن المنذر (1/38).
  35. () نظر: الاختيار لتعليل المختار (1/39).
  36. () المشهور عند المالكية وهو الجديد عند الشافعية أن للمغرب وقتًا واحدًا، وهو بقدر ما يتطهر المصلي ويستر عورته ويؤذن ويقيم للصلاة، وذهب الحنابلة أن أخر وقتها مغيب الشفق. ينظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (2/27) والمجموع شرح المهذب (3/29)، والمغني (1/424).
  37. () أخرجه الزيلعي في نصب الراية، برقم: [7](1//230)، وقال عنه حديث غريب.
  38. ()ينظر: شرح سنن ابن ماجة للسيوطي وغيره (1/49).
  39. () هو أسد بن عمرو، أبو عمرو، القشيري، الفقيه الكوفي صاحب الإمام، وأحد الأعلام، سمع أبا حنيفة وتفقه عليه روى الصيمري بإسناده إلى أبي نعيم قال: أول من كتب كُتبَ أبي حنيفة: أسد بن عمرو، ومات سنة ثمان وثمانين ومائة، وقال محمد بن سعد سنة تسعين ومائة . ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (1/140، 141).
  40. () وهو ايضاً قول المالكية والحنابلة. ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/124)، والكافي في فقه أهل المدينة (1/191)، والأم للشافعي (1/93) ،والمغني (1/424).
  41. () ذكرها ابن نجيم ولم أقف عليها في المجمع والتجريد. ينظر: البحر الرائق (1/258).
  42. () ينظر: ينظر: شرح الوقاية (لوحة/15أ).
  43. () ينظر: شرح فتح القدير (1/222).
  44. () قاسم بن قطلوبغا زين الدين أبو العدل السودوني الجمالي: عالم بفقه الحنفية، مؤرخ، باحث، مولده ووفاته بالقاهرة، قال السخاوي في وصفه: إمام علامة، طلق اللسان، قادر على المناظرة توفي عام تسع وسبعون وثمانمائة ه . ينظر: الاعلام للزركلي (5/180).
  45. () ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/258،259).
  46. () ذهب المالكية: إلى أن أول وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء الصحيحة ومغيب الشفق، فمن قدم العشاء في جمع التقديم فإنه لا يصلي الوتر إلا بعد مغيب الشفق. وأما آخر وقت الوتر عندهم فهو طلوع الفجر، إلا في الضرورة، وذلك لمن غلبته عيناه عن ورده فله أن يصليه، فيوتر ما، وذهب الشافعية: أن وقت الوتر هو وقت العشاء، فلو صلى الوتر قبل أن يصلي العشاء صح وتره والمعتمد عندهم وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء. وآخر وقته عندهم طلوع الفجر الثاني. وذهب الحنابلة إلى أن وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قالوا: ولو جمع المصلي بين المغرب والعشاء جمع تقديم، أي في وقت المغرب فيبدأ وقت الوتر من بعد تمام صلاة العشاء. ومن صلى الوتر قبل أن يصلي العشاء لم يصح وتره لعدم دخول وقته، فإن فعله نسيانا أعاد. ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (2/13)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/114)، والمغني (1/827).
  47. () الوتر عند المالكية والشافعية: آكد الرواتب وأفضلها، وعند الحنابلة هي من السنن الرواتب ، وفي أحد قولين للشافعية. ينظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (2/385)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (2/273)، والروض المربع شرح زاد المستقنع (1/116).
  48. () ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/81).
  49. () ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/42).
  50. () ذكرها الزبيدي ولم أقف عليها في النهاية. ينظر: الجوهرة النيرة (1/42).
  51. () ينظر: كنز الدقائق (1/154).
