قاعدة: “على اليد ما أخذت حتى تؤديه” وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي

محمد بن عبد الجليل العروسي1

1 باحث في سلك الدكتوراه كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة ابن طفيل، المغرب.

بريد الكتروني: elarossimed@gmail.com

HNSJ, 2022, 3(10); https://doi.org/10.53796/hnsj3105

Download

تاريخ النشر: 01/10/2022م تاريخ القبول: 04/09/2022م

المستخلص

لقد قام العلماء الأوائل بخدمة الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال جمع العلم وتمحيصه وتصنيفه في الكتب، وأبرزها علم الفقه الذي كان يطلق في البداية على معرفة النفس ما لها وما عليها، وهذا العلم يقوم على علم آخر وهو علم أصول الفقه، فتكونت مصادر أصول الفقه التي تبحث عن مناهج الاستنباط وطرق الاستدلال التي تعصم الفقيه من الوقوع في الخطأ.

نتج عن ذلك ما يسمى بالفروع الفقهية المستنبطة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة، هذه الفروع الفقهية أكثرها تتشابه مما دفع بالعلماء إلى وضع ما يسمى بالقواعد الفقهية الجامعة والشاملة لمجموعة من الفروع فنشأت هذه القواعد في القرن الرابع الهجري.

مقدمة

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

وبعد:

لقد قام العلماء الأوائل بخدمة الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال جمع العلم وتمحيصه وتصنيفه في الكتب، وأبرزها علم الفقه الذي كان يطلق في البداية على معرفة النفس ما لها وما عليها، وهذا العلم يقوم على علم آخر وهو علم أصول الفقه، فتكونت مصادر أصول الفقه التي تبحث عن مناهج الاستنباط وطرق الاستدلال التي تعصم الفقيه من الوقوع في الخطأ.

نتج عن ذلك ما يسمى بالفروع الفقهية المستنبطة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة، هذه الفروع الفقهية أكثرها تتشابه مما دفع بالعلماء إلى وضع ما يسمى بالقواعد الفقهية الجامعة والشاملة لمجموعة من الفروع فنشأت هذه القواعد في القرن الرابع الهجري.

ثم بعد ذلك خصت بالتأليف في كتب خاصة في مختلف المذاهب، ولأهمية هذه القواعد فقد اعتمدتها مجلة الأحكام العدلية التي ظهرت في القرن الثالث عشر.

وهذه القواعد تنقسم إلى:

1ــ قواعد أساسية كبرى

وهي المتفق عليها بين جميع المذاهب، وهي:

الأمور بمقاصدها

اليقين لا يزول بالشك

المشقة تجلب التيسير

الضرر يزال

العادة محكمة

2ــ قواعد كلية

وهي أقل فروعا من سابقتها، وهذه الأخيرة منها ما هو متفق عليه بين المذاهب ومنها ما هو مختلف فيه.

3ــ قواعد مذهبية

وهي قواعد كلية في بعض المذاهب دون بعض، وهي قسان:

ــ قواعد مقررة ومتفق عليها في الذهب.

ــ قواعد محتلف فيها في المذهب الواحد مثل قاعدة “العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني” فإنها أغلبية في المذهب الحنفي والمالكي، ولكنها قليلة التطبيق في المذهب الشافعي.

4ــ قواعد مختلف فيها في المذهب الواحد

فتطبق في بعض الفروع دون بعض، وهي مختلف فيها في فروع المذهب الواحد، مثل قاعدة ” هل العبرة بالحال أو بالمآل” فهي قاعدة مختلف فيها في المذهب الشافعي، والقواعد المختلف فيها غالبا تبدأ بكلمة هل([1]).

ومن القواعد التي لم تظهركقاعدة كلية إلا عند المتأخرين، قاعدة: “على اليد ما أخذت حتى تؤديه” وهي موضوع هذا البحث،

والإشكال الذي نريد معالجته وإماطة اللثام حوله هو:

ــ إلى أي قسم من أقسام القواعد تنتمي هذه القاعدة؟

ــ وهل هناك اتفاق بين علماء القواعد على دليل هذه القاعدة؟

والدراسات السابقة في هذا الموضوع قليلة؛ ذلك أن بعض من تحدثوا عن هذه القاعدة، تحدثوا عنها بشكل عام غير مفصل.

وممن تحدثوا عنها:

العلامة الندوي في جمهرة القواعد الفقهية

والدكتور علي النايف في كتابه: المفصل في شرح آية لا إكراه في الدين

والشيخ الدكتور محمد صدقي بورنو في كتابيه:

ــ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية

ــ والموسوعة

لذلك تحاتج هذه القاعدة إلى مزيد بيان وتوضيح، وذلك ما نحاول فعله في هذا البحث إن شاء الله، وسنقسم الموضوع إلى مبحثين:

المبحث الأول: وسنخصصه للحديث عن معاني ألفاظ القاعدة، ودليلها والمعنى العام لها.

والمبحث الثاني: سنخصصه للحديث عن تطبيقات القاعدة في الفقه الإسلامي مه ذكر الاستثناءات الواردة على القاعدة

ومنه سبحانه العون والتوفيق.

المبحث الأول: معاني ألفاظ القاعدة ودليلها والمعنى العام لها.

