آليات مكافحة جريمة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال في القانون الأردني “دراسة مقارنة”

د. عماد الفريحات1

1 كلية القانون، جامعة عجلون الوطنية، الأردن.

بريد الكتروني: emadalfreihat@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(5); https://doi.org/10.53796/hnsj4514

Download

تاريخ النشر: 01/05/2023م تاريخ القبول: 12/04/2023م

المستخلص

تتناول هذه الدراسة الآليات الإجرائية لمكافحة جريمة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال، كما تتناول أيضاً نطاق المسؤولية الجزائية لمرتكبي جريمة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال. تهدف هذه الدراسة إلى بيان النصوص القانونية، المتعلقة بآليات مكافحة جريمة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال الواردة في قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015، والتشريعات الأردنية الأخرى، ومقارنتها مع بعض نصوص التشريعات العربية. وقد أظهرت الدراسة أن المشرع الأردني لم يضع نصوص خاصة ومستقلة تعالج الجرائم المتصور ارتكابها من قبل مقدم ومورد ومتعهد خدمة الشبكة المعلوماتية. وقد أوصى الباحثين بإيراد نصوص قانونية تعالج وتنظم أعمال مقدمي خدمة الشبكة المعلوماتية ومورديها ومتعهديها وناشريها. وتمت الاستعانة عند إعداد هذه المقالة بالمنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وكذلك المنهج المقارن. تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين: المبحث الأول: الآليات الإجرائية لمكافحة جريمة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال، المبحث الثاني: نطاق المسؤولية الجزائية لمرتكبي جريمة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال

الكلمات المفتاحية: الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال، آليات المكافحة، نطاق المسؤولية

Research title

Mechanisms to combat the crime of the sexual exploitation of children in Jordanian law

“A comparative study”

Dr. Imad Al-Freihat

1 Faculty of Law, Ajloun National University, Jordan.

Email: emadalfreihat@gmail.com

HNSJ, 2023, 4(5); https://doi.org/10.53796/hnsj4514

Published at 01/05/2023 Accepted at 12/04/2023

Abstract

This study deals with the procedural mechanisms to combat the crime of e-sexual exploitation of children, as well as the scope of criminal responsibility for perpetrators of the crime of e-sexual exploitation of children. This study aims at clarifying the legal texts related to the mechanisms of combating the crime of electronic sexual exploitation of children mentioned in the Electronic Crimes Law No. (27) for the year 2015 and other Jordanian legislations and comparing them with some provisions of the Arab legislation. The study showed that the Jordanian legislator did not develop special and independent texts dealing with the crimes envisaged by the provider, supplier and the service provider of the information network. The researchers recommended the introduction of legal texts that address and regulate the work of ISPs, suppliers, operators and publishers. In the preparation of this article, the descriptive approach and the analytical approach were used, as was the comparative approach. The study is divided into two sections: The first topic: Procedural mechanisms to combat the crime of electronic sexual exploitation of children. The second topic: The scope of criminal responsibility for the perpetrators of the crime of sexual exploitation of children

Key Words: E-child sexual exploitation, control mechanisms, scope of responsibility

مقدمة الدراسة:

يُعد الاستغلال الجنسي عملاً ممقوتاً ترفضه جميع الديانات السماوية ومختلف الثقافات الإنسانية، وقد ازدادت الجرائم التي ترتكب عبر الإنترنت، وتضاعفت أعدادها وتعددت أشكالها وتنوعت بشكل مذهل، وساعد في ذلك حداثة هذه الجرائم وسهولة ارتكابها وسرعة تنفيذها وسهولة طمس آثارها والتخلص من أدلتها، فكانت الفرصة المثلى للمجرمين والشاذين والمنحرفين جنسياً لاستغلال هذه التكنولوجيا المتقدمة لنشر شذوذهم وتنفيذ جرائمهم لأن الأطفال يحتلون المرتبة الأولى حول العالم في استخدام الحاسوب والإنترنت، فقد استهدفهم الشاذون ومتصيدو الجنس بشكل كبير، وازدادت أعداد جرائم الاستغلال الجنسي لهم عبر الإنترنت بشكل ملفت وخطير. لذلك كثف المشرع الأردني والمجتمع الدولي جهوده في مكافحة هذه الظاهرة وتقرير الحماية القانونية للأطفال من استغلالهم جنسياً عن طريق الوسائل الإلكترونية المختلفة، لذلك نجد أن المشرع الأردني قد جرم بعض الأفعال التي تشكل اعتداءً جنسياً على الأطفال عن طريق الوسائل الإلكترونية، إضافة إلى تقرير أوجه حماية أخرى في القوانين الأردنية لحماية الطفل.

وعليه ومن خلال دراستنا هذه سيتم البحث في آليات مكافحة جريمة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال وفق قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015 والتشريعات الأردنية الأخرى، ومقارنته مع بعض التشريعات لبيان أوجه الشبه والاختلاف فيه، وبيان الآليات الإجرائية لمكافحة هذه الجريمة ونطاق المسؤولية الجزائية، والتي لم تحظَ بالبحث الكافي من قبل الباحثين والدارسين.

مشكلة الدراسة:

تتمحور مشكلة الدراسة في بيان الآليات الإجرائية لمكافحة جريمة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال وبيان نطاق المسؤولية الجزائية لهذه الجريمة، ، فتتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤل الرئيس التي تطرحهُ: ما هي القواعد القانونية لمكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال في ضوء قانون الجرائم الالكترونية؟ويتفرع عن هاتين الإشكاليتين التساؤلات الآتية:

  • ما هي الآليات الإجرائية لمكافحة جريمة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال ؟
  • ماهي صور جريمة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال ؟
  • ما مدى حجم ظاهرة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال؟
  • ماهي المسؤولية الجزائية لمقدم خدمة الأنترنت عن الموضوعات المنشورة ؟
  • ماهي المسؤولية الجزائية لناشري الشبكة المعلوماتية عن الموضوعات المنشورة ؟

وهنالك العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابة قانونية من خلال هذه الدراسة

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

  • بيان الآليات الإجرائية لمكافحة جريمة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال ؟
  • بيان صور جريمة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال ؟
  • بيان حجم ظاهرة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال
  • بيان المسؤولية الجزائية لمقدم خدمة الأنترنت عن الموضوعات المنشورة ؟
  • بيان المسؤولية الجزائية لناشري الشبكة المعلوماتية عن الموضوعات المنشورة ؟
أهمية الدراسة:

تبرز أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع التي تتناوله، حيث أنها تسلط الضوء على آليات مكافحة جريمة في غاية الأهمية، تختص بشريحة مهمة في المجتمع، وتظهر أهمية الدراسة كذلك لأنها ستساهم في إثراء المكتبة القانونية في مجال قانون الجرائم الإلكترونية وعلى وجه الخصوص المتعلقة بآليات مكافحة جريمة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال .

حدود الدراسة:
  1. الحدود المكانية: قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم (27) لسنة 2015 والقوانين والأنظمة والتعليمات الأردنية والقوانين المقارنة السارية المفعول ذات العلاقة بموضوع الدراسة .
  • الحدود الزمانية: تنحصر هذه الدراسة في الفترة ما بين تاريخ صدور قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015 والصادر بتاريخ 4/5/2015 ولغاية كتابة هذا البحث.