  52. () البلغار: مدينة الصقالبة ضاربة في الشمال، شديدة البرد لا يكاد الثلج يقلع عن أرضها صيفا ولا شتاء وقلّ ما يرى أهلها أرضا ناشفة، وبناؤهم بالخشب وحده، والفواكه والخيرات بأرضهم لا تنجب، وقال دخلت أنا وخيّاط كان للملك من أهل بغداد قبّتي لنتحدّث، فتحدّثنا بمقدار ما يقر الإنسان نصف ساعة ونحن ننتظر أذان العشاء، فإذا بالأذان فخرجنا من القبّة وقد طلع الفجر، فقلت للمؤذّن: أي شيء أذّنت؟ قال: الفجر، قلت: فعشاء الأخيرة؟ قال: نصلّيها مع المغرب، قلت: فالليل؟ قال: كما ترى وقد كان أقصر من هذا وقد أخذ الآن في الطول، وذكر أنه منذ شهر ما نام الليل خوفا من أن تفوته صلاة الصبح. ينظر: معجم البلدان (1/485،487).
  53. () للشيخ أبي عبد الله: ياقوت بن عبد الله الحموي، الرومي، البغدادي المنشأ. المتوفى: سنة 626ه بحلب. ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (2/1733).
  54. () ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/259).
  55. () هو محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري، برهان الدين: من أكابر فقهاء الحنفية، وهو من بيت علم عظيم في بلاده، ولد بمرغينان من بلاد ما وراء النهر وتوفي ببخارى. من كتبه ذخيرة الفتاوى، والمحيط البرهاني، في الفقه، وتتمة الفتاوي والواقعات والطريقة البرهانية. الأعلام للزركلي (7/161).
  56. () ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/81).
  57. () ينظر: شرح فتح القدير (1/224).
  58. () ينظر: النتف في الفتاوى (1/54).
  59. () المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: البيان والتحصيل (1/399)، المجموع شرح المهذب (3/92)، وشرح العمدة (1/218)
  60. () أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء في الإسفار بالفجر، برقم: [154](1/223)، من حديث رافع بن خديج وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح.
  61. () أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، باب: الوقت الذي يصلى فيه الفجر أي وقت هو؟، برقم: [1066](1/178) من حديث رافع بن خديج
  62. () إبراهيم النخعي فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفي الفقيه: روى عن علقمة ومسروق والأسود دخل علي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو صبي أخذ عنه حماد بن أبي سليمان الفقيه، الوفاة: 91 – 100 ه. ينظر: تاريخ الإسلام (2/1052).
  63. () ذكره أبو يوسف في الآثار، باب الأذان، برقم: [98](1/20).
  64. () ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/124).
  65. () ينظر: تحفة الملوك (1/57).
  66. () ذهب المالكية: إلى أن الإبراد بصلاة الظهر في الصيف إلى أن يفيء الفيء ذراعا وهو وسط الوقت. والشافعية: إذا اشتد الحر أخر إمام الجماعة الذي ينتاب من البعد الظهر حتى يبرد، والحنابلة إلى أنه مستحب الإبراد في شدة الحر صيفا في البلاد الحارة لمريد الجماعة في المسجد. ينظر: البيان والتحصيل (18/171)، والأم للشافعي (1/91)، و المغني (1/433).
  67. () في المخطوطة بالصلاة وما أثبته من صحيح البخاري.
  68. () أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر، برقم: [533](1/113)، من حديث عبد الله ابن عمر.
  69. () جابر بْن سمرة بْن جنادة بْن جندب بْن حجير بْن رئاب بْن حبيب بْن سواءة بْن عامر بْن صعصعة العامري السوائي، وقيل: جابر بْن سمرة بْن عمرو بْن جندب، وقد اختلف في كنيته، فقيل: أَبُو خَالِد، وقيل: أَبُو عَبْد اللَّهِ، وهو ابن أخت سعد بْن أَبِي وقاص، أمه خالدة بنت أَبِي وقاص، سكن الكوفة، وابتنى بها دارًا، وتوفي في أيام بشر بْن مروان عَلَى الكوفة، وقيل: توفي سنة ست وستين أيام المختار. ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة (2/553).
  70. () أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، برقم: [618](1/432) وتمامه عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ)).