المطلب الأول: معاني ألفاظ القاعدة

وردت هذه القاعدة بلفظ: ” على اليد ما أخذت حتى تؤديه” وفي روايية “حتى تؤدي” وأخرى “حتى ترد

أــ لفظ اليد:

اليد: أصلها يدْي على فعل ساكنة العين؛لأن جمعها أيْد ويُديٌّ وأياد. وبعض العرب يقولون لليد يدَى، قال الراجز:

يارب سار بات ما توسد “” إلا ذراع العَنس أو كف اليدى

وتثنيتها على هذه اللغة يدَيَان، مثل رحَيان. قال الشاعر:

يديان بيضاوان عند محرِّق “” قد ينفعانك منهما أن تٌهضما

واليد: القوة، وأيده أي: قواه. وما لي بفلان يدان، أي: طاقة. قال تعالى: ﴿   ﴾ ([2])[سورة الذاريات آية 47] أي: بقوة، وهي مصدر آد يئيد أيدا إذا قوي وليس جمعا.

وقوله تعالى: ﴿     ﴾ ([3])[سورة التوبة آية 29] أي: عن ذلة واستسلام. واليد: النعمة والإحسان تصطنعه، وتجمع على يِدِي ويٌدي مثل عصي وعصي وأيْد أيضا. وهذا الشيء في في يدي أي: في ملكي. والنسبة إليها يَدِيّ، وإن شئت يَدَوي. وامرأة يَديّة، أي: صَناع. وما أيْدى فلانة. ورجل يَدِيّ. وهذا ثوب يَدِيّ وأدِيّ، أي: واسع. قال العجاج:

في الدار إذ ثوب الصِبا يَدِي “” وإذ زمان الناس دغفَليّ

الأصمعي: يد الثوب: ما فضل منه إذا تعطفتَ به والتحفت. يقال: ثوب قصير اليد([4]).

واليد لها معان متعددة، قال ابْنُ الأَعرابي: اليد النعمة، واليد القوة، واليد القدرة، واليد الملك، واليد السلطان، واليد الطاعة، واليد الجماعة، وأسقط اي ندم، واليد الأكل، يقال: ضع يدك أي: كل، واليد الندم، ومنه يقال: سقط في يده إذا ندم، وأسقط أي: ندم. وفي التنزيل العزيز: ﴿    ﴾([5]) [سورة الأعراف آية 149] أي: ندموا، واليد الغِياث، واليد منع الطلم، واليد الاستسلام، واليد الكفالة في الرهن؛ ويقال للمعاتب: هذه يدي لك. ومن أمثالهم: ليد ما أخذت؛ المعنى من أخذ شيئا فهو له. وقولهم: يدي لك رهن بكذا اي : ضمنت ذلك وكَفَلت به([6]).

وقوله: “على اليد” فيها معنى الإلزام والوجوب على حد قوله تعالى : ﴿      ﴾([7])[سورة المائدة آية 107] أي: الزموا أنفسكم.

ب ـــ لفظ أخذ

الأخذ خلاف العطاء وهو أيضا التناول، أخذت الشيء آخذه أخذا تناولته، وأخذه يأخذه أخذا، والإخذ بالكسر الاسم، وإذا أمرت قلت: خذ وأصله أؤخذ؛ إلا أنهم استثقلوا الهمزتين فحذفوهما تخفيفا، وكذلك القول في الأمر من أكل وأمر وأشباه ذلك، ويقال: خذ الخطام وخذ بالخطام بمعنى، والتأخاذ تَفعال من الأخذ، قال الأعشى:

ليعودَنْ لمعدّ عكْرة “” دلجٌ الليل وتأخاذٌ المنَح.

قال ابن بري: والذي في شعر الأعشى ليعيدن لمعد عكرها دلج اللسل وتأخاذ المنح أي: عطفها، يقال: رجع فلان إلى عكره أي: إلى ما كان عليه، وفسر العكر بقوله: دلج الليل وتأخاذ المنح، والمنح: جمع منحة وهي الناقة يعيرها صاجبها لمن يحلبها وينتفع بها ثم يعيدها([8])

ج ـــ لفظ أدى

أدى الشيء قام به، والدين قضاه، والصلاة قام بها لوقتها، والشهادة أدلى بها، وإليه الشيء أوصله إليه([9])

قال ابن منظور: أدى فلان ما عليه أداء وتأدية وتأدى إليه الخبرأي انتهى، ويقال: استأداه مالا إذا صادره واستخرج منه([10])

د ــ لفظ رد

رده عن وجهه يرده ردا ومردا: صرفه، وقال الله تعالى: ﴿   ﴾([11])[سورة الرعد آية 12]. ورد عليه الشيء إذا لم يقبله، وكذلك إذا خطأه. وتقول: رده إلى منزله ورد إليه جوابا أي : رجع. والمردودة المطلقة، والمردود : الرد، وهو مصدر مثل المحلوف والمعقول.

قال الشاعر:

لا يعدَم السائلون الخيرَ أفعله “” إما نوالا وإما حسنَ مردودِ

وشيء رد أي: رديء. وفي لسانه رد أي: حبسة. وفي وجهه ردة أي: قبح مع شيء من الجمال. وردده ترديدا وتَردادا فتردد. ورجل مردّد: حائر بائر. والارتداد: الرجوع، ومنه المرتد، والردة بالكسر اسم منه أي الارتداد.

والرِّدة: امتلاء الضرع من اللبن قبل النتاج. قال: وتقول منه: أردَّتِ الشاة وغيرها فهي مٌرِد، إذا أضرعت. وجاء فلان مٌرِدَّ الوجه أي: غضبانَ. ورجل مٌرد أي: شبِق. وبحر مٌرد أي: كثير الموج([12]).

