أثر العالم الرقمي في تحديد الانفلات في الاجتهاد والفتوى

م. م. د. إحسان علو حسين علي اللهيبي1

1 الأستاذ المساعد في كلية الإمام الأعظم الجامعة، قسم أصول الدين التون كوبري، العراق.

بريد الكتروني: dktwrahsan@gmail.com

HNSJ, 2022, 3(9); https://doi.org/10.53796/hnsj3913

Download

تاريخ النشر: 01/09/2022م تاريخ القبول: 15/08/2022م

المستخلص

الفتوى لازمة في كل عصر ومصر، حيث حاجة الناس الدائمة إلى التبصرة بأمر دينـهم ودنياهم، فسؤال أهل الذكر من عوامل نشر الفكر والوعي الديني والثقافي، وعدم السؤال من أسباب ركود الفتوى ومن علامات الانحسار الفكري والذهني في المجتمع، مما يؤدي إلى ذهاب الدنيا بذهاب الدين، هذا من جانب.

ومن جانب آخر: العالم الرقمي اليوم وما وصل إليه العالم من تقريب المسافات، حتى أصبح العالم “قرية صغيرة” ، يمكنه أن يكون الدافع الأكبر إلى تحقيق الاجتهاد الجماعي ونجاحه ، وهو العامل الأهم في تحديد الفتوى والاجتهاد من الانفلات.

Research title

The Impact of the Digital World in Determining the Looseness of Case-Law (Ijtihad) and Advisory Opinion (Fatwa)

Assistant Professor Dr. Ihsan Alo Hussein Al-Luhaibi1

1 Assistant Professor at Imam al-Azam University College, Department of Fundamentals of Religion Altun Kubri, Iraq.

Email: dktwrahsan@gmail.com

HNSJ, 2022, 3(9); https://doi.org/10.53796/hnsj3913

Published at 01/09/2022 Accepted at 15/08/2021

Abstract

Advisory opinion (fatwa) is necessary in every time and place, where people are constantly in need of insight into their religion and their worldly affairs. Asking the bearers of the message is one of the factors that reflex the spread of religious and cultural thought and awareness, but stopping asking is one of the reasons for the stagnation of advisory opinion (fatwa) and a sign of intellectual and mental decline in society, which leads to the loss of the world life with the loss of religion, this is from one hand.

On the other hand, the digital world today and what has been achieved in terms of approximating distances, that make the world a “small village” can be the biggest motivator for achieving collective case-law (ijtihad) and its success, and this is the most important factor in prevention advisory opinion (fatwa) and case-law (ijtihad) from loss.

المقدمة

الحمد الله رب العالمين كما يليق بكمال وجهه وعظيم سلطانه وفضله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأصحابه ، وكل من اهتدى بهديه وسار على دربه إلى يوم الدين ، أما بعد: فإن للفتوى أمر عظيم وثواب عميم، قال الجرجاني “الفتوى : أن تؤثر الخلق على نفسك بالدنيا والآخرة”([1]) .

والفتوى لازمة في كل عصر ومصر، حيث حاجة الناس الدائمة إلى التبصرة بأمر دينـهم ودنياهم، فسؤال أهل الذكر من عوامل نشر الفكر والوعي الديني والثقافي، وعدم السؤال من أسباب ركود الفتوى ومن علامات الانحسار الفكري والذهني في المجتمع ، مما يؤدي إلى ذهاب الدنيا بذهاب الدين .

وهذا ما جعل السابقون واللاحقون يتنبهون إلى الأهمية البالغة للإفتاء، فاعتنوا بـه ، وأفـتى السابقون واللاحقون، فقام وتصدر للإفتاء الصفوة العظيمة في كل زمان ومكان، فأفتى الصحابة والتـابعون، ومـن بعدهم الأئمة، ثم الفقهاء في كل جيل.

وحتى لا يتعرض أمر الفتوى للتساهل والعبث في العصر الحديث “عصر السرعة والتواصل” ، لا بد من أن يحاط الإفتاء بمحددات وضـوابط وأسس يتحدد من خلالها المقصود بالفتوى الصحيحة، وما يجب وما يكون الإفتاء، ومن هو المفتي .

ولكي تظهر المعالم المميزة لمن له الحق في الإفتاء ، فتحـدد الواجبـات ، ويتحدد ما له وما عليه، كما دأب على ذلك سلفنا من العلماء من خلال بيان الأحكام المتعلقة بالإفتاء، فضبطوا الموضوع ضـبطًا دقيقًـا يتعسـر الاستهانة به، أو النيل من أهميته في المجتمع .

وكيف لا يهتم العلماء بأمر الفتوى، ولا يلتفتون في كل عصر إلى دورها العظيم، وقد أقرها الشارع الحكـيم وحث عليها.

قال تعالى: (فَسۡـَٔلُوۤا۟ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ) سورة النحل آية 43 ، وقال تعالى : (فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَة مِّنۡهُمۡ طَاۤىِٕفَة لِّیَتَفَقَّهُوا۟ فِی ٱلدِّینِ وَلِیُنذِرُوا۟ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوۤا۟ إِلَیۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ یَحۡذَرُونَ ) سورة التوبة 122 .