  71. () أخرجه الإمام أحمد في مسنده، باب: مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، برقم: [12655](3/160)، وتمامه عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ(( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الظُّهْرِ أَيَّامَ الشِّتَاءِ وَمَا نَدْرِي مَا ذَهَبَ مِنْ النَّهَارِ أَكْثَرُ أَوْ مَا بَقِيَ مِنْهُ)). قال: شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد ضعيف لجهالة موسى أبي العلاء.
  72. () ينظر: الحجة على أهل المدينة (1/6).
  73. () ذهب المالكية: إلى أن تعجيل العصر أفضل إلا بقدر ما يؤخر للجماعات. والشافعية والحنابلة: فتقديمها في أول الوقت أفضل. ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/204)، المجموع شرح المهذب (3/52)، و الهداية على مذهب الإمام (1/72).
  74. () أخرجه أبو داود في سننه، باب: وقت صلاة العصر [408]( 305،306)، من حديث علي بن شيبان، قال: عنه شعيب الأرنؤوط إسناده ضعيف
  75. () ينظر: شرح مشكل الآثار (13/286).
  76. () أخرجه الإمام أحمد في مسنده، باب: مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، برقم: [13614](3/247)، قال عنه شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن.
  77. () ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/275).
  78. () في المخطوط إتيان وما أثبته من العناية. ينظر: العناية شرح الهداية (1/227).
  79. () ذكرها أبو المعالي ولم أقف عليها في التاتارخانية. ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/275).
  80. () ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (1/41).
  81. () لم أقف عليها في العناية.
  82. () ذكرها قاضي خان ولم أقف عليها في التاتارخانية. ينظر: فتاوى قاضي خان (1/35).
  83. () أخرجه أبن الاعرابي في معجمه، باب الياء، برقم:[ 1028](2/529)، وتمامه عن داود عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا صَلَّوْا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ اشْتِبَاكِ النُّجُومِ، وَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِمْ فِتْنَةً يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا، ثُمَّ يُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا)).
  84. () أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، باب: بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، برقم: [636](1/441)، من حديث سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ.
  85. () أخرجه أبو نعيم في الحلية، باب سفيان الثوري ومنهم الإمام المرضي والورع (7/136)، وتمامه عن سهل بن سعد، قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ)) زاد إسماعيل في حديثه: ((وَلَمْ يؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ)) وتفرد بزيادته.
  86. () ينظر: شرح فتح القدير (1/227).
  87. () ذكرها السرخسي ولم أقف عليها في السراجية. ينظر: المبسوط للسرخسي (1/147، 148).
  88. () ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/275).
  89. () ذهب المالكية إلى قتها الاختياري: يبدأ من مغيب الشفق الأحمر، ويمتد إلى ثلث الليل الأول، الليل: من الغروب إلى الفجر، فإذا لم يبق في الأفق حمرة ولا صفرة فقد وجبت صلاة العشاء، أما وقتها الضروري: فيبدأ من انتهاء الثلث الأول من الليل، ويستمر إلى طلوع الفجر الصادق، وذهب الشافعية في الجديد والحنابلة، – إلى أن تأخير العشاء مستحب إلى ثلث الليل. ينظر: فقه العبادات على المذهب المالكي (1/114)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (2/43)، والمغني (1/427).
  90. () أخرجه الإمام الترمذي في سننه، باب: ما جاء في تأخير العشاء الآخِرَةِ، برقم: [167](1/234)، من حديث أبي هريرة، وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح.
  91. () ينظر: تحفة الفقهاء (1/103).
  92. () ينظر: العناية شرح الهداية (1/229).
  93. () ينظر: فتاوى قاضي خان (1/35).