مصطلحات الدراسة:

  • الجرائم الإلكترونية أو جرائم تكنولوجيا المعلومات: تعرف بأنها كل نشاط إيجابي أو سلبي من شأنه الاتصال دون وجه حق بالكيان المعنوي للحاسب الآلي أو بنظام المعلومات أو الإنترنت أو التأثير عليه بتعطيله أو إضعاف قدرته على أداء وظائفه بالنسخ أو التعديل بالإضافة أو الحذف، فهي تتضمن كل الأفعال غير المشروعة التي يستخدم الحاسوب في ارتكابها([1]).
  • الطفولة: هو كل شخص دون الثامنة عشرة من عمره.
  • الاعتداء الجنسي: استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق وهو يشمل تعريض الطفل لأي نشاط جنسي كملامسته أو حمله على ملامسة المعتدي جنسياً أو حتى تعريضه لأفلام إباحية([2]).
  • الإساءة الجنسية للطفل: كل استغلال أو استخدام أو إقناع أو إغراء أو استماله أو إكراه لأي طفل على المشاركة أو مساعدة أي شخص آخر على المشاركة في أي سلوك جنسي صريح أو التظاهر بسلوك من هذا النوع لهدف تصويره، والاغتصاب أو التحرش أو البغاء أو أي شكل آخر من أشكال الاستغلال الجنسي للطفل أو ممارسة سفاح القربى مع الأطفال([3]).
الدراسات السابقة:
  • هاجر، حجار، وشهرزاد، وهاب (2014) الحماية الجزائية للطفل من الاعتداء الجنسي ، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة عبدالرحمان ميرة – بجاية، الجزائر

هدفت هذه الدراسة إلى بيان موقف المشرع الجزائري من جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، وبيان مفهوم الاعتداء الجنسي على الأطفال وبيان مفهوم الطفولة في القانون والشريعة ، ومفهوم الغريزة الجنسية وبيان اعراض وصور وعوامل انتشار هذه الجريمة . كما بينت الدراسة موقف المشرع الجزائري من جرائم الاستغلال الجنسي الالكتروني على الأطفال وموقف القانون والقضاء الأمريكي والقانون الأردني من هذه الجريمة . كما تطرقت أيضاً بعض الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات العلاقة بموضوع الدراسة والاشارة إلى المؤتمرات الدولية ذات العلاقة.

وقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة في أنها ستبحث في آليات مكافحة جريمة الاستغلال الجنسي الالكتروني للأطفال في القانون الأردني بشكل خاص .

  • دراسة عثمان طارق، 2016، بعنوان، حماية الأطفال من الاستغلال في المواد الإباحية عبر الإنترنت في التشريع الجزائر، بحث منشور، جامعة محمد الشريف، الجزائر.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان وكفاية أحكام التجريم التي سنها المشرع الجزائري في قانون العقوبات لحماية الأطفال من استغلالهم في المواد الإباحية عبر الإنترنت، إذ أشارت الدراسة إلى تعرض 150 مليون فتاة و 73 مليون صبي تحت سن الثامنة عشر إلى علاقة قسرية أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي والاستغلال أثناء عام 2002، ويعد التعامل في المواد الإباحية للأطفال أحد صور الاستغلال الجنسي التي لا تزال تتطور بوتيرة مخيفة، حيث أضحت صناعة مربحة تقدر سوقها العالمية بمليات الدولارات واستغلال الأطفال في هذه المواد، وقد أوصت الدراسة إلى وضع أشد العقوبات التي تتعلق بجريمة الاستغلال الجنسي للأطفال.

وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة أنها تناولت آليات مكافحة جريمة الاستغلال الجنسي الالكتروني للأطفال في التشريع الأردني.

منهجية الدراسة:

وفي هذه الدراسة سوف أتبع المنهج التحليلي وذلك لتحليل النصوص والأحكام القضائية المتعلقة ببيان آليات مكافحة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال في القانون الأردني ، والمنهج الوصفي لوصف الواقع التشريعي عند استعراض النصوص القانونية ذات العلاقة بموضوع الدراسة وصولاً إلى نتائج ذات أساس قانوني سليم لكي نحقق الهدف من هذه الدراسة، بالإضافة الى المنهج المقارن وذلك لأن موضوع الرسالة سيتناول القوانين المقارنة التي تناولت آليات مكافحة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال كالقانون البحريني والعُماني وغير ذلك من القوانين العربية.

المبحث الأول
الآليات الإجرائية لمكافحة جريمة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال

يمثل الأطفال مستقبل العالم في التنمية والرفاهية، وذلك يتطلب أن يحظى كل طفل بالحماية الكاملة من كافة مظاهر المساس به، وأن ينال حقه في الرعاية الصحية وحقه في التعليم، وغيرها من الحقوق التي كفلتها له المواثيق والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى حمايته من أي استغلال جنسي أو أي شكل من أشكال الاستغلال، وعليه سيتم تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين: المطلب الأول: صور جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، المطلب الثاني: حجم ظاهرة جريمة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال وآليات مكافحتها.

المطلب الأول: صور جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت

ينتهج مرتكبو جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال وسائل كثيرة وأساليب متعددة لاستدراج الأطفال الأبرياء والإيقاع بهم عبر الإنترنت، وهذه الصور قد جرمها المشرع الأردني ورتب لها عقوبات، لذلك سيتم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع: الفرع الأول: صنع المعطيات المخلة بالأخلاق أو الآداب العامة، الفرع الثاني: التحريض على الفسق والفجور(عرض الطفل على المواد الإباحية)، الفرع الثالث: عرض الصور والأفلام والمحادثات المنافية للآداب العامة.

الفرع الأول: صنع المعطيات المخلة بالأخلاق أو الآداب العامة

يمكن أن ترتكب جريمة صنع المعطيات المخلة بالأخلاق أو الآداب العامة في صور عدة والتي يستخدم الحاسب الآلي في أدائها، ومن أبرز هذه الصور ما يلي:

أولاً: صناعة الرسوم الجنسية ودبلجتها: غالباً ما يقوم الجناة بصناعة رسوماً متحركةً لتحقق غرضها من جذب الأطفال ليقعوا فريسه في شباك الجناة. وهذه الرسوم الإباحية المنتجة أما تكون مقلدة أو أصلية مبتكرة. إضافة إلى قيامهم بسحب الصور والرسوم من لقطات الأفلام أو المجلات باستخدام الماسح الضوئي” Scanner “، إذ يدخلها الجناة كمعطيات مخزنة على ذاكرة الحاسوب الرئيسية أو على دعامات الخزن الثانوية([4]).

كما يقومون أيضاً بالقيام بعمليات خلق صور بطريق تقنيات المونتاج والدبلاج والتحوير، إذ يتم أخذ أجزاء من مجموعة صور جنسية ودمجها في صورة واحدة، حيث يعمد الفاعل بالتقاط مجموعة أجزاء من مجموعة صور من أجل إظهار مشهد اغتصاب مصطنع، أو تركيب صورة أحد المشاهير ووضعها على صورة جسم آخر عار، ويمكن أن تتعلق الصورة بالكبار أو الصغار وقد تبدو شبيهه للحقيقة فإذا توافرت الصورة الفاضحة المعنية بطريق الإنتاج، انتقل الفاعل إلى مظاهر الاستغلال المرتبطة بذلك، فعملية الإنتاج ليست مقصودة بذاتها، بقدر ما هي خطوه إلى تحقيق استغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت([5]).

ثانيا: غرف الدردشة أو المحادثة( (Chat Rooms([6])

أصبحت مواقع الدردشة المنتشرة على شبكة الإنترنت من الوسائل الهامة والرئيسية التي يستخدمها تجار الرذيلة لاستدراج الأطفال بغية استغلالهم جنسّياً عبر الإنترنت وإشراكهم في أفلام إباحية وإقامة علاقات معهم، وذلك نظراً للإقبال الكبير عليها من قبل الأطفال والكبار، ولما توفره هذه الأماكن من خدمات محادثة بصور مختلفة ضمن مجموعة واحدة أو عدة مجموعات.

وكانت هذه المحادثات في البداية تتم بصورة كتابية بين أطراف لا يرى بعضهم بعضا، وبذلك تتخذ المحادثة الجنسية بينهم طابعا عميقا، لاطمئنانهم بأنهم متوارون عن الأنظار وغير مراقبين من أحد، ومع تقدم وسائل تكنولوجيا الاتصالات تطورت تلك المحادثات من كتابية إلى صوتية، ومن ثم إلى محادثة مرئية بين الأطراف يستطيع كل منهما رؤية الآخر باستخدام الكاميرات الخاصة بذلك، ويمكن للمحادثة الواحدة الجمع بين الصور السابقة معاً([7]).

ومن الجدير بالذكر أن المحادثة التي تجري في غرف الدردشة بكل صورها يمكن توثيقها وتسجيلها وتوزيعها والاحتفاظ بها لاستخدامها في ابتزاز الضحية، الأمر الذي ضاعف من خطورتها بشكل كبير جدّاً وخصوصا على الأطفال الذين يسهل استدراجهم والإيقاع بهم.