وقد قام بهذا الدور العظيم سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ، فكان سفير رب العزة المبلغ للبشرية الهدى وديـن الحق، ثم قام بهذا الدور من بعده أعلام الصحابة ومن بعدهم التابعين، ثم الأئمة والفقهاء المخلصين، فكانوا بحق حماة للعقيدة وحراساً للدين، فاستحقوا بهذا الشرف أن يكونوا ورثة للأنبياء والمرسلين.

فالمفتي بحق مبلغ ونائب عن الرسول في القيام بأمر الفتوى والتوضيح لكل ما يتعلق بأمور الدين، وقد بين ابـن القيم هذه الأهمية فقال: “فقهاء الإسلام، ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام، وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، هم في الأرض بمنـزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب قال تعالى: (ـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَطِیعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِیعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِی ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِی شَیۡء فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡـَٔاخِرِۚ ذَ ٰلِكَ خَیۡر وَأَحۡسَنُ تَأۡوِیلًا) سورة النساء آية 59”([2]) .

فتبصرت الناس بأمور دينهم والحرص على نفعهم أمر عظيم حثت عليه الشريعة ، وأولاه العلماء اهتماماً كبيراً ؛ وكان دور الإفتاء محل اهتمام مـن العـوام والخواص في كل زمان ومكان؛ هذا من جانب .

ومن جانب آخر : ما نعيشه الآن ونتعامل به مع مجتمع يتمتع بانفتاح فكري وعلمي وتقني وبحثي هائل؛ لذلك يتطلب على كل واحد منا أن يمتلك ويتمتع بمزيد من المهارات وطرق التفكير النقدية والاستنتاجية لحل المشكلات، واستنتاج الحلول، وهذا لا بد أن يتوافر أصالة في كل مفتي أو مجتهد في عصرنا هذا.

بل هناك ضرورة شرعية ملحة وملزمة بدخول عالم الفتيا والاجتهاد هذا المجال الرقمي الكبير والتعلم والتعليم الإلكتروني والتطور التكنولوجي السريع والمستمر وذلك لاتساع وسرعة تطوره في العالم وبما يخدم مصالح الناس وحياتهم الاجتماعية، وأهمية ذلك في ضبط إيقاع الاجتهاد والفتيا من الانفلات والانحلال ما بين مفرط ومفرط .

وهذا في حقيقته السبب الرئيس الذي دعاني للكتابة في أثر التعليم الرقمي والإلكتروني في الفتيا وخصوصاً في أوقات الأزمات والكوارث ، إذ ينبري للفتيا المفرط والمفرط ما لم يكن هناك ما يحدد ذلك الدور ، ليتم التمييز بين الميسر والمنفلت .

وقد قسمت بحثي هذا الموسوم “أثر العالم الرقمي في تحديد الانفلات في الاجتهاد والفتوى” إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة .

ذكرت في المقدمة أهمية الموضوع وسبب اختياري له .

وتناولت في المبحث الأول “ التعريف ببعض المفاهيم ، والفرق بين الانفلات والتيسير ” في مطلبين .

وتناولت في المبحث الثاني “ محددات الانفلات في الاجتهاد والفتوى واثر التعليم الرقمي فيه ” في مطلبين .

وهذا جهد المقل فما كان فيه من صواب فمن الله تعالى وحسن توفيقه ، وما كان فيه من خطأ فمني وأستغفر الله عليه ، وأسأله أن لا يؤاخذني عليه .

المبحث الأول

التعريف ببعض المفاهيم ، والفرق بين الانفلات والتيسير

ويتضمن :

المطلب الأول : التعريف بمفهوم “التعليم الرقمي التعليم الإلكتروني (E-Learning EL)” ، و”المحددات” و “الانفلات” .

أولاً : العالم الإلكتروني بمفهومه العام ، أو التعليم الإلكتروني (E-Learning EL) باعتباره نمط من أنماط التعليم القائم على استعمال الأجهزة التقنية مثل: استعمال الحاسوب اللوحي، ووسائطه المتعددة من صورة وصوت ورسوم وأشكال وجداول وغيرها ، ويعرف أيضاً بأنه تعليم عبر شبكة الإنترنت .

هل يمكن أن يكون عاملاً مساعداً ، ووسيلة ساندة تقوم باختصار الزمان والمكان في تحديد الفتوى والاجتهاد من الانفلات ؟ ..

ويعد العالم الرقمي أو التعليم الإلكتروني طريقة مبتكرة وفعالة لتعليم الباحثين والطلبة في حال استعماله بطريقة صحيحة كمفهوم تعليمي جديد باستعمال وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكثير من الباحثين يصنف التعليم الإلكتروني على أنه أكثر فاعلية لقدرته على تحسين أداء الباحثين وزيادة فاعليتهم نحو البحث ويعزز النجاح في المجال الرقمي – التكنولوجي، لكن في المقابل هناك من يرفض فكرة العالم الرقمي والتعليم الإلكتروني .