  94. () أخرجه أبو نعيم في الحلية، باب: يوسف بن أسباط ومنهم ذو الجد والنشاط (8/249)، وتمامه عن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال لي: ((يَا مُعَاذُ إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ فَغَلِّسْ بِالْفَجْرِ وَأَطِلِ الْقِرَاءَةَ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُ النَّاسُ وَلَا تُمِلَّهُمْ , وَصَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ , وَصَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ وَصَلِّ الْمَغْرِبَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ , وَصَلِّ الْعِشَاءَ وَأَعْتِمْ بِهَا فَإِنَّ اللَّيْلَ طَوِيلٌ فَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ فَأَسْفِرْ بِالْفَجْرِ , فَإِنَّ اللَّيْلَ قَصِيرٌ وَالنَّاسُ يَنَامُونَ فَأَسْفِرْ لَهُمْ حَتَّى يُدْرِكُوهَا , وَصَلِّ الظُّهْرَ حِينَ تَبْيَضُّ الشَّمْسُ وَيَهُبُّ الرِّيحُ؛ فَإِنَّ النَّاسَ يَقِيلُونَ فَأَمْهِلْهُمْ حَتَّى يُدْرِكُونَا, وَصَلِّ الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ عَلَى مِيقَاتٍ وَاحِدٍ))، قال: أبو نعيم غريب من حديث عبادة عن عبد الرحمن.
  95. () ذكره أبو المعالي ولم أقف عليها في العتابية. ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/275).
  96. () ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/84).
  97. () ذكرها أبو المعالي ولم أقف عليها في البستان. ينظر: المحيط البرهانيفي الفقه النعماني (1/275).
  98. () ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/261).
  99. () ينظر: البناية شرح الهداية (2/50).
  100. () ذكرها أبن نجيم ولم أقف عليها في القنية. ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/261).
  101. () ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/84).
  102. () ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/85).
  103. () أخرجه الترمذي في سننه باب: ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر، برقم: [456](1/578)، من حديث جابر رضي الله عنه
  104. () أخرجه الإمام أحمد في مسنده، باب مسند أبي هريرة، برقم: [8555](2/347)، قال شعيب الأرنؤوط : صحيح إسناد ضعيف.
  105. () ينظر: فتاوى قاضي خان (1/35).
  106. () ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/261).
  107. () ينظر: العناية شرح الهداية (1/230).
  108. () ذكرها أبو المعالي ولم أقف عليها في التاتارخانية. ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/275).
  109. () أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، برقم: [657](1/454)، وتمامه عن جندب بن عبدالله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ)).
  110. () هو مصطفى بن محمد بن يونس بن النعمان الطائي: فقيه حنفي، من أهل مصر. من كتبه توفيق الرحمن شرح كنز الدقائق للنسفي، توفي 1193ه. ينظر: الأعلام للزركلي (7/241).
  111. () ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/85).
  112. () ذكرها أبو المعالي ولم أقف عليها في التاتارخانية. ينظر: المحيط البرهاني (1/276).
  113. () ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/261).
  114. () أخرجه الإمام مالك في الموطأ، باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ، برقم: [741](2/306)، من حديث أبو عبد الله الصُّنَابِحِيِّ وهو تابعي لم يرى النبي محمد صلي الله عليه وسلم، قال عنه أبن عبد البر حديث مرسل . ينظر: الاستذكار (1/103).
  115. () ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/262).
  116. () ينظر: الكافي شرح الوافي مخطوط (لوحة/20ب).
  117. () ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/277).
  118. () ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/262).
  119. () ينظر: الهداية في شرح بداية لمبتدي (1/42).
  120. () ذكرها الزبيدي ولم أقف عليها في المشكل. ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/69).
  121. () ذكرها الزبيدي ولم أقف عليها في المصفى. ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/69).
  122. () ينظر: فتاوى قاضي خان (1/35).
  123. () في المخطوط خاص وما أثبته من الهداية. ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (1/42).
  124. () ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (1/42).
  125. () ذكرها أبو المعالي ولم أقف عليها في المضمرات. ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/276).
  126. () في المخطوطة رواه البخاري لكن الصحيح ما أثبته من البحر.