المطلب الثاني: دليل القاعدة

هذه القاعدة بنيت على حديث نبوي شريف وهو الحديث الذي رواه الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” على اليد ما أخذت حتى تؤديه“([13])، وفي رواية “حتى تؤدي“([14])

وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده واصحاب السنن إلا النسائي، زاد أبو داود والترمذي: قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمانم عليه، وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وتعقبه صاحب الإلمام فقال: وليس كما قال ، وإنما هو على شرط الترمذي كما فعل([15])،

ولم تعرف هذه القاعدة بهذا اللفظ إلا عند المتأخرين، وقد اعتبر البعض هذا الحديث دليلا لقاعدة أخرى وهي قاعدة “لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي“، كما ذكر ذلك الزحيلي ثم علق فقال: هذا الحديث اعتبره الندوي قاعدة كلية في كتابه جمهرة القواعد الفقهية([16])، وقد ذكر ذلك أيضا علي النايف في كتابه: المفصل في شرح آية لا إكراه في الدين”. وممن عده قاعدة أيضا البورنو في كتابيه: ” الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية” “والموسوعة”

درجة الحديث

وقد تحدث شراح كتب السنن عن درجة صحة الحديث، وحكوا خلاف العلماء في سماع الحسن من سمرة.

قال صاحب التحفة: هذا حديث حسن أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم، وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور، ووقع في بعض النسخ: هذا حديث صحيح([17]).

وقال شارح سنن أبي داود: وحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه هو من طريق الحسن بن أبي الحسن البصري، والمعروف عند العلماء أن في رواية الحسن عن سمرة ثلاثة أقوال([18])، ولكن المشهور أن الثابت من رواية الحسن عن سمرة هو حديث العقيقة؛ لأنه هو الذي صرح فيه بالسماع، أما غيره فإن الأصل أنه مدلس، ولا يقبل إلا ما صرح فيه بالسماع، والذي ثبت تصريحه بالسماع فيه هو حديث العقيقة، وغير هذا مما رواه الحسن عن سمرة يكون من قبيل غير الثابت؛ لأنه روي بالعنعنة وليس سماعه ثابتا إلا في حديث العقيقة وحده([19]).

واستدل بالحديث صاحب جامع الأصول وقال محققه: والحسن مختلف في سماعه من سمرة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، أقول: ويشهد لمعناه الذي قبله والذي بعده([20]). ويعني بالذي قبله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت، فضمنها لهم“([21]) والذي بعده حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: ” العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضيّ“([22]). وقال البخاري: قال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح ومن اثبت مقدم على من نفى انتهى(([23]))

المطلب الثالث: المعنى العام للقاعدة

بما أن القاعدة هي لفظ الحديث، فمعنى القاعدة هم معنى الحديث. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وفي الحديث دليل على أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال غيره بإعارة أو إجارة أو غيرهما حتى يرده إلى مالكه([24]).

وقال محمد صدقي البورنو في معنى الحديث: إن من أخذ شيئا بغير حق كان ضامنا له، ولاتبرأ ذمته حتى يرده. والمراد باليد هنا صاحبها من إطلاق البعض وإرادة الكل، وعبر باليد؛ لأنها بها الأخذ والعطاء([25])

نستنتج من كلامي الشوكاني والبورنو لفظين مهمين هما:

ـــ الرد للأشياء إذا بقيت سليمة والضمان عند الإتلاف كما سنرى.

ـــ وضع اليد على الشيء من أسباب الضمان عند الفقهاء.

ففي المذهب المالكي أن أسباب الضمان ثلاثة:

أحدها: العدوان كالقتل والإحراق وهدم الدور وأكل الأطعمة وغيرها من أسباب تلف الأموال.

ثانيها: التسبب للإتلاف كحفر بئر في طريق حيوان يحفرها غير مالكها أو مالكها إذا قصد تلف الحيوان بها.

ثالثها: وضع اليد التي ليست بمؤتمنة([26]).

وهي نفس الأسباب عند الحنفية إلا أن التسبب عندهم لا يوجب الضمان إلا إذا كان مصحوبا بالتعمد، وهو ما اعتمدته مجلة الأحكام العدلية المستمدة من المذهب الحنفي، ونصت عليها المادة 73منها بقوله: “المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد“([27]).

أما عند الشافعية فأسباب الضمان أربعة:

ــ أولها: الضمان باليد، كالغصب والأيدي الضامنة من غير غصب

ـــ ثانيها: الضمان بالمباشرة، وهي إيجادعلة الهلاك كالذبح والإحراق

ــ ثالثها: الضمان بالتسبب، وهو إيجاد علة المباشرة كالإكراه على القتل

ـــ رابعها: الضمان بالشرط، وهو إيجاد ما يتوقف عليه الإتلاف وليس بمباشرة ولا تسبب، كالممسك مع المباشر أو المتسبب([28]).

أما عند الحنابلة فهي ثلاثة:

ـــ أولها: الضمان بالعقد، كعقد البيع يضمن به.

ـــ ثانيها: الضمان باليد، كاستيلاء الغاصب والسارق وغيرهما.

ـــ ثالثها : الضمان بالإتلاف في الأنفس والأموال([29]).

يتضح من هذه الأسباب التي ذكرها الفقهاء أن وضع اليد سبب للضمان عند الجميع، وبالتالي يمكن أن نستنتج والله أعلم أن هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها؛ لأنني بحثت فلم أجد من نص على ذلك.

المبحث الثاني: تطبيقات القاعدة في الفقه الإسلامي، مع ذكر الاستثناءات الواردة عليها.

المطلب الأول: تطبيقات القاعدة الفقهية

لهذه القاعدة مجموعة من التطبيقات في أبواب مختلفة من كتب الفقه: في باب السرقة والغصب والعارية واللقطة وغيرها.