ثانياً : المحددات لغة : جمع لصيغة المؤنث ، لفاعل (حَدَّدَ) من : حَدَّدَ ، يُحَدِدُ ، تَحديداً فهو مُحَدِّد ، والمفعول مُحَدَّد .

و منه :

حَدَّدَ الشيء: حدَّه ، عرفه وأقام له حدوداً ، أو أحاطه بسياج .

حَدَّدَت السلطات إقامته : ألزمته الإقامة في مكان معين .

حَدَّدَ السِعرَ : عينه و ثبته ، حدد ثمن السلعة : سعرها([3]) .

المحددات اصطلاحاَ : لم أجد تعريفاً سابقاً اصطلح عليه أهل العلم للمُحدِّدات ، ويمكن اخذ تعريف للمُحدِّدات من معناها اللغوي والتي تدور حول ( تعيين الشيء و تثبيته ).

والذي يبدو لي تعريفه : ( هو إلزام المفتي أو المجتهد بضوابط الإفتاء ( الاجتهاد ) الشرعية و الإحاطة بها بما يتناسب و مقاصد الشريعة ومآلاتها ).

وفيه :

( إلزام المفتي أو المجتهد ) ليخرج بذلك من لم تكتمل به شرائط الاجتهاد والفتيا.

( ضوابط الإفتاء و الاجتهاد ) لتشمل الحدود التي تتعلق بالاجتهاد .

(ومقاصد الشريعة و مآلاتها ) لتشمل الحدود التي تتعلق بمآلات الأحكام .

وسبب اختياري لهذا المصطلح عن المصطلحات الأخرى ( كالشروط ) وغيره، هو مناسبته لمصطلح الانفلات الذي ينجم عن التسرع و العجل و عدم الروية ، من خلال إلزامه بضوابط الإفتاء والإحاطة بها ومآلات الفتوى.

ثالثاً : الانفلات لغة :

الانفلات له مدلوله اللغوي ، وكذلك العرفي ، فتجدهم يطلقون على كل متعجل في أي أمر من الأمور لفظ منفلت([4]).

وهو في اللغة له معان عدة ، منها .

  • الفجأة([5]) : ومنه ما روى أن رجلاً قال للنبي ) إن أمي فلتت نفساً)([6]) ، أي ماتت فجأة ، وأخذت نفسها فلتة ، يقال : أفتلت فلان بكندا إذا فوجئ به قبل أن يستعد له([7]).
  • التخلص من الشيء فجأة من غير تمكث : و منه قول النبي : (تدارسوا القرآن فلهو أشد تفلتاً من الإبل في عقلها )([8]) .
  • الفلتة هي الزلة : وفي حديث صفة مجلس النبي : (ولا تنثني فلتاته)([9]) أي زلاته، والفلتات : الزلات ، والمعنى : أنه لم يكن في مجلسه فلتات ، أي زلات فتذكر.

إذن “فالانفلات” يدور حول الأمر الذي يأتي فجأة دون إحكام أو روية ، مما ينجم عنه الزلات ، فهي إذن الأمر الذي يقع دون إحكام أو روية([10]).

الانفلات اصطلاحاً :

و الذي يبدو لي أن أعرف الانفلات اصطلاحا بالتعريف التالي :

( هو إصدار حكم شرعي ، مخالف لضوابط الاستنباط بقصد التخفيف ، بتسرع وعجل).

وفيه :

(إصدار حكم شرعي ) ليخرج بذلك المسائل التي لا علاقة لها بالعلوم الشرعية .

(مخالف لضوابط الاستنباط ) ليخرج بذلك الاجتهاد المعتبر المبني على الأسس الفقهية الصحيحة.

(بقصد التخفيف) وهو قصد المفتي في الغالب .

(بتسرع وعجل ) وهذا الأسلوب مناط الزلات في الغالب لغياب الروية والنظر .

المطلب الثاني : الفرق بين الانفلات و التيسير

التيسير([11]) مقصد معتبر من مقاصد الشريعة المنصوص عليها ، قال تعالى : (يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ) سورة البقرة 185 ، قال الجصاص : “فكل موضع ذكر فيه اليسر فيه دلالة على التخيير”([12]) .

وقال تعالى : (لَا یُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ) سورة البقرة 286، قال ابن كثير:” أي لا يكلف أحداً فوق طاقته ، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم” ([13]) .

  • أما الانفلات في الفتيا فهو من عظائم الأمور و كبائر المنهيات والمحظورات، قال تعالى : ( قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ ٱلۡفَوَ ٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡیَ بِغَیۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ یُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَـٰنا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ) سورة الأعراف 33 ، قال الشوكاني ” وقد قرن الله سبحانه تعالى في كتابه العزيز بين الشرك و بين التقول عليه بما لا يعلمه المتقول”([14]) ، و قال تعالى : (وَلَا تَقۡفُ([15]) مَا لَیۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ ) سورة الإسراء 36، قال الجصاص :”و قد اقتضى

ذلك نهي الإنسان عن أن يقول في أحكام الله مالا علم له به على جهة الظن والحسبان”([16]).