  127. () أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، برقم: [831](1/568)
  128. () ينظر: المبسوط للسرخسي (1/151).
  129. () أخرجه الإمام البخاري في مسنده، باب: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، برقم[157](1/234)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال شعيب الأرنؤوط إسناده ضعيف لضعف ليث – وهو ابن أبي سليم – قال أبو داود: هو مرسل، مجاهدٌ أكبرُ مِن أبي الخليل، واسمه صالح بن أبي مريم الضُّبَعي وأبو الخليل لم يَسمع مِن أبي قتادة. ينظر: سنن أبي داود (2/310،311).
  130. () ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/263).
  131. () ينظر: العناية شرح الهداية (1/233).
  132. () قال لمالكية: تحرم ولا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة، وتجوز الصلاة في الوقتين الآخرين وهما ما بعد صلاتي الصبح والعصر إلى الطلوع والغروب، وقال الشافعية: يجوز فعل صلاة الجنازة في جميع الأوقات؛ لأنها صلاة لها سبب، فجاز فعلها في كل وقت، والحنابلة: تحرم ولا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة،وتجوز الصلاة في الوقتين الآخرين وهما ما بعد صلاتي الصبح والعصر إلى الطلوع والغروب. ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/256)، والمجموع شرح المهذب (5/213)، والمغني (1/794).
  133. () ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/85).
  134. () ينظر: تحفة الفقهاء (1/106).
  135. () لم أقف عليه في متون الحديث لكن ذكره الاحناف في كتبهم. ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/249)، والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/124).
  136. () أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، باب: لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، برقم:[586](1/121)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
  137. () ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (1/42).
  138. () ينظر: فتاوى قاضي خان (1/35).
  139. () ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/267).
  140. () أخرجه الإمام احمد في مسنده، باب: مسند عبدالله ابن عمر، برقم: [5811](2/104)، وأخرجه أبو داود في سننه، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمسُ مرتفعةً، 1278](2/455) وتمامه عن يسار مولى بن عمر، قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فَقَالَ: يَا يَسَارُ كَمْ صَلَّيْتَ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: لَا دَرَيْتَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ فَقَالَ: ((أَلَا لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ، أَنْ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ إِلَّا سَجْدَتَانِ)). قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف، أيوب بن الحصين.
  141. () أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب: الزيادات في حديث حفصة رضي الله عنها، برقم: [385](23/213) من حديث حفصة رضي الله عنها. ورواه مسلم في الصحيح، عن أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن غندر برقم: [723](1/500).
  142. () ذكرها ابن نجيم. ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/265).
  143. () أخرجه أبو داود في سننه، باب: الصلاة قبل المغرب، برقم: [1284](2/459)، قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب – يعني وهم شعبة في اسمه.
  144. () ذكرها ابن نجيم ولم أقف عليها في الخلاصة وقاضي خان. ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/266).
  145. () ينظر: الأصل للشيباني (1/353).
  146. () ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/266).
  147. () ذهب المالكية إلى أنه يكره التطوع يوم الجمعة والخطيب يخطب وقال الشافعية: نقول ونأمر من دخل المسجد والإمام يخطب والمؤذن يؤذن ولم يصل ركعتين أن يصليهما ونأمره أن يخففهما، وذهب الحنابلة: من دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما. ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (1/196)، والأم للشافعي (1/227)، المغني (2/164).
  148. () أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، برقم: [934](/2/13)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والإمام مسلم في صحيحه، باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، برقم: [851](2/583).
  149. () الرجل هو سُلَيْكٌ بنْ هَدْبَةَ الْغَطَفَانِيُّ . ينظر: صحيح مسلم [875](2/597).
  150. () أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، باب: إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب، أمره أن يصلي ركعتين، برقم: [930](2/12)، من حديث جابر بن عبدالله.
  151. () ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/266).
  152. () ينظر: فتاوى قاضي خان (1/35).
  153. () لم أقف عليها.
  154. () ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/297).
  155. () ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (1/71).