كتاب السرقة

السرقة هي: أخذ مال مستترا من غيرأن يؤتمن عليه([30]).

ــ وجوب ضمان المسروق على السارق سواء بقي المسروق أو تلف، فعلى السارق ضمان قيمته إن كان تالفا.

لكن هل يضمن السارق السرقة مع القطع؟ قال في المبسوط: وإذا قطع السارق ردت السرقة إلى صاحبها؛ لأن المسروق منه واجد عين ماله، ومن وجد عين ماله فهو أحق به فإن لم يقدر عليها فلا ضمان على السارق عندنا، وقال الشافعي رحمه الله: هو ضامن لقيمتها، وقال مالك: إن كان السارق صاحب مال يؤمر بأداء الضمان في الحال، وإن لم يكن له شيء فلاضمان عليه في الحال ولا بعد ذلك([31]).

باب الغصب

الغصب هو: أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة([32])، وأما التعدي فهو: التصرف في الشيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه، وقصد التملك هو الفرق بينه وبين الغصب.

فيضمن الغاصب العين المغصوبة، وفي هذه الحالة يجب رد المغصوب عينا إذا كان سليما لرفع الضرر عن المالك، فإذا ذهبت عينه يجبر الضرر برد مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا، سواء كان ذهاب العين حقيقة كالطعام إذا أكله الغاصب، أو حكميا إذا كان شاة فذبحها وطبخها، أو حنطة فطحنها([33]). قال صلى الله عليه وسلم: “لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها “([34]).

ويضمنها ولو تلفت بغير سببه، ولو تلفت بفور الغصب، يقول القرافي: موت الحيوان وانهدام الدار بفور الغصب أو بعده بغير سبب الغاصب، يضمنه بقيمته يوم الغصب وفيه قاعدة أصولية وهي: أن ترتب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم، وقوله عليه السلام: “على اليد ما أخذت حتى ترده” فيه لفظ على الدال على اللزوم والوجوب، وقد رتبه صلى الله عليه وسلم على وصف الأخذ فيكون وضع اليد للأخذ سبب الضمان، ولنا قاعدة أخرى أصولية فقهية وهي: أن الأصل ترتب المسببات على أسبابها من غير تراخ فيترتب الضمان حين وضع اليد فلذلك ضمنا بوضع اليد وأوجبنا القيمة حينئذ([35]).

ويضمن الغاصب الغلة المتولدة من الشيء المغصوب إذا كانت على هيأته وصورته كنسل الحيوان وهذا مذهب الشافعي بخلاف مالك، والسبب في هذا الاختلاف أن من جعل المغصوب مضمونا على الغاصب بالقيمة يوم الغصب جعل ما حدث فيه من نماء أو نقصان؛ كأنه حدث في ملك صحيح، فأوجب له الغلة ولم يوجب عليه في النقصان شيئا سواء أكان من سببه، أو كان من عند الله تعالى، وهو قياس أبي حنيفة، ومن جعله مضمونا على الغاصب بقيمته في كل أوان كانت يده عليه آخذه بأرفع القيم، وأوجب عليه رد الغلة وضمان النقصان([36])

كتاب العارية

العارية مصدرا: تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض، واسما: مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض([37]).

وهي من أعمال البر التي ندب إليها الإسلام ورغب فيها قال تعالى ﴿     ﴾ ([38])[سورة المائدة آية 3].

فمن استعار شيئا ــ سيارة أو دابة أو كتابا أو غير ذلك ـــ فعليه رده إلى صاحبه الذي استعاره منه ولا تبرأ ذمته إلا برده([39]).

وقد وقع خلاف بين الفقهاء في كونها مضمونة أو أمانة، قال أبو حنيفة: إنها ليست مضمونة([40])، وقيل: إنها مضمونة وهو قول الشافعي([41]) وأشهب وأحد قولي مالك، ومنهم من قال: يضمن فيما يغاب عليه إذا لم يكن على التلف بينة، ولا يضمن فيما لا يغاب عليه، ولا فيما قامت البينة على تلفه([42])، وهو مذهب مالك المشهور.

وسبب الخلاف تعارض الآثار في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية: “بل عارية مضمونة مؤداة” وفي بعضها “بل عارية مؤداة“([43])، وروي عنه أنه قال: “ليس على على المستعير ضمان“([44]).

فمن رجح وأخذ بهذا أسقط الضمان عنه، ومن أخذ بحديث صفوان ألزمه الضمان، ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه، فحمل بعضهم الضمان على ما يغاب عليه، والحديث الآخرعلى ما لا يغاب عليه([45]).

وهناك سبب آخر للاختلاف، وهو: الاختلاف في المقدر في قوله صلى الله عليه سلم: “على اليد ما أخذت” فيتوقف فهم المراد منه على مقدر، وهو إما الضان أو الحفظ أو التأدية، فيكون معنى الحديث: على اليد ضمان ما أخذت أو حفظ ما أخذت أو تأدية ما أخذت، ولا يصح هاهنا تقدير التأدية؛ لأنه قد جعل قوله: “حى تؤديه” غاية لها، والشيء لا يكون غاية لنفسه، وأما الضمان والحفظ فكل منهما صالح للتقدير، ولا يقدران معا؛ لما تقرر من أن المقتضى لا عموم له، فمن قدر الضمان أوجبه على المستعير، ومن قدر الحفظ أوجبه عليه، ولم يوجب الضمان إذا وقع التلف مع الحفظ المعتبر([46])

كتاب اللقطة

اللقطة هي: كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه. وكثيرا ما تطلق اللقطة على غير الحيوان، أما الحيوان فيقال له: ضالة([47]).

