تحديد سن الزواج في الفقه والقانون

د. عدنان توفيق أحمد المساعفة1

1 قاضي الشرعي، دائرة قاضي القضاة، المملكة الأردنية الهاشمية.

HNSJ, 2023, 4(7); https://doi.org/10.53796/hnsj4713

Download

تاريخ النشر: 01/07/2023م تاريخ القبول: 17/06/2023م

المستخلص

تعرضت هذه الدراسة إلى موضوع تحديد سن الزواج في الفقه والقانون، وقد بينت هذه الدراسة مفهوم تحديد سن الزواج في الفقه والقانون، وجاءت الدراسة في مقدمة وأربعة مطالب وخاتمة، تعرض الباحث في مقدمة الدراسة إلى أهمية الدراسة ومشكلتها وأهداف الدراسة ومبرراتها ومنهجية الباحث والدراسات السابقة. ثم تناولت الدراسة في المطلب الأول مفهوم تحديد سن الزواج لغة واصطلاحا، وخلص الباحث إلى تعريف جامع شامل لهذا المصطلح كونه مصطلح حديث .وتطرقت الدراسة في المطلب الثاني إلى حكم تحديد سن الزواج في الفقه الإسلامي، وأقوال الفقهاء المعاصرين ومناقشة أدلتهم وتوجيهها وبيان الرأي الراجح منها، وفي المطلب الثالث بينت الدراسة توجه قانون الأحوال الشخصية الأردني في تحديد سن الزواج، والاجراءات المتبعة وما عليه العمل في المحاكم الشرعية، وفي الخاتمة دون الباحث أهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها في هذه الدراسة.

الكلمات المفتاحية: سن الزواج، الفقه، القانون، تحديد سن.

مقدمة

الحمد لله الذي منّ على البشرية بدين الإسلام، عدلاً منه وفضلاً، فأضاء لهم به الظلمات وأخرجهم من غياهب الظلم والطغيان إلى شريعة الإسلام حيث العدلُ والأمان، خلق الخلق لحكمة سامية، بيّن لهم سبل الوصول إليها، مَن سعى إليها ازداد بسعيه علواً وتشريفاً، ومن جانبها ازداد ببعده عنها انحطاطاً وتيها، وأرسل خاتم رسله محمداً صلى الله عليه وسلم لتجلية هذه السبل، وإرشاد العباد لاتباع الصراط السوي، فبين وأرشد وأزال الغمة وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. وأحكام الله تعالى جاءت لتجلب النفع للعباد في الدنيا والآخرة، ولتدفع عنهم الضرر، فما من حكم شرعه الله تعالى إلا تحققت به مصلحة؛ علمها من علم وجهلها من جهل، وإذا وجدت المصلحة الحقيقية فهي شريعة الله ودينه.

ومسائل الأحوال الشخصية بشكل عام ومسالة تحديد سن الزواج بشكل خاص من أهم المسائل لالتصاقها الوثيق بذات الإنسان، ولتعلقها بكل فرد من أفراد المجتمع، ولما يترتب عليها من أحكام شرعية من حل وحرمة، لذلك عنيت هذه الدراسة بتجلية هذه المسألة، وبيان مفهومها وحكمها ومذاهب قوانين الأحوال الشخصية فيها والمصلحة من تشريعها.

أهمية الدراسة ومشكلتها

تكمن أهمية الدراسة في أهمية الموضوع المنصبة عليه وهو تحديد سن الزواج الذي يمس كل فرد من أفراد المجتمع، ولذلك حاولت الدراسة أن تجيب على الأسئلة التالية:

1. ما مفهوم تحديد سن الزواج لغة واصطلاحا؟

2. ما حكم تحديد سن الزواج في الفقه الإسلامي ؟

3. ما توجه قانون الأحوال الشخصية الأردني في تحديد سن الزواج ؟

أهداف الدراسة ومبرراتها

جاءت هذه الدراسة لبيان مفهوم تحديد سن الزواج، وبيان حكم تحديد سن الزواج في الفقه الإسلامي، بالإضافة إلى تجلية وجه المصلحة في تشريعات قانون الأحوال الشخصية الأردني في تحديد سن الزواج.

المنهجية

اتبع الباحث منهجا تكامليا قوامه عدة مناهج تتمثل في المنهج الاستقرائي، وذلك باستقراء الآراء والأقوال من مصادرها، والمنهج التحليلي الذي يعتمد على الموازنة والتحليل والنقد، بالإاضفة إلى المنهج الاستنتاجي، الذي يتمثل باستخلاص النتائج بعد تحليل الأقوال والأدلة ومناقشتها بأسلوب علمي عقلاني بعيد عن العاطفة والمجاملة والتعصب المذموم.

