د. أحمد مخزوم الرازقي1
1 الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية، زليتن، ليبيا.
بريد الكتروني: mahjnah3@gmail.com
HNSJ, 2023, 4(7); https://doi.org/10.53796/hnsj478
تاريخ النشر: 01/07/2023م تاريخ القبول: 17/06/2023م
المستخلص
يهدف البحث إلى تبيين أهم الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها البعثات الدائمة للدول لدى المنظمات الدولية، وذلك تطبيقاً لما قرته القواعد القانونية في هذا الخصوص.
ويعتمد هذا البحث على عديد المناهج التي استخدمت في هذه الدراسة، والتي خلصت إلى مجموعة من النتائج منها تسوية المنازعات التي قد تنشئ بين البعثات الدائمة المعتمدة لدى المنظمات الدولية ودولة المقر، وذلك بسبب إساءة استعمال الامتيازات والحصانات من طرف أعضاء البعثة المعتمدين لدى المنظمة، وذلك في حالة التدخل الخطير في قوانين وتشريعات دولة المقر، وكذلك التدخل في الشؤون الداخلية لها.
وأخيراً يجب على أعضاء البعثات الدائمة التي تمثل الدول لدى المنظمات الدولية المحافظة على الامتيازات والحصانات الممنوحة إياهم وعدم إساءة استعمالها؛ لأن ذلك يلحق الضرر بالعلاقات الدولية ولا يحقق روح التعاون بين أشخاص المجتمع الدولي سواءً كانوا منظمات دولية أو دول.
Privileges and Immunities of Permanent Missions of States at the International Organizations
Dr. Ahmed Makhzoom Al Razqi1
1 Al-Asmarya University for Islamic Sciences, Zliten, Libya.
Email: mahjnah3@gmail.com
HNSJ, 2023, 4(7); https://doi.org/10.53796/hnsj478
Published at 01/07/2023 Accepted at 17/06/2023
Abstract
The research aims to show the most important privileges and immunities enjoyed by the permanent missions of countries at international organizations, in accordance with what have been approved by the legal rules in this regard. This research relies on several methods that have been used in this study, which concluded to a set of results, including the settlement of disputes that may arise between the permanent missions accredited by the international organizations and the headquarters state. That is due to the misuse of privileges and immunities by members of the mission accredited by the organization. This is in case of serious interference in laws and legislations of the headquarters state, as well as the interference in its internal affairs.
Finally, members of the permanent missions who represent countries at the international organizations, must preserve and not misuse the privileges and immunities granted to them, because that would inflict damage to the international relations and does not achieve the spirit of cooperation between people of the international community, whether they are international organizations or states.
المقدمة
يجب الاهتمام والتركيز على امتيازات وحصانات البعثات الدائمة للدول لدى المنظمات الدولية وتقديم المساعدة لأعضاء هذه البعثات الدائمة لتمكينهم من أداء أعمالهم على أكمل وجه وبكل حرية واستقلالية، حيث نجد أن مختلف المواد القانونية اتجهت إلى منح هذه البعثات ولأعضائها مجموعة من الامتيازات والحصانات المتنوعة والمتعددة من أجل تيسير القيام بمسؤولياتها ومهامها.
كما يجب على المنظمات الدولية مساعدة أعضاء البعثات الدائمة لديها بالتمتع بالامتيازات والحصانات، وذلك نظراً لأهمية هذه البعثات في تحقيق أهداف المنظمات كما يقع على أعضاء البعثات عدم الإساءة في استعمال الامتيازات والحصانات التي تمنح إليهم؛ لأن ذلك يؤدي إلى نشوء نزاعات بين الدول ودولة المقر.
- أهمية البحث:
يعتبر هذا البحث من المواضع المهمة والتي يجب طرحها ودراستها والتركيز عليها لما لها من أهمية كبيرة في إطار العلاقات الدولية بين الدول والمنظمات الدولية ، والذي يخدم مجالات التعاون المختلفة بين أشخاص المجتمع الدولي كافة .