  156. () ذكرها ابن نجيم ولم أقف عليها في الولوالجية. ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/167).
  157. () ينظر: شرح فتح القدير (2/68).
  158. () ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/292).
  159. () ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/112).
  160. () ذهب المالكية: إلى أنه يكره التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها, وأما المسجد فلا يكره التنفل فيه لا قبل الصلاة ولا بعدها وهذا في حق غير الإمام، وذهب الشافعية: إلى أنه لا يكره النفل قبل صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس لغير الإمام، لانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة، فهو ليس بوقت منهي عن الصلاة فيه، والحنابلة: إلى أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم في موضع الصلاة، سواء في المصلى أم المسجد. ينظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (2/583)، والمجموع شرح المهذب (5/12)، والمغني(2/241).
  161. () أخرجه ابن ماجة في سننه، باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، برقم: [1293](1/410)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. علق عليه محمد فؤاد عبد الباقي فقال: في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات.
  162. () ذكرها سراج الدين ولم أقف عليها في غاية البيان. ينظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/368).
  163. () ذكر السرخسي أن محمد بن المقاتل الرازي يقول: إنما يكره له ذلك في المصلى لكي لا يشبه على الناس فأما في بيته فلا بأس بأن يتطوع بعد طلوع الشمس ينظر: المبسوط للسرخسي (1/158).
  164. () ذكرها بدر الدين العيني ولم أقف عليها في الخلاصة. ينظر: البناية شرح الهداية (3/105).
  165. () ينظر: المجتبى شرح مختصر القدوري (لوحة/39ب).
  166. () ينظر: المبسوط للسرخسي (1/209).
  167. () ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/262).
  168. () ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/69).
  169. () ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/262).
  170. () ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/277).
  171. () ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/262).
  172. () ينظر: كنز الدقائق (1/155).
  173. () ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/277).
  174. () ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/265).
  175. () وهو قول الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل. ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/277).
  176. () ذهب المالكية إلى أنه لا يقضي ركعتي الفجر، إلا أن يشاء أن يصلي ركعتي الفجر بعدما تطلع الشمس. بينما ذهب الشافعية إلى أنه يبقى وقت سنة الفجر ما لم تزل الشمس، والحنابلة إلى أنه صلاهما بعد صلاة الفجر أجزأه. ينظر: المدونة (1/212)، والمجموع شرح المهذب (4/11)، وفقه العبادات على المذهب الحنبلي (1/141).
  177. () صورة ما حكي عن رجل جاء إلى الإمام في صلاة الفجر وخاف أنه لو اشتغل بالسنّة يفوته الفجر بالجماعة، فجاز عند محمد، أن يدخل في صلاة الإمام ويترك السنّة ويقضيها بعدما طلعت الشمس وإن أراد أن يقضيها قبل طلوع الشمس فالحيلة أن يشرع ثم يفسدها على نفسه ثم يشرع في صلاة الإمام من الفريضة ثم يقضيها قبل طلوع الشمس ولا يكره؛ لأنه بإفساده إياها صارت ديناً عليه. ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/277).
  178. () ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/294).
  179. () ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (1/75).
  180. () ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/71).
  181. () ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/52).
  182. () ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/70).
  183. () ينظر: مخطوط المجتبى شرح مختصر القدوري (لوحة/40أ)
  184. () ذكرها ابن نجيم ولم أقف عليها في الخلاصة. ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/52).
  185. () ينظر: الأصل للشيباني (1/136).
  186. () ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/263).
  187. () ذهب المالكية إلى أنه مدرك لها وقال الإمام مالك لأهل الأعذار؛ للحائض تطهر، وللصبي يحتلم، وللمغمى عليه يفيق، وللمجنون يفيق، والنصراني يسلم، والشافعية والحنابلة إلى أنه مدرك لها. ينظر: المدونة (1/185)، والمجموع شرح المهذب (3/43)، والكافي في فقه الإمام أحمد (1/195).
  188. () ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/278).