المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري عن نقل الأمراض المعدية – دراسة مقارنة

مستشار دكتور/ محمد جبريل إبراهيم1

1 نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، عضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع

البريد الالكتروني: gebrelmohamed865@gmail.com

HNSJ, 2022, 3(2); https://doi.org/10.53796/hnsj3217

تاريخ النشر: 01/02/2022م تاريخ القبول: 22/01/2022م

المستخلص

أدي تعاظم دور الأشخاص الاعتبارية في المجال الصحي إلي ظهور أنماط جديدة من الجرائم ترتكبها هذه الأشخاص الاعتبارية عند ممارسة أنشطتها المتعددة، فالعمل الطبي الذي يتم في المنشآت الطبية والمستشفيات العامة والخاصة قد ينطوي علي بعض الجرائم التي تتمثل في الإخلال بقواعد العمل الطبي، كمخالفة المنشأة الطبية ذاتها للشروط التي يتطلبها القانون في المنشآت الطبية، أو إجراء العمليات بدون اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة، أو إجرائها بأدوات غير معقمة، أو استخدام أدوات غير صالحة للاستخدام، وما إلي ذلك من المخالفات التي تتسبب في نقل عدوي الأمراض المعدية.

ولقد تضمنت هذه الدراسة عرض مدي انعقاد المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية في مجال نقل العدوى، وحدود المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري، وأثر قيام هذه المسئولية الجنائية عليه، والعقوبات التي يمكن توقيعها على الشخص الاعتباري عند ارتكابه جريمة نقل عدوي الأمراض المعدية.

Research title

Criminal liability of a legal person for transmitting infectious diseases

Comparative study

Mohammad Jibril Ibrahim1

1 Vice President of the State Litigation Authority

Email :gebrelmohamed865@gmail.com

HNSJ, 2022, 3(2); https://doi.org/10.53796/hnsj3217

Published at 01/02/2022 Accepted at 22/01/2021

Abstract

The growing role of legal persons in the health field has led to the emergence of new types of crimes committed by these legal persons when practicing their various activities. To the conditions required by law in medical facilities, or performing operations without taking the necessary preventive measures, or performing them with non-sterile tools, or using tools that are not suitable for use, and other violations that cause the transmission of infectious diseases.

This study included a presentation of the extent of the criminal responsibility of legal persons in the field of transmission of infection, the limits of criminal responsibility of a legal person, the effect of establishing this criminal responsibility on him, and the penalties that can be imposed on a legal person when he commits the crime of transmitting infectious diseases.

مقدمة

تتزايد الأنشطة التي تتصل بصحة الإنسان والتي تقوم بها الأشخاص الاعتبارية التي تعمل في المجال الصحي كالمستشفيات، وبنوك الدم، ومراكز غسيل الكلي، وكذلك الشركات التي تعمل في إنتاج العقاقير والأدوية الطبية والسلع الغذائية، وأصبح من الضروري التصدي لمخالفات هذه الأشخاص الاعتبارية والتي يمكن أن تؤدي إلي تفشي الأوبئة ، و انتشار الأمراض المعدية ([1]) .

ولقد تردد المشرع كثيراً في إرساء المسئولية الجنائية علي الأشخاص الاعتبارية عند ارتكاب جريمة نقل العدوي ، حيث كان يكتفي بمعاقبة الأشخاص الطبيعيين الذين يعملون لحساب الشخص الاعتباري ، إلا أن المشرع المصري قد تقدم خطوة في هذا الشأن بجعل مسئولية الشخص الاعتباري مسئولية تضامنية في الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه ولصالحه ، وذلك ما تضمنه القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية .

وكان ذلك تماشياً مع الضرورة الملحة في الوقت الحاضر لانعقاد المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري بسبب التطور الاقتصادي والاجتماعي ، وظهور التكتلات الاقتصادية وتزايد أنشطة الأشخاص الاعتبارية داخل كل المجالات في المجتمع ، ولا شك إن هذه الأنشطة قد تتخللها بعض السلوكيات التي تُعد مخالفات وجرائم تهدد المجتمع بأسره .

وفي ظل المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها الأنشطة الضخمة للأشخاص الاعتبارية التي تعمل في المجال الصحي كالمستشفيات وبنوك الدم ومراكز الغسيل الكلوي ، وكذلك الأشخاص الاعتبارية التي تتولي عملية إنتاج الطعوم و الأدوية والعقاقير الطبية ، وكذلك شركات إنتاج المستلزمات العلاجية والطبية ، فقد اصبح من الأهمية بمكان انعقاد المسئولية الجنائية لهذه الأشخاص الأعتبارية عند ارتكابها لأي سلوك يهدد بنقل عدوي الأمراض المعدية ، أو يتسبب في نقلها ([2]).

تعريف الشخص الاعتباري :

الشخص الاعتباري هو مجموعة من الأشخاص والأموال يعترف لها القانون بالشخصية القانونية المستقلة عن الأفراد الذين ساهموا أو قاموا بإنشائها ، وتكون هذه الشخصية قابلة لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات ، وذلك لأن القانون هو مرآة صادقة لحركة الحياة ، ومن ثم فإنه عندما يولد كائن إجتماعي جديد فلا بد وأن يظهر صداه في مرآة القانون ([3]) .

ويترتب علي أكتساب لآثار المترتبة على اكتساب الشخصية الاعتبارية آثار معينة ، تتمثل في يكون دائماً لكل شخص إعتباري اسم يتميز به عن غيره من الأشخاص الإعتبارية ، والأشخاص الإعتبارية العامة تحدد لها الدولة أسمائها أما الأشخاص الإعتبارية الخاصة فيسميها أصحابها بأسمائها التجارية أو المستعارة ويعتبر الإسم حق وواجبا للشخص الإعتباري ([4]) .

يختلف الشخص الإعتباري عن الشخص الطبيعي في أن الأول ليست له روابط عائلية ولا روابط دينية أما من حيث الروابط السياسية نجد أن لكل شخص إعتباري جنسيته وتحدد في قانون إنشائه لكي يمكن التمييز بين الأشخاص الوطنية والأجنبية وما يترتب على ذلك فيها يتعلق بالمعاملات الضريبية .

بمجرد ثبوت الشخصية القانونية للشخص الاعتباري تكون له أهلية وجوب وأهلية أداء كاملة ولكنه لا يمارسها بنفسه بل يكون له نائب يمثله ويعبر عن إرادته ، كما أن للشخص الإعتباري ذمة مالية بعنصريه ، الإيجابي والسلبي بل هي أبرز مميزاته القانونية حيث تكون ذمته المالية مستقلة ومنفصلة تماماً عن الذمة المالية للأفراد المكونين له ، من حيث الموطن الشخص الإعتباري يأخذ حكم الشخص الطبيعي بحيث يجوز أن يكون له موطن عادي أو قانوني أو موطن مختار في حالات معينة ([5]) .

أهمية الدراسة :

تاتي أهمية هذا الموضوع في تزايد نقل العدوى عن طريق الأشخاص الاعتبارية ، حيث يمارس العمل الطبي داخل المستشفيات العامة والخاصة ويصاحب هذا العمل أخطاء عديدة ، تتمثل في الإخلال بقواعد ممارسة العمل الطبي مما يتسبب في التهديد بنقل عدوي الأمراض المعدية ، أو يتسبب في نقلها ، ويتم ذلك أثناء إجراء العمليات الجراحية بأدوات غير معقمة ، كما يمكن ان تكون المنشأة الطبية ذاتها غير مطابقة للمواصفات ، حيث يكون المكان تنقصه الأدوات الطبية اللازمة ، ويكون غير مجهز إنشائياً أو فنياً ([6]).

ولذلك تأتي أهمية هذا الموضوع لتعلقه بصحة وحياة الأنسان وهما أغلي نعمة يمتلكها الإنسان ، مما يستوجب فرض الحماية الجنائية لها ضد مخالفات الأشخاص الاعتبارية وجرائمها .

إشكالية الدراسة :

المسئولية الجنائية محددة حصراً في نصوص عقابية ، فلا تنشأ إلا في حالات حددها القانون علي سبيل الحصر عندما يقارف الشخص فعلاً أو امتناعاً ينص القانون علي تجريمه ، ومن هنا تأتي صعوبة مساءلة الأشخاص المعنوية العاملة في المجال الطبي في التشريع المصري عن جرائم القتل والإصابة الخطأ عن طريق نقل العدوى،أو تعريض الغير لخطر الإصابة بالمرض؛ حيث لا توجد نصوص جنائية في قانون العقوبات المصري تقرر المسئولية الجنائية لهذه الأشخاص الاعتبارية عن هذه الجرائم، بالرغم من أن السلوك الإجرامي للأشخاص الاعتبارية العاملة في المجال الطبي يفوق بكثير السلوك الإجرامي للشخص الطبيعي، نظراً لما يملكه من اتساع وزيادة الأنشطة ، ووسائل وإنشاءات وفروع كثيرة تفوق قدرات الشخص الطبيعي ، وهذا ما ينذر بمخاطر نقل عدوي الأمراض المعدية بكثرة عن طريق الأشخاص الاعتبارية .

الهدف من الدراسة :

تهدف الدراسة إلي تقنين انعقاد المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية ، فلا يكفي لمكافحة الجرائم التي تقع داخل المنشآت الطبية مجرد عقاب الأشخاص الطبيعيين القائمين علي إدارتها ، ولا يقدح في ذلك أن هؤلاء الأشخاص هم الذين ارتكبوا تلك الجرائم أثناء وبمناسبة القيام بأعمالهم .

حيث أن هذه الجرائم ارتكبت لصالح الشخص الاعتباري ، وهو له مجلس إدارة أهمل في إدارته للمشروع مما جعل هذا المشروع مصدر للضرر والأذي لصحة الناس وحياتهم ، ومن ثم فلا بد من أن يخضع للعقاب الذي يناسب طبيعته ، بالغلق أو وقف النشاط لتجنب تهديده للأفراد .

منهج خطة الدراسة :

وفي هذا الدراسة سنلقي الضوء علي نقل عدوي الأمراض المعدية عن طريق الشخص الاعتباري، والجرائم التي يمكن أن يرتكبها، والعقوبات التي يمكن أن تطبق عليه، وذلك في المباحث الثلاث الآتية:

المبحث الأول: المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتباري في مجال نقل العدوي.

المبحث الثاني: حدود المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري في مجال نقل العدوي.

المبحث الثالث: أثر قيام المسئولية الجنائية للشخص المعنوي.

المبحث الرابع : العقوبات التي يمكن تطبيقها علي الشخص الاعتباري .

المبحث الأول

المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية في مجال نقل العدوى

الشخص الطبيعي هو في العادة محل المسئولية الجنائية، ولكن التطور القانوني والدور الكبير الذي أصبحت تلعبه الأشخاص الاعتبارية في العصر الحديث في المجال الطبي أدي إلي انتشار وظهور المسئولية الجنائية تجاه هذه الأشخاص ([7]) بحسبانها الفاعل الرئيسي لهذه الجريمة، وفيما يلي نستعرض نقل العدوي عن طريق الشخص المعنوي، ومسائلتها جنائياً علي النحو الآتي:

المطلب الأول: نقل العدوي عن طريق الشخص الاعتباري.

المطلب الثاني: مساءلة الشخص الاعتباري عن نقل العدوي.

المطلب الأول

نقل العدوي عن طريق الشخص الاعتباري

الأشخاص الاعتبارية في مـجال نقل العدوى تتمثل في المنشآت الطبية العامة أو الخاصة ([8])، وكذلك مراكز غسيل الكلي، وبنوك الدم، وبنوك زرع الأعضاء، ويدخل فيها أيضاً الشركات العاملة في أنتاج العقاقير والأدوية والطعوم والفاكسينات، ويحدثنا الواقع أن هذه الأشخاص تعد الفاعل الرئيسي في جريمة نقل العدوي ([9])، مثلما حدث في مستشفي أحمد ماهر بالقاهرة التي تسببت في إصابة حوالي سبعة عشر شخصاً بعدوي الإيدز بسبب عدم تعقيم وحدة الغسيل الكلوي ([10])، وكذلك ما وقع من شركة هايدلينا من توريد قرب ” اكياس ” الدم الفاسدة لوزارة الصحة ([11]).

وفي معرض تعريف الشخص الاعتباري في مجال نقل العدوي فلم تتفق الآراء الفقهيه حول تعريف موحد للشخص الاعتباري بل اختلفت باختلاف مذاهبها القانونية ([12])، إلا أنها اتفقت في تعريفها علي وضع عناصر الشخص الاعتباري في اغلب هذه التعريفات:

ومن ذلك أنه يراد بالشخص الاعتباري مجموعة الأشخاص أو الأموال التي تتمتع بالشخصية القانونية ([13]).

أو أن الشخص الاعتباري هو مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال ترمي إلي تحقيق غرض معين، ويعترف لها القانون بالشخصية القانونية، ويكون لها كيانها المستقل عن شخصية المكونين لها وعن شخصية من قام بتخصيص الأموال ([14]).

ومن هذا التعريف يتضح أن عناصر الشخص الاعتباري العامل في المجال الطبي هي:

1- عنصر موضوعي: وهو اتجاه إرادة الأفراد إلي إنشاء الشخص الاعتباري فللإرادة دور فعال في ذلك ([15]).

2- عنصر مادي: يتمثل في مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأمـوال تجتمع لتحقيق هدف معين، ويلـزم أن يكون هـذا التـجمع كافيـاً لتحقيق هذا الهدف المقصود ([16]).

3- العنصر المعنوي: ويتمثل في الهدف أو الغرض من إنشاء الشخص الاعتباري سواء كان هدفاً عاماً يحقق مصلحة عامة أو هدف خاص بجماعة معينة، ويلزم تحديد هذا الغرض، وأن يكون غرض مشروع ([17]).

4- العنصر الشكلي: وهو ما يتطلبه عادة القانون من الرسمية في إنشاء الشخص المعنوي مثل الشهر أو الترخيص -، وبتوافر هذه العناصر للشخص المعنوي يمكن الاعتراف بالشخصية القانونية له ([18]).

ومن أمثلة هذه الأشخاص الاعتبارية في المجال الطبي ، المنشآت الطبية، مثل المستشفي العام، أو المستشفي الخاص ([19])، أو بنك الدم أو بنوك زرع الأعضاء، ولقد اعتراف المشرع بالأشخاص المعنوية، ونظمها القانون المدني في المواد من 52-80 من مواد إصداره، واعترف لها بجميع الحقوق إلا ما كان ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون ([20])، كما أقر لها بالذمة المالية المستقلة، والأهلية القانونية، واعترف لها بحق التقاضي ووجود موطن مسـتقل لها ([21] وأيضاً ورد هذا التنظيم للشخص الاعتباري في القانون الإداري فيما يتعلق بالمحافظات والمدن والقرى، وبعض الهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك نظم القانون التجاري الشخص المعنوي فيما يخص الشركات ([22]).

ولقد أقُرًت المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري ([23])، بعدما تأرجحت ما بين انعقاد المسئولية الجنائية علي الشخص الطبيعي الذي يمثل الشخص المعنوي، والذي ارتكب الفعل لصالح هذا الأخير، أو انعقادها علي كل من الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري علي حد السواء ([24]).

ويرتكب الشخص الاعتباري جريمة نقل العدوي عن طريق ممثله القانوني، كأن يقوم ممثل الشخص الاعتباري باستيراد مهمات طبية ملوثة، أو أن تقوم شركات الأدوية بإجراء تجارب طبية علي الاشخاص فتضر بصحتهم، أو تقوم بتصنيع عقاقير ينتج عنها أمراض خطيرة ([25]).

كما يرتكب الشخص الاعتباري وخاصة المستشفيات جريمة نقل الدم الملوث بالفيروسات مثلما حدث في مستشفي أحمد ماهر بالقاهرة، عندما أصيب حوالي 17 مريضاً بفيروس الإيدز عند إجرائهم عمليات الغسيل الكلوي بدون تعقيم الأجهزة ([26]).

ويرتكب الشخص الاعتباري جريمة تعريض حياة الغير للخطر عندما يستخدم ادوات غير معقمة، أو مستحضرات طبية غير موثوق بها، أو يقوم بنقل دم ملوث للمرضي، أو زراعة الأعضاء بالمخالفة للقانون ([27])، وكذلك يرتكب الشخص الاعتباري جريمة إفشاء الأسرار الطبية للمرضي بإذاعة معلومات عن حالتهم الصحية([28]).

وقد يكون الشخص الاعتباري في جرائم نقل العدوي فاعلا أصلياً، كما لو قام بنك الدم بتلقي دم ملوث ثم ينقله إلي مصابي الحودث دون فحص، وقد يكون شريكاً في الجريمة كما لو قامت شركة بتصنيع مهمات طبية غير صالحة، ثم توريدها للمنشآت الطبية مما ترتب علي استخدامها حدوث الضرر ([29]).

المطلب الثاني

مساءلة الشخص الاعتباري جنائياً عن نقل الأمراض المعدية

المسئولية بوجه عام حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته، فهي تحمل الفرد تبعة أفعاله حال مخالفته للقانون ([30])، وحيث أصبح من الجلي ارتكاب الشخص الاعتباري لجريمة نقل العدوى من خلال نقل دم ملوث، أو الغسيل الكلوي، أو زرع عضو مصاب بفيروس معد، أو إثناء العمليات الجراحية، ولا خلاف في المسئولية المدنية للشخص المعنوي سواء التعاقدية منها أو التقصيرية عن هذه الجرائم ([31]) ولكن الجدل قد احتدم في شأن المسئولية الجنائية والتي تفترض أن الفعل الإجرامي قد ارتكبه ممثل الشخص المعنوي باسم هذا الشخص ولحسابه.

فلا جدال في أن ممثل الشخص الاعتباري الذي ارتكب جريمة نقل العدوى يسأل عنها كما لو كان قد ارتكبها لحسابه الخاص وتوقع عليه العقوبات التي يقررها القانون ([32]) ولكن الجدل يثور حول ما إذا كان الشخص الاعتباري – باعتباره شخصاً قانونياً متميزاً عن ممثله – يسأل عن هذا الفعل وتوقع عليه عقوباته، أي ينسب إليه الفعل علي أساس أن صدوره عن ممثله بصفته هذه يعني صدوره عنه ، فالسـؤال هو هل يسأل الشخص الاعتباري جنائياً أم لا يسأل ؟ ([33]).

هناك اتجاه ينكر المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري ، وهناك اتجاه أخر يعترف بها وتفصيل ذلك علي النحو الآتي:

الاتجاه الأول: إنكار المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية عن نقل العدوي :

ذهب هذا الاتجاه ([34]) إلي حصر المسئولية الجنائية في الأشخاص الآدمية، فممثل الشخص الاعتباري إذا ارتكب لحسابه جريمة كان مسئولاً عنها وحده، ووضعه القانوني لا يختلف عما لو كان قد ارتكبها لحسابه الخاص، ولا يجوز وفقاً لهذا الرأي القول بمسئولية الشخص المعنوي ذاته عن هذه الجريمة، إذ هو غير أهل لذلك، وكان هذا الرأي يعتمد علي عدة حجج تتمثل فيما يلي:

1- انتفاء إرادة الشخص الاعتباري : فإذا كانت الإرادة عنصر في كل جريمة، والإرادة بطبيعتها قوة إنسانية، فإذا ثبت أنه ليس للشخص الاعتباري إرادة، فلا محل لتصور ارتكابه للجريمة، وإنما تنسب الجريمة إلي من توافـرت لدية الإرادة، وهـو الآدمي الذي ارتكبها لحساب الشخص المعنوي ([35]).

فالشخص الاعتباري مجرد شئ خيالي عديم الإرادة لا يستطيع أن يصدر منه نشاط ذاتي، بل إنه يتصرف بواسطة من يقوم بتمثيله قانوناً ([36]).

2- التعارض مع مبدأ شخصية العقوبة: فالاعتراف بمسئولية الشخص الاعتباري جنائياً ينطوي علي إخلال بمبدأ أساسي في القانون الجنائي الحديث وهو مبدأ شخصية العقوبة الذي يقضي بأن العقوبة لا توقع إلا علي من تحققت بالنسبة له أركان الجريمة ([37])، أي من ارتكب الفعل الإجرامي، وتوافرت لديه الإرادة الإجرامية، ولا يصدق ذلك علي غير الآدمي الذي ارتكب هذا الفعل وتوافرت لديه هذه الإرادة، ومن ثم يكون توقيع العقوبة علي الشخص الاعتباري بحيث تمس حقوق أصحاب المصالح فيه، ومنهم من لم يساهم في الجريمة، بل من لم يعلم بها أو عارض في ارتكابها إخلالاً بهـذا المبدأ ([38]) .

3- عدم تناسب العقوبة الجنائية مع طبيعة الشخص المعنوي: فالعقوبات التي يعرفها القانون الجنائي قد وضعت خصيصاً للآدميين، ويستحيل أن توقع علي شخص معنوي، فطبيعة العقوبات البدنية تأبي التطبيق علي الشخص الاعتباري ([39]) ؛ فكيف يتصور إنزال العقوبات السالبة للحرية أو عقوبة الإعدام بالشخص الاعتباري ، مثل المستشفي، أو بنك الدم، فهذه المنشآت ليس لها الأجسام التي تسجن أو الرؤوس التي تشنق ([40]).

4- الوجود القانون للشخص الاعتباري مشروط بحدود الغرض الذي أنشئ من أجله: فوجود المنشأة الطبية محدد بالغرض الذي تستهدفه، وهو تقديم الخدمة العلاجية، ولا وجود قانوني لها خارج هذا الغرض ([41])؛ ففي سعيها لتحقيق هذا الغرض يعترف لها المشرع بهذا الوجود، فإذا انحرف عن هذا الغرض فلا وجود له، ولا محل للبحث في الأحكام القانونية التي تنظم هذا الانحراف، وقد أنشئ الشخص الاعتباري ليستهدف غرضاً مشروعاً فإن ارتكب جريمة فقد انحرف عن هذا الغرض ولم يعد له وجود قانوني، فيكون إسناد الجريمة إليه اعترافاً به في غير ميدان وجوده ([42]).