- أهداف البحث:
يهدف البحث إلى تبيين الامتيازات والحصانات للبعثات الدائمة للدول لدى المنظمات الدولية، وأهمية هذه الامتيازات والحصانات ودورها في تحقيق أهداف هذه البعثات، وذلك من خلال علاقاتها مع المنظمات الدولية.
- إشكالية البحث:
تأتي إشكالية البحث: من مشكلة ألا وهي تعرض امتيازات وحصانات البعثات الدائمة للدول لدى المنظمات الدولية إلى المساس بها وحرمة أعضائها، وذلك يؤدي إلى إخلال عمل تلك البعثات وعدم نجاحها.
- منهجية البحث:
يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي والمنهج القانوني والمنهج التحليلي.
- هيكلية البحث:
يتكون هذا البحث من محورين أساسيين طرح كل ما له علاقة بالبحث محل الدراسة.
المحور الأول: يحمل عنوان الأساس النظري والقانوني لامتيازات وحصانات البعثات الدائمة للدول المعتمدة لدى الأمم المتحدة.
المحور الثاني: يحمل عنوان أنواع امتيازات وحصانات البعثات الدائمة.
المحور الأول: الأساس النظري والقانوني لامتيازات وحصانات البعثات الدائمة للدول لدى الأمم المتحدة.
لقد حاول فقهاء القانون الدولي العام البحث عن تبرير فلسفي وقانوني للامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وهذا بعد أن ثبت للدول جميعاً مصلحتهم المشتركة في استمرار تمكين المبعوثين من التمتع بالامتيازات والحصانات، وقد استند فقهاء القانون الدولي على جملة من الأسس والمعطيات والتي تمنح البعثات الدائمة للدول لدى المنظمات الدولية امتيازات وحصانات مبنية على الأعراف الدولية والاتفاقيات الدولية، وكذلك القانون المنشئ للمنظمات الدولية والتشريعات الداخلية لها([1]).
أولاً: الأساس النظري للامتيازات والحصانات.
إن الأساس النظري مهمٌ جداً لتحديد أهم الامتيازات والحصانات المخولة للبعثات الدائمة سواء اعتمدنا على نظرية مقتضيات الوظيفة أو نظرية الصفة التمثيلية.
إذ لا يمكننا الاستناد على نظرية امتداد الإقليم؛ لأن البعثة الدائمة معتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة وليس لدى دولة المقر، وبالتالي نكتفي بنظرية مقتضيات الوظيفة ونظرية الصفة التمثيلية([2]).
- نظرية الصفة التمثيلية: حيث نادى بها الفقيه (مونتيسكيو) ومن مؤيديه الفقيه (فوشيل)، والتي مفادها أن الممثل الدبلوماسي حينما يباشر وظيفته فهو يعتبر ممثلاً لرئيس الدولة أو دولته.
وبالتالي يجب أن يتمتع وفقاً لصفته النيابية بالامتيازات والحصانات التي يتمتع بها رئيس الدولة؛ لأن احترامه ينبع من احترام واستقلال دولته واحترام رئيس هذه الدولة، وفي هذا الإطار يشير د. عبد الله العريان، على أن نظرية الصفة التمثيلية تكمل نظرية مقتضيات الوظيفة ما دام أنهم يمثلون دولهم لدى المنظمة أو المعيار الوظيفي في حد ذاته، وعليه فإنه في حالة تمثيل الدولة لدى المنظمة الدولية فإن نظرية الوظيفة تشترك مع نظرية الصفة التمثيلية وتكملها([3]).
- نظرية مقتضيات الوظيفة: حيث ترتكز هذه النظرية على أن الامتيازات والحصانات الممنوحة للممثل الدبلوماسي إذ أنها في الأصل تمنح له من أجل تمكينه من ممارسة مهامه المنوط بها بدون عوائق أو صعوبات، أي بمعنى أن الحصانات المقررة له هي في الواقع مقررة للوظيفة ذاتها وليست لمصلحة الممثل الشخصية.
وهذا وفقاً للمفهوم الوظيفي الذي جاءت به اتفاقية فيينا للبعثات الدائمة لتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي لعام 1975. والتي نصت على أن ” الغرض من الامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية ليست لصالح الأفراد، ولكن بضمان كفاءة أداء مهامهم في الاتصال مع المنظمات والمؤتمرات الدولية([4]).