واختلف في حكم الالتقاط، وليس بواجب وهو مستحب، وقيل: مكروه، ويجب إن كان بين قوم مأمونين، وقيل: يستحب إن وثق الملتقط بأمانة نفسه ويكره إن خاف خيانة نفسه، ويحرم إن علم خيانة نفسه([48]).

فإذا التقط الملتقط اللقطة لنفسه، كان غاصبا ضامنا حتى يؤديها لصاحبها، وهذا مبني على أنه لا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذن منه أو ولاية([49]).

أما إذا التقطها ليعرف بها ويشهرها، ففي هذه الحالة ينشر نبأها في مجتمع الناس بكل وسيلة في الأسواق وغيرها من الأماكن، حيث يظن أن ربها هناك وتبقى وديعة عنده لا يضمنها إلا إذاهلكت بالتعدي.

ومدة التعريف باللقطة تختلف باختلاف أنواع الملتقط، فإذا كان يسيرا جدا كالتمرة فلا يعرف، ولواجده أن يأكله أو يتصدق به، وإذا كان يسيرا ينتفع به ويمكن أن يطلبه صاحبه، فيجب أن يعرف اتفاقا، واختلف في قدره فقيل: سنة كالذي له بال، وقيل: أياما، وأما الكثير الذي له بال فيجب تعريفه سنة باتفاق، وإن كان مما لا يبقى بيد الملتقط كالطعام الرطب أو يخشى عليه التلف كالشاة في مفازة، فيجوز لمن وجدها أن يأكلها غنيا أو فقيرا أو يتصدق بها واختلف في ضمانه، فقيل: يضمنه، أكله أو تصدق به، وقيل: لا يضمن فيهما وقيل: يضمنه إن أكله لا إن تصدق به، وإن كان مما لا يخشى عليه التلف ويبقى بيد ملتقطه كالإبل فلا تؤخذ وإن أخذت عرف بها([50])

كتاب الرهن

الرهن هو: جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين، بحيث يمكن أخذ الدين، أو أخذ بعضه من تلك العين([51]).

يجب على المرتهن رد الرهن إلى صاحبه، أما إذا هلك الرهن عند المرتهن هل يضمن أم لا؟ فيه خلاف، فقال قوم: الرهن أمانة وهو من المرتهن والقول قوله مع يمينه أنه ما فرط فيه، وهو قول الشافعي وأحمد، وقال قوم: الرهن من المرتهن ومصيبته منه، وبه قال أبو حنيفة وجمهور الكوفيين، والذين قالوا بالضمان انقسموا قسمين:

منهم من رأى أن الرهن مضمون بالأقل من قيمته أو قيمة الدين، وبه قال أبو حنيفة.

ومنهم من قال: هو مضمون بقيمته قلت أو كثرت، وأنه إن فضل للراهن شيء فوق دينه أخذه من المرتهن، وبه قال علي وعطاء، وفرق مالك بين ما لا يغاب عليه مثل الحيوان فهو مؤتمن، وبين ما يغاب عليه فهو ضامن([52])

إخراج الصيد من الحرم

إذا أخرج محرم أوحلال صيدا من الحرم فإنه يؤمر برده على الحرم؛ لأنه كان بالحرم آمنا صيدا، وقد أزال ذلك الأمن عنه بإخراجه فعليه إعادة أمنه بأن يرده إلى الحرم فيرسله فيه، وهذا لأن كل فعل هو متعد في فعله فعليه نسخ ذلك الفعل، قال صلى الله عليه وسلم: “على اليد ما أخذت حتى ترد” ونسخ فعله بأن يعيده كما كان.

قال فإن أرسله في الحل فعليه جزاؤه؛ لأنه ما أعاده آمنا كما كان، فإن الأمن كان ثابتا بسبب الحرم، فما لم يصل إلى الحرم لا يعود إليه ذلك الأمن، ولا يخرج الجاني عن عهدة فعله بمنزلة الغاصب إذا رده على غير المغصوب منه إلا أن يحيط العلم بأنه وصل إلى الحرم سالما فحينئذ يبرأ عن جزائه كما إذا وصل المغصوب إلى يد المغصوب منه([53])

من تطبيقات القاعة أيضا:

ــ من أخذ بدل صلح ثم اعترف قابضه بعد الصلح أنه لا حق له فيه، وجب عليه رد ما أخذ.

ــ منها أيضا لو دفع إنسان مالا على ظن أنه مدين به ثم تبين له خطؤه فعلى الآخذ الرد.

المطلب الثاني: استثناءات القاعدة

هذه القاعدة لها استثناءات منها:

الوديعة

الوديعة هي: توكيل على مجرد حفظ المال([54]).

اتفق الفقهاء على أنها أمانة لا مضمونة؛ لأنه مؤتمن، والمؤتمن لا ضمان عليه؛ لقوله صلى لله عليه وسلم: ” لا ضمان على مؤتمن“([55])؛ لأن الشأن والعادة فيمن يأتمنه الناس على أموالهم وودائعهم أن يحافظ عليها، فإن ضاعت فلا يضمنها لعدم تفريطه، فإن ثبت تفريطه فإنه يضمن لحديث القاعدة المتقدم، وروي عن أنس رضي الله عنه “أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمنه وديعة كانت معه فسرقت أو ضاعت منه“([56]) وفسر ذلك بأنه ضمنها بتفريطه فيها، وهكذا في كل ما يتلفه الإنسان عمدا وتفريطا وبتسبب منه([57])

الإجارة

الإجارة: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض كتبعيضها([58]).