  • والتيسير روح الشريعة وموردها العذب ، قال : (بعثت بالحنيفية السمحة)([17]) والحنيفية ضد الشرك ، والسماحة ضد الحجر والتطبيق([18]) .

وقوله : ( إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين )([19]) .

  • أما الانفلات في فتيا فهو جرأة على الله وولوغ في العذاب والنار ، قال : (أجروكم على الفتيا أجرؤكم على النار )([20]) ، قال الإمام أحمد : ” لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه ” ([21]) .

وكذا ما روي عن أبي هريرة مرفوعاً : ( من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه )([22]) قال الشوكاني : ” أفتاه مفت من غير ثبت من الكتاب والسنة والاستدلال ، كان إثمه على من آفتاه بغير الصواب، لا على المستفتي العلم “([23]) .

المبحث الثاني

محددات الانفلات في الاجتهاد والفتوى واثر التعليم الرقمي فيه

ويتضمن :

المطلب الأول : محددات الاجتهاد والفتوى .

ولكي تكون الفتوى صحيحة ومقبولة ، لابد إن تكون قد تضمنت مجموعة من المحددات التي وضعها العلماء للإفتاء والفتوى ومآلاتها لكي تكون معتمدة وموافقة للشرع .

وهذه المحددات هي عبارة عن : محددات المفتي أو المجتهد ، الإضافة إلى شروط العدالة والتكليف وهي “البلوغ والعقل” .

وذهب آخرون إلى أن شروط المفتي هي عينها شروط المجتهد من غير زيادة ولا نقصان ، جاء في شرح القدير : “وقد استقر رأي أي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد”([24]).

وفيه :

وهل هناك فرق بين الإفتاء والاجتهاد ؟

الجواب : نعم ، وذلك من خلال :

1- المجتهد إذا اجتهد في حق نفسه لا يكون مفتياً ، إلا إذا اجتهد ليخبر غيره بالحكم عندها يكون مفتيا.

2- الاجتهاد يكون استنباطاً للإحكام عادة سواء كان هناك سؤال أم حاجة أم لم يكن.

أما الإفتاء لا يكون إلا فيما هو واقع من أقضية .

ويمكن إجمال شروط المفتي بالتالي :

1- الإسلام : قال ابن حمدان : “أما اشترط إسلامه وتكليفه فبالإجماع لأنه مخبر عن الله تعالى بحكمه، فاعتبر إسلامه ، وتكليفيه ، وعدالته”([25]) .

2- التكليف : وهو “العقل والبلوغ “، فالصبي والجنون لا حكم لقولها لأنها فاقدا الأهلية ، والذي ليس مكلفاً لا تقبل منه فتواه ، لأن مبناها على الخوف من الله والطمع في ثوابه ، وهو ناقص الأهلية([26]) .

3- العدالة([27]) : قال الآمدي :” وأن يكون عدلا ثقة حتى يوثق به فيما يخير عنه من الأحكام الشريعة”([28]).

قال الدكتور القرضاوي :”وإن كان الذي يشهد على الناس في دراهم معدودة يجب أن يكون عدلاً مرضياً عند المؤمنين ، وكما قال تعالى : ” وَأَشۡهِدُوا۟ ذَوَیۡ عَدۡل مِّنكُمۡ ” سورة الطلاق2 ، فكيف بإنسان يشهد على الله تعالى أنه احل أو حرّم ، أو أوجب ، أو رخص…. “([29]).

4- فقه النفس : ويقصد بذلك : أن يكون المفتي شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام ، ويصور المسائل على وجهها ، وينقل أحكامها بعد استتمام تصويرها جليها وخفيها ، وهو ما يسمى : ” بالذكاء والفطنة “، قال ابن نجيم : “وحاصل شرائط المجتهد على ما في التلويح والتحرير الإسلام والبلوغ والعقل وكونه فقيه النفس : بمعنى : شديد الفهم بالطبع”([30]) .

5. فهم مقاصد الشريعة : قال الشاطبي : “إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين ، أحدهما : فهم مقاصد الشريعة على كمالها ، والثاني : التمكين من الاستنباط بناء على فهمه فيها ، فإذا بلغ الإنسان مبلغاً فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة وفي كل باب من أبوابها، فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي في التعليم والفتيا ، والحكم بما أراه الله” ([31]).

6- أن يكون مجتهداً : قال الآمدي : “وأما المفتي فلا بد أن يكون من أهل الاجتهاد”([32]).