هذا ومع الأخذ في الاعتبار باتفاقية الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة لعام 1946 واتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة لعام 1947، وغيرها من الاتفاقيات المعمول بها بين الدول وبين الدول والمنظمات الدولية أيضاً.
ثانياً: الأساس القانوني لنظام الامتيازات والحصانات.
والمقصود هنا بالأسس القانونية لنظام الامتيازات والحصانات، أي بمعنى المصادر القانونية التي تنظم الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها البعثات الدائمة للدول المعتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات، بحيث أنه يوجد أكثر من مصدر قانوني لنظام الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها البعثات الدائمة للدول لدى المنظمات الدولية، ونجد أن العرف الدولي قد لعب دوراً كبيراً في تمتع هذه البعثات بالامتيازات والحصانات بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية والقوانين المنشأة للمنظمة ذاتها، وكذلك ما نجده في اتفاقيات المقر والقوانين والتشريعات الداخلية لتنظيمها للامتيازات والحصانات.([5])
المصدر الأول:
- العرف الدولي: استقرت القواعد المنظمة للامتيازات والحصانات في العرف الدولي قبل تدوينها في شكل اتفاقيات دولية، وخاصة أن قواعد التمثيل الدبلوماسي الدائم للدول لدى المنظمات الدولية لم يتم تدوينها إلى غاية عام 1975، وبالتالي كانت القواعد الدبلوماسية المتعارف عليها تضمن لهم حماية وجملة من الامتيازات، ومع تطور العلاقات الدبلوماسية وتحولها إلى علاقات دائمة استقرت القواعد الخاصة بالامتيازات والحصانات وأصبحت جزءاً من القانون الدولي المعترف به عالمياً، وقد ظل العرف حتى وقتٍ قريب هو المرجع الأساسي للأحكام الخاصة بالامتيازات والحصانات ويتمثل هذا العرف فيما استقر عليه تصرف جماعة الدول باعتباره ملزماً لها في هذا المجال([6])
- الاتفاقيات الدولية: تعتبر الاتفاقيات الدولية أساساً للامتيازات والحصانات الممنوحة للبعثة الدائمة، ومنها بين هذه الاتفاقيات نجد اتفاقية فيينا للبعثات الدائمة لتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي 1946، ونجد أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة حول إذا حدثت جرائم ضد الأشخاص المتمتعين بالحماية الدولية ومن بينهم الموظفون الدبلوماسيون لعام 1973.
المصدر الثاني:
- القانون المنشئ للمنظمة: حيث يعد هذا المصدر الأساسي والرئيسي الذي تستمد منه الامتيازات والحصانات البعثات الدائمة للدول في تمثيل علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي. حيث ينص ميثاق الأمم المتحدة في مادته رقم (105) على أنه كذلك يتمتع ممثلي الدول وموظفو هذه الهيئة بالامتيازات والحصانات مع الإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة([7]).
- اتفاقية المقر:
نجد أن اتفاقيات المقر المبرمة فيما بين دول المقر والمنظمات الدولية والتي تشير إلى الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها البعثات الدائمة الموجودة على إقليم دولة المقر. ومن تلك الاتفاقيات نجد اتفاق سويسرا والأمم المتحدة وكذلك الاتفاق بن الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة وجمهورية مصر العربية والجامعة العربية ودولة أثيوبيا والاتحاد الأفريقي وغيرها من المنظمات الدولية والتي تحتوي على الامتيازات والحصانات الخاصة بالبعثات الدائمة للدول المعتمدة لدى المنظمات الدولية([8]).
المصدر الثالث:
- التشريعات والقوانين الداخلية للدول.