وقيل: هي عقد على المنافع بعوض([59]).

ووضع اليد عند مالك في الإجارة ليست ضامنة، فهو عنده على الأمانة كالقرض والوديعة والمساقاة، وأيدي الأوصياء على أموال الأيتام والحكام على ذلك، وأموال الغائبين والمجانين، فهذه لا ضمان فيها.

وخرج من الإجارة صورتان قال بالضمان فيهما:

الأولى: الأجير الذي يؤثر بصنعته في الأعيان، كالخياط والصباغ والقصار؛ لأن الشفعة إذا تغيرت بصنعتها لا يعرفها ربها إذا وجدها قد بيعت في الأسواق، فكان الأصلح للناس تضمين الأجراء في ذلك، وهو من باب الاستحسان، ولم يره الشافعي، بل طرد قاعدة الأمانة في الإجارة.

الثانية: الأجير على حمل الطعام الذي تتشوف النفوس إلى تناوله، كالفواكه والأشربة والأطعمة المطبوخة، والشافعي طرد ما قاله في الإجارة، فلم يقل بالضمان في شيء أصلا من هذا الباب([60]).

وهناك من أضاف صورة أخرى وهو تضمين الأجير المشترك استحسانا مع أن الدليل يقتضي أنه مؤتمن([61]).

ويمكن أن نعد من مستثنيات القاعدة أنه لا يضمن بإتلاف أشياء كالخمر وآلة اللهو وآلة الخمر إذا لم ينتفع بها في غيره، وكتب السحر والتنجيم، والكلب([62]).

خاتمة:

من خلال ما تقدم نستنتج أن:

ــ هذه القاعدة الفقهية لها مكانتها ضمن باقي القواعد الفقهية.

ــ وجاهة قول من قال بأنها قاعدة فقهية من خلال تطبيقاتها المتقدمة

ــ انتماؤها إلى القسم الرابع من أقسام القواعد الفقهية كونها مطبقة في المذاهب الفقهية الأربعة.

لائحة المصادر والمراجع

الإلمام بأحاديث الأحكام (ومعه حاشية شمس الدين بن عبد الهادي) لتقي الدين بن دقيق العيد، تحقيق محمد خلوف العبد الله طبعة دار النوادر سوريا الطبعة الأولى 1434 هـ / 2013 م

التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب لخليل بن إسحاق المالكي ت 776ه تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب طبعة نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث ط الأولى 1429ه/2008م

الذخيرة لأبي العباس شهاب الدين القرافي ت 684 تحقيق محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بوخبزة طبعة دار الغرب الإسلامي بيروت الطبعة الأولى 1994م

السنن الصغير للإمام البيهقي تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي طبعة جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي باكستان ط الأولى 1412ه/1989م

السنن الكبرى للإمام البيهقي تحقيق محمد عبد القادر عطا ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 1424/2003

السنن الكبرى للإمام النسائي تحقيق حسن عبد المنعم شلبي ط مؤسسة الرسالة ط الأولى 1421ه/2001م

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر اسماعيل بن حماد الجوهري ت393ه تحقيق احمد عبد الغفور عطار ط دار العلم للملايين بيروت الطبعة الرابعة 1407ه/1987م

الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمان بن محمد عوض الجزيري ت 1360ه الناشر دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية 1424ه/2003م.

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للدكتور الزحيلي طبعة دار الفكر

القواعد الكلية والضوابط الفقهية ليوسف بن الحسن بن عبد الهادي الدمشقي ت 909ه تحقيق جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري الناشر دار البشائر الإسلامية بيروت الطبعة الأولى. سنة النشر 1415ه/1994م

القوانين الفقهية

المبسوط لشمس الأئمة السرخسي ت 483ه طبعة دار المعرفة بيروت، تاريخ النشر 1414ه/1993م

() المحصول في أصول الفقفه لابن العربي أبي بكر المعافري ت543ه تحقيق حسين علي اليدري ـ سعيد فودة طبعة دار البيارق عمان، الطبعة الأولى 1420ه/1999م

المختصر الفقهي لابن عرفة محمد بن محمد التونسي ت 803ه تحقيق الدكتور حافظ عبد الرحمان محمد خير طبعة مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرة. ط الأولى 1435ه/2014م

المستدرك للحاكم تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. طبعة دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى 1411ه/1990م

المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ط دار الدعوة باب الهمزة

الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية للبورنو طبعة مؤسسة الرسالة

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد طبعة دار الفكر

تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي لأبي العلاء عبد الرحمان بن عبد الرحيم المباركفوري ت 1353ه طبعة دار الكتب العلمية

ترتيب الفروق واختصارها للباقوري طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

تقرير القواعد وتحرير الفوائد لأبي الفرج البغدادي طبعة دار ابن عفان

جامع الأصول في أحاديث الرسول لمجد الدي أبي السعادات ابن الأثير ت 606ه تحقيق عبد القادر الأرناؤوط وأتمه بشير عيون طبعة مكتبة الحلواني مطبعة الملاح مكتبة دار البيان الطبعة الأولى

سبل السلام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ت1182 ه. طبعة دار الحديث

سنن ابن ماجه القزويني تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبعة دار إحياء الكتب العربية

سنن أبي داود تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. طيعة المكتبة العصرية صيدا بيروت

سنن الترمذي محمد بن عيسى بن سورة ت 279ه تحقيق احمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وابراهيم عطوة. طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر. الطبعة الثانية1395ه/1975م