5- الاعتراف للشخص الاعتباري بالمسئولية الجنائية يتعارض مع وظيفة العقوبة: فما يقال من أن وظيفة العقوبة هي إصلاح المذنب وزجر غيره ([43])، فإن معاقبة الشخص المعنوي لا صلة لها بإصلاحه، ولا بزجر غيره ؛ لأن ليس له إرادة مستقلة يرجى إصلاحها، كما إنه ليس لغيره إرادة مماثلة يرجى زجرها، فالعقوبة من هذه الزاوية لا طائل ورائها ([44]).

النتائج المترتبة علي إنكار المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري ناقل العدوي:

رتب أنصار هذا الاتجاه عدة نتائج علي إنكار المسئولية الجنائية للشخص المعنوي ناقل العدوي وتتمثل هذه النتائج فيما يلي:

أ – أنه لا يمكن إقامة الدعوى الجنائية ضد الشخص الاعتباري ناقل العدوي، وفي محاولة الخروج من مأزق تجريد المجتمع من وسائل الحماية ضد انحراف الشخص المعنوي، وارتكابه جرائم التلوث ضد المجتمع، ففي استطاعة المجتمع أن يتقي هذه الخطورة عن طريق اتخاذ التدابير الاحترازية ضد الشخص المعنوي نفسه، وهذه التدابير يجوز اتخاذها كحل الشخص المعنوي، أو وضعه تحت الحراسة، أو مصادرة أمواله وغير ذلك من العقوبات التي ينظمها القانون ضد الشخص الاعتباري ([45]).

ب – وجوب توقيع عقوبة مستقلة علي كل عضو من الأعضاء الممثلين للشخص المعنوي والداخلين في تكوينه، وتثبت أدانتهم في الجريمة التي وقعت، وبذلك تتعدد العقوبات بتعدد فاعلي الجريمة.

جـ – لا وجه لأن يسأل الشخص المعنوي عن الغرامات المحكوم بها علي الأعضاء الداخلين في تكوينه.

ومن التشريعات التي لا تأخذ بالمسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية التشريع الألماني، فلا يقر أي عقوبات

توقع علي الشخص المعنوي سوي الغرامة فقط، باعتبارها مخالفة إدارية، وكذلك التشريع السويسري، والبلجيكي، والإيطالي ([46])، وكثير من التشريعات اللاتينية التي ترددت في إقرار المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري ، وتبعتها التشريعات العربية، ومنها اليمن، ومصر، فقد اضطرت إلي الاعتراف بالمسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية ولكن في نطاق محدود من الجرائم([47]).

الاتجاه الثاني: الاعتراف للشخص الاعتباري بالمسئولية الجنائية حال نقله للعدوي:

باستقراء الواقع الحالي نجد أن الشخص الاعتباري يمكن أن يرتكب جريمة نقل العدوي، وهو ما حدث في مستشفي أحدي المستشفيات ، حيث أصيب حوالي سبعة عشر شخصاً بعدوي فيروس الإيدز بسبب عدم تعقيم وحدة الغسيل الكلوي ([48])، وكذلك ما وقع من أحدي الشركات من توريد قرب ” اكياس ” الدم الفاسدة لوزارة الصحة ([49])؛ لذلك فإن الاعتراف للشخص الاعتباري بالمسئولية الجنائية يعد ضرورة واقعية، ويقوم هذا الاتجاه علي أساس رفض الحجج السابقة ([50]) ، ويستند في الرد عليها علي النحو الأتي:

1- الاعتراف بالمسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية ناقلة العدوي هو نتيجة حتمية للتحليل الدقيق لطبيعة الشخص المعنوي، ووسيلة لا غني عنها لحماية مصالح المجتمع؛ فليس صحيحاً الاحتجاج بأن الشخص المعنوي لا إرادة له، فإن ساغ هذا القول عند من يرون في الشخص الاعتباري مجرد مجاز، فهو غير مقبول في منطق نظرية الحقيقة التي تسود الفقه الحديث، وتري أن للشخص المعنوي وجوداً حقيقياً قائماً ([51])، ويمكنه ارتكاب جريمة نقل العدوي عن طريق نقل الدم الملوث، واستعمال الأدوات الملوثة، وكذلك إفشاء الأسرار الطبية، والقتل الخطأ([52]).

2- إنكار المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري يتعارض مع اعتراف المشرع بالشخصية القانونية له في القانون المدني ([53])، فإنكار إرادة الشخص المعنوي يعني استحالة كونه طرفاً في عقد، أو استحالة مسئوليته مدنياً عن الفعل الضار، إذ التعاقد يفترض إرادة، والمسئولية التقصيرية تفترض إرادة موصوفة بالخطأ، وهذه النتيجة لا يمكن التسليم بها؛ لأنها تهدر مصالح أساسية للمجتمع وتصطدم وقواعد القانون التي تعترف بوجود الشخص الاعتباري ، وتسلم له بالشخصية القانونية ([54]).

3- أن القول بأن العقوبات التي يعرفها القانون قد وضعت خصيصاً للآدميين فلا يتصور تطبيقها علي الأشـخاص الاعتبارية، فهذا القول لا يصدق علي العقوبات المالية كالغرامة أو المصادرة ([55])، أو الحل أو الوضع تحت الحراسة، فللشخص المعنوي ذمته المالية ويستطيع المشرع حرمانه من بعض عناصرها([56]).

4- الأخذ بمبدأ التخصيص للشخص الاعتباري والاحتجاج به لنفي مسئوليته الجنائية لا يقوم علي أساس، وفيه كثير من التحكم: فالقول بأن القانون يعترف بالشخصية القانونية للشخص الاعتباري طالما لم يخرج عن نطاق هدفه الذي أنشئ من أجله، فإن ذلك ينفي مسئولية الشخص الاعتباري عن أي خطأ يرتكب باسمه طالما انحرف عن هدفه؛ لأن الهدف من إنشائه ليـس ارتكاب الجـرائم، فيترتب علي ذلك عدم مسئوليته عن أي ضرر أحدثه بالغير بحجة أنه لم ينشئ من اجل ذلك ([57]).

5- الاعتراف للشخص الاعتباري بالمسئولية الجنائية يعد أمراً طبيعياً في ظل الاعتراف له بأنه قد يكون مجنياً عليه في بعض الجرائم ([58])، فقد يكون مجنياً عليه في وجوده كما في نص المادة 77 من قانون العقوبات المصري وهي تعاقب كل من تعمد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، وقد يكون الشخص الاعتباري مجنياً عليه في شرفة مثلما نصت علي ذلك المادة 84 عقوبات وهي تعاقب علي سب مجلس الأمة أو أية هيئة نظامية، كما يكون الشخص الاعتباري مجنياً عليه في ماله كاختلاس مال الحكومة ( المادة 112وما بعدها) أو تبديد أموال شركة ( المادة 341 ) ولممثل الشخص الاعتباري أن يطالب باسم المجموع بتعويض الضرر الذي يلحق بالشخص الاعتباري ([59]).

6- هناك حالات يستحيل فيها تحديد المسئول الحقيقي عن الجريمة من ممثلي الشخص الاعتباري ، مثل جريمة نقل العدوى في المستشفيات الحكومية ([60]) والتي لا يمكن إسناد فعل نقل العدوى إلي شخص معين لتعدد مراحل العمليات العلاجية، ولتردد أكثر من شخص علي المجني عليه أثناء وجوده داخل المستشفي؛ لذلك فلا مناص من الاعتراف للمسئولية الجنائية للمستشفي كشخص اعتباري تفادياً لضياع حق المجني عليه في مقاضاة الجاني.

ونحن نثمن ما أقبل عليه المشرع المصري في القانون رقم 152 لسنة 2012 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية ، حيث تضمن في المادة السادسة منه النص علي المسئولية التضامنية للشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه ولصالحه .

رأينا في الموضوع :

نرى أن إقرار المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية أصبح أمراً واقعاً بعدما أخذت به معظم التشريعات ([61])، ومنها التشريع المصري في حالات كثيره كان أخرها القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية ، وذلك للأسباب الآتية:

1- ما يثبته الواقع من تعاظم دور الأشخاص الاعتبارية العاملة في المجال الطبي، وارتكابها لجرائم نقل العدوى بشكل لافت للنظر، لا بد له من فاعلية لدور موازي للمسئولية الجنائية للحد من هذا الإجرام الحديث ([62])، والذي هو اخطر من إجرام الأفراد، فالجرائم التي يقترفها الشخص المعنوي تسبب أضرار بالغة تهز الأمن، وتثير الاضطراب داخل قطاعات كبيرة في المجتمع، لذلك يكون إقرار المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارية أمراً واجباً ([63]).

2- عدم معاقبة الشخص الاعتباري فيه مجافاة للعدالة ([64])، حيث يتحمل عبء العقوبة الشخص الطبيعي الذي يمثله، وهو ما ارتكب الجريمة إلا بناء علي أمر صادر له من الشخص المعنوي عن طريق مجلس إدارته، وقد يري القاضي من ظروف وملابسات الدعوى أن الفاعل الأصلي هو الشخص الاعتباري ، فيقضي علي الشخص الطبيعي بعقوبة مخففة؛ بالقياس لشخص آخـر طبيعي اقترف ذات الجريمة، بالرغم من خـطورة جريمة الشخص الاعتباري ، مما يؤدي في النهاية إلي الإخلال بالمساواة وقواعد العدالة ([65]).

3- أخطر الجرائم في المجال الصحي تقع من الشخص الاعتباري ، مثل زرع أعضاء مصابة بفيروسات، أو نقل دم ملوث دون قيام بنك الدم بفحصه، أو إجراء التجارب الطبية داخل المستشفيات ([66])، وهذا ما دعا وزير العدل الفرنسي في مشروع قانون العقوبات الجديد إلي الدعوة لإقرار المسئولية الجنائية للأشـخاص الاعتبارية ؛ لما تمثله من خطورة بالغة علي البيئة والصحة العامـة ([67]).

موقف القضاء من المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية :

الوضع في مصر:

يعتنق القضاء المصري الاتجاه التقليدي بعدم إقرار مسئولية الأشخاص الاعتبارية جنائياً عما يقع ممن يمثلها من جرائم حال قيامهم بأعمالها، ويسأل عن هذه الجرائم من يرتكبها شخصياً ([68])؛ ولذلك فإن الشخص الاعتباري لا يسأل عن الغرامات المقضي بها علي أعضائه، بل يلتزم بها جميع الأعضاء الذين ارتكبوا الجريمة ([69]).

ويكرس هذا الاتجاه مبدأ شخصية العقوبة، فيلزم أن تطبق علي مرتكب الجريمة شخصياً، ولا يتحملها غيره بالنيابة عنه ([70]).

ولقد قضي بأن الشخص الاعتباري لا يسأل جنائياً، ما لم ينص القانون علي ذلك، وإنما يسأل من يرتكب الجريمة من عماله القائمين بأمره ([71]).

إلا أن المستجدات تدفع القضاء دفعاً نحو إقرار المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية بصورة محدودة تحت ضغط تطور الحياة الاقتصادية واتساع نشاط الأشخاص المعنوية في ذلك المجال، وكذلك المجال الطبي وارتكابها جرائم قتل وإصابة خطأ، واقترافها العديد من الجرائم المتعلقة بالغش ([72])، فإقرار المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتباري في القضاء المصري لم يكن إلي الآن بصورة مطلقة، وإنما يظهر في صورة محدودة وعلي سبيل الاستثناء، وخصوصاً في الجرائم الاقتصادية ([73])، فالمستقر عليه في قضاء النقض هو عدم مساءلة الأشخاص الاعتبارية عما يقع ممن يمثلهم من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم، ووقوع المسئولية علي مرتكب الجريمة منهم شخصيا ً ([74]).

ونري أن المستجدات التي أدت إلي تشابك العلاقات بين الهيئات والمؤسسات من جهة وبين الأفراد من جهة أخري قد أدي إلي نشوء علاقات جديدة، قد ينتج عنها أضرار([75])، تحتاج إلي قواعد مرنة تطبق عليها، واحتاجت بطريق اللزوم إلي إقرار المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية ([76]).

الوضع في فرنسا:

رفض القضاء الفرنسي في ظل قانون العقوبات القديم إقرار المسئولية الجنائية للشخص المعنوي إلا في الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها قانوناً، فقد قضي بأن الغرامة هي عقوبة، والعقوبة أياً كان نوعها شخصية فلا يمكن توقيعها علي الشخص المعنوي، ولا يمكن أن ينسب إلي هذا الأخير سوي المسئولية المدنية، وأن المسئولية المنسوبة مسئولية بدون خطأ ([77]).

وتعاقب القضاء الفرنسي علي رفض المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري فقضي بأنه لا يجوز مساءلة الشخص المعنوي جنائياً إلا في الأحوال الاستثنائية التي يحددها القانون، وأن الذي يسأل هو مقترف الجريمة من الأشخاص الطبيعيين، ولا تقام الدعوى الجنائية ولا تنفذ الغرامات إلا علي ممثل الشخص الاعتباري ([78]).

إلا أنه بعد صدور قانون العقوبات الجديد في 22 يوليو 1992 فقد تغير الأمر، ووضع الحد للجدل حول المسئولية الجنائية للشخص المعنوي، فأصبح الشخص المعنوي كالشخص الطبيعي يخضع للعقاب، فتسأل المستشفيات الخاصة، والعامة، وبنوك الدم وبنوك الأعضاء البشرية جنائياً عن أي جريمة ترتكب بمعرفة العاملين فيها والتابعين لها ([79])، وكان قد سبق ذلك صدور حكم المجلس الدستوري الفرنسي في 30 يوليو 1982 متضمناً أنه لا يوجد أي مبدأ دستوري يعارض توقيع عقوبة الغرامة علي الشخص الاعتباري ([80]).

وتطبيقاً لذلك قضي بمسئولية الشركة الوطنية للسكك الحديدية وهي شخص اعتباري عن جريمة قتل خطأ، حيث أصدرت محكمة جنح ” نيم ” حكماً بالغرامة خمسين ألف فرنك وأيدت المحكمة الإستئنافية وهي محكمة جنح ” ليون ” هذا الحكم ثم طعن بالنقض فأيدت محكمة النقض هذا الحكم استناداً إلي نص المادة 221-6 والمادة 221-7 عقوبات فرنسي ([81]).

المبحث الثاني

حدود المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري

مـن السهل أن يكون الشخص المعنوي محلاً للمسائلة الجنائية حال ارتكابه لجريمة تتفق مع طبيعته، مثال ذلك جريمة نقل العدوي أو تحضير مستحضرات طبية فاسدة؛ لأنه من المتصور أن يرتكب مثل هذه الجريمة التي تقع كثيراً في المنشآت الطبية وبنوك الدم، والمستشفيات العامة أو الخاصة، إلا أن هناك بعض الجرائم التي لا يمكن أن يرتكبها الشخص الاعتباري ، مثل جريمة الزنا، والشهادة الزور، وفيما يلي نرصد نطاق الجرائم التي يسأل عنها الشخص الاعتباري :

المطلب الأول: الجرائم التي يسأل عنها الشخص الاعتباري جنائياً.

المطلب الثاني: شروط قيام المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري .

المطلب الثالث: أركان جريمة نقل العدوي التي يرتكبها الشخص الاعتباري .

المطلب الأول

الجرائم التي يسأل عنها الشخص الاعتباري جنائياً

يثار في الذهن التسـاؤل الآتي: هـل يمكن للشخص الاعتباري أن يرتكب كل الجرائم الواردة في قانون العقوبات والتي يرتكبها الشخص الطبيعي فتتخذ ضده الإجراءات، ويخضع للعقاب ؟

الإجابة تختلف علي حسب النظام القانوني السائد وهل هو انجلوسكسوني أم لاتيني.

أولاً : في النظام الانجلوسكسوني:

نشير إلي أنه في النظام الانجلوسكسوني الذي يقوم علي تقرير المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري ، فإن هذا الأخير يمكن أن يرتكب جميع الجرائم التي تقع من الشخص الطبيعي، إلا ما قد يتنافى مع طبيعته كجرائم الزنا، والشهادة الزور ([82])؛ لذلك فإن التشريع الإنجليزي يأخذ بمسئولية الأشخاص المعنوية كمبدأ عام ([83]).

فنجده بعد إصداره لقانون التفسير لسنة 1889 وقانون العدل الجنائي لسنة 1925 قد أخضع الشخص الاعتباري للإجراءات الجنائية، وفقاً لما ورد بنص المادة (33) من هذا القانون، وبذلك يكون المشرع الإنجليزي قد أقر المسئولية الجنائية للشخص المعنوي بنص عام ([84])؛ ويعني ذلك أنه أخضع جميع الأشخاص المعنوية للمساءلة الجنائية، وفي كافة الجرائم الواردة في قانون العقوبات، إلا إذا تضمنت عبارات نص التجريم استبعاد المساءلة للشخص المعنوي صراحة أو ضمنياً، ومن ثم تمتد المساءلة الجنائية للشخص الاعتباري إلي جرائم حفظ النظام، كما تمتد إلي جميع الجرائم المعاقب عليها في القانون الجنائي، سواء العمدية أو الغـير عمـدية، الايجابية أو السـلبية، الجسـيمة أو البسيطة ([85]).

وهو ذاته ما اعتنقه المشرع الهولندي حيث قرر في المادة (51) من قانون العقوبات الصادر في 1976 أن الجرائم بوجه عام يمكن أن ترتكب من الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص المعنوية، ويمكن تحميل الشخص الاعتباري المسـئولية الجنائية عن كافة الجرائم ([86])، ووفقاً للمادة المذكورة فإن الإجراءات الجنائية تتخذ، والعقوبات والتدابير تصدر في مواجهة الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي ارتكب الجريمة بناء علي أوامره أو توجيهاته، أو كان هو المحرك الفعال للعمليات الإجرامية غير المشروعة، فيجوز وفقاً لهذه المادة أن يسأل الشخصان الطبيعي والمعنوي معاً عن جريمة عند ثبوت مسئوليتهما المزدوجة ([87]).

وطبقت المحاكم هذا المبدأ في حكم صدر سنه 1987 علي مستشفي بوصفها من الأشخاص الاعتبارية تسببت في قتل المرضي بسبب عدم الرقابة علي أجهزة التخدير مما أدي إلي وفاة أحد المرضي لعدم الصيانة بشكل دوري ثابت، فأدينت المستشفي عن جريمة قتل عمد ([88]).

ولذلك فقد يسأل الشخص المعنوي في جرائم الإزعاج العام، وهي الأفعال الماسة بالصحة والأمن وإعاقة المرور في الطريق العام، وبيع الأغذية الفاسدة والمغشوشة، وتلوث البيئة، ولوائح المـرور، وهي جرائم يسأل عنها الشخص الاعتباري كما يسأل عنها الشخص الطبيعي ([89]).

ثانيا: في النظام اللاتيني:

أما في النظام اللاتيني الذي يقرر المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية بصورة محدودة، فإنه يأخذ بمبدأ التخصيص في مساءلة الشخص الاعتباري ، أي أن هذه المسئولية محددة بالجرائم التي نص عليها القانون أو اللائحة ([90]) ، لذا نجد المشرع الفرنسي قد أورد في قانون العقوبات الجديد الجرائم التي يمكن أن يسأل عنها الشخص المعنوي، مثال ذلك: الجنايات والجنح الواقعة ضد الأشخاص، وذلك في المواد 221/7، و22/21، وكذلك الجنايات ضد الإنسانية في المادة 213/3، وجرائم الاتجار في المخدرات وغسيل الأموال المتحصل منها، في المادة 222/42، وأيضاً في جرائم العنصرية في المادة 225/4، والجنايات والجنح الواقعة ضد الأموال كالسرقات في المادة 311/16 واغتصاب التوقيعات والابتزاز في المادة 312/15 ([91]).

ولذلك فإن قانون العقوبات الفرنسي الجديد يعتبر من أبرز التشريعات التي تأخذ بمبدأ التخصيص في المسئولية الجنائية للشخص المعنوي، ولقد كرست المادة 121/2 من هذا القانون هذا المبدأ فنصت علي أن ” الأشخاص المعنوية تسأل جنائياً فقط في الحالات المنصوص عليها في القانون أو اللائحة ” فبخلاف الأشخاص الطبيعيين الذين بإمكانهم أن يرتكبوا أية جريمة، فإن الأشـخاص المعنوية لا تعاقب إلا عن الجرائم التي نص المشرع صراحة علي جواز معاقبتها عنها ([92]).

وفي الحقيقة أن المشرع الفرنسي بالرغم من أنه تحفظ في البداية علي إقرار المسئولية الجنائية للشخص المعنوي بالمقارنة بالمشرع الإنجليزي، إلا أنه أقر بهذه المسئولية في القانون الجديد وفي حالات كثيرة جداً، وما يعنينا في خصوص هذا البحث ما يتعلق بالجنايات والجنح الواقعة ضد الأشخاص، فقد نص في الكتاب الثاني من قانون العقوبات الجديد علي الأفعال التي تقع علي الأشخاص والتي يمكن تكييفها علي أنها من الجنايات والجنح، ونص علي جـواز معاقبة الأشخاص المعنوية فيما يتعلق بالكثير منها ([93])، مثال ذلك الجنايات ضد الإنسانية، والقتل الخطأ، والجرح والإصابات غير العمدية، وجرائم تعريض حياة الأشخاص أو سلامتهم للخطر، والتجارب الطبية علي الإنسان ([94]).

ويمكن أن تقع جريمة إبادة الجنس البشري من الشخص الاعتباري ، وتكون وسيلته في ذلك الفيروسات، والفطريات، والبكتريا القاتلة، كما لو عمدت جهة ما إلي إصدار تعليمات إلي أحد أعضائها بعد مدة بالأسلحة البيولوجية بالقيام بعمليات نشر لفيروس عن طريق الحقن أو غيره بين أعضاء جماعة معينة ([95]).

ويمكن أيضاً أن تقع من الشخص المعنوي جرائم القتل الخطأ، وهو ما يقع كثيراً في المستشفيات علي أثر نقل الدم الملوث، كما حدث في مستشفي أحمد ماهر حيث أصيب حوالي سبعة عشر مريضاً بالفشل الكلوي بفيروس الإيدز لعدم تعقيم وحدة الغسيل الكلوي ونقل دم ملوث بالإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي ([96]).