مما لا شك فيه بأن التشريعات الداخلية للدول تعتبر أساساً للامتيازات والحصانات التي تتمتع بها البعثات الدائمة للدول لدى المنظمات الدولية، حيث أنها ساهمت بشكلٍ كبير في إبراز المراكز القانونية للأشخاص المتمتعين بالامتيازات والحصانات. كما أن هذه القوانين ساهمت أيضاً في فك الغموض الموجود في الاتفاقيات، وإن هذه القوانين والتشريعات تقوم بسنها دول المقر. والخلاصة أن الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها البعثات الدائمة للدول لدى المنظمات الدولية تستند على عديد النظريات ومنها نظرية مقتضيات الوظيفة ونظرية الصفة التمثيلية، وكذلك تستند على مصادر قانونية مختلفة ومتنوعة سواء كانت أعرافاً دولية أو اتفاقيات دولية أو القانون المنشئ للمنظمة واتفاقيات المقر أو قوانين وتشريعات الداخلية للدول([9]).
المحور الثاني: أنواع امتيازات وحصانات البعثات الدائمة.
يقتضي التمثيل الدائم للدول لدى المنظمات الدولية حصول البعثة على مقرات لعملها الرسمي وأماكن سكن لأعضائها حيث يكفل القانون الدولي الدبلوماسي مجتمعاً، وكذلك القوانين الداخلية للدول جملة من الامتيازات والحصانات سواء لأعضاء البعثة الدبلوماسية لدى الدول لدى الدول أو البعثات الدائمة للدول لدى المنظمات الدولية([10]).
وفي إطار هذه الامتيازات والحصانات نطرح مسألة تتمثل في مدى إمكانية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الامتيازات والحصانات الممنوحة للبعثات الدائمة للدول لدى المنظمات الدولية.
كما أنه يقع على دولة المقر والمنظمة الدولية الالتزام بضمان تمتع هذه البعثات الدائمة للدول من بداية دخول أعضاء البعثة إلى إقليم دولة المقر أو بمجرد إخطارهم بتعيينهم إذ كانوا موجودين فيه فعلاً إلى حين مغادرة الإقليم([11]).
أولاً: مبدأ المعاملة بالمثل.
إن هذا المبدأ في إطار الدبلوماسية المتعددة الطراف يثير عديد الإشكاليات خاصة من قبل الدول التي يوجد فيها مقر المنظمة الدولية. كما أنه يطرح التساؤل عن مدى إمكانية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص الامتيازات والحصانات الخاصة بالبعثات الدائمة للدول لدى المنظمات الدولية.
وفي إطار تعريف المعاملة بالمثل نجد أن كلمة المعاملة بالمثل تعود إلى مصطلح فرنسي، وقد ورد هذا المصطلح في أول وثيقة دبلوماسية، وهي اتفاقية الهدنة المبرمة في (charters) بين فرنسا وبريطانيا بتاريخ 1360.5.7، ثم استخدمت نفس الكلمة مرة ثانية في اتفاقية الهدنة المبرمة بين ذات الدولتين في (Brugs) عام 1375، وأياً كان مصدرها فإن كلمة المعاملة بالمثل لها عدد تعريفات منها.([12])
- تعريف: يمكن القول إن المعاملة بالمثل هي رد فعل على عمل أو موقف اتخذته دولة متعاقدة بعدم تنفيذ المعاهدة على النحو المتفق عليه معها، وأياً كانت مجالات سريان هذه المعاهدة، فهدف المعاملة بالمثل هو ضمان معاملة متساوية بين البلدين المتعاقدين طبقاً لما تمليه أحكام القانون الدولي والمعاهدة المبرمة بين الطرفين. والمعاملة بالمثل تعني الرد عن طريق اتخاذ إجراء غير شرعي على تصرف غير شرعي صادر عن دولة ما.
وأما إمكانية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الامتيازات والحصانات للبعثات الدائمة المعتمدة لدى المنظمات الدولية، فإنه يتوقف على عدة مواقف منها موقف المنظمة الدولية وأعضاء البعثات الدائمة للدول وموقف الاتفاقيات الدولية، وكذلك موقف اتفاقيات المقر.
وإذا نظرنا إلى نظام البعثات الدبلوماسية المتعددة فإنه يركز كثيراً على مبدأ المعاملة بالمثل، وأن امتيازات وحصانات البعثات الدائمة يمكن أن تكون متغيرة من بعة إلى أخرى([13]).