الفرع الثاني: عرض الصور والأفلام والمحادثات المنافية للآداب العامة

لقد أصبح الترويج للمعطيات الإباحية لغرض إشباع الغرائز الجنسية أو لتحقيق مكاسب تجارية أمراً مألوفاً في الإنترنت والتي يكون الطفل فيها محلاً للاعتداء، ومن ذلك عرض صور وأفلام إباحية تتضمن صور لأطفال قاصرين أو صور وأفلام لعمليات التعذيب الجنسي وعمليات الاغتصاب أو العمليات الجنسية التي تمارس على الأطفال القاصرين وعلى الأخص الذين تتراوح أعمارهم من أربع إلى ست سنوات([8]).ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى استغلال الأطفال لإجراء محاورات أو محادثات عبر ما يعرف بغرف الحوار لتبادل المحادثات الجنسية ([9]). وخطورة الأمر تكمن لما ينطوي عليه تبادل المحادثات الجنسية من الإثارة للشهوات والغرائز الجنسية وما يؤول إليه الأمر من التحريض على البغاء.

الفرع الثالث: التحريض على الفسق والفجور(عرض الطفل على المواد الإباحية)

يتم التحريض عن طريق تهيج شعور الفاعل ودفعه إلى ارتكاب أفعال الفسق والفجور أي التأثير في نفس من يوجه إليه لارتكاب أفعال البغاء، ويتم التحريض ابتداء عن طريق البريد الإلكتروني؛ حيث يتم من خلاله نقل المواد الإباحية أو الفاحشة من صور أو كتابة أو رموز إلى شخص معين أو إلى عدد محدود من الناس، أو تنظيم اجتماعات تقوم على علاقات أو ممارسات جنسية يساهم فيها أو يحضرها طفل، دون أن يساهم الصغير في هذه اللقاءات، إذ يكتفي بمجرد المشاهدة، وعليه فإن أفعال التحريض الموجهة إلى الأطفال والتي يمكن استخدامها في الإنترنت تتخذ الصور الآتية([10]): 1. التحريض عن طريق المحادثات الشفهية أو المكتوبة والتي تحض على ارتكاب أفعال الفسق والفجور وغالباً ما تتم عن طريق غرف الحوار والدردشة كما في قضية.2. التحريض عن طريق وضع مواقع في الإنترنت تعمل على الترويج لتجارة الأطفال والنساء وبيوت الدعارة فتقوم بتزويد الشخص بمعلومات عن أماكن بيوت الدعارة وصورهم.

المطلب الثاني: حجم ظاهرة جريمة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال وآليات مكافحتها

الفرع الأول: حجم ظاهرة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال محلياً

الاستغلال الجنسي للأطفال ليس بالأمر الجديد، فمنذ أن بدأت البشرية والأطفال يستغلون جنسياً من قبل البالغين؛ وذلك من أجل المتعة، أو لإرضاء نزعات مرضية، أو بسبب السلطة على هؤلاء الأطفال وضعفهم واعتقاد المعتدين أنهم سيفلتون من العقاب، فقد أشارت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها عام 2006 إلى تعرض (150) مليون من الإناث، و(73) مليون من الذكور دون الثامنة عشر للاغتصاب، ولأشكال أخرى من العنف الجسدي، هذا على النطاق العادي([11]).

أما الاستغلال الجنسي الالكتروني، فهو يمثل معضلة عالمية جلبتها التكنولوجيا، لاسيّما الإنترنت، وفي الأردن في الحقيقة، فإن له تجربة فريدة على مستوى الوطن العربي في التعامل مع الجرائم الإلكترونية بشكل عام، ومنها قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت بشكل خاص، فبعد الانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت في الأردن وظهور العديد من الجرائم الإلكترونية، بادرت مديرية الأمن العام في سنة 2008 إلى تشكيل قسم الإسناد والتحقيق الفني (ويتبع لإدارة البحث الجنائي) للتحقيق في هذا النوع من الجرائم المستحدثة، من خلال مجموعة من الضباط الذين تم تأهيلهم وإعدادهم لذلك، ولاحقاً تم توسيع هذا القسم ودعمه ليصبح بمستوى وحدة تابعة الإدارة البحث الجنائي، وسميت (( وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية))، وأوكل لها مهمة استقبال جميع الشكاوى التي تتعلق بالجرائم الإلكترونية، وتقوم هذه الوحدة باستقبال قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت بوصفها أحد أنواع الجرائم الإلكترونية على المستوى المحلي والدولي([12]).

وعلى المستوى المحلي فهنالك تعاون وثيق أيضاً مع شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت المحلية لتزويد الوحدة بكل المعلومات الفنية التي تحتاجها وهي الخاصة بالمستغل، مثل عنوان البروتوكول الرقمي (IP Address)، وكذلك المعلومات الشخصية المسجلة لديهم مثل اسمه الكامل وعنوانه وهي معلومات يتم الإفادة منها لتحديد هوية صاحب الحساب المستعمل في ارتكاب الجريمة تحديد مكانه.

وبعد عملية جمع المعلومات الفنية والشخصية وتحديد هوية الجاني يتم تحديد موقع الجاني إما عن طريق العنوان المسجل لدى شركة الاتصال التي تزوده بخدمة الإنترنت، أو بواسطة نظام تحديد المواقع (GPS). وبعدها يتم عمل كمين للجاني وضبطه، وضبط الأجهزة الإلكترونية التي استخدمها في الجريمة بالطرق القانونية، لتبدأ بعدها الإجراءات التحقيقية العادية مع الجاني، ويتم تحويل جميع الأجهزة الإلكترونية المضبوطة إلى مختبر الدليل الرقمي الكائن بالوحدة، ليصار إلى فحصها بواسطة أجهزة حديثة مختصة تكشف عن جميع محتوياتها سواء التي لا زالت مثبته عليها أو التي تم حذفها.

وبنتيجة الفحص فإنه يتم بذلك إثبات الدليل الرقمي على الفاعل فيما إذا ارتكب جريمة استغلال جنسي للأطفال أو لم يرتكب، وذلك بموجب تقارير فنية رسمية صادرة عن مختبر الدليل الرقمي، وعند ثبوت قيامه بارتكاب الجريمة يتم تحويله إلى المدعي العام الذي بدوره يقوم بتكييف الواقعة سندا للمادة التاسعة من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لعام 2015([13])، ومن ثم يقوم بتحويلها إلى الجهة القضائية المختصة حسب التكييف الجرمي لها لتتولى محاكمته([14]).

وباطلاعنا على بعض الإحصائيات لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت لموجودة في سجلات إدارة وحدة الجرائم الإلكترونية – وجدت أنها في عام 2015 استقبلت أربع قضايا من هذا النوع، وفي عام 2016 استقبلت ثلاث قضايا فقط، وفي عام 2017 استقبلت 9 قضايا، إذ تم التحقيق فيها جميعها وثبت بالدليل الرقمي قيام الجناة بارتكابها، وتم تحويل الفاعلين فيها إلى الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم، إذ يتبين لنا من خلال هذه الإحصائيات أن حجم هذه الجريمة في الأردن ضئيل جداً.

ويرى الباحثين هنا أن هذه الإحصائيات، وإن كانت موثقة وصادرة عن الجهات المختصة، لا تعكس بالضرورة الحجم الفعلي لهذه الجريمة نظراً للتركيبة الاجتماعية وثقافة العيب التي تمنع الكثيرين من التوجه إلى الشرطة وتقديم شكوى إذا كان موضوعها يتعلق بأمور جنسية، وخصوصاً إذا تعلق موضوع الشكوى بأحد أفراد العائلة الإناث([15]).

لعلَّ إنشاء وحدة تابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام مختصة بالتحقيق في الجرائم الإلكترونية بشكل عام، ومنها جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، بأنها خطوة فريدة تحتذى، وتجربة رائدة ومميزة في هذا المجال، وذلك لما تحققه من نجاح كبير في توفير الحماية للأطفال من الاستغلال الجنسي لهم عبر الإنترنت، وقدرتها على التعامل بمهنية عالية مع هذا النوع الجديد والمتطور من الإجرام .