أما في التشريع المصري فلم يتضمن قانون العقوبات أي نص صريح يقرر المسئولية الجنائية للشخص المعنوي، بينما أوردت بعض القوانين الخاصة نصوصاً صريحة تقرر المسئولية الجنائية للإدارة الاعتبارية ([97]).

فأقر المشرع المصري بصورة مباشرة ([98]) مسئولية الشخص المعنوي الجنائية في نص المادة 47 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها علي أن يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو أي محل آخر مسكون إذا وقعت فيه أحدي الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 33 و34 و35، ويحكم بالإغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي سنة إذا ارتكب في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 38 وفي حالة العود يحكم بالإغلاق نهائياً ([99]).

كما أقر المشرع المصري النص علي مسئولية الشخص الاعتباري الجنائية بصورة مباشرة عن جرائم الغش والتدليس المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، وهو من المجالات التي قرر فيها المشرع مساءلة الأشخاص الاعتبارية جنائياً، حيث تنص المادة (6) مكرر (1) من هذا القانون علي أنه: ” دون إخلال بمسئولية الشخص الاعتباري جنائياً عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتتمثل هذه الجرائم التي تضمنها هذا القانون في:

1- جريمة خـداع المتعاقد أو الشروع في خداعه بإياً من طرق الخداع في ذاتيـة البضاعة أو حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو مصدرها أو نوعها أو منشأها ([100]) وقد ترد هذه الجريمة علي العقاقير الطبية، أو المستلزمات التي تستخدم في الأعمال الطبية، كما لو عرضت مؤسسة لصناعة هذه الأدوات محاقن سابقة الاستخدام علي أنها معقمة وغير مستخدمة من قبل ([101]).

2- جريمة غش أو الشروع في غش شئ من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية المعدة للبيع، وكذلك جريمة طرح أو بيع أو عرض للبيع الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية والأدوية والحاصلات والمنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهي تاريخ صلاحيتها ([102])، ونـري أنه يمـكن أن تكون الأدويـة الطبية محـلاً لهـذه الجريمة ([103])، وكذلك المستلزمات الطبية ([104]).

3- جريمة صنع أو طرح أو عرض للبيع أو بيع عبوات أو أغلفه مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية والمنتجات الصناعية علي وجـه ينفي جواز استعمالها استعمالاً مشروعاً أو بقصد الغش ([105]).

  1. جريمة حيازة أغذية أو حاصلات أو منتجات أو عقاقير أو غيرها من المواد المذكورة سلفاً بقصد التداول بغرض غير مشروع ([106]).
  2. جريمة جلب أو استيراد أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو نباتات طبية أو أدوية أو حاصلات زراعية أو منتجات طبيعية أو منتجات صناعية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي تاريخ صلاحيتها ([107]).

***

وفي موضع آخر فقد أقر المشرع المصري المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري بصورة غير مباشرة في مجال الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2017 ، حيث نصت المادة 25 من هذا القانون علي أنه :” يكون الشخص الإعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه ، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب في المنشأة ، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا ثبتت مسئولية أحد القائمين علي إدارته ” ([108]) ، ومن أمثلة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي :-

– جريمة نقل عضو أو جزء منه أو نسيج من جسم إنسان حي لزرعه في جسم إنسان آخر دون ضرورة ، ومن يخالف حكم هذا النص يعاقب وفقاً للمادة (17) بالسجن من ثلاث سنوات إلي خمسة عشرة سنة ، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد علي مائة ألف جنية ([109]) .

– جريمة زرع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدي إلي اختلاط الأنساب ، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد علي مائة ألف جنية كل من نقل عضواً بشرياً أو جزءً منه بالمخالفة لحكم المادة 17 من هذا القانون .

– جريمة زرع الأعضاء البشرية من مصريين إلي أجانب أو عدم مراعاة درجة القرابة المتطلبة قانوناً بين المتبرع والمتلقي ([110]) .

– جريمة نقل عضو أو جزء منه أو نسيج من جسم إنسان حي إلي جسم إنسان آخر دون أن يكون ذلك علي سبيل التبرع ([111]) .

– جريمة التعامل التجاري في أعضاء جسم الإنسان أو أنسجته ([112]) .

– جريمة نقل عضو من إنسان حي بطريق التحايل أو الإكراه .

– جريمة نقل عضو من جسم إنسان دون ثبوت موته ثبوتاً يقينياً ([113]) .

كما أقر المشرع المصري المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري بصورة غير مباشرة في مجال الجرائم المنصوص عليها في قانون الإتجار بالبشر المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر ([114]) ، حيث تنص المادة 119 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر علي أنه :” يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين في الشخص الإعتباري باسمه ولحسابه ، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته ، ويكون الشخص الإعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد أرتكبيت من أحد العاملين به باسمه ولمصلحته ، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانه بنشر الحكم علي نفقة الشخص الإعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الإنتشار ، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الإعتباري لمدة لا تجاوز سنة ([115]) .

ونري أن الشخص الاعتباري في مجال نقل العدوي يمكن أن يرتكب كل الجرائم التي تضمنها القانون الجنائي ما عدا التي لا تتوافق مع طبيعته مثل الزنا أو هتك العرض أو الأغتصاب ، فقد تقع منه جرائم القتل والتسميم والإيذاء، وكذلك جريمة إفشاء الأسرار الطبية التي يمكن أن ترتكبها المستشفيات الخاصة أو العامة في حق المرضي، وذلك عن طريق إذاعة أخبار المرضي ([116])، وكذلك يمكن أن يرتكب الشخص المعنوي جريمة عدم الإبلاغ عن المصابين بالأمراض المعدية المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وكذلك قد يمتنع الشخص الاعتباري عن تقديم المساعدة للمريض بمرض معدي، فتقع منه جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة، وكل هذه الجرئم تتناسب في طبيعتها مع طبيعة الشخص المعنوي ([117]).

المطلب الثاني

شروط قيام المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري عن جريمة نقل العدوي وأثرها

تنحصر شروط قيام المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في شرطين هما : أن تكون الجريمة قد ارتكبت لحساب الشخص المعنوي، وأن يكون ارتكاب الجريمة من شخص طبيعي له حق التعبير عن إرادة الشخص المعنوي، كما أن لقيام هذه المسئولية أثر علي كل من الشخص المعنوي، وكذلك الشخص الطبيعي التابع له ، وتفصيل ذلك فيما يلي :

الفرع الأول

شروط قيام المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري عن جريمة نقل العدوي

لكي تنغقد المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جريمة نقل العدوي ؛ فلا بد من توافر شرطين مجتمعين وهما: أن تكون الجريمة قد ارتكبت لحساب الشخص الاعتباري ، وأن يكون ارتكاب الجريمة من شخص طبيعي له حق التعبير عن إرادة الشخص المعنوي، علي التفصيل الآتي:

الشرط الأول: أن تكون الجريمة قد ارتكبت لحساب الشخص الاعتباري

إن وضع هذا الشرط هو أمر منطقي في حصر مسئولية الأشخاص الاعتبارية في النطاق المعقول، إذ بمقتضي هذا الشرط لا يسأل الشخص المعنوي عن الجريمة التي تقع من ممثله إذا ارتكبها لحسابه الشخصي([118]).

ونظراً لأهمية هذا الشرط فقد تضمنته أغلب التشريعات التي تقرر مسئولية هذه الأشخاص، ومن أمثلتها القانون الفرنسي حيث عبر المشرع عن هذا الشرط صراحة بموجب الفقرة الأولي من المادة 121/2 من التعديل الجديد بنصها علي أن ” فيما عدا الدولة، تسأل الأشخاص المعنوية عن الجرائم التي ترتكب لحسابها بواسطة أجهزتها…وذلك في الحالات التي ينص عليها القانون أو اللائحة ” ([119]).

إلا أن الذي يتبادر إلي الذهن في هذا المجال هو ما هي حدود فكرة الجريمة المرتكبة لحساب الشخص الاعتباري ؟؟

فإذا كانت مسئولية الشخص الاعتباري لا تثور إذا ارتكب الشخص الطبيعي الجريمة لحسابه الشخصي إلا أن تحديد الجريمة المرتكبة لحساب الشخص المعنوي أمراً من الصعوبة بمكان، لما تتميز به مصالح الأشخاص المعنوية، والأشخاص الطبيعيين العاملين لديه من التداخل والتشابك، بحيث لا توجد فواصل ظاهرة بينها([120]).

وعلي ذلك يري البعض أن الشـخص الاعتباري يكون مسئولاً عن الجريمة إذا كان قد اسـتفاد منها، بمعني أن تكون هذه الجريمة قد ارتكبت باسـم ولمصلحة مجموع الشخص الاعتباري ([121]).

وفي الواقع نجد أن اشتراط ارتكاب الجريمة لحساب الشخص الاعتباري وباسمه يحمل بين طياته أن تكون تلك الفائدة وتلك المصلحة الجماعية عائده علي هذا الأخير، وإذا كان نص المادة 121/2 لم يشترط ذلك صراحة فمرد ذلك أنه أراد تجنب البحث في عنصر قد يكون عسير الإثبات، بل قد يكون من قبيل التكهن ([122])، وذلك لصعوبة الفصل بين مصلحة الشخص المعنوي وبين مصلحة ممثلوه ([123]).

والفائدة أو المصلحة التي تعود للشخص الاعتباري قد تكون مصلحة مادية أو معنوية، حالة أو مستقبلية، مباشرة أو غير مباشرة، محققة أو احتمالية ([124]).

إذاً ما يترتب علي هذا الشرط بمفهوم المخالفة عدم مساءلة الشخص الاعتباري عن الجريمة التي تقع من ممثليه إذا ارتكبوها لحسابهم الشخصي، أو لحساب شخص آخر أو ارتكبت إضراراً بمصالح الشخص الاعتباري ([125]).

كما لو قام الطبيب الذي يعمل لدي مستشفي عام بإجراء عملية جراحية بدون تعقيم الأدوات الطبية والمناظير مستولياً علي نفقات التعقيم لحسابه الخاص، وليس لحساب الشخص الاعتباري ، مما ترتب عليه إصابة المريض بفيروس أو وفاته، أما إذا ارتكبت هذه الجرائم بهدف تحقيق أهداف ومصالح للشخص الاعتباري كتحقيق ربح، أو بقصد تجنيبه خسارة مالية، فإن ذلك يكون مدعاة لانعقاد المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري ، دون أن ينقص من مسئولية ذلك الطبيب أيضاً شئ ([126]).

ويتصور أيضاً قيام المسئولية الجنائية للمستشفي كشخص اعتباري في حالة إحجام مدير المستشفي عن فحص الدم المتبرع به من أشخاص غير معروفين بقصد الاقتصاد في نفقات المستشفي، وكذلك مدير المستشفي الذي يصرح باستعمال سرنجات طبية سبق استعمالها، مما ترتب عليه إصابة المرضي لديه بالأمراض المعدية ([127]).

فقد أجملت محكمة النقض الفرنسية شروط مسئولية الشخص الاعتباري في حكم حديث لها، فقضت بأن “…مفاد نص المادة 121/2 هو أن مسئولية الشخص المعنوي المعني لا تنعقد إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة لحسابه وبواسطة أحد أعضائه أو ممثليه ([128])، وإذا كانت مسئولية الأشخاص المعنوية مسئولية خاصة ومشروطة فإن ذلك لا يعني عدم إدانتها عن جـرائم القتل الخطأ ([129])؛ ولذلك فإن الفقه يستبعد من نطاق مسئولية الشخص المعنوي الحالة التي يرتكب العضو أو الممثل فيها الجريمة لحسـابه أثناء ممـارسته لوظيفته ([130])؛ لذلك أقرت الجمعية الوطـنية الفرنسية استبعاد المساءلة الجنائية للشخص المعنوي في حالة ارتكاب الجريمة لحساب عضو به أو ممثله شـخصياً حيث لا يترتب إلا المسئولية الشخصية للفاعل ([131]).

الشرط الثاني: ارتكاب الجريمة من طرف جهاز أو ممثل للشخص الاعتباري :

لا يباشر الشخص المعنوي النشاط الإجرامي بنفسه، وإنما عن طريق شخص طبيعي معين، أو عدة أشخاص طبيعيين يملكون حق التعبير عن إرادة الشخص المعنوي، وبالنظر إلي هذا الشخص الطبيعي أو هؤلاء الأشخاص الطبيعيين يمكن بحث مدي توافر الركن المادي والركن المعنوي للجريمة لدي الشخص المعنوي ([132])، فإذا اتهمت مستشفي معينة بارتكاب جريمة نقل العدوى إلي بعض المرضي، فإن القاضي عند بحثه لمدي قيام المسئولية الجنائية لهذه المستشفي يجب عليه إثبات أن الجريمة قد ارتكبت من شخص طبيعي معين أو أشخاص طبيعيين لهم علاقة بالشخص المعنوي، ثم يبين من ناحية ما إذا كانت الظروف التي وقعت فيها هذه الجريمة تسمح بإسنادها إلي الشخص المعنوي في ضوء الشروط المنصوص عليها قانوناً ([133]).

وإذا كان المستقر عليه أن الشخص الطبيعي يجب أن تربطه علاقة مع الشخص المعنوي، إلا أن المختلف عليه هو وضع هذا الشخص الطبيعي لدي الشخص المعنوي، فاختلف في تحديد الشخص الطبيعي الذي تعتبر أفعاله صادرة عن الشخص المعنوي، وهذا الاختلاف انحصر في التضييق فيمن تعتبر أفعالهم صادرة عن الشخص المعنوي، أو التوسع في ذلك علي النحو الآتي:

– الاتجاه الأول: عدم المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري إلا عن الجرائم التي تقع من أشخاص محددين:

وهذا الاتجاه لا يعترف بالمسئولية الجنائية للشخص الاعتباري إلا إذا وقعت من أشخاص محددين مثل مجلس الإدارة أو المديرون، أو مجلس إدارة ومكاتب الجمعيات، وجمعيات المساهمين أو الأعضاء، بمعني أن يكون هذا الفعل صادر عن ممثلي الشخص المعنوي سواء المنتخبين أو المعينين الذين يوكل إليهم القانون وظيفة تمثيل الشخص المعنوي، مثل المدير العام،أو المسير، أو رئيس مجلس الإدارة وأيضاً الإداري المؤقت كالمدير الذي يعين بصفة مؤقتة ([134]).

ويعني ذلك أن جريمة الشخص البسيط لدي الشخص الاعتباري يتحملها هو شخصياً، إذ أن الجرائم التي ترتكب من أشخاص طبيعيين يعملون بوظائف بسيطة لدي الشخص المعنوي لا يسأل عنها إلا مرتكبها، ولا يسأل الشخص الاعتباري إلا عن الجرائم التي ترتكب بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه المعبرين عن إرادته ([135]).

ومن التشريعات التي تأخذ بهذا النهج التشريع الفرنسي حيث يجعل وقوع الجريمة من شخص طبيعي شرطاً مسبقاً لقيام مسئولية الشخص الاعتباري جنائياً، والشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة عبرت عنه المادة 121-2 من قانون العقوبات الفرنسي بأنه الأجهزة المسيرة للشخص المعنوي أو ممثليه، ويعد جهازOrganes ” ” الشخص المعنوي الهيئات المحددة وفقاً للقانون أو وفقاً للنظام الأساسي لهذا الشخص للتصرف باسمه ([136]).

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية أن محكمة الاستئناف لم توضح أساساً قانونياً لحكمها الذي أقر المسئولية الجنائية لـ S N C E دون أن تبحث عما إذا كان إهماله أو عدم أحتر ازه أو تقصيره في التزامات الأمان قد ارتكبت بواسطة أعضائه أو ممثليه ([137])؛ لأن مسئولية الشـخص المعنوي في هـذه الحالات تعتبر مسئولية مادية بحته؛ لذلك فإن الجرائم التي يرتكبها العاملون أو المستخدمون لا يسأل عنها الشخص الاعتباري ؛ وإنما يسأل عنها الشخص الطبيعي ([138]).

وأيضاً في القانون الإنجليزي فإنه يأخذ بنظرية التشخيص La theorie de L’identification بمعني أنه يوجد لدي كل شخص معنوي شخص طبيعي معين أو عدة أشخاص يتولون إدارته والرقابة علي ما يمارسه من أنشطة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون كأنهم أشخاص معنوية، وأفعالهم التي تدخل في إطار وظائفهم هي أفعال الشخص المعنوي التي يسأل عنها في حالة ما إذا كانت تشكل جريمة ([139])، وعليه فإن الأشخاص الذين يتم تشخيصهم بالشخص المعنوي هم المسئولون عن إدارته وتسيير شئونه، مثل المدراء، أو الذين تحصلوا علي جزء من اختصاصات الإدارة بناء علي تفويض من المدراء، فإذا كانت أفعالهم تشكل جريمة فإن الشخص الاعتباري يسأل عنها مسئولية كاملة بشرط أن يكون الشخص الطبيعي قد تصرف في حدود وظيفته وفقاً للنظام الأساسي للشخص المعنوي، وألا يتعمد الإضرار بالشخص الاعتباري ([140]).

وكذلك في التشريع الجزائري نجد أنه في المادة 51 مكرر من قانون العقوبات حدد الأشخاص الطبيعيين الذين تترتب علي أفعالهم المسئولية الجنائية للشخص المعنوي،وحصرهم في أجهزته أو ممثليه الشرعيين، فغير هؤلاء لا يمكن ترتيب مسئولية الشخص المعنوي مهما كانت طبيعة الأفعال إذا ارتكبت من قبل أشخاص لا يشملها نص المادة 51 مكرر، مثل العامل البسيط لدي الشخص المعنوي، كالممرضة لدي المستشفي العام، أو كالسائق لدي الشركة ([141]).

– الاتجاه الثاني: انعقاد المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري عن الجرائم التي تقع من أي شخص لديه:

ومؤدي هذا الاتجاه أن الشخص المعنوي يمكن أن يسأل جنائياً عن الجرائم التي ترتكب من أي شخص طبيعي يعمل لديه، ولو كان موظفاً بسيطاً، فلا يشترط أن يكون هذا العامل من المدراء أو الرؤساء ([142]).

وهو ما أخذ به المشرع المصري، حيث نجد أن الشخص المعنوي يمكن أن يسأل عن جميع الجرائم التي يرتكبها أحد العاملين لديه، ولو كان عاملاً بسيطاً، حيث ورد في نص المادة ( 6 مكرر 1 ) من قانون قمع التدليس والغش رقم 281 لسنة 1994 أنه ” يتوجب لمساءلة الشخص المعنوي جنائياً أن تكون الجريمة قد وقعت بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو العاملين لديه ” ومؤدي ذلك أن الشخص المعنوي يمكن أن يسأل جنائياً عن جرائم الغش والتدليس التي ترتكب من أي شخص طبيعي يعمل لديه ولو كان موظفاً بسيطاً طبقاً لعبارة أحد العاملين لديه الواردة في النص ([143])، وفي ذلك يتفق القانون المصري مع كل من القانون اللبناني والأمريكي والهولندي في انعقاد المسئولية الجنائية للشخص المعنوي، في حالة ارتكاب الجريمة من أحد العاملين لديه، بشرط أن يكون الشخص الطبيعي قد قام بسلوكه بناء علي تكليف أحد أجهزة أو ممثلي الشخص المعنوي المعبرين عن إرادته وموافقتهم ([144]).

وعلي ذلك فإن المستشفيات تسأل جنائياً عن جميع جرائم القتل والإصابة الخطأ الناتجة عن نقل دم ملوث، أو عدم تعقيم الأدوات الجراحية أو زراعة أعضاء مصابة بمرض معدي، وهي الجرائم التي قد تتم بواسطة أحد الأطباء التابعين لهذه المستشفي، أو بواسطة احدي الممرضات ، وكذلك الأشخاص المعنوية التي تعمل في مجال الدعارة حيث يترتب علي نشاطها إصابة الممارسين بالأمراض المعدية عن طريق أحدي التابعين لهذه الأشخاص المعنوية ([145])، ونشير إلي أن انعقاد المسئولية الجنائية للشخص المعنوي لا ينقص من مسئولية الشخص الطبيعي شيئاً ([146]).

ولم تسلم هذه المادة من سهام النقد، فقد تعرضت للهجوم علي أسـاس أن العبارة الواردة بها ( أحد العاملين لديه ) توسع من نطاق مسئولية الشخص المعنوي، وتجعلها في حكم المسئولية الجنائية عن فعل الغير ([147])، باعتبار أنه توجد إمكانية توقيع عقوبات تصل إلي حد إغلاق المنشأة بسبب سـلوك صادر من عامل بسيط لا يمثل سلطة الإدارة فيها، لذلك يجب أن تقتصر مسئولية الشخص المعنوي علي الحالات التي يقترف فيها الجرائم بواسطة ممثله ([148]).

ونري أن تبني منهج الاتجاه الثاني بالرغم من الانتقادات الموجهة إليه فإنه لا يخلو من فائدة، ليحكم الشخص المعنوي رقابته علي كل الأشخاص الطبيعيين العاملين لديه، ويتيقظ في الإشراف عليهم.

إشكاليات يثيرها تطبيق هذا الشرط:

– الإشكالية الأولي: حالة تجاوز ممثل الشخص الاعتباري حدوده:

إذا تصرف الشخص الطبيعي الذي يجسد إرادة الشخص الاعتباري في حدود سلطاته المحددة قانوناً، فإن هذا التصرف إذا وقع تحت طائلة قانون العقوبات فإنه يرتب مسئولية الشخص المعنوي جنائياً إذا ما توافرت شروط قيامها، ولكن قد يحدث أن يقوم الشخص الطبيعي الذي يجسد إرادة الشخص المعنوي بتجاوز حدود اختصاصه، فهل يرتب هذا التصرف المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري؟

ذهب جانب من الفقه إلي أن ما يأتيه الشخص الطبيعي الذي يجسد إرادة الشخص المعنوي من تصرفات خارج حدود الدائرة المرسومة لنشاطه لا يمكن إسنادها إلي الشخص المعنوي، وهو ما عبر عنه الفقيه إشيل مستر AchilleMestre بقوله:”أن القانون حينما رسم للعضو بوصفه ممثلاً للشخص المعنوي نطاقاً يعمل ضمنه،وداخل دائرة اختصاصه لإنجاز الأعمال اللازمة لتحقيق غرض أو هدف للشخص المعنوي، فإن هذه الأفعال تستند إلي الشخص المعنوي، ومتي قام العضو بأفعال خارج حدود الهدف، فإنها لا تسند إلي الشخص المعنوي؛ لأنه لا يوجد أدني مبرر لإسناد مثل هذه التصرفات غير الصحيحة للشخص الاعتباري ولو تعارضت مع نصوص القانون الجنائي ([149]) ، ويخلص هذا الرأي إلي أن الشخص الاعتباري لا يسأل جنائياً إلا عن تصرفات ممثليه المعتبرة صحيحة في نظر قانونه الأساسي.