ثانياً: امتيازات وحصانات البعثة وأعضائها.
قد أشارت اتفاقية فيينا لعام 1975، إلى أن مصطلح البعثة ينصرف إلى كل من البعثة الدائمة وبعثة الملاحظة الدائمة، وبالتالي تمنح لهم نفس الامتيازات والحصانات بدون تفرقة.
- امتيازات وحصانات البعثة: يتطلب ممارسة المهام المنوة بالبعثة الدائمة تمتعها بمقر دائم في إقليم دولة المقر لتمارس فيه عملها وتحفظ فيه وثائقها، وفي هذا الإطار دولة المقر تكون ملزمة بمنح البعثة كل التسهيلات اللازمة للقيام بمهامها، وكما تساعدها المنظمة في الحصول على هذه التسهيلات وتمنحها التسهيلات التي تتعلق بصلاحياتها الخاصة.
- حرمة مقر البعثة.
- عدم إمكانية منح اللجوء الدبلوماسي في مقر البعثة.
- حرمة محفوظات البعثة ووثائقها.
- حرية الاتصال.
- حرمة المراسلات الرسمية للبعثة.([14])
- حصانة الحقيبة الدبلوماسية وحاملها الخاصة بالبعثة:
الحقيبة الدبلوماسية تشمل جميع المراسلات المتعلقة بالبعثة وبمهامها وبما أن البعثة لها الحق في أن تستعمل الحقيبة الدبلوماسية مع حامل خاص يبعثها من أجل مرافقة وإيصال حقيبتها، والذي بالضرورة أن تمتد الحرمة والحصانة إليه.
- حرمة الحقيبة الدبلوماسية الخاصة بالبعثة.
- حصانة حامل الحقيبة الخاصة بالبعثة.
- التسهيلات الخاصة بتنقلات البعثة واستعمال علم وشعار الدولة الموفدة.
وفي هذا الصدد نجد أن اتفاقية فيينا لعام 1975. قد نصت على أن تمنح دولة المقر كل التسهيلات الضرورية لمباشرة البعثة لوظائفها، كما تساهم المنظمة في مساعدة البعثة في الحصول على التسهيلات ومن بينها حرية تنقل البعثة، وأيضاً حق استعمال علم وشعار الدولة الموفدة.([15])
- حرية البعثة في التنقل.
- استعمال علم وشعار الدولة الموفدة.
- الإعفاءات المالية لمقر البعثة: بحسب ما تقر به الاتفاقيات الخاصة بالمنظمات مع دول المقر فإن مقر البعة الدائمة يتمتع بجملة من الإعفاءات والخاصة بإعفاء المباني من الضرائب وغيرها.
- امتيازات وحصانات أعضاء البعثة: إذا كانت البعثة الدائمة ككل تتمتع بامتيازات وحصانات فإن أعضاء البعثة الدائمة ومن بينهم رئيس البعثة والأعضاء يتمتعون بامتيازات وحصانات وذلك من أجل الأداء الحسن لوظائفهم لدى المنظمة وتشمل هذه الحصانات:
- الحرمة الشخصية.
- حرمة المسكن والوثائق والممتلكات.
- الحصانة القضائية.
- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.
- مدى تمتع أعضاء البعثة وأفراد أسرهم بالحصانات: إن البعثة الدائمة المعتمدة لدى المنظمات الدولية تمنح حصانات وامتيازات تتفاوت بين أعضاء البعثة، فمنهم من يتمتع بحصانات وامتيازات كاملة وآخرين ليس لهم إلا البعض منها مثل الإعفاء من الرسوم والضرائب فقط([16]).
- حصانة رئيس البعثة.
- حصانة أفراد أسرة أعضاء البعثة.
- حصانة الموظفين والإداريين والفنيين.
- حصانة مستخدمي البعثة.
- حصانة الخدم الخاص.
خاتمة البحث
لقد تبين من خلال ما سبق عرضه في هذا الموضوع أن الامتيازات والحصانات التي تخص البعثات الدائمة للدول لدى المنظمات الدولية مهمة جداً لإنجاح العلاقات الدولية وتحقيق أهداف الدول والمنظمات الدولية في إطار التعاون في جميع المجالات والتي تدر بنفع على أشخاص المجتمع الدولي كافة.