كما أن الجدير بالذكر من أبرز الآليات الإجرائية على المستوى الدولي والمحلي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال هي منظمة الإنتربول([16]) ، والذي يعتبر الأردن جزءاً من هذه المنظمة ولديه تعاون وثيق مع هذه المنظمة بمختلف القضايا ([17]). ويبذل الإنتربول جهوداً فاعلة في تعزيز التعاون والتنسيق من أجل تفعيل مكافحة الجرائم وعلى وجه الخصوص الجرائم العابرة للحدود ومنها جرائم الاتجار بالبشر والأطفال، وفي مجال استغلال الأطفال والاتجار بهم عقد مؤتمر الانتربول الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر الأخير بسوريا وأوضح رئيس منظمة الانتربول أن هناك ما لا يقل عن 204 مليون شخص يتم الاتجار بهم وفق إحصائيات منظمة العمل الدولية منهم حوالي (1.2) مليون ضحية من القاصرين مشيراً إلى أن الجهات المعنية بتطبيق القانون تواجه تحدياً كبيراً في الحملات الفعالة ضد الاتجار بالبشر وضد الوسطاء الحدوديين المتورطين بهذا النشاط غير القانوني خاصة وأنهم يعملون بحذر وفي الخفاء وغالباً ما يضمون شبكات غير منظمة ينفذ أعضاؤها أدواراً مختلفة ذات درجات مختلفة تعقيديه متنوعة في سلسلة الاتجار هذا ما يجعل من جمع ومشاركة معلومات حقائقية مخابراتية عن شبكات هذه الجريمة تحدياً كبيراَ([18]).

الفرع الثاني: حجم ظاهرة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال دولياً

ويشار هنا إلى أن هنالك تعاوناً وتنسيقاً وثيقاً فيما بين وحدة الجرائم الإلكترونية وبعض الجهات ذات العلاقة التي توفر لها المعلومات اللازمة للتحقيق في هذا النوع من الجرائم على المستوى الدولي والمحلي، فعلى المستوى الدولي هنالك تنسيق مثلا مع إدارة مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك (Face book) وتوتير (Twitter) وغيرها فيما يخص الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت([19]).

وعلى المستوى العربي تم إنشاء المكتب العربي للشرطة الجنائية بهدف تأمين وتنمية التعاون بين أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء في مجال مكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين ومن ضمن هذه الجرائم جرائم الاتجار بأشكالها المختلفة، وفي الأردن تم استحداث في (30/7/1997) إدارة متخصصة مستقلة سميت (إدارة الشرطة العربية والدولية) نظراً لازدياد حجم العمل ولتعزيز العلاقة مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمكاتب المتخصصة التابعة لها وشعب الاتصال في الدول العربية ومع الأمانة العامة لمنظمة الإنتربول والمكاتب المركزية الوطنية في دول العالم لتمكينها من القيام بمهامها المتشعبة والمتمثلة بملاحقة الأشخاص المطلوبين عربياً ودولياً وتبادل المعلومات والخبرات الشرطية معها، وكذلك متابعة تنفيذ توصيات المؤتمرات والاجتماعات الأمنية، والتنسيق ما بين جهاز الأمن العام الأردني والأجهزة الأمنية العربية والدولية لتعزيز أواصر التعاون فيما بين هذه الأجهزة في مكافحة الجريمة.

كما أنه من أجل العمل على حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر شبكة الانترنت تم إنشاء فريق القوة العالمية الافتراضية (V.G.T) والتي تهدف إلى تنسيق الجهود في تحقيقات جرائم الانترنت وتبادل وتطوير المعلومات الأمنية واستهداف مرتكبي الجرائم الجنسية وغيرها من الإجراءات التي اهتمت بحماية الأطفال من الاستغلال وعموماً جعل الإنترنت مكاناً أمناً وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة ويعتبر تفكيك الشبكات الدولية للاستغلال الجنسي من أبرز إنجازاتها([20]). كما تعمل المنظمة من خلال هذا الفريق على مساعدة المحققين المتخصصين في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال على تحليل البيانات وتبادلها مع زملائهم في البلدان الأخرى([21]).

ونستخلص مما تقدم أن الجهود الدولية والوطنية قد بذلت ولا تزال تبذل من قبلهم جهوداً جبارة في سبيل القضاء على كافة أشكال الاتجار بالأطفال المتمثلة في بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً بكافة الوسائل، كالاستغلال الجنس والاستغلال الاقتصادي، حيث تم إبرام العديد من الاتفاقيات وتم إنشاء آليات لمراقبة تنفيذ الاتفاقيات، إضافة إلى أن الأردن قد قام بالانضمام والتوقيع على هذه الاتفاقيات، إضافة إلى ذلك فقد قام المشرع الأردني بوضع تشريعات وقوانين متخصصة في ذلك جرمت جميع الأفعال والأقوال والتصرفات التي من شأنها استغلال الأطفال جنسياً عن طريق الوسائل الإلكترونية، إضافة إلى أن تلك القوانين أصبغت الحماية القانونية للطفل من خلال إدراج نصوص تحمي الطفل من استغلاله جنسياً عن طريق الإنترنت ومثال ذلك ما ورد في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني لسنة 2015، وقانون الاتصالات الأردني، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، فجميع هذه القوانين شكلت منظومة قانونية للإقرار وإسباغ الحماية للطفل وحقوقه المقررة في القانون الدولي العام.

المبحث الثاني

نطاق المسؤولية الجزائية لمرتكبي جريمة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال

وضع المشرعين سواء على الصعيد الوطني أم الدولي جملة من القواعد والضوابط بغية ردع أي فعل جرمي قد يمارس عبر الإنترنت، أو محاولة الحد من التجاوزات والجرائم قدر المستطاع بصورة قانونية رادعة ومانعة. وقد سلك المشرع الأردني هذا النهج والمسلك أسوة بغيره من المشرعين، مستهدفاً تحقيق هدف أو أهداف تساعد على حماية مواطنيه ورعاياه ومجتمعه على حد سواء، فكان استحداث قانون جرائم أنظمة المعلومات رقم 30 لسنة 2010 حجر الأساس الأول الفعلي لتجريم ومكافحة الأفعال الجرمية الإلكترونية، ومنها جرائم الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال، وقرر هذا القانون عقوبات رادعة على مرتكب تلك الأفعال إذا ما استخدمت الشبكة المعلوماتية بشكل غير مشروع، لكن المشرع الأردني لم يكتفِ بذلك بل وسع من نطاق الحماية الإجرائية لحماية الطفل من الاستغلال الجنسي الإلكتروني من خلال توسيع نطاق المسؤولية الجزائية لمرتكبي هذه الأفعال لتشمل مقدمي خدمة الإنترنت أو مورد المعلومات، أو متعهد الإيواء أو ناشر المعلومات، لأنه قد يرتكب هؤلاء مثل هذه الأفعال كنشر أفلام أو صور إباحية أو أي شيء يؤدي إلى الاستغلال الجنسي للأطفال ولذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال أو التحريض على الاتجار بالبشر أو الدعارة والفسق والبغاء والفجور وغير ذلك من الأفعال المنافية للأخلاق والآداب العامة، وبالتالي لا بُدَّ من قيام المسؤولية الجزائية بحقهم بناء على الدور الذي يقوم به وذلك لحماية الطفل من استغلاله جنسياً عبر الوسائل الإلكترونية، وحتى لا يفلت أحد من العقاب([22]).

وعليه سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين: المطلب الأول: المسؤولية الجزائية لمقدم خدمة الإنترنت عن الموضوعات المنشورة، المطلب الثاني: المسؤولية الجزائية لناشري الشبكة المعلوماتية عن الموضوعات المنشورة

المطلب الأول: المسؤولية الجزائية لمقدم خدمة الإنترنت عن الموضوعات المنشورة

الفرع الأول: مفهوم مقدم خدمة الأنترنت عن الموضوعات المنشورة

مقدم خدمة الإنترنت قد يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً، وهو من يقدم للجمهور من مستخدمي الشبكة المعلوماتية خدمة الاتصال بهذه الشبكة، وهو على هذا النحو لا يقدم المعلومات للجمهور وإنما يحقق عملية اتصالهم الفعلي بشبكة الانترنت، ولكن يكون بمقدوره أن يتدخل لقطع هذا الاتصال إذا رغب أو إذا وجد مبرراً لهذا القطع كأن يلاحظ وجود مخالفات تتعلق بمحتوى هذه المادة الجاري بثها([23]).