وذهب رأي أخر مخالف : معترضاً علي تحديد الدائرة الإجرامية للشخص الاعتباري وحصرها في نطاق اختصاصات محددة للشخص الطبيعي الذي يجسد إرادة الشخص المعنوي الذي يعكسها في شكل تصرفات أو أعمال؛ لأن ذلك يؤدي إلي خلق مجال واسع من اللامسئولية الجنائية غير المبررة، فيري هذا الرأي أن الشخص المعنوي يسأل عن أفعال ممثليه حتى ولو تجاوزوا حدود اختصاصاتهم ([150]).

ونري أنه لـيس هناك مانع تشريعي يحول دون مساءلة الشخص الاعتباري جنائياً عما يأتيه ممثله أو أحد أجهزته من تصرفات خارج حدود اختصاصه، وذلك بناء علي عدم وجود أي نص يقرر صراحة استبعاد مسئولية الشخص الاعتباري جنائياً في هذه الحالة، وعليه فإذا تجاوز ممثل الشخص الاعتباري حدود اختصاصه فيجب أن يسأل عن هذا التجاوز الشخص الاعتباري؛ لأنه من ناحية معين من قبله للتصرف باسمه ولحسابه، ومن ناحية أخري لن تتحقق الفـائدة من إقرار مبدأ المسئولية الجنائية للشخص المعنوي إذا لم يسأل في هذا الفرض ([151]).

ويدعم هذا الرأي ما تنص عليه المادة 131/39 من التعديل الجديد لقانون العقوبات الفرنسي التي تنص علي توقيع عقوبة حل الشخص المعنوي إذا وقعت الجريمة نتيجة لخروجه عن الغرض الذي انشأ من أجله، وهذا النص يتضمن خروجاً عن نطاق الاختصاصات من قبل الأجهزة أو الممثلين للشخص الاعتباري.

كما أن الرأي الأول الذي يشترط لقيام المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري ضرورة عدم تجاوز الشخص الطبيعي للحدود المرسومة له، ومجاوزته لها يؤدي إلي نتيجة غير مرغوب فيها، وهي الحد من أهلية الشخص المعنوي الجنائية، وبالتالي وجود مساحة واسعة من عدم المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري ، في الوقت الذي انتصر فيه المبدأ القائل بقدرة هذا الشخص علي ارتكاب الجريمة بصفة عامة بواسطة الشخص الطبيعي الذي يجسد إرادته من خلال التصرف باسمه ولحسابه ([152]).

وعليه يتوجب عدم حصر هذه الدائرة الجنائية في نطاق معين يتمثل في الاختصاصات التي تناط بممثلي الشخص المعنوي، علماً بأن هذا الأخير – ممثل الشخص الاعتباري – في ارتكابه للجريمة غالباً ما يكون قد تجاوز حدود اختصاصاته.

– الإشكالية الثانية: – حالة ارتكاب الجريمة بواسطة المسيرين الفعليين:

يتصور أن ترتكب الجريمة من أشخاص لم يعينوا لدي الشخص المعنوي وفقاً للقانون أو للنظام الأساسي للشخص المعنوي، كأن يكون تعيين أحد الأطباء في المستشفي بطريقة غير قانونية بالشكل الذي يجعل هذا التعيين باطلاً، وبالرغم من ذلك يأخذ مظهر المعيين قانوناً، يقوم بالعمل في المستشفي ! ففي حالة ارتكابه لجريمة نقل العدوى داخل المستشفي هل يسأل المستشفي عن هذه الجريمة ؟

حول هذه المسألة ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلي رفض مسئولية الشخص الاعتباري جنائياً عن الجرائم التي ترتكب بواسطة المسير الفعلي، حيث يري هذا الاتجاه أنه من غير المعقول قيام مسئولية الشخص المعنوي بواسطة ممثلين فعليين ليست لهم أي سلطة تأسيسية أو قانونية، حيث أن الشخص في مثل هـذه الحالة يأخذ وضع ضحية وليس وضع متهم ، كما أنه لا يجوز قيام مسئولية الشخص المعنوي إلا في الحالات وبالشروط المنصوص عليها قانوناً، وفي ظل غياب أحكام تبين صراحة وضع المسير الفعلي، فإن هذا الأخير لا يجعل الشخص المعنوي مسئولاً عن الجرائم التي ترتكب بواسطته([153]).

وذهب رأي آخر إلي إمكانية مساءلة الشخص الاعتباري عن أفعـال المسـيرين الفعليين ([154])؛ حيث يري هذا الاتجاه إنها مسألة غير مبالغ فيها إذا ما اخذ في الحسبان ظروف كل نوع أو حالة يظهر فيها القاضي أن الجهاز الفعلي يعبر جيداً عن الإرادة الجماعية، وذلك بطبيعة الحال مع توافر الشروط الأخرى المقررة قانوناً لقيام مسئولية الشخص الاعتباري جنائياً ([155]).

ونري أنه يجب أن يسأل الشخص الاعتباري جنائياً عن أفعال جميع الأشخاص الذين اشتركوا في التوجيه أو الإدارة حتى ولو كانوا طبقاً للنظام الأساسي للشخص المعنوي مجردين من كل سلطة قانونية، فيتساوى الأمر بين المسيرين الفعليين وبين المسيرين القانونيين، فلا يجوز أن يستفيد الشخص المعنوي من الخطأ في تعيين ممثليه أو أجهزته بعدم مسئوليته جنائياً عن أفعالهم التي تمثل جرائم، فيسأل علي أساس سوء تنظيم أو سوء إدارة المستشفي ([156])، وإلا فتحنا الباب واسعا أمام الأشخاص المعنوية للتلاعب في أدوات تعيين أعضائها وممثليها والعاملين لديها حتى تتنصل من المسئولية الجنائية حال ارتكابهم للأفعال التي تمثل جرائم.

– الإشكالية الثالثة: – حالة ارتكاب الجريمة بواسطة المفوضمن قبل الشخص الاعتباري:

إذا قام الشخص المعنوي بتفويض شخص طبيعي من غير ممثليه في القيام ببعض الأعمال، فإذا أرتكب هذا المفوض جريمة لحساب الشخص الاعتباري، فما هو حكم مسئولية الشخص الاعتباري جنائياً عن الجرائم التي ترتكب بواسطة المفوض؟؟

في هذه الحالة إذا كان التفويض صحيحاً وقانونياً، فليس هناك ما يمنع من قيام المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري إذا ما توافرت كافة شروط قيام المسئولية، بمعني أن صفة المفوض كممثل للشخص الاعتباري يجب أن تكون صفة ثابتة بموجب التفويض الرسمي الحاصل ضمن هذه الهيئة أو المؤسسة ومن قبل السلطة الصالحة فيها لإجراء مثل هذا التفويض ([157])، ويأخذ نفس الحكم إذا كان التفويض غير قانوني حتي لا يستفيد الشخص الاعتباري من أخطائه في تفويض غيره، وكذلك يأخذ نفس الحكم تجاوز المفوض لحدود اختصاصه .

الفرع الثاني

أثر قيام المسئولية الجنائية للشخص المعنوي علي مسئولية تابعيه

هل يؤدي انعقاد المسئولية الجنائية للشخص المعنوي ومعاقبته علي أساسها، إلي استبعاد مسئولية الشخص الطبيعي التابع له عن ذات الجريمة؟ وهل ازدواجية عقاب الشخص المعنوي والشخص الطبيعي فيها منافاة للعدالة؟

الإجابة علي التساؤل السابق تتمثل في إن قيام المسئولية الجنائية للشخص المعنوي وإمكان معاقبته علي أساسها لا يؤدي إلي استبعاد مسئولية الشخص الطبيعي التابع له عن ذات الجريمة وهو ما يتضح من جملة النصوص التشريعية المقارنة التي تنص علي هذه المسئولية ([158]).

فقد حرصت معظم التشريعات علي تأكيد مساءلة الشخص الطبيعي بجانب مساءلة الشخص المعنوي، وأن مساءلة الشخص المعنوي جنائياً لا تعني إعفاء الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة من المسئولية الجنائية متي أمكن تحديده وتوافرت في حقه الشروط المقررة قانوناً ([159]).

ولا يختلف هذا مع ما ذهب إليه القانون الفرنسي من خلال المادة 121-2 عقوبات والتي تضمنت ” أن المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية لا تؤدي إلي استبعاد مسئولية الأشخاص الطبيعيين الفاعلين أو الشركاء عن نفس الأفعال ” فالقانون الفرنسي لم ينفي المسئولية الجنائية الفردية للشخص الطبيعي عن الجريمة، حال انعقادها للشخص المعنوي، وإنما أراد بذلك أن تجنب انفراد أحد الشخصين بالمسئولية الجنائية، وهو ما يعني تكريس مبدأ ازدواج المسئولية الجنائية بين الشخص المعنوي، والشخص الطبيعي ([160]).

ولم يختلف المشرع المصري عن مثيله الفرنسي في هذا الشأن، حيث قرر صراحة من خلال قانون قمع التدليس والغش أن مسئولية الشخص المعنوي عن الجريمة تتحقق دون إخلال بمسئولية الشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون ([161]).

كما يذهب الفقه المصري إلي القول بأن مسئولية الشخص المعنوي عن الجريمة المرتكبة لا تنفي مسئولية الشخص الطبيعي عنها، وإنما تضاف إليها لتضفي المزيد من الحماية الجنائية للمستهلك ضد جرائم التدليس والغش التجاري ([162]).

وهو نفس الاتجاه الوارد بالمادة 80 من قانون العقوبات العراقي التي تنص علي أنه “..ولا يمنع ذلك معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون” وهو أيضاً ما أعتنقه المشرع الإماراتي وفقاً لما ورد بالمادة 65 من قانون العقوبات.

ويتضح مـما سبق أن التشـريعات المخـتلفة تأخـذ بازدواجية عقاب الشخص المعنوي والشخص الطبيعي عن ذات الجريمة ([163])، وليس في ذلك منافاة للعدالة ! للأسـباب الآتية:

– أن للشخص المعنوي شخصية مستقلة عن شخصية الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالأعمال وتنفيذها، ومن ثم فإن النص علي ازدواجية العقاب، لإيقاعه زيادة علي عقاب الشخص الطبيعي المرتكب فعلا للجريمة، والمنفذ لها، وعلي الشخص المعنوي لأنه مسئول عن هذه الأفعال لارتكابها لحسابه وباسمه ([164]).

– عدم نفي المسئولية الجنائية عن الشخص الطبيعي حال انعقادها للشخص المعنوي، تقتضيه ضرورة عمليه هي عدم اتخاذ الشخص الطبيعي الشخص المعنوي ستاراً يتصرف وراءه، ويرتكب باسمه الجرائم بسوء نية، ثم يفلت بعد ذلك من العقاب، مما يخل بمبدأ العدالة وعدم مساواة الأشخاص أمام القانون ([165]).

– تقرير نوع من التضامن بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي في حالة العقوبة المالية، مقرر لصالح المجني عليه لتحصيل المبالغ المقضي بها دون عناء من أي من الشخصين ([166]).

المبحث الثالث

أركان فعل نقل العدوى الذي يرتكبه الشخص الاعتباري

أسلفنا أن الشخص الاعتباري يمكن أن يكون محل مساءلة عن أي جريمة يرتكبها دون استثناء، إلا ما يكون غير ممكن أن يرتكبه من حيث طبيعته، فيمكن أن يرتكب الشخص الاعتباري جريمة القتل الخطأ، والإصابة الخطأ بالفيروسات ([167])، وتشترك هاتان الجريمتان في أركانهما، باستثناء النتيجة التي تكون القتل في الأولي، والإصابة بالفيروس أو المرض في الثانية، وذلك علي النحو الآتي:

المطلب الأول

الركـن المادي لفعل نقل العدوي الذي يتم عن طريق الشخص الاعتباري

يتكون الركن المادي من عناصر ثلاث هي: السلوك الإجرامي، والنتيجة الإجرامية، ورابطة السببية.

  1. السلوك الإجرامي للشخص الاعتباري :

نشير بداية إلي أن الشخص الاعتباري هو مجرد فكرة قانونية، ولا يمكن أن ينسب السلوك إلا لإنسان عاقل، مدرك، له حرية الاختيار، ومن ثم فإن السلوك الإجرامي لا يكون عن طريق هذا الشخص المعنوي ذاته، وإنما يكون عن طريق الأشخاص الطبيعيين الممثلين له أو العاملين لديـه، ليظـهر هـذا السلوك في شكل ملموس في العالم الخارجي ([168])؛ فالسلوك الإجرامي هو الفعل الخطأ الذي يقع من الشخص الاعتباري عن طريق إدارة المستشفي أو من بنك الدم أو بنك زرع الأعضاء أو أحد العاملين فيه بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الإدارية المعمول بها، أو بالمخالفة لقواعد التطبيب والتداوي، مما يرتب إصابة الغير بعدوي فيروس قاتل ([169])، وصور السلوك الخطأ لا يمكن حصرها، فقد تأخذ صورة الخطأ في التشخيص ([170]).

فإذا كان التشخيص إجراء تقوم به المنشأة الطبية للوقوف علي حقيقة ما يعاني منه المريض من أمراض، مستنداً في ذلك علي الفحوص والتحاليل التي يتم إجراؤها والأساليب الطبية المتاحة لبيان ما هية العلة ([171])، وقد يحدث الخطأ في التشخيص، ويكون سبب هذا الخطأ هو الجهل بالمبادئ الأولية للتطبيب، كعدم أجراء أي فحوص أو تحاليل والاكتفاء بالمعلومات المختصرة التي يدلي بها المريض، وإذا كان الخطأ في التشخيص نتيجة إهمال وجهل بالمبادئ الأولية الطبية، فإنه يترتب عليه وصف علاج خاطئ، وبالتالي عدم شفاء المريض وانتشار المرض الذي يعاني منه إذا كان من الإمراض المعدية، علاوة علي وفاة المريض نفسه، فإذا قامت المنشأة الطبية بتشخيص المرض علي أنه أنفلونزا في حين أنه مرض الإيدز، ويترك المريض حراً طليقاً بناء علي هذا التشخيص فيخالط من يحيط به، مما يترتب نقل العدوى إلي الأخرين ([172]).

وقد تأخذ صور السلوك الخاطئة التي تقوم بها المنشأة الطبية عدم إجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة لمرضي الفشل الكلوي، وعدم إجراء تعقيم لوحدات الغسيل المستخدمة، وكذلك استخدام أدوات جراحية غير معقمة أثناء العمليات الجراحية مما يترتب عليه إصـابة المرضي بفيروسـات قاتـلة مـثل الإيـدز أو التهاب الكبد الوبائي ([173]).

ويعتبر من الأفعال التي تشكل جريمة للشخص الاعتباري نقل دم ملوث مأخوذ من بنك الدم، وعدم فحص هذا الدم قبل استخدامه، أو عدم تعقيم وحدة الغسيل من جانب إدارة المستشفي قبل استخدامها مع المرضي، فإذا أصيب هؤلاء المرضي بمرض معدي ترتب علي ذلك قيام المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري.

كذلك عدم قيام إدارة المستشفي بعزل وفصل المرضي المصابين بأمراض معدية، ومخالطتهم للمرضي الآخرين بالمخالفة للعقد الطبي ([174]) ، مما يرتب نقل العدوى إليهم، فإن ذلك يؤدي إلي مساءلة المستشفي جنائياً عن هذه الإصابة ([175])، كذلك إذا تسبب سلوك المستشفي إثناء إجـراء التطعيم في نقل عـدوي مـرض معـين إلي آخر من خلال التطعيم ([176]).

وتسأل المستشفي جنائياً عن عملية زرع الأعضاء إذا ترتب عليها زرع عضو مصاب بمرض معد دون إجراء الفحوص الطبية اللازمة، أو إجراؤها بطريق خاطئ ، ويسأل كذلك بنك الدم أو بنك الأعضاء البشرية الذي أمد المستشفي بالدم أو العضو الملوث بالفيروس؛ لأن التبرع بالدم أو التبرع بالأعضاء البشرية يجب أن يسبقه فحوص شاملة للشخص الذي تبرع للتأكد من سلامته صحياً وخلوه من الأمراض المعدية والفيروسات، فمـراكز نقـل الـدم ملتزمة تجاه المريض بتحقيق نتيجة ([177]).

وكما يقع السلوك الإجرامي للشخص الاعتباري بالسلوك الايجابي كما اسلفنا، فإنه يقع أيضاً بالسلوك السلبي، كامتناع الشخص الاعتباري عن إتيان فعل معين في زمن محدد، كامتناع المستشفي عن اتخاذ تدابير صحية معينة تحول دون انتشار الأمراض المعدية داخل المستشفي ([178])، ويجـب أن يقع هذا السلوك السلبي من ممثلي المستشفي أو أحد العاملين بها ([179]).

  1. النتيجة الإجرامية لسلوك الشخص الاعتباري .

النتيجة الإجرامية تتمثل في الأثر المترتب علي السلوك الإجرامي، والذي يعتد به المشرع في إنزال العقاب بالجاني، أو هي الضرر المتمثل في القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ ([180])، حيث يصاب المريض أو متلقي الخدمة الطبية بفيروس الإيدز أو الالتهاب الكبدي الوبائي أو الزهري، نتيجة إهمال أو عدم احتياط، وعدم مراعاة التعليمات وأصول وقواعد مهنة الطب من جانب المستشفي أو بنك الدم ([181])، وقد يترتب علي الإصابة بالفيروس وفاة المصاب، كالشخص الذي يتلقى دماً ملوثاً من بنك الدم إثر تعرضه لحادث سيارة، فيموت علي إثر ذلك تلقي، وقد يصل المريض الذي يصاب بفيروس الإيدز إلي مرحلة المرض الكامل، ويظل يصارع المرض حتي يلقي حتفه، أو أن يصاب بفيروس يحدث له عاهة مسـتديمة، أو يعـجزه عن العمل الشخصي ([182]).

والنتيجة في مفهومها المادي هي الأثر المترتب علي سلوك الشخص الاعتباري، والذي يحدث تغيير في العالم المادي الخارجي، ويرتبط بالسلوك بعلاقة سببية، كإزهاق الروح في جرائم القتل، والمساس بسلامة الجسم في جرائم الضرب، والجروح المترتبة علي الإصابة بالفيروس.

أما النتيجة في مفهـومها القانوني فهي العـدوان علي الحق أو المصلحة التي يحميها القانون، فيصيب هذا الحـق أو تلك المصلحة بضرر أو يعرضها لمجرد خطر هذا الضرر ([183])؛ ولذلك فالنتيجة وفقاً لهذا المفهوم تتوافر في كل جريمة بخلاف النتيجة بالمفهوم المادي؛ لأنها تعتبر علة التجريم، فتجريم تعريض الغير للخطر ناتج من خطورة ذلك السلوك علي حق الغير في سلامة بدنه وجسمه، وكذلك تجريم السلوك الذي يترتب عليه وفاة إنسان نابع من حماية حق الإنسان في حياته؛ وعلي ذلك فإن كون السلوك الصادر عن الشخص الاعتباري ينطوي علي ضرر أو خطر حدوث الضرر علي الحق أو المصلحة يجعل المشرع يجرم ذلك السلوك ([184]).

فالنتيجة التي قد تنشأ عن جريمة الشخص الاعتباري قد تكون هي وفاة المجني عليه، وقد تكون إصابة المجني عليه بالمرض، أو قد تكون إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة نتيجة إصابته بالمرض ([185]).

  1. رابطة السببية لتجريم نقل العدوي عن طريق الشخص الاعتباري :

يلزم لقيام المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري سواء كان مستشفي عام أو خاص أو بنك الدم أو بنك زرع الأعضاء، أن توجد علاقة سببية أو صلة بين تحقق الضرر المتمثل في القتل أو الإصابة الخطأ، وبين السلوك الخطأ الصادر من هذا الشخص الاعتباري ([186]).

ورابطة السببية عنصر من عناصر جريمة نقل العدوى فهي تتطلب أن يكون الخطأ متصلا بالإصابة بالعدوى اتصالاً وثيقاً، اتصال السبب بالمسبب، بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بالعدوى بغير قيام هذا الخطأ من الشخص المعنوي ([187]).

لذلك يلزم ألا يكون هناك فعل آخر يقطع علاقة السببية بين سلوك الشخص الاعتباري وبين الضرر الذي لحق بالمجني عليه، فمن ذلك خطأ المجني عليه ذاته الذي قد يكون كافيا لقطع رابطة السببية؛ كما لو بلغ خطأ المريض درجة من الجسامة بحيث يستغرق خطأ المستشفي ([188]) ، كذلك قد يكون هذا الفعل قيام المجني عليه بمخالفة قواعد الحجر والفصل بين المرضي، بمخالطته عن عمد المرضي المصابين بالكوليرا أو الطاعون أو الإيدز بعد سابق علمه بأثر تلك المخالطة، وكذلك قد يكون سبب قطع علاقة السببية هو الحادث الفجائي الذي يمثل القوة القاهرة والذي لا يمكن توقعه أو يستحيل دفعه ([189]).