ولكي يكون المجتهد صحيح الاجتهاد ، لابد من توفر جملة من الأمور لصحة الاجتهاد وهي :

  1. أن يكون عارفاً بلسان العرب من لغة وإعراب ، لأنه من لم يحكم الآلة والأداة لم يصل إلى تمام الصيغة([33]).
  2. أن يكون ملماً على ما تضمنه الكتاب من الأحكام الشرعية ، من عموم وخصوص ، ومبين ومجمل، وناسخ ومنسوخ، وغيره([34]).
  3. معرفة ما تضمنته السنة من أحكام([35]).
  4. معرفة الإجماع والاختلاف ، وما ينعقد به وما لا ينعقد به ، وما يعتد به وما لا يعتد فيه، ليتبع الإجماع ويجتهد في الاختلاف([36]).
  5. معرفة القياس والاجتهاد والعلة وأصافها ، وترتيب الأدلة بعضها على بعض ، ووجوه الترجيح ليقدم الراجح على المرجوح ([37]).
  6. أن يكون ثقة مأموناً غير التساهل في أمر الدين .

ومن التساهل أن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر .

وكذلك من المتساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة ، ولتمسك بالشبه طلباً للترخيص ، قال السمعاني : “المفتي من استكمل فيه ثلاثة شرائط: الاجتهاد ، والعدالة ، والكف عن الترخيص والتساهل” ([38]).

وهل يشرط في المفتي “وخاصة في زماننا” أن تنطبق عليه جميع هذه الشرط التي سبق ذكرها ؟

العلوم التي ذكرناها إنما تشترط في المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الشرع ، لكن العلماء أجازوا أن يكون للعالم منصب الاجتهاد في باب دون باب من الفقه([39]) ، وهو ما يسمى (بتجزيء الاجتهاد) فإذا حصل له ذلك فيجوز له أن يجتهد ، وهو مذهب الأكثرين ذكر ذلك الصفي الهندي ، وحكاه صاحب النكت عن أبي علي الجبائي ، وأبي عبد الله البصري ، واختاره أبن دقيق العيد وأبن تيمية([40]).

قال الشوكاني : ولا يخفاك أن كلام أهل العلم في هذا الباب من قبيل الإفراط وبعضه من قبيل التفريط،…… ولا تشرط في هذا أن تكون – النصوص – محفوظة له مستحضرة في ذهنه ، بل يكون ممن يتمكن من استخراجها من مواضعها بالبحث عنها عند الحاجة إلى ذلك([41]).

المطلب الثاني : أثر العالم الرقمي في تحديد الانفلات في الاجتهاد والفتوى من خلال “الاجتهاد الجماعي” .

فالعالم الرقمي وما وصل إليه اليوم من تقريب المسافات حتى أضحى العالم – وكما يقال – “قرية صغيرة” يمكنه أن يكون الدافع الأكبر إلى تحقيق الاجتهاد الجماعي ونجاحه ، إذ “الاجتهاد الجماعي” يمتاز عن الاجتهاد الفردي بأنه اقرب للعصمة ، مع القول بأنه ليس معصوماً ، لأن العصمة هي للإجماع الذي قال عنه النبي : (لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبداً ، وقال : يد الله على الجماعة فاتَّبعوا السواد الأعظم فإنه من شذَّ شذَّ في النار) ([42]).

والمقصود بالاجتهاد الجماعي : هو اتفاق الأكثر على حكم مسألة معينة([43]).

وقال عنه آخرون : بأنه الحكم الشرعي الصادر عن مجموعة العلماء الموجودين في العالم الإسلامي([44]) .

والاجتهاد الجماعي ليس أمراً حدثاً ، وإنما هو منهج صحابة رسول الله قبل تفرقهم في الأمصار ، و هناك جملة من الأدلة يستأنس بها على مشروعية هذا النوع من الاجتهاد ، منها :

1- قوله تعالى : (وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَیۡنَهُمۡ ) سورة الشورى 38 .

قال القرطبي : كان الصحابة يتشاورون في الأحكام و يستنبطونها في الكتاب والسنة ، وقال الحسن : ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم ، وقال ابن العربي : الشورى ألفة للجماعة و مسبار للعقول و سبب إلى الصواب ([45]).

2- الحديث الموثوق على ابن مسعود : (فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ، و ما رآه المسلمون سيئاً ، فهو سيء ) ([46]).

علماً أن هنالك مجموعة من الاعتبارات تجعل من الاجتهاد الجماعي أقرب للصواب وأحوط للمرء في أمور دينه ، و ذلك لأنه أكثر دقة و إصابة من الاجتهاد الفردي باعتباره اتفاق عقول مجموعة من المجتهدين الذين تتوافر فيهم شروط الاجتهاد ، وهي عادة ما تكون اقرب للصواب والحق من المجتهد الواحد([47]) ، و به يقل الخلاف ، ويحقق مبدأ الشورى الذي أمرنا الله به([48]) بقوله : (وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَیۡنَهُمۡ) سورة الشورى 38 ، وقوله تعالى (وَشَاوِرۡهُمۡ فِی ٱلۡأَمۡرِۖ) سورة آل عمران 159.

ومن ثم فهو أقرب ما يكون إلى الإجماع الفردي – وإن لم يكن إجماعاً – فتكون له قوة أعلى من قوة الاجتهاد الفردي ، مع القول بأن حجيته لا تكون حجة قاطعة تحرم مخالفتها ، إلاّ أن أتباعه أولى من الاجتهاد الفردي([49]).