المطلب الأول: مفهوم تحديد سن الزواج

إن مصطلح “تحديد سن الزواج” مصطلح حديث ، لا يوجد له ذكر بين المصطلحات الفقهية القديمة، ولم يتعرض له الفقهاء قديما، وأول من سن قانونا يحدد فيه سن الزواج هو السلطان العثماني محمد رشاد: حيثُ أصدر عام 1336هـ 1917م قانون: حقوق العائلة في النكاح المدني والطلاق, وجاء في المادة (4) منه: يُشترط في أهلية النكاح أن يكون الخاطب في سنِّ الثامنة عشرة فأكثر, والمخطوبة في سنِّ السابعة عشرة فأكثر. وحتى نستطيع الباحث أن نخلص إلى مفهوم محدد له، لا بد أن نبين معاني مفرداته من الناحية اللغوية، ثم نربط بين المعاني اللغوية، وبين المعنى العرفي لهذا المصطلح من خلال استنباطه من أقوال الفقهاء المعاصرين الذين تطرقوا لموضوع تحديد سن الزواج.

مصطلح ” تحديد سن الزواج” مصطلح مركب من ثلاث كلمات:” تحديد” و” سن ” و ” الزواج ” .

التحديد لغة: من الفعل “حدد”، والحد: الحاجز بين الشيئين، وحد الشيء: منتهاه، وقد حدّ الدار، من باب رد، وحددها أيضاً تحديداً، والتحديد بيان نهاية أو طرف الشيء، والحد: المنع، ومنه قيل للبواب حدّاد، وللسجان أيضاً لأنه يمنع عن الخروج([1])، وحدود الله: هي الأشياء التي بينها وأمر أن لا يتعدى فيها([2]).

والسن لغة: واحدة الأسنان، ويراد به العمر: يقال فلان سن فلان إذا كان مثله في السن، أي العمر، وفي حديث عثمان: وجاوزت أسنان أهل بيتي أي أعمارهم([3]).

والزواج لغة: الاقتران، والارتباط ، تقول العرب زوَج الشيء وزوجه إليه ربطه به([4])، وعرفه قانون الأحوال الشخصية الأردني بأنه ” عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا، لتكوين أسرة، وإيجاد نسل بينهما([5]). من خلال ما سبق نستطيع أن نعرف مصطلح “تحديد سن الزواج” بأنه: منع إجراء عقد زواج الرجل أو المرأة إلا بعد تجاوز أحدهما أو كلاهما لسنّ معين يحدده ولي الأمر من خلال قنوات تشريعية لتحقيق مصلحة عامة.

المطلب الثاني: حكم تحديد سن الزواج

يعد موضوع تحديد سن الزواج من القضايا الفقهية المعاصرة التي لم يتعرض لها الفقهاء قديما، وقد اختلف في حكمها الفقهاء المعاصرون، وانقسموا ما بين مانع ومجيز، وانحصرت أقوالهم في المسالة إلى إلى قولين:

القول الأول : عدم الجواز

ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى عدم جواز تحديد سن الزواج، ومنهم محمد بخيت المطيعي([6]) واحمد بن محمد شاكر([7]) وعبد العزيز بن باز([8]) وصالح الفوزان([9]) وعمر الأشقر([10]) وبعض علماء اليمن([11] واستدلوا بالأدلة التي أوردها الفقهاء على جواز نكاح الصغير([12])وهي:

أولا : من القران الكريم:

دلّ القرآن الكريم في كثير من الآيات على إباحة تزويج الصغار الذين هم دون سن البلوغ ، ومن ذلك :

  1. قول الله تعالى “﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾” الطلاق:4.

وجه الاستدلال:

نصت الآية الكريمة على أن عدة الصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر، ولا تكون عدة إلا من طلاق أو فسخ،ولا يقع الطلاق إلا بعد زواج صحيح، فدلّ ذلك على صحة زواج الصغيرة التي دون التاسعة من عمرها؛ لان الحيض مبتدأه سن التاسعة. قال أبو بكر الجصاص: “فحكَمَ بصحَّة طلاق الصغيرة التي لم تحض والطلاق لا يقع إلاَّ في نكاح صحيح , فتضمَّنت الآية جواز تزويج الصغيرة “([13]). وقال السرخسي: ” بيَّن اللهُ تعالى عدَّة الصغيرة، وسبب العدَّة شرعاً هو النكاح، وذلك دليلُ تصوُّر نكاح الصغيرة”([14]). وقال ابن قدامة: ” وقد دل على جواز تزويج الصغيرة قول الله تعالى”﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا”﴾ الطلاق:4. فجعل للائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح أ وفسخ، فدل ذلك عللى أنها تزوج وتطلق، ولا إذن لها فيعتبر”([15]).

  1. قولة تعالى”﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾” النساء 3.
  2. قوله تعالى”﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾” النساء: 127.

وجه الاستدلال:

دلت الآيتان الكريمتان على جواز نكاح اليتيمة، واليتم يطلق على من هم دون سون البلوغ بدليل ما روي عن علي بن أبي طالب انه قال: ” حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لا يتم بعد احتلام “([16]). روي عن عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة رضي الله عنها، عن قول الله تعالى “﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾” النساء 3. فقالت: ” يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها، بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن” قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله “﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾” والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى، التي قال فيها “﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾” النساء 3. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى ﴿وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾” يعني هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن([17]).