ويمكن أن تكون رابطة السببية متصلة بأكثر من سبب، بمعني أن تكون النتيجة الإجرامية محصلة أخطاء مستقلة عن بعضها البعض، كأن يقوم المستشفي بأجراء عملية جراحية بأدوات ملوثة بفيروس معين، ويقوم بنك الدم بإمداد المستشفي بدم ملوث، فيستخدم هذا الدم بغير فحص سابق من قبل المستشفي، ففي هذه الحالة تكون علاقة السببية قائمة بين خطأ البنك والنتيجة من ناحية، وخطأ المستشفي والنتيجة من ناحية آجري، فيصح أن يقع الحادث بناء علي خطأين من شخصين مختلفين، ولا يسوغ في هذه الحالة القول بأن خطأ احدهما ينفي المسئولية عن الآخر؛ إذ يصح أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر ([190]).

ولقد قضت محكمة النقض بأن تعدد الأخطاء المؤدية إلي وقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها، أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه، ويستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصول الضرر ([191]).

ويبدو أن معيار علاقة السببية في جريمة نقل العدوى التي يرتكبها الشخص الاعتباري هو معيار تعادل الأسباب، والذي يقوم علي أساس أن كل سبب اشترك في إحداث النتيجة الإجرامية يعتبر مسئولا عنها، بحيث إنه لولا جميع هذه الأسباب وتداخلها ما حدثت النتيجة الإجرامية علي النحو الذي حدثت به ([192]).

فإذا كان خطأ قائد السيارة وتسببه في إصابة المجني عليه هو الذي أدي به إلي أن يكون في حاجة لنقل دم إليه من بنك الدم، أو إجراء عملية جراحية داخل المستشفي بأدوات طبية غير معقمة ([193])، وهو ما قضت به محكمة بوبيني في فرنسا بإدانة مرتكبي الأفعال التي كانت ضرورية لحدوث الإصابة بفيروس الإيدز؛ حيث فضت بمسئولية قائد السيارة ، وكذلك مسئولية المستشفي الذي كان يعالج المريض المجني عليه ([194]).

وكذلك أخذت بعض الأحكام المصرية بنظرية تعادل الأسباب في قضية الدم الملوث بمستشفي أحمد ماهر، حيث أدانت محكمة جنح الدرب الأحمر كلاً من القائمين علي بنك الدم، وكذلك القائمين علي وحدة الغسيل الكلوي التي تمثل إدانة للمستشفي ذاتها؛ حيث قضي علي 27 طبيب وممرضة بالحبس سنة مع الشغل، وذلك لإصابة ووفاة ما يزيد علي سبعة عشر شخصاً بالإيدز بسبب تلقيهم دم ملوث بالإيـدز أثناء إجراء الغسيل الكلوي ([195]).

المطلب الثاني

الركن المعنوي لنقل العدوي الذي يرتكبه الشخص الاعتباري

الجريمة واقعة إنسانية تتميز بمخالفتها لقـاعدة جنـائية ينظمها النـظام القانوني([196])، وحتى يسأل الجاني عن تلك المخالفة فيجب أن تنصرف إرادته إلي أن يكون سلوكه في مضمونه قد أشتمل علي خطأ، تطبيقاً لقاعدة لا عقوبة دون خطأ، فبعد أن اختلفت المسئولية الجنائية الموضوعية أو المادية التي يكفي لانعقادها مجرد ارتكاب الفعل المادي المحقق للضرر ([197])؛ أصبحت المسئولية الجنائية تتطلب لقيامها اجتماع العنصرين معاً: واقعة ضارة بالمصلحة التي يحميها القانون، وإرادة آثمة([198])، وهذه الإرادة الآثمة هي التي تمثل العلاقة النفسية ما بين الفعل وإرادة القائم به([199]).

ومن اليسير أن تنسب الإرادة الآثمة إلي الشخص الطبيعي، العاقل، المدرك، صاحب الاختيار، إلا أنه يتعسـر نسبتها إلي الشخص المعنوي، الذي لا يمثل سوي فكرة قانونية ([200])؛ فإذا كان الأمر كذلك فما هو محل الركن المعنوي في الجرائم التي يرتكبها الشخص الاعتباري ؟؟

والإجابة علي هذا التساؤل تكمن في أن الشخص المعنوي يتكون من أشخاص طبيعيين، وتتمثل إرادته في إرادة هؤلاء الأشخاص، ويتكون علمه عن طريق علم هؤلاء الأشخاص، فالتصرفات التي تصدر عن هؤلاء الأشخاص تنسب إلي الشخص الاعتباري، بصورة مستقلة ومتميزة عن إرادة ممثليه ([201]).

فإذا كان السلوك الإجرامي يلزم أن يكون سلوكا صادرا عن علم وإرادة من الجاني فإنه كما يكون من الشخص الطبيعي يكون من الشخص المعنوي أيضا، فيتم العلم والإرادة عن طريق أعضائه وممثليه، فرئيس مجلس الإدارة يمثل العقل بالنسبة للشخص الاعتباري، والأعضاء يمثلون اليد واللسان.

وقد تتمثل إرادة الشخص الاعتباري الآثمة في حالتين:

الحالة الأولي: وفيها تتجه إرادة الشخص الاعتباري إلي الفعل أو الامتناع والنتيجة المترتبة عليه، مع إحاطته علماً بالظروف والملابسات المحيطة بذلك المسلك الإجرامي فيتوافر القصد الجنائي، كما لو اتجهت إرادة القائمين علي إدارة الشخص المعنوي إلي استيراد وجلب عقاقير طبية مضرة بصحة الإنسان، أو استيراد أجهزة طبية مستعملة وملوثة بفيروسات للاقتصاد في نفقات المستشفي ([202]).

الحالة الثانية: وهي حالة اتجاه إرادة الشخص المعنوي إلي الفعل أو الامتناع دون إرادة النتائج المترتبة علي ذلك؛ حيث يقع الجاني في خطأ في تقدير النتائج التي يمكن أن تنشأ عن السلوك الإرادي، الأمر الذي يؤدي إلي حدوث نتيجة لم تتجه إليها إرادة الشخص المعنوي ([203])، كما هو الحال في الخطأ في التشخيص الذي يترتب عليه إصابة المريض أو غيره بفيروس معد، أو استخدام أدوات طبية غير معقمة في العمليات الجراحية أو نقل دم ملوث بالإيدز لمصاب في حادثة علي نحو لا يأتيه الشخص العادي إذا وجد في نفس الظروف ([204])، فالشخص المعنوي متمثلاً في المستشفي أو بنك الدم أو غيرهما من الأشخاص المعنوية العاملة في المجال الطبي، يسأل باعتباره باشر سلوكه في ظروف كان يتعين عليه أن يتوقع الآثار الضارة المترتبة عليه، ولم يتخذ الاحتياطيات الضرورية اللازمة للحيلولة دون حدوث هذه الآثار ([205]).

ويجب أن تتوافر شروط معينة في الفعل أو السلوك الإجرامي حتى يتم إسناده إلي الشخص المعنوي؛ وبالتالي تنعقد مسئوليته عنه؛ فيجب كما سبق القول أن يصدر هذا الفعل من أحد أعضاء الشخص المعنوي المنوط بهم التعبير عن إرادته، والذي يتمتع بصفة العضو، وأن يدخل هذا الفعل في حدود اختصاص الشخص الطبيعي الذي ارتكب ذلك الفعل في حالة تفويض الاختصاص ([206]) ، في حين أن محكمة النقض الفرنسية قضت بمسئولية المستفيد من تفويض السلطات بصفته ممثل الشخص المعنوي طبقا لنص المادة 121-2 والجريمة التي ترتكب لحسابه ترتبط بالمسئولية الجنائية لهذا الشخص ([207]).

ويجب أن يكون علم الشخص المعنوي وإرادته متجهتان إلي الفعل الذي يمثل جريمة يمكن إسنادها إليه، فلا يتصور اتجاه إرادة الشخص المعنوي إلي جريمة الزنا أو الاغتصاب أو تعدد الزوجات بصورة غير شرعية، والشهادة الزور، أو اليمين الكاذبة؛ لأنه لا يتصور ارتكاب الشخص المعنوي لهذه الجرائم ([208]).

المبحث الرابع

العقاب الذي يمكن توقيعه علي الشخص الاعتباري عن نقل عدوي الامراض المعدية

تتنوع العقوبات التي يمكن أن توقع علي الشخص الاعتباري ، وتتمثل هذه العقوبات في عقوبات استئصاليه أو مالية أو معنوية أو حرمان من بعض المزايا، وتفصيل ذلك علي النحو الآتي:

أولاً: العقوبات ألاستئصاليه:

1- الحل:

يعرف بعض الفقه عقوبة الحل بأنها إنهاء حياة الشخص المعنوي من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ([209] ولقد تضمنت معظم التشريعات الحديثة عقوبة الحل كعقوبة لإخلال الشخص المعنوي بقواعد القانون العام، أو كإجراء وقائي يقصد منه منع خطورة الشخص المعنوي الذي يعتقد بأنه يشكل خطورة علي المجتمع ([210] ).

ولقد أقر المشرع المصري هذه العقوبة للشخص الاعتباري في حالة قيامه بتعريض الصحة للخطر عن طريق غش الأدوية والعبوات الدوائية، سواء أكان الغش بالأضافة أو الغش بالإنقاص أو الغش في التصنيع، فنجده يقرر في المادة 6 مكرر 1 من القانون رقم 48 لسنة1941 الخاص بقمع التدليس والغش، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 أنه: “…. ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص المعنوي المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد علي خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط نهائياً “

ولقد أورد المشرع الفرنسي هذه العقوبة في قانون العقوبات الصادر سنة 1992في المادة 131/45 ([211] ).

ويترتب علي حل الشخص الاعتباري تصفيته ([212])، حيث استلزم المشرع أن تتم تصفية الشخص المعنوي الذي حكم بحله تصفية قضائية، إذ تنص المادة 131 /45 عقوبات فرنسي علي أن الحكم الذي يقضي بحل الشخص المعنوي يقرر في نفس الوقت إحالته إلي المحكمة المختصة لاتخاذ إجراءات التصفية القضائية ([213]).

2 – غلق المؤسسة:

ويقصد بالغلق المنع من ممارسة النشاط الذي كان يمارس في المؤسسة قبل الحكم عليها بالإغلاق فنجدها في التشريع المصري وردت كعقوبة تكميلية في القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن ممارسة مهنة الصيدلة حيث نصت المادة 78 علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، و يعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض و يحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة و إلغاء الترخيص الممنوح لها ” .

كما تنص المادة 80 من ذات القانون علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عـن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وفى هذه الحالة تغلق المؤسسة إدارياً، كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقـل عـن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كـل مـن أقام صناعة أخـري في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها , وذلك على النحو الذي يحدده قرار مـن وزير الصحة فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلاً عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة .

كما نصت المادة العاشرة من القانون رقم 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته علي عقوبة إغلاق المركز إدارياً إذا أدير بغير ترخيص أو بدون إشراف طبيب أو بدون مراعاة الإشتراطات الصحية التي يحددها القرار الوزاري رقم 156 لسنة 1961 الصادر بشأن المواصفات والإشتراطات التي يجب توافرها في المركز الخاص بجمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته، وكذا الأدوات والأجهزة الضرورية لذلك ([214] ).

ويؤخذ الفقه علي عقوبة إغلاق الشخص المعنوي أنها تضر بدائنيه؛ لأن الإغلاق لا يترتب عليه بيع أصول الشخص المعنوي، وكذلك يؤخذ علي الغلق تعارضه مع مبدأ استمرارية المرافق العامة ([215]).

وفي التشريع الفرنسي تعد عقوبة الغلق عقوبة عينية لكونها تنصب علي المؤسسة ذاتها، وذلك طبقاً للمادة 131/33 وكذلك المادة 131/39 التي تمكنان القاضي من النطق بحكم عقوبة غلق المؤسسة التي استخدمت في ارتكاب الجرائم ([216] )، وذلك بصفة نهائية أو لمدة خمس سنوات ([217] )، وإن كانت هذه العقوبة من العقوبات الأصلية التي ورد ذكرها في الكثير من النصوص، إلا أن المشرع نص عليها في بعض الحالات كعقوبة تكميلية، ويترتب علي الغلق المؤقت وقف الترخيص بمزاولة النشاط فيها خلال المدة التي يحددها الحكم الصادر بالإدانة، أما الغلق النهائي الذي تنص علية المادة 222/51 من قانون العقوبات فيترتب عليه سحب الترخيص بصفة نهائية .

ثانياً: عقوبات الذمة المالية:

1- الغرامة:

الغرامة من أهم العقوبات التي توقع علي الشخص المعنوي ولقد أوردتها التشريعات الجنائية المختلفة علي إنها عقوبة أصلية توّقع علي الأشخاص المعنوية حال تعريض الغير للخطر ([218] ).

ففي مصر توقع عقوبة الغرامة علي الشخص المعنوي الذي يقوم بغش الأدوية وفق قانون قمع الغش والتدليس رقم 281 لسنة 1994 و يصل الحد الأقصى للغرامة ثلاثون ألف جنية كما هو الحال في المادة الأولي من هذا القانون، وأربعون ألف جنية في المادة الثانية، وثلاثون ألف جنية في المادة الثالثة، وتصل إلي مائة ألف جنية في المادة الرابعة إذا نشأ عن جريمة الغش وفاة شخص ([219] ).

كما تشدد المشرع الفرنسي في مقدار عقوبة الغرامة المقررة بالنسبة للشخص المعنوي وجعله مرتفع بالمقارنة بمقدارها المفروض علي الشخص الطبيعي، إلا أنه جعل من مقدار الغرامة من ملائمات السلطة التقديرية للمحكمة، حيث تنص المادة 132/20من قانون العقوبات الفرنسي علي أنه إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بعقوبة الغرامة، يجوز للمحكمة أن تقضي بمبلغ اقل من الغرامة المقررة لها ([220] ).

أما المادة 132/24 تنص علي أنه :- ” في الحدود المقررة في القانون تنطق المحكمة بالعقوبات وتحدد نظامها مع مراعاة ظروف ارتكاب الجريمة وشخصية مرتكبها، وإذا قضت المحكمة بعقوبة الغرامة عليها إن تحدد مقـدارها مـع مراعاة دخل الجاني وأعبائه ” ([221]) .

ولا يوجد حد أدني للغرامة ولا يتساوي بين الشخص المعنوي وبين الشخص الطبيعي في الجرائم التي ترتكب من أياً منهما، فتكون اعلي بالنسبة للشخص المعنوي ([222] ).

2- المصادرة:-

وردت عقوبة المصادرة كعقوبة تكميلية في حالة مخالفة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، حيث يتم مصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في مخالفة هذه الاحتياطات .

كما وردت عقوبة المصادرة أيضاً في المادة العاشرة من القانون رقم 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته بالغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنية عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون فضلاً عن جواز الحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات محل الخالفة، بالإضافة إلي إغلاق المركز إدارياً إذا أدير بغير ترخيص أو بدون إشراف طبيب أو بدون مراعاة الإشتراطات الصحية التي يحددها القرار الوزاري رقم 156 لسنة 1961 الصادر بشأن المواصفات والإشتراطات التي يجب توافرها في المركز الخاص بجمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته، وكذا الأدوات والأجهزة الضرورية لذلك ([223] ).

أما تنفيذ عقوبة المصادرة علي الشخص المعنوي فهو لا يختلف عنه بالنسبة للشخص الطبيعي، فهي تكون وجوبيه بالنسبة للأشياء التي يعتبرها القانون خطيرة أو ضارة ([224])، وهذه العقوبة ترد علي الشئ ذاته إذا كان مضبوطاً، أي الشئ الذي استخدم أو كان معداً للإستخدام في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها، فيما عدا الأشياء التي يحتمل ردها، ويجوز أن ترد علي أي منقول آخر يحدده القانون أو اللائحة التي تعاقب علي الجريمة، وإما أن ترد علي قيمة الشئ المراد مصادرته إذا لم يتم ضبطه.

كما يمكن للقاضي الحكم بعقوبة المصادرة بالنسبة لأية مخالفة إذا نص عليها في اللائحة ([225])، وتختلف المصادرة عن الغرامة في إنها تختص بمال بعينة من أموال المحكوم عليه مرتبط بالجريمة، بعكس الغرامة التي هي مجرد دين في ذمة المحكوم عليه للدولة، والمصادرة تعد عقوبة أصلية أو تكميلية كما أنها تعتبر تدبير احترازي أو تعويض في بعض الأحيان بينما الغرامة لا تكون إلا عقوبة أصلية أو تكميلية ([226]).

ثالثاً: العقوبات المعنوية:

1- النشر أو التعليق:

للنشر والتعليق أثر كبير في تهديد سمعة الشخص المعنوي لدرجة أن البعض ذهب إلي القول بإنه أبلغ وأشد من العقوبات الأصلية الآخري ([227] ).

ونشر الحكم يعني إعلانه وإذاعته بحيث يصل إلي علم عدد كاف من الناس، وتشكل هذه العقوبة تهديداً فعلياً للشخص الاعتباري ، وتمس مكانته، والثقة فيه أمام الجمهور مما قد يؤثر علي نشاطه في المستقبل ([228] ).

ولقد وردت هذه العقوبة كجزاء لتعريض الغير للخطر في المادة الثامنة من قانون قمع الغش والتدليس رقم 281 لسنة 1994 ونصت علي أنه في حالة الحكم بالعقوبة بسبب مخالفة أحكام المواد السابقة يجب علي المحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدة رسمية أو جريدتين يوميتين أو بلصقه في الأمكنة التي تعينها المحكمة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام وذلك علي نفقة المحكوم عليه ([229]).

وإذا أتلفت الإعلانات أو أخفيت أو مزقت كلها أو بعضها بفعل المحكوم عليه أو بتحريضه أو باتفاقه عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها وذلك بدون الإخلال بتنفيذ نصوص الحكم المتعلق بالإعلان تنفيذاً كاملاً ([230] ).

كما وردت هذه العقوبة في التشريع الفرنسي في المادة 131/31 عقوبات حيث نصت علي نشر الحكم أما بتعليقه علي الجدران في الأماكن التي يحددها الحكم ذاته، أو بنشرة في الجريدة الرسمية أو في صحيفة أو عدد من الصحف المكتوبة، أو عن طريق واحدة أو أكثر من محطات الإذاعة والتليفزيون، وينصب النشر أما علي الحكم بأكمله أو علي جزء منه أو منطوقه أو أسبابه، ويستمر النشر في حالة التعليق علي الجدران لمدة لا تزيد علي شهرين، وتكون تكاليف النشر علي عاتق المحكوم عليه، بيد أن المبالغ التي يتم تحصيلها من هذا الأخير لتغطية تكاليف النشر لا يجوز أن تزيد علي الحد الاقصي المقرر للغرامة المستحقة عن الجريمة المنسوبة للشخص المعنوي والتي بسببها طبق هذا الجزاء، ولا يجوز نشر اسم المجني عليه إلا بعد موافقته أو موافقة ممثله ([231]).

2– الوضع تحت الحراسة: يعد الوضع تحت الحراسة من التدابير الجديدة التي نصت عليها التشريعات المختلفة للعديد من الجرائم التي يمكن أن يرتكبها الشخص المعنوي ضد الأشخاص أو الأموال أو المصلحة العامة، أو في مجالات الملكية الصناعية أو التلوث أو الصحة العامة ([232]).

وهو تدبير مؤقت إذ حدد المشرع مدته بخمس سنوات علي الأكثر، علي أن هذا الجزاء لا يطبق علي كافة الأشخاص المعنوية، بل قد تستثني بعض التشريعات من ذلك الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام، وكذلك الأحزاب والتجمعات السياسية والنقابات المهنية، وهذا تحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات واحترام الحريات العامة([233]).

رابعاً: الحرمان من بعض المزايا:

ا- عقوبة المنع من ممارسة النشاط المهني أو الإجتماعي:

المنع من ممارسة النشاط المهني أو الإجتماعي من الجزاءات التي يترتب علي الحكم بها حرمان المحكوم عليه من حق مزاولة مهنته أو حرفته أو نشاطه التجاري أو الصناعي، حيث أن هذا النشاط يشكل خطورة إجرامية تهدد أمن وسلامة المجتمع، وتعد هذه العقوبة من أكثر العقوبات التي تطبق علي الشخص المعنوي؛ نظراً لسهولة تطبيقها وضمان تنفيذها ([234] ).

ووردت هذه العقوبة في القانون الفرنسي في المادة 131/39 بقولها:

” Art 131-39 Lorsque la loi le prevoit a l’encontre d’une personne morale , un crime ou un delit peut etre sanctionne d’une ou de plusieurs des peines suivantes:

L’interdiction , a titre definitive ou pour duree de cinq ans au plus , d’exercer diretement ou indirectement une ou plusieurs activites professionnelles ou socialles. “

وتقضي هذه المادة بالمنع بصفة نهائية أو لمدة خمس سنوات أو أكثر من الممارسة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لنشاط أو أكثر من الأنشطة المهنية أو الاجتماعية في حالة مسئولية الشخص المعنوي عن جناية أو جنحة ([235] ).

وتضمن التشريع المصري في قانون قمع الغش والتدليس عقوبة إلغاء رخصة المنشأة في نص المادة 10 من القانون رقم 281 لسنة 1994 التي نصت علي جواز الحكم بإلغاء رخصة المنشأة دون إخلال بحقوق العمال قبلها، وهي عقوبة تكميلية تقضي بها المحكمة الجنائية إذ رأت ذلك وليس لسلطة التحقيق أو الجـهة الإداريـة المختصـة أن تأمـر بذلك ([236] ).

2- الأبعاد من الأسواق العامة:

الشخص المعنوي الذي يحكم عليه بهذه العقوبة يحرم من المشاركة في جميع الأسواق العامة أي التي تدار بواسطة شخص معنوي عام، لتشغيل المرافق العامة، وبالتالي يصبح هذا الشخص المعنوي غير قادر علي التعاقد مباشرة علي عقد الصفقات العامة التي تتعلق بالتوريد أو تقديم الخدمات العامة ([237] ).

3- المنع من الدعوة العامة للإدخار:

الشخص المعنوي الذي يحكم عليه بهذا الجزاء لا يستطيع أن يلجأ إلي الدعوة العامة للإدخار ولا زيادة رأس ماله عن طريق الدعوة العامة، وهو جزاء يهدف إلي حماية المجتمع من الأشخاص المعنوية التي قام الدلـيل علي عـدم أمـانتها وانعـدمت الثقة في التعامل معها ([238] ).