ويعد عمل مقدم الخدمة عملاً فنياً فهو يتمثل في تمكين مستخدمي الشبكة من الوصول إلى المواقع الإلكترونية أو البريد الإلكتروني للأطراف الأخرى في المحادثة عن طريق عقود اشتراك يوفر لهم هذه الخدمة، لم يتطرق المشرع الأردني إلى تعريف مقدم الخدمة على الرغم من أهمية هذه المسالة وخطورتها ومدى وجود أوجه تشابه وتباين بينها وبين غيرها من المفاهيم، لكن على العموم يمكن تعريف مقدم خدمة الشبكة العنكبوتية على أنه: “الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمتهن مهنة تقنية الاتصال بشبكة الانترنت للجمهور بشروط وأحكام وضوابط وسواء بمقابل مادي أو خلاف ذلك”([24]).

الفرع الثاني: المسؤولية الجزائية المترتبة لمقدم خدمة الأنترنت عن الموضوعات المنشورة

لم ينص المشرع الأردني على أي نصوص قانونية تحدد المسؤولية الجزائية وتنظمها لمقدم الخدمة فلا توجد نصوص قانونية جزائية تحدد الأفعال المشروعة أو غير المشروعة التي قد تقع أو تصدر من مقدم هذه الخدمة.

ومن القوانين العربية التي تطرقت إلى بيان المسؤولية الجزائية لمقدم خدمة الأنترنت قانون المعاملات الإلكترونية العُماني رقم 89 لسنة 2006، إذ نصت المادة (14) من هذا القانون صراحة على أنه لا يسال مقدم الخدمة جزائياً إذا اقتصر دوره على مجرد توفير إمكانية الوصول إلى المعلومات أما إذا كان هو مصدر المعلومات فإنه يسال جزائياً عنها مقدم خدمة الانترنت . وبذات المعنى ما نصت عليه المادة (19،18) من قانون المعاملات الإلكترونية البحريني رقم 14 لسنة 2002. وكذلك بموجب المادة (3) من قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي رقم 70 لسنة 2006 إذ ألزم مقدم الخدمة بتركيب وتشغيل أنظمة ورقابة تكفل منع المواد والمواقع الإباحية أو المخالفة للدين والعادات والأمن، ومنع تقديم الخدمة لمن كان دون الثامنة عشرة من عمره.

أما الفقه فيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية لمقدمي الخدمة فقد انقسم إلى ثلاثة اتجاهات وهما:

الاتجاه الأول: يرى هذا الاتجاه أن مقدم الخدمة يمكن أن يسال جزائياً إذا نشر محتوى صفحات الشبكة التي تتعارض مع القوانين والأنظمة واللوائح أو المصلحة العامة وعن وقوع خطأ في إبلاغ الرسالة الإلكترونية إلى المرسل إليه وسواء أكان الخطأ عائداً إليه أو لأي أحد مستخدميه، وتجري مسائلة مقدم الخدمة جزائياً من منظور هذا الاتجاه وفق المبادئ التوجيهية ووفق القواعد الجنائية العامة([25]).

الاتجاه الثاني: يرى هذا الاتجاه أن مقدم الخدمة لا يسأل جزائياً عن عدم مشروعية الإعلانات التي تبث عبر المواقع طالما التزم وتقيد بنطاق الخدمة التي يؤديها وهي النقل أي الربط بين حاسوب العميل الشخصي والخادم، لكن إذا كان دوره غير ذلك فإنه يسأل جزائياً متى كان الإعلان إلي نشر يتسم بعدم المشروعية أو مخالفة القوانين والأنظمة واللوائح متى كان وظيفة مقدم الخدمة مشابهة لوظيفة متعهد الإيواء([26]).

الاتجاه الثالث: يرى هذا الاتجاه أن مقدم الخدمة لا يسأل جزائياً لأنه لا يقوم بتوريد المعلومات فعمله ينحصر فقط ومحدود في تأمين محدود وهو عمل فني بحت لا يتضمن أية رقابة على مضمون أو محتوى الموقع الذي يستخدمه مستخدم الانترنت بمحض إرادته([27]).

ونحن نؤيد الاتجاه الثاني، فمتى ثبت بالبينة القانونية أن هناك دوراً لمقدم الخدمة في نشر الأعمال أو الإعلانات التي نتج عنها اعتداء على الحق في الحياة أو تؤثر على حماية الأطفال أخلاقياً أو أي يعمل يشكل جرماً جزائياً وكان لمقدم الخدمة دور الفاعل الرئيسي أو المحرض أو المساهم أو المتدخل فإنه يسأل حينئذٍ جزائياً وفق القواعد العامة الناظمة لذلك الجرم في حال عدم وجود قانون خاص. ونتمنى على المشرع الأردني النص على ذلك في قانون الجرائم الإلكترونية، وأن يلزم الشركات المزودة لخدمات الاتصالات والانترنت بحجب مواقع الإباحية الأمر الذي سيكون له دور كبير وفعال في الوقاية من مخاطر وقوع الأطفال ضحية الاستغلال الجنسي عبر الانترنت

لكن خلو التشريعات الأردنية من ذلك لا يعني أن مقدم الخدمة لا يرتكب جرائم متصلة بعمله، فالواقع العملي التطبيقي يشير إلى أن هناك العديد من الأعمال غير المشروعة الصادرة من مقدم الخدمة والتي اكتست بالطابع الجنائي، فإنه لابد من الرجوع إلى القواعد العامة والقواعد التقليدية المنصوص عليها في قانون العقوبات والاتصالات وقانون مكافحة الاتجار بالبشر وذلك حتى تتوفر الحماية اللازمة للأطفال من الاستغلال الجنسي وتتحقق طريق أخرى لمكافحة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال ومن هنا لابد من استعراض أبرز الأعمال غير المشروعة التي تقع من مقدم الخدمة وتعلق باستغلال الأطفال جنسياً، والتي تشكل جرماً جزائياً في التشريع الأردني، ومن أهمها([28]): قيام مقدم الخدمة بنقل أو نشر مواد إباحية للأطفال، التحريض على الدعارة والاتجار بالبشر وسائر الأنشطة غير القانونية، عدم الإبلاغ عن الأنشطة غير القانونية أو تخريب المعلومات أو إنتاج فيديو أو صور إباحية وبثها كدعايات.

المطلب الثاني: المسؤولية الجزائية لناشري الشبكة المعلوماتية عن الموضوعات المنشورة

الفرع الأول: مفهوم ناشري الشبكة المعلوماتية عن الموضوعات المنشورة

لم يتطرق المشرع الأردني لتعريف لناشري الشبكة المعلوماتية، وإنما اكتفى في بالإشارة من خلال المادة (3) من قانون الجرائم الإلكترونية بالنص على معاقبة كل من دخل قصداً إلى موقع إلكتروني أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح الإدخال بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تغيير أو تعديل أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات، أو توقيف أو عمل نظام المعلومات أو تغيير الموقع الإلكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه .

أما الفقه عرفّ ناشر الشبكة المعلوماتية بأنه: “من قام بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت وسمح فيه بإضافة أشخاص وتلقي من قبلهم برامج ومعلومات وهو أيضاً من قام بتدوين المحتوى وصياغته أو وضعه أو قام بإرساله إلى الموقع الإلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وجعله متاحاً أمام مستخدمي الإنترنت([29]). ومن الأمثلة على ذلك وجود مواقع علمية أو قانونية أو أفلام أو أغاني بحيث يكون باستطاعة مستخدم الإنترنت الدخول والحصول على هذه المعلومات أو المشاهد أو الاستماع سواء بمقابل أو بدون مقابل أو عند التزامه بشروط المورد وذلك وفقاً لمقتضى الحال.