وفيه سدّ لباب المتاجرة بالدين ، وبزوغ النزعة الفردية والمصالح الشخصية في الفتوى، و هذا ما لا يمكن أن يكون في اجتهاد جماعة المجتهدين ، مع أن فيه الدواء لداء الإعجاب بالرأي([50]) ، الذي عدّه النبي من المهلكات الثلاث ، فقال : (ثلاث مهلكات : شح مطاع ، و هوى متبع ، و إعجاب كل ذي رأي برأيه)([51]).

ومن ناحية أخرى فإنَّ التخصص المنفرد الموجود اليوم يجعل أكثر العلماء في هذا العصر لا يحيطون بكل المعارف والعلوم كما كان سابقاً ،إذ لا مخرج لذلك إلّا بالاجتهاد الجماعي الذي يجمع شتات العلوم ،

يجمع عدد من التخصصات المختلفة بحيث يكمل بعضهم البعض([52]).

لذا يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف في هذا الصدد : ” الذين لهم الاجتهاد بالرأي هم الجماعة التشريعية الذين توافرت في كل واحد منهم المؤهلات الاجتهادية التي قررها علماء الشرع الإسلامي ، فلا يسوغ الاجتهاد بالرأي لفرد مهما أوتي من المواهب و استكمل من المؤهلات ، لأن التاريخ أثبت أن الفوضى التشريعية في الفقه الإسلامي كان من أكبر أسبابها الاجتهاد الفردي “([53]) .

والذي يبدو لي : أن كلام الشيخ في أعلاه محمول على الترغيب في الاجتهاد الجماعي فحسب ، لوجود الأدلة والشواهد الكثيرة على مشروعية الاجتهاد مطلقاً ، وعدم وجود ما يمنع من ذلك شرعاَ و هو الأصل ، ولا يعدل عن الأصل إلا بدليل .

والسؤال هنا : هل يمكن أن يكون العالم الرقمي الالكتروني عاملاً مساعداً ، ووسيلة ساندة تقوم باختصار الزمان والمكان في تحديد الفتوى والاجتهاد من الانفلات ؟ ..

والجواب : نعم ، إذ أن العالم الرقمي والتعليم الإلكتروني يمتاز بأنه :

1. يسهيل عملية التعليم والتعلم والدراسة والتباحث ومناقشة الآراء والمقترحات وتعزيزها عبر قيام المختصين من المجتهدين أو المفتين بطرح الآراء للدراسة والنقاش بمساعدة الشبكة العنكبوتية.

2. يساعد المفتي أو المجتهد من البحث إلكترونياً في أي مكان وأي زمان.

3. المناقشة والتباحث وتبادل الآراء لأعداد هائلة من المجتهدين وأصحاب الاختصاص دون قيود المكان أو الزمان.

5. تبادل المهارات والخبرات بين المؤسسات البحثية والإفتائية كالهيئات الإفتائية والمجامع الفقهية وغيرها.

6. سهولة وسرعة تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالمحتوى العلمي.

7. حصد النتائج والمقترحات ومدارسة الآراء بالسرعة الممكنة ، إضافة إلى التقييم الفوري والسريع والاطلاع على النتائج .

8. سهولة الوصل إلى المعلومات والبيانات العلمية والاطلاع على تجارب الآخرين إلكترونياً لتقليل الوقت والجهد والتكلفة.

الخاتمة

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

وبعد :

في ختام هذا البحث المتواضع والموسوم “”أثر العالم الرقمي في تحديد الانفلات في الاجتهاد والفتوى”” اخلص إلى النتائج التالية :

  1. العالم الرقمي اليوم وما وصل إليه العالم من تقريب المسافات ، حتى أصبح العالم “قرية صغيرة” ، يمكنه أن يكون الدافع الأكبر إلى تحقيق الاجتهاد الجماعي ونجاحه ، وهو العامل الأهم في تحديد الفتوى والاجتهاد من الانفلات .
  2. لا بد للمفتي – أو المجتهد – من ضوابط للاجتهاد تتناسب مع مقاصد الشريعة ومآلات الفتوى .
  3. “التيسير” روح الشريعة ، ومقصد مهم من مقاصدها المعتبرة ، بخلاف الانفلات الذي هو جرأة على الله وتقّول عليه – معاذ الله .
  4. لا يشترط في المفتي – وخاصة في زماننا – أن تنطبق جميع شروط الإفتاء المطلق عليه ، إذ ذلك يختص في “المجتهد المطلق” الذي يفتي في جميع أبواب الفقه ، بل أجاز العلماء أن يكون للعالم منصب الاجتهاد في باب دون باب من أبواب الفقه وهو ما يسمى “بتجزيء الاجتهاد” .
  5. اتفاق الأكثر في حكم مسألة معينة وهو ما يسمى “بالاجتهاد الجماعي” يمتاز عن الاجتهاد الفردي بأنه أقرب للعصمة مع القول بأنه ليس معصوماً لأن العصمة لا تكون إلا للإجماع ، هذا من جهة .