قال ابن حجر: ” وفيه دلالة على تزويج الولي غير الأب التي دون البلوغ بكرا كانت أو ثيبا لأن حقيقة اليتيمة من كانت دون البلوغ ولا أب لها وقد أذن في تزويجها بشرط أن لا يبخس من صداقها فيحتاج من منع ذلك إلى دليل قوي”([18]). وقال أيضا : ” وفيه جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ , لأنهن بعد البلوغ لا يقال لهن يتيمات إلا أن يكون أطلق استصحابا لحالهن”([19]).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” فهذا يبين أن الله أذن لهم أن يزوجوا اليتامى من النساء إذا فرضوا لهن صداق مثلهن؛ ولم يأذن لهم في تزويجهن بدون صداق المثل؛ لأنها ليست من أهل التبرع ؛ ودلائل ذلك متعددة”([20]).

4- قوله تعالى “﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾” النور32.

وجه الاستدلال:

أمر الله تعالى بإنكاح الأيم، والأيم هي المرأة التي لا زوج لها كبيرة كانت أو صغيرة. قال الكاساني: ” والأيم: اسم لأُنثى من بنات آدم عليه الصلاة والسلام، كبيرة كانت أو صغيرة لا زوج لها”([21]).

ثانيا : من السنة النبوية

دلت السنة النبوية على إباحة تزويج الصغار الذين هم دون سن البلوغ، ومن ذلك:

  1. عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: “تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج، فوعكت فتمرق شعري، فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان، وإني لفي أرجوحة، ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها، لا أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار، وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلن على الخير والبركة، وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن، فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، فأسلمتني إليه، وأنا يومئذ بنت تسع سنين”([22]).

وجه الاستدلال:

الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست سنوات، ولو لم يكن زواج الصغيرة جائز لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعترض على هذا الدليل:

إن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي بنت ست سنوات خصوصية من خصوصيات النبي لا تتعداه إلى غيره([23]).

وأجيب على هذا الاعتراض:

اولاً. إن الخصوصية لا ثبت إلا بالدليل ولا دليل على أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم.

ثانياً. زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمه حمزة من سلمة بن أبي سلمة وهي صغيرة([24]).

ثالثاً. استدلوا بما ورد من آثار عن الصحابة أنهم كانوا يزوجون الصغار ويتزوجون الصغيرات فقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه زوج ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي صغيرة([25]).

توجيه العلماء المعاصرين أدلة جواز تزويج الصغير على أنها أدلة على عدم جواز تحديد سن الزواج

يرى القائلون بعدم تحديد سن الزواج من الفقهاء المعاصرين أن الأدلة التي ساقها الفقهاء على جواز تزويج الصغار، تصلح أدلة على عدم جواز تحديد سن الزواج نظرا للأسباب التالية:

أولاً. إن الأدلة التي أوردها الفقهاء على جواز تزويج الصغير صريحة على أن الزواج في الإسلام لم يقيد بسن معين لا في الكبر ولا في الصغر.

ثانياً. إن تحديد سن الزواج يخالف ما شرعه الله، فليس لأحد أن يشرع غير ما شرعه الله ورسوله ، ولا أن يغير ما شرعه الله ورسوله، وفي التحديد تحريم لما أحله الله ، وتشريع يناقض شرع الله ، ومن رأى خلاف ذلك فقد شرع للناس ما لم يأذن به الله ، وقد قال عز وجل “﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾” الشورى 21. وقال صلى الله عليه وسلم: “من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد”([26]).

ثالثاً. الشريعة الإسلامية أباحت الزواج إذا توافرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه، وتحديد سن الزواج ليس من أركان الزواج وشرائطه، وعلى هذا الأساس فإن تحديد سن الزواج تقييد للمباح من غير دليل([27]).

القول الثاني: جواز تحديد سن الزواج

ذهب بعض الفقهاء المعاصرين منهم ابن عثيمين([28]) والقرضاوي([29]) والشيخ محمد طنطاوي شيخ الأزهر السابق([30]) ، والسرطاوي([31]) ، ومحمد النجيمي([32]) ومحمد الأحمدي أبو النور([33]) ، والسباعي([34]) إلى جواز تحديد الزواج، واستدلوا بما يلي:

أولاً. من حق ولي الأمر أو من ينيبه شرعا، أن يقيد المباح الذي لم يرد فيه نص قطعي، فمن حقه أن يسن تشريعا يحدد فيه سن الزواج حسبما يرى من المصلحة العامة . يقول محمد الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف المصري الأسبق:”انه من حق الحاكم ، أو ولي الأمر شرعا أن يقيد المباح الذي لم يرد فيه نص قطعي، وهذا ما ينطبق على زواج الصغيرات،…، ومن حق ولي الأمر أو من ينيبه سَنّ تشريع بتحديد سن الزواج حسبما يرى فيه المصلحة العامة، ولكن في حدود حتى لا يتسبب في إضرار الفتاة، معللا ذلك بأن الظروف تغيرت، ومن حق الحاكم في ضوء قراءته الصحيحة للواقع، ومحاربة مواطن الفساد، أو تعسف آباء الصغيرات، أن يقيد ما هو مباح.. ، وطاعة ولي الأمر هنا واجبة؛ لأنه لم يحلل حرامًا ولم يحرم حلالا، ولا شيء في فرضه عقوبات لمن يخرج علي التشريع الذي سنّها”([35]). وأصدر محمد النجيمي عضو المجمع الفقهي الإسلامي في السعودية فتوى يقول فيها: “لا يجوز تزويج الفتاة القاصر دون الخامسة عشرة سنة ،…، وأكد أنه من باب السياسة الشرعية فإنه يحق لولي الأمر أن يصدر قرارا بمنع زواج القاصر، حيث إنه لا يجوز تزويج القاصر إلا بموافقة القاضي، وولي أمرها، مع تشكيل لجنة طبية تفيد بأنها تصلح للزواج، وأن الزواج قد يكون في مصلحتها”([36]).

ويؤكد محمد الدسوقي أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة :” أن الشرع أتاح لولي الأمر اتخاذ كل ما من شأنه إصلاح شأن رعيته، بشرط ألا يتعارض ذلك مع نص صريح في الكتاب أو السنة، وهذا ما ينطبق على هذه القضية؛ لأنه لا توجد نصوص شرعية تحدد سن الزواج وتفرضه على الناس، ولهذا فإن وجود تشريع يحدد سن الزواج مع الاسترشاد بآراء الأطباء لا شيء فيه من الناحية الشرعية، وفي هذه الحالة يكون الالتزام بهذه القوانين المحددة لسن الزواج واجب شرعا، ومن يخرج عليها فهو آثم، ومن حق الحاكم فرض عقوبة تعزيرية عليه، حتى وإن كان العقد صحيحا، ومن حق الحاكم فسخه إذا لم يتم الدخول بعد([37]).

ثانيا: قوله تعالى : (ابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ) النساء:٦. والمقصود ببلوغ النكاح هو صلاحية طرفي العلاقة الزوجية للزواج، فإذا كان دفع المال للبالغ لا يجوز إلا بعد أن يستأنس برشده، أليس من باب أولى أن لا يزوج إلا بعد التحقق من رشده، وصلاحيته للقيام بمسؤوليات الزواج، وأيهما أجسم مسؤولية المال أم مسؤولية الزواج. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو من أشهر فقهاء المذهب الحنبلي المعاصرين في السعودية:”أي فائدة للصغيرة في النكاح ! وهل هذا إلا تصرف في وضعها على وجه لا تدري معناه.. لننتظر حتى تعرف مصالح النكاح وتعرف المراد بالنكاح ثم بعد ذلك نزوجها، فالمصلحة مصلحتها”([38]).

الترجيح

إن الفقهاء وان اتفقوا على جواز زواج البالغ وتزويجه، وعلى ابتداء سن البلوغ، وهو في الفتى حين بلوغه الثانية عشرة، وفي الفتاة حين بلوغها التسع، إلا أنهم اختلفوا في منتهاه، فالجمهور على انه في الخامسة عشر للذكور والإناث، وعند الحنفية ثمانية عشر عاما في الفتى، وسبعة عشر عاما في الفتاة([39]).

ولما كان أمر البلوغ غير منضبط بسن محدد، جاز للحاكم وفق الضوابط الشرعية لتقييد المباح([40]) أن يقيد الحد الأدنى لسن الزواج، رعاية لمصلحة الشباب، ولمصلحة المجتمع، دون أن يقطع الطريق على البالغين الذين تجاوزوا الخامسة عشرة سنة، وهو سن البلوغ الحكمي عند الجمهور، فأجاز لهم الزواج بموافقة القاضي وولي الأمر، وهذا من السياسة الشرعية عملا بقاعدة ” التصرف على الرعية منوط بالمصلحة”([41]). يقول السباعي:” …وبذلك يكون القانون قد أجاز زواج البالغين بالسن المعتبرة عند الجمهور، بعد موافقة القاضي والولي، وهذا من السياسة الشرعية، رعاية لمصلحة الشباب والفتيان من جهة، إذ من المصلحة السماح لهما بالزواج متى بلغا سن الرشد الديني – وهو السن الذي يطالب فيه كل من الفتى والفتاة بأداء الواجبات الدينية – صيانة لأخلاقهما وعفتهما من الفساد، وإسراعا في تحصينهما من الإثم والفاحشة، ومن مصلحة المجتمع أن يكونا قادرين على القيام بالأعباء الزوجية، مقدرين لقدسية الزواج والتزاماته الأدبية والاجتماعية..فإذا أجاز الولي والقاضي زواجهما في هذه السن كان ذلك ضمانا للمصلحتين معا”([42]).

ومما يؤيد ذلك ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حيث قيد حكم إباحة الزواج من الكتابيات ، فمنع من ذلك كبار الصحابة حتى لا يقتدي المسلمون بهم في ذلك فيتجه الناس إلى الزواج من الكتابيات الأمر الذي قد يضر في المسلمات، إضافة إلى أن كثيرا منهن لسن عفيفات فالزواج منهن قد يفضي للزواج بالمومسات، روى أن حذيفة تزوج يهودية، فكتب إليه عمر: خَل سبيلها، فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخَلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن([43]).