4- المنع من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الوفاء:

حظر إصدار شيكات وحظر استعمال بطاقات الوفاء ورد في التشريع الفرنسي ونصت عليه المادة 131-19 و 131-20 والتي أحالت إليها المادة 131-39 الفقرة السابعة ([239])، وحظر استعمال بطاقات الوفاء يتضمن إلزام المحكوم عليه بإعادة ما في حوزته، أو في حوزة وكلائه من البطاقات إلي الذي سلمها إليه ([240] )، وهي عقوبة مؤقتة لا يجوز أن تزيد المدة المحكوم بها علي خمس سنوات ([241]) .

***

الخاتمة :

أدي تعاظم دور الأشخاص الاعتبارية في المجال الصحي إلي ظهور أنماط جديدة من الجرائم ترتكبها هذه الأشخاص الاعتبارية عند ممارسة أنشطتها المتعددة ، فالعمل الطبي الذي يتم في المنشآت الطبية والمستشفيات العامة والخاصة قد ينطوي علي بعض الجرائم التي تتمثل في الإخلال بقواعد العمل الطبي ، كمخالفة المنشأة الطبية ذاتها للشروط التي يتطلبها القانون في المنشآت الطبية ، أو إجراء العمليات بدون اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة، أو إجرائها بأدوات غير معقمة ، أو استخدام أدوات غير صالحة للاستخدام ، وما إلي ذلك من المخالفات التي تتسبب في نقل عدوي الأمراض المعدية .

ولقد تضمنت هذه الدراسة عرض مدي انعقاد المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية في مجال نقل العدوى ، وحدود المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري ، و أثر قيام هذه المسئولية الجنائية عليه ، والعقوبات التي يمكن توقيعها علي الشخص الاعتباري عند ارتكابه جريمة نقل عدوي الأمراض المعدية .

النتائج: خلصنا في هذه الدراسة إلي النتائج الآتية:

  1. تنعقد المسئولية الجنائية علي الشخص الاعتباري عن الاعتداء علي الحق في الحياة أو الحق في الصحة بنقل عدوى الأمراض المعدية بموجب القواعد القائمة بالرغم من عوز هذه القواعد للتدخل التشريعي أو للتعديل بما يتناسب مع التطور الكبير في المجال الطبي ، وتعاظم وجود هذه الأشخاص الاعتبارية .
  2. قد ترتكب جريمة نقل عدوى الأمراض المعدية من قبل الشخص الاعتباري عن طريق الخطأ غير العمدي في أغلب الأحيان ، فهي ترتكب أكثر ما ترتكب عن طريق المنشآت الطبية العامة أو الخاصة.
  3. هناك قصور تشريعي في مجال نقل عدوي الأمراض المعدية عن طريق الشخص الاعتباري حتي في ظل التدخل التشريعي الأخير بموجب القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن الإجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية الذي نري أنه غير كاف للردع عن نقل عدوي الأمراض المعدية في المنشآت الطبية ، حيث لا توجد نصوص مباشرة بتجريم بعض السلوكيات الخطيرة التي تقع داخل المنشآت الطبية .

القوانين التي تعرضت لنقل عدوي الأمراض المعدية بوجه عام قد وردت متفرقة ومتشتتة ولم يجمعها قانون واحد، كما اتصفت هذه القوانين بإنها في معظمها قوانين وقائية، ولم تنظم المسئولية الجنائية عن نقل عدوي الأمراض المعدية ، وما تضمنته من عقاب كان لمخالفة قواعد الوقاية من المرض، و كان هذا العقاب بسيطاً لا يتناسب مع خطورة الأمراض المعدية .

  1. يتلاحظ عدم مواكبة التشريعات القائمة للتطورات الهائلة في أنشطة الأشخاص الاعتبارية ، فمن خلال استطلاع القوانين والقرارات المتعلقة بالأمراض المعدية نجد أن معظمها قد وضع منذ أكثر من نصف قرن، في وقت لم يكن للأشخاص الاعتبارية هذا الوجود ، وأيضاً لم يكن العلم قد توصل فيه لاكتشافاته العلمية المعاصرة في شأن الأمراض المعدية ، وهو بلا شك قد أدي إلي تزايد ارتكاب جريمة نقل العدوى عن طريق الخطأ غير العمدي سواء عن طريق الأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين في المنشآت الطبية العامة أو الخاصة.
  2. هناك صعوبة في مساءلة الأشخاص الاعتبارية العاملة في المجال الطبي في التشريع المصري عن جرائم تعريض الغير لخطر الإصابة بالعدوى؛ حيث لا توجد نصوص جنائية في قانون العقوبات المصري تقرر المسئولية الجنائية لهذه الأشخاص عن هذه الجرائم، بالرغم من أن السلوك الإجرامي للأشخاص المعنوية العاملة في المجال الطبي يفوق بكثير السلوك الإجرامي للشخص الطبيعي، نظراً لما يملكه من قوة،ووسائل،وفروع كثيرة تفوق قدرات الشخص الطبيعي.
  3. يرتكب الشخص الاعتباري بعض التصرفات المخالفة مثل إجبار المريض علي عمليات نقل الدم ، وكذلك إلزامه للخضوع للعلاج في كل الحالات، وكذلك إجراء التجارب الطبية غير العلاجية التي قد يترتب عليها الإصابة بالفيروس، وأيضاً إجراء التحاليل الطبية والفحوصات، والأشعة بدون داع أو مبرر علاجي سوي تحقيق المكاسب المادية .
  4. ترتكب جريمة نقل العدوى بالسلوك الإيجابي وترتكب أيضاً بالسلوك السلبي للشخص الاعتباري ، ولا يوجد سبب أو مبرر قانوني للتفرقة في جرائم الشخص الاعتباري الإيجابية والسلبية ليقرر القضاء العقاب علي الأولي دون الثانية في الجرائم المتعلقة بالاعتداء علي الحياة والسلامة الجسدية بنقل عدوي الأمراض المعدية ، أو الامتناع عن العلاج بحجة الخوف من نقل العدوي .

لذلك ننتهي في هذه الدراسة إلي التوصيات الآتية:

  1. لزوم التدخل التشريعي الفوري لتنظيم جريمة نقل عدوى الأمراض المعدية المختلفة الواقعة من الشخص الاعتباري وإفراد عقوبات معينة علي حسب خطورة المرض المعدي محل الجريمة باعتبار أن جريمة نقل العدوى جريمة مستقلة تتصف بخصائص مميزة .
  2. إعادة النظر في السياسة التشريعية الوقائية التي تبناها المشرع المصري تجاه الأمراض المعدية، والتي أصبحت عاجزة عن توفير الحماية الجنائية ضد الاعتداء علي الحق في الحياة والصحة، مع ضرورة تبني السياسة التشريعية العقابية بما يتناسب مع المعطيات العلمية الحديثة والتطور العلمي الهائل في المجال الطبي.
  3. ضرورة تحديد المضمون القانوني الدقيق للمرض المعدي، وترتيب الأمراض المعدية بحسب خطورتها، وما يكون منها قابل للشفاء، أو غير قابل له، وذلك حتى يتمكن القاضي من تطبيق صحيح القانون، وإنزال العقاب المناسب لكل جريمة علي حده حسب خطورة المرض.
  4. يجب اعتناق التشريع المصري لفكرة تجريم أمتناع الشخص الاعتباري عن قبول علاج المريض بمرض معد بحجة الخوف من العدوي ، وكذلك تجريم الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية لشخص مريض بمرض معد ، لخطورة ما يترتب علي هذا الامتناع من نتائج إجرامية كالوفاة، والإصابة بعاهة مستديمة، خصوصاً في حالة امتناع المنشآت الطبية عن قبول المريض أو تقديم المساعدة الطبية له بسبب عدم مقدرته علي سداد مصروفات العلاج في الحال.
  5. كما يجب اعتناق فكرة تجريم تعريض الغير لخطر عدوى الأمراض المعدية في المنشآت الطبية ، بتجريم عدم اتباع الاجراءات الوقائية اللازمة بمجرد عدم مواجهة الفيروسات المسببة للمرض بمخالفة الاحتياطات الصحية ، وهذه الفكرة تحمل في طياتها تجريم أي سلوك خطر يمثل تهديد بإحداث ضرر لحياة الشخص أو سلامته الجسدية أو ينذر بحدوث هذا الضرر، كما تحمل هذه الفكرة تجريم كل سلوك إجرامي ينتج عنه ضرر يلحق حقاً أو مصلحة يحميها القانون، سيما في ظل مخاطر تداول الفيروسات والميكروبات، والبكتريا.
  6. وضع جريمة نقل عدوى الأمراض المعدية في قالب الجريمة الشكلية التي تتم بمجرد إتيان السلوك المادي دون التوقف علي حدوث النتيجة، نظراً لما تتصف به هذه الجريمة من صفات تجعلها مستحيلة الاكتشاف والإثبات، ومن ثم فالتجريم الشكلي هو الأكثر ملائمة لجريمة نقل العدوى التي تتدرج فيها النتيجة المرضية من سوء إلي سوء، فلا تستقر علي حالة واحدة.
  7. إضافة أفعال التبرع بالدم الملوث من جانب المتبرعين الحاملين للأمراض المعدية للأفعال المجرمة قانوناً، إذا كانوا يعلمون بحقيقة حالتهم الصحية، مع تشديد العقاب في حالة تعمد الإصابة أو إزهاق روح الضحية.
  8. تفعيل دور الخطأ في نطاق التجريم والعقاب لمواجهة مخاطر نقل العدوى في المنشآت الطبية ، إذ أدي التطور العلمي إلي زيادة كبيرة في الإجرام غير العمدي لدي الشخص الاعتباري ، والذي يخرج عن نطاق الصور التقليدية للجرائم غير العمدية، كما يجب وضع حدود فاصلة وواضحة بين الخطأ غير العمدي والقصد الاحتمالي الذي يتشابه في أحوال كثيرة مع الخطأ الواعي.

والحمد لله رب العالمين ،،،

قائمة المراجع

الكتب القانونية العربية :

  1. د / أحمد حسني أحمد طه : المسئولية الجنائية الناشئة عن نقل عدوي الإيدز في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي – دار الجامعة الجديدة – ط 2007 – .
  2. د/ أحمد محمد لطفي : الإيدز وآثاره الشرعية والقانونية – دار الجامعة الجديدة للنشر – طبعة 2005
  3. د/ الغريب إبراهيم محمد الرفاعي: دفع الضرر العام بإثبات الضرر الخاص، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون – دار الكتب القانونية – السبع بنات .
  4. د/ شريف سيد كامل: – المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية – دراسة مقارنة –دار النهضة العربية – الطبعة الأولي 1997.
  5. د / عثمان عبد الرحمن عبد اللطيف : الأوبئة العالمية والمسئولية الدولية – دار النهضة العربية 2020 .
  6. د/عمر محمد سالم: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقاً لقانون العقوبات الفرنسي الجديد – دار النهضة العربية 1995.
  7. مستشار دكتور / محمد جبريل إبراهيم : الحماية الجنائية للوقاية من الأوبئة – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – ط 2020 .
  8. مستشار دكتور / محمد جبريل إبراهيم : المسئولية الجنائية الناشئة عن نقل العدوي – دار النهضة العربية 2021 .
  9. مستشار دكتور/ محمد جبريل إبراهيم : المشكلة القانونية التي يثيرها مرض كورونا المستجد من الوجهة الجنائية – دار الأهرام للإصدارات القانونية 2021 .
  10. مستشار دكتور / محمد جبريل إبراهيم : جريمة الغش في العقود الإدارية – دراسة تطبيقية مقارنة – دار الأهرام للإصدارات القانونية 2022 .

سادساً : الكتب القانونية الأجنبية :

  1. المراجع الفرنسية :-

Merle (R.) et Vitu (A.);

traite de droit criminal Droit penal special par vitu t. 2ed (cujas ) paris 1982.

Merle (R.) et Vitu ; – traite de droit criminal t.I.Droit penal general 6 eme ed cujas (paris ) 1984.

PRADEL (J.) ;

  • droit penal compare ed dalloz. 1995.

RASSAT ( M.L.);

droit penal special infractions des et contre les particuliers dalloz 2 edition 1999et edition 1997.

STEFANI, ( G.) LEVASSEUR ( G.) et BOULOC (B.) ;

Droit penal general 16 eme ed dalloz 1997.

VERON ( M.) ;

droit penal special 7 eme ed armand colin 1999.

VIRIDIANA ( F.);

  • I’erreur Sur le droit commentaire d’arret travaux diriges de droit penal procedure penology dirige par Gabriel Roujou de Boubee ellipses ed 2001.

2-: المراجع باللغة الإنجليزية:

Andrew Ashworth;

principles of criminal law Oxford university press fourth edition 2003.

Antonio Cassese ;

international criminal law Oxford University press edition 2003.

Donald H.J.Herman;

torts private law suits about aids in aids and the law a guide for the public edited by harlon Dalton.

Ian Loveland ;

Frontiers of criminalits sweet – Maxwell third edition 1995.

Janet dine and james gobert ;

cases materials on criminal law Oxford University press fourth edition 2003.

John E; Douglas , ann W.burgess, allen G. Burgess and Robert K.Ressler ;

crime classification manual jossey- Bass second edition 2006.

John langone ;

Aids ; the facts little brown company edition 1991.

Jonathan herring criminal law palgrave Macmillan fourth edition 2005.

Michael J Allen ;

cases and materials on criminal law seventh edition London sweet Maxwell 1997.

Neil Small ;

Aids the challenge avbury edition 1993.

Nigle G Foster and Satish Sule ;

Germay legal system and laws Oxford university press third edition 2002.

P.R. Glazebrook ;

statutes on criminal law fifteenth edition Oxford University press 2005/2006.

Richard Elliot ;

criminal law hiv / aids final candian Hiv/Aids legal netword and Canadian aids society montreal 1996.

Richard May ;

criminal evidence London sweet and Maxwell third edition 1995.

Richard Ward and Amanda ;

Walker and Walker’s English legal system Oxford University press Ninth edition 2005.

Sepulveda ( J.) ; Fineberg ( H.) and mann ( J.) ;

Aids , Prevention through education ; A.world view Oxford University press 1992.

Smith and Hogan, Criminal law eleventh edition 2005.

Web- Sits ( internet ):

-http”wwwaidslaw.ca maincontent issues criminal la final report.

-http.w.w.w.montreal ca/doc/csc/scc/en indix html.

-Candian hiv/aids legal network Canadian aids society internet w.w.w.aids law ca / or throught national aids cleari

Margins:

  1. () ينظم قانون الصحة العامة الفرنسي أحكام الرقابة علي المنشآت الطبية بحسبانها أحد المحاور الأساسية لحماية الحق في العلاج، والذي يعد بدوره مقوماً أساسياً من مقومات الحق في الصحة، راجع في ذلك:

    Jean ( P.): SantePublique: Controle sanitaire de certainsctablissements , Protection des enfants. Reglementation de certainsproduitsou objects , juris – classeur penal annexes , Editions du juris – Classeur-9, 2001,fasc.60. P. 1 et s.

  2. () د/ عبد القادر الحسيني إبراهيم : المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في المجال الطبي – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية 2009 – ص15 .
  3. () د / عمر محمد سالم : المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقاً لقانون العقوبات الفرنسي الجديد – دار النهضة العربية 1995 – ص 33.
  4. () د/ شريف سيد كامل : المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية –دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – 1997 – ص 87 .
  5. () د/ مصطفي فهمي الجوهري : دروس في المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية والأحداث – جامعة عين شمس –ط 1994 – ص 74 .
  6. () مستشار د/ محمد جبريل إبراهيم : المشكلة القانونية التي يثيرها مرض كورونا المستجد –دراسة مقارنة-دار الأهرام للإصدارات القانونية 2021 – ص 98 .
  7. () د / شريف سيد كامل: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية: دراسة مقارنة – مرجع سابق – ص 87 .
  8. () تعتبر العيادة الطبية الخاصة وفقاً لنص المادة ( 1/أ ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية والمستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2004 عن كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونا، ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها ولا تمنعه أي قواعد أخري عن هذه المزاولة، ومعدة لاستقبال المرضي ورعايتهم طبيا، ويجوز أن يساعده أو يقوم مقامه في حالة غيابه طبيب أو طبيب أسنان أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص، ويعتبر في حكم العيادة الطبية الخاصة عيادة الأشعة التي يمتلكها أو يديرها طبيب.
  9. () راجع د/ عبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في المجال الطبي… – مرجع سابق – ص 15.
  10. () راجع وقائع القضية رقم 8930 لسنة 2001 جنح الدرب الأحمر د/ عبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في المجال الطبي..مرجع سابق – ص 95.
  11. () راجع وقائع القضية المعروفة إعلامياً بقضية ” هايدلينا ” التي حدثت وقائعها في الفترة من 3/9/2005 حتي 27/8/2006 بتوريد الشركة لقرب الدم الفاسدة لوزارة الصحة بدون مراعاة الشروط اللازمة – راجع موقع مصراوي في 19/11/2009، إخوان أون لاين في 15/4/2008.
  12. () د / عمر محمد سالم: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقاً لقانون العقوبات الفرنسي الجديد – مرجع سابق– ص 28، د / مصطفي فهمي الجوهري: دروس في المسئولية الجنائية للأشخاص الإعتبارية والأحداث – جامعة عين شمس- ط 1994 بدون ناشر – ص 19، د/ عبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في المجال الطبي – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – ط 2009 – ص 13.
  13. () د/ عمر محمد سالم : المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية – مرجع سابق – 30 .
  14. () د/ أحمد قائد مقبل: المسئولية الجنائية للشخص المعنوي – دار النهضة العربية – القاهرة 2005 ص 5.
  15. () انظر المادة 52 من القانون المدني والتي تثبت الذمة المالية للأشخاص الاعتبارية، وكذلك الأهلية في الحدود التي يعينها القانون، وكذلك الموطن، والنائب الذي يعبر عن إرادتها.
  16. () أمام التطور الكبير الذي حصل للمجتمعات البشرية، وعلي أثر الثورة الصناعية بدأت تنشأ في الأفق مؤسسات ومشروعات ضخمة ذات أعضاء كثيرين وأموال وفيرة، فكان من الضروري أن تأخذ هذه الكيانات مكانتها في المجتمع، وأن تسن لها قوانين تعترف لها بشخصيتها وتنظم نشاطاتها وتضبط علاقاتها بالمجتمع وتحفظ لها حقوقها، وتقيم عليها مسئوليتها أمام المجتمع (راجع – د/ أحمد عبد الظاهر : الحماية الجنائية لحق الشخص المعنوي في الشرف والاعتبار – دار النهضة العربية – القاهرة – 2005 – ص 13.
  17. ()Leon Michoud, La Theorie de la personnalitemorale:son application au droitfrancais , T.I , Paris: L. G. D. J. , 1998. P 85.
  18. () المستشار / أنور العمر وسي: الشخص الاعتباري في القانون المدني – دار محمود للنشر والتوزيع القاهرة 2003- ص132
  19. () يقصد بالمستشفي الخاص وفقا لنص المادة ( 1/ د ) من القانون رقم كل منشأة أعدت لاستقبال المرضي والكشف عليهم وعلاجهم، ويوجد بها علي الأقل خمسة عشر سريرا، كما يلزم أن يوجد بها غرفتان للعمليات علي الأقل، وغرفة إقامة وأخري للرعاية المركزة، ويكون مجهزاً طبقاً للوائح المنظمة لذلك وحسب التخصصات الموجودة بالمستشفي، ويديرها ويشرف عليها طبيب مرخص له بمزاولة المهنة، كما يلزم أن يكون للمستشفي الذي يرخص له لأول مرة طبقا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية مدخل خاص به منفصل عن المدخل الخارجي للعقار الموجود به.

    ولا يتم الترخيص للمستشفي إلا بعد متابعة استكمال تجهيزاتها وكفاءة العاملين بها بما يضمن توفير الجودة الشاملة بصدور شهادة من الجهة المختصة بوزارة الصحة.