ومن جهة أخرى : فإنَّ التخصص المنفرد الموجود اليوم يجعل أكثر العلماء في هذا العصر لا يحيطون بكل المعارف والعلوم كما كان سابقاً ،إذ لا مخرج لذلك إلّا بالاجتهاد الجماعي الذي يجمع شتات العلوم والتخصصات المختلفة بحيث يكمل بعضهم البعض .

ثبت بأهم المصادر والمراجع

أ.د.محمد عبد العاطي : اعتبار المآلات ، بحث مقدم الجامعة الكويت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.

الأنصاري : فتح الوهاب شرح منهج الطلاب ، لزكريا الأنصاري ، دار الفكر بيروت .

بدر الحربي : الفقه بين التيسير و الانفلات ، رسالة ماجستير من الفقه و أصوله ، الجامعة الأردنية كلية الدراسات العليا ، 2004 .

البهوتي : شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ، لمنصور بن يونس البهوتي ، عالم الكتب ، بيروت ، 1996م ، ط2 .

البهوتي : كشاف القناع ، دار الفكر ، بيروت ، 1402هـ ، تحقيق : هلال مصيلحي مصطفى هلال .

البيهقي : سنن البيهقي الكبرى ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، 1994م .

ابن تيمية : كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ، مكتب ابن تيمية ، ط2، تحقق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي .

الجرجاني : كتاب التعريفات ، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816هـ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1403هـ -1983م .

الجزري : النهاية في غريب الأثر ، المكتبة العلمية ، بيروت / 1399 هـ ، تحقيق طاهر الزاوي و محمود الطناحي .

الجصاص : أحكام القرآن ، دار إحياء التراث ، بيروت ، 1405 هـ ، تحقيق : محمد الصادق قمحاوي .

د.محمد البورنو : الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية .

الدكتور يوسف محمود قاسم : بحث ، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، الدورة الخامسة ، العدد 5 ، الجزء 3 ، لسنة 1988م .

السرخسي : المبسوط ، للسرخسي ، دار المعرفة ، بيروت .

السعدي : الفتاوى السعدية ، عبد الرحمن الناصر السعدي ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط2 ، 1982م

السيوطي : الحاوى للفتاوى في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، تحقيق : عبد اللطيف حسن عبد الرحمن ، دار الكتب العلمية ، بيروت 1321هـ ط1 .

السيوطي : تفسير الاجتهاد ، دار الدعوة ، الإسكندرية ، ط1 ، تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد .

الشافعي : الأم ، محمد بن إدريس الشافعي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط2 1393هـ .

الشوكاني : السيل الجرار ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1405 هـ ، ط1 ، تحقيق : محمود إبراهيم زايد .

الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ، دار الفكر ، 1991م .

ابن قدامة : المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، لأبي محمد بن قدامة المقدسي ، دار الفكر ، بيروت ، 1405هـ ، ط1 .

القرضاوي : الاجتهاد في الشريعة الإسلامية 49 ، دار العلم ، ط1 .

القرضاوي : السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ، د.يوسف القرضاوي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط1 ، 2001م .

ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ، دار الفكر بيروت ، 1401 هـ .

الكشناوي : أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ، المكتبة العصرية ، ط2 .

محمد البيانوني : ضوابط الفتوى – بحث مقدم لقسم الفقه أصوله ، الكويت /1 .

الموسوعة الفقهية الكويتية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، 1404-1427هـ .

ابن نجيم : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، لزين الدين ابن نجيم الحنفي ، دار المعرفة بيروت ، ط2 .

النووي : روضة الطالبين وعمدة المفتين : لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، دار المكتب الإسلامي ، بيروت 1405هـ ، ط2 .

Margins:

  1. () كتاب التعريفات 165 ، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816هـ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1403هـ -1983م .
  2. () ابن القيم : إعلام الموقعين 2/14 .
  3. (1) معجم اللغة العربية المعاصرة .
  4. () بدر الحربي : الفقه بين التيسير و الانفلات ، رسالة ماجستير من الفقه و أصوله ، الجامعة الأردنية كلية الدراسات العليا ، 2004
  5. () الجزري : النهاية في غريب الأثر 3/467 ، المكتبة العلمية ، بيروت / 1399 هـ ، تحقيق طاهر الزاوي و محمود الطناحي
  6. () رواه البخاري : صحيح البخاري ، كتاب الجنائز ، باب موت الفجأة ، رقم 1322، ا/367 ، مسلم : صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه ، رقم 1004 ، 2/696.
  7. () ابن منظور : لسان العرب 2/68 .
  8. () رواه مسلم : صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين و قصدها ، باب فضائل القرآن ، رقم 791 ، 1 / 545 .
  9. () الطبراني : المعجم الكبير ، باب في ذكر وصف النبي ، رقم 414 ، 22/155 ، ابن حبان : الثقات ، في ذكر وصف النبي 2/149 .
  10. () ابن منظور : لسان العرب 2/68 ، الجزري : النهاية في غريب الأثر 3/467
  11. () التيسير في اللغة : من اليسر: وهو اللين و الانقياد ، و اليسر ضد العسر .