الفرع الثاني: الأفعال المجرمة لناشري الشبكة المعلوماتية عن الموضوعات المنشورة

وقد يقوم مورد خدمة الشبكة المعلوماتية ومورد المحتوى ببث معلومات تخالف القواعد العامة أو لا تحترم حقوق الآخرين أو تضر بهم أو بسمعتهم أو تشكل اعتداءً صريحاً على حياتهم الخاصة، أو قد تمس أو تُؤْلم أو تجرح كرامتهم أو شهورهم أو شرفهم أو مركزهم المالي أو اعتبارهم الاجتماعي، أو ما يخدش الحياء عندهم، وقد تؤدي إلى التحريض على ارتكاب جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال، أو الحث على الفسق والفجور والبغاء والدعارة، أو إلى نشر الرذيلة([30]).

لذا فإن أي فعل من الأفعال السابقة يشكل جرماً جزائياً غير أن هذا الجرم غير منصوص عليه في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني إذ خلت المنظومة التشريعية الأردنية من أية أحكام جزائية تعالج المسؤولية الجزائية وتنظمها لمورد خدمة الشبكة المعلوماتية، لكن هذه الأفعال نجد أساس تجريمها ومصدره ضمن القواعد العامة سواء الواردة في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى المتصلة بها كقانون الاتصالات أو قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

وبهذا نجد أن الأفعال المتصور ارتكابها من قبل الناشر كثيرة ومتنوعة ولعلّ أبرزها نشر معلومات على الموقع أو كتابة تعليق معين على معلومة أو غيره، أو إرسال نص أو عبارة أو رسالة أو مقطع فيديو أو مقطع صوتي، أو نشر صور أو رسم أشخاص أو صور، أو قد يقوم بإنشاء موقع ويتولى صياغة المعلومات أو تحريرها أو نشرها أو إعادة نشرها أو وضعها متاحة أمام مستخدمي خدمة الشبكة المعلوماتية، لذلك بناءً على ما سبق فإن الناشر لا يُسأل جزائياً عما سبق من أعمال أو أنشطة طالما بقيت تكتسي بالمشروعية، ولا تلحق الضرر بغيرها، ولا تشكل اعتداء على حياتهم أو حريتهم الخاصة، ولا تشكل مساس بأمن وسلامة الدولة أو رعاياها أو كل من يقيم على إقليمها أو تشكل دافعاً لاستغلال الأطفال جنسياً، ولا تشكل بأي حال من الأحوال جرماً معاقباً عليه في أي تشريع.

لكن في المقابل تقوم هذه المسؤولية متى حدث خلاف ما سبق، وقد نص المشرع الأردني صراحة في قانون الجرائم الإلكترونية على الأفعال غير المشروعة المتصور ارتكابها من قبل الناشر، والتي تعد جريمة بموجب هذا القانون من قبل الناشر، وهذه الجرائم تتمثل بما يلي([31]):

1. إفشاء ونشر معلومات وبيانات تم الحصول عليها من الدخول عمداً أو بدون حق إلى أحد المواقع الإلكترونية أو نظام المعلومات.2. نشر برامج خاصة بأحد المواقع وتمكين غيرهم من الاطلاع عليها أو على المعلومات والبيانات الخاصة بهذا الموقع. 3. نشر أعمال إباحية أو نشر ما يؤدي إلى الاستغلال الجنسي للأطفال أو نشر وترويج أنشطة وأعمال إباحية لذوي الاحتياجات الخاصة أو للأطفال أو ما يؤدي إلى الاستغلال الجنسي لهذه الفئة.4. نشر ما يساعد على ترويج أعمال الدعارة أو الأعمال الإرهابية أو الترويج لإتباع أفكار الإرهاب وما يساعد على تمويله، أو نشر ما يمس الأمن الوطني أو علاقات الأردن الخارجية أو نشر ما يعرض سلامة الأردن واقتصاده للخطر.

ويرى الباحثين أن المشرع الأردني بنصه على تلك الجرائم المتصور وقوعها من قبل الناشر قد أصاب الحقيقة، كما أن العقوبات المقررة لتلك الجرائم عقوبات عادلة وتحقق أغراض العقوبة من ردع عام وردع خاص، أما بالنسبة لباقي الجرائم المتصور وقوعها من قبل الناشر فلا يوجد ما يمنع من خضوعها إلى القواعد العامة متى انطبقت، وعند تجريم مثل هذه الأفعال فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، فالمشرع عند تجريمه مثل هذه الأفعال ومنع حدوثها فإنه بذلك يسد طريقاً تؤدي إلى استغلال الأطفال جنسياً.

الخاتمة

بعد أن خلصنا من هذه الدراسة التي استعرضنا فيها الآليات الإجرائية لمكافحة جريمة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال ونطاق المسؤولية الجزائية لهذه الجريمة، لاحظنا أن نصوص قانون الجرائم الإلكترونية الأردني المتعلقة بآليات مكافحة جريمة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال فيها العديد من النواقص والثغرات على النحو الذي بيناه .

وقد توصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات والتي نوردها على النحو الآتي:

أولاً- النتائج:

  1. لم يضع المشرع الأردني نصوص خاصة ومستقلة تعالج الجرائم المتصور ارتكابها من قبل مقدم ومورد ومتعهد خدمة الشبكة المعلوماتية، ويمكن القول أن نشر معلومات غير مشروعة أو مخالفة للقوانين والأنظمة أو تمس الخصوصية أو الحث على الفجور والدعارة أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر أي معلومة أخرى غير مشروعة تعتبر جرماً تنهض به المسؤولية الجزائية لمقدمي خدمة الشبكة المعلوماتية ومورديها ومتعهديها وناشريها إذا ثبت ذلك.
  2. تأخر الدول العربية في الاهتمام والتنبه لمخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت وليس أدل على ذلك من حداثة تشريعاتها بهذا الخصوص على العكس من الدول الغربية التي سارت بتشريعاتها جنباً إلى جنب مع تطور وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وكانت تقوم بتعديل تشريعاتها باستمرار كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  3. نظراً للطبيعة العالمية لجريمة الاستغلال الجنسي للأطفال استدعى ذلك الأمر قيام تعاون وتكاتف وتنسيق دولي وعمل مشترك بين الدول لمواجهتها والحد من خطرها، وذلك من خلال الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية.

ثانياً- التوصيات:

  1. يتمنى الباحثين بإيراد نصوص قانونية تعالج وتنظم أعمال مقدمي خدمة الشبكة المعلوماتية ومورديها ومتعهديها وناشريها لسد الفراغ التشريعي في هذا الجانب.
  2. يتمنى الباحثين إضافة فقرة جديدة إلى المادة (9) من قانون الجرائم الإلكترونية بحيث تلزم الشركات المزودة لخدمات الاتصالات والانترنت بحجب مواقع الإباحية الأمر الذي سيكون له دور كبير وفعال في الوقاية من مخاطر وقوع الأطفال ضحية الاستغلال الجنسي عبر الانترنت.