  20. () د/ محمد حسين منصور: نظرية الحق – منشأة المعارف – الإسكندرية 1998 – ص 439.
  21. () المادة 53 من القانون المدني.
  22. () د/جمال محمود الحموي، وأحمد عبد الرحيم محمود عودة – المسئولية الجزائية للشركات التجارية – دار وائل للنشر والتوزيع – عمان 2003 ص 62، د / مصطفي فهمي الجوهري: دروس في المسئولية الجنائية للأشخاص الإعتبارية والأحداث – مرجع سابق – ص 18.
  23. () راجع إقرار المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية للدكتور / شريف سيد كامل: تعليق علي قانون العقوبات الفرنسي الجديد – مرجع سابق – ص 106.
  24. ()pradel (J.), Droit penal Compare , edDalloz , 1995 No. 216. P. 306.
  25. () د / عبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في المجال الطبي – مرجع سابق – ص 93.
  26. () انظر وقائع هذه القضية والتي نظرت أمام محكمة جنح الدرب الأحمر في القضية رقم 8930 لسنة 2001 جنح الضرب الأحمر.
  27. () راجع قانون زراعة الأعضاء في مصر رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء والمعدل بالقنون رقم 142 لسنة 2017.
  28. () د عبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ: المرجع السابق – ص 99.
  29. () د / محمد زكي أبو عامر: قانون العقوبات – القسم العام – فقرة 16 – ص 380 هامش رقم 1.
  30. () أ/ أحمد مجحودة: أزمة الوضوح في الأثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن – الجزء الأول – دار هومة – الجزائر – ط 2004 – ص 56.
  31. () د/ عبد الرزاق احمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد – الجزء رقم 1 – بند رقم 541 – ص 806.
  32. () مستشار دكتور / محمد جبريل إبراهيم : المسئولية الجنائية الناشئة عن نقل العدوي – دار النهضة العربية ط 2020 – ص 289.
  33. () د/ شريف سيد كامل: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية – مرجع سابق – ص 12.
  34. () وهو المذهب التقليدي الذي يري أن أساس المسئولية الجنائية هو حرية الاختيار وحرية الإرادة ، وأن النصوص الجنائية قد صيغت أصلاً للآدميين ، حتي في الحالات الإستثنائية التي يقرر فيها المشرع مساءلة تلك الأشخاص كما في المادة ( 6 ) مكرراً ( 1 ) من قانون قمع التدليس والغش المستحدثة بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ، فإن هذه المسئولية في حقيقتها هي مسئولية إدارية عن فعل التابع وليست جنائية ، لذلك يري هذا الإتجاه ضرورة استبعاد الأشخاص المعنوية بصفة نهائية من نطاق القانون الجنائي …”انظر في تفصيل ذلك د/ رمسيس بهنام : النظرية العامة للقانون الجنائي- مرجع سابق – ص 1008 ، د/ علي راشد : القانون الجنائي – المدخل وأصول النظرية العامة- مرجع سابق – ص 326 ، د/ محمود محمود مصطفي : القسم العام – ص 510 ، د / عمر السعيد رمضان : القسم العام – ص 217 ، د / عبد الرءوف مهدي : شرح القواعد العامة لقانون العقوبات – رقم 364 – ص 445 ، ود / محمد زكي أبو عامر: القسم العام – مرجع سابق – ص 197 .
  35. ()Garraud , 1 , no. 259, p 538, Vidal et Magnol , 1 , no. 65-2. p. 81.
  36. () د/ رءوف عبيد: مبادئ القسم العام – ص 504.
  37. () في اتجاه سابق لمحكمة النقض المصرية قضت بأن : ” الأصل أن الأشخاص الإعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها، وأن الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصياً…” راجع نقض جنائي – الطعن رقم 24480 لسنة 64 ق جلسة 28/5/2003 – س 54 – ق 89 – ص 698.
  38. ()Garraud , 1 , no. 259, p 538,Roux , 1, 33. p.138, Vidal et Magnol, 1, no. 65-2 , p. 81, Merle et Vitu , no. 486, p. 490. Vidal et Magnol, 1 , no. 65-2,p.81.
  39. () د/ شريف سيد كامل: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية – المرجع السابق ص 37.
  40. () رءوف عبيد: مبادئ القسم العام – المرجع السابق – ص 504.
  41. () وهو ما يعرف بمبدأ التخصيص، والذي يعني أن الشخص المعنوي ينشئ لأهداف معينة يقوم بتنفيذها، والسعي لتحقيقها وفقا لنظامه
  42. ()Vidal et Magnol , 1 , no. 65 -2 , 2 , p. 81.
  43. () في الاتجاه السابق لمحكمة النقض المصرية، وفي حكمها الصادر في الطعن رقم 7705 لسنة 67 ق جلسة 8/1/2006 – س 57 – ق 85 – ص 806 – قضت بأنه: ” لا يجوز الحكم بعقوبة إلا علي من ارتكب الجريمة أو شارك فيها إعمالاً لمبدأ شخصية العقوبة..”
  44. () الأستاذ / جندي عبد الملك – الموسوعة الجنائية جـ 3 فقرة 65 ص 56.
  45. () الأستاذ / عز الدين الدناصوري، وعبد الحميد ألشواربي: المسئولية الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، الجزء الأول – الطبعة الخامسة – القاهرة 2003 ص 91.
  46. () د/ عبد الوهاب عمر البطراوي: الأساس الفكري لمسئولية الشخص المعنوي – بحث منشور في مجلة دراسات الأجيال – في الكتاب رقم 1678 في 9/12/1991 – ص 49.
  47. () د/ أحمد محمد قائد مقبل: المسئولية الجنائية للشخص المعنوي – مرجع سابق – ص 287.
  48. () راجع وقائع القضية رقم 8930 لسنة 2001 جنح الدرب الأحمر د/ عبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في المجال الطبي..مرجع سابق – ص 95.
  49. () راجع وقائع القضية المعروفة إعلامياً بقضية هايدلينا التي حدثت وقائعها في الفترة من 3/9/2005 حتي 27/8/2006 بتوريد الشركة لقرب الدم الفاسدة لوزارة الصحة بدون مراعاة الشروط اللازمة – راجع موقع مصراوي في 19/11/2009، إخوان أون لاين في 15/4/2008.
  50. () وهو المذهب الوضعي الذي يري أن أساس المسئولية الجنائية هو الحتمية وعوامل خارجة عن إرادة الإنسان.
  51. () انظر في عرض نظرية الحقيقة:

    Planiol, Ripert et Boulanger: T raiteelementaire de droit civil , 1 (1948) , no. 706, p , 270.

  52. ()Art. 221-7 Les PersonnnesmoralesPeuventetredeclareesresponsablesPenalement , dans Les Conditions Prevues Par I’article 121-2, de I’infractiondefinie a I’ article 221-6.

    Les Peinesencourues Par Les Personnesmoralessont: 1 L’ amende , Suivant Les modalitesPrevues Par I’article 131 – 38 ; 2 Les Peinesmentionnees aux 2 , 3, 8, et 9 de I; article 131-39 L; interdiction mentionnee au 2 de I’ article 131-39 Porte sur I’ activitedans I ‘ exerciceou a I’ occasion de I’ exercice de laquelle I’ infraction a etecommise.

    Dans Les cas vises au second alinea de I’ de I’article 221-6 , est en outreencourue la Peinementionnee au 4 de I’article 131-39.

  53. () المواد من 52 حتى 80 من القانون المدني المصري.
  54. () Georges Levasseur: Cours de droit penal general comple , mentaire ( 1960), p. 379.
  55. () تنص المادة 6 / 2 مكرر من القانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس علي مسئولية الشخص المعنوي جنائياً عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فيحكم علي الشخص المعنوي بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وفعت، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص المعنوي لمدة لا تزيد علي سنة، بل ويجوز في حالة العود الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد علي خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط نهائياً.
  56. () المستشار / إدوار غالي الذهبي: المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية – البحث السابق – ص 60.
  57. ()Valeur (R.) , Op. Cit., No. 97 P. 65.
  58. () د / شريف سيد كامل: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية – دراسة مقارنة – مرجع سابق – ص 29.
  59. () د/ محمود محمود مصطفي: شرح قانون العقوبات: القسم العام – مرجع سابق ص 425.
  60. () المستشفيات الحكومية متعددة ومتنوعة، فمنها ما يتبع وزارة الصحة مباشرة مثل الاقصر الدولي والسلام والهرم والمنيرة ومستشفي الصحة النفسية، ومنها ما يتبع المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزارة الصحة وفقا للقرار رقم الجمهوري 356لسنة 1998، ومنها ما يتبع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ومنها ما يتبع الهيئة العامة للتأمين الصحي.
  61. () يعتبر إقرار المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية من أهم المستحدثات في قانون العقوبات الفرنسي الجديد حيث نصت المادة 121-2 منه علي أنه: فيما عدا الدولة تسأل الأشخاص المعنوية جنائياً عن الجرائم التي ترتكبها لحسابها بواسطة أجهزتها أو ممثليها…” راجع د / شريف سيد كامل: تعليق علي قانون العقوبات الفرنسي الجديد – مرجع سابق – ص 106.
  62. () د/ محمد أبو العلا عقيدة: الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد – مرجع سابق – ص 44.
  63. () د/ محمود نجيب حسني: أعمال ندوة المشكلات العملية في جرائم الغش والتدليس في ضوء القانون الجديد – التي نظمها مركز بحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين – بكلية الحقوق جامعة القاهرة – في الفترة من شهر نوفمبر 1995 – مطبوعات المركز 1996 – ص 33 و34.
  64. () انظر وقائع قضية أكياس الدم الفاسدة المعروفة إعلاميا بقضية ” هايدلينا ” والمتهم فيها شركة هايدلينا لتوريد المستلزمات الطبية، وترجع وقائع القضية إلي أنه في غضون الفترة من 3/9/2005 حتي 27/8/2006 قامت الشركة عن طريق رئيسها وشقيقته بتوريد قرب ” أكياس ” الدم لوزارة الصحة علي أنها مطابقة للمواصفات علي خلاف الحقيقة، وتم حجب الشكاوي الواردة بكتاب المركز القومي لنقل الدم من أن القرب ” الأكياس ” بها عيوب تمثلت في وجود ميكروبات وفطريات وعفن داخل اكياس الدم وانبعاث رائحة من بعضها مما يؤدي إلي تسمم دم المريض ووفاته.وتداولت القضية بالجلسات أمام محكمة جنايات القاهرة حتي قضت بالسجن ثلاث سنوات علي اربع متهمين، وبالحبس 6 شهور مع الشغل للثلاث متهمين الأخرين ، وقضت بتغريم المتمين السبعة في القضية بمبلغ 3 ملايين و695 الف جنية، إلي جانب تغريم المتهمين الأربعة المقضي عليهم بعقوبة السجن 3 سنوات برد مبلغ مماثل لخزانة الدولة، وعزل العاملين بوزارة الصحة من وظائفهما، والزمت المحكمة باقي المتهمين بنشر الحكم علي نفقتهم الخاصة في جريدتين واسعتي الانتشار ومصادرة قرب الدم الملوثة والمستلزمات الطبية الفاسدة، وفي فرنسا راجع التعليق علي قضية الدم الملوث التي حدثت في غضون عام 1980 بفرنسا د/ السيد عتيق: الدم والقانون الجنائي: مرجع سابق – ص 23.
  65. () د/ شريف سيد كامل: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية – مرجع سابق – ص 30.
  66. () د/ عبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في المجال الطبي..- مرجع سابق – ص 15.
  67. () د/ شريف سيد كامل: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية – المرجع سابق – ص 29.
  68. () نقض جنائي – الطعن رقم 24480 لسنة 64 ق جلسة 28/5/2003 – س 54 – ق 89 – ص 698، و نقض 16 مايو 1967 – مجموعة أحكام النقض س 18 رقم 131 – ص 181، ونقض 6 فبراير سنة 1983 مجموعة أحكام النقض – س 34 رقم 37 – ص 203.
  69. () د/ محمود نجيب حسني: القسم العام – المرجع السابق – رقم 560 – ص 520، ونقض جنائي – الطعن رقم 7705 لسنة 67 ق – جلسة 8/1/2006- س 57 – ق 85 – ص 806.
  70. () مستشار دكتور / محمد جبريل إبراهيم : المسئولية الجنائية الناشئة عن نقل العدوي – مرجع سابق – ص 287 .
  71. () نقض جنائي 24480 لسنة 64 ق جلسة 28/5/2003 – س 54 – ق 89 – ص 698.
  72. () نقض 2 يناير 1986 – مجموعة أحكام النقض – س 37 رقم 4 ص 17.
  73. () د/ محمود محمود مصطفي: الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن – الجزء الأول – مرجع سابق – رقم 89- ص 133.
  74. () نقض جلسة 29/3/1990 مجموعة المكتب الفني – س 41- ق 94- ص 554، ونقض جلسة 24/10/1991 مجموعة المكتب الفني – س 42-ق 144- ص 1050.
  75. () انظر وقائع قضية أكياس الدم الفاسدة المعروفة إعلامياً بقضية ” هايدلينا ” والمتهم فيها شركة هايدلينا لتوريد المستلزمات الطبية، وترجع وقائع القضية إلي أنه في غضون الفترة من 3/9/2005 حتى 27/8/2006 قامت الشركة عن طريق رئيسها وشقيقته بتوريد قرب ” أكياس ” الدم لوزارة الصحة علي أنها مطابقة للمواصفات علي خلاف الحقيقة، وتم حجب الشكاوي الواردة بكتاب المركز القومي لنقل الدم من أن القرب ” الأكياس ” بها عيوب تمثلت في وجود ميكروبات وفطريات وعفن داخل أكياس الدم وانبعاث رائحة من بعضها مما يؤدي إلي تسمم دم المريض ووفاته.وتداولت القضية بالجلسات أمام محكمة جنايات القاهرة حتى قضت بالسجن ثلاث سنوات علي أربع متهمين، وبالحبس 6 شهور مع الشغل للثلاث متهمين الآخرين ، وقضت بتغريم المتمين السبعة في القضية بمبلغ 3 ملايين و695 ألف جنية، إلي جانب تغريم المتهمين الأربعة المقضي عليهم بعقوبة السجن 3 سنوات برد مبلغ مماثل لخزانة الدولة، وعزل العاملين بوزارة الصحة من وظائفهما، وألزمت المحكمة باقي المتهمين بنشر الحكم علي نفقتهم الخاصة في جريدتين واسعتي الانتشار ومصادرة قرب الدم الملوثة والمستلزمات الطبية الفاسدة.
  76. ()Pradel (J.), Droit penal compare , Op. Cit., No. 219. P. 310
  77. ()Crim. 8 Mars 1883. D 1884. 1. P. 428 , Crim 6 Aout 1829 – Bull Crim , No. 178 P. P. 457 , et Voir Stefani ( G.) Levasseur ( G.) et Bouloc ( B.) , Droit penal 16 emeed , Op. Cit., No. 304 , P. 248.
  78. ()Crim 17 Mar 1930. S. 1932 -1-37, Crim 7 Mars 1918. D. 1921. Gaz. Pal. 1929-1-P. 365.
  79. () د/ أحمد محمد قايد: المسئولية الجنائية للشخص المعنوي – دراسة مقارنة – رسالة دكتوراه – 2005 – ص 130.
  80. () د/ شريف سيد كامل: المسئولية الجنائية للشخص المعنوي…- مرجع سابق – ص 26.
  81. ()Crim 18 Janvier 2000 J. C. P. 2000-11-10495.
  82. ()Pradel (J.), Droit penal Compare – OP. Cit., NO. 219.P.311.
  83. ()L,homme Thierry , OP. Cit , P 50.
  84. () د/ شريف سيد كامل: المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية – المرجع السابق – ص 286.
  85. () مستشار دكتور / محمد جبريل إبراهيم : المسئولية الجنائية الناشئة عن نقل العدوي – مرجع سابق – ص 286.
  86. () د/ محمد عبد القادر العبودي: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع المصري – مرجع سابق – ص 51 .
  87. ()L,homme Thierry , La responsabilitepenale des personnesmorales, rev. droit pen…,P 49.
  88. () راجع – د/ أحمد محمد قايد مقبل: المسئولية الجنائية للشخص المعنوي- مرجع سابق – ص 284 .
  89. ()Kenel (P.) ,OP. Cit., P. 112, 120 , Pradel ( J.) , Droit Penal Compare. OP. Cit., NO. 219. P.P. 310: P.P. 311.
  90. ()Levasseur (G.), et Doucet (J.P.), Le droit penal Applique, Droit penal general , edcujas , paris, 1969 p.p. 199 – 205.
  91. () راجع د/ محمد علي سو يلم: المسئولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية – دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية – 2007 -ص 183 ، د/ شريف سيد كامل : القسم العام – ص 291 .
  92. ()Bouloc B., Le Domaine De La Responsabilitepenale des personnes Morales , Revue Des Socite 1993 , P. 294.
  93. () د/ شريف سيد كامل : المسئولية الجنائية للشخص المعنوي – مرجع سابق – ص 109، وانظر د/ محمد أبو العلا عقيدة : الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد – دار النهضة العربية 2004 – مرجع سابق – ص 53 .
  94. () راجع د/ مصطفي فهمي الجوهري: دروس في المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية والأحداث – مرجع سابق – ص 44 .
  95. () راجع د/ عبد القادر الحسيني إبراهيم: المسئولية الجنائية للشخاص المعنوية في المجال الطبي – مرجع سابق – ص 94.
  96. () انظر وقائع الدعوي رقم 8930 لسنة 2001 – جنح الدرب الأحمر.
  97. () د/ عمرو إبراهيم الوقاد: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية – كلية الحقوق – جامعة طنطا 2001 – ص 51 ، د / شريف سيد كامل : شرح قانون العقوبات – القسم العام – مرجع سابق – ص 388 .
  98. () انظر في تعريف المسئولية المباشرة ، وغير المباشرة للشخص المعنوي . الدكتور / عبد الرءوف مهدي : شرح القواعد العامة لقانون العقوبات – مرجع سابق – ص 477 ، ود / محمود محمود مصطفي : الجرائم الإقتصادية في القانون المقارن – مرجع سابق – ص 122 .
  99. () الأستاذ: مبروك بوخزنة: المسئولية الجزائية للشخص المعنوي – مرجع سابق – ص 188.
  100. () المادة 1 من قانون قمع التدليس والغش رقم 281 لسنة 1994.
  101. () د/ حسني أحمد الجندي: الحماية الجنائية للمستهلك – الكتاب الأول – دار النهضة العربية 1986 – رقم 15 – ص 27.
  102. () المادة الثانية – فقرة أولي من قانون قمع التدليس والغش رقم 281 لسنة 1994 .
  103. () راجع في جريمة غش الأدوية والعقاقير الطبية:

    Azema (J.) , le droit penal de la pharmacie , edlitec , 1990 No. 275 P 111.

  104. () وراجع أيضاً قضية أكياس الدم الفاسدة المعروفة إعلامياً بقضية ” هايدلينا ” والمتهم فيها شركة هايدلينا لتوريد المستلزمات الطبية، والتي ترجع وقائعها في أنه في غضون الفترة من 3/9/2005 حتى 27/8/2006 قامت الشركة عن طريق رئيسها وشقيقته بتوريد قرب ” أكياس ” الدم لوزارة الصحة علي أنها مطابقة للمواصفات علي خلاف الحقيقة، وتم حجب الشكاوي الواردة بكتاب المركز القومي لنقل الدم من أن القرب ” الأكياس ” بها عيوب تمثلت في وجود ميكروبات وفطريات وعفن داخل أكياس الدم وانبعاث رائحة من بعضها مما يؤدي إلي تسمم دم المريض ووفاته.وتداولت القضية بالجلسات أمام محكمة جنايات القاهرة حتى قضت بالسجن ثلاث سنوات علي أربع متهمين، وبالحبس 6 شهور مع الشغل للثلاث متهمين الآخرين ، وقضت بتغريم المتمين السبعة في القضية بمبلغ 3 ملايين و695 ألف جنية، إلي جانب تغريم المتهمين الأربعة المقضي عليهم بعقوبة السجن 3 سنوات برد مبلغ مماثل لخزانة الدولة، وعزل العاملين بوزارة الصحة من وظائفهما، وألزمت المحكمة باقي المتهمين بنشر الحكم علي نفقتهم الخاصة في جريدتين واسعتي الانتشار ومصادرة قرب الدم الملوثة والمستلزمات الطبية الفاسدة.
  105. () د/ علي حمودة : الحماية الجنائية للتصنيع الغذائي في ضوء التشريعات المطبقة – دار النهضة العربية – الطبعة الأولي – ص 112، وانظر أيضاً مستشار دكتور / محمد جبريل إبراهيم : جريمة الغش في العقود الإدارية – دراسة تطبيقية مقارنة – دار الأهرام للإصدارات القانونية 2022 – ص 67 .
  106. () راجع المادة الثالثة – فقرة أولي من قانون قمع التدليس والغش رقم 281 لسنة 1994.
  107. () المادة الثالثة مكرر من قانون قمع التدليس والغش رقم 281 لسنة 1994 .
  108. () راجع د / شريف سيد كامل : شرح قانون العقوبات – القسم العام –مرجع سابق – ص 430 ، حيث أورد سيادته تقسيم المسئولية الجنائية للشخص المعنوي في صورتها المباشرة ، وغير المباشرة ، ووضح ذلك بأن المسئولية الجنائية المباشرة هي التي يتم بمقتضاها إسناد الجريمة مباشرة للشخص المعنوي ، فترفع عليه الدعوي الجنائية ،ويوقع عليه الجزاء دون توقف علي إدانة الشخص الطبيعي الذي يديره ، أما المسئولية غير المباشرة فهي التي يكون فيها الشخص المعنوي مسئولاً بالتضامن مع الشخص الطبيعي العامل لديه ، فتكون معاقبة الشخص المعنوي تابعة لإدانة الشخص الطبيعي العامل لديه .
  109. () د/ بشير سعد زغلول : استئصال وزرع الأعضاء البشرية – دار النهضة العربية – ص 59 .
  110. () يهدف هذا النص إلي منع الجريمة المنظمة ذات الطابع الدولي والتي تتم عن طريق العصابات الدولية التي تضطلع بهذه الجرائم ..راجع – د/ رامي متولي القاضي : مكافحة الإتجار بالأعضاء البشرية – مرجع سابق – ص 101 .
  111. () د / أحمد جمال موسي : الجريمة الدولية المنظمة -بحث مقدم للندوة العربية بالقاهرة 1- 3 نوفمبر 1998 .
  112. ( ) نشير إلي أن الدم يعتبر من أنسجة الجسم التي لا يجوز التعامل التجاري فيها ..انظر حكم محكمة النقض :

    نقض جنائي – الطعن رقم 14764 لسنة 1983 جلسة 5/6/2014 – س 65 .