ومن ذلك ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه حينما منع كبار الصحابة من مغادرة المدينة ليكونوا إلى جانبه في التصدي للمعضلات التي قد تواجه الأمة.

المطلب الثالث : تحديد سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية الأردني

اتجه قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2010م إلى تحديد سن للزواج بثمانية عشر سنة شمسية لكل من الخاطبين ، حيث نصت المادة (10) أ من القانون على انه:” يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وان يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره”.

والقانون إذ رفع سن الزواج إلى هذا الحد، فانه يكون قد راعى تغير ظروف الحياة، وانخفاض درجة الإحساس بالمسؤولية عند أكثر الشباب خاصة فيمن هم دون هذا السن إذ إن اغلبهم ينظر إلى الزواج على انه مجرد إشباع رغبات وشهوات جنسية، ثم يفاجأ بمسؤوليات جسام قد وقعت على كاهله، دون أن يكون لديه أي استعداد لمواجهتها، فيدفعه عدم شعوره بالمسؤولية إلى تشتيت شمل هذه الأسرة التي لا تكاد تكون قد بدأت . ومع أن القانون قد حدد سن الزواج بثمانية عشرة سنة، إلا انه أجاز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة من عمره وفق ضوابط وتعليمات تضعها دائرة قاضي القضاة، فقد نصت المادة (10) ب على انه: “على الرغم مما ورد في الفقرة (أ)من هذه المادة يجوز للقاضي أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.” وقد أصدرت دائرة قاضي القضاة تعليمات خاصة بمنح إذن الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة.وهذه التعليمات هي([44]): يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقا لما يأتي:

  1. أن يكون الخاطب كفؤا للمخطوبة وفق عناصر الكفاءة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة (21) من قانون الأحوال الشخصية([45]).
  2. أن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التامين.
  3. أن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة سواء كانت الضرورة اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية أو غيرها مما يؤدي إلى تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسبا من وسائل التحقق وعلى أن تنزل الحاجة منزلة الضرورة في ذلك.
  4. أن تراعي المحكمة ما أمكن وحسب مقتضى الحال وجود مصلحة ظاهرة في الإذن بالزواج كان يكون فارق السن بين الخاطبين مناسبا، وان لا يكون الزواج مكررا، وان لا يكون الزواج سببا في الانقطاع عن التعليم المدرسي.
  5. أن يجري العقد بموافقة الولي وذلك مع مراعاة أحكام المواد (17) (18) (20) من قانون الأحوال الشخصية.
  6. أن تنظم المحكمة ضبطا رسميا يتضمن تحقق المحكمة من الأمور المذكورة والتي اعتمدتها لأجل الإذن بالزواج وتنسيبها بخصوصها ثم ترفع المعاملة مع الضبط إلى دائرة قاضي القضاة لتدقيقها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
  7. بعد صدور موافقة قاضي القضاة تسجل حجة إذن بالزواج حسب الأصول.
  8. يتم إجراء عقد الزواج بعد التحقق من انتفاء الموانع الشرعية والقانونية.

نتائج البحث

أما أهم نتائج هذا البحث تتلخص فيما يلي:

أولاً. إن الشريعة الإسلامية قد راعت مصلحة الناس رعاية عظيمة، واعتبرت المصلحة دليلا من أدلة التشريع، وقد ثبت اعتبار المصلحة من خلال القرآن والسنة ، والإجماع ، والمعقول .

ثانياً. يجوز للإمام سياسة تحديد المباح، بضوابط شرعية إذا رأى أن التحديد يحقق مصلحة حقيقية عامة واقعة، ومن تلك المباحات تحديد سن الزواج.

ثالثاً. إن قوانين الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية قد أخذت بالرأي القائل بجواز تحديد سن الزواج رعاية لمصلحة عامة؛ لإن الزواج يساهم في تكوين أسرة، والأسرة هي نواة المجتمع، فصلاحها صلاح للمجتمع، وفسادها هدم للمجتمع بأسره.

التوصيات

في ضوء ما توصلت إليه من نتائج ، فإن الباحث يوصي بما يأتي:

أولاً. إن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين؛ لالتصاقه بذات الإنسان، لذلك لا بد من الاهتمام به من الناحية التشريعية؛ ليبقى قادرا على مواكبة تطورات العصر، دون أن تمس هذه التشريعات أو التعديلات ثوابت الشريعة.

ثانياً. تفعيل دور دائرة قاضي القضاة للجانب التوعوي والتثقيفي للمقبلين على الزواج من خلال دورات تدريبية تثقيفية تؤهل المقبلين على الزواج تأهيلا واقعيا يجعلهم قادرين على تخطي كل العقبات التي قد تواجههم في بداية حياتهم الزوجية .