ثالثاً: المراجع والمصادر المستخدمة

  1. الكتب
  • إبراهيم، خالد،(2007) حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية، الإسكندرية، دار الجامعية الجديدة.
  • حجازي، عبد الفتاح بيومي،(2003)، النظام القانوني للحكومة الإلكترونية، الكتاب الأول، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي.
  • حمودة، منصور سعيد،(2007) حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإسلامي، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة.
  • زهران، مضر وزهران) 2012) جرائم الدعارة على الانترنت، عمان، دار زهران للنشر والتوزيع.
  • الصغير، جميل عبد الباقي(2001)، الانترنت والقانون الجنائي: الأحكام الموضوعية للجرائم المتعلقة بالأنترنت، القاهرة، دار النهضة العربية.
  • غنام، شريف محمد(2008)، التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر شبكة الانترنت، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة.
  • الفحصي، محمد بلحاج(2009)، استغلال الأطفال في المنظومة الجنائية، رسالة ماجستير، جامعة عبد الملك السعدي، الجزائر.
  • مرهج، ريتا(2004)، أولادنا من الولادة حتى المراهقة، بيروت، دار اكاديميا.
  • مصطفى، خالد حامد(2013)، المسؤولية الجنائية لناشري الخدمات التقنية عن سوء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، القاهرة، (د. ن).
  • مصطفى، خالد حامد(2013)، المسؤولية الجنائية لناشري الخدمات التقنية عن سوء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، القاهرة، (د. ن).
  • الهيتي، محمد حماد مرهج(2006) جرائم الحاسوب، عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع.
  • الوقفي، آلاء عدنان(2014)، الحماية الجنائية لضحايا العنف الأسري، عمان، دار الثقافة.
  1. الرسائل الجامعية
  • بشرى سلمان العبيدي(2004)، الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد.
  • الجمال، سمير حامد عبد العزيز(2002)، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، بيروت، دار النهضة العربية.
  • حسين، بشرى سليمان(1999) الحماية الجنائية للطفولة، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد.
  • دودوش، مراد(2003)، حماية الطفل في التشريع الجنائي، رسالة ماجستير، جامعة فاس
  • صكر، أحمد كيلان عبد الله(2002)، الجرائم الناشئة عن إساءة استخدام الحاسوب، رسالة ماجستير، جامعة بغداد.
  • صكر، أحمد كيلان عبد الله(2002)، الجرائم الناشئة عن إساءة استخدام الحاسوب، رسالة ماجستير، جامعة بغداد.
  1. القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية
  • قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وتعديلاته.
  • قانون الاتصالات الأردني رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته.
  • قانون الأحداث الأردني المعدل رقم (32) لسنة 2014.
  • قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015.
  • قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
  • قانون جرائم تقنية المعلومات البحريني رقم (60) لسنة 2014.
  • قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني رقم (12) لسنة 2011
  • قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي رقم 70 لسنة 2006 .
  1. المواقع الإلكترونية
  • للاطلاع على أنشطة الانتربول في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بأشكالها الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للمنظمة على الرابط التالي: www.iterpol.int/public/thb
  • الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام، الإدارات، متوفر إلكترونياً على الرابط التالي: www.psd.gov.jo/
  • نشرة إعلامية صادرة عن منظمة الانتربول، الصادرة عن المنظمة تحت عنوان COM/FS/2009-09/THB-03
  1. المجلات والأبحاث والدوريات والمؤتمرات
  • خليل، عشاري(2006)، الأطفال في وضعيات الاتجار: التعريف والمعايير الدولية والأطر البرنامجية، الحلقة العلمية لمكافحة الاتجار بالبشر، المعقودة خلال الفترة 19-23/1/2006، الرياض.
  • عبد، رشا خليل(2006)، جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، مجلة الفتح، العدد السابع والعشرون.
  • العبيدي، أسامة بن غانم(2015)، الجهود الدولية في مكافحة الجرائم المعلوماتية، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، الكويت، المجلد 39، العدد4.
  • القدهي، مشعل بن عبد الله(2015) المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت وأثرها على الفرد والمجتمع، السعودية، مركز المنشاوي للدراسات والبحوث.
  • القطاونة، إبراهيم سليمان، ومحمد أمين الخرشه (2016) المسؤولية الجزائية لمقدمي خدمة الشبكة المعلوماتية ومورديها ومتعهديها وناشريها: دراسة مقارنة، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد السادس والستون.
  • اللوزي، أحمد محمد ومحمد عبد المجيد الذنيبات(2015)، الجريمة الإباحية الالكترونية كما نظمها قانون جرائم أنظمة المعلومات الأردني، دراسة علوم الشريعة والقانون، المجلد 42، العدد
  • وقائع مؤتمر الإنتربول الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، سوريا، بتاريخ 7-8/8/2010.

Margins:

  1. ) انظر، الهيتي، محمد حماد مرهج،(2006) جرائم الحاسوب، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان ، ص85.
  2. ) انظر، مرهج ريتا،(2004) أولادنا من الولادة حتى المراهقة، دار اكاديميا، بيروت، ص112.
  3. ) انظر المادة(2)، من القانون الفيدرالي للوقاية من الإساءة الجنسية للطفل ومعالجة ضحاياه، 2003.
  4. )انظر، خليل، عشاري، (2006)، الأطفال في وضعيات الاتجار: التعريف والمعايير الدولية والأطر البرنامجية، الحلقة العلمية لمكافحة الاتجار بالبشر، المعقودة خلال الفترة 19-23/1/2006، الرياض، ص12.
  5. ) انظر، صكر، أحمد كيلان عبد الله، (2002)، الجرائم الناشئة عن إساءة استخدام الحاسوب، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، ص154.
  6. )انظر، القدهي، مشعل بن عبد الله،(2015)، المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت وأثرها على الفرد والمجتمع، السعودية، مركز المنشاوي للدراسات والبحوث،، ص 68.
  7. (ففي دراسة سويدية أجراها معهد (( يوث باروميتر)) بينت أن نصف الفتيات من عمر 5 أعوام إلى 18 عاما تلقين دعوات جنسية أو تعرضن للتحرش الجنسي عبر الإنترنت من خلال دخولهن غرف الدردشة، وفي كمين للشرطة الأمريكية عام 2007 تم إلقاء القبض على 250 مجرماً ممن اعتادوا اصطياد الأطفال واستدراجهم من خلال غرف الدردشة المنتشرة على شبكة الإنترنت. ولا يظهر المنحرفون وتجار الجنس شخصياتهم الحقيقية، بل يقومون بالتنكر بشخصيات أطفال مخفين بذلك هويتهم الحقيقية، ويوضح ذلك تقرير مسح للمجلس القومي السويدي لمكافحة الجريمة فقد بين أن نصف الفتيات من عمر 13 عاما إلى 16 واللاتي شاركن بالمسح تلقين اتصالاً من غرباء يخفون أعمارهم الحقيقية ويعتقد أنهم من البالغين. انظر العبيدي، أسامة بن غانم، (2015)الجهود الدولية في مكافحة الجرائم المعلوماتية، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، المجلد 39، العدد4، الكويت، ص77.
  8. ) ففي بريطانيا اكتشفت الشرطة البريطانية عام ١٩٩٥شبكة تقوم بعرض صور خليعة للأطفال وتوزيعها، وقد وجدت في حاسوب أحد أفراد الشبكة مجموعة كبيرة من الصور الخليعة للأطفال تقدر سعتها ب ٥٠ أسطوانة إضافة إلى عناوين بعض الأشخاص المشغوفين بالأطفال والذي كان معظمهم من جنوب أفريقيا وألمانيا وهون كونج وسنغافورة. انظر، دراسة رشا خليل عبد، (2006)، جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت”، مجلة الفتح، العدد السابع والعشرون، جامعة ديالى ، ص 4.
  9. ) وهذه الغرف كانت معروفة في الولايات المتحدة الأمريكية بخط الاتصال الداعر، والذي كان يتم عن طريق الهاتف قبل أن تنتقل إلى الإنترنت، وذلك بتسخير مجموعة من الفتيات القاصرات لتكون على الطرف الآخر من المحادثة. انظر، زهران، مضر وزهران،(2012)، جرائم الدعارة على الانترنت، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، ص23.
  10. ) انظر، المجالي، نشأت مفضي، والحمود ، وضاح محمود، مرجع سابق، ص107.
  11. ) انظر، خليل، عشاري، المرجع سابق، ص45.
  12. ) حيثُ يقوم المشتكي بإحضار لائحة شكوى من المدعي العام أو الحاكم الإداري في منطقة اختصاصه يبين فيها مضمون شكواه، ويتم على المستوى الدولي أيضا استقبال وتلقي أي شكوى من أي دولة أو أي هيئة من الهيئات الدولية خارج الأردن وذلك بتقديمها من خلال إدارة الشرطة العربية والدولية (الإنتربول)، وبعد تلقي الشكوى تبدأ عملية التحقيق وجمع المعلومات لتحديد الفاعل. انظر، الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام، الإدارات، متوفر إلكترونياً على الرابط التالي: www.psd.gov.jo/
  13. ) المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/5/2015، الصفحة (5631-5637).
  14. ) في قضية حصلت عام 2015 وتم التحقيق فيها من قبل وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية، حيث تمكن خلالها أحد الجناة من استغلال طفلة عمرها 12 سنة، بإرسال رسالة لها من خلال حساب صديقتها على ( الفيس بوك )، الذي تمكن من سرقته، وقام بخداعها بأن طلب منها إرسال صورها وصور صديقاتها التي فقدتها من حسابها وعن هاتفها بسبب تلفه، واستجابت له الضحية، وبعثت جميع الصور الخاصة بها وبصديقاتها، وبعد أن حصل على الصور أخذ يبتزها لإرسال صور جديدة لها وهي عارية، واستجابت لتهديده و أرسلت له صورها وهي عارية، وهددها مرة ثانية بنشر صورها عارية إذا لم تمكنه من نفسها وفعلاً استجابت له وقام بهتك عرضها ثلاث مرات متتالية، وبعد تقديم الشكوى تم ضبطه وضبط الصور الموجودة على الأجهزة الالكترونية لديه وتحريرها من خلال فحصها في مختبر الدليل الرقمي، ومن ثم أودعت القضية للمدعي العام مرفقا معها الأدلة المحرزة، مديرية الأمن العام، وحدة الجرائم الالكترونية.
  15. ) ويدعم هذا الرأي لدى الباحث، قضية استغلال جنسي حصلت لطفلة في العاشرة من عمرها بتاريخ 24/1/2016، تقدمت والدتها بشكوى لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بتعرض ابنتها لعملية استغلال جنسي عبر الإنترنت من خلال حساب وهمي باسم فتاه على (الفيس بوك)، وتواصل الجاني مع الطفلة برسائل إلكترونية تتضمن كلام إباحي عبر حسابها الخاص، وحاول استدراج الطفلة لترسل له صورها وهي عارية، وأوهمها بأنه فتاه عمرها 14 سنة، وبعد أن تم ضبطه وضبط جميع الأجهزة العائدة له والتحقيق معه تبين أن له ثلاثة عناوين بريد إلكترونية (Email)، وأربع حسابات وهمية على الفيس بوك، منها صفحة معنونه باسم طبيبة نسائية، وتبين أنه قام باستغلال الطفلة من خلال أحد حساباته الوهمية، وبالكشف على باقي حساباته الوهمية اكتشفت أنه قام باستغلال 38 طفلة مختلفة أعمارهم بين 5 إلى 10 سنوات، وتم ضبط عدد كبير من الصور العارية تعود لهم، وأن بعضهم كان يقوم بالتحدث معهم عبر الكاميرا، وكان يستخدم الحساب الوهمي باسم الطبيبة النسائية لإقناع ضحاياه بإرسال صورهم له، ومن وقائع هذه القضية نجد أنه ومن خلال 38 ضحية استغلال جنسي تم كشفها بالصدفة، لم تقدم شكوى رسمية إلا من قبل ضحية واحدة فقط، ولم ترد أي شكوى من الضحايا الآخرين، وهذا دليل يدعم ويؤيد رأي الباحثين أعلاه بأن حجم الجريمة أكبر مما تظهره الإحصائيات الرسمية المشار إليها
  16. ) والانتربول هي كلمة اختصار لكلمة الشرطة الدولية، والاسم الكامل لها هو منظمة الشرطة الجنائية الدولية، وهي أكبر منظمة شرطية أنشئت في عام 1923م مكونة من قوات الشرطة ل188 دولة ومقرها الرئيسي في مدينة ليون بفرنسا
  17. ) للاطلاع على أنشطة الانتربول في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بأشكالها الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للمنظمة على الرابط التالي: www.iterpol.int/public/thb
  18. ) انظر في ذلك، وقائع مؤتمر الإنتربول الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، سوريا، بتاريخ 7-8/8/2010.
  19. ) حيث تقوم هذه المواقع بتزويد وحدة الجرائم الإلكترونية بكل المعلومات الفنية التي تطلبها، والمتعلقة بأي حساب يتم استخدامه في ارتكاب هذه الجريمة، مثل البريد الإلكتروني، وعنوان بروتوكول الإنترنت الرقمي (IP Address)، ورقم الهاتف المستخدم للشخص المستغل صاحب الحساب انظر، المجالي، نشأت مفضي، والحمود ، وضاح محمود، مرجع سابق، ص117.
  20. ) انظر، حمودة، منصور سعيد،(2007)، حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإسلامي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ص147.
  21. ) ويدير الإنتربول قاعدة البيانات الدولية الخاصة بصور الاستغلال الجنسي لأطفال (ICSE DB)، وهي أداة استخبارية وتحقيقية عالية القدرة أطلقت في آذار/مارس 2009( وتستخدم القاعدة المتيسرة للمحققين المخولين في أي بلد من العالم عن طريق منظومة الانتربول المأمونة برنامجاً يسمح بتبين الصور والربط بين الضحايا وأماكن وقوع الاعتداء. ويمكن للمستخدمين تحميل المواد في قاعدة البيانات ومقارنتها بالصور التي ضبطت في أنحاء العالم. وبمقدورهم إدارة دفة التحقيقات عبر الإنترنت وإضافة تعليقاتهم على المواد واستشارة زملائهم في قضايا محددة، وقد حلت قاعدة البيانات الدولية الخاصة بصور الاستغلال الجنسي للأطفال(ICSE) محل قاعدة بيانات الإنتربول الخاصة بصور الإساءة إلى الأطفال(ICAID) (التي ساعدت المحققين في الأمانة العامة لثماني سنوات في تبين مئات الضحايا وإنقاذهم. كما تعتمد المنظمة نهجاً شمولياً لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت عن طريق تشجيع البلدان على طلب إصدار نشرات الإنتربول الخضراء التي تحوي تنبيهات ومعلومات استخبارية جنائية بشأن الجرائم الخطيرة المرتكبة ضد الأطفال، ويعمل الإنتربول أيضا على تنسيق العمليات المشتركة بين مختلف البلدان الأعضاء وييسر التحقيقات على المستوى الإقليمي، ويمكن للبلدان الأعضاء أن تطلب من الإنتربول أن ُيصدر نشرات صفراء للمساعدة في العثور على الأشخاص المفقودين، لاسيما القاصرين. وتهتم الأمانة العامة أيضا بالتنسيق وتقديم المساعدة في العمليات الدولية، بما في ذلك الدورات التدريبية والمعلومات الاستخبارية والمشورة التحليلية والفنية. انظر النشرة الإعلامية الصادرة عن منظمة الانتربول، الصادرة عن المنظمة تحت عنوان COM/FS/2009-09/THB-03
  22. ) انظر، مصطفى، خالد حامد،(2013)، المسؤولية الجنائية لناشري الخدمات التقنية عن سوء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، القاهرة، (د. ن)، ص14.
  23. ) انظر، حجازي، عبد الفتاح بيومي، (2003)، النظام القانوني للحكومة الالكترونية، الكتاب الأول، دار الفكر الجامعي، القاهرة، ص344.
  24. ) انظر، الصغير، جميل عبد الباقي،(2001) الانترنت والقانون الجنائي: الأحكام الموضوعية للجرائم المتعلقة بالأنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، ص512.
  25. ) انظر، إبراهيم، خالد، حماية المستهلك في المعاملات الالكترونية،(2007)، ، دار الجامعية الجديدة، الإسكندرية ، ص60-61.
  26. ) انظر، غنام، شريف، (2008)، التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر شبكة الانترنت، ، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ص149-150.
  27. ) انظر، الصغير، جميل عبد الباقي، مرجع سابق، ص512.
  28. ) انظر، القطاونة، إبراهيم سليمان، ومحمد أمين الخرشه، المسؤولية الجزائية لمقدمي خدمة الشبكة المعلوماتية ومورديها ومتعهديها وناشريها: دراسة مقارنة، مجلة الشريعة والقانون،، العدد السادس والستون، 216، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، ص231-268.
  29. ) انظر، مصطفى، خالد حامد، (2013)، المسؤولية الجنائية لناشري الخدمات التقنية عن سوء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، القاهرة، (د. ن)، ص15.
  30. ) انظر، الجمال، سمير حامد عبد العزيز،(2002)، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، دار النهضة العربية، بيروت، ص314.
  31. ) انظر، المواد (3، 4، 8، 9، 10، 11، 13، 14) من قانون الجرائم الالكترونية.