سنن الدارقطني تحقيق شعيب حسن عبد المنعم شلبي …احمد برهوم ط مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الأولى 1424ه/2004م

شرح سنن أبي داود لعبد المحسن بن حمد العباد البدر

فقه السنة لسيد سابق ت 1420ه الناشر دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الثالثة 1397ه/1977م

قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي محمد عز الدين بن عبد السلام ت 660ه راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعيد. طبعة مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة طبعة 1414ه/1991م

لسان العرب لمحمد بن علي جمال الدين ابن منظور النتصاري ت 711ه ط دار صادر بيروت الطبعة الثالثة 1414ه

مجلة الأحكام العدلية تأليف لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، تحقيق نجيب هواويني طبعة نور محمد، كارخانه تجارت كتب،آرام باغ، كراتشي

مختار الصحاح لزين الدين محمد بن أبي بكر الرازي ت666ه تحقيق يوسف الشيخ محمد ط المكتبة العصرية بيروت صيدا ط الخامسة 1420ه/1999م

مختصر العلامة خليل بن إسحاق تحقيق أحمد جاد ط دار الحديث القاهرة ط الأولى 1426ه/2005م

مختصر القدوري لأحمد بن محمد أبي الحسن القدوري ت 428ه تحقيق كامل محمد محمد عويضة الناشر دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1418ه/1997م

مسند الإمام أحمد بن حنبل طبعة الرسالة تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون الطبعة الأولى 1421ه/2001م

مصنف عبد الرزاق الصنعاني . تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي. طبعة المجلس العلمي الهند. الطبعة الثانية 1403ه. 8/178

نيل الأوطار للإمام الشوكاني محمد بن علي ت 1250ه تحقيق عصام الدين الصبابطي طبعة دار الحديث مصر الطبعة الأولى 1413ه/1993م

Margins:

  1. () القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للدكتور الزحيلي طبعة دار الفكر 1/32و33
  2. () سورة الذاريات الآية 47
  3. () سورة التوبة الآية 29
  4. () الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر اسماعيل بن حماد الجوهري ت393ه تحقيق احمد عبد الغفور عطار ط دار العلم للملايين بيروت الطبعة الرابعة 1407ه/1987م مادة يدي 6/2539 ـ 2540 ـ 2541 بتصرف
  5. ()) سورة الأعراف الآية 149
  6. () لسان العرب لمحمد بن علي جمال الدين ابن منظور النتصاري ت 711ه ط دار صادر بيروت الطبعة الثالثة 1414ه باب الواو والياء من المعتل فصل الياء.15/419
  7. () سورة المائدة الآية 107
  8. () لسان العرب لابن منظور باب الذال فصل الهمزة 3/422
  9. () المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ط دار الدعوة باب الهمزة 1/10
  10. () لسان العرب لابن منظور باب الواو والياء من المعتل فصل الألف 14/26
  11. () سورة الرعد الآية 12
  12. () مختار الصحاح لزين الدين محمد بن أبي بكر الرازي ت666ه تحقيق يوسف الشيخ محمد ط المكتبة العصرية بيروت صيدا ط الخامسة 1420ه/1999م مادة ردد. 1/121 والصحاح للجوهري مادة ردد 2/473
  13. () رواه الإمام أحمد في المسند من مسند سمرة بن جندب، رقم الحديث20086. 33/277. ط الرسالة تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون ط الأولى 1421ه/2001م. وابن ماجه في كتاب الصدقات باب العارية رقم الحديث2400. 2/802 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط دار إحياء الكتب العربية. ورواه الحاكم في المستدرك رقم 2302. 2/55 تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. ط دار الكتب العلمية. ط الأولى 1411ه/1990م
  14. () أبو داود في كتاب البيوع باب تضمين العارية رقم الحديث 3561. 3/269. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. ط المكتبة العصرية صيدا بيروت والترمذي محمد بن عيسى بن سورة ت 279 في كتاب البيوع باب ما جاء في ان العارية مؤداة رقم الحديث 1266. 3/558.تحقيق احمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وابراهيم عطوة. ط شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر. ط الثانية1395ه/1975م
  15. () الإلمام بأحاديث الأحكام (ومعه حاشية شمس الدين بن عبد الهادي) لتقي الدين بن دقيق العيد، تحقيق محمد خلوف العبد الله ط دار النوادر سوريا ط الأولى 1434 هـ / 2013 م
  16. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للزحيلي 1/559 ()
  17. () تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي لأبي العلاء عبد الرحمان بن عبد الرحيم المباركفوري ت 1353ه طبعة دار الكتب العلمية. 4/402
  18. () الأول أنه سمع منه مطلقا وهو مذهب علي بن المديني والبخاري والترمذي. والثاني لا مطلقا وهو مذهب يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وابن حبان. والثالث لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وهو مذهب النسائي واختاره ابن عساكر وادعى عبد الحق أنه الصحيح. أنظر سبل السلام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ت1182 ه. طبعة دار الحديث 2/96
  19. شرح سنن أبي داود لعبد المحسن بن حمد العباد البدر 12/7()
  20. () انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول لمجد الدي أبي السعادات ابن الأثير ت 606ه تحقيق عبد القادر الأرناؤوط وأتمه بشير عيون ط مكتبة الحلواني مطبعة الملاح مكتبة دار البيان ط الأولى. 8/164
  21. () سنن الترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر رقم الحديث 1360. 3/33. وقال الترمذي: وهذا حديث غير محفوظ، وإنما أراد عندي سويد الحديث الذي رواه الثوري اهدت بعض أزواجه إليه طعاما وحديث الثوري أصح. انظر تحفة الشراف..
  22. () سنن الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤداة. 2/556
  23. () تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي 1/459
  24. () نيل الأوطار للإمام الشوكاني محمد بن علي ت 1250ه تحقيق عصام الدين الصبابطي طبعة دار الحديث مصر الطبعة الأولى 1413ه/1993م. 5/356
  25. الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية للبورنو ص 285 مؤسسة الرسالة()
  26. ترتيب الفروق واختصارها للباقوري طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 2/188و189()
  27. () مجلة الأحكام العدلية تأليف لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، تحقيق نجيب هواويني طبعة نور محمد، كارخانه تجارت كتب،آرام باغ، كراتشي 1/27
  28. () قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي محمد عز الدين بن عبد السلام ت 660ه راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعيد. طبعة مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة طبعة 1414ه/1991م. 2/156
  29. تقرير القواعد وتحرير الفوائد لأبي الفرج البغدادي 3/316 دار ابن عفان()
  30. () التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب لخليل بن إسحاق المالكي ت 776ه تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب طبعة نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث ط الأولى 1429ه/2008م. 8/279
  31. () المبسوط لشمس الأئمة السرخسي ت 483ه طبعة دار المعرفة بيروت، تاريخ النشر 1414ه/1993م. 9/1656
  32. () مختصر العلامة خليل بن إسحاق تحقيق أحمد جاد ط دار الحديث القاهرة ط الأولى 1426ه/2005م 1/190
  33. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الربعة 1/208()
  34. () رواه أبو دود في سننه كتاب الأدب باب من يأخذ الشيء على المزاح رقم الحديث5003. 4/301
  35. () الذخيرة لأبي العباس شهاب الدين القرافي ت 684 تحقيق محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بوخبزة طبعة دار الغرب الإسلامي بيروت الطبعة الأولى 1994م. 8/262
  36. بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 2/102 طبعة دار الفكر()
  37. () المختصر الفقهي لابن عرفة محمد بن محمد التونسي ت 803ه تحقيق الدكتور حافظ عبد الرحمان محمد خير طبعة مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرة. ط الأولى 1435ه/2014م. 7/228
  38. () سورة المائدة الآية 3
  39. موسوعة القواعد الفقهية للبورنو المجموعة الثامنة ص 452و453()
  40. () المبسوط للسرخسي11/133
  41. () الأم 3/184
  42. () الكافي في فقه 2/808
  43. () سنن أبي داود كتاب البيوع باب في تضمين العور رقم الحديث 3562 واحمد من مسند صفوان بن أمية الجمحي رقم الحديث 15302. 2/13 والنسائي في الكبرى كتاب العارية والوديعة باب تضمين العارية رقم الحديث 5755. 5/331. تحقيق حسن عبد المنعم شلبي ط مؤسسة الرسالة ط الأولى 1421ه/2001م. والحاكم في المستدرك رقم الحديث 2300. قال: وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. 2/54
  44. () البيهقي في سننه الكبير كتاب العارية باب من قال لا يغرم رقم الحديث 11426. 6/149 تحقيق محمد عبد القادر عطا ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط الأولى 1424/2003 والصغير كتاب البيوع باب العارية رقم الحديث 2122. 2/311 تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي ط جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي باكستان ط الأولى 1412ه/1989م والدارقطني كتاب البيوع رقم الحديث2961 تحقيق شعيب حسن عبد المنعم شلبي …احمد برهوم ط مؤسسة الرسالة بيروت لبنان ط الأولى 1424ه/2004م وعبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع باب العارية رقم الحديث 14782. تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي. ط المجلس العلمي الهند. ط الثانية 1403ه. 8/178
  45. () بداية المجتهد 2/97و98
  46. () نيل الأوطار 4213
  47. () فقه السنة لسيد سابق ت 1420ه الناشر دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الثالثة 1397ه/1977م 3/258
  48. () القوانين الفقهية ص 224
  49. () المخل الفقهي فقرة 655
  50. () القوانين الفقهية ص224و225
  51. () كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمان بن محمد عوض الجزيري ت 1360ه الناشر دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية 1424ه/2003م. 2/286
  52. () بداية المجتهد 2/49
  53. () المبسوط للسرخسي 4/65
  54. () الفقه على المذاهب الأربعة 3/219
  55. () أخرجه البيهقي في السنن الكبير كتاب الوديعة باب لا ضمان على مؤتمن رقم الحديث 12700. 6/473 والدارقطني في سننه كتاب البيوع رقم الحديث 6961. 3/455
  56. () سنن البيهقي…6/290
  57. () القواعد الفقهية للزحيلي 1/606
  58. () المختصر الفقهي لابن عرفة 8/159
  59. () مختصر القدوري لأحمد بن محمد أبي الحسن القدوري ت 428ه تحقيق كامل محمد محمد عويضة الناشر دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1418ه/1997م. 1/101
  60. () ترتيب الفروق 2/189و190
  61. () المحصول في أصول الفقفه لابن العربي أبي بكر المعافري ت543ه تحقيق حسين علي اليدري ـ سعيد فودة طبعة دار البيارق عمان، الطبعة الأولى 1420ه/1999م. ص 131
  62. () القواعد الكلية والضوابط الفقهية ليوسف بن الحسن بن عبد الهادي الدمشقي ت 909ه تحقيق جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري الناشر دار البشائر الإسلامية بيروت الطبعة الأولى. سنة النشر 1415ه/1994م. ص97