  113. () انظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الصحية والبيئية والشئون الدستورية والتشريعية – ملحق مضبطة الجلسة (39) ، 1/2/2010 – ص 10 .
  114. () أورد المشرع النصوص المتعلقة بالإتجار بالأعضاء البشرية في القانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية ، كما أوردها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر ، وكان الأجدر به أن ينظم ذلك في قانون واحد منعاً للتضارب ، والأختلاف .
  115. () د / رامي متولي القاضي : مكافحة الإتجار بالأعضاء البشرية – مرجع سابق –ص 99.
  116. () راجع جريدة الوفد في عددها الصادر في يوم الاربعاء الموافق 29 فبراير 2012 بخصوص واقعة النائب أنور البلكيمي – عضو مجلس الشعب الذي أدعي تعرضه لحادث تعدي، وسرقة بالأكراه، ثم أدلي الطبيب المعالج له في المستشفي والذي أجري له عملية تجميل في أنفه بمعلومات تفيد أن النائب أجري عملية تجميل في أنفه ولم يتعرض لأي حوادث تعدي.
  117. () د / شريف سيد كامل: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية – مرجع سابق – رقم 58 – ص 104.
  118. ()Soyer (J.C.) , Droit penal et procedure penal L.G.D.J. 15 Edition 2000 No.287. pp.131 , 132 ( Une infraction commise pour le compte de la personne morale ”
  119. () د/ شريف سيد كامل: التعليق علي قانون العقوبات الفرنسي الجديد – المرجع السابق – ص 191.
  120. ()Pradel ( J.) , Droit penal , T. I.OP. Cit., No. 535 , PP. 558:55
  121. () أ / عائشة بشوش: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية – رسالة سابقة 2002 – ص 119.
  122. () د/ عمر سالم: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجديد – مرجع سابق – ص 45.
  123. ()Pradel ( J.) , Droit penal , T. I.OP. Cit., No. 535 , PP. 558:559
  124. () د/ محمد أبو العلا عقيدة: المرجع السابق – ص 55، د/ شريف سيد كامل – المرجع السابق – ص 129
  125. () د/ محمد أبو العلا أبو عقيدة: الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد – المرجع السابق – ص 55.
  126. ()Pradel ( J.) , Droit penal , T. I.OP. Cit., No. 535 , PP. 558:559.
  127. ()II Reulte de l,art 121-2 C. pen que les personnes morals ne peuventetredeclareesresponsablesques,ilestetabliqu, une infraction A eteVoir la notion de representant chez Robert ( J.H.), infraction Economiquesresponsabilite des personnesmorales Rev. Dr. pen. 14 Annee No.I.2000. P. 19
  128. ()Crim 18 Mars 2000 D P. 636 , et VoirAussiCrim 2 Decembre 1997 , Bull Crim No , 408.
  129. ()Jean – Christophe saint – apu, la responsabilite penal des personnesmoralesEst – elleuneresponsabilite par ricochet ? Recueil 7 septembre 2000. p. 637.
  130. ()Jean – Paul Antona , philippecolin et lenglart , op. Cit., p. 24 , VoirAussisoyer ( J. C. ) , Droit penal et procedure penal. op. Cit., No. 190. P. 133 ( La responsabilite penal de la personne morale n,exclut pas celle des personnes physiques ”
  131. () Et Voir les fondements de la condamnation chez Eric mathias et sordino ( M.C.) , Droit penal general et procedure penal Gualinoediteur edition 2007. p. 100 .
  132. ()Henri Donnedien de Vabres: Les Limites de la responsabilitepenale de personnesmorales , Paris: R. I. O. P. , 1995. P 239.
  133. () راجع شروط تطبيق المسئولية الجنائية علي الأشخاص المعنوية:

    Condition d,application de la reponsabilite des personnesmorales: Ayache (A.B.) Dictionnaire de droit penal General et procedure penal , Ellipses editions 2000. P. 166 , Jean – Paul antona , procedure colin et Francois , la prevention du Risuqe penal , OP. Cit., P. 20. et P. 21 et P. 24 , Pancela ( P.) , Disposition generales , OP. Cit., P. 458 et VoirCrim 19 Janvier 2000 D, Septembre 2000 P. 636.

  134. ()G.Stefani , G. Levasseur et B. Bouloc , Droit penal general , parisDalloz , 1992 , P 252.
  135. () د/ أحمد محمد قايد: المسئولية الجنائية للشخص المعنوي – رسالة دكتوراه جامعة القاهرة 2005- ص 356.
  136. ()Frederic Desportes et Francis le Gunehec , op. Cit , N 59 Page 15.
  137. ()Ne donne Pas de bas legale a sa decision la courd,appel qui retient la responsablitepenale de la sacf sans recherchersi les negligencesimprudences et manquements aux obligations de securiteavaientetecommis par sesorganesourepresentants ( Crim 18 Janvier 2000 Rev. Dr. Pen. Juin 2000-12 Annee. No. 6.P.11 .
  138. ()II 10023. Crim 2 Deccmbre 1997 J. C.P. 1998.

    وراجع في ذات المعني:

    MireilleDelmas – Marty , Droit Penal des affaires partie general responsabilite procedure sanctions tome I, P. U. F. 1973. P. 108.

  139. ()L,homme Thierry , Op. Cit P 52.
  140. ()Kenel ( P.) , OP. Cit., P. 249 , Robert ( J. H. ) , OP. Cit., P., 20.
  141. () أ/ مبروك بوخزنة: المسئولية الجزائية للشخص المعنوي – رسالة سابقة – ص 209.
  142. () انظر في هذا المعني: د/ عمر سالم: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية – مرجع سابق – رقم 32 – ص 48.
  143. () د/ محمد محمد مصباح: الملامح الأساسية للقانون رقم 281 لسنة 1994 – دار النهضة العربية – ط 1996 – ص 49.
  144. () المستشار د/ إدوار غالي الذهبي: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية – مرجع سابق – ص 73.
  145. () راجع د/ أحمد محمد قايد مقبل: المسئولية الجنائية للشخص المعنوي – دراسة مقارنة – رسالة سابقة – ص 340 – تشير إلي أحكام صادرة عام 2000 نقضت فيها محكمة النقض الفرنسية أحكام محكمة الاستئناف لأنها لم تبين في حكمها صفة الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة هل هو عضو أم ممثل للشخص المعنوي طبقا لنص المادة 121-2.
  146. () د / شريف سيد كامل: تعليق علي قانون العقوبات الفرنسي الجديد – مرجع سابق – ص 106.
  147. () د/ محمود عثمان الهمشري: المسئولية الجنائية عن فعل الغير – رسالة دكتوراه – جامعة القاهرة 2000- ص 438.
  148. ()Stefani ( G.) Levasseur ( G. ) et Bouloc ( B.) , OP. Cit., 16 emeed No312, p. 254.
  149. () د / عمر محمد سالم : المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية – مرجع سابق – ص 48.
  150. ()Cass Crim 9 Novembre 1999 Rev. Dr. Pen. 12 Annee No. 5 Mai 2000 P. 11.
  151. () د / عمر محمد سالم: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية – مرجع سابق – ص 48.
  152. () د / علي حمودة : الحماية الجنائية للتصنيع الغذائي في ضوء التشريعات المطبقة – دار النهضة العربية – الطبعة الأولي – ص 112.
  153. () د / عبد القادر الحسيني إبراهيم : المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في المجال الطبي – مرجع سابق – ص 105.
  154. () المستشار د/ إدوار غالي الذهبي: المسئولية الجنائية للشخص المعنوي – مرجع سابق – ص 75.
  155. ()Frederic Desportes et Francis le Gunehec , OP. Cit , N, 59 Page 15.
  156. ()Gaudement , la responsabilite des services publics hospitaliers: etudes et documents du conseil d, Etat 1980 P. 67.
  157. () راجع في تفويض الاختصاص:

    delegtion de competence Jean chez – Paul, philippe…..colin et Francois lenglart , Op. Cit., P. 23. وراجع ايضا: د/ محمد أبو العلا عقيدة: الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد – مرجع سابق – ص 54.

  158. () د / شريف سيد كامل: تعليق علي قانون العقوبات الفرنسي الجديد – مرجع سابق – ص 114.
  159. () انظر د/ أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام – مرجع سابق – ص 484.
  160. () د/ محمد محمد عبد اللطيف : التطورات الحديثة في مسئولية الإدارة – دار النهضة العربية – طبعة 2000 – ص 55.
  161. () الأستاذين / عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي: المسئولية الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية – الجزء الأول – الطبعة الخامسة – القاهرة 2003 – ص 91.
  162. () راجع د/ حسني أحمد الجندي: الحماية الجنائية للمستهلك – الكتاب الأول – مرجع سابق – ص 187، ود محمود محمود مصطفي: الجرائم الاقتصادية – مرجع سابق – رقم 72 – ص 123.
  163. () راجع في ذلك د/ محمد عيد الغريب: مرجع سابق – رقم 456 – ص 719.
  164. () راجع د/ أحمد فتحي سرور: مرجع سابق – رقم 324 – ص 486.
  165. () راجع د/ يسر أنور علي: القسم العام – النظرية العامة لقانون العقوبات – الجزء الأول – ط 1993 – ص 565.
  166. () د/ عمر سالم : المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقاً لقانون العقوبات الفرنسي الجديد – ط أولي – القاهرة – دار النهضة العربية 1995 – ص 7.
  167. () انظر الجنحة رقم 8930 لسنة 2001 جنح الدرب الأحمر، وأيضاً جريمة نقل التي حدثت في فرنسا، انظر حكم محكمة باريس:

    Paris 7 Juillet 1989 Gaz – Pal 1989 -2-752.

  168. ()Jean- Paul Antona , philippecolin et Francois lenglart. OP. Cit., No. 48 P. 14.
  169. () د/ عبد الرشيد مأمون: عقد العلاج الطبي بين النظرية والتطبيق – دار النهضة العربية – طبعة 1986 – ص 202.
  170. () د/ حمدي علي عمر: المسئولية دون خطأ للمرافق الطبية – رسالة دكتوراه – دار النهضة العربية عام 1995 ص 36.
  171. ()Veron (M.), droit penal special 7 emeedarmandcolin. 1999.p.67. وانظر أيضاً:

    La Responsabilite civil des centres de transfusion sanguine chez , lambert – Faiver (y.), OP.Cit., p.12.

  172. () د/ أسامة عبد الله قايد: المسئولية الجنائية للأطباء – دار النهضة العربية – القاهرة -ط ثانية 1990 ص 215، و د/ سليمان مرقص:مسئولية الطبيب وإدارة المستشفي – بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد – السنة السابعة – عدد يناير 1937.
  173. () د/ وائل محمود أبو الفتوح: المسئولية المدنية عن عمليات نقل الدم – رسالة دكتوراه – جامعة القاهرة 2006 – ص 487.
  174. ( ) كشف تقرير وزارة الصحة لمكافحة العدوي بالمستشفيات الحكومية الذي تضمن نتائج التفتيش علي 360 مستشفي تابع لوزارة الصحة علي مستوي المحافظات عن إنهيار معايير مكافحة العدوي في المستشفيات الحكومية وخلو هذه المستشفيات من تطبيق المعايير الدولية لمكافحة العدوي ، فكشف التقرير أن بعض المستشفيات لا تتبع تدابير منع العدوي إلا بنسبة 22.8% من ترصد طبي للأوبئة ، أو تطبيق سياسة العزل الطبي للمرضي المصابين ..” منشور في جريدة الوطن بتاريخ 22/9/2012 .
  175. ()Peano ( M.A.) et Peano ( D.). OP. Cit., P. 4.
  176. () د/ جميل عبد الباقي الصغير: قانون العقوبات – جرائم الدم – دار النهضة العربية – ط 1997 – ص 267.
  177. ()Peano (M-A) et Peano (D.), les centres de transfusion sanguine devant le jugejudiciaire et jugeadministratifjuris – classeur civil juillet 1995. p. 3 “la chambrecivile met a la charge du centre de transfusion sanguine une obligation de resultat. la chinique en revancheesttenued,une simple obligation de moyens ”
  178. ()Nigel G.Foster and Satishsule , German legal system and laws, third edition 2002 P. 324 , Soyer J.C.) , Droit penal et procedure penale 19 edition L.G.D.J. 2006. No. 138. P.87.
  179. () يراجع في ذلك :

    Philippe colin. Jean – paulantona et Francois lenglart , OP. Cit., p.22.

  180. () د/ أحمد فتحي سرور: القسم العام – مرجع سابق – رقم 172 – ص 271.
  181. () أدي عدم مراعاة التعليمات وقواعد وأصول مهنة الطب بعدم تعقيم وحدة الغسيل الكلوي إلي إصابة عدد من المرضي بفيروس الإيدز الذي انتقل إليهم من احد المرضي المتعاملين بهذا الجهاز، حدث ذلك في مصر -بمحافظة الغربية بطنطا ونشر في جريدة الأهرام المصرية الصادرة بتاريخ 15/8/1993.
  182. () في جرائم القتل والإصابة الخطأ يلاحظ في إثبات علاقة السببية أنه توجد قرينة هي إسناد التلوث إلي نقل الدم.

    Dans le lien de causalite: la presomptiond,imputabilite de la contamination a la transfusion Voir lambert – Faivre (Y.) , OP.Cit., P. 13.

  183. () د/ عبد الفتاح الصيفي: الأحكام العامة للنظام الجنائي الإسلامي – مرجع سابق -رقم 130 – ص 166، ود/ عبد العظيم مرسي وزير / شرح قانون العقوبات – القسم العام – الجزء الأول – النظرية العامة للجريمة – دار النهضة العربية – ط 1988 رقم 137 – ص 262.
  184. () يراجع في هذا المعني د/ رضا فرج: شرح قانون العقوبات – الأحكام العامة – مرجع سابق – ص 213.
  185. () انظر:

    Robert (J.H.), la responsabilitepenale des personnes R. Dr. pen. 12 Annee No. 12 Decembre 2000 P.22 . وفي الفقه المصري:

    د/ عبد الرحيم صدقي: الخطأ والنتيجة ورابطة السببية بينهما في جرائم الاعتداء علي النفس والأبدان، دراسة تطبيقية لتحديد المسئولية الجنائية للأطباء في القانون – بحث في مجلة القانون والاقتصاد – العدد الواحد والسبعون – عام 2001 – ص 22.

  186. () انظر في صعوبة إثبات علاقة السببية في موضوع الدم الملوث بفيروس الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي :

    Les difficultes de preuve en matiere de contamination par le Sida chez Debouy (C.) , la responsabilite de l,administrationfrancaise du fait de la contamination par le virus du sida. OP. Cit., P. 55

    Sargos (P.) , Transfusion sanguin et contamination par le Virus de l,hepatite C: une nouvelle approche de la charge de la preuveDalloz No. 27.2001. P. 2149.

  187. () نقض 1 ابريل سنة 1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – قاعدة 81 -ص 557، نقض 27 نوفمبر سنة 1978 مجموعة أحكام النقض السنة 29 رقم 172 صفحة 836، وكذلك نقض 13 يونيو 1966 مجموعة أحكام النقض السنة 17 العدد الثاني رقم 151 ص 802.
  188. () نقض 1 فبراير 1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – ق 44 – ص 253 – ونقض 10 مايو 1990 – السنة 41 -ق 123 – -ص 710، نقض 14 اكنوبر 1911 – المجموعة الرسمية – س 13 ص 13، ونقض 29/1/1968 المجموعة الرسمية – س 19 – ص 107.
  189. () نقض 2/6/1998 – مجموعة المكتب الفني – السنة 49 – قاعدة 101 – ص 764، نقض 4/12/1999 مجموعة المكتب الفني – السنة 50 قاعدة 136 – ص 605، نقض 7/3/1979 – س 45 – طعن رقم 874.
  190. () د/ أحمد فتحي سرور: القسم العام – ط 1996 – مرجع سابق – رقم 218 – ص 330.
  191. () نقض جنائي – الطعن رقم 21540 لسنة 65 ق – جلسة 22/4/2004 – س 55 – ق 59 – ص 442.
  192. () د/ محمد عبد الظاهر حسين: الأحكام الشرعية والقانونية للتصرفات الواردة علي الدم – دار النهضة العربية – 2002 ص 124.
  193. ()Paris 7 Juillet 1989 Gaz – pal 1989 -2-752.
  194. ()Bobigny 19 Decembre 1991 Gaz. Pal. 1991-1-23.
  195. () راجع وقائع القضية رقم 8930 لسنة 2001 محكمة جنح الدرب الأحمر.
  196. () د/ يسر أنور علي: دراسات في الجريمة والعقوبة – طبعة 1987 – ص 1
  197. () د/ عمر السعيد رمضان: بحث في النظريتين النفسية والمعيارية للاثم – دار النهضة العربية 1992 – ص 1.
  198. () د/ عمر السعيد رمضان: المرجع السابق ص 2.
  199. () د/ محمود نجيب حسني: القسم العام – مرجع سابق – ص 575.
  200. () راجع في إذناب عضو الشخص المعنوي أو ممثلة:=

    = La culpabilite de l,Organeourepresentant

    Robert (J.H.) , La responsabilitepenale des personnesmorales – R.

    Dr.pen.12 Annee No.12 Decembre 2000 P. 22 , philippecolin Jean – paulantona et Francois lenglart , Op. Cit., P. 16.

  201. ()Stefani (G.) Levasseur (G.) et Bouloc (B.) , Droit Penal general , 16 emeedDalloz 1997 No. 303. P. 247 , Merle (R.) et Vitu (A.) , Traite de droit criminal OP. Cit., No. 582. P. 731.
  202. () د/ محمود نجيب حسني: القصد الجنائي – فقرة 66 – ص 209، ود/ أبو المجد علي عيسي: القصد الجنائي الاحتمالي – رسالة سابقة – ص 210.
  203. () يراجع أستاذنا الدكتور / مأمون محمد سلامة – المرجع السابق – ص 344.
  204. () د/ رمسيس بهنام: القسم الخاص من قانون العقوبات – ط سنة 1982 – ص 327، ود/ محمود نجيب حسني: القسم الخاص – مرجع سابق – ص 129.
  205. ()Conscious has an awareness that an offence may be fulfilled but hopes it will be avoided whereas unconscious negligence has no awareness that either a brach of duty is occurring or that it is an offence see ( Nigel foster and satishsule , German legal system. Op. Cit., P. 320.
  206. ()Cass Crim 9 Novembre 1999 Rev. Dr. Pen. 12 Annee No. 5 Mai 2000. P. 11.
  207. ()Crim: Premier Arret 9 Novembre 1999 et DeuxiemeArret 14 Decembre 1999. R. Dr. Pen. 12 Annee No. 5. Mai 2000. PP. 11:12. Le beneficiaire d, une delegation de pouvoirs a la qualiterepresentant de personne moral au sens de l,article 121-2 et l,infractionqu, ilcommet pour son compte engage la responabilitepenale de cell- ci ( 2 arrets ).
  208. () د/ محمد محي الدين عوض: القانون الجنائي – مبادئه الأساسية ونظرياته العامة – مرجع سابق – ص 393.
  209. () د/ شريف سيد كامل: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية – المرجع السابق – ص 141
  210. () Stefani ( G.), levasseur (G.) et Bouloc ( B) Droit penal general 15 eme ed 1995 N 581 P. 427.
  211. () د/ عمر سالم: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجديد – دار النهضة العربية – الطبعة الاولي 1995 – ص 59.
  212. () تتعارض عقوبة الحل مع مبادئ القانون العام من حيث سير المرافق العامة بإنتظام وإطراد، لذلك لا تطبق هذه العقوبة علي المستشفيات العامة التابعة للدولة، الا إنها تطبق علي المستشفيات الخاصة والمنشآت الخاصة.
  213. () Le cannu ( P.): Dissolution , Fermeture d’etablissement et interdiction d’activites Rev. des. Societis 1993 P. 342.
  214. () الوقائع المصرية – العدد 30 – في 13 أبريل 1961.
  215. () د شريف سيد كامل: المسئولية الجنائية للشخص المعنوي – المرجع السابق ص 146
  216. () Art 131-33 La peine de Fermeture d’un etablissement emporte l’interdiction d’exercer dans celui – ci- l’activite A l’occasion d’exercer dans celui – ci l’activite a l’accasion de laquelle l’infraction a ete commise
  217. () Art 131-39 Lorsque la loi le prevoit a l’encontre d’une personne morale , un crime ou un delit peut etre sanctionne d’une ou de plusieurs des peines suivantes

    4 La fermeture definitive ou pour une duree de cinq ans au plus des etablissements ou de l’un ou de P;usieurs des establissements de l’entreprise ayant servi a commettre les faits incrimines.

  218. () د/ عمر سالم: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقاً لقانون العقوبات الفرنسي الجديد – مرجع سابق – ص 74.
  219. () د/ حسني الجندي: شرح قانون قمع الغش والتدليس – مرجع سابق – ص 439.
  220. () د/ عبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في المجال الطبي – مرجع سابق – ص 255.
  221. () د/ شريف كامل: تعليق علي قانون العقوبات الفرنسي الجديد – مرجع سابق ص 238
  222. () د/ عبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في المجال الطبي – المرجع السابق – ص 256.
  223. () الوقائع المصرية – العدد 30 – في 13 أبريل 1961.
  224. () G. Stefani, G. Leasseur et B. Bouloc , OP.Cit, P 403.
  225. () د/ أحمد عوض بلال: مبادئ قانون العقوبات المصري – القسم العام – دار النهضة العربية –
    ط 2005/2006 – ص 854.
  226. () د/ عبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في المجال الطبي..- مرجع سابق – ص 259.
  227. () د/ شريف كامل: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية – المرجع السابق – ص 150
  228. () د/ عادل محمد حسنين نافع: الحماية الجنائية للشيك – دراسة مقارنة – رسالة دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة القاهرة – ص 362
  229. () د/ أحمد محمد قائد مقبل: المرجع السابق – ص 452.
  230. () راجع حكم محكمة النقض في الطعن رقم 285 لسنة 54 ق جلسة 23/10/1984 – مجموعة السنة 35 – ص 681.
  231. () د/ عمر محمد سالم: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجديد: مرجع سابق– 1995 ص 84 .
  232. () د/ محمد أبو العلا عقيدة: الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد: القاهرة – مرجع سابق – ص 79.
  233. () حددت المادة 132/46 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد مضمون هذا الجزاء وطريقة تطبيقه
  234. ()Larguier ( J.) ; Droit penal des affaires 3 eme ed 1990 , p. 38
  235. () Merle ( R.) et Vitu ( A.) Traite de droit criminal 6 eme ed 1988 , N 749. P. 909.
  236. () دار النقاش في جلسة مجلس الشعب عند مناقشة المادة العاشرة أن يكون إلغاء أو سحب الترخيص بقرار يصدر من الجهة الإدارية ويخضع لرقابة القضاء ولكن هذا النقاش أسفر عن هذا النص بكون سحب الترخيص أو إلغائه من السلطة الجوازية للمحكمة المختصة.
  237. () د/ شريف سيد كامل: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية: المرجع السابق – ص 146.
  238. () د/ عمر سالم: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية – مرجع سابق – ص 80.
  239. ()Antona ( J.P.) Colin (P.) et lenglart (F.) ; la responsabilite penale des cadres et des dirigeants dans le monde des affaires Dalloz 1996 , N 90. P. 34
  240. () د/ شريف سيد كامل: المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية – المرجع السابق – ص 148
  241. ()L’ interdiction. Pour une duree de cinq au plus , d’ emettre des cheques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur aupres du tire ou ceux qui sont certifies ou d ‘ utilizer des cartes de paiement