ثالثاً. أن تقوم دائرة قاضي القضاة ـ كونها الجهة المختصة ـ باستقصاء النتائج المترتبة على تحديد سن الزوج إيجابا وسلبا، وعلى ضوء تلك النتائج ومدى تحقيقها للمصلحة المتوخاة يتم إعادة النظر في تلك التشريعات.

قائمة المصادر والمراجع

ابن أبي شيبة ،عبد الله محمد ، المصنف في الأحاديث والآثار ، تحقيق : سعيد محمد اللحام ، دار الفكر ، ط1 ، 1409هـ -1989م.

ابن باز ، عبد العزيز ، مجلة الدعوة السعودية العدد(828) تاريخ 16/ ربيع الأول 1402هـ – فتوى للشيخ المرحوم عبد العزيز بن باز بشأن تحديد سن الزواج.

ابن باز ، عبد العزيز ، جريدة المسلمون ، العدد رقم 597 لسنة 1996م .

ابن تيمية ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ، مجموع الفتاوى ، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية ، 1416هـ/1995م.

ابن حجر ، أبو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار المعرفة – بيروت، 1379رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي ، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب ، وعليه تعليقات عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

ابن حزم ، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، المحلى بالآثار، ، دار الفكر – بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ.

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين ، دار الفكر-بيروت، ط2، 1412هـ – 1992م .

ابن عثيمين، محمد بن صالح، الشرح الممتع لزاد المستنفع، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 2008م، ج12 ص57.

ابن قدامة ، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، المغني ، مكتبة القاهرة ، 1388هـ – 1968م.

ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر ، تفسير القرآن العظيم ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، ط2 ، 1420هـ -1999م ، تحقيق : سامي محمد سلامه .

ابن ماجه ، أبو عبد الله محمد بن يزيد ، سنن ابن ماجه ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي ، دون طبعة أو تاريخ.

ابن مفلح ،أبو إسحاق بن برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله ، الفروع، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 1424 هـ – 2003 مـ .

ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر –بيروت.

الإبراهيمي ، محمد عقله ، نظام الأسرة في الإسلام ، ط1 ، عمان مكتبة الرسالة ، 1403هـ -1983م .

أبو داود ، سليمان بن الأشعث سنن أبي داود ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت.

احمد ، ناصر سيد وآخرون، المعجم الوسيط دار إحياء التراث العربي – بيروت ط1 2008م.

الأشقر ، أسامة عمر ، مستجدات فقهية في الزواج والطلاق ، دار النفائس عمان ط2 2010م .

الأشقر ، عمر سليمان ، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة ، دار النفائس-عمان ، 1418 هـ – 1997م

البخاري ،أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = (صحيح البخاري) تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأولى، 1422هـ .

البيهقي ،أبو بكر احمد بن حسين بن علي ، السنن الكبرى ، كتاب النكاح ، باب ما جاء في إنكاح اليتيمة ،تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية –بيروت ، ط1 ، 1414هـ -1994 ، رقم الحديث 13697 .

الترمذي ، محمد بن عيسى ، الجامع الكبير (سنن الترمذي) تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي – بيروت 1998م رقم الحديث1141.

الجرجاني، محمد بن علي السيد الشريف، التعريفات، مؤسسة الحسنى، ط1، 2006 المغرب الدار البيضاء.

الجصاص ، أبو بكر احمد الرازي ، أحكام القرآن 2/346 ضبط نصَّه : عبد السلام شاهين . دار الكتب العلمية ط1 عام 1415 .

الخرشي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، شرح مختصر خليل،ج4ص183، دار الفكر للطباعة – بيروت،بدون طبعة وبدون تاريخ.

الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود، سنن الدارقطني ، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1424 هـ – 2004 م وقال رواته مجهولون.

الرازي ، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ، مختار الصحاح ، تحقيق يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا ، الطبعة: الخامسة، 1420هـ / 1999م .

الرازي ، محمد بن عمر ، تفسير الفخر الرازي (التفسير الكبير ومفاتيح الغيب) ، دار الفكر للطباعة 1995م.

السباعي ، مصطفى ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، ط 6 دار الفكر دمشق ، 1963م.

السرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل ،المبسوط ، دار المعرفة – بيروت ، 1414هـ-1993م .

السرطاوي، محمود، شرح قانون الأحوال الشخصية، دار الفكر ط1 ، عمان 1997م .

الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، الأم،ج5ص95، دار المعرفة – بيروت، بدون طبعة، 1410هـ/1990م .

الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج5 ص183 ، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ – 1994م.

الشرنباصي ، رمضان علي السيد ، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية ، منشورات الحلبي الحقوقية ط1 سنة 2002م.

الصابوني ، محمد علي ، صفوة التفاسير، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع- القاهرة ، ط1 ،1417هـ-1997م.

الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد ، جامع البيان في تأويل القرآن ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة: الأولى، 1420 هـ – 2000 م .

عليش ، محمد بن أحمد بن محمد، منح الجليل شرح مختصر خليل ،الناشر: دار الفكر – بيروت ، 1409هـ/1989م .

الغندور ، احمد الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي ، الكويت ، مكتبة الفلاح ، ط4 1992م .