ولقد تناولنا في المحور الأول الأساس النظري والقانوني للامتيازات والحصانات التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدائمة للدول المعتمدة لدى الأمم المتحدة، ولما لهذه الأسس النظرية والقانونية من أهمية قصوى فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات التي يتمتع بها أعضاء البعثات للدول المعتمدة لدة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
كما تناولنا في المحور الثاني أنواع الامتيازات والحصانات التي يحصل عليها أعضاء البعثات الدائمة للدول والمعتمدة لدى المنظمات الدولية.
ونظراً لأهمية هذه الامتيازات والحصانات الممنوحة لأعضاء البعثات للدول المعتمدة لدى المنظمات الدولية والتي من خلالها تمكن أعضاء البعثات من أداء عملهم بكل حية واستقلال. ووصولاً إلى مبتغى البعثات ألا وهو تحقيق مقاصد وأهداف الدول والمنظمات التي يعملون بها.
المصادر والمراجع
أولاً: الكتب.
- أحمد سرحال، قانون العلاقات الدولية، المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع، القاهرة، 2004.
- إبراهيم العناني، التنظيم الدولي، دار الفكر العربي، القاهرة، 2004.
- حازم محمد علتم، المنظمات الدولية والإقليمية، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2009.
- خالد عبد القادر منصور، الدبلوماسية المتعددة الأطراف، دار الكتب الوطنية بنغازي، 2020.
- محمد سامي عبد الحميد، التنظيم الدولي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2010.
- علي يوسف الشكري، المنظمات الدولية المتخصصة، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2012.
ثانياً: الرسائل العلمية.
- محمد سعيد محمد، العلاقات الخارجية للمنظمات الدولية، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2008.
- مصطفى عبد الرحمن علي، تمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2010.
ثالثاً: المجلات العلمية.
- نبيل نور الدين الرفاعي، مكونات المنظمات الدولية ودلالاتها، دراسة تحليلية، مجلة القانون، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، عدد113، 2012.
Margins:
- () علي إبراهيم حسن. المنظمات الدولية (النظرية العامة للأمم المتحدة). دار النهضة العربة، القاهرة، 2003، ص72. ↑
- () خالد عبد القادر منصور، الدبلوماسية المتعددة الأطراف، دار الكتب الوطنية، بنغازي، 2020، ص113. ↑
- () محمد سعيد محمد، العلاقات الخارجية للمنظمات الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 2008، ص 142. ↑
- () خالد عبد القادر منصور، مصدر سبق ذكره، ص176. ↑
- () أحمد سرحال، قانون العلاقات الدولية، المؤسسة الجامعية لدراسات والتوزيع، القاهرة، 2004، ص205. ↑
- () أحمد سرحال. مصدر سبق ذكره، ص206. ↑
- () علي يوسف الشكري، المنظمات الدولية المتخصصة، أميتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 2012، ص116. ↑
- () حازم محمد علتم، المنظمات الدولية والإقليمية. مكتبة مدبولي، القاهرة 2009، ص103. ↑
- () إبراهيم العناني. التنظيم الدولي، دار الفكر، القاهرة، 2005، ص175. ↑
- (). محمد كريم صبحي، قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية، دار أسامة عمان، الأردن، 2009، ص76 ↑
- () محمد سامي عبد الحميد، التنظيم الدولي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 2010، ص112 ↑
- () خالد عبد القادر منصور، مصدر سبق ذكره، ص123. ↑
- () إبراهيم العناني، مصدر سبق ذكره، ص178. ↑
- () مصطفى عبد الرحمن علي، تمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية، دار الفكر العربي رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2010، ص618. ↑
- () نبيل نور الدين الرفاعي، مكونات المنظمات الدولية وولاتها، دراسة تحليلية، مجلة القانون، الاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، عدد113، 2012، ص56. ↑
-
() مصطفى عبد الرحمن علي، مصدر سبق ذكره، ص217. ↑