    وفي الاصطلاح : هو تخفيف الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج أو مشقة على المكلف ، في نفسه أو ماله ، بما يقع تحت قدرة المكلف ، دون عسر أو حرج . ينظر : ابن منظور ، لسان العرب 5/295 ، د.محمد البورنو :الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ،218.

  12. () الجصاص : أحكام القرآن 1/265 ، دار إحياء التراث ، بيروت ، 1405 هـ ، تحقيق : محمد الصادق قمحاوي .
  13. () ابن كثير : تفسير القرآن العظيم 1/343 ، دار الفكر بيروت ، 1401 هـ .
  14. () الشوكاني : السيل الجرار 2/194 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1405 هـ ، ط1 ، تحقيق : محمود إبراهيم زايد .
  15. () القفو : إتباع الأثر من غير بصيرة ولا علم بما يبصر إليه ، ومنه القافة .
  16. () الجصاص : أحكام القران 5/28-29.
  17. () رواه الإمام أحمد : مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة الباهلي ، رقم 22345 ، 5/266 ، وذكره الهيثمي : مجمع الزوائد ، باب حق المرأة على الزوج 4/302 .
  18. () ابن تيمية : كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه 20/114، مكتب ابن تيمية ، ط2، تحقق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي .
  19. () رواه البخاري : صحيح البخاري ، كتاب الأدب ، باب قول النبي يسروا ولا تعسروا ، وكان يحب التخفيف واليسر على الناس ، رقم 5777 ، 5/2270.
  20. () الدارمي : سنن الدارمي ، باب الفتيا وما فيه من الشدة ، رقم 157، 1/ 69.
  21. () البهوتي : كشاف القناع 6/299 ، دار الفكر ، بيروت ، 1402هـ ، تحقيق : هلال مصيلحي مصطفى هلال.
  22. () رواه أحمد : مسند الإمام : أحمد من حديث أبي هريرة ، رقم 8249 ،2/321 ، وأخرجه الحاكم : المستدرك على الصحيحين ، كتاب العلم ، رقم 349 ، 1 / 183 ، وابن ناجه : باب اجتناب الرأي والقياس ، رقم 53 ، 1/ 20.
  23. () الشوكاني : نيل الأوطار 9/168.
  24. () ابن الهمام : شرح فتح القدير7/256 ، ابن نجيم : البحر الرائق 6/286 ، ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير 3/463.
  25. () ابن حمدان : احمد بن حمدان النمري : صفة الفتوى 1/13.
  26. () احمد فريد : الفتوى أحكام وآداب 41.
  27. () العدل : هو من استمر على فعل الواجب و المندوب والصدق ، وترك الحرام والمكروه والكذب ، مع حفظ مروءته ومجانبة الريب والهتم . ابن حمدان : صفة الفتوى 1/13 .
  28. () الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ، 4/228 .
  29. () القرضاوي : الاجتهاد في الشريعة الإسلامية 49 ، دار العلم ، ط1 .
  30. () ابن نجيم :البحر الرائق 6/288.
  31. () الشاطبي:الموافقات 4/77.
  32. () الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام 4/170.
  33. () السيوطي : تفسير الاجتهاد 1/38 ، دار الدعوة ، الإسكندرية ، ط1 ، تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد .
  34. () السمعاني : قواطع الأدلة في الأصول 2 /304 ، السيوطي : تفسير الاجتهاد 1/39.
  35. () السمعاني : قواطع الأدلة في الأصول 2/305.
  36. () السمعاني : قواطع الأدلة في الأصول 2/306 الغزالي :المستصفى 1/343.
  37. () السمعاني : قواطع الأدلة في الأصول 2/206.
  38. () الشوكاني : إرشاد الفحول 1/499.
  39. () السيوطي : تفسير الاجتهاد 1/42.
  40. () د. صالح الفوزان :الاجتهاد 24.
  41. () الشوكاني : إرشاد الفحول 1/420.
  42. ( ) رواه الحاكم : على الصحيحين ، كتاب العلم ، رقم 391 ، 1/199.
  43. () الزحيلي : الاجتهاد الفقهي الحديث 30.
  44. () محمد البيانوني : ضوابط الفتوى – بحث مقدم لقسم الفقه أصوله ، الكويت /1 .
  45. () القرطبي : تفسير القرطبي 16/37 .
  46. () أخرجه الحاكم : المستدرك على الصحيحين ، كتاب العلم معرفة الصحابة ، رقم 4465 ، 3/ 83.
  47. ( ) عبد المجيد الشرفي : الاجتهاد الجماعي 79.
  48. () البيانوني : أهمية الفتوى الجماعية 6، الشرفي : الاجتهاد الجماعي 86.
  49. () المصدر السابق .
  50. () البيانوني : أهمية الفتوى الجماعية 7.
  51. () ذكره الصنعاني : سبل السلام ، باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 4/184، دار إحياء التراث ، بيروت .
  52. () الشرفي : الاجتهاد الجماعي 120 .
  53. ( (شعبان محمد : الاجتهاد الجماعي 127.