الفارابي،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهر، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة: الرابعة 1407 هـ‍- 1987 م..

الفراهيدي ،: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد ، العين ، تحقيق د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي ، دار ومكتبة الهلال .

الفوزان ، صالح بن فوزان ، صحيفة الجزيرة ، رقم العدد 13438 تاريخ 21-7-1430هـ .

القرضاوي ، يوسف عبد الله ، السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ط1 2000 .

القرطبي ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر ، الجامع لاحكام القران ( تفسير القرطبي)، تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ، دار الكتب المصرية – القاهرة ، ط2، 1384هـ – 1964 م

الكاساني ، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، دار الكتب العلمية ، الطبعة: الثانية، 1406هـ – 1986م .

الكيلاني : عبد الله إبراهيم ، السياسة الشرعية مدخل إلى تجديد الخطاب الإسلامي ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، ط1 ، 1430هـ -2009م .

مسلم ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري ، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي – بيروت.

المواق ، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي ، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1416هـ-1994م

النووي ، يحيى بن شرف ، روضة الطالبين ، بيروت ، دار الفكر 1995م .

هليل، احمد، قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2010م، المملكة الأردنية الهاشمية /دائرة قاضي القضاة.

بيان عن علماء اليمن منعوا فيه تحديد سن الزواج ، وقد وقع على البيان أكثر من مئة وأربعين عالما : انظر : www.al-ymen/vb/showthread.php

الروابط البحثية

  1. http://shamela.ws/index.php/author/985 .
  2. ttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p
  3. www.al-ymen/vb/showthread.php
  4. http://www.qaradawi.net
  5. http://www.forum.ok-eg.com
  6. http://www.manbaralrai.com
  7. http://q8mool.com/articles_view_1382.html
  8. http://q8mool.com/articles_view_1382.html
  9. http://q8mool.com/articles_view_1382.html
  10. http://q8mool.com/articles_view_1382.html
  11. http://www.aswaqamman.com/books/jordan-low.htm

Margins:

  1. (1) الرازي ، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ، مختار الصحاح ، تحقيق : يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية –الدار النموذجية –بيروت ، ط5 ، 1420هـ ـ1999م .
  2. (2) الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد ، العين ، تحقيق د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي ، دار ومكتبة الهلال ج3ص 19 * الرازي ، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ، مختار الصحاح ، تحقيق يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا ، الطبعة: الخامسة، 1420هـ / 1999م ، ج2 ص462 * ابن منظور ، لسان العرب ج3 ص140 مرجع سابق.
  3. (3) ابن منظور، لسان العرب ، 13 ص222 مرجع سابق.
  4. (1) ابن منظور ، لسان العرب 2/60 مرجع سابق.
  5. (2) المادة (5) من قانون الأحوال الشخصية الأردني ، مرجع سابق.
  6. (3) المطيعي ، محمد بخيت ، مجلة المنار ، 25 ص125-148.
  7. (4) شاكر، احمد بن محمد ، كلمة الحق ، ص208-210 ، دار الكتب السلفية.
  8. (5) ابن باز ، عبد العزيز ، مجلة الدعوة السعودية العدد(828) تاريخ 16/ ربيع الأول 1402هـ – فتوى للشيخ المرحوم عبد العزيز بن باز بشأن تحديد سن الزواج.
  9. (6) الفوزان، صالح بن فوزان ، صحيفة الجزيرة ، رقم العدد 13438 تاريخ 21-7-1430هـ .
  10. (7) الأشقر، عمر سليمان ، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة ، دار النفائس-عمان ، 1418 هـ – 1997م، ص21.
  11. (8) صدر بيان عن علماء اليمن منعوا فيه تحديد سن الزواج ، وقد وقع على البيان أكثر من مئة وأربعين عالما : انظر : www.al-ymen/vb/showthread.php
  12. (9) انظر:السرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل ،المبسوط ، دار المعرفة – بيروت ، 1414هـ-1993م ج 4 ص213 * الزيلعي ، عثمان بن علي بن محجن البارعي ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ ، المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة ،الطبعة: الأولى، 1313 هـ ج2ص 95 * الحَلَبي ،إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ،حققه وخرج آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور ، دار الكتب العلمية – لبنان/ بيروت ، الطبعة: الأولى، 1419هـ – 1998م ج1ص316 *القرافي ، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس ، الذخيرة ، دار الغرب الإسلامي- بيروت ،الطبعة: الأولى، 1994 م ج4ص217 * عليش ، محمد بن أحمد بن محمد ، منح الجليل شرح مختصر خليل ،الناشر: دار الفكر – بيروت ، 1409هـ/1989م * النووي ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ، مجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)) ، طبعة دار الفكر ، ج16ص95 *ابن قدامة ، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، المغني ، مكتبة القاهرة ، 1388هـ – 1968م ج7ص52.
  13. (1) الجصاص ، أبو بكر احمد الرازي ، أحكام القرآن ضبط نصَّه : عبد السلام شاهين . دار الكتب العلمية ط1 عام 1415 ، ج2ص346.
  14. (2) السرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل ، المبسوط 4/212. دار المعرفة طبعة عام 1414.
  15. (3) ابن قدامة ، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، المغني الناشر: مكتبة القاهرة 1388هـ – 1968م ج 7 ص 40 .
  16. (1) أبو داود ، سنن أبي داود ، كتاب الوصايا ، باب متى ينقطع الوحي ، رقم الحديث 2873 ، ص437 . مرجع سابق. حديث صحيح. الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث السبيل ، المكتب الإسلامي –بيروت1985من،ط2،ج5ص79، رقم الحديث1243.
  17. (2) البخاري ،أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = (صحيح البخاري) تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأولى، 1422هـ ، رقم الحديث 2494 ، ج3 ص139 باب شركة اليتيم .* مسلم ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري ، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي – بيروت ، رقم الحديث (3018) ج 4 ص 2313.
  18. (1) ابن حجر ، أبو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي ، دار المعرفة – بيروت، 1379

    رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي ، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب ، وعليه تعليقات عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري 9ج ص197.

  19. (2) المصدر السابق 8/241.
  20. (3) ابن تيمية ، مجموع الفتاوى 32/45 مرجع سابق.
  21. (4) الكاساني ، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، دار الكتب العلمية ، الطبعة: الثانية، 1406هـ – 1986م ، ج 2 ص240.
  22. (1) البخاري ، صحيح البخاري ، رقم الحديث 3894 ج 5 ص 55 ، مرجع سابق.
  23. (2) ابن حزم ، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، المحلى ، طبعة دار التراث القاهرة ، ج9 ص560.
  24. (3) البيهقي ،أبو بكر احمد بن حسين بن علي ، السنن الكبرى ، كتاب النكاح ، باب ما جاء في إنكاح اليتيمة ،تحقيق : محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية –بيروت ، ط1 ، 1414هـ -1994 ، رقم الحديث 13697 ، ج7 ص.197.
  25. (4) ابن أبي شيبة ،عبد الله محمد ، المصنف في الأحاديث والآثار ، تحقيق : سعيد محمد اللحام ، دار الفكر ، ط1 ، 1409هـ -1989م ، كتاب النكاح ، باب ما قالوا في الرجل يزوج الصبية أو يتزوجها ، ج3ص422.
  26. (1) مسلم ، صحيح مسلم ج 3 ص 1343 رقم الحديث1718 ، مرجع سابق.
  27. (2) ابن باز ، عبد العزيز ، مجلة الدعوة السعودية العدد(828) تاريخ 16/ ربيع الأول 1402هـ – فتوى للشيخ المرحوم عبد العزيز بن باز بشأن تحديد سن الزواج.
  28. (1) ابن عثيمين الشرح الممتع لزاد المستنفع ج 21 ص 57 – 58.
  29. (2) http://www.qaradawi.net
  30. (3) جريدة المصرى5/18/2007 http://www.forum.ok-eg.com
  31. (4) http://www.manbaralrai.com
  32. (5) النجيمي ، محمد ، جاء كلام النجيمي في حديثه لإحدى الصحف السعودية يوم الخامس من فبراير 2009م http://q8mool.com/articles_view_1382.html
  33. (6) المصدر السابق.
  34. (7) السباعي ،شرح قانون الأحوال الشخصية ، ص136 ، مرجع سابق.
  35. (8) http://q8mool.com/articles_view_1382.html
  36. (9) النجيمي ، محمد ، جاء كلام النجيمي في حديثه لإحدى الصحف السعودية يوم الخامس من فبراير 2009م http://q8mool.com/articles_view_1382.html
  37. (1) http://q8mool.com/articles_view_1382.html
  38. (2) ابن عثيمين الشرح الممتع لزاد المستنفع ج 21 ص 57 – 58.
  39. (3) المرغيناني ، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، الهداية في شرح بداية المبتدي ، تحقيق طلال يوسف ، دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان ، ج3ص281.
  40. (1) – ليس للإمام أن يمنع جنس المباح بل له فقط أن يمنع الفرد من أفراد المباح.

    – أن يكون التقييد أو الإلزام محققا لمصلحة حقيقية عامة ليست مصلحة موهومة أو مصلحة خاصة.

    – لتقييد أو الإلزام ليس لها صفة الديمومة.

  41. (2) الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ، شرح القواعد الفقهية، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم – دمشق / سوريا، الطبعة: الثانية، 1409هـ – 1989م، ج1ص309.
  42. (3) السباعي ،شرح قانون الأحوال الشخصية ، ص136 ، مرجع سابق
  43. (4) الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد ، جامع البيان في تأويل القرآن ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة: الأولى، 1420 هـ – 2000 م ،ج4 ص366 رقم الحديث 4223
  44. (1) صدرت هذه التعليمات استنادا إلى المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010م وقد نشرت في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية في العد رقم 5076 تاريخ 16/1/2011م
  45. (2) الـمادة (21): اولا. يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة، ثانيا. الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي، وتراعى عند العقد، فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.